المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا. الاية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داوود واسناده على شرطهما فيه مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة. ليزول الاشكال الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن ادم فيما لا يملك قال الشيخ السعدي رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ما احسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله الذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل ذاك من باب الشرك الاكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة فان المكان الذي يذبح فيه المشركون لالهتهم تقربا اليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك فاذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم والموافقة الظاهرة تدعو الى الموافقة الباطنة والميل اليهم ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعائرهم واعيادهم. وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون اليهم حتى انه نهى عن الصلاة النافلة في اوقات النهي. التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور