﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.850
واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا اولو كان يعقلون شيئا ولا يهتدون. قيمة العقل ذم الله ما ابطر الكافرون من الفكر والعقل. مما خص الله به الانسان الذي يعرف

2
00:00:30.850 --> 00:00:50.850
به الحق من الباطل في الاعتقاد والصدق من الكذب في الاقوال. والجميل من القبيح في الافعال ليتحرى الحق والصدق والجميل. ويتجنب عبادها ذكره الامام الرافعي. قال الانوسي وفي الاية دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر. واما اتباع الغير

3
00:00:50.850 --> 00:01:10.850
في الدين بعد العلم بدليل ما انه محق فاتباعه في الحقيقة لما انزل الله تعالى. وليس من التقليد المذموم في شيء سبحانه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بمعنى يسمع الا

4
00:01:10.850 --> 00:01:35.300
دعاء ونداء صم بكم عميا فهم لا يعقلون يسمعون لكن ليس سمع الفهم والقول. فلم ينفعهم سمع الظاهر فنزلوا الى منزلة البهائم في الخلو من التحصين. ومن رضي ان يكون

5
00:01:35.300 --> 00:01:55.300
كالبهيمة لم يقع عليه كثير قيمة. ذكره الامام القشيري. شبه الله تعالى الكفار بدهائم. وشبه داعيهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم والابل. فلا تسمع الا دعاءه ونداءه ولا تفهم شيئا. مما يقول هكذا فسره ابن عباس

6
00:01:55.300 --> 00:02:19.000
والاصوات هنا نوعان الدعاء وهو الصياح بالبهائم لتأتي والنداء وهو الصياح بها لتذهب واشكروا لله قال ابن القيم الشكر مبني على خمس قواعد. خضوع الشاكر للمشكور وحبه له. واعترافه بنعمته وثناءه عليه بها. والا

7
00:02:19.000 --> 00:02:44.700
نستعملها فيما يكره غفور رحيم قيل سبب تقديم المغفرة على الرحمة ان المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به فمن

8
00:02:44.700 --> 00:03:15.700
قليلا وفي الحديث من كتب علما عن اهله الجم يوم القيامة لجاما من نار ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب هذا الاظهار فرض كفاية لا فرض عين. فاذا قام به البعض سقط عن البقية. قال ابن عباس نزلت هذه الاية في رؤساء اليهود

9
00:03:15.700 --> 00:03:35.700
اذ كانوا يأخذون من اتباعهم الهدايا. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خافوا انقطاع تلك المدافع فكتموا امر عليه السلام وامر شرائعه فنزلت هذه الاية. قال الامام الرازي والاية وان نزلت في اهل الكتاب لكنها عامة في

10
00:03:35.700 --> 00:03:55.700
حق كل من كتم شيئا من باب الدين يجب اظهاره. اذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الا تنافي اية ولا يكلمهم الله قوله تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. والجواب المراد بالاية لازم

11
00:03:55.700 --> 00:04:21.350
معناها وهي الكناية عن الغضب فالمراد نفي كلام التكريم لا نفي الكلام مطلقا  فما اصبرهم على قال قتادة والله ما لهم عليها من صبر ولكن ما اجرأهم على العمل الذي يقربهم الى النار

12
00:04:21.500 --> 00:04:50.050
ذلك بان الله نزل الكتاب من حق. وان الذين اختلفوا في الكتاب ما فيه شقاق بعيد يستحقوا النار لانهم ردوا الكتاب. والكتاب جاء بالحق. والحق لا يغالب. فمن غالبه غلب. ومن خذله خذل

13
00:04:50.050 --> 00:05:18.050
وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد  بسبب مرض قلوبهم صار الكتاب الذي نزله الله لجمع الكلمة والفصل في الخلاف اكبر اسباب الشقاق والعداء واتى المال على حبه ذوي القربى

14
00:05:18.100 --> 00:05:40.550
كثير من الناس يغفل عن الصدقة على الاقارب. مع ان ثوابها مضاعف. في الحديث صدقة ذي الرحم على ذي الرحم. صدقة وصلة اصل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليهم

15
00:05:40.550 --> 00:06:01.700
باحسان حث الله ولي المقتول على العفو ثم طلب منه ان يطلب الدية بالمعروف. وطلب من القاتل ان يؤديها باحسان مع التفكير بالاخوة الايمانية بين ولي المقتول والقاتل. كأن الله جعل اخوة الايمان فوق اخوة الدم

16
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
ولكم في القصاص حياة. قال السيوطي معناه كثير ولفظه قليل لان معناه ان كان اذا علم انه متى قتل قتل كان ذلك داعيا الى الا يقدم على القتل. فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعض

17
00:06:22.100 --> 00:06:46.500
بعضهم لبعض وكان ارتفاع القتل حياة لهم. وقد فضلت هذه الجملة على اوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى وهو قولهم القتل وانفع للقتل بعشرين وجها او اكثر ختم عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين

18
00:06:46.500 --> 00:07:14.000
بالمعروف حقا على المتقين المراد بالمعروف ان يوصي للاقارب وصية لا تجحف بورثته. كما ثبت ان سعد رضي الله عنه قال ان لي مالا ولا يرثه الا ابنة لي افاوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبشطر اي بنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث

19
00:07:14.000 --> 00:07:33.400
كثير فهم كثير من السلف ان الثلث ليس بمستحب في الوصية. لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير وانما يوصي باقل من الثلث كالربع مثلا. قال ابن عباس لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:33.400 --> 00:08:04.750
قال الثلث والثلث كثير فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون ان الله سميع عليم التبديل نوعان. النوع الاول مذموم وهو المذكور هنا. وذلك بتغيير وصية الميت وتحريفها بغير حق او كتمان الوصية

21
00:08:04.750 --> 00:08:26.850
بالكلية. النوع الثاني هو التبديل المحمود. ان كان في الوصية اجحاف او ظلم او منكر بان اوصى مثلا باكثر من الثلث فيبدله الى الثلث فمن خاف من موصلا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم

22
00:08:26.850 --> 00:08:49.300
ايه والجدف الجو من غير تعمد والافك هو الجور المتعمد وذلك بتفضيل من لا يستحق التفظيل في الميراث على غيره المساوي له او الاحق منه فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها ان ينصح الموصي بما هو الاحسن والاعلى وان

23
00:08:49.300 --> 00:08:52.250
ينهاه عن الجور والجلس