﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.100
فصل في التيمم لقراءة القرآن. اذا لم يجد الجنب او الحائض ماء تيمم. ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما فان احدث حرمت عليه الصلاة ولم تحرم القراءة والجلوس في المسجد واضح

2
00:00:15.150 --> 00:00:38.000
احدث حدثا اصغر حرمت عليه الصلاة لانها لا تصح الا في طهارة بعد الحدث ولم تحرم عليه القراءة لانها يصح بايش بالتيمم والتيم بالتيمم من الجنابة. تيمم الجنابة لم لم يأت لهم موجد

3
00:00:38.300 --> 00:01:04.800
هذا الجلوس في المسجد  ولم تحرم القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث. كما لو اغتسل ثم احدث وهذا مما يسأل عنه  يقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن. عنه آآ معاية

4
00:01:04.850 --> 00:01:31.450
الغاز  قال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن  في المسجد من غير ضرورة صورتهم هذه صورتهم. يعني هذا اللغز الشيخ عبارته قال وهذا مما يسأل عنه ويستقم

5
00:01:31.950 --> 00:02:03.450
من قال مما يعاير به ولا قال مما يلغز به   السر وراء هذا تعبيري بهذا  والله اعلم اظن سره انه يحب التوضيح   مصطلحات يعني من تطلب العي الحاضر او الطالب

6
00:02:03.800 --> 00:02:24.650
ايوه فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة؟ كيف صورته؟ فهذه صورته ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحظر والسفر

7
00:02:25.000 --> 00:02:42.750
وذكر بعض اصحابه الشافعي انه اذا تيمم في الحظر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد والصحيح جواز ذلك كما قدمناه لا فرق فيما ذكرنا بين تيمم الجنب في الحظر والسفر ها

8
00:02:43.700 --> 00:03:06.750
وذكر بعض اصحابه انه اذا تيمم في الحظر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها الصلاة ضرورة الصلاة في هذه الحال ضرورة تباح له في الحظر لان الاصل في الحظر ان الانسان يغتسل

9
00:03:07.850 --> 00:03:33.650
الصحيح الجواز ما دام انه لم يستطع لم يستطع الغسل الله يقول فلن تجدوا ماء فتيمموا   لا هم عندهم مبيح القضية ان في الحظر والسفر  وان قراءة الصلاة اضطرار والقراءة زيادة ليست

10
00:03:37.050 --> 00:04:00.650
ايوه ولو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله. فانه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل  تيمم وصلى وقرأ. ثم رأى ماء يعني ماء يلزمه استعمال هذا المراد

11
00:04:02.000 --> 00:04:20.150
الصلاة لا يعيدها والقراءة لا لا يكمل بل يقطع  يغتسل لا يقول والله انا استصحب الحال اني انا الان تيممت ها وانا اقرأ الان واستصحب الحال لا قلت اقطع حتى الصلاة تقطع

12
00:04:21.350 --> 00:04:43.800
اذا رأى اكيد تمها وسلم ثم رأى الماء فلا هلا يعيد لانه ادى الصلاة   ولو تيمم وصلى وقرأ ثم اراد التيمم لحدث او لفريضة اخرى او لغير ذلك. فانه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار

13
00:04:43.800 --> 00:05:09.250
وفيه وجه لبعض اصحاب الشافعي انه لا يجوز. وهو المعروف الاول واضح وصلى وقرأ ثم اراد التيمم مرة اخرى حدث او لفريضة اخرى او لغير ذلك ارادة يعني ولا انه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار. لماذا

14
00:05:09.600 --> 00:05:35.150
لانه في التيمم الاول استباح استباح   الثاني ليس لتلك السباحة او القراءة لا للفريضة الاخرى  اما اذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فانه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله

15
00:05:35.300 --> 00:05:56.650
ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة ويحرم عليه ان يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان. الصحيح المختار انه لا يحرم بل يجب فان الصلاة لا تصح الا بها. وكما جازت الصلاة للضرورة مع الجنابة تجوز القراءة

16
00:05:57.500 --> 00:06:19.400
والثاني لا يجوز بل ياتي بالاذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن. لان هذا عاجز شرعه. فصار كالعاجز والصواب الاول وهذه الفروع التي ذكرتها يحتاج اليها فلهذا اشرت اليها باوجز العبارات الا فلها ادلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه

17
00:06:19.400 --> 00:06:46.550
والله تعالى اعلم. الذي ذكر هنا مثل الحنابلة ايضا انه يقتصر على على الفاتحة والذكر الواجب الجنوط الذي لم يجد ماء يقولون يقتصر على الفاتحة والذكر الواجب مرة. تسبيحة واحدة في الركوع

18
00:06:48.700 --> 00:07:15.750
تسبيحة واحدة في السجود وهكذا هكذا ضرورة فلا يزيد وهذا غريب وغيرهم قال لا. الله اباح له ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويتعبد لله اما القراءة فلها وجه

19
00:07:16.050 --> 00:07:36.650
لله محمد تسبيح فلا لكن اخذوا من عموم ولا جنبا الا عابدين سبيل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا  حتى تغتسلوا فقالوا النهي لا تقرب فلا تصح

20
00:07:37.400 --> 00:08:08.300
للظرورة تصح فلا يزيد على اشياء ما جاء النهي عن النهي لا يقرأ ولا يسبح هذا كله اذا لم يجد ماء ولا ترابا يعني يصلي يسمونه عادي مطهورين  فصل فصل في امكان قراءة القرآن. ويستحب ان تكون القراءة في مكان نظيف مختار. لهذا استحب جماعة من العلماء فصل عنواني

21
00:08:08.500 --> 00:08:30.650
في اماكن قراءة القرآن. اماكن  يستحموا يستحب ان تكون القراءة في مكان نظيف مختار. ولهذا استحب جماعة من العلماء مختار ها؟ اي نعم يعني الظاهر مفضل افضل الاماكن تم نزيفه واضح

22
00:08:32.900 --> 00:08:50.300
ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة اخرى وهي الاعتكاف. المهم يعني معنى كلمة بين المسجد انه مختار يعني المفضل على غيره

23
00:08:52.350 --> 00:09:12.850
ومحصلا لفضيلة اخرى وهي الاعتكاف المساجد  وهي الاعتكاف فانه ينبغي لكل جالس في المسجد ان ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه او قل. بل ينبغي اول دخول المسجد اعتكاف بل ينبغي لهم

24
00:09:14.900 --> 00:09:34.550
بل ينبغي له اول دخوله المسجد ان ينوي الاعتكاف. وهذا الادب ينبغي ان يعتنى به ويشاع ذكره. ويعرفه الصغار اروى العوام فانه مما يغفل عنه  لانه يرى ان هو وغيره الشافعية والحنابلة

25
00:09:36.100 --> 00:10:00.750
الشيخ ابن باز انه ينوي ولو قل. بل بعضهم يعني والحنفية وغيره جمهور العلماء يقولون انه ولو قل وهل المرور المجرد يكفي الصواب يقولون انه يعني مثل الحنفية يقولوا هل المرور

26
00:10:01.000 --> 00:10:28.850
والنووي ذا اذا مر من باب ليخرج آآ ينوي  الذين نفعوه قالوا لا. لان هذا ليس عكوفا هذا عابر سبيل للجنب ان يعبر ولم يجز له من يعكف  انه قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

27
00:10:29.500 --> 00:10:54.450
حتى تعلموا ما قالوا الصلاة يشمل الصلاة نفسها وموضع الصلاة لان الله سماه موضعا سماه صلاته هدمت صوامع وبيع صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله صلوات المصليات بعضهم قال صلوات مصليات الطرقات

28
00:10:54.700 --> 00:11:17.750
يسمى مصلى الاماكن الذي ليس بمسجد ليس موقوفا ها سمى صلوات في لغة من سبقنا يسمونه صلاة بلغة الان تسمى انا اقصد من سبقنا من الامم  المهم انه قوله لا تقربوا الصلاة يشمل المسجد

29
00:11:18.550 --> 00:11:39.050
ثم قال الا عابد سبيل دل على ان عابر السبيل لا يسمى ماكثا الطريق على هذا لا بد للاعتكاف من المكث ولو قل وهذا هو مثل ما قال ينبغي ان يعلم الناس ذلك حتى اذا دخل المسجد يحتسب

30
00:11:40.200 --> 00:11:58.100
يجلس واشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ذلكم الرباط فذلكم مع انتظار الصلاة بعد الصلاة على انه ولو قل انه اعتكاف لكن الذي منع منه قال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:58.250 --> 00:12:22.050
الامر به تبينه وبيانه يعني اشار اليه  الرباط والترغيب في الجوز في المسجد  واما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها المراد بالحمام محل الاغتسال. لا محل قضاء الحاجة

32
00:12:23.050 --> 00:12:49.150
فقد اختلف السلف في كراهيتها فقال اصحابنا لا يكره كراهيتها. نعم. ولا كراهتها؟ كراهتها   قال اصحابنا. فقال اصحابنا لا يكره ونقله الامام المجمع على جلالته ابو بكر ابن المنذر في الاشراف عن ابراهيم النخاعي ومالك وهو قول عطاء

33
00:12:50.050 --> 00:13:05.200
وذهب الى كراهته جماعات منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه. رواه عنه ابو داوود. هم. رواه عنه ابي داود. لا ابن ابي  رواه عنه ابن ابي داوود عبد الله ابو بكر

34
00:13:06.000 --> 00:13:32.600
ابن سليمان ابو داوود صاحب في المصاحف  هذا ما هو موجود مطبوع وذكر كل ما يتعلق مصحف من احكام تاريخ المصاحف جمع القرآن وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم ابو وائل شقيق ابن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة ابن دؤي

35
00:13:33.300 --> 00:13:50.000
ورويناه ايضا من عن ابراهيم النخعي. وحكاه اصحابنا عن ابي حنيفة رضي الله عنهم اجمعين قال الشعبي تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع في الحمامات والحشوش وبيت الرحى وهي تدور

36
00:13:53.300 --> 00:14:28.600
بيت الرحى وهي تدور هي المطحنة انها كانت تكون كبيرة يدورها شغل او كذا ونحوه لماذا قال هذا ما ادري صراحة من اين  قد يكون للانشغال فيها  شغل بها نظر الى الحال لان منهم من يكره يقول ان ان يقرأ القرآن في محله

37
00:14:29.000 --> 00:15:03.100
الناس عنه مشغولون  يكره ذلك فلعله ذلك ها  تقييده بدوران ومنها احيانا ليس بالدابة الراحة احيانا على النواعير على لها ناعورة كبيرة وتدورها حتى تدور الرحم  هو اللي يعني يكون لشغلهم بها

38
00:15:03.750 --> 00:16:07.500
لها صوت  صوته وازعاجه رأى هذا الجانب يخشى انه يعني مع الدوران اذا كان يدور مع الراحة كان يخشى التشبه بالطواف   قد يكون هو      من طبقة       ورويناه ايضا عن ابراهيم النخاعي وحكاه اصحابنا عن ابي حنيفة رضي الله عنهم اجمعين

39
00:16:07.700 --> 00:16:27.700
قال الشعبي تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع في الحمامات والحشوش وبيت الرحى وهي تدور. عن ابي ميسرة قال لا يذكر الله الا في مكان طيب والله اعلم. واما القراءة في الطريق فالمختار انها جائزة غير مكروهة اذا لم يلئ اذا لم ينتهي صاحبها

40
00:16:27.700 --> 00:16:51.050
فان انتهى عنها كرهت ان احيانا قد يكون لسانه  اقرأ القرآن وخاصة في السيارة مثلا. ها لاباس ليش لقاء الكرهت اذا التحى صاحبها؟ او يستمع مثلا ويلتهي بزحمة الطريق وكذا كوريا

41
00:16:52.700 --> 00:17:14.900
والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في دخول مكة وهو على دابته  انا فتحنا  لولا كذب وترجيع البخاري بوب عليه باب الترجيع في قراءة القرآن دل على القراءة في الطريق

42
00:17:18.500 --> 00:17:46.000
الهجرة  النبي صلى الله عليه وسلم يشير ويقرأ القرآن ولا يلتفت يدل على عدم الكراهة  كما كره كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الغلط  اذا قام احدكم يصلي من الليل ها

43
00:17:46.400 --> 00:18:09.450
استعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع لكن علل علل لانه يذهب يد يدعو فيسب نفسه ليس لي اجر على كل هو يعني اخذ اشارة من اذا ارتاح عني القضاء

44
00:18:10.250 --> 00:18:38.400
وعموما اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ان كان قال الامام احمد انها نزلت عن الزهري انها  لها عموم يقول يا القرآن عموم التدبر يتدبروا اياته. انزال القرآن مبارك انزلوا للتدبر لا للهو واللغو

45
00:18:41.950 --> 00:19:07.500
لكن اذا قال قائل انما انا اقرأ لاجد الفضيلة حرف بعشرة. عشر حسنات. ها؟  القرآن  وروى ابن ابي داود عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه كان يقرأ في الطريق

46
00:19:07.700 --> 00:19:32.650
وعن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه اذن فيها يعني سئل  قال ابن ابي داود حدثني ابو الربيع ما في واو عندك واحد  ايوة قال اخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من اخر الليل

47
00:19:32.800 --> 00:19:52.250
فيخرج الى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء. فقال ما اعلم قراءة تكون في الطريق وكره ذلك وهذا اسناد صحيح عن مالك رضي الله عنه   يقول ما اعلم

48
00:19:53.150 --> 00:20:14.500
عندهم الاتباع لا بد يكون عنده دليل على هذا ومن المعروف الذي مشهور  منهم الشيخ المهدي المشهور على انه من بيته الى يكمل ورده من بيتي لا المسجد ولا يقبل احد يسأل فيه وهو ذاهب الى المسجد

49
00:20:18.650 --> 00:20:37.350
يدل على الانسان اذا كان لا يشغل عنه لا بأس  قصر في استقبال القبلة وكيفية الجلوس لقراءة القرآن يستحب للقارئ في غير الصلاة ان يستقبل القبلة. لقد جاء في الحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة

50
00:20:37.450 --> 00:20:57.450
ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه. ويكون جلوسه وحده في تحسين ادبه. وخضوعه كجلوسه بين يديه معلمه اهذا هو الاكمل؟ ولو قرأ قائما او مضطجعا او في فراشه او على غير ذلك من الاحوال جاز وله اجر ولكن دون

51
00:20:57.450 --> 00:21:17.450
الاول قال الله عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض

52
00:21:17.450 --> 00:21:34.100
اقرأوا القرآن رواه البخاري وفي رواية يقرأ القرآن ورأسه في حجري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اني اقرأ القرآن في صلاتي واقرأ على فراشي وعن عائشة رضي الله عنها قالت اني لاقرأ حزبي وانا

53
00:21:34.100 --> 00:21:57.450
مضطجعة على السرير هذا كله يدل على الجواز والاكمل مثل ما ذكر الشيخ في عموم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له  كل هذا يدل على هذا الاصل لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز

54
00:21:58.100 --> 00:22:18.600
ترخيص مثل الصلاة مثل الصلاة جالسا على التخفيف لاجل الناس يتكثروا من الخير والصلاة مضطجعة. قال صلاة  جالسا على النصف من صلاته قائما وصلاته مضطجعا على النصف من صلاته جالسا

55
00:22:20.350 --> 00:22:36.000
هذا كله في النفل مع القدرة مما يدل ليس على انه الافضل لكن لاجل الناس تكثر من الخير تكثروا من الخير قراءة القرآن اذا كان الانسان على حال انه يعني

56
00:22:36.750 --> 00:23:00.650
مرهق او محتاج الى اضطجاع او محتاج او في في فراشه اراد ان يقرأ القرآن لكل فان يكون دائما يجلس الله على اكمل حال   لذلك سهلت هذه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم من فعله

57
00:23:00.700 --> 00:23:21.550
الصحابة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على  الله تعالى ان يجعل  من اهل القرآن عاملين به القائمين به اللهم ارزقنا تلاوته  الليل واناء النهار