﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخهم ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى. في كتابه

2
00:00:20.100 --> 00:00:47.450
القواعد والاصول الجامعة في القاعدة في القاعدة السابعة قال رحمه الله وانا اقرأ ام التبرعات تلاتة وتلاتين وما التبرعات؟ قال رحمه الله واما التبرعات فهي بذل الاموال بغير عوض من هبة او

3
00:00:47.450 --> 00:01:07.450
صدقة او وقف او عتق او نحوها. فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد ان يكون المتبرع مالكا للمال. ليصح تبرعه. لان الوكيل والوصية والناظرة للاوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره. لقوله

4
00:01:07.450 --> 00:01:20.750
تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اي احسن لاموالهم واصون لها وانفع لها. والله اعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه

5
00:01:20.800 --> 00:01:39.200
ومن اهتدى بهداه تقدم ان بدل الانسان ان بذل الانسان ما له مجانا بغير عوض على اقسام خمسة اما ان يكون على سبيل الصدقة اول هدية اولها الهبة او العطية او الرشوة

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.050
طيب وفي قول المؤلف رحمه الله والرشد ان يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه لان الوكيل والوصي والناظر للاوقاف والولي عن اليتامى لا يصح  هؤلاء الاربعة هم من يقوم مقام المالك

7
00:02:00.400 --> 00:02:21.600
من يقوم مقام المالك في حال الحياة. الوكيل والوصي والناظر. الاوقاف والولي. فالوكيل يكون في حال الحياة والوصي يكون بعد الموت والناظر يكون على الاوقاف. والولي على اليتامى اه لا يصح تبرعه لانهم ليسوا بمالكين

8
00:02:21.750 --> 00:02:52.550
فهم جعل لهم النظر والولاية لكن بالنسبة الولي على اليتيم اذا كان في تبرعه مصلحة فانه يجوز ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ان ولي اليتيم يضحي عن اليتيم يضحي عن معنى وتبرع قال لان هذا مما يفرحه ويدخل السرور عليه ليشارك غيره وهذا فيما اذا كان

9
00:02:52.550 --> 00:03:14.100
غنية قال لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اي بالخصلة او الفعلة التي هي احسن. ولهذا قال احسن لاموالهم واصون لها وانفع لها. وفي قوله الا بالتي هي احسن

10
00:03:14.100 --> 00:03:41.950
دليل على ان الولي على اليتيم لا يتصرف في ما له الا بما فيه الحظ والغبطة وذلك ان تصرف الولي في مال اليتيم لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يتصرف تصرفا يرى فيه الربح

11
00:03:42.300 --> 00:04:14.650
والكسب الواجب عليه ان يسلكه والحال الثاني ان يتصرف تصرفا فيه ربح واربح ربح واربح كما لو كان امامه تجارتان احداهما ربحها عشرة الاف والاخرى ربحها خمسة عشر. فالواجب ان يسلك ما هو؟ اربح. لقوله عز وجل في الاية احسن. فعندنا الان حسن

12
00:04:14.650 --> 00:04:47.150
العشرة واحسن الخمسة عشر والحال الثالثة ان يتصرف تصرفا يرى فيه الخسارة فلا يجوز لقوله احسن وهذا ليس باحسن بل اسوأ والحال الرابع ان يتصرف تصرفا يكون فيه مترددا بين الربح والخسارة. كما لو قال هذه التجارة تجارة السيارات او الاقمشة او العقارات لا ادري

13
00:04:47.150 --> 00:05:09.200
اهي ايحصل فيها ربح ام يحصل فيها خسارة فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز لا يجوز اذا كان مترددا فلا يجوز. ووجه ذلك ان بقاء المال وعدم الاتجار به ضمان له

14
00:05:09.300 --> 00:05:33.450
ان عدم الاتجار ضمان ببقاء المال والاتجار به عرظة لان يخسر فاذا كان عندنا امران امر يكون المال فيه عرظة للتلف والخسارة وامر يكون فيه المال مضمون البقاء. فالواجب ان يسلك ما كان مضمون البقاء

15
00:05:33.750 --> 00:06:00.550
كل هذه الاحوال مأخوذة من قوله احسن اذا تصرف الولي ماذا؟ اما ان يتصرف تصرف يرى فيه الربح او ربح واربح او خسارة او تردد   كيف اي نعم قد يقول هذا وقف الناظر فلان. نعم

16
00:06:01.150 --> 00:06:22.700
احسن الله اليك قال رحمه الله قاعدة الثامنة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وجود شروط واركانها وانتفاء موانعها. وهذا اصل كبير مضطرد الاحكام في الاصول والفروع. فمن اعظم فوائد طيب الاحكام اصولية

17
00:06:22.700 --> 00:06:43.800
ولو قال المؤلف ما هو الاشياء عموما الاشياء عموما لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها  كل شيء لا يتم الا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا يشمل الاحكام الاصولية والفروعية وغيرها

18
00:06:43.800 --> 00:07:05.600
احسن الله لقاءه رحمه الله وهذا اصل كبير مضطرد الاحكام في الاصول والفروع. فمن اعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة تحريم النار على اعمال لا تكفي وحدها بمجردها. وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار. او تحريم دخول دخول

19
00:07:05.600 --> 00:07:28.400
جنة او رتب احسن الله اليك. وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار. او تحريم دخول الجنة او حرمان بعض اجناس نعيمها فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن ومن انتفاء موانعها. وبهذا كقول النبي لا يدخل الجنة من كان في في

20
00:07:28.400 --> 00:07:51.200
مقال حبة من كبر لا يدخل الجنة قتات ونحوها فنقول هذا سبب والسبب قد يتخلف لوجود مانع. هذا احد الاجوبة عن مثل هذه الاحاديث يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. وفي قوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر

21
00:07:51.200 --> 00:08:16.000
العلماء جوابات. الجواب ان ان ما ذكر سبب. والسبب قد يتخلف لوجود مانع من الاعمال الصالحة والمسلك الثاني او التوجيه الثاني للحديث ان يقال ان دخول الجنة على نوعين دخول مطلق لم يسبق بعذاب وهذا لا يحصل لمن كانت هذه لمن كان متصلا بهذه الخصلة

22
00:08:16.400 --> 00:08:34.500
ودخول مقيد بمعنى انه يطهر وينقى بقدر عمله الا ان يعفو الله عنه ثم يكون مآله الى الجنة فيكون المنفي هنا لا يدخل الجنة اي دخولا مطلقا  احسن الله اليك رحمه الله

23
00:08:34.750 --> 00:08:54.750
وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الايرادات والاشكالات على نصوص الوعد والوعيد. وهي كثيرة جدا. فاذا قال قائل طيب ايضا هناك نصوص ذكر فيها اه ما ذكر فيها ثواب مترتب. او فظل او نحو ذلك. ومع ذلك قد يتخلف

24
00:08:54.750 --> 00:09:18.350
فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ اية الكرسي في ليلة لم يزل عليه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وكذلك ايضا ان الانسان اذا اتى اهله وقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فان قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان

25
00:09:18.850 --> 00:09:39.350
والانسان قد يقول هذا اية الكرسي وقد يقول هذا الذكر ومع ذلك لا يحصل ما رتب على ذلك فيقال ما ذكر في الحديثين سبب والسبب قد يتخلف لوجود مانع فمن الموانع مثلا ان يقرأ اية الكرسي على غفلة

26
00:09:40.250 --> 00:10:00.250
لا يستحضر حينما يقرأها انها سلاح والسلاح بضاربه. كذلك ايضا حينما يقول هذا الذكر اللهم جنب من الشيطان لا يستحضر ما رتب عليك وان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. لان غالب الناس تجد انه يقول يقول اجرب. اقوله لعل

27
00:10:00.250 --> 00:10:25.250
ان الله ينفع ما ما ينفع. لابد ان ان هذه الامور وهذه الاذكار ان تقولها جازما. موقنا لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق ولذلك تجد الانسان او تجد المريض يرقى من فلان وفلان. فتكون رقية فتكون

28
00:10:25.250 --> 00:10:51.650
رؤية احدهما تكون الرقية اشد اثرا على هذا المريض من الاخر. مع ان الايات واحدة لكن كما قال ابن القيم السلاح بضاربه. فانت اذا اعطيت السيف رجلا شجاعا هل هو كما لو اعطيت هذا السيف رجلا جبانا؟ لا لا يستويان. اذا نقول ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال

29
00:10:51.650 --> 00:11:21.000
الاخوان والاعمال التي رتب عليها ثواب. اذا تخلف هذا الذي اذا تخلف هذا المذكور فتخلفه لوجود مانع كما ذكر سبب والسبب قد يتخلف بوجود مانع. نعم  قد يتخلف نقول هذا سبب والاشياء لا تتم الا بوجود اسبابها وانتفاء موانعها. فالسبب موجود لكن وجد مانع مثل لو مات

30
00:11:21.000 --> 00:11:46.400
انسان وله ولد كافر. السبب موجود. الولادة. اسباب الارث ثلاثة. نكاح ونسب وولاء لكن وجد مانع وهو الكفر. نعم احسن الله اليك رحمه الله فاذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الاقوال او بعض الاعمال فهل تكفي وحدها في ذلك

31
00:11:46.400 --> 00:12:04.000
فالجواب عن هذا انه يجب علينا الايمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. فلابد ان يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي الذي الذي رتب عليه دخول الجنة الذي رتب عليه دخول الجنة الايمان. والاعمال

32
00:12:04.100 --> 00:12:27.400
والاعمال الاخر والاعمال الاخرة على الاخرى احسن الله اليك. والاعمال الاخرى التي شرطها الشارع. ولابد مع ذلك ان ينتفي المانع من الردة او مبطلات الاعمال وكذلك اذا قال القائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود والخلود فيها على القتل عمدا. فالجواب

33
00:12:27.600 --> 00:12:44.900
ان يقال هذا من موجبات الدخول والخلود. ولكن لذلك مانع وهو الايمان. فانه فانه تواترت النصوص واجمع السلف ان من كان معه ايمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار وما وما اشبه ذلك من النصوص

34
00:12:45.100 --> 00:13:02.100
في قوله رحمه الله وكذلك اذا قال قائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خارجا فيها فهمتم؟ جهنم خالدا فيها

35
00:13:02.150 --> 00:13:27.200
هذه الآية من يقتل مؤمنا متعمدا تقتضي خلود القاتل متعمدا القاتل عمدا وان من قتل شخص عمدا عدوانا فانه مخلد في نار جهنم فكيف نجمع بين هذا وبين النصوص التي فيها لا يدخل ان الله تعالى حرم النار على من قال لا اله

36
00:13:27.200 --> 00:13:48.850
خالصا من قلبه ونحو ذلك هذه الاية تعني قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اختلف العلماء في الجواب عنها فمنهم من اخذ بمقتضاها وظاهرها وقال ان القاتل عمدا في النار

37
00:13:49.850 --> 00:14:13.350
وهؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالذنب بالكبائر فقالوا نعقد بالاية والله تعالى يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اذا هو خالد مخلد ومنهم من قال انه في منزلة بين منزلتين. فلا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر. وهذا مذهب المعتزلة

38
00:14:13.900 --> 00:14:38.400
لكن مآله الى النار. يعني هم متفقون في النتيجة والقول الثالث ان هذا ان المراد بالخلود في الاية المكث الطويل ولا يلزم منه التأبيد يا زلمة هو التأبيد لان الله تعالى لم يقل خالي فجزاؤه جهنم خالدا فيها لم يقل ابدا

39
00:14:38.650 --> 00:14:58.650
وانما قال خالدا فيها والخلود هو المكث الطويل ومنهم من قال ان هذا من باب الوعد ان هذا من باب الوعد فان هذا من باب الوعيد. استغفر الله. ان هذا من باب الوعيد

40
00:14:59.850 --> 00:15:22.150
والله تعالى قد يخلف وعيده. لكن لا يخلف وعده الله لا يخلف الميعاد واخلاف الوعيد محمود بخلاف اخلاف الوعد فهمتم؟ اخلاف الوعيد محمود. بمعنى لو قلت يا شيخ ان فعلت ان فعلت كذا فسوف افعل بك كذا وكذا

41
00:15:22.300 --> 00:15:47.300
فاخلفت الوعيد هذا محمود لان هذا دليل على يعني السماحة والجود والكرم ونحوه لكن اخلاف الوعد بان تقول ان فعلت كذا ساعطيك كذا هذا هو المذموم فقالوا ان ما في الاية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هذا وعيد واخلاف الوعيد محمود بخلاف

42
00:15:47.300 --> 00:16:09.950
في الوعد قالوا ونظير ذلك قول الشاعر واني ان اوعدته او وعدته لمخلف لمخلف ايعادي ومنجز موعدي ومنجز موعدي ومنهم من قال ان الاية على تقدير. فجزاؤه جهنم خالدا فيها ان شاء الله ان يعذبه

43
00:16:11.200 --> 00:16:40.300
ونحو ذلك هذي كم الاقوال؟ خمس. خمسة. ومنهم من قال انما ذكر في الاية سبب والسبب قد يتخلف لوجود مانع. يمنع منه ومن الموانع من الخلود التوبة النصوح وذلك ان القتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق

44
00:16:40.700 --> 00:17:04.650
حق الله وحق الاولياء وحق المقتول القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله وحق الاولياء وحق المقتول اما حق الله فيسقط بالتوبة. فان من تاب تاب الله عليه. كما في اخر سورة الفرقان. ولا يقتلون النفس التي

45
00:17:04.650 --> 00:17:23.350
حرم الله الا بالحق ولا يزنون الا قال ومن ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب واما حق الاولياء وهو الثاني فيسقط بتسليم نفسه اليهم

46
00:17:23.550 --> 00:17:40.650
فاذا سلم نفسه للاولياء فقد سقط حقهم وهم مخيرون بين القصاص وبين الدية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاتل

47
00:17:41.450 --> 00:18:11.350
بقي الحق الثالث وهو حق المقتول اما حق المقتول فهذا لا يسقط لانه حق ادمي لكن اذا علم الله تعالى من هذا القاتل اذا علم منه التوبة النصوح وصدق الانابة الى الله. فان الله تعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. بحيث يرضي هذا المقتول

48
00:18:11.700 --> 00:18:27.400
بحيث يرضي هذا المقتول وهذا احسن الاجوبة فيما يقال في الاية. ان ما ذكر ومن يقتل مؤمنا متعمدا ان ما ذكر سبب والسبب قد يتخلف لوجود مانع منها التوبة النصوح. نعم

49
00:18:29.350 --> 00:18:52.450
احسن الله اليك رحمه الله ومن هذا الاصل فان مذهب اهل السنة والجماعة انه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال ايمان وخصال كفر او نفاق وخصال خير وشر ومجيبات للثواب وموجبات للعقاب. كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. ولذلك قامت الموازنة بين الاعمال عند

50
00:18:52.450 --> 00:19:09.050
الجزاء وهي مقتضى عدل الله وحكمته. نعم نذهب الى السنة والجماعة انه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال ايمان وخصال كفر عنده ايمان لكن عنده خصال من الكفر السباب سباب المسلم

51
00:19:09.250 --> 00:19:26.350
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. القتال بين المؤمنين هذا من خصال الكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالذي يطعن في انساب الناس ويتكلم

52
00:19:26.350 --> 00:19:46.350
انت من النسب الفلاني او القبيلة الفلانية ويصفها باوصاف مذمومة هذا من الكفر. هذا من الكفر لكنه كفر دون كفر كذلك ايضا النياح على الميت بعد موته. هذا ايضا من خصال الكفر. فيجتمع في هذا المؤمن خصال ايمان وخصال الكفر

53
00:19:46.350 --> 00:20:06.350
كذلك ايضا خصال ايمان وخصال نفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ان كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر. واذا اؤتمن خالف

54
00:20:06.350 --> 00:20:26.350
فالذي يكذب اذا حدث ويعد ويخلف في خصال من المنافقين. فيجتمع فيه خصال الخير وفيه خصال شر. كذلك خصال خير وخصال شر قد يكون فيه خير من الحرص على الصلاة. اه افعال العبادات. ولكن فيه خصال شر من العدوان على الناس

55
00:20:26.350 --> 00:20:48.300
المعاصي يعني يسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي فمذهبا للسنة والجماعة انه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال ايمان وخصال كفر او نفاق. فيوالى لما عنده من الايمان ويعاد لما عنده من خصال الكفر والنفاق. نعم

56
00:20:49.300 --> 00:21:09.300
احسن الله اليك رحمه الله ومن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد اركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطناتها وهي الاخلال بشيء من الشروط او الاركان لغير عذر او فعل او فعل ما ينافيها. طيب من فروع هذا الاصل الصلاة

57
00:21:09.300 --> 00:21:34.950
فرضا كانت ام نفلا لا تصح حتى توجد اركانها الركوع والسجود والقيام والقعود. وشروطها من الطهارة واستقبال القبلة وازالة النجاسة او ستر العورة. وواجبة من التسبيح الركوع والسجود والتشهد. وتنتفي مبطلاتها من الكلام والضحك والحركات. قال

58
00:21:34.950 --> 00:21:53.350
وهي الاخلال بشيء من الشروط او الاركان بغير عذر. اما لو اخل بشيء من الشروط او الاركان بعذر فان صلاته صحيحة فمثلا من كان في مكان لا يتمكن فيه من معرفة جهة القبلة. استقبال القبلة شرط

59
00:21:53.400 --> 00:22:13.400
فترك الاستقبال كمريض على فراشه لا يستطيع الاستقبال او تعذر عليه استقبال فان صلاته صحيحة او كانت اي نجاسة لا يستطيع ازالتها فان صلاته صحيحة. قال او فعل ما ينافيها يعني ما ينافي الصلاة. كالحركات الكثيرة

60
00:22:13.400 --> 00:22:38.550
فانها تنافي الصلاة. نعم احسن الله اليك رحمه الله وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات  وكذلك الحج والعمرة وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعاوظات والتبرعات لا بد من وجود شروطها ومن

61
00:22:38.550 --> 00:22:58.550
انتفاء ما يفسدها ويبطلها. وكذلك المواريث لا يرث احد لم يقم به سبب الارث. وتوجد وتوجد الشروط ثم لا يتم حتى تنتهي موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين. طيب كذلك المواريث لا يرث احد ما لم يقم به سبب الإرث

62
00:22:58.550 --> 00:23:22.500
اسباب الارث المتفق عليه ثلاثة نكاح ونسب وولاء وتوجد الشروط. فمن الشروط تحقق وجود وجود الوارث بعد موت المورث. نعلم ان هذا الوارث قد كان موجودا بعد موت المورث فلو فرض عنا شخصين ماتا جميعا في حادث

63
00:23:22.550 --> 00:23:39.050
ولا ندري ايهما السابق من اللاحق فانه لا يرث احدهما ماذا؟ من الاخر لاننا لا نعلم ايهما السابق وايهما اللاحق ومن شرط الارث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث ولو لحظة

64
00:23:39.850 --> 00:23:56.850
قال ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي الموانع. قد يوجد السبب وتوجد الشروط لكن يوجد مانع كالقتل او الرق او اختلاف الدين. فالقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا

65
00:23:57.300 --> 00:24:22.450
فمن قتل نفسا فانه لا يرثه. وهذا فيما اذا كان القتل عمدا عدوانا اما قتل الخطأ كان القتل خطأ فانه لا يمنع الارث على القول الراجح فعلى هذا يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا المراد بذلك القتل العمد

66
00:24:23.050 --> 00:24:40.650
الذي يكون قد قصد به التعجل بموت المورث حتى يرث منه  احسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك النكاح لا تصح لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه وتنتفي موانعه. نعم. وكذلك

67
00:24:40.650 --> 00:24:56.250
الحدود والقصاص وتوابع وتوابع ذلك لابد في كل حكم منها من تمام شروطه. ومن انتفاء موانعه. طيب الحدود والقصاص من فعل ما يوجب الحج ولكن كان حديث عهد باسلام لا يعلم

68
00:24:56.450 --> 00:25:16.450
فانه ينتفي عنه لعدم تمام الشروط. او وجود الموانع وكلها مفصلة في كتب الفقه. نعم. احسنت الله لقاء رحمه الله. ولهذا كل عبادة او معاملة او عقد من العقود اذا فسدت فلا بد لذلك من احد امرين. اما لفقد

69
00:25:16.450 --> 00:25:35.650
من لوازمها او لوجود مانع خاص يبطلها. والله اعلم. كل عبادة او معاملة او عقد. اذا فسد يعني اذا حكمنا بفساد فلا بد ان يكون هذا الحكم راجع الى احد امرين اما لفقد لازم من لوازمها من شروط واركان

70
00:25:35.700 --> 00:25:51.000
فمثلا نقول هذه الصلاة فاسدة. لماذا؟ لانه صلى بغير طهارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ او صلى غير مستقبل للقبلة

71
00:25:51.200 --> 00:26:15.550
مع قدرته على ذلك او صلى بغير ستر عورة. وهو قادر على ذلك فان صلاته لا تصح. او صلى بالنجاسة ايضا. صلى وعليه نجاسة عامدا فان الصلاة لا تصح فهمتم؟ ولهذا قال اذا فسدت فلابد لذلك من امرين اما لفقد لازم من لوازمه كالطهارة فماذا الانسان

72
00:26:15.600 --> 00:26:42.300
صلى وبعد الصلاة تبين انه على غير وضوء او صلى على بطهارة وفي اثناء الصلاة ها انتقض وضوءه وصلاتهما فاسدة لكن هنا مسألة من المهمة وهي لو ان رجلين انتبهوا لها لو ان رجلين مسافرين

73
00:26:42.600 --> 00:27:00.950
دخل مع امام في بلد يصلي تماما اربعا دخل معه في صلاة الظهر وفي اثناء الصلاة تبين ان احدهما على غير طهارة يعني الاول دخل مع الامام على غير طهارة

74
00:27:01.950 --> 00:27:24.900
والثاني دخل مع الامام على طهارة ولكن انتقض وضوءه في اثناء الصلاة فكلاهما خرجا للوضوء اذا اراد القضاء الاول الذي صلى بغير طهارة يصلي ركعتين والثاني الذي صلى بطهارة ثم انتقض وضوءه يصلي اربعا

75
00:27:25.700 --> 00:27:43.100
لماذا؟ نقول لان الاول لم تنعقد صلاته اصلا فلم ترتبط صلاته بصلاة الامام لان صلاته لم تنعقد اصلا اما الثاني الذي صلى بطهارة ثم انتقض وضوءه فصلاته انعقدت ثم فسدت

76
00:27:44.000 --> 00:28:01.550
وما دام ان صلاته انعقدت فيجب فارتبطت صلاته بصلاة الامام والمسافر اذا صلى خلف من يتم الصلاة وجب عليه الاتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به

77
00:28:02.100 --> 00:28:19.550
وقال ابن عباس تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم فهذا ينطبق على الثاني الذي دخل بالوضوء ثم فزت صلاته اما الاول فلا لان صلاته لم تنعقد اصلا فلم يترتب عليها حكم

78
00:28:19.550 --> 00:28:40.300
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله التاسع العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد طيب هذي قاعدة ايضا العرف والعادة. يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد

79
00:28:40.550 --> 00:29:02.100
فكل ما اتى الشرع ولم يحد بحد فانه يرجع فيه الى العرف كل ما جاء به الشرع ولم يحده بحج معين فانه يرجع فيه الى العرف والشرع والعرف والشرع بالنسبة للعرف على اقسام ثلاثة

80
00:29:02.750 --> 00:29:34.550
القسم الاول ما رد الشارع فيه الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف لم يعتبر العرف  نعم وولاية النكاح وتزويج المرأة ونحوه فلا عبرة بالعرف فلو تعارف الناس كما يوجد عند بعض الجهال على حرمان الانثى من من الارث

81
00:29:34.600 --> 00:29:57.900
فان هذا العرف باطل ولا يجوز العمل به او تعارفوا على حجر البنت لابن عمها فان هذا العرف ايضا باطل ولا يجوز العمل به او تعارفوا على ان الذكر والانثى سواء في الانث. فان هذا العرف باطل لا يجوز العمل به. لان لانه لان فيه مخالفة للشرع

82
00:29:59.300 --> 00:30:29.200
القسم الثاني مارد الشارع فيه الامر الى العرف كالعشرة بين الزوجين قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وكالنفقة على الزوجة لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف المرجع هنا الى ماذا؟ الى العرف

83
00:30:29.350 --> 00:30:47.350
ولذلك لم يرد الشرع بتحديد النفقة ان نفقة المرأة كل يوم كذا او كل شهر كذا قد يرجع فيه الى العرف وقد تكون نفقة امرأة في بلد كل شهر خمسة الاف وفي بلد ثلاثة الاف وفي بلد خمس مئة ريال وفي بلد ربما مئة ريال

84
00:30:47.350 --> 00:31:11.150
تختلف باختلاف الاعراف القسم الثالث ما سكت الشارع عنه ما سكت الشارع عنه. بمعنى انه لم يرد الامر فيه لا الى الشرع ولا الى العرف فيرجع فيه الى العرف ومن امثلة ذلك الحرز

85
00:31:11.450 --> 00:31:32.400
الحرز يعني ما يعتبر حرزا في السرقة بحيث ان السارق يقطع اذا سرق منه لم يرد لم يرد الشرع بتحديد ما هو الحرص ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وحرز المال ما العادة حفظه فيه

86
00:31:32.500 --> 00:31:55.000
ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه  حرز المال ما العادة حفظه فيه؟ يعني ما جرت العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال. فحفظ الدراهم والدنانير والمجوهرات ليس كحفظ الكتب والثياب وغيرها

87
00:31:55.300 --> 00:32:13.850
فكل ما حفظه يكون بحسبه. كذلك ايضا يختلف باختلاف الاموال والبلدان. قد يكون هذا الشيء في بلد من البلدان ازا وقد يكون في بلد اخر ليس بحرز. فمثلا في الاسواق في بعض الاماكن وضع غطاء

88
00:32:14.050 --> 00:32:33.000
ها او قماش او شرشف على البضاعة هذا حرز وقد كان هذا مستعملا وفي بعض البلدان لا يعتبر حرزا. كذلك ايضا يختلف بحسب قوة السلطان وضعفه وعدله. فاذا كان السلطان قويا

89
00:32:33.050 --> 00:32:57.250
فان الحرز يكون ضعيفا. واذا كان السلطان ضعيفا فان الحرز يكون قويا وكذلك اذا كان السلطان عادلا يكون الحرص ضعيفا. اي ادنى حرز يكون حرزا واذا كان جائرا ظالما على العكس من ذلك. اذا يرجع في ذلك العرف. اذا العرف بالنسبة للشرع على اقسام ثلاثة مارد الشارع فيه الامر

90
00:32:57.250 --> 00:33:24.800
الشرع والثاني ما رد الشارع فيه الامر الى العرف العشرة بين الزوجين والنفقة. والثالث ما سكت الشارع عنه. فيرجع فيه الى العرف. وسيذكر رحمه الله الامثلة. نعم احسن الله اليك رحمه الله وهذا اصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها وذلك ان جميع الاحكام يحتاج

91
00:33:24.800 --> 00:33:42.950
كل واحد منها الى امرين معرفة حدها وتفسيرها ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي يحكى سلام عليكم. ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فاذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او تحريم او كراهة او اباحة

92
00:33:42.950 --> 00:34:02.950
فان فان كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا الى تفسير الشارع. كما امر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها. وقد وقد حدها الشارع. وذكر تفاصيل احكامها التي تميزها عن غيرها. فنرجع في ذلك الى ما حده الله ورسوله. نعم

93
00:34:02.950 --> 00:34:20.600
يقول المولد رحمه الله فاذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او كراهة او فان كان قد حدها وفسرها رجعنا الى تفسير الشارع بمعنى يعني هذا يشير الى قاعدة وهو او وهي ان

94
00:34:22.100 --> 00:34:48.300
انه يحمل كل عرف كل كلام ان ان نحمل كل كلام على عرف الناطق به. القاعدة كل كلام فان انه يحمل على عرف الناطق به ان كان الناطق من اهل الشرع حمي على المعنى الشرعي. ان كان الناطق من اهل اللغة حمل على المعنى اللغوي. ان كان الناطق من اهل العرف حمل على المعنى

95
00:34:48.300 --> 00:35:03.750
العرفي. فاذا وجدنا في نصوص الفساد والسنة الصلاة لا نقول الصلاة الدعاء صح نعم الصلاة ترد بمعنى الدعاء لكن الصلاة شرعا هي العبادة المعروفة ولا ترد بمعنى الصلاة الا مقيدة

96
00:35:04.350 --> 00:35:16.650
لا ترد الا مقيدة يعني مبينا ذلك كذلك ايضا الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق. ما نقول من حج يعني قصد فقط لا قصد مكة في اداء نسك مخصوص

97
00:35:17.350 --> 00:35:41.350
وان كان المتكلم من اهل اللغة حملناه على المعنى اللغوي وان كان المتكلم من اهل العرف حملناه على المعنى العرفي. فمثلا لفظ الدابة. لفظ الدابة في اللغة العربية كل ما دب على وجه الارض يسمى دابة من الزواحف وذوات الرجلين

98
00:35:41.350 --> 00:36:05.850
الثلاث والاربع كلها تسمى دابة. قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه منهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع اذا الزواحف الثعابين وغيرها تسمى دابة. لكن في العرف اذا قيل دابة ذوات الاربع. كالحمار والبغل والفرس والبعير وغيرها

99
00:36:06.200 --> 00:36:26.200
اذا القاعدة كل كلام فانه يحمل على عرف الناطق به. ان كان الناطق به من اهل الشرع حمل على معنى الشرعي من اهل اللغة على اللغوي من اهل العرف على المعنى العرفي. فعلى هذا لو وجدنا مثلا كلمة وضوء

100
00:36:26.200 --> 00:36:48.300
او كلمة صلاة في اشعار العرب. لا نقول وضوء العبادة المعروفة ان يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. بل نقول المراد بالوضوء النظافة المراد بالصلاة ماذا؟ الدعاء. مراده بالحج اذا ورد القصد. مراده بالصيام مثلا قول الشاعر خير

101
00:36:48.300 --> 00:37:10.400
يامن وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما. خير صيام الخيل تصوم من فجر الى لا والخيل والصيام ممسكة ومنه قول الله تعالى فقولي اني نذرت للرحمن شف صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فالمراد صوما يعني عدم كلام

102
00:37:11.000 --> 00:37:36.100
اذا هذه قاعدة مفيدة وهي ان كل كلام يحمل على عرف المتكلم به. نعم احسن الله اليك. وايضا لاحظوا ان ان المعروف عرفا ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا ولكن هذه القاعدة ايضا ليست على اطلاقها. المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى. فاذا نفي

103
00:37:36.750 --> 00:37:56.750
ها فليس فلا عبرة به. يعني مثلا في المبايعات الان يقول السعي على المشتري السعي على كذا. اذا قال اتبايع انا واياك لكن ترى السعي على فلان او على على البائع او على المشتري بحيث انه خالف العرف. فلا عبرة بالعرف. اذا المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم

104
00:37:56.750 --> 00:38:09.250
ينفى فانه لا عبرة به  والله اعلم