﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين قال الشيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في كتاب الصيام

2
00:00:21.350 --> 00:00:34.700
باب الصائم يتمضمض او يغتسل من الحر عن عمر رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلته وانا صائم. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صلاة اليوم امرا عظيما. قبلت وانا صائم

3
00:00:34.700 --> 00:00:56.300
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم؟ قلت لا بأس بذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيم رواه احمد وابو داوود عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:56.350 --> 00:01:13.000
يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه احمد وابو داود باب الرخصة في القبلة للصائم الا لمن يخاف على نفسه عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم متفق عليه

5
00:01:13.500 --> 00:01:29.950
وعن عائشة رضي الله عنها قالت  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ولكنه كان املككم لاربه. رواه الجماعة ان النسائي وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم رواه احمد ومسلم

6
00:01:30.300 --> 00:01:47.500
وعن عمر ابن ابي سلمة انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصائم فقال له سل هذه لام سلمة فاخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له

7
00:01:48.250 --> 00:02:02.500
اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له. رواه مسلم وفيه ان افعاله حجة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له واتاه اخر فنهاه

8
00:02:02.500 --> 00:02:21.850
انهى فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب رواه ابو داوود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاحاديث التي ساقها مجدي بن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بحكم المضمضة للصائم وحكم القبلة والمباشرة

9
00:02:21.950 --> 00:02:41.950
اما المضمضة للصائم فهي جائزة سواء تمضمض في اثناء الوضوء ام خارج الوضوء؟ وذلك لان الفم في حكم الظاهر. ولهذا كانت المضمضة واجبة في الوضوء على الصائم وعلى غيره. وعلى هذا فلا حرج على الصائم

10
00:02:41.950 --> 00:03:01.950
ان يتمضمض ولو لم تكن المضمضة اثناء الوضوء. ومنها ايضا انه لا حرج على الصائم ان يخفف عن نفسه ما يلاقيه من الحر والعطش. وذلك بالمضمضة والاغتسال ونحو ذلك. مما يخفف

11
00:03:01.950 --> 00:03:25.200
عنه اثر الصيام لان السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك اما ما يتعلق بالقبلة فقد ذكر رحمه الله حديث ام سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكن

12
00:03:25.200 --> 00:03:43.900
انه كان املككم لاربه. اي انه يملك نفسه من ان يخرج منه شيء يفسد الصيام فدلت هذه الاحاديث على فوائد منها اولا جواز الاخبار والتحدث عما يستحيا من ذكره للمصلحة الشرعية

13
00:03:43.900 --> 00:04:13.100
ومنها ايضا جواز القبلة بالصائم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم والقبلة للصائم لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى الا يصحبها شهوة اصلا. كتقبيل الرجل لوالده ووالدته واخوانه ومن يسلم عليه. فهذه لا حكم لها يعني انها مباحة

14
00:04:13.650 --> 00:04:33.650
والحال الثاني ان تكون القبلة لشهوة ويأمن فساد الصوم. وان يخرج منه شيء فهذه ايضا جائزة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. والحالة الثالثة ان تكون القبلة لشهوة

15
00:04:33.650 --> 00:04:53.650
ولا يأمن فساد الصوم. يعني يخشى من نفسه ان يخرج منه شيء. فحينئذ تكون القبلة محرمة. لان يعرض صومه للفساد والواجب على المرء ان يحفظ صومه وان يصون صيامه عما

16
00:04:53.650 --> 00:05:13.650
وعما ينقصه. وظاهر الحديث انه لا فرق في جواز القبلة وعدم جوازه في الحال التي يخشى منها انه لا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب. واما الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لشيخ

17
00:05:13.650 --> 00:05:33.650
ونهى شابا فهذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقبلة حكمها واحد سواء كانت من شاب ام من شيخ وفي هذه الاحاديث ايضا دليل على ان الاصل في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم التأسي به

18
00:05:33.650 --> 00:05:53.650
وانه لا يحكم بالخصوصية في شيء من افعاله الا اذا دل الدليل على ان هذا الحكم خاص به لعموم قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فكل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم

19
00:05:53.650 --> 00:06:13.650
فالاصل اننا نتأسى به ونقتدي به الا اذا دل الدليل على ان هذا الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون ما سواه فحين اذ يكون الحكم خاصا به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

20
00:06:13.650 --> 00:06:15.525
وصلى الله على نبينا محمد