﻿1
00:00:07.950 --> 00:00:31.050
بعد ذلك تعليق على سلسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة قال المؤلف رحمه الله الثامن استقبال القبلة مع القدرة والمراد بالقبلة الكعبة

2
00:00:31.200 --> 00:00:48.600
سميت قبلة لان الناس يستقبلونها بوجوههم ويقصدونها وهذا الشرط قال له اجماع بين اهل العلم ومن ادلته قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة

3
00:00:49.450 --> 00:01:12.600
في اول الامر يستقبلون بيت المقدس وقعوا على ذلك سبعة عشر شهرا تقريبا كان عليه الصلاة والسلام يرفع بصره الى السماء اه يتحرى متى يؤمر بالتوجه الى الكعبة فانزل الله عز وجل قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها

4
00:01:12.700 --> 00:01:27.750
فامره الله بالتوجه الى الكعبة وقول المؤلف مع القدرة يفهم منه انه مع العجز عن استقبال القبل لا يكون شرطا والشروط كلها تسقط بالعجز عنها ما عدا شرط النية والوقت كما سبق

5
00:01:29.700 --> 00:01:52.800
وهنا هل المراد استقبال جهة القبلة او المراد استقبال عين القبلة آآ من كان قريبا من القبلة فالواجب عليه اصابة عينها ومن كان بعيدا فالواجب عليه اصابة جهتها والقريب المقصود به من امكنه معاينة الكعبة

6
00:01:53.250 --> 00:02:13.100
ان كانت داخل المسجد الحرام فيجب عليه ان يستقبل عين الكعبة وآآ قائمون على الرئاسة العامة المسجد الحرام والمسجد النبوي قد وضعوا خطوطا في المسجد الحرام حيث اذا وقف عليها المسلم يكون قد استقبل عين الكعبة

7
00:02:13.750 --> 00:02:31.500
فجزاهم الله خيرا يعني هذه حلت آآ هذه الاشكالية ما على اه من يريد الصلاة في المسجد الحرام الا فقط ان آآ ينظر الى هذه الى هذا الخط ويقف عليه. اذا وقف على هذا الخط يكون قد استقبل عين الكعبة

8
00:02:32.700 --> 00:02:52.200
لكن بعض الناس مع ذلك لا يتحرى تجد ان الخط موجود ومع ذلك لا يستقبل لا يقف على الخط ينحرف عنه يمين او شمالا فهذا لا تصح صلاته فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة من كان داخل المسجد الحرام لابد من ان يصيب عين الكعبة

9
00:02:52.750 --> 00:03:12.650
وما عليه فقط الا ان ينظر لهذا الخط الذي وظع وآآ يقف عليه فيكون بذلك قد استقبل عين الكعبة اما من بعيد عن عن الكعبة فالواجب عليه اصابة جهة. ولا يجب عليه اصابة العين

10
00:03:14.700 --> 00:03:31.650
قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة اخرجه الترمذي وابن ماجة حديث ثابت من مجموع طرقه والمقصود بمن بعده يعني من لا يمكنه مشاهدة الكعبة وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا

11
00:03:31.750 --> 00:03:48.600
خاطب به اهل المدينة لان قبلة المدينة من جهة الجنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة هم يستقبلون جهة الجنوب فيكون ما بين المشرق والمغرب قبلة لكن مثلا آآ نحن في مدينة الرياض

12
00:03:48.800 --> 00:04:10.800
نستقبل الغرب القبلة جهة الغرب فيكون ما بين الشمال والجنوب قبلة هذا هو المحصول وبناء على ذلك نقول اه الانحراف اليسير عن الكعبة عن القبلة لا يظر لمن بعد عنها

13
00:04:12.000 --> 00:04:33.150
فلو انحرف يمينا او شمالا يسيرا عرفا لم يضر ذلك لان الواجب هو استقبال الجهة وكله ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة للمدينة مثلا الرياظ ما بين الشمال وجنوب القبلة الواجب هو استقبال الجهة فالانحراف اليسير

14
00:04:33.400 --> 00:04:51.550
لا يظر لكن كيف نعرف ان هذا الانحراف يسير او كبير نقول ما دام انه اه متجه لجهة القبلة فالانحراف يعتبر يسيرا لكن لو اصبح لا يتجه لجهة القبلة اصبح يتجه لجهة اخرى يكون انحراف كبيرا

15
00:04:52.500 --> 00:05:05.450
فمثلا من من كان في مدينة الرياض من كان اتجاهه للغرب الغرب لكن انحرف عن الغرب يمينا شمالا لكن لا زال الى جهة الغرب هنا هذا الانحراف لا يضر لكن لو اتجه

16
00:05:05.650 --> 00:05:27.600
الى الشمال هذا انحراف كبير لا تصح معه الصلاة او متجه للجنوب لا تصح او الشرق لا تصح هذا هو الضابط في اه الانحراف اليسير الذي اه لا يظر قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة

17
00:05:31.800 --> 00:05:52.800
اي اذا اخبره ثقة بان هذه هي القبلة فانه يعمل بقوله فاذا لم يجد ما يخبره فانه يصلي بالاجتهاد ومعنى الاجتهاد انه يجتهد في معرفة القبلة بعلاماتها  ابرز علامات القبلة الشمس. الشمس تشرق من جهة الشرق وتغرب من جهة الغرب

18
00:05:54.050 --> 00:06:12.800
فمثلا من كان هنا في مدينة الرياض في اول النهار يعرف ان الشمس تأتي من جهة الشرق والقبلة في جهة الغرب معنى ذلك ان القبلة ستكون عكس اتجاه شمس واذا كان بعد الزوال تكون الشمس جهة الغرب مع ذاك اتجه باتجاه الشمس

19
00:06:13.250 --> 00:06:28.250
الشمس اذا هي من ابرز علامات القبلة. ايضا القمر القمر كذلك يشرق من جهة الشرق ويغرب من جهة الغرب يمكن استدل به على القبلة من علاماتها النجوم خاصة النجوم الثابتة

20
00:06:28.500 --> 00:06:49.400
كان نجم القطبي النجم القطبي ثابت باتجاه الشمال دائما او ممكن مثلا يعني هناك من يستدل بنجوم اخرى كالجوزة ونحوها اه يمكن ان يستدل بها في الوقت الحاضر توجد اجهزة تعين على جهات القبلة. البوصلة لكن وجدت اجهزة احدث من البوصلة

21
00:06:49.600 --> 00:07:19.750
وهي اجهزة الاحداثيات التي تحدد القبلة بدقة ويعني مثلا هناك بعض التطبيقات تطبيقات خاصة بالقبلة حتى قوقل مثلا اذا كتبت فيه الكعبة مباشرة يرشدك للاتجاه القبلة كذلك بعض الساعات ايضا يكون فيها تحديد لجهة القبلة

22
00:07:20.150 --> 00:07:42.150
فاصبحت اه الوسائل التي تحدد القبلة في وقتنا الحاضر كثيرة جدا اه المؤلف اختصر الكلام عن وسائل اشتباه القبلة ولعلنا يعني لو ذكرت ذكرت في السبيل عدة مسائل استكمالا واستدراكا

23
00:07:42.800 --> 00:08:01.350
حتى تتم الفائدة للقارئ اذا اشتبهت القبلة في حال السفر فلا يخلو ان يكون الانسان اما مجتهدا او مقلدا ان كان مجتهدا والمراد بمجتهد العالم بادلة القبلة حتى وان جهل احكام الشرع قد يكون اميا لا يقرأ ولا يكتب

24
00:08:01.550 --> 00:08:19.900
انه يستطيع ان يعرف القبلة فاذا كان مجتهدا وجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة اما بالشمس اما بالقمر اما بالاجهزة  ان صلى بغير اجتهاد فصلاته لا تصح قد حكي اجماعا حكاه ابن عبد البر وغيره

25
00:08:20.200 --> 00:08:34.500
اما اذا كان غير مجتهد انسان ما يعرف اما مثلا كونه اعمى او لكونه صغيرا او لكونه لا يعرف لا يعرف يعني ما عنده اه خبرة ولا اهتمام بمعرفة القبلة

26
00:08:35.250 --> 00:08:57.500
فيقلد آآ المجتهد يقلد المجتهد فاذا اما ان يكون الانسان مجتهدا بنفسه يجتهد في في معرفة القبلة او يكون مقلدا لكن لو كان يحسن الاجتهاد وفرط ولم يجتهد واصاب القبلة

27
00:08:58.400 --> 00:09:14.800
هل تصح صلاته اولادي للفقهاء. القول الاول ان صلاته لا تصح حتى لو اصاب القبلة لانه لم يجتهد واستفتح الصلاة وهو شاك في القبلة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقول الشافعية

28
00:09:14.900 --> 00:09:33.150
القول الثاني ان صلاته صحيحة وهو رواية عن الامام احمد لانه لم يصل الى الجهة الصحيحة للقبلة الا بسبب ان النفس تميل لذلك وهذا الميل يعني يوجب غلبة الظن وهو نوع من الاجتهاد

29
00:09:34.250 --> 00:09:48.250
وغلبة الظن يكتفى بها في العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب وهذا هو القول الراجح كيف نبطل صلاته وقد اتى بشرط الاستقبال والاجتهاد انما هو وسيلة لاصابة القبلة

30
00:09:49.100 --> 00:10:07.150
فعلى هذا اذا اصاب القبلة  وصلاته صحيحة حتى لو لم يكن قد اجتهد طيب من اشتبهت عليه القبلة في السفر فاجتهد في طلبها وصلى ثم تبين له بعد ذلك انه قد اخطأ فصلاته صحيحة باتفاق اهل العلم

31
00:10:07.200 --> 00:10:20.100
ولا يلزمه اعادتها وقد جاء عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة فصلى كل رجل منا على حيله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك النبي

32
00:10:20.100 --> 00:10:43.650
صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم فنزلت فاينما تولوا ثم وجه الله فاينما تولوا فثم وجه الله ايضا ما ما قيل في المجتهد يقال في المقلد اذا اخطأ اذا اذا قلد ثم تبين له الخطأ فيما بعد وصلاته صحيحة

33
00:10:44.750 --> 00:10:58.100
طيب اذا اشتبهت القبلة في الحظر اكثر الفقهاء يقولون ان الحذر ليس بمحل للاجتهاد فاذا اخطأ لزمه ان نعيد الصلاة لان الانسان في الحظر بامكانه ان يستدل على القبلة بمحاريب المساجد

34
00:10:58.200 --> 00:11:12.850
بامكانه ان يسأل وقال بعض اهل العلم انه اذا اشتبهت عليه القبلة حال الحظر فاجتهد في طلبها فاخطأ فان صلاته صحيحة كالسفر ولا يؤمر بعادتها لانه قد اتقى الله ما استطاع

35
00:11:14.100 --> 00:11:29.700
وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهذا هو القول الاقرب كما ان السفر محل اجتهاد فكذلك الحظر لكن مجال الحظر اضيق قد يكون الانسان في الحظر لكن ما استطاع ان ان يهتدي للقبلة بعيد عن المسجد

36
00:11:30.000 --> 00:11:45.100
المساجد بعيد عنها ليس عنده سيارة او وسيلة مواصلات حتى يبحث عن اقرب مسجد ما وجد احدا يسأله امرأة في بيت او في شقة ما وجدت احدا تسأله والمساجد بعيدة عنها

37
00:11:45.450 --> 00:12:08.450
ما تستطيع ان تصل يعني تجتهد وتعرف يعني آآ ما استطعت ان تهتدي للقبلة فاجتهدت او اجتهد هذا الرجل  قول الراجح ان صلاته صحيحة ولا يطالب باعادتها مسألة يكثر السؤال عنها

38
00:12:09.150 --> 00:12:23.450
اشتباه القبلة تحدث عندنا انتقال من منزل الى منزل خاصة عند يعني بعض النساء فربما تصلي المرأة الى غير قوله مدة طويلة ثم يتبين لها بعد ذلك الخطأ لقد اخطأت في تحديد القبلة

39
00:12:26.750 --> 00:12:52.950
وعلى ذلك نقول لو اجتهدت في في القبلة صلت بناء على ذلك صلاتها صحيحة بناء على القول الراجح وحتى لو صلت متأولة تظن ان هذه هي جهة القبلة فصلاتها صحيحة على القول الراجح لان من اجتهد في فعل العبادة متأولا معتقدا صحتها وانها من شرع الله ثم تبين له ان وقته فلا يؤمر

40
00:12:53.250 --> 00:13:12.800
باعادتها سوى العبادة الحاضرة وهذا له نظائر كقصة المسيء صلاته والمرأة المستحاضة وقصة عدي بن حاتم لما كان يضع عقالا ابيظ وعقالا اسود ويشرب حتى يتبين له وآآ لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعادة

41
00:13:13.400 --> 00:13:24.300
ما مضى من صلواتهم انما فقط امرهم باعادة الصلاة الحاضر المسيء صلاته قال ارجع فصلي يعني هذه الصلاة فانك لم تصلي لكنه لم يأمره بقضاء اه ما مضى من صلواته

42
00:13:25.150 --> 00:13:40.450
فمن اجتهد في الاتيان بعبادة المتأول معتقدا انها من شرع الله ثم تبين له انه اخطأ فلا يؤمر بالاعادة سوى العبادة الحاضرة هذا هو قول الراجح اختار جملة حقير من اهل العلم كابن عباس ابن تيمية وابن القيم وغيرهم

43
00:13:40.750 --> 00:14:01.100
رحمة الله تعالى على الجميع اذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة اذا كان ذلك في جهة واحدة بان يقول احدهما ننحرف عن اليمين قليل والاخر يقول على اليسار قليلا هذا لا يظر ولا بأس يتبع احدهما الاخر

44
00:14:01.200 --> 00:14:17.150
لانه كما سبق الانحراف اليسير في جهاد القبلة لا يظر لكن اذا اختلف في الجهة احدهما يقول ان القبلة جهة الغرب والاخر يقول لا جهة الشمال فلا يتبع احدهما الاخر لان كل واحد منهما

45
00:14:17.250 --> 00:14:34.500
يعتقد خطأ صاحبه وعلى كل واحد منهما ان يصلي الى الجهة التي اداه اجتهاده اليها طيب قبل ان يعني تجاوز هذا الكلام عن هذا الشرط هناك مسألة ايضا لم يذكرها المؤلف

46
00:14:34.750 --> 00:14:51.850
وهي ان وجوب القبلة يسقط عن المسافر اه في صلاة النافلة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في السفر كان يصلي النافلة على بعيره يصلي النافلة على بعيره

47
00:14:52.350 --> 00:15:19.800
اه اينما اتجهت به فالمسافر اه اذا اراد ان يصلي النافلة لا يجب عليه استقبال القبلة لا يلزمه استقبال القبلة اما الفريضة فيلزمه. الفريظة لابد لابد ان يقف ويصلي صلاة الفريضة لكن بالنسبة للنافلة

48
00:15:20.050 --> 00:15:36.950
لا يلزمه استقبال القبلة. وايضا له ان يومئ بالركوع والسجود كان هذا وادي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك اقول ينبغي اغتنام الاوقات التي يسافر فيها الانسان احيانا ساعات طويلة

49
00:15:37.550 --> 00:15:51.700
فينبغي ان يغتنم مثل هذا الوقت في صلاة النافلة يعني مثلا اذا كان الانسان في الليل يصلي صلاة الليل مثنى مثنى مثنى ركعتين ركعتين والحمد لله ولو الى غير قبلة ويومي بالركوع والسجود

50
00:15:51.900 --> 00:16:15.050
يكسب بهذا اجورا عظيمة وثوابا جزيلا هذا اذا لم يكن قائد السيارة اما قائد السيارة فليس له ذلك ان كونه يصلي فهذا يعرض حياته وحياة من معه للخطر لكن اذا كان راكبا وليس هو القائد للسيارة فينبغي ان يغتنم هذا الوقت وهذه الساعات الطويلة ان يغتنمها في الصلاة

51
00:16:15.450 --> 00:16:31.200
تصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى اذا كان في الليل في النهار يفعل ذلك الا في اوقات النهي او حتى مثلا يصلي صلاة الضحى ونحو ذلك هذه من المسائل التي قد يغفل عنها بعض الناس

52
00:16:31.450 --> 00:16:50.950
فينبغي للانسان في السفر ان ان يستفيد من وقته ان يستفيد من وقته في الذكر وفي قراءة القرآن وفي صلاة النافلة ونحو ذلك ننتقل بعد ذلك الى الشرط التاسع من شروط صحة الصلاة النية

53
00:16:52.300 --> 00:17:10.750
وهذا شرط لصحة الصلاة باجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال ولا تسقط بحال النية لا تسقط بحال ما دام ان الانسان عقله معه فلا تسقط النية

54
00:17:13.750 --> 00:17:28.150
فعندنا شرط النية وشرط الوقت هذان الشرطان لا يمكن سقوطهما ما عدا ذلك يمكن يعني مثلا شرط استقبال القبلة يمكن ان يسقط العجز عنه شرط الطهارة يمكن ان يسقط بالعجز عنه

55
00:17:28.950 --> 00:17:52.250
شر ستر العورة يمكن ان يسقط بالعجز عنه جميع الشروط يمكن ان تسقط الا هذين الشرطين. شرط النية وشرط الوقت قال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء محل النية القلب لانها عبارة عن القصد ومحل القصد القلب

56
00:17:52.400 --> 00:18:05.150
ولهذا لا يشرع التلفظ بالنية بل التلفظ بالنية اه عند كثير من اهل العلم بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله احد من الصحابة او التابعين

57
00:18:06.950 --> 00:18:33.350
النية محلها القلب وليس اللسان فلا يقول انسان نويت ان افعل كذا انما اه النية محلها القلب قال وحقيقتها العزم على فعل الشيء يعني تعريف اني عندما نريد تعريف النية النية لغتان وقصد وشرعا العزم على فعل العبادة التقرب لله تعالى. تنقسم الى نية العمل ونية المعمول له

58
00:18:33.350 --> 00:18:47.600
العمل هي التي يتكلم عنها ارباب السلوك ويقصدون بها الاخلاص وليست هذه هي المراد عند الفقهاء اما نية العمل فهي المقصودة في هذا الباب هي التي تميز العبادات عن العادات وتميز العبادات

59
00:18:47.700 --> 00:19:07.700
اه بعضها عن بعض والنية تتبع العلم فمن علم بانه قد ذهب المسجد قد نوى نوى الصلاة دخلت المسجد لصلاة الظهر اذا انت نويت صلاة الظهر من علم ان غدا من رمظان

60
00:19:08.600 --> 00:19:28.150
قد نوى نوى رمضان نوى صيام رمضان النية تتبع العلم قولوا هذا لان هناك من يقع عنده وسواس في النية اقول يعني تدقيق في في النية قد يؤدي للوسواس النية تتبع العلم

61
00:19:28.200 --> 00:19:44.350
لا حاجة لهذا التدقيق الذي قد يؤدي للوسواس بل قال بعض اهل العلم اننا لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق لان النية تتبع العلم

62
00:19:46.450 --> 00:20:04.950
ذهبت تتوضأ اذا نويت الوضوء طيب لما توضأت ذهبت للمسجد نويت الصلاة تسحرت نويت الصيام غدا وهكذا النية تتبع العلم فينبغي عدم التنقير والتدقيق في مسائل النية لان هذا يقود للوسواس

63
00:20:09.250 --> 00:20:25.000
قال وشرطها الاسلام والعقل والتمييز اي ان النية لا تصح الا بهذه الشروط الثلاثة فلا تصح النية من الكافر ولا من المجنون ولا من الصبي غير مميز لعدم اهلية هؤلاء للعبادة

64
00:20:25.750 --> 00:20:46.200
وزمنها يعني زمن النية اول عبادة او قبيلها بيسير والافضل والافضل قرنها بالتكبير الافضل ان تقترن النية بتكبيرة الاحرام وعند تكبيرة الاحرام ينوي ينوي الصلاة لكن لو تقدمت النية بزمن يسير فلا يظر

65
00:20:48.550 --> 00:21:07.400
والفقهاء يقولون يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكرها ما معنى هذا الكلام يجب استصحاب حكم النية بالا ينوي قطعها هذا واجب فان نوى قطعا بطلت ويستحب استصحاب ذكرها بان لا يذهل عنها

66
00:21:07.850 --> 00:21:21.150
وهذا مستحب وليس واجبا فلو غابت عنه النية وذهل عنها في اثناء الصلاة فان هذا لا يظر. يعني بعظ الناس مثلا في الصلاة اذا كبر بدأ في هواجيس ووساوس حتى

67
00:21:21.200 --> 00:21:41.950
يذهب ذهنه بامور اخرى كأنهم ليسوا في الصلاة ثم يتذكر فيستحضر انه في الصلاة طيب صلاته هل هل هي صحيحة؟ نقول صحيح لكن الافظل الا يفعل ذلك ويستصحب ذكرى النية ويحرص على ان يخشع في صلاته لكن من حيث الصحة صلاته صحيحة

68
00:21:46.700 --> 00:22:01.600
قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة يعني عندما يريد ان يصلي صلاة معينة لابد ان ينوي الصلاة اولا وينوي كذلك تعيين الصلاة التي يصليها

69
00:22:01.800 --> 00:22:23.550
ومثل انها صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة المغرب او صلاة العشاء او صلاة الوتر او نافلة مثلا راتبة الظهر او راتبة المغرب ونحو ذلك والا اجزأته نية الصلاح يعني اذا لم ينوي نية التعيين التي اشار اليها المؤلف وانما نوى مطلق الصلاة فان ذلك يجزئ

70
00:22:24.900 --> 00:22:43.550
الا اذا نوى صلاة غير الصلاة المقصودة كما لو اتى للمسجد يريد ان يصلي اتى للمسجد في صلاة الظهر فنوى العصر هنا لا تصح طل خلف الامام على انها العصر

71
00:22:43.600 --> 00:23:03.100
والناس يصلون الظهر هنا لا تصح لابد ان ينويها ظهرا ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا اراد المؤلف بهذه العبارة ان يرد على من قال من الفقهاء باشتراط ذلك

72
00:23:05.100 --> 00:23:17.650
وبين المؤلف ان ان هذا لا يشترط وهذا هو القول الراجح فلا يشترط في النية ان تكون ان ينوي ان هذه الصلاة انها حاضرة او ينوي انها قضى او ينوي انها فرض

73
00:23:18.300 --> 00:23:35.950
لان لانه اذا نوى الصلاة فقد شملت نية الصلاة هذه الامور فلا حاجة لمثل هذه التشقيقات هذه في الحقيقة هذه قد تقود الى الى الوسواس وبعض الناس عنده استعداد للوسواس

74
00:23:36.250 --> 00:23:57.700
فاذا قرأ مثل هذه المسائل والتدقيقات والتشقيقات يعني اشتراط بعض الفقهاء لذلك فربما يؤدي للوسواس اقول هذا يعني وانا اجد معاناة بعض المستفتين من الوسواس يعانون معاناة شديدة ولهذا نلفت النظر من حين لاخر

75
00:23:57.900 --> 00:24:19.250
بمثل هذه الدروس وفي برامج الفتيا ونحو ذلك بشيء من معاناتهم ونرشدهم ايضا لان يتفقهوا في هذه المسائل التي حصل لهم فيها الوسواس اه حتى يكونوا على بصيرة. فاذا كان الانسان على بصيرة يستطيع باذن الله مع تقوية الارادة ان يتجاوز هذا الوسواس

76
00:24:23.550 --> 00:24:45.800
قال وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم اي يجب على الامام ان ينوي الامامة ويجب على المأموم ان ينوي الائتمان قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل حكم ما نوى. ولان الجماعة يتعلق بها احكام ويتميز الامام من المأموم بالنية. فكانت شرطا

77
00:24:47.600 --> 00:25:04.900
بناء على كلام المؤلف لو ان رجلا يصلي وحده ثم اتى انسان وصلى بجانبه او خلفه ولم ينوي هذا الرجل الامامة او انه شعر بهذا الانسان لكنه لم ينوي انه امام له

78
00:25:05.350 --> 00:25:20.950
بناء على كلام المؤلف لا تصح صلاة المأموم لانه اقتدى بمن ليس اماما له لكونه لم ينوي الامام اما صلاة الامام فتصح على انها صلاة منفرد لكن لا يحصل له فضل الامامة

79
00:25:21.650 --> 00:25:37.400
ولهذا قال البهوت في الروظ المربع قال وان نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينوي عمرو الامامة صحت صلاة عمرو وحده ان صحت صلاة الامام فقط لان غاية ما فيه انه صلى منفردا

80
00:25:37.450 --> 00:25:53.550
اما زيد الذي دخل معه مأموما فلا تصح صلاته لان الامام لم ينوي نية الامامة والقول الثاني في المسألة انه يصح ان يتم الانسان بشخص لم ينوي الامامة هذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة

81
00:25:53.950 --> 00:26:08.600
واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فصلى رجال بصلاته واصبح الناس يتحدثوا مجتمع اكثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس تحدثوا فكثر المسجد من الليلة الثالثة

82
00:26:08.800 --> 00:26:18.800
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر فاقبل على الناس فتشهد ثم قال

83
00:26:18.800 --> 00:26:32.800
اما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم لكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها هذا حصل في العشر الاواخر من رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة التراويح في بيته

84
00:26:33.550 --> 00:26:57.800
وخشي ان يصلي بالناس جماعة فتفرض علي هذا من رحمته بامته ابنتا ليلة كانت ليلة ثلاث وعشرين كان يصلي وجدار حجرة قصير فجاء ناس واتموا به وهو لا يشعر ثم تحدث الناس وكثروا في في ليلة خمس وعشرين

85
00:26:59.350 --> 00:27:22.100
ثم ليلة سبع وعشرين كثر الناس قام بهم حتى خشوا الفلاح خشوا ان يفوتهم السحور ثم بعد ذلك لما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم الصلاة لم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان اني يعني لم يخفى علي مكانك ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها

86
00:27:22.900 --> 00:27:38.400
بهذه القصة اه انه عليه الصلاة والسلام في الليلة الاولى صلى رجال من صلاته وهو لم يعلم بهم ومع ذلك صحت صلاتهم ولم يأمروا ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ويأمرهم بالاعادة

87
00:27:38.800 --> 00:28:04.600
وما صح في النفل صح في الفرض الا بدليل ولانه ليس هناك دليل يدل على عدم الصحة والمقصود هو المتابعة وقد حصلت فعلى هذا لو نوى المأموم الائتمام والامام اه لم ينوي الامامة على القول الراجح بالصحة يكون للمأموم ثواب الجماعة دون الامام

88
00:28:05.700 --> 00:28:25.850
طيب ماذا لو كانت المسألة بالعكس نوى الامام الامامة والمأموم لم ينوي الائتمان آآ قول الراجح ايضا ان الصلاة صحيحة انه لا دليل يدل على بطلان الصلاة واما ما ذكروه من تعليلات وتقييدات فلا

89
00:28:25.950 --> 00:28:49.600
فلا يسلم بها وقد حصلت المتابعة وهي المقصود ثم هي صلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات الاصل صحتها القول الراجح اذا صحة الصلاة في المسألتين قال وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة

90
00:28:50.550 --> 00:29:13.200
يعني لو اراد الامام ان يفارق المأموم فله ذلك وهذا ما يسميه الفقهاء بالاستخلاف فيستخلف من يؤم الناس خلفهم والمذهب عند الحنابلة انه لا استخلاف وان الامام اذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم

91
00:29:13.550 --> 00:29:32.100
ولهذا قال بزاد ومستقنع قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف ولكن القول الراجح هو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو صحة الاستخلاف وان الامام اذا عرظ له عارظ

92
00:29:32.400 --> 00:29:51.750
فانه يرجع ويستخلف احد المأمومين خلفه يكمل بهم الصلاة وهذا قد حصل للصحابة رضي الله عنهم لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بالناس صلاة الفجر فاتاه ابو لؤلؤة المجوسي وطعنه وهو ساجد

93
00:29:52.450 --> 00:30:15.900
فقال اكلني الكلب حتى يعني قتلوه ابا لؤلؤة المجوسي الشاهد ان عمر بن الخطاب لما طعن اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه فاكمل بهم الصلاة خفيفتان هذا قد حصل من الصحابة وكان

94
00:30:16.300 --> 00:30:30.250
يعني كانت قصته مشتهرة فكانت كالاجماع من الصحابة على صحة الاستخلاف وعلى هذا فلا بأس بالاستخلاف اذا عرظ الامام عارض مثلا كبر يصلي به ثم تذكر انه ليس على وظوء

95
00:30:31.150 --> 00:30:53.050
انه يرجع يستغلب احد المأمومين خلفه يكمل بهم الصلاة او مثلا لما كبر اه احدث خرج منهم ما ينتقض به الوضوء فانه يرجع ويستخلف احد المؤمنين خلفه ولا يجوز له ان يستمر في صلاته وهو على غير طهارة

96
00:30:54.500 --> 00:31:11.650
القول الراجح اذا اه صحة الاستخلاف وان الامام لو اراد ان يفارق المأموم لعذر فله ذلك هذا بالنسبة للامام طيب ماذا عن المأموم؟ يعني لو اراد المأموم ان يفارق الامام

97
00:31:12.350 --> 00:31:26.950
هذا مأموم يصلي في المسجد فاراد المأموم ان يفارق الامام ان ينفتل عن امامه ان كان ذلك لعذر فلا بأس والمؤلف اشار لهذا قال تصح المفارقة لكل منهما يعني الامام والمأموم لعذر

98
00:31:27.050 --> 00:31:58.650
يبيح ترك الجماعة ومن الاعذار اطالة الامام اطالة زائدة على السنة كان يقرأ الامام سورة طويلة يشق ذلك على بعض المأمومين فلهم ان يفارقوا الامام ويكملوا لانفسهم ويدل لذلك قصة

99
00:31:59.900 --> 00:32:16.650
جابر قصة معاذ رضي الله عنه في حديث جابر وفي الصحيحين ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع يصلي بقومه وانه ذات مرة صلى بقومه وقرأ بهم سورة البقرة في صلاة العشاء

100
00:32:17.150 --> 00:32:37.050
وكان هناك احد الانصار فلاح يعمل في مزرعته من اول النهار فاذا اتى وقت العشاء اذا هو متعب فمعاذ رضي الله عنه قرأ بهم سورة البقرة فقام هذا الانصاري لما رأى ان معاذ سيطيل يعني سورة البقرة

101
00:32:37.150 --> 00:33:00.100
تاخذ جزئين ونصف تقريبا  يعني ما يقارب اربعين دقيقة قريبا جزء يأخذ في المتوسط ربع ساعة جزئين من نصف ساعة ويعني يمكن بخمسة وثلاثين لاربعين دقيقة بركعة واحدة وهذه لا شك انها طويلة

102
00:33:00.450 --> 00:33:16.850
هذا الانصاري اكمل لنفسه وانصرف لما سلم معاذ اخبروه فقال معاذ انه منافق بلغ الانصاري هذا الكلام ذهب النبي عليه الصلاة والسلام واخبره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا

103
00:33:17.550 --> 00:33:34.850
وقال افتان انت يا معاذ ايكم اما الناس فليخفف فان من ورائه الكبير والظعيف وذا الحاجة هلا قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى طيب هذه القصة

104
00:33:35.200 --> 00:33:52.200
وجد دلالة منها ان هذا الانصاري  انفرد عن معاذ واكمل صلاته واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل هذا على انه لا بأس بمفارقة المأموم للامام لعذر ومن الاعذار ايضا ان يكون الانسان في المطار

105
00:33:54.250 --> 00:34:12.300
ويطيل بهم الامام وهو مستعجل يخشى ان تفوتها الطائرة وهنا لا بأس ان يكمل صلاته خفيفة ينفرد عن الامام ويكمل صلاته قريبة واذكر ان سؤالا اتى الي قبل مدة عن رجل كان في المطار

106
00:34:12.450 --> 00:34:27.600
وانه دخل مع جماعة وان الامام اطال بهم. يبدو ان الامام لحيته متأخرة فاطال بها القراءة وهذا الذي صلى خلفه مستعجل ففاتته الطائرة فقلت المفترض المفترض يعني في مثل هذا مثل هذه المسألة

107
00:34:27.750 --> 00:34:46.700
ان هذا المأموم يكمل لنفسه لنفسه اه هذا الامام اخطأ من جهة انه في مكان ينبغي ان يراعي فيه احوال المأمومين كونها يعني طائرة متأخرة ليس ليس بقية ما يصلي خلفه كلهم طائرات متأخرة

108
00:34:47.700 --> 00:35:07.000
اه كان هذا اخطأ الامام اما المأموم فيعني لو كان عنده فقه لاكمل صلاته منفردا والحمد لله كما فعل الانصاري فانفراد المأموم عن الامام لعذر لا بأس به ومن الاعذار ايضا ان تكون صلاة المأموم اقل من صلاة الامام

109
00:35:07.700 --> 00:35:24.900
من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء انه اذا قام الامام للرابع يكمل هو لنفسه يعني هذا رجل سوف يصلي المغرب خلف امام سيصلي العشاء اذا قام الامام الرابع هو يجلس ويكمل لنفسه ويسلم

110
00:35:25.250 --> 00:35:48.150
وله ان ايضا يدرك الامام في آآ الرابعة وهي تكون الاولى في حقه حتى ايضا يحوز على فضل الجماعة في صلاة العشاء اذا اذا قام الامام الرابعة هو يجلس ويكمل التشهد ويسلم ثم يصلي معه مرة اخرى ينوي بذلك صلاة العشاء حتى يدرك فضل آآ

111
00:35:48.150 --> 00:36:10.550
الجماعة فاذا سلم الامام قام وقضى ما فاته ومن الاعذار ايضا ان يطرأ على المأموم اه اعراض صحية كغثيان مثلا او صداع او ينخفض معه السكر او نحو ذلك فله ان ينفرد عن الامام ويكمل صلاته

112
00:36:10.900 --> 00:36:33.600
الحمد لله اما اذا فارق المأموم امامه لغير عذر فالمذهب عند الحنابل ان صلاته تبطل وهذا ظاهر كلام المؤلف لان المؤلف قيد هذا بالعذر وقال بعض اهل العلم قال ان صلاته صحيحة قياسا على المنفرد لو نوى الامامة

113
00:36:34.050 --> 00:36:47.600
فان كونه ينتقل من كونه منفردا الى كونه اماما وهذا المأموم غاية ما فيها من انه منتقلة من كونه مأمور الى كوني منفردا اذا جاز المنفردا ان يكون اماما فيجوز للمأموم ان يكون منفردا باب اولى

114
00:36:47.900 --> 00:37:02.600
ان المأموم قد يصير منفردا بغير نية كما في المسبوق. اذا سلم امامه والمنفرد لا يصير مأموما بغير نية بحال هذا هو الاقرب والله اعلم لكن ينبغي عدم التوسع في ذلك والا ينفرد المأموم

115
00:37:03.200 --> 00:37:18.500
عن امامه الا لعذر لكن من حيث يعني التحقيق العلمي حتى لو انفرد لغير عذر ما في دليل يدل على بطلان صلاته الاقرب هو صحة صلاته ويعني القياس يقتضي هذا كما ذكرنا

116
00:37:19.750 --> 00:37:36.300
قال ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال يعني لو اراد المأموم ان يفارق الامام فالقيام قبل قراءته الفاتحة فعليه ان يقرأ الفاتحة ثم يفارقه

117
00:37:36.650 --> 00:37:49.750
او انه يكمل على قراءة امامه ان كان المأموم قرأ بعض الفاتحة لان حكم الفاتحة للامام يختلف عن حكم الفاتحة للمأموم الفاتحة في حق الامام ركن بينما في حق المأموم

118
00:37:49.850 --> 00:38:06.950
ليست ركنا اما ان تكون واجبة ما لم يجهر فيه الامام او انها يعني اما مباحة او مستحبة على خلاف فيما جهر فيه الامام ولذلك تسقط على المسبوق فيلزم المأموم قبل ان يفارق الامام ان يكمل قراءة الفاتحة

119
00:38:07.100 --> 00:38:26.100
اه ان لم يكن الامام قرأها بعد وان قرأها امام سقطت عنه فله الركوع في الحال وينفرد عن امامه لان قراءة الامام قراءة للمأموم قال ومن احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت والا لم يصح بطل فرضه

120
00:38:26.400 --> 00:38:43.250
انتقل المؤلف للكلام عن مسائل قلب النية بدأ بمسألة اه ما اذا نوى الفرظ ثم اراد ان يقلبه الى نفل يقول المؤلف انه يصح قلب النية من فرض النفل بشرط ان يتسع الوقت

121
00:38:43.550 --> 00:39:07.150
للفرد والنفل لكن اه اذا اتسع الوقت وكان ذلك لغير عذر فانه مكروه اما اذا كان ذلك العذر فلا بأس به مثال العذر هذا رجل اتى لجماعة المسجد ووجدهم في التشهد الاخير

122
00:39:08.050 --> 00:39:30.400
والجماعة انما تدرك بادراك ركعة اي انه فاته فظل الجماعة ثم لما كان يقضي صلاته احس بجماعة جديدة هنا الافضل ان يقلب نيته من فرض الى نفل مطلق ويكملها ركعتين خفيفتين

123
00:39:30.450 --> 00:39:49.800
ويدخل مع الجماعة الجديدة لانه اذا فعل ذلك ظمن اجر الجماعة لكن اذا استمر في صلاته وقد فاته اجر الجماعة هذه من المسائل التي يعني ينبغي تنبه لها اذا دخلت مع الجماعة الاولى

124
00:39:51.800 --> 00:40:16.850
ثم احسست اذا دخلت مع الجماعة الاولى في التشهد الاخير لما سلم الامام قمت تقظي ما فاتك ثم احسست بجماعة جديدة فالافظل ان تقلب صلاتك الى نفل وتصليها ركعتين خفيفتين ثم تدخل مع الجماعة الجديدة لانك اذا فعلت ذلك ضمنت

125
00:40:16.850 --> 00:40:39.700
الجماعة بينما لو استمريت في صلاتك الاولى فقد فاتك اجر الجماعة لان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وانت لم تدرك ركعة انما ادركت الجماعة في التشهد الاخير هناك صور اخرى لم يذكرها المؤلف ذكرت نفس السبيل

126
00:40:40.000 --> 00:40:52.750
الاولى اذا انتقل من فرض الى فرض كمن يصلي الظهر العصر مثلا ثم في اثناء الصلاة تذكر انه لم يصلي الظهر فقلب النية من العصر الى الظهر. فلا تصح الصلاتان تبطل الصلاتان جميعا

127
00:40:53.900 --> 00:41:11.650
اما آآ صلاة الصلاة التي هو فيها لانه قد قطع النية واما الصلاة الثانية التي انتقل اليها فلانه لم يأتي بالنية من اول الصلاة ايضا من الصور اذا انتقل من نفل معين الى نفل معين

128
00:41:12.350 --> 00:41:27.550
يعني ينتقل مثلا من من آآ آآ الوتر الى راتبة العشاء فلا تصح الصلاة وعالهدف الانتقال من نفل معين لنفل معين هو كالانتقال من فرض معين او فرض معين لا يصح

129
00:41:29.850 --> 00:41:46.500
على هذا نقول قلب النية على ثلاثة اقسام. القسم الاول الانتقال من فرض معين الى نفل مطلق او من نفل معين الى نفل مطلق فهذا يصح القسم الثاني الانتقال من فرظ الى فرض لا يصح وتبطل الصلاتان جميعا

130
00:41:46.850 --> 00:42:06.700
القسم الثالث الانتقال من نفل معين لنفل معين لا يصح وتبرر الصلاتان جميعا هذا المذكور في صفحة مئة واربعة واربعين خلاصة لصور اه قلب النية اه ننتقل بعد ذلك الى كتاب الصلاة نأخذ منه ما تيسر

131
00:42:07.550 --> 00:42:19.350
ونكمل ان شاء الله البقية في الدرس القادم قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة طلعت معناها لغة الدعاء كما قال الله تعالى وصلي عليه ان صلاتك سكن لهم يعني ادعوا لهم

132
00:42:21.200 --> 00:42:37.350
ومعناها شرعا التعبد لله تعالى باقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومكتتمة بالتسليم والصلاة اشهر من ان تعرف هي معروفة للجميع والصلاة ليست بخصائص هذه الامة بل كانت موجودة عند الامم السابقة

133
00:42:38.350 --> 00:43:00.250
ولذلك يقول الله عز وجل في قصة زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب كانت الصلاة معروفة عندهم ويا مريم قلت لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ايضا في قول الله عز وجل لبني اسرائيل واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة

134
00:43:01.250 --> 00:43:15.800
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لكن صلاتهم تختلف عن صلاتنا في هيئتها وفي اوقاتها قال بعض اهل العلم ان الصلاة عند الامم السابقة كانت صلاتين صلاة عند طلوع الشمس وصلاة عند غروبها

135
00:43:16.400 --> 00:43:33.200
ولهذا يعني لما اصوات المحاورة بين النبي عليه الصلاة والسلام وموسى اه في المرة الاخيرة لما قال عليه الصلاة والسلام انها خففت الى خمس قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف. قال اني قد استحييت من ربي

136
00:43:33.400 --> 00:43:58.400
هذا يدل على ان الصلاة آآ مفروضة على موسى وقومه كانت اقل من خمس صلوات اه الصلاة هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين واحب العمل الى الله تعالى كما جاء في حديث ابن مسعود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن احب العمل الى الله قال الصلاة على وقتها

137
00:43:59.850 --> 00:44:20.500
لانه يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها. العبادات القولية والفعلية من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والخضوع لله عز وجل بالركوع والسجود ونحو ذلك وهذا العمل وهذا النوع من التعبد يحبه الله عز وجل

138
00:44:21.450 --> 00:44:38.600
ولهذا لما فرضت الصلاة فرضت اول ما فرضت خمسين صلاة في اليوم والليلة خمسون صلاة في اربع وعشرين ساعة يعني فرضيتها بهذا النحو يدل على محبة الله عز وجل لهذا النوع من التعبد

139
00:44:40.550 --> 00:44:58.150
ولما خففت خفت فقط في الفعل لكن لها ثواب خمسين صلاة في الميزان ثم ايضا لما فرضت الصلاة فرضت على نحو خاص عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاوز السبع الطباق ووصل الى اعلى مكان وصله بشر عند سدرة المنتهى

140
00:44:58.350 --> 00:45:15.150
فانه سمع صوت سرير القلم بكتابة القدر كلمه الله مباشرة بغير واسطة لكنه لم يرى ربى على القول الراجح لانه لا احد من البشر في الدنيا يتحمل رؤية الله والله العظيم الذي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن

141
00:45:15.600 --> 00:45:33.000
خوفا منه وفرقا من عظمته كيف بهذا الانسان البسيط بخلقها الظعيف ان يتحمل رؤية الله عز وجل. لا يمكن في الدنيا هذا موسى عليه الصلاة والسلام قال لما قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل هذا الجبل الظخم العظيم

142
00:45:33.400 --> 00:45:49.200
فان استقر مكانه فسوى تراني. فلما تجلى مجرد تجلي تجلى ربه للجبل جعله مذكا قرب موسى صاعقا لكن في الاخرة يمكن الله عز وجل المؤمنين من رؤيته وجوه يومئذ آآ ناضرة الى ربها ناظرة

143
00:45:51.250 --> 00:46:09.900
لكن الله عز وجل كلمه مباشرة كما كلم موسى وفرض عليه وعلى امته هذه العبادة العظيمة ولهذا لو طرح احد سؤالا ما احب عبادة الى الله عز وجل؟ ما افضل عمل اشتغل به

144
00:46:10.600 --> 00:46:22.550
نقول ان استطعت ان تشغل وقتك بالصلاة فافعل مع ملاحظة انك لا تصلي فقط في اوقات النحل لان الصلاة هي احب عمل الى الله احب العبادة الى الله عز وجل

145
00:46:23.400 --> 00:46:39.050
ولهذا كان الامام احمد رحمه الله كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير فريضة ثلاث مئة ركعة ولما حصلت له المحنة وضرب وضعف بدنه اصبح يصلي مئة وخمسين ركعة

146
00:46:39.350 --> 00:46:54.100
كان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عدة الاحكام كان يقتدي بالامام احمد في هذا وذلك لعلمهم بان الصلاة هي احب عمل وعبادة الى الله عز وجل ولهذا اذا اتيت المسجد الجامعي يوم الجمعة ولم تكن خطيبا

147
00:46:54.550 --> 00:47:17.250
يعني اتيت للمسجد الجامع ما افضل شيء تشتغل به؟ افضل شيء تشتغل به الصلاة. ركعتي ركعتين مثنى مثنى الى وقت النهي الى قبيل الزوال بنحو سبع الى عشر دقائق هذا هو افضل لان العباد لان الصلاة هي افضل آآ عمل واحب عمل الى الله عز وجل

148
00:47:18.650 --> 00:47:34.050
الصلاة نور للمؤمنين كما جاء في حديث ابي ما لك الاشعري رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور فينور للمؤمنين في الدنيا في قلوبهم وبصائرهم ونور لهم في الظلمات يوم القيامة

149
00:47:38.200 --> 00:47:49.700
والصلاة هي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كما جاء في حديث تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة

150
00:47:49.900 --> 00:48:14.200
فان اكملها كتبت له كاملة وان لم يكن اكملها قال الله للملائكة انظروا هل تجدوا هل تجدوا لعبدي من تطوع فاكملوا بها فريضته رواه احمد والصلاة سبب لتكفير السيئات كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر

151
00:48:14.250 --> 00:48:26.300
رواه مسلم وقال ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا

152
00:48:26.400 --> 00:48:42.350
متفق عليه اه قال المؤلف رحمه الله تجب على كل مسلم فغير المسلم لا تجب عليه بمعنى انه لا يطالب بها ولا تصح منه لو اتى بها ولكن هل معنى هذا انه غير محاسب على تركها؟ الجواب لا

153
00:48:42.750 --> 00:48:59.650
كما ان المسلم يحاسب على تركها فالكافر كذلك عسب على تركها لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما قال الله تعالى عن الكفار ان ان في خطاب الكفار في النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين

154
00:48:59.850 --> 00:49:17.300
ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا يدل على انهم كفار لان تكذيب يوم الدين كفر ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة لم نك من المصلين فدل ذلك على ان الكافر يحاسب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك الواجبات الشرعية

155
00:49:17.350 --> 00:49:29.350
عموما لكن لو اسلم الكافر لا يؤمر بقضائها لان الاسلام يجب ما كان قبله قل للذين كفروا ان ينتهوا اغفر لهم ما قد سلف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما كان قبله

156
00:49:33.350 --> 00:49:54.200
قال مكلف اي على يجب على المسلم المكلف والمكلف والبالغ العاقل فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة وغير العاقل وهو مجنون لا تجب عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى

157
00:49:54.200 --> 00:50:12.000
يعقل ولان النية اه ولان الصلاة لا تصح الا بنية والنية لا يعقلها المجنون قال غير الحائض والنفساء الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا تصح منهما ولا يلزمهم القضاء ايضا بالاجماع

158
00:50:12.650 --> 00:50:26.100
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولما سئلت عائشة ما بال الحالة تقضي الصف ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

159
00:50:26.250 --> 00:50:52.350
نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله تعالى اه بالنساء انهن لا يؤمرن بقضاء الصلوات آآ اذا اذا تركنا حال الحيض هناك قاعدة عند اهل العلم وهي ان الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا بحالة واحدة وهي المرأة في حال الحيض والنفاس. ما عدا ذلك لا تسقط الصلاة

160
00:50:52.350 --> 00:51:12.600
المكلف ما دام عقله معه ارأيت رجلا المستشفى عاجزا عن معظم اركان وشروط الواجب الصلاة عاجزة عن استقبال القبلة عاجز عن الطهارة عاجز عن آآ القيام عاجز عن الركوع عاجز عن الحركة عموما لكن عقله معه

161
00:51:13.050 --> 00:51:29.950
فنقول صلي على حسب حالك ولو انتم لا بالركوع والسجود ولو ان تصلي بقلبك اذا كنت عاجز عن الحركة فصلي بقلبك والصلاة لا تسقط على المكلف ما دام عقله معه الا المرأة في حال الحيض والنفاس

162
00:51:30.850 --> 00:51:51.800
قال وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا الصلاة لا تجب على غير البالغ وغير البالغ يشمل الصبي المميز وغير المميز اما غير مميز فلا تجب عليه ولا تصح منه. يعني طفل عمره ثلاث سنوات مثلا هذا حتى لو صلى لا تصح منه لانه لا يعقل النية

163
00:51:54.800 --> 00:52:15.150
وعلى ذلك فوجود هذا الطفل غير المميز بالصف يعتبر فرجة ولهذا ينبغي لوليه الا يأتي به للمسجد المسجد دار العبادة ليس حضانة للاطفال وانما هي دار للعبادة وهذا الطفل قد يسبب تشويشا وازعاجا على المصلين

164
00:52:16.750 --> 00:52:36.550
كما ان وجوده في الصف يعتبر فرجة لكن لو احتاج ابوه الى الاتيان به للمسجد او احتاية امه الاتيان به للمسجد لاي سبب فلا بأس لكن يجعله في اخر المسجد او في اخر الصف

165
00:52:36.750 --> 00:53:00.700
حتى لا يحدث فرجة وحتى لا يشوش على الناس ومما يدل لذلك ان نساء الصحابة او بعض نساء الصحابة كن يأتين بصبيانهن للمسجد قال عليه الصلاة والسلام اني لاقوم في الصلاة اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهة اشق على امه

166
00:53:03.600 --> 00:53:18.600
يعني يعني خفف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة لاجل بكاء طفل في المسجد فهذا يدل على جواز احضار الاطفال غير المميزين للمسجد لكن ينبغي ان يقيد ذلك بالحاجة وان يجعل في اخر المسجد او في اخر الصف

167
00:53:24.700 --> 00:53:38.900
وينبغي ايضا يعني في مثل هذه الاحوال عندما يكون هناك حاجة هذا الطفل يعني ان تتسع صدور الناس بعض الناس عندهم تحسس من هذا الموضوع فينبغي ان تتسع صدورهم لكن

168
00:53:38.950 --> 00:53:53.750
اذا كان هناك حاجة اما اذا لم يكن هناك حاجة فيقال اه والد هذا الطفل ابقه في البيت. هذا المسجد دار للعبادة والناس اتوا يريدون ان يصلوا ويخشعوا في صلواتهم

169
00:53:54.350 --> 00:54:12.500
وهذا الطفل ربما شوش عليهم اما الصبي المميز فتصح الصلاة منه لان نيته معتبرة لكن ما حد التمييز اه اختلف العلماء في ذلك واشهر الاقوال فيه قولان. القول الاول ان مميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب

170
00:54:12.850 --> 00:54:30.550
ولكن هذا محل نظر يوجد من اطفال من عمره ثلاث سنوات واربع سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب وهو غير مميز هذا لا ينضبط والقول الثاني ان ان سن التمييز هو سبع سنوات هذا هو القول الراجح لانه هو الوارد في الحديث

171
00:54:30.800 --> 00:54:54.150
مروا اولادكم بالصلاة لسبع الاقرب والله اعلم ان سن التمييز هي هو سبع سنوات لكن كما قلنا في درس سابق المراد بالسبع ان يكمل سبعا ويدخل الثامنة قال والثواب له يعني اذا صلى الصبي فالثواب للصبي

172
00:54:54.350 --> 00:55:07.100
ولو كان بامر والده لما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله لما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

173
00:55:07.750 --> 00:55:30.050
قوله نعم دليل على ان الثواب للصبي كذا ايظا بالنسبة للصلاة بهذا نعلم ان الصبي المميز غير البالغ يثاب على الطاعات ولا يعاقب على المعاصي. لان القلم مرفوع عنه لكنه اذا فعل طاعة اثيب عليها من صلاة او صيام

174
00:55:30.350 --> 00:55:50.100
او فعل طاعة من الطاعات اثيب عليها وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه بعباده المؤمنين قال ويلزم وليه امره بها لسبع يعني يجب على ولي هذا الصبي ان يأمره بالصلاة اذا اتم سبع سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع

175
00:55:51.050 --> 00:56:11.550
والمقصود بالسمك كما قلنا ما اتم سبعا ودخل في الثامنة وضربه على تركها لعشر اي اذا اتم الصبي عشر سنين ودخل الحادية عشرة ووالده يأمره بالصلاة ولم يستجب وهنا ينبغي ان يغير معه الاسلوب التربوي

176
00:56:12.000 --> 00:56:27.900
وفي السابق كان مجرد امر وتوجيه وارشاد لكن ما نفع معه بقي ثلاث سنين ولم ينفع معها هذا الاسلوب فهنا ينبغي ان يغير الاسلوب يسلك مسلك الحزم وذلك بضربه ضربا غير مبرح

177
00:56:29.350 --> 00:56:53.000
ضربا يعني هو ايه كرسالة تربوية منه الى هذا طبيب انه قد قصر  والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وما امر الله به وما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حكمة الحكم

178
00:56:53.350 --> 00:57:10.300
اقول هذا لانه يعني هناك نظرية عند بعض الناس  اتت من يعني من من غير المسلمين بان الظرب انه جريمة وانه نقول ضرب مبرح صحيح لانه الضرب المبرح جريمة لكن الظرب غير مبرح

179
00:57:10.650 --> 00:57:27.600
تضرب الصبي بعشر او الناشز هذا قد ورد في القرآن والسنة بالنسبة للنشوز في قول الله عز وجل واضربوهن الصبي في قول النبي عليه الصلاة والسلام اه واضربوهم عليها لعشر

180
00:57:28.100 --> 00:57:43.050
وصحيح هناك من يسيء نقول ينكر على من اساء ينكر على من يضرب ضربا مبرحا بل ينبغي ان يعاقب على ذلك ولهذا حدد بعض الفقهاء يعني الضرب قال بمثل عود السواك لانه ليس انتقاما

181
00:57:43.350 --> 00:58:07.350
وانما هو يعني رسالة رسالة التقصير في امر معين قال ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين هنا المؤلف اختصر كلام على ما هو متفق عليه بين العلماء

182
00:58:08.550 --> 00:58:25.450
اتصل الكلام وذكر ما هو متفق عليه بين العلماء وهو ترك الصلاة جحودا فمن تركا جحودا فهو كافر بالاجماع. حكى الاجماع ابن عبد البر وغيره ولكن لم يذكر المؤلف من تركها تهاونا وكسلا

183
00:58:25.700 --> 00:58:49.300
مسألة مهمة وهي وهي الغالب على على المقصرين في الصلاح فنحتاج الى ان نقف معها  نذكرها بشيء من التفصيل فمن ترك الصلاة بغير جحود وانما ترك تهاونا وكسلا هل يكفر الكفر الاكبر المخرج عن الملة او لا يكفر

184
00:58:51.400 --> 00:59:13.750
اولا نريد ان نحرر معنى كلمة ترك الصلاة المقصود انه تركها بالكلية او ترك بعظ الصلوات آآ نبدأ بالمسألة الاولى وهي اذا تركها بالكلية ثم سيأتي الكلام عن المسألة الثانية اذا كان يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا

185
00:59:14.050 --> 00:59:29.300
فنجعل الكلام فيه اذا مسألتين المسألة الاولى اذا تركها بالكلية المسألة الثانية اذا لم يتركها بكله وانما يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا طيب اذا تركها بالكلية بمعنى انه لم يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة

186
00:59:29.600 --> 00:59:47.050
انسان قطع صلته بالله نام لم يركع لله ركعة فهذا الذي ترك الصلاة بالكلية اختلف العلماء في كفره على قوله. القول الاول انه لا يكفر وهذا ذهب اليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة

187
00:59:47.350 --> 01:00:05.650
مع اتفاقهم على انه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وانه فاسق لكنهم لم يقولوا بكفره قد نقل ابن القيم رحمه الله اتفاق العلماء على انه من ترك الصلاة بالكلية انه يكون مرتكبا لكبيرة هي اشد من الزنا واشد من قتل النفس

188
01:00:05.650 --> 01:00:18.050
اشد من شرب الخمر ولكن الخلاف هل يخرج عن ملة الاسلام؟ هل يكون كافرا؟ كفرا اكبر فالجمهور قالوا انه لا يكفر لكن الحنفية قالوا اذا لم يصلي يحبس حتى يصلي

189
01:00:18.400 --> 01:00:35.200
واما المالكية والشافعية فقال يقتل حدا اذا لم يصلي واستدلوا بعدم كفره بحديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفاف بحقهن

190
01:00:35.300 --> 01:00:48.750
كان له عهدا كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة قالوا فافاد حديثنا تارك الصلاة تحت المشيئة

191
01:00:48.800 --> 01:01:03.550
والكفار لا يدخلون تحت المشيئة دل هذا على عدم كفره وايضا استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صيامه ولا صلاته ولا نسك ولا صدقة

192
01:01:05.350 --> 01:01:15.350
وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الارض منه اية وتبقى الطوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون ادركنا ابائنا على هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن

193
01:01:15.350 --> 01:01:25.350
ان نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاتهم ولا صيامهم ولا نسك ولا صدقة فعرظ عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض

194
01:01:25.350 --> 01:01:48.950
حذيفة ثم اقبل عليه بالثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار اخرجه ابن ماجة والحاكم وسنده جيد قالوا فكون هؤلاء لا يصلون ومع ذلك تنجيهم كلمة لا اله الا الله من النار هذا دليل على عدم كفرها

195
01:01:49.750 --> 01:02:00.400
قال وفي اتفاق عامة اهل العلم على ان التارك للصلاة حتى خرج وقتها متعمدا يعيدها قضاء هذا يدل على انه ليس بكافر لان الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة

196
01:02:01.100 --> 01:02:14.600
القول الثاني ان من ترك الصلاة بالكلية فانه يكون كافرا كفرا اكبر مخرجا عن ملة الاسلام عدم المشهور بمذهب الحنابلة واستدلوا بقول الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين

197
01:02:14.950 --> 01:02:30.450
فمفهومه انهم اذا لم يقيموا الصلاة فليسوا باخوان لنا لقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامنوا وعملا صالحا قوله وامن دليله على ان من اضاع الصلاة ليس بمؤمن

198
01:02:31.150 --> 01:02:43.550
والسدل وايضا بحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم وحديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

199
01:02:43.900 --> 01:03:07.000
واستدلوا ايضا بدليل هو من اقوى الادلة وهو اجماع الصحابة اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ونقل الاجماع غير واحد فنقله عبدالله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة

200
01:03:07.750 --> 01:03:25.950
وقال التابعي ايوب السخطياني ترك الصلاة كفر لا يختلفون فيه ونقل اسحاق بن راهويه الاجماع على كفر تارك الصلاة من زمن الصحابة الى زمنه ولا يعلم عن احد من الصحابة انه قال بعدم كفر تارك الصلاة

201
01:03:27.350 --> 01:03:46.150
فيعني الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة بالكلية اذا اه تارك الصلاة اذا تركها بالكلية. وانه يكون كافرا كفرا اكبر مخرجا عن ملة الاسلام  اه هذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح

202
01:03:47.100 --> 01:04:02.400
لكن الحنابلة يشترطون لكفره شرطين الاول ان يدعوه الامام او نائبه والثاني ان يصر على تركها حتى يضيق وقته الثانية كان يصر على ترك الظهر حتى يضيق العصر مثلا والصحيح انه لا اثر لدعوة الامام

203
01:04:02.550 --> 01:04:17.500
بعدم الدليل الدال لذلك اما القول باننا لا نكفره حتى يضيق وقت الثانية فهذا متجه اذا القول الراجح هو القول الثاني وهو ان تارك الصلاة بالكلية الذي لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة انه كافر الكفر الاكبر مخرج عن ملة الاسلام

204
01:04:18.450 --> 01:04:35.950
وقد قرر بعضهم يحقق من اهل العلم كابن تيمية ان الكفر اذا ورد النصوص في نصوص الوحي معرفا بان المراد به الكفر الاكبر كما في حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

205
01:04:36.150 --> 01:04:52.100
فاذا ورد معرفا بالف المقصود به الكفر الاكبر وهذا جوابا هذا يكون جوابا عن قول الجمهور الذين حملوا كفر على ان المراد به كفر اصغر. اما حديث حذيفة حتى لا يدرى ما صلاته ولا صيامه قال تنفعه

206
01:04:52.150 --> 01:05:06.200
يا صلة الجيه من النار فلا يستقيم الاستدلال به لان هؤلاء قد بلغ بهم الجهل الى هذه المرحلة حتى انهم لا يدرون عن الصلاة ولا الحج ولا الصيام فهم معذورون بالجهل

207
01:05:06.600 --> 01:05:25.900
لان هذا انما يكون في اخر الزمان عند قيام الساعة واما حديث عبادة فهو محمول على ترك بعظ الصلوات وكلامنا انما هو فيما يترك الصلاة بالكلية. لانه جاء في بعض الروايات حديث عبادة ومن لم يحافظ عليهن

208
01:05:26.900 --> 01:05:43.900
فلا عهد له ومن لم يحافظ عليهم اما المسألة الثانية وهي هل من كان يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا؟ هل يكفر الكفر الاكبر المخرج عن الملة؟ هذه مسألة فيها قولان لاهل العلم هنا اهل العلم من قال انه يكفر

209
01:05:44.000 --> 01:06:01.700
ولو ترك صلاة واحدة رواية عن الامام احمد اه ظهرت في هذا فتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى القول الثاني انه لا يكفر الا اذا ترك الصلاة بالكلية وهذا اختيار ابن تيمية وايضا من المعاصي للشيخ ابن عثيمين رحمهم الله وهذا هو القول الراجح

210
01:06:01.900 --> 01:06:13.200
انه لا يكفر الا اذا ترك الصلاة بالكلية اما اذا كان يصلي احيانا فلا يكفر وانما يكون من الساهين الذي ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون

211
01:06:14.650 --> 01:06:34.100
ولان الاحاديث التي وردت بالكفر اتت بتعريف الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولم يقل ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. من تركها فقد كفر وقد جاء في مسند الامام احمد

212
01:06:34.850 --> 01:06:49.900
اه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وفد فاسلم على الا يصلي الا صلاتين فقبل ذلك منهم ثم بعد ذلك حسن اسلامه فصلوا جميع الصلوات هذا من باب التدرج في الدعوة

213
01:06:50.000 --> 01:07:05.450
ولو كان ترك بعظ الصلوات كفرا لما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولانه لا يعرف في تاريخ الاسلام على مدار اربعة عشر قرنا ونحن الان في القرن الخامس عشر الهجري ان رجلا قتل لانه ترك الصلاة تتهاون وانكسرا ابدا لا لم يعرف هذا

214
01:07:05.450 --> 01:07:29.300
في التاريخ وانه لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه  هذه هي حال اه اكثر المقصرين في الصلاة يعني يندر ان تجد انسانا يترك الصلاة بالكلية يبقى سنة كاملة قطع صلته بالله لا يصلي لله ركعة لا جمعة ولا جماعة

215
01:07:29.400 --> 01:07:43.850
هذا نادر في المجتمعات الاسلامية هذا هو الذي يكفر اكثر الذين عندهم تقصير في الصلاة يصلي احيانا يصلي مثلا الجمعة تصلي في رمضان يصلي احيانا وقت ويترك اوقات فهؤلاء القول الراجح انهم لا يكفرون

216
01:07:44.350 --> 01:07:59.550
لا يكفرون وانما يعني يكونون فساقا ويكونون من الساهيين الذين توعدهم الله بالويل في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساووا بعض طلبة العلم يقول ينبغي ان نقول في هؤلاء

217
01:07:59.750 --> 01:08:21.200
بالكفر حتى يرتدعوا نقول هذا ليس مبرر الترجيح المسألة ترجع لادلة مسألة ترجع الادلة اما مثل هذه العواطف فلا اثر لها في اه ترجيح ولا في التحقيق ننظر للادلة هل دلت الادلة على ان من يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا او كافر

218
01:08:21.650 --> 01:08:31.650
نقول ادلة لم تدل على هذا انما دلت على ان من تركها بالكلية هذا هو الذي يكون كافرا. اما من كان يصلي احيانا يترك الصلاة احيانا فانه يكون من الساهين ليتوعدهم الله عز

219
01:08:31.650 --> 01:08:45.650
وجل ابن ويل في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ونقف عند اركان الصلاة نكتفي بهذا القدر في التعليق على السلسبيل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

220
01:08:45.800 --> 01:09:13.500
والان نجيب عما تيسر من الاسئلة  الفعل ما فعله الخلفاء الراشدون سنة وترك ما تركوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

221
01:09:14.500 --> 01:09:33.250
فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالتزام سنة الخلفاء الراشدين على ذلك التزامهم من التزام السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ولان ما يفعله الخلفاء الراشدون في الغالب انه يشتهر فيكون كالاجماع من الصحابة

222
01:09:34.600 --> 01:09:50.650
فمثلا الاذان الاول يوم الجمعة الذي زاده عثمان هذا من شروط الخلفاء الراشدين لان عثمان فعله واقره الصحابة على ذلك اجمع عليه المسلمون اجماعا عمليا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن

223
01:09:50.700 --> 01:10:11.850
يكون هذا من سنة الخلفاء الراشدين اذا ثبت قول الجمهور يخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ايها المقدم آآ ليس بالظرورة ان يكون قول الجمهور هو الراجح

224
01:10:12.850 --> 01:10:28.700
قد يكون الراجح خلاف قول الجمهور فان الاكثرية ليست بدليل على الحق الله تعالى يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله فالاكثرية ليس ليست معولا للترجيح

225
01:10:30.200 --> 01:10:50.050
وانما الذي يعتمد عليه هو الاجماع حصل اجماع فليس للانسان يخالف هذا الاجماع اما اذا ما كانت المسألة ليست اجماع  يبقى النظر في الدليل قوة الدليل والان كثير من المسائل فتوى على خلاف قول الجمهور

226
01:10:51.150 --> 01:11:04.150
يعني مثلا على سبيل المثال الطلاق المعلق اذ قال رجل لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق وهو لا ينوي طلاقها انما يريد تهديدها ويريد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا

227
01:11:04.400 --> 01:11:18.650
الجمهور والمذاهب الاربعة على ان الطلاق يقع لكن الذي عليه الفتوى في العالم الاسلامي هو رأي ابن تيمية رحمه الله وهو انه اذا لم ينوي الطلاق فلا يقع طلاقا وانما يجري مجرى اليمين ويكون عليه كفارة يمين

228
01:11:18.650 --> 01:11:30.400
فاذا المفتى به هو المرجح في آآ اكثر بلدان العالم الاسلامي هو ان الطلاق لا يقع مع انه خلاف قول الجمهور اذا ليس بالضرورة ان يكون قول الجمهور هو الراجح

229
01:11:36.650 --> 01:11:52.700
اذا اختلف رجلان في القبلة واختلف في الجهة الا يمكن النظر الى مقاصد الشريعة في الجماعة فيكون يصلي  كل منهما بحسب الاخر كخلاف المسائل الاجتهادية؟ لا اذا كان كل منهم يعتقد خطأ الاخر

230
01:11:52.800 --> 01:12:09.100
فليس له ان يتابعه. هذا يعتقد ان القبلة غرب. والاخر يعتقد انها شمال كيف يتبع هذا هذا فكل منهما يصلي بحسب اجتهاده اما ان نقول اننا ننظر مقاصد الشريعة واحدهم يتبع الاخر ويعتقد خطأه فهذا لا يستقيم

231
01:12:09.200 --> 01:12:33.300
هذا مخالف للادلة الارتداء والكمامة يعتبر محظورا من محظورات الاحرام اما بالنسبة للرجل فيجوز للمحرم ان يلبس الكمامة وذلك لان لبس الكمامة اه غاية ما فيه انه تغطية للوجه والمحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه على القول الراجح

232
01:12:33.500 --> 01:12:43.850
انه ليس هناك دليل يدل على منع المحرم تغطية رأسه وانما الدليل دل على منعه من تغطية نعم ليس لانه ليس هناك دليل يدل على ان المحرم ممنوع من تغطية وجهه

233
01:12:43.950 --> 01:12:57.500
وانما دل الدليل على ان المحرم ممنوع من تغطية رأسه فقط واما رواية لا تخمر رأسه ولا وجهه فالمحفوظ الاقتصار على الرأس لا تخمر رأسه واما زيادة ولا وجهه فشاذة

234
01:12:58.350 --> 01:13:15.950
هذا بالنسبة للرجل. فالرجل يجوز له ان يلبس الكمامة اذا كان محرما اما المرأة ففيه تفصيل فاذا كانت الكمامة تغطي معظم الوجه بحيث تشبه النقاب ولا يبدو سوى العينين فهذه حكمها حكم النقاب

235
01:13:16.350 --> 01:13:41.050
والمرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب اما اذا كانت الكمامة اه تغطي فقط الفم والانف فهذه لا تشبه النقاب ولا بأس بها للمرأة المحرمة هل يجوز لي اذا صليت في المسجد ان ارجع للبيت ثم اصلي بوالدي لانه اصلي بالبيت خوفا من كورونا

236
01:13:41.450 --> 01:13:57.200
نعم لا بأس بهذا وهذا قد فعله معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه نافلة فانت تصلي مع الجماعة في المسجد في هذه الفريضة ثم ترجع وتصلي بوالدك نافلة

237
01:14:02.250 --> 01:14:23.400
حكم صلاة النافلة في السيارة داخل المدينة نقول اذا كان في السيارة فانه لن يستطيع ان يستقبل القبلة ولا ان يأتي بالركوع والسجود و انما وردت النافلة على الراحلة في السفر فقط

238
01:14:23.600 --> 01:14:41.950
اما في الحظر فلم يرد ذلك والاصل في العبادات التوقيف وعلى ذلك ليس له ان يصلي النافلة في السيارة في الحذر الا بحالة واحدة وهي ان تكون السيارة كبيرة ويستطيع ان يستقبل القبلة وان يأتي بالركوع والسجود

239
01:14:42.000 --> 01:15:05.850
كأن تكون حافلة كبيرة يستطيع ان يستقبل معها القبلة وان آآ يصلي الصلاة باركانها واجباتها ويستطيع ان يركع وان يسجد لا بأس اما السيارات التي لا يستطيع معها ان يستقبل القبلة ولا ان يركع ولا ان يسجد ليس له ان يصلي في السيارة لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة

240
01:15:05.850 --> 01:15:30.100
له في الحظر انما له ان يصلي صلاة النافلة وهو في السيارة في السفر خاصة ادخلوا المسجد احيانا وصلي ركعتي تحية المسجد ثم يبدو لي ان ادخل نية صلاة الضحى بعد تكبيرة الاحرام

241
01:15:30.750 --> 01:15:45.500
هل يصح ذلك اذا كان ذلك بعد تكبيرة الاحرام مباشرة فلا بأس نحن قلنا ان النية المقارنة لتكبيرة الاحرام او قبلها بيسير او يعني بعدها مباشرة في صلاة النافلة الامر فيها واسع

242
01:15:53.100 --> 01:16:07.000
كيف التوفيق بين القول بان اكد شروط الصلاة الوقت والقول بان الطهارة تقدم على الوقت للجنوب مثلا اذا استيقظ قبيل طلوع الشمس آآ الوقت هو اكد شروط الصلاة من حيث الاصل في الجملة

243
01:16:07.500 --> 01:16:24.700
ولكن من استيقظ قبيل طلوع الشمس وهو جنب عليه ان يغتسل كيف يتيمم والماء موجود؟ والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا الماء موجود فاكثر اهل العلم على ان انه لابد ان يغتسل

244
01:16:25.500 --> 01:16:39.400
ولابد ان يتوضأ اذا لم يكن جنبا وكان محدثا حدث الاصغر لابد ان يتوضأ لان الماء موجود ولا يصار التيمم مع وجود الماء ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم. نعم تفضلوا

245
01:16:42.700 --> 01:17:04.200
نعم نعم انا ذكرنا الخلاف ثم قلنا الراجح انها تصح الراجح انها تصح قلنا ان ان هذا الدليل ان هذا للشرط لا دليل عليه. وان الصواب هو صحة الصلاة. اي نعم

246
01:17:05.700 --> 01:17:09.550
اي نعم نسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله