﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وعليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثالث عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
طول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمئة والف واربعين واربعمئة والف وهو كتاب هدي السالكين لعلامة عبدالرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف

4
00:01:00.050 --> 00:01:17.350
وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله في كتاب الحج ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

5
00:01:17.400 --> 00:02:12.200
قال رحمه الله تعالى والواجبات التي هي والمبيت ليلة النحر المزدلفة ذلك والفرق بين حتى الشرعية. وثالث لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج كاملة المقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم اتبعها ببيان صفة الحج

6
00:02:12.200 --> 00:02:52.900
دقيقة بل الحج صفتان احداهما الصفة الكاملة وهي المشتملة على ما جاء في صفة الحج النبوية من الاقوال والافعال والاخرى الصفة المجزئة وهي المشتملة على اركان الحج وواجباته وهي المشتملة على اركان الحج وواجباته

7
00:02:54.800 --> 00:03:28.200
لقوله هنا ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة فعدها ثم عد الواجبات ثم قال لاجزأه ذلك اي لكان حجه مجزئا عنه واتباع صفة الحج النبوية المذكورة انفا ببيان اركان الحج وواجباته

8
00:03:28.200 --> 00:04:01.750
اعلام بان من تمام الصفة عند الفقهاء ذكر الاركان والواجبات. اعلام بان من تمام الصفة عند الفقهاء ذكرى الاركان والواجبات فاذا قصد فقيه بيانا صفة عبادة من العبادات فانه يندرج في نعت صفتها ذكر اركانها وواجباتها

9
00:04:02.000 --> 00:04:27.750
ولا يقتصر على سرد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في احواله من الاقوال والافعال فصفات العبادات مفتقرة الى بيان الاركان والواجبات فاذا صنف مصنف في صفة عبادة

10
00:04:27.800 --> 00:04:58.300
كالصلاة او الحج وسرد المنقول في صفتهما من الاحوال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا فانه ينبغي ان يدرج في ذكر تلك الصفة بيان الاركان والواجبات. لافتقار الصفة الى بيان مراتب الاركان والواجب

11
00:04:58.300 --> 00:05:29.550
ذات منها فان فقد شيء من الاركان او الواجبات يؤثر في الصفة نقضا او نقصا كما سيأتي بيانه في حكم ترك ركن او واجب من اركان الحج  اذا تبين هذا فان المصنف لما ذكر الصفة المجزئة وهي كما تقدم المشتملة على الاركان والواجبات

12
00:05:29.550 --> 00:05:59.550
بين تلك الاركان والواجبات. فاما الاركان فبينها في قوله اركان الاربعة التي هي الاحرام الى قوله والسعي. واما الواجبات فبينها في قوله والواجبات التي هي الاحرام من الميقات الى قوله والحلق او التقصير

13
00:05:59.700 --> 00:06:49.200
فاركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو الدخول في النسك بان ينوي الناسك الدخول في نسكه المعين عمرة او حجا والثاني الوقوف بعرفة والثاني الوقوف بعرفة  ومن مر بها ليلا صح منه هذا الركن

14
00:06:50.150 --> 00:07:20.600
فالعبارة المذكورة عند الفقهاء في قولهم الوقوف يريدون به الصفة الكاملة المطلوبة شرعا فان المطلوب شرعا هو الوقوف بعرفة. بان يقيم فيها حتى تغرب الشمس ويقف في اخرها داعيا كما تقدم في صفة الحج النبوية

15
00:07:20.950 --> 00:08:01.000
والثالث الطواف. والمراد به طواف الحج ويسمى طواف الافاضة او الزيارة وتقدم ان السنة كونه يوم العاشر وتقدم ان السنة كونه يوم العاشر نهارا بعد طلوع الفجر الى قبيل الظهر

16
00:08:01.250 --> 00:08:40.400
فهذا محل السنة فيه هو الرابع السعي اي للحج السعي اي للحج بين الصفا والمروة وهذه المذكورات هي كما تقدم اركان الحج وصنوها اركان العمرة وهي ثلاثة الاحرام والطواف والسعي

17
00:08:40.750 --> 00:09:22.650
الاحرام والطواف والسعي فينفرد الحج عن العمرة بركن ايش؟ الوقوف بعرفة بركن الوقوف بعرفة واما واجبات الحج فهي كما عدها المصنف ستة فالاول الاحرام من الميقات والفرق بين هذا الواجب والركن المذكور اولا وهو الاحرام

18
00:09:23.150 --> 00:09:49.750
ان الركن هو الدخول في النسك ان الركن هو الدخول في النسك والواجب هو كون ذلك الدخول من الميقات. وكون ذلك الدخول من الميقات فلو قدر ان الناسك احرم بعد

19
00:09:49.800 --> 00:10:23.200
الميقات بان يتجاوز ميقاته ثم يحرم بعده فيكون قد اتى بالركن وهو الاحرام وترك الواجب وهو كون ذلك الاحرام من الميقات. والميقات كما تقدم المراد به المواضع المحددة للناسكين من جهات الواردين الافاقيين على

20
00:10:23.200 --> 00:11:01.750
وهي خمسة تقدم عدها والثاني الوقوف بعرفة الى الغروب بان يبقى واقفا بعرفة حتى تغرب الشمس فان قبل غروب الشمس فانه لم يأت بالواجب فانه لم يأت بالواجب الا ان يرجع اليها

21
00:11:01.950 --> 00:11:36.400
ثم ينتظر ثم ينتظر حتى تغرب فيخرج ثانية والثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة زاد المصنف في نور البصائر والالبان والواجب الى جزء من النصف الثاني من الليل والواجب الى جزء

22
00:11:36.400 --> 00:12:09.750
من النصف الثاني من الليل. اي بان يبيت ليلة النحر في مزدلفة حتى ينقضي نصفه الليل الاول ويدخل نصف الليل الثاني ويبقى مدة بعد دخوله ثم يخرج منها والرابع المبيت

23
00:12:10.000 --> 00:12:48.900
ليالي ايام التشريق بمنى بان يبقى اكثر الليل فيها وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر. فالواجب ان يبيت آآ الحاج تلك الليالي في منى وان تعجل سقط عنه المبيت في الليلة الثالثة التي هي ليلة الثالث عشر

24
00:12:48.900 --> 00:13:29.050
ان شاء الله والخامس رمي الجمار  والخامس رمي الجمار. والجمار هي الحجارة التي ترمى بها الجمرات المعروفة فالجمار في لسان العرب حجارة وتقدم كونها صغيرة بين الحمصة وحبة البندق وزاد المصنف في نور البصائر والالباب

25
00:13:29.100 --> 00:14:10.000
قوله مرتبا اي بان يكون رمي الجمار على الترتيب اي بان يكون رمي الجمار على الترتيب فيها والسادس الحلق او التقصير الحلق او التقصير والتخيير للرجل اما المرأة فلا حلق عليها. وواجبها التقصير فقط

26
00:14:10.800 --> 00:14:49.500
وبقي واجب سابعون ذكره المصنف في نور البصائر والالباب وهو طواف الوداع وهو طواف الوداع وكأن المصنف تركه للعلم به في شهرته وكأن المصنف تركه للعلم به في شهرته فان المصنف يترك اشياء من الاحكام اللازمة في هذا المختصر

27
00:14:49.800 --> 00:15:23.100
تارة لشهرتها وعدم الحاجة الى ذكرها فان الناس فيما سبق كانوا لا ينفرون الا بطواف الوداع وتارة يذكرها لعدم حاجة الم تعلم الذي جعل له الكتاب اليها وتارة لا يذكرها لعدم حاجة المتعلم

28
00:15:25.950 --> 00:15:50.850
المجعول له الكتاب اليها. فانه قصد جعل هذا الكتاب للمبتدئين من الناشئة فربما ترك شيئا لاجل هذا فلا يستدرك عليه بكونه غافلا او جاهلا فمثل هذا لا يكون من مثله رحمه الله

29
00:15:51.000 --> 00:16:26.650
ويعتذر بما سبق بيانه وهذه الواجبات هي واجبات الحج اما العمرة فلها واجبان هما الاحرام من الميقات والحلق او التقصير هما الاحرام من الميقات والحلق او التقصير وتمم المصنف مقاصد هذا الفصل

30
00:16:27.400 --> 00:17:00.900
بقوله في نور البصائر والالباب وما سوى ذلك مسنونات مكملات وما سوى ذلك مسنونات مكملات وخصوصا التلبية. وخصوصا التلبية. انتهى كلامه ومقصوده رحمه الله ان ما يتعلق بصفة الحج ثلاثة اقسام

31
00:17:02.500 --> 00:17:40.900
القسم الاركان وهي الاربعة المعدودة والقسم الثاني الواجبات وهي السبعة المعدودة انفا ايضا والقسم الثالث السنن وهي ايش  ما عدا الاركان والواجبات ما عدا الاركان والواجبات. وتقدم نظير هذا في باب صفة

32
00:17:40.900 --> 00:18:02.800
الصلاة وتقدم نظيره هذا في باب صفة الصلاة. ثم ختم المصنف هذا المطلب ببيان الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب. فقال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك

33
00:18:02.800 --> 00:18:34.400
واجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم لتركه  فالمتروك من صفة الحج ثلاثة اقسام فالمتروك من صفة الحج ثلاثة اقسام

34
00:18:35.700 --> 00:19:03.800
فالاول ان يكون المتروك سنة ان يكون المتروك سنة ولا يترتب عليه شيء ولا يترتب عليه شيء يلزم به العبد والقسم الثاني ان يكون المتروك واجبا ان يكون المتروك واجبا

35
00:19:04.000 --> 00:19:33.600
فيصح الحج مع اثم العبد فيصح الحج مع اثم العبد ويجب عليه دم لتركه ويجب عليه دم لتركه فيجب عليه ان يذبح شاة لتركه والقسم الثالث ان يكون المتروك ركنا

36
00:19:33.850 --> 00:20:04.450
ان يكون المتروك ركنا وهذا نوعان وهذا نوعان احدهما ان يكون الركن المتروك هو الاحرام ان يكون الركن المتروك هو الاحرام فهذا لا ينعقد حجه فهذا لا ينعقد حجه ولا يعد صاحبه حاجا

37
00:20:04.600 --> 00:20:36.450
ولا يعد صاحبه حاجا والاخر ان يكون المتروك غيره من الاركان ان يكون المتروك غيره من الاركان. فهذا لا يصح حج العبد حتى يفعله على صفته الشرعية فهذا لا يصح الحج حتى يفعله على صفته الشرعية

38
00:20:36.750 --> 00:21:16.900
فلو قدر ان احدا احرم بالحج ليلة العاشر ثم قصد مزدلفة ليبيت بها ليلة العاشر ثم نبه الى انه يجب عليه ان يمر بعرفة ثم يأتي المزدلفة فرجع الى عرفة فمر بها ثم اتى المزدلفة. فان

39
00:21:16.900 --> 00:21:51.700
حجه يكون صحيحا لانه جاء بالركن الذي تركه. وفعله على صفته الشرعية فصح حجه والركن والواجب هنا عند الفقهاء هما نظير الركن والواجب المذكورين في الصلاة  وركن الحج هو ما يدخل

40
00:21:53.250 --> 00:22:29.250
بايش بمائية الحج وما يدخل في ماهية الحج ولا يسقط ولا يسقط ولا يجبر بغيره ولا يجبر بغيره وواجب الحج هو ما يدخل بماهية الحج وقد يسقط لعذر ويجبر بغيره. وقد

41
00:22:29.300 --> 00:23:09.250
يسقط لعذر ويجبر بغيره فمثلا اذا ترك العبد المبيت بمزدلفة ليلتها لعجز بمرض فانه يكون قد تراك ايش؟ واجبا لعجزه عن ذلك ويجب عليه ايش؟ جبرانا لهذا النقص الذي لحق حجه

42
00:23:09.400 --> 00:24:23.050
نعم قال رحمه الله تعالى التمتع وعليه  والى  لما بين المصنف رحمه الله اركان الحج وواجباته وما يترتب على ترك شيء منها اتبعها ببيان الانساك التي تنتظم فيها تلك الاركان والواجبات

43
00:24:23.350 --> 00:25:05.600
فذكر انساك الحج ثلاثة وذلك في قوله ويخير من يريد الاحرام اين التمتع وهو افضل والقران والافراد. انتهى كلامه فانساك الحج ثلاثة الاول التمتع والثاني القران والثالث الافراد ويتعلق بهذه الانواع مسألتان مذكورتان في كلام المصنف

44
00:25:05.800 --> 00:25:38.800
احداهما ان العبد مخير بينها ان العبد مخير بينها فله ان ينسك نسكه متمتعا او قارنا او مفردا والاخرى ان التمتع هو افضل هذه الانساك الثلاثة. ان التمتع هو افضل هذه الانساك

45
00:25:38.800 --> 00:26:07.500
ثلاثة فالانساك المذكورة متفاوتة في الفضل عند جماعة من الفقهاء منهم المصنف فالانساك الثلاثة متفاوتة في الفضل عند جماعة من الفقهاء منهم المصنف وهذا قول جمهور وافضلها كما ذكر هو التمتع

46
00:26:08.050 --> 00:26:39.100
ثم ذكر صفة كل نسك من هذه الانساك الثلاثة فاما التمتع فذكره في قوله فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه فيكون الناسخ

47
00:26:39.650 --> 00:27:24.550
متمتعا بشرطين فيكون الناسخ متمتعا بشرطين احدهما ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها محلا ويفرغ منها محلا فيأتي بعمرة كاملة فيأتي بعمرة كاملة تكون في اشهر الحج تكون في اشهر الحج

48
00:27:24.800 --> 00:27:55.300
وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فلو اتى بها قبل اشهر الحج لم يكن متمتعا فلو اتى بها قبل اشهر الحج لم يكن متمتعا. كما لو اعتمر في رمضان. كما لو اعتمر في رمضان

49
00:27:55.300 --> 00:28:27.250
والاخر ان يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه ان يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه فلو احرم به في عام قابل فانه لا يكون متمتعا كمن احرم بالعمرة في ذي القعدة من سنة تسع وثلاثين واربعمائة والف

50
00:28:28.300 --> 00:28:58.600
ثم احرم بالحج في ذي الحجة من سنة اربعين واربعمئة والف فانه ايكون متمتعا. فالناس يكون متمتعا بالشرطين المذكورين ثم قال المصنف وعليه دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام. اي يلزمه دم

51
00:28:58.600 --> 00:29:35.800
هو دم هدي يتعلق بنسكه الا ان يكون الناسك من حاضر المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام نوعان وحاضر المسجد الحرام نوعان احدهما اصليون. احدهما اصليون وهم اهل مكة وهم اا اهل مكة

52
00:29:35.950 --> 00:30:03.350
ونعني باهل مكة المقيمين فيها ونعني باهل مكة المقيمين فيها في وقت الحدع. والمفرد ان المتمتع ياتي بعمرة وحج واما المفرد فانه يأتي بحج فقط. واما القران فذكره بقوله والقران ان يحرم به

53
00:30:03.350 --> 00:30:37.700
امام عن او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه فيها انتهى كلامه فحقيقة فحقيقة القراءة اني هو ان يحرم بالعمرة والحج بلا حل بينهما ان يحرم بالعمرة والحج بلا حل بينهما. فلا يحل بين النسكين

54
00:30:37.700 --> 00:31:20.900
فالفرق بين التمتع والقران ان المتمتع يحل من عمراته اذا فرغ منها فيرجعوا  وذكر صفة ذلك في صورتين فالصورة الاولى ان يحرم بها بهما معا  يقول لبيك عمرة وحجا. بان يقول لبيك عمرة وحجا

55
00:31:22.200 --> 00:31:50.200
والصورة الثانية ان يحرم بالعمرة فينوي العمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع من في طوافها. ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فيكون مبتدأ عمرته احرامه فيكون مبتدأ

56
00:31:50.750 --> 00:32:20.800
نسكه احرامه بعمرة ثم ادخل الحج عليها بلا حل بينهما بان ينوي ذلك قبل الشروع في طوافها اي قبل ان يشرع في طواف عمرته وعلم من هذا انه لا يندرج

57
00:32:21.400 --> 00:32:50.450
في هذه الصورة حالان. وعلم من هذا انه لا يندرج في هذه الصورة حالان. احداهما اذا احرم بالحج مفردا. فانه لا يدخل عليه العمرة. اذا احرم بالحج مفردا انه لا يدخل عليه العمرة. بان يلبي بالحج فيقول لبيك حجا

58
00:32:50.550 --> 00:33:19.200
ثم يقصد البيت. فيريد بعد ذلك ان يجعلها عمرة فانه لا يصح والحال الثانية ان ينوي ادخال الحج عليها بعد شروعه في طوافه. ان ينوي ادخال الحج عليها بعد شروعه في طوافها. فانه لا يكون

59
00:33:19.650 --> 00:33:44.600
بل ياتي بالعمرة تامة ويتمتع ثم يأتي بحجه. ثم ذكر ان هذه والصفة المنعوتة للقران يضطر اليها المتمتع في حالين. فقال ويضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف هواة الوقوف

60
00:33:44.600 --> 00:34:08.900
بعرفة اذا اشتغل بعمرته واذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة انتهى كلامه. فالمتمتع الذي احرم بالعمرة وقصد الاتيان بعمرة تامة. يحل منها ثم يأتي

61
00:34:09.000 --> 00:34:46.750
بحجة تامة يكون مضطرا الى القران في حالين فالحال الاولى اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته كمن احرم بالعمرة ليلة العاشر وقصد ان يأتي بعمرة ثم يحل منها ثم يأتي بالحج. فلما احرم بعمرته من الميقات

62
00:34:46.750 --> 00:35:27.300
علم انه لم يبقى على طلوع الفجر من يوم العاشر الا ساعة واحدة وهي لا تكفي للاتيان بعمرة ثم المرور بعرفة فهذا ينوي القران لان اشتغاله بعمرته يفوت عليه الوقوف بعرفة الذي هو ركن من اركان الحج

63
00:35:27.300 --> 00:35:55.400
والحال الثانية اذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا تطهو قبل وقت الوقوف بعرفة اي انه لا يمكنها ان تكون طاهرة قبل ان يقف الناس بعرفة فلا يمكنها الاتيان بعمرتها

64
00:35:55.500 --> 00:36:27.000
كامرأة على طهر احرمت بعمرة ثم حاضت او نفست وعلمت انها لا تطهر الا يوم العاشر. او ما وراء ذلك فانها حينئذ تجعل نسكها القران. مضطرة اليه مع كونها قد احرمت متمتعة

65
00:36:27.750 --> 00:36:59.300
ثم ختم المصنف ببيان الفرق بين المفرد والقالم فقال والمفرد قال فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد اي ان سورة اي ان سورة نسك المفرد والقارن واحدة ويفترقان في كون القارن يجب عليه

66
00:36:59.550 --> 00:37:41.500
هدي فان المفرد والقارن يحرمان ثم يقدمان على مكة فيطوفان طواف القدوم يسعيان سعي الحج ثم يأتيان ببقية الماسك دون احلال من  ثم يفترقان في ان القارنة عليه هدي كالمتمتع. اما المفرد فلا هدي عليه

67
00:37:41.700 --> 00:38:13.950
وجعي الى على القارن هدي لجمعه بين نسكين. وجعل على القارن هدي بين نسكين هما العمرة والحج في سفرة واحدة في سفرة واحدة والفرق بين المتمتع قارن ان المتمتع يحل من عمرته

68
00:38:14.100 --> 00:38:38.750
ان المتمتع يحل من عمرته واما القارن فلا يحل الا بعد حجه. مع وجوب الهدي عليهما. مع وجوب هدي عليهما فعلى المتمتع والقارن هدي لاجل نسكهما ويفترقان في ان المتمتع لا يحل من

69
00:38:38.750 --> 00:39:43.950
احرامه حتى يفرغ من حجه فاذا فرغ من حجه احل ها قال تعالى ويجتنب الشعب وتغطية واليقين رجلا وامرأة. ولي عهد على قلبه مفسد للمشركين او في هذه الايام او يوم ستة مساكين او غير واذا قدر الصعيد كان له مثل

70
00:39:43.950 --> 00:40:13.950
وبين تقويم الاسلام فيشتري به طعاما ويطعمه لكل مسكين او اصت صائم او يصوم عن المعلم يوما. فان لم صام عشرة ايام ثلاثة ذي الحج. ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها وسبعة الى رجب. وكذلك

71
00:40:13.950 --> 00:40:46.500
وكذا كذلك اولا كذا المصنف نسخته او شيء وكذا نعم وكذا من ترك واديا مباشرة وكل غني او يطعام يتعلق بحرم او احرام المؤمنين وافقد الصوم من كل مكان المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق

72
00:40:46.550 --> 00:41:22.150
يسمى شيئا فليتصدق بجميعه لانه يجري ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة محظورات حرام التي يجب على المحرم ان يجتنبها. فقال ويجتنب المحرم جميع المحظورات من حلق الشعر الى اخر عده لها

73
00:41:22.650 --> 00:41:59.500
فذكر في هذه الجملة مسألتين احداهما ان المذكورات بعد يجب على المحرم ان يجتنبها. ان المذكورات بعد يجب على المحرم ان يجتنبها والاجتناب هو ايش  والاجتناب هو الترك مع المباعدة. والاجتناب هو الترك مع المباعدة. اي بان يمتنع

74
00:41:59.500 --> 00:42:39.400
العبد عنها ويباعد الاسباب الموصلة اليها والاخرى ان المذكورات بعد تسمى محظورات الاحرام. ان المذكورات تسمى محظورات الاحرام والحظر هو التحريم. والحظر هو التحريم فهي محرمات تحريما شديدا فهي محرمات تحريما شديدا. وشاع في لسان

75
00:42:39.400 --> 00:43:36.050
طهاء التعبير عنها بالمحظورات لماذا شاع في لسان الفقهاء التعبير عنها بالمحظورات لماذا اه نعم ليش ما سميت طيب؟ منهيات الاحرام طيب وينه كمال الحج  طيب طرح المناسك اللي شرحناها تجدون الجواب. وعد المصنف رحمه الله سبعة من محظورات الاحرام

76
00:43:36.050 --> 00:44:06.950
فالاول حلق الشعر. الاول حلق الشعر والاصل كونه متعلقا بالرأس ثم الحق به غيره والاصل كونه متعلقا بالرأس ثم الحق به غيره من سائر البدن. فمثله شعر ابطن ورج ويد ونحوها

77
00:44:09.450 --> 00:44:38.400
وذكر الحلق باعتبار انه المستعمل غالبا في ازالة الشعر. انه المستعمل غالبا في ازالة الشعر فمثله ايضا نتف هو قلع ونحوهما والثاني تقليم الاظفار من يد او رجل. تقليم الاظفار من يد او رجل

78
00:44:38.550 --> 00:45:14.250
والتقديم هو القص والتقليم هو القص مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال. مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال فهو قص وزيادة فهو قص وزيادة. لا يراد به مطلق القص فان التقليم اوفى اي اكمل فيعبر به في هذا المحل. وان كان الاصل

79
00:45:14.250 --> 00:45:34.250
في المعنى هو الاخذ من الاظفار. والاخذ من الاظفار. لكن الذي يقع به مستوفا هو ان يقصها على وجه الوفاء والكمال. ومثله لو قص شيئا منها بلا وفاء ولا كمال. والثالث

80
00:45:34.250 --> 00:46:05.000
لبس المخيط ان كان رجلا. اي فيتعلق بالرجال دون النساء والمخيط هو الثوب المفصل على العضو او البدن. هو الثوب المفصل على العضو او البدن فاذا فصل على عضو او بدن فانه يسمى

81
00:46:05.050 --> 00:46:33.100
مخيطا ولا يراد به مطلق الخيط. ولا يراد به مطلق الخيط. بل المقصود المفصل على او بدن قميص او غيره والرابع تغطية رأسه ان كان رجلا لامرأة تغطية رأسه ان كان رجلان

82
00:46:33.100 --> 00:47:05.200
لا امرأة  وللمرأة من التغطية المحظورة ان تغطي وجهها او تلبس القفازين في يديها ومن التغطية المحظورة على المرأة في الاحرام ان تغطي وجهها او تلبس القفازين في القفازين في يديها

83
00:47:06.350 --> 00:47:39.850
والخامس الطيب مطلقا فيستوي في ذلك الرجال والنساء. فيستوي في ذلك الرجال والنساء. وهذا معنى قول المصنف ومن الطيب رجلا وامرأة والسادس صيد البري الوحشي المأكول. صيد البر الوحشي المأكول

84
00:47:40.500 --> 00:48:16.150
وذكر المصنف انه يحرم على المحرم منه ثلاثة اشياء انه يحرم على المحرم منه ثلاثة اشياء اولها قتله  اولها قتله وخرج مخرج الغالب وخرج مخرج الغالب فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا منه. فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا

85
00:48:16.150 --> 00:48:44.800
منه ولذلك جاء في القرآن تارة بذكر القتل ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم وتارة بلا قتل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وثانيها الدلالة عليه وثانيها الدلالة عليه بان يرسل غيره اليه

86
00:48:45.400 --> 00:49:14.150
ورابعها الاعانة وثالثها الاعانة على قتله وثالثها الاعانة على قتله بان يعطي غيره سلاحا وبقي  بقي رابع وهو اكل ما قتل منه لاجله. اكل ما قتل منه لاجله. فيحرم على

87
00:49:14.150 --> 00:49:48.450
المحرم ايضا ان يأكل من صيد البر اذا قتل لاجله اذا قتل لاجله وقيد البر خرج به صيد البحر. فلا يحرم على المحرم وقيد الوحش خرج به الانس. وهو المأنوس للناس

88
00:49:48.450 --> 00:50:23.300
مما يكون اهليا غير وحشي وقيد المأكول خرج به غير المأكول. كنمر وسبع وضبع كنمر فلو قتله لم يكن ذلك محظورا عليه والسابع الجماع. والسابع الجماع. وجعله المصنف اعظم محظورات الاحرام. وجعله

89
00:50:23.300 --> 00:51:02.600
مصنف اعظم محظورات الاحرام. امور ثلاثة. احدها تغريظ تحريمه تغليض تحريمه والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم ايش والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم  التأكيد حرمته تأكيد حرمته والتشديد فيه. تأكيد حرمته والتشديد فيه. فاذا جرى في

90
00:51:02.600 --> 00:51:28.200
اهل العلم قولهم التغليظ في كذا وكذا اي التأكيد في تحريمه والتسديد فيه. وثانيها كونه مفسدا للنسك. كونه مفسدا للنسك اي اذا وقع قبل التحلل الاول اي اذا وقع قبل التحلل الاول

91
00:51:28.650 --> 00:51:56.550
فيفسد نسكه ويؤمر بالمضي فيه ويؤمر بالمضي فيه. حتى يتمه ثم يقضيه في العام القابل ثم يقضيه في العام القابل وثالثها كونه موجبا لفدية هي البدنة كونه موجبا لفدية هي البدنة

92
00:51:56.700 --> 00:52:37.150
والبدنة هي الناقة والبدنة هي الناقة. وبقي محظوران من محظورات الاحرام تركهما المصنف لعدم حاجة المتعلم اليهما احدهما وهو الثامن عقد النكاح. احدهما وهو الثامن عقد النكاح فيحرم عقده ولا يصح من محرم. فيحرم عقده ولا يصح من محرم

93
00:52:37.400 --> 00:53:08.150
والاخر وهو التاسع المباشرة فيما دون الفرج. فالمباشرة فيما دون الفرج بشهوة المباشرة فيما دون الفرج بشهوة. فتقدم ان المباشرة هي الافضاء الى البشر. هي الافضاء الى بان تكون بلا حائل بان تكون بلا حائل. والبشرة هي الجلدة الظاهرة من البدن. هي الجلدة

94
00:53:08.150 --> 00:53:37.850
وظاهرة من فمحظورات الاحرام هي هذه التسعة واذا وقع العبد فيها تعلقت بها فدية. ولاجل هذا ذكر بعدها القول في الفدية. فقال واما فدية الاذى. اذا غطى رأسه او لبس المخيط

95
00:53:37.850 --> 00:54:06.300
او غطت المرأة وجهها او لبس او لبست القفازين او استعمال الطيب فيخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة فهذه المحظورات المعدودة وهي تغطية الرأس ولبس المخيط وتغطية المرء

96
00:54:08.100 --> 00:54:39.700
الطيب تجب فيها فدية الاذى. وفدية الاذى يخير فيها بين ثلاثة اشياء احدها صيام ثلاثة ايام. وثانيها اطعام ستة مساكين  لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غير

97
00:54:39.700 --> 00:55:08.200
كالثمر وارز وثالثها ذبح شاة فالناسك الواقع في شيء من هذه المحظورات المذكورة يخير بين هذه الثلاثة. فلو قدر ان احدا غطى رأسه في نسكه بل لبس قنصوة او عمامة فانه

98
00:55:08.200 --> 00:55:33.900
تجب عليه فدية الاذى فيختار ما شاء من هذه الانواع الثلاثة ثم ذكر فدية الصيد فقال واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ان كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف

99
00:55:33.900 --> 00:56:05.500
فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما من قتل صيدا بريا وحشيا مأكولا فانه يخير بين هذه الامور الثلاثة. اولها ان

100
00:56:05.500 --> 00:56:31.650
مثله ان كان له مثل من النعم. كمن قتل غزالا فانه اذبحوا شاة كمن قتل غزالا فانه يذبح شاة ويفرق لحمها في مساكين الحرام. ويفرق لحمها في مساكين الحرم. وثانيها ان يقوم

101
00:56:31.650 --> 00:56:54.000
وما المثل بمحل الاتلاف. اي في الموضع الذي اتلف فيه. فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. كمن وجبت عليه شاة في فدية الغزال

102
00:56:54.700 --> 00:57:24.700
فتقدر الشاة الشاة مثلا بست مئة ريال. فانه يشتري بهذا المال طعاما ثم يفرقه على مساكن الحرام فان كان برا فكل مسكين له مد. وان كان غير ارز او تمر فان لكل مسكين نصف صاع. وهو فيل ونصف الكيل

103
00:57:24.700 --> 00:57:55.500
وثالثها ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. فلو قدر ان الطعام الذي اشتراه بست مئة ريال ليطعموا به مائة مسكين فانه يجب عليه اذا اراد الصيام ان يصوم كم يوم؟ مئة يوم ان يصوم مائة يوم

104
00:57:55.500 --> 00:58:24.250
مين ؟ ثم ذكر ما يجب في دم النسك لمن كان متمتعا او قارنا. فالفرق بين ما تقدم وبين هذا ان الذي تقدم دم فدية ان الذي تقدم دم فدية واما المذكور

105
00:58:24.250 --> 00:58:52.950
هنا فهو دم نسك ملازم نسك الناسك  النسك الذي يلزم المتمتع والقارن. فقال واما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ بالاضحية اي مما سيأتي بان يذبح من بهيمة الانعام الابل او البقر

106
00:58:52.950 --> 00:59:15.450
او الغنم على ما سيأتي في الاضحية قال فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها وسبعة اذا رجع. فمن لم يجد هدي التمتع او القران فانه يجب عليه

107
00:59:15.450 --> 00:59:45.450
ان يصوم عشرة ايام مقسومة قسمين. احدهما ما يصومه في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. فيصوم السابع امن والتاسع فيصوم السابع والثامن والتاسع. ويجوز له ان يصوم ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

108
00:59:45.600 --> 01:00:08.050
وصيام التشريق وصيام ايام التشريق محرم من لم يجد الهدي صيام ايام التشريق محرم ان لم الا لمن لم يجد الهدي ولا يؤخرها عن ايام منى. ولا يؤخرها عن ايام منى

109
01:00:08.150 --> 01:00:28.150
لانه اذا اخرها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم. ولا يؤخرها عن ايام منى لانه اذا اخرها عنها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم فلو قدر ان الناسك صام يوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر مع كونه في

110
01:00:28.150 --> 01:00:57.500
في مكة فانه يلزمه دم عن تركه الواجب. فاخر وقت تصام فيه هو ايام التسليم وتبقى في ذمته سبعة اذا رجع الى اهله. فاذا انفصل من حجه واستقر به في اهله بادر الى صيام تلك السبعة. ولا يجب فيها تتابع

111
01:00:57.650 --> 01:01:17.450
فلو قدر انه صام يوم الرابع ثم يوم السادس ثم يوم الثامن من ذي الحجة صح ذلك وكذلك وكذلك اذا رجع الى اهله فصام يوما وافطر يومين حتى تمت السبعة

112
01:01:17.600 --> 01:01:46.750
فانه يتم حجه ثم ذكر رحمه الله ما يجب على من ترك واجبا او وجبت عليه فدية للمباشرة فقال وكذا حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية للمباشرة. اي فيجب عليهما

113
01:01:47.250 --> 01:02:15.800
دم فان لم يجدا وجب عليهما صيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فمثلا اذا ترك الناسك الاحرام من الميقات فانه يكون تاركا ايش؟ لواجب فيجب عليه دم. فان لم يجد وجب عليه ان يصوم

114
01:02:15.850 --> 01:02:40.200
ايش عشرة ايام تكون ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ومثله عند المصنف فدية المباشرة فدية المباشرة فقد تقدم ان من محو الاحرام المباشرة بشهوة بان يفضي الرجل الى امرأة

115
01:02:40.200 --> 01:03:10.550
بشهوة فعند المصنف ان فدية المباشرة هي ايش عند المصنف ان فدية المباشرة هي دم فان لم يجد صام عشرة ايام. صام عشرة ايام. ومذهب الحنابلة في فدية المباشرة ان لها حالين ومذهب الحنابلة في فدية مباشرة ان لها حالين

116
01:03:10.750 --> 01:03:53.750
احداهما ان تكون مع انزال ان تكون مع انزال فيباشر ويلزم. فيباشر وينزل فعليه بدنه. فعليه بدنه ويكون الفرق بينه وبين من وقع في الجماع ايش  عدم افساد نسكه. ويكون الفرق بينه وبين الواقع في الجماع عدم افساد نسكه

117
01:03:53.800 --> 01:04:22.700
فمن باشر وانزل لم يفسد نسكه وعليه بدنة. واما من جامع فانه يفسد نسكه ايش؟ مأوى عليه بدنة. وان لم ينزل. وان لم ينزل والاخرى ان يباشر بلا انزال ان يباشر بلا انزال

118
01:04:22.750 --> 01:04:48.250
ففيه فدية الاذى المتقدمة. ففيه فدية الاذى المتقدمة وهي الامور الثلاثة المخير بينهما بينه وهي الامور الثلاثة المخير بينها في اطعام او صيام او ذبح في اطعام او صيام او ذبح شاة

119
01:04:48.400 --> 01:05:29.200
ثم ذكر قاعدة كلية فيمن يكون له الهدي او الاطعام الواقع هديا او فدية فقال وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمسات الحرم من مقيم او من مقيم وافقي. اي كل ما لزم فيه

120
01:05:29.200 --> 01:05:53.000
ذبح لكونه هديا كالمتمتع والقارن او لزم فيه اطعام كفدية الاذى او غيرها مما يتعلق بحرم او احرام اي لاجل الحرم او لاجل الاحرام. كمحل صاد في الحرم. هذا يتعلق به فدية

121
01:05:53.000 --> 01:06:23.000
صيد في الحرم وان كان غير محرم او كان مع احرام قال فلمساكين اي فلاهل الحاجة والعوز من مساكين الحرام. من مقيم وافقي اي من اهل الحرم وحاضريه او من الافقيين وهم الوافدون على مكة من غير اهلها. وهم الوافدون على مكة من غير اهلها

122
01:06:23.000 --> 01:06:43.000
ثم قال في بيان ما يتعلق بالصوم ويجزئ الصوم بكل مكان. ويجزئ الصوم بكل مكان اي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه المحظور. اي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه

123
01:06:43.000 --> 01:07:13.600
حضور كمن كان محلما بالحج من الميقات فلما تجاوزه وقع في محظور من محظورات الاحرام فاراد ان يصوم فانه لا يلزمه ان يبقى في هذا المكان حتى يأتي الصوم فيجزيه ان يصوم في اي مكان. ثم ذكر ما يجب على العبد

124
01:07:14.050 --> 01:07:46.750
ثم ذكر ما يتعلق بالدماء المذكورة مما يرجع الى العبد في اكله او تصرفه فيها. فقال ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب وان يأكل منه ويهدي ويتصدق والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب

125
01:07:46.750 --> 01:08:15.250
يسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه. لانه يجري مجرى الكفارة. فالدماء المذكورة هنا نوعان فالدماء المذكورة هنا نوعان احدهما دم شكران احدهما دم شكران. والاخر دم جبران. والاخر دم جبران. فدم الشكران هو المذكور

126
01:08:15.250 --> 01:08:42.200
اذكروا في قوله ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق فيتصرف فيه بهذا التصرف استحبابا. فيأكل منه ويهدي منه ويتصدق منه انه وقوله رحمه الله والهدي

127
01:08:42.350 --> 01:09:03.900
بالرفع وهو من عطف العام على الخاص. بالرفع وهو من عطف العام على الخاص. فدم النسك  متعة وقرانا هو من جملة الهدي. فدم النسك متعة وقرانا هو من جملة الهدي

128
01:09:04.750 --> 01:09:34.150
وقد يكون الهدي مستحبا كمفرد اراد ان يهدي. فالمفرد لا يلزمه كما تقدم دم لنسكه. فاذا اراد ان يهدي الى الحرم كان ذلك مستحبا واما دم الجبران فهو المذكور في قوله والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب فاذا ذبح دما

129
01:09:34.150 --> 01:10:04.000
لفعله محظورا من محظورات الاحرام او لتركه واجبا فانه لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بل يتصدق بجميعه. لانه يجري مجرى الكفار على ان يكون له حكمها. والكفارات تدفع الى غير صاحبها. والكفارات تدفع الى غير صاحبها. فلا يأكل منها شيئا. فمثلها كذلك

130
01:10:04.000 --> 01:10:35.800
دم الجبران. نعم  تبارك وتعالى انت اول مرة تحضر عندنا؟ انت عندنا تحضر من زمان؟ نعم الاسئلة تعرف انها اكتبها في ورق ونجيب عليها. نعم اعد اعد اعد اعدوا شروط الطواف

131
01:10:35.800 --> 01:11:28.300
النية  ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر. اللهم عليه وسلم الانساب غير التوابل سنة غير وقد ورد في الحديث الطواف اثناء الصلاة الا ان الله اباح منه الكلام وقرأته على عاتقه الايسر

132
01:11:28.300 --> 01:12:01.600
وكل القواضي  والمجموعة ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة او اكمل اكمل والمشروع ومجموعة يظهر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه بذكر الله ودعائه من فضله صلى الله عليه وسلم. انما

133
01:12:01.600 --> 01:12:49.000
وعن ابي هريرة رضي الله رحمة الله على رسوله مكة الناس والى هذا ولا تكل صاحبتها الا لمنشد. ومن قتل له قدير فهو بخير ما ريب. وقال العباس الا اللهم انا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال الا لذكر متفق عليه. وقال المدينة حرام ما بين عين الا توبة

134
01:12:49.000 --> 01:13:29.000
وقال خمس من الدواب كلهن لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج وذكر اركانه وواجباته مع بيان محظوراته وما يتعلق بما سبق من فدية ترى احكاما من الاحكام المتممة لما سبق مما يتعلق

135
01:13:29.000 --> 01:14:03.550
باركان الحج او واجباته. او ما يتعلق بالحج عموما. وابتدأ ذلك ببيان احكام من احكام الطواف. ذاكرا ما يشترط وما يسن فيه فاما شروط الطواف فذكرها بقوله وشروط الطواف مطلقا. اي ولو في غير

136
01:14:03.550 --> 01:14:44.150
نسوكي او اي ولو في غير نسك فهذه الشروط تتعلق بطواف الناسك وغير الناسك وعد شروطا خمسة فالاول النية وتقدم ان النية شرعا ايش مسلما  ارادة القلب للعمى تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. فينوي بطوافه التقرب

137
01:14:44.150 --> 01:15:14.150
الى الله عز وجل لا مجرد المشي. لا مجرد المشي. والثاني ان يبدأ به من الحجر ان يبدأ به من الحجر. فيبتدأ طوافه من الحجر الاسود. يبتدأ طواف او من الحجر الاسود وهو المراد بقول الفقهاء ان يبتدي من الركن. ان يبتدي من الركن فال

138
01:15:14.150 --> 01:15:54.250
عندهم عهدية يريدون بها الركن المشتمل على الحجر الاسود وذكر هنا ما يسن عند الابتداء الحجر فقال وسن له ان يستلمه ويقبله فان لم يستطع اشار اليه وتقدم ان العبد اما ان يستلم الحجر ويقبله واما ان يستلمه

139
01:15:54.250 --> 01:16:14.250
بيده او عصا فيقبل ما استلمه به. واما ان يشير اليه اذا عجز عن استلامه ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا

140
01:16:14.250 --> 01:16:34.250
سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم كل ذلك. والثالث ان يجعل البيت عن يساره اي حالة طوافه. فلا يصح ان يطوف جاعلا البيت عن يمينه. فلا يصح ان يطوف جاعلا للبيت

141
01:16:34.250 --> 01:17:04.250
عن يمينه فانه يكون منكسا الطواف. فانه يكون منكسا الطواف. وكذا لا يصح استدباره حال طوافه. وكذا لا يصح استدباره على طوافه. بان يطوف مستدبرا البيت بان يطوف مستديرا البيت جاعلا ظهره اليه. وهذا يقع من الناس تهاونا عند

142
01:17:04.250 --> 01:17:32.300
ارادتهم الفراغ من الشوط السابع. فتجدهم يأخذون بعيدا عن البيت لاجل الخروج من الشوط السابع فيبتدرون ذلك مبكرا ويجعلون ظهورهم الى البيت وهذا لا يكون قد جاء بالضوء بالشوط السابع. اذ من شرطه ان يكون البيت عن يساره

143
01:17:32.900 --> 01:17:57.150
والرابع ان يكمل الاشواط السبعة ان يكمل الاشواط السبعة فلو طاف ستة اشواط لم يتم طوافه. فلو طاف ستة اشواط لم يتم طواف اخوه فلا يتعبد لله بالطواف الا بسبعة

144
01:17:57.500 --> 01:18:22.800
فلا يتعبد لله بالطواف الا بسبعة وما كان مضاعفا له. وما كان مضاعفا لها كاربعة عشر او واحد وعشرين والمستحب ان يأتي بركعتين بعد كل اسبوع فيطوف سبعة ثم يصلي ركعتين

145
01:18:23.450 --> 01:18:54.700
وثم يطوف سبعة ويصلي ركعتين ولو جمع الاربعة عشر وصلى ركعتين ركعتين جاز ذلك. والمقصود حال نفله وليس له وان يتنفل بعشرة ولا باحدى عشر ويكون مواليا بينها اي متابعا بين تلك الاشواط. ويكون مواليا بينها اي متابعا بين تلك

146
01:18:54.700 --> 01:19:33.900
الاشواط ويغتفر الفصل صلاة ويغتفر الفصل بصلاة ولو على جنازة ولو على جنازة وكذا لو انتقض وضوءه وكذا لو انتقض وضوءه فانه يخرج فيتوضأ ثم يبني على طوافه السابق واذا عجز لمرض او كبر فاحتاج الى الراحة بين الاشواط جاز اذا كانت

147
01:19:33.900 --> 01:20:00.550
جاز اذا كانت يسيرة كأن يطوف اشواطا ثم يرتاح وقتا يسيرا ثم ما يتمم تلك الاشواط فلا بأس وخامس والخامس ان يتطهر من الحدث والخبث. والخامس ان يتطهر من الحدث والخبث. فيكون الطائف

148
01:20:00.550 --> 01:20:36.550
متطهرا من الحدث والخبث في بدنه وفي ثوبه ثم ذكر المصنف قاعدة كلية في الطهارة فقال والطهارة بسائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة اي ان الطهارة في جميع اعمال الحج والعمرة تكون سنة كسعي ونحوه الا في

149
01:20:36.550 --> 01:21:06.400
الطواف فتكون واجبة. قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة. الا ان الله اباح فيه الكلام رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم واعل بالوقف وهو المحفوظ. واعل بالوقف وهو المحفوظ. وفيه ان الطواف كالصلاة

150
01:21:06.400 --> 01:21:36.900
اشترطوا له الطهارة من الحدث والخبث كما يشترط للصلاة. ثم ذكر المصنف ما يسن في الطواف بعد فراغه من عد شروطه. وبقي شرط لم يذكره وهو الشرط السادس. وبقي شرط لم يذكره وهو الشرط السادس وهو ستر العورة. وهو ستر

151
01:21:36.900 --> 01:21:56.900
العورة ثم ذكر ما يسن للطواف بعد ذكره شروطه. فذكر سنتين من سنن الطواف. فالسنة الاولى في قوله ان يضطبع في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن. وطرفه

152
01:21:56.900 --> 01:22:32.250
على عاتقه الايسر. فيكون عاتقه الايمن مكشوفا. وعاتقه الايسر مستورا والعاتق هو اعلى المنك والعاتق هو اعلى المنكب. والسنة الثانية في قوله وان يرمل في الثلاثة الاشواط الاوائل منه تمشي في الباقي والرمل هو الاسراع بتقارب الخطى. والرمل هو الاسراع بتقارب الخطى

153
01:22:32.250 --> 01:23:06.500
يشتد في مشيه دون هرولة. فيشتد في مشيه دون هرولة. فيمشي مسرعا مقاربا خطاه ويكون الرمل في الاشواط الثلاثة الاول. دون الاربعة الباقية دون الاربعة الباقية ومن عجز عن الرمل في الثلاثة الاول ثم قدر عليه فيما بعدها فانه يرمل ولا ما يرمل

154
01:23:06.500 --> 01:23:35.100
لماذا قال لا لماذا؟ نعم احسنت فانه لا يرمن لانها سنة فات محله. لانها سنة فات محلها. ثم ذكر قاعدة كلية في الطواف فقال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل مرطباع. ومقصوده بقوله سوى هذا اي سوى طواف

155
01:23:35.100 --> 01:23:55.100
في القدوم الذي يكون موافقا عمرة او موافقا حجا. فهذا هو الذي يسن فيه الرمل والطباع فلو قدر ان احدا جاء الى مكة معتمرا ففرغ من عمرته واحل منها. وبقي عليه

156
01:23:55.100 --> 01:24:27.700
لباس الاحرام بقي عليه لباس الاحرام ثم اراد ان يطوف نفلا سبعة اشواط او اربعة شاة كما تقدم وجب عليه شاة كما تقدم. وثانيها الشجر وثانيها الشجر والمقصود به الشجر النابت فيه. لا المغروس صنعة الانسان بفعل الانسان

157
01:24:27.850 --> 01:24:59.450
المقصود الشجر النابت فيه لا المغروس بفعل الانسان وفديته نوعان وفديته نوعان احدهما شاة اذا كانت الشجرة صغيرة شاة اذا كانت الشجرة صغيرة والاخر بقرة اذا كانت الشجرة كبيرة. اذا كانت الشجرة كبيرة والثالث الحشر

158
01:24:59.450 --> 01:25:33.900
والثالث الحشيش وعلى العبد قيمته. وعلى العبد قيمته. فاذا اختلى شيئا من حشيش الحرم سوى الاذخر وانتهك حرمة الحرم فانه يجب عليه قيمته فانه يجب عليه قيمته. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

159
01:25:33.900 --> 01:26:00.250
المدينة حرام ما بين عين الى ثور رواه مسلم وهو عند البخاري ايضا. وهو عند البخاري ايضا. فهو من المتفق عليه. فهو من المتفق عليه بلفظ المدينة حرم بلفظ المدينة حرم ما بين عين الى ثوب. واما المدينة

160
01:26:00.250 --> 01:26:20.250
فعند البخاري وحده. واما المدينة حرام فعند البخاري وحده. وفيه ان انه ان للمدينة حرم وفيه ان للمدينة حرم هو ما بين عين الى ثور وما بين عين الى ثوب

161
01:26:20.250 --> 01:26:49.500
وهما جبلان متقابلان وهما جبلان متقابلان فعير في جنوب المدينة. فعير في جنوب المدينة وثور في شمال المدينة. وثور في شمال المدينة. فما بينهما حرم محرم فيحرم صيده وشجره وحشيشه

162
01:26:49.750 --> 01:27:09.400
فيحرم صيده وشجره وعشيشه. كالمتقدم في حرم مكة. كالمتقدم في حرم مكة الا انه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا حشيشه. الا انه عند الحنابلة

163
01:27:09.400 --> 01:27:39.150
لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا في حشيشه  فالحنابلة يجعلون للمدينة حرما كما يجعلون لمكة حرما. ثم ثم يفترق الحرمان من جهة الفدية. بكون الفدية تختص بحرم مكة على ما سبق بيانه. واما المدينة فلا فدية

164
01:27:39.150 --> 01:28:03.550
لصيدها ولا شجرها ولا حشيشها والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق في الحل والحرم الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. وفيه ان هؤلاء الخمس

165
01:28:03.550 --> 01:28:33.550
المذكورات يحل قتلهن في الحرم. ولا فدية فيهن. ان هؤلاء المذكورات يحل قتلهن في الحرم لا فدية فيهن. والمراد بالكلب العقور السبع العادي. السبع العادي اي الذي يعدو ترجم اي الذي يعدو ويهجم. سواء كان كلبا او سبعا او سواء كان كلبا او نمرا

166
01:28:33.550 --> 01:29:38.350
او اسدا فكلها يشملها هذا الوصف. نعم  وكذلك والبقر قال صلى الله عليه وسلم  وينبغي ان تكون كلمة كاملة كاملة الصفات الى الله واعظم من هدي صاحبها. وقال ذلك طبعا تفاهمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والبقرة عن السمع وهو مسلم

167
01:29:38.350 --> 01:30:23.700
قال صلى الله عليه وسلم كل غلام بعقيقته يذهب عنه يوم  ويأكل المذكورات منها فليعطيه  ختم المصنف رحمه الله كتاب الحج كغيره بباب في الهد والاضحية والعقيقة واصل الباب هو الهدي لتعلقه بمناسك الحج

168
01:30:24.100 --> 01:31:02.800
والحق به من الذبائح الاضحية والعقيقة. لمشاركة الاضحية الهدي بكونها تكون في ايام امدحه والحقت العقيقة بهما لمشاركتهما في الذبح تقربا الى الله سبحانه وتعالى. فالمذكورات في ابي يشتركن في كونهن ذبائح يتقرب بها الى الله عز وجل. ثم يفترقن

169
01:31:02.800 --> 01:31:40.650
في الحقائق الخاصة بكل واحدة منهن فاما الهدي فتقدم انه اسم لما يهدى الى الحرم من النعم او غيرها انه اسم لما يهدى الى الحرم من النعم وغيرها والاصل كون المهدى نعما كابل او بقر او غنم. وقد يهدى

170
01:31:40.650 --> 01:32:09.400
الى الحرم غيرها واما الاضحية فهي ما يذبح من بهيمة الانعام للعيد في ايام النحر. ما يذبح من بهيمة الانعام للعيد في ايام النحر واما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود. ما يذبح عن المولود

171
01:32:09.850 --> 01:32:39.650
وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان احكامها. فقال تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة وكذلك الاضحية والعقيقة. انتهى كلامه. والواجب من الهدي هو دم المتعة والقراء. هو المتعة والقران. وما سواه فهو سنة. كهدي

172
01:32:39.950 --> 01:33:10.450
المفرد وما سواه فهو سنة. كهدي المفرد. او هدي من لم يحج او هدي من لم يحج بان يرسل هديا الى الحرم من غير حج واما الاضحية والعقيقة فهما سنة. واما الاضحية والعقيقة فهما سنة

173
01:33:10.450 --> 01:33:41.200
لهذا قال وكذلك الاضحية والعقيقة بعد قوله وما سواه سنة. ثم ذكر ما يجزئ فيها  والاجزاء له متعلقان. والاجزاء له متعلقان. احدهما اجزاء سن اخر اجزاء وصف احدهما اجزاء سن والاخر اجزاء وصف فاما اجزاء

174
01:33:41.200 --> 01:34:01.200
والسني فهو المذكور في قوله ولا يجزئ فيها الا الجدع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة والثني من الإبل ما له خمس سنين والبقر ما له سنتان والماعز ما له سنة. انتهى كلامه. فالمجزئ من

175
01:34:01.200 --> 01:34:31.900
السني نوعان فالمجزئ من السن نوعان احدهما الجذع احدهما الجذع ويختص الضأن ويختص بالضأن وهو ما تم لهما وهو ما تم له نصف سنة اي ستة اشهر  والاخر الثني والاخر الثني. ويكون من

176
01:34:32.250 --> 01:34:52.250
الابل والبقر والماعز ويكون من الابل والبقر والماعز. فالثني من الابل ما له خمس سنين. فالثني من الابل ما له منذ سنين والثني من البقر ما له سنتان. والثني من المعز ما له سنة. والثني من

177
01:34:52.250 --> 01:35:24.150
الماعز ما له سنة وتعرف الاسنان بالاسنان كيف كيف تعرف الاسنان بالاسنان اه اي تعرف الاسنان يعني ايش؟ الاعمار. الاعمار. بالاسنان؟ الاقراص. يعني اسنان الدابة. طيب في الشاة اسنانها العلوية

178
01:35:24.150 --> 01:35:56.250
السفلية ها العلوية طيب روحوا شوفوا ابحثوا. ابحثوا لها اسنان علوية وسفلية ولا سفلية فقط؟ ابحثوا وتستفيدون ان شاء الله. لكن المقصود ان الاسنان الاعمار تعرف عن طريق فحص اسنانها فالجذع لها وصف والثني له وصف والرباع له وصف

179
01:35:56.250 --> 01:36:16.250
وهكذا فيما هو فوقها فوقها. واما اجزاء الوصف فذكر فيه المصنف حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما فقال قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها

180
01:36:16.250 --> 01:36:36.250
العرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة. وهم احمد واصحاب السنن. وهم احمد اصحاب السنن واللفظ المذكور وقع في بعض نسخ السنن ابي داوود واللفظ المذكور وقع في بعظ نسخ

181
01:36:36.250 --> 01:36:59.200
ابي داود فالمعروف المشهور في اخره والكثيرة التي لا تنقل. فالمعروف المشهور في اخره والكسيرة التي لا تنقي ووقع في نسخة من سني ابي داود والكبيرة التي لا تنقي. وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ في ابن حجر في

182
01:36:59.300 --> 01:37:22.400
اي كتاب بلوغ المرة وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. وهذا الكتاب كان من محفوظات اهل العلم في قطرها بناء وهذه فائدة احيانا تعرف من اين جاءت انت لو ذهبت الى السنن الان بحثت بحثت في القهوة الكثيرة التي لا تنقي ما تجد اللفظ هذا هذا

183
01:37:22.400 --> 01:37:42.250
في احدى نسخ سنن ابي داوود. لكن من اين جاء الى ابن سعدي انه ذكر هذا اللفظ؟ من بلوغ من بلوغ المرام. وهذه قاعدة نافعة في العلم في معرفة الفاظ الاحاديث التي يذكرها احد من اهل العلم انها ترجع تارة الى محفوظه

184
01:37:42.400 --> 01:38:02.400
كشيخ الاسلام ابن تيمية عند ذكره شيئا من الفاظ البخاري او مسلم مما لا يجدها في نسخنا فهو حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الاسباني. حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الاشبيلي. فهو راسخ في ذهنه من هذا

185
01:38:02.400 --> 01:38:26.900
الكتاب فيكون قد عول على اللفظ المذكور في هذا الكتاب. ففي الحديث ذكر اربع من لا تجزئ الاولى العوراء البين عورها. اي الواضح عورها بان تنخسف عينها. بان تنخسف فعينها وتذهب فتكون طافية العين

186
01:38:27.400 --> 01:39:00.250
والثانية المريضة البين مرضها اي الواضح مرضها. والثالثة العرجاء البين ضلعها. اي الواضح ضلوعها وعجزها عن المشي كغيرها. والرابعة الكبيرة التي لا تنقي اي التي لا نقي فيها اي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة. اي لا مخ لعظامها فهي لا تقدر على المشي. ووقع في بعض

187
01:39:00.250 --> 01:39:30.250
الالفاظ والكسيرة التي لا تلقي. وقع ايضا لفظ والعجفاء التي لا تمطر كلها بمعنى واحد ثم ذكر ما ينبغي في الاجزاء بالصفات فقال وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجل صاحبها. اي يستحب ان تكون الاضحية

188
01:39:30.250 --> 01:39:57.950
كريمة اي فاضلة عظيمة كاملة الصفات في سمنها وحسن جسمها. وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله لوقوعها على الوجه الاكمل واعظم لاجل صاحبها ثم ذكر حديث جابر في اجزاء البدنة والبقرة عن سبعة فقال وقال جابر رضي الله عنهما نحرنا

189
01:39:57.950 --> 01:40:17.950
مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم. فيشترك في البدنة الواحدة وهي الناقة وفي البقرة ايضا سبعة فتقع اضحية عنهم. ثم

190
01:40:17.950 --> 01:40:47.950
ذكر احكام العقيقة فقال وتسن العقيقة في حق الاب فهو الذي يذبحها عن مولود وعينها بقوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فالسنة ان يذبح عن الغلام وهو الولد الذكر شاتان وان يذبح عن الجارية وهي الولد الانثى شاة واحدة. ثم ذكر

191
01:40:47.950 --> 01:41:17.950
تعيين وقت ذبحها. بايراد حديث سمرة بن جندب في الباب فقال قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة فيكون ذبح الاضحية فيكون ذبح العقيقة في اليوم السابع. ويقارن ذلك ان يحلق

192
01:41:17.950 --> 01:41:51.200
شعر رأسه ليتصدق بوزنه ويسمى كذلك في اليوم السابع. واذا فات السابع فانه يذبح في الرابع عشر فان فات ففي الحادي والعشرون فان فات استوت ايام بعد ذلك ومعنى قوله كل غلام مرتهن بعقيقته اي متعلق نفعه اباه بتلك العقيقة اي

193
01:41:51.200 --> 01:42:11.200
متعلق نفعه اباه بتلك العقيقة. فمما يحصل به نفع الولد لوالده المبادرة بعقيقته فمما يعسر به نفع الولد لولده المبادرة بحقيقته. فيدخل في ذلك بره في الدنيا وشفاعته في الاخرة. فيدخل في

194
01:42:11.200 --> 01:42:37.000
بره في الدنيا وشفاعته في الاخرة. ثم بين كيفية التصرف في تلك فقال ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق اي يجعلها اتلافا. فيأكل منها يهدي اي يبعث هدية الى احد ويتصدق

195
01:42:37.150 --> 01:42:57.150
ثم ختم بقوله ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة. اي ينقض للجازر اجرة على ذبحه ما ذبح من هذه المذكورات. ولا يعطيه شيئا منها. على وجه

196
01:42:57.150 --> 01:43:17.150
اجرة لكن يجوز ان يعطيه على وجه الهدية او على وجه الصدقة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله وعونه ورفقه وفضله من شرح كتاب العبادات من شرح ابواب العبادات. من منهج السالكين في ثلاثة عشر مجلسا وهو

197
01:43:17.150 --> 01:43:37.150
المقدر سابقا وكان ينبغي ان يفرغ منه في الفصل الاول لكن عرظ ما عرظ واخر قضاؤه ونبتدأ ان شاء الله تعالى من المجلس القادم في كتاب في ابواب المعاملات ابتداء من كتاب البيع

198
01:43:37.150 --> 01:44:06.609
الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبدي ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين