المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المثال الثاني عشر في حكم العقود المعلقة بشرط. فقال المتوكل على الله العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد لا في الفسوق انه يصح تعليقها وبخلاف عقود الولايات فانه يصح تعليقها. والدليل على انه لا يصح تعليق العقود ان اقتضى العقد انتقال الشيء من العاقد الى المعقود معه ومع تعليقه بالشرط يمنع الانتقال في الحال وفي المآل على خطره. هل ينتقل وهذا بخلاف عقود الولايات انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليقها في قوله اميركم زيد فان قتل فجعفر ان قتل فعبدالله بن رواحة وكذلك الفسوخ لان الحل اسهل من العقد فدخلته المسامحة لسهولته. فقال المستعين بالله يصح تعليق العقود كما يصح تعليق فسخها وكما يصح تعليق بعضها عندكم. والذي يدل على القول بالصحة ادلة كثيرة. منها امر سارعوا بالوفاء بالشروط والعقود والمعاملات والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ومنها ان الاصل في المعاملة التي كلها اصلها وشرطها وجميع ما تعلق بها الاصل فيها الحل والاباحة الا ما دل الدليل الشرعي على منعه وتعليق العقود داخل في هذا الاصل كما دخل فيه تعليق فسخها ومنها انه لا محذور في تعليق العقود ولا دخول في امر محرم ولا خروج عن امر لازم وانما فيه مصلحة العاقد حيث علقه على شرط يقصد انه ان تم لزم والا فلا. ومنها انه ثبت تعليق العقود ثبوتا لا شك فيه كما ذكرتم في الحديث الصحيح اميركم زيد الى اخره. وما الفرق بين تعليق الولايات والوكالات ونحوها آآ وبين تعليق البيع والاجارة ونحوهما. وقد ثبت عن الشارع جنس تعليق المعقود. ومتى ثبت في فرد او نوع من الجنس ثبت في جميع الجنس الا لفارق شرعي وانى لنا بذلك. ومنها انكم وافقتم على تعليق الفسوخ. وانه لا محذور فيها وما ثبت في الفسوق ثبت في العقود الا لدليل. فكما انه لا يعقد الا جائز التصرف لا يفسخ الا جائز التصرف. وكما يشترط الرضا في العقود يشترط الرضا في الفسوخ الاختيارية الا ان دل دليل على اختصاص احدهما بحكم دون الاخر. وها هنا لم يثبت اختصاص جواز ذلك في الفسخ دون العقد. ومنها ان الممنوع منه من العقود ما فيه ضرر او ربا او ظلم. واذا كان التعليق لم يتضمن واحدا من هذه الامور ولا غيرها من المحاذير فاي مانع يمنع منه. واما قولكم ان مقتضى العقد انتقال الشيء من العاقد الى المعقود معه. والشرط ينافيه فان اردتم ان ذلك مقتضى العقد المطلق حيث لم يقيد بشيء فهذا صحيح. وكل الشروط وانواع الخيال لا تدخل في هذا الاطلاق. فكذلك تعليق وان اردتم ان هذا مقتضى العقد في كل حال فلا قائل بذلك فانه يصح استثناء الانتفاع والمعقود عليه مدة ويصح الخيار ويصح تأجيل الثمن او المعقود عليه وكلها تمنع انتقاله حالا الى المعقود معه فكذلك هنا يؤيد هذا ان شرط الخيانة العقود وفي الحقيقة تعليق للعقد لانه ان تمم من له الشرط العقد انعقد وتم والا فهو مفسوخ وما الفرق بين هذا وبين اين هذا؟ ومنها ان كل امر فيه مصلحة للخلق من دون مضرة راجحة فان الشارع لا ينهى عنه بل يبيحه وتعليق العقود من هذا الباب ان فيه مصالح متنوعة