﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.200
قال رحمه الله الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويعتاق الرقيق قال تعالى في هذا الصنف في الرقاب والرقاب جمع رقبة والمراد بقوله وفي الرقاب فكاك الرقاب والمراد به نوع خاص هذا من العام الذي اريد به الخصوص وهذا مذهب جماهير السلف والخلف

2
00:00:24.450 --> 00:00:40.650
كما اشار الى ذلك الامام ابو محمد اه اه كما اشار الى ذلك الامام ابن جرير الطبري رحمه الله برحمته الواسعة محمد بن جرير الطبري ابو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره

3
00:00:40.700 --> 00:00:59.000
بين ان جماهير السلف والخلف على ان قوله وفي الرقاب المراد به المكاتبون والمكاتبون يكون العبد عند مع سيده فيكاتبه على ان يعتق ليبرم بينه وبين السيد عقدا يشتري فيه نفسه منه

4
00:00:59.550 --> 00:01:17.800
فيقول له انا ادفع لك خمسة الاف ريال وتعتقني فاذا اتفق معه على ان يدفع له مالا ويعتقه فهذا يسمى عقد الكتابة ويكون انجما يعني اقساطا كما وقع في الصحيحين كما في حديث

5
00:01:18.000 --> 00:01:37.950
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة في الصحيحين لدفع انجم الكتابة فاذا سدد هذا العبد الاقساط كاملة صار حرا وهذا العقد يلزم السيد وهو من العقود يمثل له العلماء بالعقود الواجبة

6
00:01:38.200 --> 00:01:53.850
في حق احد الطرفين الجائزة في حق الاخر واجبة في حق السيد وجائزة في حق العبد فالعبد له في اي وقت ان يعجز نفسه ولو كان في القسط الاخير. يقول ما اريد اتم من حقه

7
00:01:54.400 --> 00:02:10.500
العقد في حقه جائز وفي حق سيده لازم. لكن السيد لا يملك لو قال اريد ان الغي ما عاد آآ اريد منك شيء. وستبقى رقيقا ليس من حقه. يتم العقد يلزمه. فهو لازم في حق احد الطرفين الذي

8
00:02:10.500 --> 00:02:23.700
هو السيد وجائز في حق لان العقود اما ان تكون لازمة واما ان تكون جائزة واما فاذا كانت لازمة اما ان تكون لازمة للطرفين او لازمة لاحد الطرفين دون الاخر

9
00:02:24.300 --> 00:02:39.100
اللازم لاحد الطرفين دون الاخر من امثلته الكتابة ومن امثلته عقد السبق لو قال رجل تسابق ومن سبق منكما اعطيه الف ريال او من سبق منكم اعطي هذا السوار من الذهب

10
00:02:39.750 --> 00:02:57.900
فانه جائز في حق المتسابقين لازم في حق فاذا بدأ السباق صار لازما في حق الذي وضع الجائزة ولا ولا يمكنه ان يمتنع ومن امثلته ايضا عقد الجعالة جائز في حق احدهما

11
00:02:58.000 --> 00:03:17.400
لازم في حق فالشاهد من هذا ان عقد الكتابة يدفع العبد لسيده مالا على ان يخلصه من الرق اذا كان هذا العبد عاجزا عن السداد استحق من الزكاة لو كان عاجزا عن السداد

12
00:03:17.900 --> 00:03:31.450
لماذا قلنا هذا مذهب جمهور العلماء؟ لان هناك قول عن ابن وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الاية عامة فتشمل اعتاق الرقيق عموما وهذا قول ضعيف لماذا

13
00:03:31.800 --> 00:03:53.450
لانك اذا دفعت مالا فاعتقت رقيقا فانه حينئذ يكون ولاؤه لك يكون ولاؤه لك لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق

14
00:03:54.150 --> 00:04:12.950
فاذا عتق بمالك صار ولاؤه لك تدفع الزكاة وتستفيد والزكاة لا فائدة فيها لان مال الله عز وجل ولذلك تختص بهذا النوع وهو من مكاتبون لانه لاحظ فيها لصاحب الزكاة اذا دفعها

15
00:04:13.200 --> 00:04:24.950
ولا ينتفع بثبوت الولاء له. ما يثبت له الولاء وانما يكون الولاء يكون المولى عتيقا بسداد الانجم عنه نعم