﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:24.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة باب فضل العمل في ايام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما

2
00:00:24.800 --> 00:00:48.000
ويذكر اسم الله في ايام معلومات ايام العشر. والايام المعدودات ايام التشريق. وكان ابن عمر قول ابن عباس ان الايام المعروضة ايام العشر والايام المعدودة ايام تشق واخطاء تغيير المعلومات هي العشر الاول من ذي الحجة. وايام التفسير الايام المعدودات والايام المعدودة هي ايام التشريق. الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر

3
00:00:48.100 --> 00:01:09.150
نعم وكان ابن عمر رضي الله عنهما وابو هريرة رضي الله عنه يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس تكبيرهما وكبر محمد ابن وكذلك أيام التشريق يعني للتسبيح لجامع رضي لهما

4
00:01:10.100 --> 00:01:37.050
مما يقع في من اعمال الحج كانوا يكبرون في ايام العشر. نعم وكبر محمد بن علي خلف النافلة. نعم محمد ابن علي وابو جعفر الباقر قبل صلاة النافلة. نعم حدثنا محمد بن عوعرسة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم عن مسلم ذي البطيء عن سعيد بن جبير عن ابن

5
00:01:37.050 --> 00:01:57.050
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما العمل في ايام ما العمل في ايام العشر افضل من العمل في هذه. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد. الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله. فلم يرجع

6
00:01:57.050 --> 00:02:14.550
هذا الحديث اخرجه البخاري فضيلة العمل في ايام التشريق كفاية يا فضيلة العامل في ايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة كما عرض الاخر قبل الهداية لكن هذا اللفظ

7
00:02:14.750 --> 00:02:45.400
في الحديث ما العمل في ايام العشر  في الرواية السابقة قالها في رواية ابي ذر ما العمل في ايامه افضل من العمل في هذه وعليه السلام يمكن ان يجابر يصرخ بمجاورته للشيء الشريف. او عمله. انظر الصفحة التي بعد هذا

8
00:02:45.400 --> 00:03:11.650
قوله معامل في ايام افضل من هذا. قوله ما العمل في ايام افضل من هذه. من العمل ايش ما العمل في ايام العشر افضل من هذا العام يعني كان الاولى الطابع ان يأتي بهذه اللفظ

9
00:03:11.650 --> 00:03:43.350
العالم اللي عليها الكثير من عمل في ايامه افضل منها في هذه اصابع جاب رواية في تشفيها ما العمل في ايام العشر افضل من العمل في هذا كذلك ووقع في رواية سليمة عن التشبيه لمن عملوا في ايام العشر افضل من العمل في هذا. فين يا اخوان هذا؟ في رواية

10
00:03:43.350 --> 00:04:07.050
نعم وهذا يقتضي نفسي افضلية العمل في ايام العشر على العمل في هذه الايام ان فسرت بانها ايام التشريق. وعلى ذلك وبعض البخاري وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة فزعم ان البخاري فسر الايام المبهمة في هذا الحديث

11
00:04:07.050 --> 00:04:32.700
انها ايام التشريق وفسر العمل بالتكبير لكونه اورد الاثار المذكورة المتعلقة بتكبير فقط الظهر من هذه يعني ايام التسليم العمل بالتكبير نعم هكذا نعم وقال ابن ابي جمرة الحديث دال على ان العمل في ايام التشريق افضل من العمل في غيره. قال

12
00:04:32.700 --> 00:04:52.700
لا يعسر على هذا ولا يعثر على هذا كونها ايام عيد كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام انها ايام اكل وشرب كما رواه مسلم. لان ذلك لا يمنع العمل فيها. فقد شرع

13
00:04:52.700 --> 00:05:12.700
فيها اعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى. ولم يمنع فيها ولم يمنع فيها منها الا الصيام. قال وشرب كون فيها افضل من غيرها ان العبادة في اوقات الغفلة فاضلة على غيرها. وايام التشريق ايام بطلة في الغالب

14
00:05:12.700 --> 00:05:26.800
العابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها. كمن قام في جوف الليل واكثر الناس نيام. وفي افضل ليلة ايام التشريق متة اخرى وهي انها وقعت فيها محنة الخليل بولده

15
00:05:27.300 --> 00:05:47.300
عليهم الصلاة والسلام ثم من ثم من عليه بالفداء فثبت لها الفضل بذلك انتهى. وهو توجيه حسن الا ان المنقولة والسياخ الذي وقع في رواية كريم الشاب مخالف لما رواه ابو ذر وهو من الكفار عن ان تشميه لي الشيخ كريمة بلفظ

16
00:05:47.300 --> 00:06:07.300
ما العمل في ايام افضل منها في هذه في هذا العشر. وكذا اخرجه احمد وغيره عن منذر عن كعبة بالاسناد المذكور ورواه ابو داوود الطيارس في مسنده عن شعبة فقال في ايام افضل منه في عشر ذي الحجة. وكذا رواه الثاني عن

17
00:06:07.300 --> 00:06:37.850
ابن ربيعا شعلة ووقع في رواية المقدم ذكرها ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه ايام يعني ايام العشر. وعلى هذا ستكون ايام العشر  ويكون  او نعم

18
00:06:38.500 --> 00:07:00.050
لابد باب التكبير ايام منى. واذا غدا الى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون ويكبر اهل الاسواق حتى تنضج من تكبيرة. نعم. فهذا يعني في الاكل. كبر في قبته

19
00:07:00.050 --> 00:07:23.250
ما كان فيها مسجد لكن المكان اللي يصلي فيه كل مس يصلى فيه   وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بهم تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه

20
00:07:23.250 --> 00:07:45.200
وفي فسطاطه ومجلسه ومنشأه تلك الايام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر النساء يكبرن خلف ابانا ابن ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد

21
00:07:45.800 --> 00:08:19.050
تسبيح في هذه الايام في بدعة وفي غيرها وكنا نستاهل لغة قليلة وسورة ابي ذر وكان يسببها نعم   حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ما لك بن انس قال حدثني محمد بن ابي بكر الثقفي قال سألت انسا

22
00:08:19.050 --> 00:08:39.050
عنه ونحن راضين من منا الى عرفات عن التلبية. كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا يؤثر عليه. نعم. هذا وهذا كل هذا مشروع. التفكير والتلبية

23
00:08:39.050 --> 00:08:55.500
لكن الافضل السلبي لان النبي صلى الله عليه وسلم وكان وكان يلزم تلبية كان يسمع ان يكبر والملبي ولا يخالف. الا انه على الانسان يلزم تلبية وعليه التلبية افضل لان لزمها نعم

24
00:08:55.800 --> 00:09:15.800
حدثنا محمد قال حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا ابي عن عاصم عن حصة عن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج حتى نخرج الذكر من حجرها. حتى نخرج الحيض

25
00:09:15.800 --> 00:09:42.100
فيكن خلف الناس فيكبرن فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك ذلك اليوم وطهرته. نعم يقول بانه لوجوب كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية قول قول يرى انه الوجوب وعند الزهان له سنة

26
00:09:42.150 --> 00:10:14.400
لقول ابن عطية كنا نؤمر والامر واصل العقيدة نعم  نعم  كل واحد يكبر على نعم باب الصلاة الى الحوضة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب. قال حدثنا عبيد الله. عن ابي

27
00:10:14.400 --> 00:10:35.850
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم في مشروعية الستر امام المصلي صلاة العيد صلاة العيد  الجمعة وصلاة الجماعة

28
00:10:36.100 --> 00:10:56.100
باب حمل عنزة او الحوض بين يدي الامام يوم العيد. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا كان ابو عمرو قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو الى المصلى

29
00:10:56.100 --> 00:11:24.800
والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي اليها. نعم. او الحربة او الست رحمة للانسان ويصلي للامام او بغيره ويجعلها امامنا نعم باب خروج النساء والحيض الى المصلى. حدثنا عبدالله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب. عن محمد

30
00:11:24.800 --> 00:11:44.800
عن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا ان نخرج العواتق وذوات القدور. وعن ايوب عن خصك باخوت وزاد في قال او قال العوافق وذوات القبور. ويعتزلن الحيض المصلى؟ نعم. قال شيخ الاسلام

31
00:11:44.800 --> 00:12:17.450
على صلاة العيد اختلف العلماء في الصلاة الادارية قبض عين او فرض اتباعه او سنة على ثلاثة اقوال   في العام مرتين وهذه السرعة الخمس هذه الصلوات اليومية  صلاة صلاة  وقرأ قولنا فرض كفاية

32
00:12:17.600 --> 00:12:38.150
اذا صلى بعض الناس سقط اما النساء بين السنة في حقهم عند جمهور العلماء مثل السحر وقيل انها قضوا عين على النساء لما كان بعيدا. في هذا الحديث ام عطية ان تقصد العواتق وذوات القبور

33
00:12:38.550 --> 00:13:18.500
نعم ها العوام باب خروج الصبيان الى المصلات. حدثنا عمرو ابن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فصلى ثم

34
00:13:18.500 --> 00:13:42.950
ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة طبعا يخرج يصلي صلاة الجماعة كان يخرج لصلاة العيد. يحمل الصبيان نعم يصلون نعم باب استقبالهما للناس في خطبة العيد. قال ابو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم مقال

35
00:13:42.950 --> 00:14:02.950
من الناس حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد ابن طلحة عن زبيد عن السعدي عن البراء رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم اضحى الى البقيع. فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه وقال ان اول نسك

36
00:14:02.950 --> 00:14:22.950
في يومنا هذا ان نبدأ بالصلاة. ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنة. ومن ذبح قبل ذلك فانما هو شيء عجله لاهله. ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله اني ذبحت

37
00:14:22.950 --> 00:14:49.800
مسنة. قال الزحام ولا شفي عن احد بعدك. نعم استقبال الامام للناس اللي كتب العيد وانه يستقبلهم لهذا قال اقبل علينا الدول. نعم العلم الذي بالمصلى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن عابس

38
00:14:49.800 --> 00:15:09.800
قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له اشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا من الصغر ما شهدته حتى اتى العلم الذي عند دار سفير ابن الصلب. فصلى ثم خطب ثم اتى النساء ومعه

39
00:15:09.800 --> 00:15:29.350
رضي الله عنه فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة. ارأيتهن يهوين بايديهن يقذفنه في في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال رضي الله عنه الى بيته. نعم. والعلم هذا في مكان مصلى

40
00:15:29.600 --> 00:15:43.750
العالم الذي عنده ذلك كثير من بعد وفاة المدينة لكن المراد يعني التعيس والمكان التعريف بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه فيه العلن اذا انتهى الوقت في عهد في عهد ابن عباس

41
00:15:43.750 --> 00:16:12.700
والا في عهد النبي ما كان في علم ولا كان في نعم هي ولا في صحراء. المرأة الرشيدة احتمالها بدون لزوجها. ولهذا تصدق ان في ثوبها. صدقة من خلقهن باب موعظة الامام النساء يوم العيد حدثني اسحاق ابن ابراهيم

42
00:16:12.700 --> 00:16:32.700
في نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريث قال اخبرني عطاء عن جابر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم سقط فلما فرغ نزل

43
00:16:32.700 --> 00:16:52.700
النساء فذكرهن وهو يتوكل على يد بلال رضي الله عنه وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة قلت زكاة يوم الفطر؟ قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقى تلقي فسخها ويلقيك تلقي

44
00:16:52.700 --> 00:17:12.700
تلقي فسخها ويلقيها قلت اترى حقا على الامام ذلك ويذكرهن؟ قال انه لحق وما لهم لا يفعلونه. وهذا اذا خطبة العيد. ليس معنى ان كبر الصوت حصل المقصود. نعم. قال ابن بريد واخبرني الحسن

45
00:17:12.700 --> 00:17:32.700
ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه

46
00:17:32.700 --> 00:17:52.700
حين يجلس حين يجمع حين يجلس بيده يعني تكلم معرضا ان يذهب الى النساء. نعم اربعة ونص ثم اقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال رضي الله عنه فقال يا ايها النبي اذا جاءك

47
00:17:52.700 --> 00:18:12.700
المؤمنات يبايعن الثنايا ثم قال حين فرغ منها اانتم على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم وغيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن فبسط بلال رضي الله عنه ثوبه ثم قال هلم

48
00:18:12.700 --> 00:18:39.050
لا لكن فداء ابي وامي فيلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفسخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. نعم. صار قبل الخطبة. وان هذا عليه عمل الخلفاء صدقة المرأة بدون زوجها نعم. باب اذا لم يكن لها جزاء في العيد

49
00:18:39.600 --> 00:19:18.550
ها نعم؟ لعلها تتكلم  هتسلم على الاشارة نعم    تصلي نعم تابوا اذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن حصة بنت

50
00:19:18.550 --> 00:19:43.100
قالت كنا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم العيد. جوارينا. قالت كنا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم فجاءت امرأة فنزلت قصر بنيه اولا تنزلت قصر بني خلف فأتيتها تحدثت ان زوج اختها غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:19:43.100 --> 00:20:03.100
فكانت وقتها معه في ست غزوات. فقال فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة قالت يا رسول الله على احدانا بأس اذا لم يكن لها جلبابا الا تخرج؟ فقال مثل لبسها صاحبتها من جلبابها

52
00:20:03.100 --> 00:20:23.100
فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قد قدمت ام عطية اتيتها فسألتها اسمعتك في سلا وكذا قالت نعم بابي وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم الا قالت لابيه قال

53
00:20:23.100 --> 00:20:53.100
العواصف ذوات القبور. او قال العوافق وذوات القدور. شك ايوب. والحيض ويعتزل الحيض المصلى الخير ودعوة المؤمنين. قال فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. اليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا مع مراعاة الاداب الاسلامية من الحجاب والحشمة وعدم الالتفاف بالرجال

54
00:20:53.100 --> 00:21:11.800
قالت له يا رسول الله المرأة اذا لم يكن لها جلباب قال لتلبسها صحيفة من جلبابها وجلباب يشبه العباءة يشبه العباءة فاذا كانت المرأة هذا يدل على تأكيد حتى اذا ان كل هذه الدار بتلبسها صاحبتها من جلبابها

55
00:21:12.200 --> 00:21:32.200
نعم باب اعتزال في يد المصلى حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن ابن عور عن محمد قال قالت ام عطية رضي الله عنها امرنا ان نخرج ان نخرج فنخرج الحيض والعواتق والنواج القلوب. قال ابن

56
00:21:32.200 --> 00:22:02.200
او العوافي قدوات الفجور. فاما جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. العواقب زيادة حتى العواصف كنا لسه في البيوت ومع ذلك امر باخراج العيد مما يدل على اهمية. نعم. باب النكر والذبح يوم النحر بالمصلى

57
00:22:02.200 --> 00:22:22.200
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الميت قال حدثني كثير ابن فرطس عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر او يذبح في المصلى؟ نعم وكانت الصلاة في صحراء قريبة من البلد. فكان يذبح وينحر

58
00:22:22.200 --> 00:22:41.900
فاذا تيسر الامام قال بعض العلماء ان هناك لا ينحط الناس حتى ينكر ربنا خليكم بعين حافظ نصلي عالصحرا قريبة من البلد يكون وان لم تيسر بعد الصلاة سيبدأ النحر

59
00:22:42.400 --> 00:23:12.100
نعم باب كلام الامام في هذا الحديث من الفوائد مداواة المرأة للرجال في صفحة سبعين الصفرة الرابعة والخامس قال وفي الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال اجانب. اذا كانت باحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير

60
00:23:12.100 --> 00:23:33.750
الا اذا احتيج اليها عند امر الفتنة. هذا مأخوذ من قوله وقل نعم في الحديث السابق ذكرت لنا ايش فكنا نقوم على المرضى ونجاوب الحل هل مع جرحى؟ يقول يجوز مداواة المرأة للرجال الاجانب اذا كانت جالسة تحتاج دوا مثلا

61
00:23:33.750 --> 00:24:25.000
والمعاركة بغير مباشرة ما تباشر الرجل او احتيج اليها عند ضرورة يداويها بنفسه  اصيب  هذا للضرورة لا بأس المرأة تساعد الرجل جسيمة الحروب وفي القتال للضرورة فلا بأس عند اهل الفتنة. اما اذا كان هناك فتنة المرأة مع الرجال

62
00:24:25.000 --> 00:25:08.450
وجرحى  نعم في ضرورة اما عنده   وفيه ان من شأن العواقب والمخدرات عدم عدم البروز الا فيما اذن لهن فيه. وفيه استحباب له عداد الذباب للمرأة ومشروعية عارية الثياب واستدل به على وجوب صلاة العيد وفيه نظر لان

63
00:25:08.450 --> 00:25:28.450
وفيه نظر لان من جملة من امر بذلك من ليس من امر بذلك من ليس بمكلف. فظهر وان القصد منه اظهار شعار الاسلام بالمبالغة بالاستماع. ولتعم الجميع جميع البركة. والله اعلم. وفيه استحباب خروج

64
00:25:28.450 --> 00:26:00.600
النساء الى شهود العيدين سواء كن شواب ام لا وذوات هيئات ام لا؟ نعم لا شك في الاستقلال. لكن القول بالوجوب نعم تمام في حاجتنا بحاجة دعوة الى هذا  هذا المقيد المقيد من فجر يوم عرفة

65
00:26:00.700 --> 00:26:38.300
هذا يوم عرفة. نعم يقول السائل فضيلة الشيخ هناك مسجد مجاور لاحدى المدارس هل عند اقامة الصلاة على المسجد؟ يلزم من كان فارغا من معلمين الحضور علما عدم وجود اي حرج من خروجهم. نعم

66
00:26:38.550 --> 00:27:03.150
الحمد لله. كيف تصلوا في المسجد؟ نعم ما حكم اللعب يوم العيد بالأسلحة النارية اذا كان فيها حصى؟ لا. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول هل يشرع الاكثار على بعض العمالة الوافدة الغير مسلمة عند لبس الذهب واظهاره على

67
00:27:03.150 --> 00:27:33.600
او في آذانهم؟ نعم. يلتزمون به عادات البلد وتقاليدهم الاسلامية  يدخنوا ولا يأكلوا في رمضان في نهار رمضان كذلك. نعم لكن في بيوتهم وفي مكانهم الخاص نعم هل يشرع من الاغتسال لصلاة العيد؟ نعم. هل يشرع الاغتسال لصلاة العيد

68
00:27:34.000 --> 00:28:09.150
هل يجوز الرمي المسدس يوم العيد ان ذلك من العادات عندنا نعم يقول هل اسمع الخطبة بالمذياع يعني الراديو؟ ثم اصلي صلاة الجمعة لا صلوا الجمعة في اي مكان في البر يعني؟ يبقى في اي مكان

69
00:28:09.800 --> 00:28:44.100
نصلي صلاة الجمعة فكانت منفردة نعم صلي الظهر اربع ركعات لابد ان تقتل من الامام او في السفر الخطبة نعم يجوز للمرأة هل يجوز للمرأة ان تنظر الى لاعبي الكرة. كرة القدم وصارع الحرة في التلفاز. مع انهم يلبسون الى نفس الفقير. نفس العبادة

70
00:28:44.100 --> 00:29:21.700
ينبغي للمرأة ان تكون سعيدة  ما يفيده  اسمه عندها عناية بما يصيبها نعم   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلي وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب كلام

71
00:29:21.700 --> 00:29:38.500
والناس في خطبة العيد فاذا سئل الامام عن شيء وهو يخطب حسدنا مصدق قال حدثنا قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشافعي عن البراء بن عاذب رضي الله عنه قال

72
00:29:38.500 --> 00:29:58.500
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا وليس نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام فقام ابو بردة ابن نيار. وقال يا رسول الله

73
00:29:58.500 --> 00:30:18.500
والله لقد نسبت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب. فتعجلت واكلت واطعمت واهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم الفتاة لحم. قال فان عندي عناق جذعت

74
00:30:18.500 --> 00:30:41.250
خير من شاة لحم. فهل من عندي اناقة جذعة قال فان عندي علاقة جدعة هي خير من شاة لحم. فهل سجل عني؟ قال نعم. ولن تجزي عن احد بعدك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

75
00:30:41.750 --> 00:31:01.750
فهذا هذه الترجمة فيها حكم شرعي وهو زواج كلام الامام والناس في خطبة العيد وان وكذلك خطبة الجمعة في سجود الامام ان يكلم احدا من الناس في جزء للمأموم ان يكلف الامام

76
00:31:01.950 --> 00:31:15.050
اما غير الامام فلا فلا يتكلم ولا يتكلم الا ان يكلم الامام صح الامام له ان يكلمه والمأموم له ان يكلم الامام. اما ان يسلم المأموم مع المأموم فهذا ممنوع

77
00:31:15.200 --> 00:31:33.500
الجمعة في قوله ثم قال صاحبه والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغى صلى جمعته هم خطوة العيد ليس الحكم حكم خطبة الجمعة لكن هذا خطوة الجمعة لا يجوز الكلام

78
00:31:33.900 --> 00:32:04.000
ووجه الدلالة يعني الحديث انه قال قام ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله  وجوز كلام ما سلمه الامام وسلمه الامام الشيخ يشيب يجيب الامام وكذلك المأموم له ان يسلم الامام في خطبة الجمعة وفي خطبة العيد. ولهذا كلم ابو النياض لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم تبين ان

79
00:32:04.000 --> 00:32:37.150
قال يا رسول الله لقد وفي بيان ايضا ان الامام اذا او قلت الثالث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الامام فاجابه اما غير الامام فينبغي واجب  هي مشروعية الخطبة لصلاة العيد وعن الخطبة تكون بعد الخطبة

80
00:32:37.500 --> 00:32:59.950
مقدمة  الجمعة الجمعة خطوة مقدمة على الصلاة وفي دليل على ان الاضحية لا تكون الا بعد وان من ذبح امر الصلاة فلا يجزئ اليهود صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا

81
00:33:00.150 --> 00:33:27.050
ونفسك بستنا فقد اصابني. يعني اصاب سنة المشروع ومن دست لحم عادي نحب بعض لكن مع ولم يؤدي فطبع بوضبة المليار فقال يا رسول الله والله لقد قبل ان اخدع

82
00:33:27.850 --> 00:33:47.450
تبين ان السبب في مبادرته قال عرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجبت واكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال الرسول صريح بان من قال فإن عندي علاقة زاد هي خير من شكلها

83
00:33:48.300 --> 00:34:15.150
معلوم ان البعض ما يجزي الا ما اكتمله الكافر رمضان ستة قال ابو هريرة يا رسول الله ان عندي انا كجذعة هي خير من شاة له خير كانها يعني فيها لحم كثير سببها كيل

84
00:34:15.350 --> 00:34:44.250
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا باهلي فقال عليه السلام ولن تدري عن احد بعده هذا فيه دعوة خصوصية  العلاقة وهي لا تبلغ سن الا مذلة شريعة فلا يخالفها الخاص الا بدليل

85
00:34:44.700 --> 00:35:16.900
فلما دل دليل على ان فلما كان هذا خاصا له النبي ولم تجزي عن احد عليه  عامة الامة كلها الظهر  نعم نعم كلهم يعطيك العافية يكون عاقب ولا جمعة له لكن

86
00:35:17.050 --> 00:35:46.400
نعم حدثنا حامد بن عمر عن حماد عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد ان انس بن مالك رضي الله عنه قال ان رسول الله قال صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فامر من ذبح قبل الصلاة ان يعيد ذبحه فقام رجل من الانصار فقال يا

87
00:35:46.400 --> 00:36:06.400
رسول الله جيران لي اما قال بهم فصافة اما قال فقط فاني ذبحت قبل الصلاة عندي انا وعندي ولا قل لي احب الي من شاة لحم ورخص له فيها السبب الحامل على المبادرة انه

88
00:36:06.400 --> 00:36:38.150
فقط لكن هذا ينبغي الاحتياط سورة الالفاظ ومعنى واحد الصلاة حتى يطعم ايران الفقراء. نعم ترخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ليذبح مكانها حدثنا مسلم قال حدثنا ثوبات عن الاسود عن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي

89
00:36:38.150 --> 00:36:58.150
صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح خامتانها ومن لم يذبحها فليذبح بسم الله. نعم. وهذا فيه بيان. ان صلاة العيد مقدمة على الخطبة. ثم بعدها الخطبة ثم بعدها الذبح

90
00:36:58.150 --> 00:37:33.700
ذبح الامام في مصلى  المصلى قريبة من البلد يوم العيد يصلي ثم يقضي به الناس عليه الصلاة والسلام فان الناس يذبحونها بعد الاذكار. بعد صلاة العيد زيادة الترتيب هكذا اولا وقت الصلاة ثم الخطلة ثم اللعب. نعم

91
00:37:34.550 --> 00:38:41.500
السلام عليكم نعم لحظة قريبة من البلد. صحراء في صحراء    السنة  دل على خلاف  من ذبح قبل ان يصلي قل قبل ان اصلي  لكن  وفي البوادي  الجمعة يذبحون الى الصلاة

92
00:38:42.150 --> 00:40:14.300
صلاة العيد  ها من قال فقد رد على الرسول   في اقتصاد النفط استقبال لن تجري عن اهل البلد في المستقبل. نعم. ها لا   نعم مم قال ها؟ الم يعد؟ الم يعد مم ايش؟ في رواية مسلم

93
00:40:14.300 --> 00:40:52.850
قبل الفترة وقالوا بعد ان طلب من صلاته اذا فرغ من صلاته وبعد ان فرغ من الصلاة ما يجب على انه ينتظر. رقم فرغ من صلاته وقصته  ها صاحب البخاري

94
00:40:53.750 --> 00:41:28.600
البخاري ثم رواية مسلم مالك ليس فيها انه بعد الفراغ من الصلاة اذا فرغت صادقا   الاضاءة عندك؟ نعم يدل على انه قال فلم يعد هم فاذا هو يرى لحمها بعد الصلاة وقبل الخطبة يعني

95
00:41:28.950 --> 00:42:45.600
الازهر     وقال من صلى فقد اقام السنة عليه حكم  هذا خطبة هذا صحيح البخاري هذا البخاري نعم ها؟ لا   يقومون   فيها منصات قال غيرت من قال ذهب مع ما فعله

96
00:42:46.250 --> 00:43:26.750
بورسعيد اكثر على مروان مروان قدم الخطبة لماذا حتى يجبر الناس على السمع الخطوة لان الناس قال     خرج مروان يجبر الناس على   فانشر على هذا السؤال   قاله اصله تغيرت والله

97
00:43:27.700 --> 00:44:14.250
فقال ان انا سراج السؤال  هذا يدل على انه نعم المطلوب   باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو سميلة يحيى المقابر عن فلي ابن سليمان عن سعيد من حارث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق

98
00:44:14.250 --> 00:44:37.450
تابع وحديث جابر اصح  في الحديث من مسؤولية مخالفة الطريق في العيد وانه يذهب من طريق ويرجع من طريق الاخر في العبادات الحج من طريق ويرجع من طريق في الصلوات كذلك

99
00:44:39.250 --> 00:45:02.450
ويذهب من طريق. قال العلماء في هذا الحكم منها فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بطريقة يأتي من طريق الاخر انه قال اقل لعله يقضي حاجة عن طريقه الحديث هذا الطريق واهل الطريق

100
00:45:03.100 --> 00:45:30.300
يسألونه هنا ويسألون عن الطرف الثاني تقضي حوائجهم وقيل ليسلم على اهل الطريقين على هؤلاء وهؤلاء يخالف الطريق لاغاظة المنافقين وقيل ولا مانع من كثر هذه الامور كلها نعم باب الاله فاته العيد يصلي ركعتين

101
00:45:30.350 --> 00:45:53.800
وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا على الاسلام مولاهم سيدنا ابي عوف عتبة في الزاوية فجمع اهله وبنيه. وصلى كصلاة اهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة السواديب اجتمعوا

102
00:45:53.800 --> 00:46:11.500
في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الامام وقال عطاء اذا فاته العيد صلى ركعتين حدثنا يحيى بن بخيل قال حدثنا الليث عن عنقين عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن ابا بكر رضي الله عنه دخل

103
00:46:11.500 --> 00:46:35.150
والا جاريتان في ايام منى وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما ابو بكر فكسب النبي الله عليه وسلم هو به فقال دعهما يا ابا بكر دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد وتلك

104
00:46:35.150 --> 00:46:55.150
ايام وايام منى وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرني وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون ابونا في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم دعهم عمنا بلي ارشده يعني

105
00:46:55.150 --> 00:47:22.150
من الهم وهذي الترجمة اذا فاتته العيد يصلي ركعتين جزم المؤلف بالحكم وانه اذا فك في العيد يصلي ركعتين بقوة الدليل عنده فاثبت فيها الفرد حكما وهو ان المسلم اذا فات العيد يصلي ركعتين على صفتها. كثيرة الزواج. سواء واحد او ان كان واحد

106
00:47:22.150 --> 00:47:49.100
ليس الجمعة صلوا الجماعة صلوا بهم واحد  وهذا الذي ذهب اليه المؤلف من انه اذا صلى ركعتين وان العيد اذا فات الثقبى وانها تقضى ركعتان على صفته على صفة يا معلمة فيأتي بالتكبيرة في الزواج. الصفة الاولى ستا

107
00:47:50.150 --> 00:48:16.300
لمن قال ان صلاة العيد اذا فاتت لا تطوى وخلافا لما قال الى ثابت مع الامام صلى اربعا ويتصلاها ويصل لها او او يصل لها وحدة او في جماعة او ركعتان. هذه اقوال لاهل العلم. بعض اهل العلم يقول اذا فاتت العيد لا تطول

108
00:48:17.300 --> 00:48:40.400
وقال آخرون اذا اذا فاتته مع الامام صلى اربع ركعات وقال الخروج اذا فاتته مع الامام ان صلى وحده فاربع ركعات وان صلح الجماعة ركعتان في الصواب وهو انه اذا فصل ركعتين صلى ركعتين فوحده او مع جماعة. على صفته

109
00:48:42.350 --> 00:49:03.550
يقول المؤلف كذلك النساء تجلس في بيوت تصلي. ومن كانت البيوت والقرى يصلون ركعتين المشروع للنساء تصلي تخرج معه تاخد النساء وتصلي مع الناس العواتق والحيض وذوات الصدور في سنن الخير

110
00:49:03.950 --> 00:49:27.900
ويقابلني على الدعاء السنة هي البتاع ده كله ولهذا رحمه الله بامر في هذا النبي صلى الله عليه وسلم ودواء في الصدور على وجوب. صلاة العيد على حربيته قالت مرافقته والمرأة مثلها قالت

111
00:49:28.050 --> 00:49:51.600
يدل على التأثير لغة الفجور المخفرات في البيوت   وفعلنا المؤلف البخاري رحمه الله ولهذا قال وكذلك النساء ما كان في البيوت والقرآن تصل له ركعتين بيوتنا لم تخرج صلي ركعتين

112
00:49:52.000 --> 00:50:09.450
وكذلك اهل القرى واهل المزارع والبوادي كلهم صلوا ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا اهل الاسلام وامر عائش بن مالك المولاهم في ابن ابي عثة كان عبد الله ابن عثة

113
00:50:09.500 --> 00:50:30.250
بالزاوية وهو مؤمن على طرف خير امرهم انس الدعاء ذلك فجمع اهله وبنيه وصلى كصلاة اهل البسك وتكبيره ابو بكر عليه البلد امرهم الف صحابي جليل امرا مولاه عبد الله بن عتبة

114
00:50:30.650 --> 00:51:13.600
بالزاوية اما هجرة او فيها فجمع اهل وصلى كصلاة اهل البيت. صلى ركعتين وتكبير وقال  والهجر ويصلون ركعتين  وقال عطاء اذا فاتت العيد صلى ركعتين هذه الاثار رضي الله عنه رحمه الله على ان العيد اذا فاتت

115
00:51:13.800 --> 00:51:43.000
صليها ركعتين ثم استدل بالحديث السيد عائشة رضي الله عنها دخل عليها وعنده جاريتان في ايام  على جواز اللعب والضرب بالدفء من جوارح الصغار ايام العيد في العيد والنبي صلى الله عليه وسلم يعني متغفل مغطى

116
00:51:43.350 --> 00:51:59.400
ملتحت بثوبه قد سهره مع ابو بكر انتهى الرجالتين ثم في الاخر انه قال المزمار الشيطان فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد

117
00:52:01.200 --> 00:52:21.650
تدل على الزواج الذي اقر هاتين وهذا لا بأس كله في الارض انه اخذ هذا عيدنا ولكل قوم عيدا الجواري  لان هذا يوم عيد ويوم فرح وتلك الايام ايام منى

118
00:52:21.800 --> 00:52:36.100
قالت عائشة رأيتها وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد يزيد جواز اللعن في الحراب والدرك والسيوف يفسد اذا في كان اذا كان في رحمة وفي سعة فارحم رحمة

119
00:52:36.200 --> 00:52:54.400
بما فيها التدرب على الحرب والجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقر بحاجة على جواز نظر المرأة الى عموم الرجال وهم يلعبون بالتراب او يصلون. لان عائشة تنظر اليهم

120
00:52:55.600 --> 00:53:27.650
الايه خلاص حتى اذا مرضت قال حستي؟ قالت نعم. قال فاذهب قال اعتذرهم عمر فقال الذي فدعهم اتركهم من جهة ان  فاراد انه مشتق من الامن لا من الامان الذين الكفار

121
00:53:28.800 --> 00:54:03.150
نعم اقرأ سلام  نعم. لان المؤلف رحمه الله  قال فانها ايام عيد الحبيب وتلك الايام ايامنا. وفي الرواية الاخرى فيه صلى ركعتين كان المؤلف رحمه الله يشير احيانا بالترجمة الى

122
00:54:04.050 --> 00:54:26.400
نعم ورد في الطرق الاخرى في الاحاديث الطرق الاخرى التي تدل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العيد ركعتين والاصل انها اذا فاتت تقرأ على حالها نعم وينشر هذا لكن في رواية اخرى

123
00:54:26.700 --> 00:54:46.600
فيها قصير اني اصلي ركعتين هو المؤلف رحمه الله احيانا عليه الحديث من الطرق الاخرى نعم اه قوله بعد واول باب. نعم. اول باب اذا فاته العيدين مع الامام يصلي ركعتين في هذه الترجمة حكمان

124
00:54:47.000 --> 00:55:08.700
مشروعية استدراك صلاة العيد اذا فازت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار او بالاختيار. وكونها تقلى ركعتين وخالفت  لا تقضى وفي الثاني الثوري واحمد قال ان صلاها وحده صلى اربع فلهما في ذلك سلف قال ابن مسعود رضي الله عنه

125
00:55:08.700 --> 00:55:27.800
من فاته العيد مع الامام فليصلي اربعة. اخرجه سعيد منصور باسناد صحيح وقال اسحاق من صلاها في جماعة بركعتين والا فاربعة. قال لهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر الجمعة يعود لفرضه مع الظهر الى الظهر

126
00:55:28.150 --> 00:55:50.850
بخلاف العيد انتهاء وقال ابو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والاربع روى رجل البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصة جاريته المغنيتين واسفلت مطابقة في الترجمة هذي مطابق في الترجمة نعم مطابقات وترجمة على جماعة واجاب المميل بان ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه

127
00:55:50.850 --> 00:56:15.800
انها ايام عيد صلاة العيد الى اليوم فيستوي في اقامتها الفجر والجماعة والنساء والرجال ان ايام عيد نعم  وتتمة وتتيمته وتتمته ان يقال انها ايام عيد اهل الاسلام بدليل قوله في الحديث الاخر عيدنا اهل الاسلام

128
00:56:15.900 --> 00:56:33.150
ولهذا ذكره البخاري في سبل الباب واهل الاسلام شام جميعهم افرادا وجمعا وهذا يستفاد من الحكم الثاني لا مشروعية القضاء. قال والذي يظهر لي انه اخذ مشروعية القضاء من قوله فانها ايام عيد. اي ايام منى

129
00:56:33.300 --> 00:56:49.650
فلما سماها ايام عيد كانت محلا لاداء هذه الصلاة لانها شرعت في يوم العيد فيستفاد من ذلك انها تقع اداء واما لوقت الاداء اخر اخرا وهو اخر ايام العيد ايام منى

130
00:56:49.950 --> 00:57:14.000
قال وجدت في خطيب لما سبق صلى الله عليه وسلم النفاق راحة العيد المباح. كان آثم ان يندبهن الى صلاته في بيوتهن قوله في شرجم وكذلك اللسان مع قوله في الحديث دعوا ما فإنها ايام عيد. هذا اختلاف يعني مشهور في المسألة. لكن الصواب

131
00:57:14.200 --> 00:57:28.550
انها تقضى ركعتا سواء صلى الله وحده فصل لها مع الجماعة ولكل وفتات يصليها خوف من اهل البوادي او من اهل القرى ومن اهل البساتين او في او في المدن. نعم. نعم

132
00:57:29.650 --> 00:58:08.950
لا لاحظ رأيي فلم يعلموا من الرجل اذا مات يعني اذا ارتفع الضحى الا بعد الظهر  اما اذا علموا في اولها  نعم نعم. نعم لا لا لا  ها نعم وقد يكون السخن بها

133
00:58:09.350 --> 00:58:50.150
بفضل الله كانوا   اتكلم على وجهك قال وجه استدلال به على البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وجعل العيد عاما لاهل الاسلام كلهم دل على انهم يختلفون فيما يشرع فيه جميعهم. هذا هذا

134
00:58:50.250 --> 00:59:12.450
اخذ منها طيب والمنازع في ذلك قد يقول انا لا امنع ذلك ولا ان يشهد العيد جميع المسلمين اذا صلاها الامام او نائبه في المصلى اما الانفراد بصلاتها فهي حال الناس في بيوتهم هذا لم ينقل عن احدهم السلف فعله. ولو كان شرابا مشروعا لما تركوه ولو فعلوه

135
00:59:12.450 --> 00:59:41.450
امر مولاه   كان تلات قطع نسمة وعطاء كل هذه الاكل اقوى كيف ما نعم باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال ابو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما تاره الصلاة قبل العيد

136
00:59:41.500 --> 01:00:01.500
اثاثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي ابن ثابت قال صليت سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي الله عليه وسلم خرج يوم الفجر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال في الصلاة

137
01:00:01.500 --> 01:00:22.200
قبل اوقات العيد وبعدها هل يصلي هل يصلي قبلها ركعتين؟ ويصلي بعدها او لا يصلي فالحديث دليل على ان صلاة العيد ركعتان صلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. هذا دليل على ان صلاة العيد ركعتان وانه لا يصلى قبلها ولا بعدها

138
01:00:23.650 --> 01:00:46.150
بقول ابن عباس ان النبي خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها لكن ان صليت العيد في المسجد فانه اذا دخل المسجد يصلي ركعتين خدمة عموم حديث ابي قتادة قال اذا دخل اذا دخل المسجد فلا حتى يصلي ركعتين

139
01:00:47.550 --> 01:01:13.700
اما اذا صلى في صحراء الى المسجد لانه لا يصلي ويميز هذا حديث عبد الله بن عمرو لا صلاة العيد قبلها ولا بعدها  قوله باب الصلاة قبل العيد وبعدها. نعم. اوردت فيها اثر ابن عباس انه كره الصلاة قبل العيد والحديث المرفوع في ترك الصلاة. قبلها وبعدها ولم

140
01:01:13.700 --> 01:01:33.950
بحكم ذلك لان الاثر يحتمل ان يراد به منع التنسل او نفي الراتبة وعلى المنهج هل بكونه وقت كراهة او لا؟ هل هو نعم. نعم. ويؤيد الاول الانتصار على قبل

141
01:01:34.100 --> 01:02:07.250
نعم. واما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة فيحتمى الاختصاص بالامام دون المأموم. او بالمصلى دون البيت عليه السلام السلف الاقرب انهم عام نعتلطا بالعقل الانجليزي نعم قد اختلفت لهم من جميع ذلك فذكر ابن منذر عن احمد انه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها والبصميون يسمون قبلها لا بعدها

142
01:02:07.250 --> 01:02:26.850
ومدنيون لا قبلها ولا بعدها. اذا بعض العلماء يصلي قبلها بعد هؤلاء يصلي قبله وهم كثير. وبعضهم يصلون بعد هنا قبله يصلون قبلها على بعض. وبعض اهل العلم لا يصل لا قبلها ولا بعدها ثلاث اقوام. اذا

143
01:02:27.300 --> 01:02:48.000
القول الاول يصلي العقبة وقلت هذا هو السؤال البخاري رحمه الله نعم وفي الاول قال الاوزاعي والثوري حنفية. يعني يصلى بعدها. نعم وبالتالي قال الحسن البصري وجماعته من صلى قبلها. نعم

144
01:02:49.150 --> 01:03:01.500
وفي الثالث قال الزهري وابن جريج واحمد اذا صلى قبلها ولا بعدها. نعم. واما ما لك فمنعه في المصلى منعه مصلى وهو في مصلى يصلي عنده ما يصلي لكن اذا ذهب للبيت ما في مال يصلي

145
01:03:01.700 --> 01:03:21.150
هذا الامام مالك نعم وعنه في المسجد روايتان قيل يصلي وقيل لا يصلي نعم وقال الشافعي في الام هنا قال عنه في المعرفة فقد روى حديث ابن عباس حديث الباب ما نصه وهكذا يجب للامام الا يتنفل

146
01:03:21.150 --> 01:03:42.800
قبلها ولا بعدها. واما المأموم فمخالف مخالف له في ذلك. مخالفة فمخالف له ثم بسط كلام في ذلك وقال الرافعي يكره الامام تنقل قبل العيد وبعدها قيده في المصلى وجرى على ذلك

147
01:03:43.350 --> 01:03:57.600
فقال لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقا الا للامام في موضع الصلاة واما النووي في شرح مسلم وقال قال الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها

148
01:03:57.950 --> 01:04:14.100
فان حق حمل كلامه على المأموم والا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور ويؤيد ما في البويضة حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العيد شيئا كان لا يصلي قبل العيد شيئا

149
01:04:14.150 --> 01:04:36.850
اذا رجع الى منزله صلى ركعتين اخرجه ابن ماجة باسناد حسن. وقد صححه الحاكم. يحتاج الى مراجعة السائل. نعم   فاذا رجع الى رجل صلى ركعتين. هذا  ونحافظ عليه في هذا لكن

150
01:04:37.300 --> 01:05:00.400
مع ذلك لابد مراجعته قد يحكم او حضرتك رحمه الله نعم وصححه الخاتم وبهذا قال اسحاق ونقل نقل بعض المالكية الاجماع على ان الامام لا يتنفل في المصلى وقال ابن عربي التنصل في المصلى لو فعل لنقل

151
01:05:00.450 --> 01:05:17.950
ومن اجازه رأى انه وقت انه وقت مطلق للصلاة ومن ترك ورأى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ومن اهتدى فقد اهتدى وانت انتهى والحاصل هذه الخلاصة خلاصة الكلام نعم. والحاصل ان صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها

152
01:05:18.000 --> 01:05:37.400
خلافا لمن قاس على الجمعة. نعم هذا هو الصوم صوابع المستطيل لا قبلها ولا بعدها ويدله حديث عبد الله ابن عمر لا صلاة للعيد قبلها ولا بعد  لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها

153
01:05:37.700 --> 01:05:51.150
لكن ايضا حديث ابن عباس الذي خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها لكن هذا بالفعل. حديث ابن عمر من قوله اذا ثبت النبي قال لا لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها

154
01:05:51.900 --> 01:06:12.150
مراجعة الحديث هذا لا صلاة العيد قبلها لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها نعم نعم خلاف نعم خلاف لمن طاش على جمعة. نعم. واما مطلق الناس بدليل خاص الا ان كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الايام والله اعلم

155
01:06:12.150 --> 01:07:41.200
نعم. نعم  نعم    يكون هذا يعني مو بعد الصلاة مباشرة. نعم. قبلها؟ سنة الوضوء؟ بس ما هو في مكانها  نعم نعم     نعم قال وروى عبد الله لكن هنا المراد نعم بارك الله فيك روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن عقائد يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

156
01:07:41.200 --> 01:08:06.500
يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين الامام احمد وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه  وقال سنة عزيزة باسناد صحيح وابن عقيل الامام احمد نعم ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والحاكم. هم. وقالت سنة عزيزة باسناد صحيح

157
01:08:06.750 --> 01:08:34.500
ماذا قال هذا كله سنة عزيزة الامام احمد ابن ماجد ابن خزيمة في صحيحه والحاكم سنة عزيزة باسلام صحيح. هم. ماذا قال وابن عقيل السلف فيه قال الضعيف لا صلاة في يوم العيد حتى تزول الحج. نعم. نعم

158
01:08:34.500 --> 01:08:48.850
لا   نعم