الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه احمد حق حمده لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله شهادة تنجي قائلها من النار واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اسمى المراتب التي يبلغها العبد وينال بها فوز الدنيا ونجاة الاخرة ان يحبه الله جل في علاه فان العبد اذا فاز بمحبة الله عز وجل فاز بكل خير وفاز بكل سعادة وبر وكان الله تعالى له على ما يحب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيان منزلة من يحبهم الله عز وجل في حديث الولاية في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ثم قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه هاتان مرتبتان وعملان يدرك بهما الانسان محبة الله عز وجل ان يشتغل باداء الواجبات وفعل المفروظات بسائر الاعمال الظاهرة والباطنة في اعمال القلوب وفي اعمال الجوارح تقرب الى الله بما فرظ عليك وابدأ به قبل فان ذلك مما يبلغك مرتبة محبة الله عز وجل ثم بعد ذلك ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل اي بالوان الطاعات والقربات حتى احبه اي الى ان يبلغ بعد ذلك درجة المحبة ومنزلة محبة الله له فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن استعاذني لاعيذنه ولن استنصرني لا انصرنه هذا بيان منزلة المحبوب عند الله عز وجل معية الله له في كل احواله. معية نصر وتأييد وحفظ وتسديد واعانة على صالح العمل كذلك نجدة واجابة المرغوبات تبليغا وفي المرهوبات تأمينا فتلك هي مرتبة من فاز بمحبة الله جل في علاه وان من اعظم ما تنال به المحبة ما ذكر الله تعالى في كتابه من الخلال والصفات الموجبة لمحبته ومن ذلك قوله جل في علاه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهذان وصفان يوجبان محبة الله عز وجل للعبد التواب كثير التوبة والمتطهر هو الذي تطهر من السوء والشر في قلبه وقال به في سره واعلانه في ظاهره وباطنه فاذا حقق ذلك فاز بمحبة الله عز وجل ان الله يحب التوابين. وهم من من يكثر التوبة وذلك بلزومها وادامتها وهذا سيد ولد ادم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الذي حط الله عنه السيئات وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد اكثر من سبعين استغفارا رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم وهو من حط الله خطاياه و تجاوز عن ذنبه وبلغه اعلى درجات المكانة عنده سبحانه وبحمده لم ينفك عن ان يكثر من التوبة والاستغفار. وقد امر الله تعالى بذلك فقال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة. فكل احد ان مهما بلغ في الطاعة والاحسان هو بحاجة الى ان يديم الاستغفار وان يلازم التوبة فهو وظيفة العمر التي لا تنحصر في وقت ولا تكون في زمان بل هي مع تردد ومع نبض العرق كل واحد منا ما دامت روحه تتردد بين جنبيه ما دام عرقه ينبض وعينه تلحظ فهو في حاجة ماسة الى لزوم التوبة واذا لازمها فاكثر التوبة كان من التوابين واذا كان من التوابين كان ممن يحبهم الله التواب الكريم جل في علاه فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن التطهر ان يتوقى الانسان ما حرمه الله تعالى عليه من سيء العمل فان التطهر يكون بتوقي السيئات والتحلي بالفظائل والمكرومات فبذلك يكون من المتطهرين. تجنب السيئات فان ذلك طهرا. وقم بالطاعات واجتهد في الوان العبادات. فان ذلك من التطهير غير الذي يحب الله تعالى اهله كما قال سبحانه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا من اوليائه واحبابه وان يجعلنا من التوابين المتطهرين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يعيننا على طاعته في السر والاعلام وان يحفظنا من كل سوء وشر. وان يصلح قلوبنا ويقيم ظواهرنا على ما يحب ويرضى. وان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اذا اردت بعبادك فاقبضنا ربنا اليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين ونسأل الله بفضله ومن ان يحفظ هذه البلاد وان يوفقها الى كل خير وبر وان يديم عليها الامن والايمان وان يسدد ولاتها الى ما فيه خير الاسلام وان ينشر الخير في بلاد الاسلام وان يعم بلاد الاسلام بالفظل والمن والامن والايمان واجتماع الكلمة والامان انه ولي ذلك والقادر عليه. نستمع الى ما يسر الله تعالى من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الغسل والتيمم ونعلق على ما يسر الله تعالى منها ونجيب على الاسئلة في نهاية ان شاء الله تعالى اللهم زدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الغسل وحكم الجنب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منام بها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه. زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. وعن يذكر صفة خروجه او لم يذكر صفة خروجه والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من ومما يوجب الغسل ايضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبدالرزاق واصله متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل كل محتلم اخرجه السبعة وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. رواه الخمسة حسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه ابن حبان وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فانه انشط وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير ان يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. ثم حثن على رأسه ثلاث حفلات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فردا. وفيه وجعل وفيه وجعل ينفض الماء بيده وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة. قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود صححه ابن خزيمة وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة. متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو داوود والترمذي وضعفه ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وفيه راو مجهول قال رحمه الله تعالى باب التيمم عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة وجعلتني الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. وعن علي عند احمد وجعل التراب لي طهورا وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما كان يكفيك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة تن للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الائمة وقفا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب ولكن صوب الدار قطني ارسالا وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفره خرج رجلان في سفر فحضرت قال وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصلى. ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال للذي لم يعد اصبت السنة سواء اجزأتك صلاتك وقال للاخر لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب. فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني ان امسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند واهن جدا وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. انما كان يكفيه ان تيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ايه ده ثم يتيمم للصلاة الاخرى رواه الدارقطني باسناد ضعيف جدا الغسل هو احد نوعي الطهارة التي شرعها الله عز وجل لاهل الاسلام وهي المذكورة في قوله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا فان الله تعالى ذكر في سورة المائدة ما يجب على المؤمن اذا قام الى الصلاة فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه هي الطهارة الصغرى وهي الوضوء الذي يكون ممن تلبس بالحدث الاصغر ثم قال وان كنتم جنبا اي اصابتكم جنابة وهي الحدث الاكبر الذي يكون بخروج المني قال الله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا ثم جاء بيان ذلك فيما يتعلق بموجباته وفيما يتعلق بصفته وفيما يتعلق بآدابه وسننه في بيان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان الاية اشارت الى المعنى اجمالا وجاء تفصيله وبيانه في هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاصل مشروعية الغسل في قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وفي هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله جملة من احاديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم التي تبين موجبات الغسل يعني الذي يوجب الغسل وما الذي يسن له الغسل؟ وما هي صفة الغسل؟ كل ذلك بينه رحمه الله كما بين حكم الجنب. لان الجنابة هي اعظم ما يوجب الغسل. الجنابة هي اعظم ما يوجد الغسل والجنابة هي معنى يقوم بالبدن يمنعه من الصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك من الاعمال. ولها احكام تتبين فيما نستقبل ان شاء الله تعالى من الاحاديث التي سنعلق عليها. وسميت الجنابة جنابة لان ما الذي آآ يوجب الجنابة هو قد جانب ما كان وخرج عن محله الى غيره فكان ذلك موجبا لتسمية الجنب جنبا وقيل ان الجنابة سميت بهذا الاسم لان صاحبها يتجنب الصلاة ويتجنب تلاوة القرآن ويتجنب جملة من الاعمال فسمي الجنب جنبا لامتناعه من هذه الاعمال وتجنبه لها. وعلى كل حال يصلح ان الجنابة اسما سببه هذا وذاك فكلاهما مما اوجب وصف الجنابة والجنابة لها موجبات اعظمها خروج المني. ولذلك بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الموجب الاعظم للجنابة لذكر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. الماء يعني يجب استعمال الماء في البدن من الماء اي بسبب الماء ولاجله والمؤن الثاني المذكور في الحديث هو ماء الماء الذي خلق منه الانسان وهو المليء الذي قال الله تعالى فيه فلينظر الانسان من خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائر. فقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء اي يجب استعمال الماء في كله عندما يخرج من الانسان الماء الذي خلق منه وهو المني. وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الماء من الماء اي لا استعمال الماء الا اذا خرج من الانسان الماء وهو المني. وليعلم ان الماء الذي يوجب الغسل هو ما خرج دافقا بلذة. اما ما في حال اليقظة ما خرج دافقا بلذة اما ما خرج من غير على غير هذا الوصف كان يخرج المني لمرض او كأن كسر صلبه ويخرج منه المليء فان هذا لا يوجب الغسل لانه على خلاف الماء الذي ذكر الله تعالى في قوله فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق فلا يكون الغسل الا من الماء الذي خرج على الصفة التي ذكر الله عز وجل في يعني هذا في حال اليقظة واما في حال المنام فسيأتي بيان ان الماء ان الانسان اذا نام وجد بللا فانه يجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما او لم يذكر احتلاما وسواء خرج قال اذا جاء اذا جلس بين شعبها الاربع اي اذا جلس الرجل بين شعب امرأته الاربع وهي يداها ورجلاها في قول بعض اهل العلم ثم جاهدها اي جامعها فقد وجب الغسل يعني ولو لم يحصل انزال فهذا ثاني ما يوجب الغسل وهو جماع الرجل امرأته ولو لم يكن انزال ولذلك زاد مسلم وان لم ينزل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى فقد وجب الغسل اذا وفي رواية اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا ثاني ما يوجب الغسل. اذا اول ما يوجب الغسل هو خروج المني الثاني هو الجماع ولو لم يحصل انزال فانه يوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين الشعب الاربع ثم شهدها فقد وجب الغسل ثم ذكر في ثالث ما يوجب الغسل هو ما يراه النائم في المنام وما يترتب عليه من خروج ماء في منامه هل يوجب الغسل او لا؟ وذكر فيه حديث انس وما جاء عن من قول ام سلمة رضي الله تعالى عنها وسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم. انس حديثه في الصحيحين. قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في ترى في في منامها ما يرى الرجل اي تحتلم ترى في منامها لا يرى الرجل مما يوجب خروج المني ما حكم ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم تغتسل. وهذا الحديث متفق عليه. وعليه فان الانسان اذا رأى في منامه شيئا من الشهوة التي ترتب عليها خروج شيء من المني فان ذلك يوجب الغسل ولو لم يذكر تفاصيل ما رأى ولو لم يشعر بما رأى انما يجب الاغتسال من الخارج اذا وجد بللا سواء ذكر موجب ذكر موجب الخارج وهو آآ المنام او لم يذكره ما دام انه مليء. اما اذا رأى شيئا في منامه ولم يجد بللا. فانه لا يجب عليه الغسل وهذا يحصل احيانا يرى الانسان في منامه شيئا مما يتعلق بالشهوة لكن لا يرى في اليقظة بعد ذلك شيئا خارجا منه فانه لا يجب عليه الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء اي لا يجب استعمال الماء الا اذا الا اذا وجد ماء وفي سؤال ام سليم للنبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في من امها ما يرى الرجل ام سليم هي ام انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق وهذا مقدمة في سؤال ما يستحي منه او ما يستحيى من ذكره حيث انها سألت عن امر يستحيا من ذكره عادة لا سيما من ان الله لا يستحي من الحق. مع هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم اذا هي رأت الماء اي يجب عليها الاغتسال بشرط اذا رأت الماء والماء المقصود به ماء الخلق الذي منه يتخلق الانسان وهو ماء الرجل وماء المرأة. والمقصود به هنا ماء المقصود به هنا ماء المرأة. فقوله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال المرأة ترى في منامها ما يا الرجل؟ قال تغتسل اي اذا رأت الماء اما اذا لم ترى ماء بمعنى انها ذكرت احتلاما او ذكر النائم احتلاما لكنه لم يرى لذلك اثرا فانه لا يجب عليه الاغتسال. والاحوال ثلاثة فيما يراه النائم. ان يرى ان ان يرى شيئا ويجد بللا فهذا يجب عليه الغسل بالنص. الحالة الثانية ان يرى بللا ولا يذكر مناما ولا احتلاما فهذا اذا كان البلل من يا فيجب الغسل. اذا كان البلل رطوبة اما من عرق او ما ذلك فانه لا يجب الغسل الحالة الثالثة ان يشتبه عليه اهو مني او لا؟ فهذا ان ذكر في آآ قبل نومه موجبا لخروجه كأن يذكر مثلا شهوة او ما اشبه ذلك فانه اذا لم يتيقن انه مني لا يجب عليه الغسل. اما اذا لم يذكر شيئا فانه يغتسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الى الماء فيغتسل بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء هذا ما يتصل ما اذا رأى الانسان في ثيابه بللا ولم يذكر احتلاما. الحال الثالثة ان يذكر احتلاما ولا يجد بللا فهذا لا يجب عليه الغسل بالاتفاق لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما اوجب الاغتسال اذا واذا وجد الماء لقوله نعم اذا هي رأت الماء ولقوله في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انما الماء من الماء ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله جملة من الاحاديث المتصلة بموجبات غسل اخرى غير ما تقدم. ما تقدم هو امران. الامر الاول خروج المليء بلذة الامر الثاني جماع المرأة وان لم ينزل وذكر امرا ثالثا وهو ما يراه النائم في منامه اذا رأى ماء بالاحتلال هذي ثلاث موجبات للغسل. بعد ذلك ذكر حديث عائشة وقد ذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع يعني من اربعة امور من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. هذا الحديث في اسناده مقال ولذلك لم يأخذ بمضمونه جماهير علماء ثم لضعف اسناده لكن فيه ما جاءت به الاخبار في غير هذا الحديث فيستفاد حكمها من الاخبار الاخرى فقولها رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة هذا قد تقدم بيانه في حديث ابي سعيد وحديث عائشة وحديث انس وحديث ام سلمة الجنابة بكل صورها الجنابة بالجماع الجنابة بالانزال يقظة بشهوة الجنابة اه ما يراه الانسان في منامه احتلاما. اه فكله مما يوجب الغسل وهو محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. الثاني قال ويوم الجمعة وسيأتي بيانه ايضاحه فيما نستقبل ان شاء الله تعالى. ومن الحجامة اي وكان يغتسل من الحجامة. لكن هذا لا يصح ولا يثبت ولا يستحب لانه لم يثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن غسل الميت ايوة يجيب الغسل من غسل الميت فسيأتي الحديث عنه في اه ما نستقبله ان شاء الله تعالى اما الحديث الذي يليه حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة ابن اثال. ثمامة ابن اثال الحنفي من سادات بني حنيفة وجده الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو كافر فاخذوه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يكن بينهم وبينه عهد فاخذوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يربط بسارية في المسجد اي بعامود من عواميد مسجده صلى الله عليه وسلم. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما عندك يا ثمامة؟ يعني ايش تقول ما اصنع او بك يا ثمامة فقال ان تقتل تقتل ذا دم يعني ان قتلتني فسيثأر لي قومي وان تنعم اي تفك اسري وتترك اه وتطلق سراحي تنعم على شاكر اي تنعم على من يشكر ويحفظ الجميع فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه اليوم الثاني وسأله نفس السؤال واجابه بنفس الجواب ثم جاءه في اليوم الثالث فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السؤال واجابه بنفس الجواب فامر النبي صلى الله عليه وسلم باطلاقه فخرج الرجل الى حائط قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فكان فتحا له ان بقي هذه المدة يرى المسلمين كيف يصنعون في صلواتهم وكيف يجتمعون وكان يسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وشرح الله صدره للاسلام حتى قال لم يكن ابغض وجه الي في الارض ابغض من وجهك ولا دين اكره الي وابغض من دينك ولا بلد ابغض اليك من بلدك واليوم احب الناس الي انت واحب البلاد الي بلادك واحب الدين الي دينك فتحول الى الاسلام فكان من من المسلمين ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن اثال عندما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل هذا ليس في الصحيحين الذي في الصحيحين ان ثمامة اغتسل دون للنبي صلى الله عليه وسلم لكن في رواية عبد الرزاق انه امره بالاغتسال ولذلك اخذ جماعة من اهل العلم من هذا الحديث ومن حديث اخر حديث قيس بن عاصم انه من موجبات الغسل ان يسلم الكافر فاذا اسلم الكافر وجب عليه الاغتسال وذهب من اهل العلم الى انه لا دليل على وجوب الاغتسال الاغتسال اه من الكافر اذا اسلم لعدم ورود الدليل في ذلك وانما جاء ذلك في فعل ثمامة دون امر النبي صلى الله عليه وسلم وفي امره لقيس ابن عاصم على القول بثبوت الحديث فان ذلك الامر قد يكون له موجب غير الاسلام لان الذين اسلموا زمن النبي صلى الله عليه وسلم امم وخلق كثير لا يحصيهم الا الله ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من اسلم بان يغتسل فدل ذلك على ان الاغتسال ليس واجبا اذا اسلم الكافر ولكن من اهل العلم من يقول انه اذا كان قد وقع منه ايوجب الغسل كان يكون جنبا او تكون المرأة حائضا قبل الاسلام فتسلم فانه يجب عليه الاغتسال وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله والاقرب والله اعلم انه لا يجب الغسل. فالاقوال ثلاثة. مذهب الامام مالك واحمد انه يجب الغسل بالاسلام ومذهب ابو مذهب ابي حنيفة انه لا يجب الغسل ومذهب الشافعي انه يجب الغسل اذا كان قد حصل موجبه قبل الاسلام. والاقرب ان الغسل بالاسلام مستحب وليس واجبا