احسن الله اليكم وقال رحمه الله كتاب الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. وهذا الكتاب هو الكتاب الثاني في الزاد يتضمن هذا التبويب مسألتين الاولى طبعا هذا التبويب يتضمن كلام عن وجوب الصلاة لتطمن الكلام عن وجوب الصلاة وفيه مسألتان الاولى شروط هذا الوجوب يعني على من تجب الصلاة المسألة الثانية الاخلال بهذا الوجوب. ما اثره؟ يعني اذا خلى الانسان بهذا الوجوب او خالفه. فما المترتب على ذلك بدأ اولا ببيان شروط الوجوب فقال قال رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا اذا ثلاثة امور تجب على كل مسلم هذا هو الشرط الاول الاسلام فلا تجب على كافر ومعنى عدم معنى عدم وجوبها على الكافر انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم جاك الكافر اسلم في المركز الاسلامي في اه يوم من الايام بعد صلاة المغرب هل تقول له اقضي والظهر والعصر تقول له كذا لا لا يؤمر بقضائها اذا اسلم. الشرط الثاني وايضا ما معنى عدم وجوب على الكافر قلناه بما انه لا يؤمر بقضاءها اذا اسلموا لا تصح منه حال كفره. وليس معنى ذلك انه لا يعاقب عليها في الاخرة ولهذا قولهم بان من شروط وجوب الصلاة الاسلام لا يناقض قول الاصوليين ان الكفار مكلفون فروع الشريعة لان اه محل الوجوب هنا مختلف هناك يقول المكلفون معناها يعاقبون عليها في الاخرة وقد يترتب عليها فروع لكن ليست هذه اما هنا فانهم يقولون لا تجب بمعنى انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم. اذا الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التكليف والتكليف تحت هو وصفاني وهما العقل والبلوغ. الشرط الثالث السلامة من الحيض والنفاس. ولهذا قال الا حائضا ونفساء وقد سبق ان الحائض والنفساء لا تجب الصلاة عليهما. طيب سؤال هل من شرطها عدم زوال العقل نقول زوال العقل له صور. فليس من شرطها عدم زوال العقل بغير الجنون. نحن قلنا مكلف يشمل ايش؟ البالغ العاقل البالغ يخرج الصغير. والعاقل يخرج المجنون لكنه لا يخرج وما عليه ولا يخرج السكران خلاص ولهذا قال المصنف ليس يبين انه ليس من شرطها عدم زوال العقل بغير الجنون فقال قال رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه. زوال العقل ان كان بجنون فلا يقضي لان انه لا تجب عليه وان كان بنوم وجب القضاء. وان كان باغماء وجب القضاء. وان كان بسكر وجب القضاء. ونحوه. مثل ايش بنج واحد مسوي له عملية. مسوي له عملية يخدره تخدير كامل. تمام؟ فيذهب عقله ما يدري عن شيء ويصحى بعد كم ساعة تمام وقد زال عقله فاتت عليه الصلاة يجب عليه القضاء ولا لا؟ يجب عليه القضاء. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى بيان ما يكون شرطا للصحة مما سبق. نحن قلنا المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء. الحائض والنفساء عرفنا ان السلامة من الحيض والنفاس شرط صحة فيما سبق فلا حاجة لاعادته في قول المصنف ها ولا يصحان منها. طيب باقي معنى العقل. والبلوغ والاسلام هذه الثلاثة هل هي شرط صحة؟ نعم العقل شرط صحة والاسلام شرط صحة. ولهذا قال المصنف احسن الله قال رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا كافر. اذا العقل والاسلام شرطان للوجوب وشرطان للصحة فلا تصح ومن مجنون لو صلى المجنون ولا تصح من الكافر لو صلى الكافر. لكنه بين في الكافر مسألة ما هي هذه المسألة؟ قال قال رحمه الله فان صلى فمسلم حكما. كافر وجا وصلى مع المسلمين صلاة المسلمين نقول كافر صلى ما حكم صلاته؟ غير صحيحة. لكن لما صلى نتعامل معه في الظاهر في الحكم الظاهر حكما انه قد دخل في الاسلام فان صلى حكمنا باسلامه وان صلى حكمنا باسلامه وقوله حكما يعني حكما لا ديانة. ولهذا لو انه في باطن الامر اراد يصلي مجاملة للمسلمين دخل في الاسلام حقيقة فهل صلاته بعد ذلك؟ اسلم في اثناء الوقت. خلاص؟ هو صلى مجاملة للمسلمين تطييب خاطر. تمام؟ وبعد ما سلم من الصلاة قال والله اني وجدت راحة نفسية في الصلاة. واعجبني منظر المسلمين وهم يصلون في جماعة اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهو في الوقت. صلاته هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليست صحيحة لا تجزئه ليش لانه صالح هذا كفره. لكن حكما عش فائدة حكما. هذا دخل وصلى مع المسلمين. رجل ملياردير. عنده خمسين مليار. خلاص؟ وقالوا للمسلمين صلي معنا او ما قالوا له وشاف المسلمين يصلون ودخل المسجد وصل ذاك صلاة طيب خرج من المسجد ركب السيارة وصار عليه حادث ومات. وعنده اولاد اربع اولاد اثنين مسلمين اثنين كفار المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم متنازعين الان المسلمين يقولون ان خمسين مليار لنا ميراث لنا والكفار يقولون ايش؟ لا لا المسلم ما يرد الكافر. ابونا مات على الكفر خلاص يعني هم يقولون هذا مظمون كلامهم اما نص كلامهم والله اعلم. رواية بالمعنى يعني. طيب ما رأيكم من الذي يرثه؟ مسلم. المسلمون. ليش؟ لان صلاته مع المسلمين نحكمه بالظاهر انه قد اسلم واضح؟ فيكون الميراث للمسلمين. نعم هذا معنى قوله فان صلى فمسلم حكما. نعم. طيب بقي معنى ترضى البلوغ عرفنا العقل والاسلام بقي معنا شرط البلوغ. هل هو شرط للصحة؟ او لا؟ البلوغ. ليس شرطا الصحة ولهذا قال المصنف احسن الله اليكم قال رحمه الله ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. اذا الصبي لا تجب عليه كما قررنا في اول الباب لانها قلنا انها لا تجب الا على مسلم مكلف والمكلف يتضمن البالغ العاقل فغير البالغ لا يجب عليه ان يصلي صح طيب هل يؤمر بالصلاة؟ قال ويؤمر بها. عندنا في الصبي مسألتان. ذكرهم المصنف. المسألة الاولى امره بالصلاة يؤمر؟ نعم يؤمر بالصلاة. متى؟ لسبع سنين. ويظرب عليها؟ نعم يظرب عليها لبلوغ عشر سنين. فاذا اتم سبع سنين يعني اذا كمل ستة ودخل في السبع لا اذا اتم سبعة سنين فانه يؤمر بالصلاة ويعلم احكام الصلاة تمام نعم. ويجنب المحرمات. ونحو ذلك. المسألة الثانية اذا بلغ عشر سنين هو لم يبلغ الى الان بلغ عشر سنين ولم يبلغ لم يحترم فانه يؤمر بها ويضرب على تركها. واضح؟ ومن الذي يأمر؟ يأمر الولي. طيب هنا امر الولي على الوجوب. يجب على الولي ان ان يأمره. ولكن الصبي هل يجب عليه انه يصلي؟ لا يجب انما يثاب هو على الصلاة لكن لا يجب يعني لا يأثم بتركها. وهذه مسألة عند الاصوليين اسمها الامر بالامر بالشيء هل امر به او لا وهذا اشهر مثال لها. المسألة الثانية في الصبي قال رحمه الله قال رحمه الله ويضرب عليها لعشر. نعم هذه امره بها يضعف ويؤمر بسبع ويضرب بعشر. المسألة الثانية اذا بلغ الصبي بعدما صلى. فما الحكم؟ نعم. قال رحمه الله فان بلغ في ادنائها او بعدها في وقتها اعاد. نقول عندنا صورتان ذكرهما المصنف بالمنطوق. في بلوغ الصبي بعد الصلاة. الصورة الاولى ان يبلغ في اثناء صلاته. وهو يصلي صلى ركعتين وباقي له بيصلي المغرب اصلي ركعتين باقي له ركعة في المغرب فبلغ خلاص؟ كيف بلغ يا شيخ؟ ها يا شيخ اوضح صورة خمسة عشرة سنة. خلاص؟ متى ولدت يا فلان؟ قال ولدت. في يوم خمسة. محرم خلاص الساعة سبعة وخمسة وعشرين دقيقة. طيب فلما جاء بعد خمسطعشر سنة الساعة سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة قال الله اكبر. صلاة المغرب. وصلى ركعتين واكمل خمس عشرة سنة في الركعة الثانية وقال السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلم من الصلاة. بعد ما يسلم نقول قوم الله يجزاك خير صلي. نقول قم ليش يصلي؟ لان بعض الصلاة وقع نفلا وهو الان ما دام هو في الوقت بالغ فلا بد ان يصليها فرض فيعيده هذا معنى قوله فان بلغ في اثنائها اعاد. الصورة الثانية اوظح يعني هذي الصورة الاولى نادرة الوقوع. مع انه وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. طيب الصورة الثانية تحصل وهي ان يصلي لهذا الشخص تمام؟ ولنفترض انه صلى صلاة الظهر. وراح نام. ولما استيقظ قبل صلاة العصر وجد انه قد احتلم. بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ. صلاة الظهر خرج وقتها ولا ما خرج؟ ها؟ لم يخرج وقتها نقول عليك تعيد الصلاة ولا لا؟ نقول نعم. يجب عليه ان يعيد الصلاة. هذا معنى قوله او بعدها في وقتها. اذ اذا بلغ في اثنائه او بلغ بعدها ها لكن قبل خروج وقتها فانه يعيد. اما لو بلغ بعد خروج الوقت او صلى الصلاة وبعد في الوقت الثاني بلغ لا يلزمه اعادة الصلاة. ثم المصنف رحمه الله تعالى الى مخالفة الوجوب. نحن قلنا الصلاة واجبة. واداؤها في الوقت واجب. فمن خالف هذا الوجوب او اه قصر فيه فما الذي يترتب على ذلك؟ نقول عندنا ثلاث سور الصورة الاولى التأخير عن الوقت. مخالفة الوجوب بالتأخير عن الوقت الصورة الثانية جحد هذا الوجوب. يقول اصلا الصلاة ما هي واجبة. الصورة الثالثة ترك الصلاة. فما الحكم في التأخير؟ قال احسن الله اليكم قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها. هذا هو الاصل. وقد تضمن كلامه رحمه الله جواز تأخير الصلاة في الوقت. يعني تأخير الصلاة عن اول الوقت الى وسطه او اخره جائز. واما تأخيرها عن وقتها ولو كان التأخير لبعضها. فان هذا محرم وهذا هو الاصل. كيف صورتك تأخير لبعضها باقي على خروج الوقت ثلاث دقايق والصلاة تبغى خمس دقايق فصلى فوقعت منها ركعتان قبل خروج الوقت وركعتان بعد خروج الوقت هل هذا التأخير جائز؟ لا لا يجوز ويأثم به. واضح؟ وان كانت الصلاة هنا اداء. الصلاة هنا اداء لكنه اثم واضح شيخ؟ نعم. الصورة الثانية التي يجوز فيها التأخير. الاصل عدم جواز التأخير عن الوقت. يجوز التأخير عن الوقت في صورتين ما هما؟ قال رحمه الله الله الا لناوي الجمع وان يجوز التأخير عن الوقت في صورتين الاولى لنوي الجمع. مسافر بيجمع الظهر والعصر جمع تأخير فهو اخرج صلاة الظهر عن وقتها صح ولا لا؟ ناويا جمعها مع العصر. يأثم؟ لا يأثم. اذا ناوي الجمع لا يأثم نعم. قال رحمه الله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هذه المسألة الثانية ان مؤخر الصلاة عن وقتها لاشتغاله بشرط من شروطها نقول اشتغال الانسان بشرط من شروط الصلاة له حالتان الحالة الاولى اذا كان الشرط يحصل قريبا اذا كان الشرط ايش؟ يحصل قريبا. يقول انا ابغى اتوضأ. بس الموية فوق في الدور اللي فوق. وباقي على خروج وقت الفجر خمس دقائق لو اطلع فوق اتوضأ خرج ايش؟ الوقت لكني اقدر اتيمم الآن واصلي قبل خروج الوقت فما الحكم نقول يؤخروا الصلاة لانه هذا واجد للماء وتأخيره للصلاة هنا غير محرم طبعا في صورة غير المتعمد مثلا استيقظ من نومه ونحو ذلك واضح؟ فهذا لا الثاني الذي لا يحصل له الشرط قريبا. تمام؟ قال ما في موية. والموية موجودة في البقالة. بس البقالة تفتح الساعة عشرة. ونحن الان الساعة الفجر يصلي الفجر. فهل يؤخر ولا لا؟ لا يؤخر الصلاة لان الشرط لا يحصل ايش؟ قريبا فلا يجوز له تأخير الصلاة. والقرب هنا عرفي. ثم الى الصورة الثانية في الاخلال بالواجب وهو جحد وجوب الصلاة. ما حكم جحدها؟ قال رحمه الله ومن جاهد وجوبها كفر ومن جحد وجوب الصلاة كفر لان وجوب الصلاة قد نص عليه القرآن ونصت عليه السنة فمن واجمع عليه المسلمون. فمن قال ان الصلاة ليست بواجبة؟ فقد كذب الله عز وجل ومن كذب الله عز وجل كفر. نعم او حتى لو وصلى حتى لو صلى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن جاهد وجوبها كفر. طيب كفر وماذا يترتب على كفره تمام؟ القتل ردة بعد استتابته ثلاثا بعد من يستتاب ثلاثا وهذه الامور كلها مرجع تطبيق الى الامام او القضاء. نعم. قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا. الصورة الثالثة في مخالفة الوجوب وهو الترك ان يترك الصلاة هل يكفر تاركها؟ نقول يكفر تاركها تهاونا بشرطين. تهاونا عندنا الترك اولا وعندنا الترك جحدا الجحد عرفناه كفر. واما الترك تهاونا هل هو كفر؟ نقول ليكفروا اذا تحقق فيه شرطان. ما هما صلى الله عليكم قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه. هذا هو الشرط الاول ان يدعوه الامام الامام هنا امام المسجد ولا الامام الاعظم؟ السلطان الامام الاعظم. ان يدعوه الامام او نائبه ممن انابه الامام في هذه الامور. يدعوه الى فعل الصلاة هذا الشرط الاول فان ترك الصلاة مدة دون ان يدعى ثم تاب الى الله عز وجل فهل يحكم بكفره فيما مضى او يترتب عليه احكام الكفر لا ولهذا لو مات مثلا انسان تارك للصلاة ولم يدعى فمات فهل تركته لورثته المسلمين ولا لا مع يصلى عليه؟ نعم وهكذا. لانه لم يتحقق الشرط الاول. الشرط الثاني قال رحمه الله ودعاه امام او ايوة فاصر وضاق وقت الثانية عنها. الشرط الثاني ان يصر بعد دعوة الامام او نائبه يصر على الترك. صلي؟ قال ما يبغى يصلي خلاص؟ قال انه لا يريد ان يصلي. واستمر على الاصرار مثلا دعي الى صلاة الظهر. صلى الظهر ما يبغى خرجوا وقت الظهر يكفر؟ لا. خرج وقت العصر نعم يكفر. يحكم بكفره بعد خروج وقت مو بعد خروج وقت الثانية اذا بقي من وقت الثانية قدرا لا يتسع لاداء صلاة الظهر. مثلا صلاة الظهر تبغى ثلاث دقايق يحكم بكفر به لما يصير باقي ايش؟ من صلاة الظهر ثلاث دقايق على خروج وقت العصر ثلاث دقايق باقي على غروب الشمس دقيقتين يصلي ما يبغى يصلي تمام؟ ومات. باقي دقيقتين ومات وما صلى. فهذا تركته لورثة المسلمين؟ لا يموت والعياذ بالله مرتدا ماله واضح؟ نعم طبعا بالشرط يعني اللي هو دعوة الامام او نائمة حتى ضاق وقت الثانية عنها طيب حتى لو كان في صلاة العصر يعني لو تركت صلى الظهر وبعدين ترك العصر. فدعي الى فعل العصر وخرج وقت العصر. فلا يكفر حتى يضيق في المغرب عن فعل ايش؟ العصر. واضح؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يقتل حتى يشتكى ذهب ثلاثا فيهما. نعم هذه المسألة الاخيرة انه لا يقتل حتى يستتاب فيهما في المسألتين. المسألة الاولى اللي هي الجحد من جحد وجوبها والمسألة الثانية من تركها تهاونا فان حكم بكفره يقتل مباشرة؟ الجواب لا. لا يقتل الا بعد الاستتابة ثلاثا. الظاهر يكفي خاصة اصحاب السفر ما يتضايقون نقتصر على هذا وان شاء الله كتاب باب الاذان والاقامة غدا باذن الله عز وجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه