﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:29.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.350 --> 00:01:03.550
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه  مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:03.600 --> 00:01:18.950
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتداول فيه شيئا من مسائل الفقه والاحكام التي يحتاج اليها المسلم

4
00:01:19.000 --> 00:01:37.050
والنوازل المعاصرة في ذلك يصحبنا في هذا البرنامج ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فمرحبا بكم شيخا

5
00:01:37.450 --> 00:01:52.550
حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم اه كنا شيخنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن الاوراق المالية ثم اه جاء الحديث عن الاوراق اه النقدية

6
00:01:52.550 --> 00:02:09.650
اليوم باذن الله عز وجل سيكون حديث الحلقة عن الاوراق التجارية. وابرز المسائل والاحكام المتعلقة بذلك لكن قبل الدخول في مسائل واحكام الاوراق التجارية نحتاج ان نعرف ما المراد بالاوراق التجارية

7
00:02:10.450 --> 00:02:29.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد قد كان الحديث في الحلقات السابقة عن الاوراق المالية والاوراق النقدية

8
00:02:30.100 --> 00:02:51.750
وبقي الحديث عن الاوراق التجارية هذه مصطلحات اوراق مالية اوراق نقدية اوراق تجارية والمتابع لهذا البرنامج سيعرف الفرق بين هذه المصطلحات وسبق الحديث مفصلا عن الاوراق المالية وعن الاوراق النقدية

9
00:02:52.000 --> 00:03:13.900
والان نتحدث عن الاوراق التجارية والاوراق التجارية هي صكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير ويجري العرف على قبولها كاداة للوفاء وتقوم مقام النقود في المعاملات

10
00:03:14.450 --> 00:03:33.850
هذه الاوراق التجارية هي الكمبيالة والشيك والسند لامر لكن هل هل هي على سبيل الحصر او على سبيل اه المثال هذا مما تختلف فيه الانظمة فبعضها يجعلها على سبيل الحصر

11
00:03:34.200 --> 00:03:49.550
وبعضها يجعلها على سبيل المثال اه نظام الاوراق التجارية الموجود عندنا في المملكة العربية السعودية جعلها على سبيل الحصر ان الاوراق التجارية تنحصر في هذه الثلاثة بيالة والسند لامر والشيك

12
00:03:49.950 --> 00:04:08.100
قد تبع في ذلك النظام العالمي للاوراق التجارية الموحد المسمى بقانون جنيف الموحد للاوراق اه التجارية وآآ انما اشرت لهذا القانون لانه يعتمد عليه بنظام الاوراق التجارية الموجود عندنا في المملكة اعتمادا كبيرا

13
00:04:08.450 --> 00:04:21.550
لكن يختلف عنه فيما كان مخالفا للشريعة الاسلامية احسن الله نصته من المادة السادسة من نظام الاوراق التجارية عندنا في المملكة اه على ان اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كان لم يكن

14
00:04:22.250 --> 00:04:39.600
احسن الله اذا نستطيع ان نعرف من خلال الطرح الذي ذكرتموه قبل قليل ان الاوراق التجارية يعني انواعها هي ثلاثة نعم هي هذه الانواع الثلاثة الكمبيالة واسند لامر والشيك والشيك. هذه المعاملات هل لها يعني اصول معروفة قديما

15
00:04:39.750 --> 00:04:56.650
عند المسلمين او هي مما استجد في واقعنا المعاصر اه اصولها معروفة لدى المسلمين وان كانت بتنظيمها الموجود الان اه ليست يعني معروفة بهذا الشكل لكن اصول هذه الاوراق كانت معروفة لدى المسلمين

16
00:04:56.950 --> 00:05:13.750
قد عرف المسلمون التعامل بما يشبه السفاتج من عصر الصحابة رضي الله عنهم قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان ان يأخذوا الورقة من التجار بمكة على ان يكتب لهم بها الى الكوفة

17
00:05:14.200 --> 00:05:35.750
وكان عبد الله بن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ويكتب لهم بها الى اخيه مصعب ابن الزبير فمثل هذه الرقاع التي يكتبون فيها يشبه في اصولها الاوراق التجارية وجاء في صحيح مسلم ان صكوكا خرجت للناس في زمن مروان ابن الحكم

18
00:05:36.150 --> 00:05:52.300
يكتب فيها مقدار الطعام بمعنى انه يكتب بان فلانا آآ يستحق كذا من الطعام والان يستحق كذا من الطعام فتبايعها الناس قبل ان يستوفوها اي قبل ان يستوفوا ما تمثله من طعام

19
00:05:52.700 --> 00:06:07.400
فدخل زيد ابن ثابت وابو هريرة رضي الله عنهما على الخليفة مروان بن الحكم فقال له يا مروان اتحل الربا؟ قال وما ذاك قال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها

20
00:06:07.750 --> 00:06:30.500
فبعث مروان ابن الحكم الحرس يتبعونها وينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها فهذه الصكوك اوراق تصدر من ولي الامر بالرزق لمستحقه ويكتب لفلان كذا ولفلان كذا من الطعام قد كانت الدولة في ذلك الوقت تدفع الصكوك لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم

21
00:06:31.000 --> 00:06:49.600
كان بعض الناس اه يتبايع تلك الصكوك قبل قبض الطعام كان انكار زيد ابن ثابت وابي هريرة لاجل تبايعها قبل استيفاء وقبض الطعام لا لاجل كتابة تلك الصكوك ويعني هما اقر كتاب تلك الصكوك

22
00:06:49.650 --> 00:07:05.650
كان عليه عمل المسلمين في زمن الصحابة ولكن الانكار من زيد وابي هريرة لاجل تبايع هذه الصكوك قبل قبظ واستيفاء الطعام وهذا يدل على ان اصول هذه الاوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين

23
00:07:05.850 --> 00:07:25.350
وان كانت بالتنظيم الحالي ليست موجودة بهذا الشكل لكن اصولها كانت معروفة لدى المسلمين من زمن الصحابة رضي الله عنهم احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه نأتي الان شيخنا الى ما يتعلق بالجانب الفقهي من هذه الاوراق التجارية

24
00:07:25.450 --> 00:07:43.150
آآ نبتدي بحكم التعامل بها حيث الاصل نعم التعامل من حيث الاصل جائز ان هذه الاوراق التجارية كما ذكرنا هي اه الكمبيالة والسند لامر وهذه تمثل اه قروضا او ديونا

25
00:07:43.350 --> 00:08:04.800
على من من يكتبها للمستفيد وكذلك الشيك عندما يحرر الانسان شيكا هو يحرر شيكا لمستفيد ويحيله على البنك والاصل في هذه التعاملات الحل والاباحة فهي من حيث حكم التعامل في الاصل الحكم انه جائز. احسن الله اليكم

26
00:08:05.000 --> 00:08:24.900
مما يكثر السؤال عنه في هذه المعاملة ما يعرف شيخنا بخصم الاوراق التجارية  ما صورتها ابتداء ثم ما حكم آآ خصم الاوراق التجارية من الناحية الشرعية اه خصم الاوراق التجارية هذه مسألة مشهورة

27
00:08:25.150 --> 00:08:45.600
ومعناها اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مخصوما منه مبلغ يتناسب مع مع المدة الباقية التستيفاء قيمة الحق عند حلول اجل الورق ذلك في مقابل ان ينقل طالب الخصم الى البنك هذا الحق

28
00:08:45.700 --> 00:09:07.850
على سبيل التملك وان يضمن له الوفاء عند حلول اجله هذه العملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة بنقل ملكيتها الى المصرف قبل موعد الاستحقاق بطريق التظهير مقابل تعجيل المصرف قيمتها له لكن مع خصم عمولة يأخذها البنك

29
00:09:08.100 --> 00:09:24.600
وهذا في الحقيقة انما يرد على النوعين الاولين على الكمبيالة والسند لامر اما الشيك فهو واجب الدفع لدى الاطلاع فلا يرد عليه الخصم فالخصم اذا يرد على الكمبيالة ويرد على الاسناد لامر اذا كانا مؤجلين

30
00:09:24.800 --> 00:09:43.550
نوضح هذا بمثال مثلا هذا شخص اعطي كمبيالة بثمن مؤجل ادفعوا لامر فلان ابن فلان مبلغ قدره كذا يحل في موعد مؤجل مثلا بعد سنة بعد سنة من الان فبعض الناس يقول انا لن انتظر هذا الموعد

31
00:09:43.850 --> 00:09:59.500
فيذهب للبنك ويقول هذه الكمبيالة او هذا السند لامر اه صرف لي ولا يستحق الا في هذا التاريخ وانا الان بحاجة لسيولة نقدية آآ اعطني قيمة هذه الكمبيالة او قيمة هذا السند

32
00:09:59.650 --> 00:10:18.550
بعد خصم عمولة لك بعد خصم عمولة للبنك فهنا يعني مثلا لو كانت قيمة الكمبيالة مثلا مليون ريال فيذهب وهذه المليون تستحق بعد سنة يذهب اه هذا المستفيد من هذه الكمبياء للبنك

33
00:10:18.650 --> 00:10:37.650
يقول بها مليون ريال عجلوا قيمتها لي الان اعطوني الان بتسع مئة وخمسين الف وخمسون الف تكون للبنك مقابل تعجيلها ليلاه هذا معنى الخصم هذا معنى الخصم فالمستفيد من من الكمبيالة والسند لامر

34
00:10:37.750 --> 00:10:54.000
يطلب من البنك ان يعجل له قيمة الكمبيالة او السند لامر مقابل عمولة يتقاضاها البنك فما حكم هذا الخصم هل هو سائغ شرعا او غير سائغ هذه المسألة اختلف فيها

35
00:10:54.050 --> 00:11:12.800
اختلافا كثيرا وقد تكلمت عنها بالتفصيل في كتاب احكام الاوراق التجارية الفقه الاسلامي في نحو ستين صفحة وذكرت فيها سبعة تخريجات لكن لا يناسب الحديث عن يعني هذه التخريجات بالتفصيل في هذا البرنامج

36
00:11:12.850 --> 00:11:32.850
لكن انتهي للقول الراجح قول الذي توصلت الى رجحانه ان هذا الخصم لا يجوز وانه في حقيقته قرظ بفائدة انه قرض بفائدة وعلى هذا فهذا الخصم اه محرم ولا يسوء شرعا هذا هو الذي اه انتهيت اليه

37
00:11:32.900 --> 00:11:51.550
بعد بحث طويل لهذه المسألة لكن يبقى النظر بعدما قلنا بتحريم خصم الاوراق التجارية ما هو البديل وينبغي لطالب العلم اذا ذكر امرا محرما خاصة في ابواب المعاملات التي دائرة المباح فيها واسعة

38
00:11:51.600 --> 00:12:06.000
ان يحرص على ان يذكر البدائل المباحة وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما اتي له بتمر برني من نوع جيد قال كل تمر خيبر هكذا قالوا لا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين الثلاثة. قال او هذا عين الربا

39
00:12:06.150 --> 00:12:20.450
لكن ارشد عليه الصلاة والسلام للبديل ارشد للمخرج ولكن بع الجمع التمردي بدراهم واشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا يعني بدل ما تبيع صاعين بصاع تبيع صاعين بدراهم وتشتري بالدراهم تمر صاع من التمر الجيد

40
00:12:20.500 --> 00:12:40.900
الاحظ هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى المخرج بعدما ذكر الحكم بالتحريم فلما ذكرنا ان ان خصم الاوراق تجارنا محرم فنحب ان نشير البدائل من البدائل لكن احسن الله اليكم قبل ذكر البدائل اذنتم آآ هلا وضحتم لنا شيخنا وللمستمع الكريم

41
00:12:40.950 --> 00:12:54.750
ما وجه كون هذه المعاملة آآ يعني في حقيقتها قرظ بفائدة نعم اه فما ان المحظور فيها انها يعني تشتمل على قرض بفائدة. هو هو الهدف الحقيقي لعملية الخصم هو القرض

42
00:12:55.000 --> 00:13:21.300
المستفيد من من هذه الورقة التجارية سواء كان كمبيال او سند لامر كانه يقول للبنك اقرظني قيمة هذه الورقة وخذها فيما بعد بفائدة خذها بفائدة فهو يعطيه عمولة على ذلك يعني هذه قيمتها مليون يقول اقرظني تسع مئة وخمسين وسأردها عليك بمليون لكن يعني بهذه الطريقة بان

43
00:13:21.300 --> 00:13:40.850
استوفي مني قيمة الورقة التجارية من ابرز البدائل لخصم الاوراق التجارية اه بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي او بعرض من العروظ فيقول مثلا هذه الورقة كمبيالة اه فيها يعني

44
00:13:41.250 --> 00:13:58.150
مئة الف ريال مثلا ابيعكم قيمة هذه الكيمياء او ما تحتويه هذه الكمبيالة بالسيارة فهنا تكون المسألة من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين بيع الدين يعني الذي تمثله كمبيالة. نعم

45
00:13:58.250 --> 00:14:19.000
لغير من هو عليه بالعين هذه الكميات تمثل دينا وتلك السيارة تمثل عينا وبيع الدين لغير من هو عليه بعين جائز بارجح قول العلماء وهو الصحيح من مذهب الشافعية وقوله عند الحنابل واختاره الامام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمه الله تعالى

46
00:14:19.150 --> 00:14:36.500
وهذا يعتبر مخرجا يستطيع به حامل هذه آآ الكمبيالة ان يحصل على غرضه من غير وقوع في المحظور الشرعي احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان. آآ شيخنا ايضا من المسائل التي تتعلق

47
00:14:36.900 --> 00:15:00.650
اه الاوراق التجارية آآ قبظ الاوراق التجارية كيف يكون آآ قبض الاوراق التجارية اولا اه معنى القبظ حيازة الشيء والتمكن منه سواء اكان قبضا حقيقيا او كان قبضا حكميا قد ورد القبض في الشرع مطلقا ولم يحد بحد معين

48
00:15:00.750 --> 00:15:23.400
وليس له حد في اللغة العربية قاعدة ان ما ورد مطلقا ولا حد له في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف آآ قبض الاوراق التجارية اولا قبض الكمبيالة والسند لامر. هذه الاوراق مستحقة الوفاة بعد مدة معينة

49
00:15:23.600 --> 00:15:41.550
فهي مؤجلة ولذلك فان تسلمها لا يعتبر قبضا لمحتواه وعلى ذلك فكل ما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف او من طرف واحد كالسلم لا يجوز ان يحرر به هذا النوع من الاوراق التجارية

50
00:15:41.650 --> 00:16:02.600
داروا ذلك لا يجوز بيع الذهب بكمبيالة مؤجلة. نعم او بسند لامر مؤجل واما الشيك فالشيك واجب الدفع لدى الاطلاع والشيك نظاما اه ممنوع تأجيله وآآ انظمة تجرم آآ تأجيل الشيء. فهو

51
00:16:02.750 --> 00:16:30.300
واجب الدفع لدى الاطلاع لكن هل يعتبر تسلم الشيك بحكم القبظ لمحتواه في هذه المسألة ثلاثة اقوال للعلماء المعاصرين فمنهم من قال ان تسلم الشيك يعتبر قبضا لمحتواه مطلقا قالوا ان الشيك له اه قوة ومحاط بظمانات كبيرة تجعل قابظ له مالكا لمحتواه. نعم. ويستطيع ان يتصرف فيه فيبيع به

52
00:16:30.300 --> 00:16:47.200
يحب ويشتري ونحو ذلك فيترتب على هذا عند اصحابه هذا القول انه يجوز ان ان يشترى بهذا الشيك ذهب او فظة واه آآ يقابل هذا القول القول الثاني وهو ان تسلم الشيك لا يعتبر قبضا لمحتواه مطلقا

53
00:16:47.800 --> 00:17:03.000
ذلك لان الشيك يقولون لان الشيك وان احيط بظمانات اه تدعم الثقة به الا انها ليست كافية للحكم بان اه تسلمه في معنى القبض لمحتواه لان الشيك ربما يكون بدون رصيد

54
00:17:03.450 --> 00:17:20.100
ربما يكون التوقيع غير مطابق وربما قد يعارض صاحب الرصيد في صرف الشيك فلا يصرف الى غير ذلك من الاحتمالات قالوا مما يؤيد هذا انه لو ضاع الشيك امكن لصاحبه ان يرجع الى البنك

55
00:17:20.400 --> 00:17:35.900
ولو كان في معنى القبض لمحتواه لما كان له الرجوع على البنك بناء على هذا القول اصحاب هذا القول يرون انه لا يجوز ان يحرر بهذا الشيك اه ما يشترط فيه التقابض كالذهب والفضة

56
00:17:37.000 --> 00:17:53.400
ويعني من ابرز من من قلب هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى القول الثالث القول بالتفصيل وهو ان الشيك ان كان مصرفيا او مصدقا ان تسلمه بمعنى القبض لمحتواه

57
00:17:53.750 --> 00:18:12.800
اما اذا لم يكن مصرفي ولا مصدق فان تسلمه ليس في معنى القبظ بمحتواه وهذا ذهب اليه الاكثر اكثر علماء  وآآ اللجنة الدائمة المملكة العربية السعودية رئاسة سماحة باز رحمه الله ذهبوا الى هذا القول

58
00:18:13.250 --> 00:18:32.050
آآ الشيك المصرفي يتضمن حجز المبلغ الذي تضمنه الشيك للمستفيد فلا يستطيع ان يتصرف فيه الساحر اصحاب هذا القول جمعوا بين آآ وجهت اصحاب القول الاول والثاني قالوا ان الشيك اذا كان غير مصدق

59
00:18:32.200 --> 00:18:45.050
او غير مصرفي فيرد عليه الاحتمالات التي ذكرت قبل قليل ربما يكون بدون رصيد ربما يكون غير مطابق الى غير ذلك اما اذا كان مصدقا فلا ترد علي هذه الاحتمالات

60
00:18:45.750 --> 00:19:00.950
ويكون في معنى القبظ لمحتواه وهذا القول والله اعلم هو الاظهر والاقرب تفريق بين الشيك المصرفي ومصدق والشيك غير المصرفي ومما يدل هذا اننا نجد ان الناس في الصفقات الكبيرة

61
00:19:01.150 --> 00:19:19.100
يتعاملون بالشيكات المصدقة ولا يتعاملون بالنقد يعني مثلا لو اشتريت اه بيتا مثلا بمليون واردت ان تدفع المليون نقدا للبائع طالب انه لا يقبل لا يقبل ولا اعطني الشيك مصدقا

62
00:19:19.500 --> 00:19:36.150
معنى هذا ان الناس يفضلون الشيك المصدق على النقد في الصفقات الكبيرة ويثقون به وهذا يدل على الثقة به وعلى انه في في قوة آآ القبظ لمحتواه وهذا الاقرب والله اعلم التفريق بين الشيك المصدق والشيك غير آآ المصدق

63
00:19:36.700 --> 00:19:49.650
وعلى هذا نقول بالنسبة لما يشترط فيه التقابض و والذهب والفضة يجوز ان تشتري الذهب والفضة بالشيك اذا كان مصدقا ولا يجوز اذا كان اه الشيك اه غير اه مصدق

64
00:19:50.150 --> 00:20:08.900
اما تعليل من قال الشيك ربما لو ضاع امكن الانسان ان يرجع لصاحبه اه حتى لو كان مصدقا اه ان ان اه قبض الشيك المصدق ليس قبض المبتواة. نقول طبيعة الشيك هكذا. طبيعة الشيك انه يحرر اسم مستفيد فيه. وبالتالي لا يمكن صرفه الا لصاحبه

65
00:20:09.150 --> 00:20:26.950
واذا ضاع يمكن الرجوع الى البنك اولا لايقافه والطلب من الساحب ان يحرر بدلا منه اما الاوراق النقدية فهي طبيعتها انها لحاملها ولهذا لو ان الشيء كتب فيه لحامله هذا ليس من المع نظاما لكن لكن الناس لا يستعملونه

66
00:20:27.000 --> 00:20:46.100
آآ لو كتب ان هذا الشكل حمله فانه اذا ضاع يضيع على حامله الذي هو آآ مستفيد لكن كلامنا الذي ذكرته في في خلاف في هذه المسألة اه يعني في في معظم الدول التي لا تكون الشيكات غير مصدقة محاطة

67
00:20:46.300 --> 00:21:01.700
بضمانات قوية لكن في بعض الدول بعض الدول الشيكات اه غير مصدقة احاطة بحماية كبيرة جدا وبضمانات قوية فهي يعني عندهم انها في قوة الشيكات المصدقة لا يمكن يمكن ان

68
00:21:01.850 --> 00:21:16.250
قال في البلدان التي تحاط فيها الشيكات غير مصدقة بضمانات قوية جدا ويثق الانسان بها ويستطيع ان يشتري بيته مثلا مبلغ كبير عن طريق هذه الشيكات غير مصدقة يمكن ان يقال انها تأخذ حكم

69
00:21:16.250 --> 00:21:35.150
الشيكات المصدقة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما الله اليكم ويمكن ان يستدل على اه قوة هذه الشيكات في بعض البلدان من خلال ثقة الناس في التعامل بها يعني هل يقال بهذا؟ اذا وثق الناس في التعامل بالشاكيات غير مصدقة؟ هذا دليل على

70
00:21:35.150 --> 00:21:47.950
تهاوى نعم والناس لا يمكن ان يثقوا بها الا اذا احيطت بضمانات قوية جدا اذا احيطت بظمانات قوية جدا هنا تأخذ حكم الشكاة المصدقة احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان

71
00:21:48.100 --> 00:22:07.700
ولعلي ان اذنتم شيخنا ان ننتقل الى محور اخر وهي معاملة اه يكثر السؤال عنها ومن المعاملات التي استجدت وحاجة الناس اليها كبيرة وموضوعنا او برنامجنا مجالس الفقه يدور في

72
00:22:07.800 --> 00:22:27.750
فلك هذه المسائل التي تمس الحاجة اليها ومع شيخنا هذا الدكتور سعد ابن تركي  مسألة بيع المرابحة للامر بالشراء. هذه المسألة كثر الحديث عنها وحاجة الناس اليها كبيرة ان اذنتم شيخنا قبل ان ندخل في هذه المسألة آآ ان نفرق بينها وبين بيع التقسيط وما المقصود بهما

73
00:22:28.050 --> 00:22:47.700
نعم آآ بيع التقسيط آآ معناه آآ ان يبيع الشخص بضاعة او سلعة بثمن مؤجل يسدد باقساط معلومة ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الاجل تالوا ذلك رجل باع سيارة قيمتها نقدا مئة الف

74
00:22:48.050 --> 00:23:03.100
اه باعها على شخص بثمن مؤجل بمئة وعشرة او بمئة وعشرين على ان يدفع المشتري له اقساطا معلومة فقيمته نقدا مئة الف وقيمتها مؤجلة مئة وعشرة او مئة وعشرين. نعم

75
00:23:03.250 --> 00:23:21.300
بسبب التقسيط وبسبب تأجيل الثمن فهذا البيع بالتقسيط عند اكثر اهل العلم انه جائز شرعا بل حكي الاجماع على جوازه ومما حكى الاجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله الله كانه لم يعبأ بمخالفة من خالف من الظاهرية

76
00:23:21.550 --> 00:23:40.800
لا يعلم عن احد من المتقدمين انه قال بتحريم بيع التقسيط او البيع المؤجل سوى الظاهرية لكن تبعهم على ذلك بعض المعاصرين ويعني وهم مسبوقون بالاجماع فالقول الذي عليه عامة اهل العلم هو جواز بيع التقسيط والبيع المؤجل

77
00:23:40.950 --> 00:23:55.250
ومما يدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ولم يشترط الله تعالى ان تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر معلوم ان الدين يصحبه الزيادة بالثمن

78
00:23:55.900 --> 00:24:12.750
وايضا من الادلة حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه سلم امره ان يجهز جيشا فنفذت ابل الصدقة امره ان يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدق

79
00:24:13.100 --> 00:24:28.300
رجح ابو داوود بسند صحيح فقد زيد هنا في الثمن الى ان تأتي ابل الصدقة الى غير ذلك من الادلة القول الذي عليه عامة اهل اللي هو جواز بيع التقسيط

80
00:24:28.550 --> 00:24:47.400
واليكم هذا يعني بيان المقصود ببيع التقسيط وحكمه اه ندلف بعد ذلك الى بيع المرابحة للامر بالشراء ما المقصود به وصورته المرابحة معروفة عند الفقهاء بهذا المصطلح ولكن المرابح الامر بالشراء هذا مصطلح معاصر

81
00:24:47.750 --> 00:25:10.550
وتسمى المرابحة المركبة والمرابحة للواعد بالشراء وآآ يسمى المرابحة للامر بالشراء وكلها مصطلحات متقاربة وصورتها ان يأتي رجل يريد سلعة معينة وليس عنده نقد ليشتري هذه السلعة فيذهب اما الى مصرف او مؤسسة او حتى الى فرد من الناس

82
00:25:10.650 --> 00:25:28.600
ويطلب ان تشترى له تلك السلعة ثم يشتريها ممن اشتراها بالتقسيط فيقول مثلا انا اريد سيارة اذهبوا اشتروا لهذه السيارة. اذا اشتريتموها سوف اشتريها منك اعطيهم مواصفات هذه السيارة يذهب البنك او يذهب يعني

83
00:25:28.650 --> 00:25:48.700
مؤسسة او حتى فرض ويشتري هذه السيارة فاذا اشتراها باعها على هذا الراغب في الشراء باعها عليه بثمن مقسط هذه تسمى المرابحة للامر بالشراء آآ هذه كانت معروفة لدى لدى الفقهاء السابقين وان كانت

84
00:25:48.750 --> 00:26:06.100
يعني مستحدث هو التسمية فقط والتسمية والا كانت هذه الصورة معروفة ذكرها ابن القيم في اعلام الموقعي وذكرها ايضا بل ذكر قبله الامام الشافعي في الام فهذه موجودة ومعروفة عند الفقهاء وان لم تسمى بهذا آآ الاسم

85
00:26:06.300 --> 00:26:24.050
وهي لا تخلو من حالين لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان يتعاقد ذلك الرجل مع المصرف او المؤسسة او الفرض آآ تعاقدا مباشرا لشراء تلك السلعة والحالة الثانية الا يحصل تعاقد سابق وانما مجرد وعد

86
00:26:24.400 --> 00:26:42.450
وعد يعني غير ملزم اما الحالة الاولى وهي ليتعاقد مباشرة فهي محرمة ان المصرف او المؤسسة او الفرض قد باع ما ما لا يملك وليس عنده نعم قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك

87
00:26:42.900 --> 00:26:55.850
كان اصل هذا الحديث حديث حكيم الحزام. قال يا رسول الله يأتينا الرجل فيريد مني البيع ليس عندي. افأبتاعه له من السوق قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك

88
00:26:55.900 --> 00:27:12.900
رجب ابو داوود ابن ماجة بسند جيد كذلك اخرجه ايضا الترمذي وقال حديث حسن صحيح وآآ ثم ايضا يعني بيعها بهذه الطريقة يعني هي في معنى الحيلة على الربا وعلى القرظ آآ الربا

89
00:27:13.700 --> 00:27:27.900
اما الحالة الثانية وهي الا يحصل تعاقد تعاقد سابق وانما يحصل مجرد وعد وعد من المصرف او المؤسسة او الفرد بشراء تلك البضاعة التي يعدهم هذا الرجل بانه سوف يشتريها منه

90
00:27:28.500 --> 00:27:47.050
هذا على سبيل الوعد يعني كانه يقول اذا اشتريتم هذه السلعة بهذه المواصفات اعدكم انني سوف اشتريها منكم فهل هذا يجوز؟ هذه هي المرابح الامن بالشراء في صورتها شائعة واختلف فيها العلماء على قولين

91
00:27:47.500 --> 00:28:04.600
فمنهم من قال بتحريمها وان هذا حيلة على  واكثر العلماء قالوا بجوازها العلماء المعاصرين قالوا بجوازها وصدر في قرار من من مجمع الفقه الاسلامي الدولي وايضا كان شيخنا باز رحمه الله يفتي بالجواز

92
00:28:04.850 --> 00:28:25.150
ولكن يقيدون ذلك بشرطين يقيدون الجواز بشرطين. الشرط الاول ان يكون الاتفاق المبدئي بينهما مجرد وعد وعد بالبيع ووعد بالشراء هذا الوعد غير ملزم الطرفين لكل منهما الخيار آآ او لاحدهما في اتمام ذلك البيع من عدمه

93
00:28:25.550 --> 00:28:40.900
رتب على هذا ان السلعة لو تلفت بعد الوعد بالشراء وقبل ابرام العقد فهي من ظمان ذلك الموعود بالشراء منه. من مصرف او مؤسسة او فرد لانه ليس لا لا يوجد لدينا عقد الان انما هو

94
00:28:40.950 --> 00:28:57.750
وعد وفرق بين الوعد والعقد الوعد مجرد ابداء الرغبة في الشيء اما العقد فهو ارتباط منجز ملزم والشرط الثاني الا يقع العقد بينهما الا بعد تملك الموعود بالشراء منه للسلعة وقبضها

95
00:28:58.450 --> 00:29:13.500
فاذا تحقق هذان الشرطان فالاصل الحل والاباحة الشوط الاول ان يكون الاتفاق المبدئي بينهم على سبيل الوعد والشرط الثاني الا يقع العقد بينهما الا بعد تملك الموعود منه بالشراء للسلعة وقبظها

96
00:29:14.000 --> 00:29:33.350
فاذا تحقق هذان اه الشرطان اه فلا بأس بذلك لان الاصل في العقود الحل والاباحة وهذا القول فيه توسعة على الناس ليس كل انسان يجد من من من يقرظه واما قول من قال من من المانعين ان هذا حيلة على الربا

97
00:29:33.400 --> 00:29:54.400
فلا يسلم لا يسلم يعني هذه هذا توصل آآ المباح بطريق مشروع ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال  لما قالوا ان نبيع الصعب الصاعين قال او هذا عين الربا ولكن بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. نعم

98
00:29:54.700 --> 00:30:10.800
فارشد عليه الصلاة والسلام الى مخرج ولم يعتبر هذا حيلة فاذا المرابحة للامر بالشراء بهذين الشرطين لا تعتبر حيلة وهي مخرج شرعي وفيها توسعة على الناس واكثر العلماء المعاصرين على جوازها

99
00:30:11.100 --> 00:30:26.300
احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان ونسأل الله جل وعلا آآ ان يكفينا بحلاله وعن حرامه وان يغنينا بفضله عمن سواه آآ الى هنا آآ نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة

100
00:30:26.500 --> 00:30:46.500
فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء على ما قدم فشكر الله لكم شيخنا وشكرا لكم واخوتي المستمعين كما اتقدم بالشكر الجزيل لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع جديد استودعكم

101
00:30:46.500 --> 00:31:05.600
الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه  برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر

102
00:31:05.750 --> 00:31:19.250
برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه السلس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان