﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. كنا في باحث الامر

2
00:00:19.250 --> 00:00:40.450
اظن وصلنا الى الكلام على التكرار صح   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله قوله ولا يقتضي التكرار. كما في صفحة في ثلاث مئة خمسة وخمسون

3
00:00:40.750 --> 00:01:04.000
ولا ينبغي التكرار عند الاكثرين وابن الخطاب. اعلم ان الامر اما ان اما ان يقيد بما يفيد الوحدة او بما التكرار او يكون خاليا من القيد الثاني يحمل على ما قيد به. واللواء الثاني

4
00:01:05.200 --> 00:01:27.500
هناك ثلاث احتمالات ان الامر يقيد بما يفيد الوحدة. اقول لك مثلا افعل هذا مرة واحدة. هذا هو الاول. نعم. الثاني يقيد بما يفيد التكرار. هذا هو الثاني الذي  يقيد بماذا بما يفيد؟ التكرار. ما القيد الذي يفيد التكرار؟ الشرط او الصفة مثلا. الشرط او

5
00:01:27.550 --> 00:01:49.700
الصفة. يعني مثلا السارق والسارقة فاخضعوا ايديهما. اين الامر فاقطعوا اين القيد السارق اذا وجد وصف السرقة مقطع فليقفل التكرار ومعلق بماذا مقيد بماذا؟ بالصفة. كما تقول مثلا كما قال السيد لعبده نعم ان جعت

6
00:01:49.700 --> 00:02:08.850
هيدا الامر واطعمني اين القيد؟ جوني. ان جعت شرط. فكلما حصلت السرقة وجب القطع وجب القبر ما لم يكن تكرارها قبله. ما معنى من لم يكن تكرارها قبله يعني؟ ما المقصود

7
00:02:09.200 --> 00:02:31.450
كل مرة وصلت كل مرة ها قبله. هم. لأ تكرارها لا ترجع اليه شيء انا قبل ان احكم عليه تكرار اول النهائي ترجع لاي شيء. تكرارها السرقة. نعم. هي الان وانا شخصا

8
00:02:31.650 --> 00:02:49.050
بيتك ثم بيت زيد ثم بيت عمرو خمس مرات. نعم. كم مرة نقطعه؟ مرة. مرة واحدة اذا تكررت السرقة قبل القطع يقطع مرة واحدة. هذا معنى قولي ما لم يكن تكراره وان تكرر السرقة ماذا؟ قبله. طب لو سرق

9
00:02:49.250 --> 00:03:10.800
ثم قطعت يده ثم سرق مرة اخرى نرفع يده الثانية. الثالثة رجله على خلاف بين اهل فهمت. اما آآ التكرار كان بالضبط كالزنا مثلا والزانية والزاني فاجلدوا. اين الامر؟ فاجلدوا. فاجلدوا. فاجلدوا. اين اين القيد؟ الزاني. الزانية. لو زنى عشر مرات قبل ان يجلد

10
00:03:10.900 --> 00:03:28.750
بلوزة الف جلدة. مرة واحدة. طب زنى بعدها بعد ما جلد مرة اخرى؟ يجلد مرة اخرى. فهمت؟ هذا معنى قوله ما لم يكن تكرارها قبله. فهمت لماذا ما لم يكن تكراره قبله؟ لانهم اتفقوا ان الحدود تتداخل. حدود ماذا

11
00:03:28.800 --> 00:03:42.100
تتداخل قبل اقامة الحد يعني لو تكرر منه ما يوجب الحد اكثر من مرة قبل ان يقابل حد فيقابل حد ماذا مرة واحدة. مرة واحدة تشمل كل كل ما سبق. طيب اذا هذا القيد الاول

12
00:03:43.000 --> 00:04:12.750
وماذا؟ صفة. طيب واما شرط قال واما شرط كقوله تعالى  اتحد انعقاد الحدود تتداخل من نفس الجنس اما لو زنى وسرق وقذف ماذا سنفعل فيه؟ قبل ان يقيم الحد زنا ان كان محصنا

13
00:04:13.100 --> 00:04:27.700
مثلا ان كان ان كان غير محصن. يوجد مئة جلدة وان كان ها؟ سارقا تقطع يده وسرقت تقطع يده وقذف يجرى الثمانين جلدة. اذا سيجلد مية وثمانين جلدة وتقطع يده. هذا لكن

14
00:04:27.700 --> 00:04:47.650
انا لا اتدخل في هذه الحالة. لكن اختلفوا في صور اخرى هل تتداخل ام لا؟ لو كان احد هذه الحدود يوجب  كأن يكون زنا وهو محصن متزوج. ما حده؟ يجلس. يقتل. نعم

15
00:04:47.650 --> 00:05:08.100
قذف مثلا قذف القاذف ثمانون جلدة. هل نقول يجلد ثمانين جلدة ثم يقتل لم يتدخل الحدان لان القتل اعلى منه. الجلد فيرجى فقط خلاف بين اهل العلم. طيب هذه ليست مسألة الذي نتكلم عنه الان هو مسألة ماذا

16
00:05:08.550 --> 00:05:30.100
مسألة الامر المقيد بصفة او بشرط. واما شرط الحمد لله. اقرأ وان نشرت. وان نشرت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فظاهر الاية يباع البئر وهو الوضوء على التكرار

17
00:05:30.550 --> 00:05:51.850
بتكرر الصلاة. لانه علق الامر هو مانا الامر. باقول لك الاية. اغسله. ما هو الموى القيد يا منصور. اين اين القيد الذي يدل على التكرار؟ انه قال ما  اذا قمتم. يعني كلما تقوم الى الصلاة فاغسلوا. فاغسلوا

18
00:05:52.400 --> 00:06:12.600
نعم ظاهر الاية ماذا؟ ظاهر الاية ماذا؟ ما هو ظاهر الاية  انك كلما قمت الى الصلاة. يجب عليك ان تتوضأ حتى ان لم تكن محدثة. محدثة. صح ولذلك قال ماذا؟ ظاهر الاية

19
00:06:13.950 --> 00:06:39.300
وهو الوضوء على التكرار بتكرر السلام الا ان السنة دلت على ان الامر معلق بالحدث. اه السنة الدالة على ان الامر معلق. معلق بالحدث. تخفيفا على الامة اما بدون الحدث فهو على الندب. كما دلت عليه السنة. وهذا فيما اذا كان الشر بالفعل كان في اول الاسلام

20
00:06:40.150 --> 00:06:56.350
كان الوضوء واجبا لكل صلاة. حتى يلبح النسا. ثم يلصق هذا امتى قال فظائل الاتي ايقاع الفعل وهو الوضوء على التكرار لتكرر الصلاة. الا ان السنة دلت على ان الامر معلق بالحدث

21
00:06:56.550 --> 00:07:10.850
يمكن ان تصلي اكثر من صلاة بوضوء واحد اذا لم تحدث تخفيفا على الامة. واما بدون الحدث هو على الندب كما دلت عليه السنة. يعني اذا لم تحدث يستحب تتوضأ لكل صلاة لكن لا يجب. نعم

22
00:07:11.550 --> 00:07:32.300
وهذا تيما اذا كان الشرط هو الصفة علة ثابتة كما مثلنا وان لم يكن عند الهم ثابتة فلا تجارة مثل. ان جاز فاعتق عبدا من عبيده. فاذا جاء عليه الامر لكن لا يتكرر بتكرار مجيئته

23
00:07:32.400 --> 00:07:53.600
ما معنى ذلك في القرآن انه القول وهذا اذا وهذا فيما اذا كان الشرط  يعني نحن الان اتفقنا ان لا نتكلم على ماذا كل الامر اننا ثلاثة انواع. نتكلم عن النوع الثاني. النوع الاول قيد بالوحدة. معنى قيد بالوحدة

24
00:07:53.650 --> 00:08:13.650
نقول لك افعل هذا مرة واحدة. الثاني قيد بصفة او شرط يدلان على ماذا؟ على التكرار. الثالث المطلق نتكلم عنه بعد ذلك المطبق. معنى مطبق ليس فيه اي قيد. ليس فيه قيد بالوحدة ولا قيد بالتكرار. طيب الان هو يقول هذا النوع الثاني الذي نتكلم عنه المقيد

25
00:08:14.250 --> 00:08:29.800
لابد ان يكون الشرط والصفة علة ثابتة وهذا فيما اذا كان الشرط والصفة علة ثابتة. ثابتة. كيف نعرف انه علة ثابتة يعني مثال الذي ذكره ان جاء زيد فاعتق عبدا

26
00:08:30.600 --> 00:08:44.250
جاء زيد فاعتق عبده. ان جاء زيد فاطعمه. اي امر اين الامر هنا؟ في هذا المثال الذي ذكره؟ اعتق. اين الشرط ان جاء زيد. لماذا لا نقول ان جاء زيد

27
00:08:44.350 --> 00:09:00.200
لماذا قال ان جاء زيد؟ ليس علة ثابتة. كيف اعرف هذا؟ كيف نعرف هذا يعني ما الفرق بين ان جاء زي دفاع عاتق عبده وبين اذا قمت من الصلاة فاغسلوا. لماذا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا والا؟ لماذا اذا قمتم الى الصلاة علة؟ ولماذا ان جاء زيد ليس علة

28
00:09:00.400 --> 00:09:23.450
هذا هو السؤال فهمت السؤال؟ لماذا؟ انت تعرف هذا قبل هذا في مواضع اخرى  اسمه ايه ده ها لانه ها لا لان زيد المفهوم لقب مفهوم لقب ما معنى مفهوم اللقب عند الاصوليين

29
00:09:23.450 --> 00:09:47.950
مفهوم اللقب ان الاصوليين هو تعليق الحكم على اسم ها؟ جامد. جامد لكي يكون الوصف او الشرط علة لابد ان يكون وصفا مشتقا مستقيا المأخود من فعل يعني. يعني عندما اقول لك مثلا ان ان جاء المجتهد هاتين الجملتين. ان جاء

30
00:09:47.950 --> 00:10:08.600
المجتهد السيد يقول لعبدي ان جاء الصالح فاكرموه وفي جملة يفهم من هذا ماذا؟ ما الذي نفهمه من هذا ما مفهوم المخالفة في هذا؟ مفهوم المخالفة العكس؟ انه ان جاء رجل فاسق فلا تكرمه. قال ان جاء صالح

31
00:10:08.600 --> 00:10:28.250
فاكرمني. مفهوم المخالفة ان جاء فاسق فلا تكرمه. لانني فهمت الان من كلمة صالح لانها مشتقة ماذا فهمت فهمتوا؟ علة الامر بالاكرام. فهمتم علة ماذا؟ الامر بالاكرام. لان الاشتقاق كما يقول الوصوليون يؤذن بالعلية. ما معنى يؤذن

32
00:10:28.250 --> 00:10:45.050
بالعلمية يعني ليس اسم المشتق يجعلك تفهم ان الفعل المشتق منه هذا الاسم هو علة للحكم علة للامر واضح عندما اقول ان جاء زيد فاكرمه زيد هذا اسم جامد ليس مشتقا بالفعل. فلا اعرف

33
00:10:45.300 --> 00:11:00.000
ما العلة التي من اجلها؟ امرتني باكرام زيد. لان زيد هذا اسم جامد ممكن انت تريد اكرام زايد فقط لانه اكرمك قبل ذلك هل يلزم ان كل شخص اخر يقاس على زيت؟ لأ. لكن كل شخص صالح ستكرمه

34
00:11:00.550 --> 00:11:20.400
عندي مسألة مهمة وهي مسألة ماذا؟ هدفي ان ان تعليق الحكم على اسم جامد لا يفيد العلية ولا يستفاد منهم مفهوم مخالفة يعني لا تقول ان جاء زيد فاكرمه مفهوم المخالفة ان جاء غير زيد لا تكرمه له. مفهوم مخالفة

35
00:11:20.550 --> 00:11:35.550
يشترط فيه ان يكون الوصف ماذا مشتقا ليس جامدا. لا ادري هل فهمتم هذا ام لا. نعم فاذا مثال اخر مثلا مثال اخر  مثال اخر هذا ليس فقط في باب الشرط والصفة

36
00:11:35.800 --> 00:12:02.100
بل في كل انواع مفهوم المخالفة يعني مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا. في رواية ترابها  هل نقول ان غير التراب به لان النبي عليه الصلاة والسلام نص على التراب كما يقول حبيبنا والشافعية لأ. لماذا؟ لان كلمة التراب ماذا

37
00:12:02.550 --> 00:12:22.250
لا اسم جامد لا لا مفهوم المخالفة له. يعني لا لا نقول ما معنى مفهوم مخالفة واسباته حكم للمسكوت. خلاف حكم المنطوق. المنطوق ان التراب نتيمم به. المسكوت غير التراب. فهل نقول غير التراب؟ لا يتيمم به؟ الجواب لا. لماذا

38
00:12:22.250 --> 00:12:38.400
لماذا لا؟ لان التراب اسم جامد انت التراب اسمه جامد. هذا له امثلة كثيرة هذا مفهوم اللقب ويقول فان لم يكن علة ثابتة فلا تكرار. السؤال مرة اخرى كيف نعرف ان هذا الوصف او ان هذا الشرط ها

39
00:12:39.400 --> 00:12:52.000
ليس الا هو. ليس الا ثابتة. قلنا كيف نعرف؟ ان يكون جامد. خلاص. شف اهلنا الذي تفهمه. ان يكون جامدا. فزيد هذا جامد. فلا يترتب عليهم هذا امر بالعتق. طيب

40
00:12:52.050 --> 00:13:13.450
قال فاذا جاء زيد حصل ما علق عليه الامر وهو العتق. لكن لا تكرم لتكرر مجيئه ليس كلما جاء زيد ستكرمه لان الان زيد ليس علة ليس ليس عندنا ثابت ليس علة ثابتة اسم جامد. طيب انتهى الان لما نتكلم على الثاني ما هو الثاني

41
00:13:13.550 --> 00:13:29.750
وهو الامر يفيد التكرار. الذي يفيد التكرار بشرط او صفة ولابد في شرط او صفة ان يكون مشتقا يعني علة ثابتة طيب ليكون مشتقا او ما يقوم مقام المشتق يعني ممكن شخص يقول طب اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. طب اذا الاشتقاق هنا

42
00:13:30.000 --> 00:13:48.950
يعني اذا حصل منكم قيام الى الصلاة اذا كنتم قائمين الى الصلاة فهمت؟ طيب وكان الاول ما هو الاول؟ اقرأ هذا وكان الاول. الاول هو الذي قيد بالوحدة. نعم. وكذا الاول وهو ما قيد بالوحدة فيقيد به. كقوله تعالى

43
00:13:48.950 --> 00:14:05.450
قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فظاهر الاية وجوب تكرار الحج بتكرار الاستطاعة. لكن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام يا رسول الله فاجاب بما يدل على انه مرة واحدة في العمر

44
00:14:05.500 --> 00:14:25.400
ويحمل الامر في الاية على الوحدة لهذا الدليل من السنة. نعم. يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اين لفظ الوجوب اه لا على الناس واجب. حج البيت. اين اين القيد الذي يفيد التكرار؟ من استطاع

45
00:14:25.400 --> 00:14:50.350
من استطاع من استطاع هذا القيد هل واصفة ام شرط او ليس شرط صفر وليس صفر هذا في معنى الصفة. لان من بدل من؟ بدل. يعني لله على الناس. من من الناس الذي يجب عليه الحج؟ من استطاع فمن اسم موصول بدل البعض من كله

46
00:14:50.350 --> 00:15:08.400
البدء في معنى الصفة البدل في معنى الصفة. يعني كأنه قال ولله على الناس حج البيت المستطيع او على الناس المستطعين ممكن تقول الاية في سياق اخر مثلا ولله على الناس المستطيعين المستطيعين تكون صفة. فالبدل في معنى الصفة عند الاصوليين. حج

47
00:15:08.400 --> 00:15:30.850
بيت من استطاع اليه سبيلا. فالظاهر الاية وجوب تكرار الحج بتكرار الاستطاعة. يعني معنى ذلك كل عام لو كان عندك استطاعة وجاء موسم الحج يجب ان نحج وبالفعل الصحابي فهم هذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام يا رسول الله. قال لا ولو قلت له لو قلت نعم لوجبت. فبين له ماذا؟ مرة. مرة واحدة

48
00:15:31.100 --> 00:15:55.100
مم لام على هذا السؤال؟ نعم قال ذروني ما تركتكم فانما الك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم نعم لكن لا موال هذا السؤال لماذا ناموا على هذا السؤال؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ناموا على هذا السؤال؟ ما عدنا الامر هنا؟ ظاهره انه يفيد؟ نعم؟ الوعي ما زال ينزل

49
00:15:55.100 --> 00:16:11.950
قد قد يجب. وايضا النبي عليه الصلاة والسلام ما حج بعد. حتى يسأل هذا السؤال. فلو حج النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة سيعلم انه مرة واحدة في العمر قال في احمل الامر في الاية على الوحدة لهذا الدليل من السنة. طيب الحالة الثالثة

50
00:16:13.850 --> 00:16:33.850
هي التي فيها الخلاف. اذا حالتان لا خلاف فيهما. الحالة الاولى اذا قيد بما يفيد ماذا؟ الوحدة. لا الثانية. الثاني بالسحور. الثانية بما يفيد التكرار والحالة الاولى التي ذكرها اذا قيد بما في يد الوحدة بقي حالة اخيرة فيها الخلاف وهي ما بامر مقيد مطلق وغير

51
00:16:33.850 --> 00:16:49.250
قال فان كان الامر مطبقا لم يقيد يعني امر السيد عبده مثلا بامره مطلقا. هل يقتضي التكرار لابد ان يفعله كل كل ما استطاع هذا فيه خلاف كما ذكر المصلف رحمه الله. نعم

52
00:16:49.400 --> 00:17:10.400
القول الاول ان الامر لا يقتضي التكرار وهو قول الاكثرين وهو رواية عن الامام احمد اختارها ابو الخطاب ويخرج المأمور من الامر بمرة واحدة لان صيغة الامر لا تدل الا على مجرد ايقاع المأمور به مرة واحدة. والاصل براءة الذمة من

53
00:17:10.400 --> 00:17:31.950
ما زاد عليها واللغة تدل على ذلك. فان السيد لو قال لعبده ادخل السوق واشتري تمرا لم لم يعقل منه التكرار. ولو كرر العبد ذلك لحسن لونه. ولو لامه سيده على عدمه السيد مخطئا

54
00:17:32.300 --> 00:17:48.900
هذا الدليل الاول للذين قالوا بان الامر المطلق لا يفيد التكرار. قال القول الاول ان الامر لا يقتل التكرار وهو قول الاكثرين. وهذا هو الصحيح ورواية ان احمد كره ابن الخطاب. فيخرج المأمور

55
00:17:49.000 --> 00:18:11.450
من عهدة الامر اي من مسئولية الامر بمرة واحدة لان صيغة الامر ما معناه اللغوي الذي وضعت له لا تدل الا على مجرد ايقاع المأمور به ماذا؟ مرة واحدة. فاذا قال السيد مثلا ادخل السوق واشتر تمرا. اشتغل كمان مرة واحدة اجزاءه. قال والاصل

56
00:18:11.450 --> 00:18:39.200
براءة الذمة مما زاد عليها عليها ترجع الى ماذا  في الاصل براءة الذمة مما زاد عليها. على الامر على المرة الواحدة. يعني لو لو انت فعلت الامر مرة واحدة الاصل براءة الذمة انا براءة الذمة عدم الخطاب بالوجوب. انك لست مخاطبا بخلاص فانت مرة واحدة سقط عنك الواجب

57
00:18:39.450 --> 00:18:56.850
واللغة تدل على ذلك. نحن اتفقنا ان اما الوصول مبني على اللغة وعلى ادلة من الكتاب والسنة. فقال السيد لعبدي قال سيد العبدي ادخل السوق واشتري تمرا. ادخل امرا. اشتر امر. هل لابد ان يدخل كل يوم وان يشتري كل يوم

58
00:18:57.050 --> 00:19:10.700
لم يعقل لم يعقل منه التكرار. لم يفهم من هذا من هذه الجملة التكرار. ولو كرر العبد لحسن نومه لو ان العبد كل يوم يذهب ويجتهد ثم يقول له سيدي لماذا فعلت هذا؟ يقول لانك امرتني

59
00:19:11.050 --> 00:19:25.550
استحق العبد ان يلومه سيده من قال لك انني وليد التكرار ولولاه سيده على عدم التكرار العكس لو ان العد ذهب مرة واحدة يا سيدي قال لمن لم تذهب كل يوم

60
00:19:25.600 --> 00:19:50.200
العودة السيد مخطئا لأنه لام عبده على امر لا يختم من كلامه. لا يفهم ان امرا يفيد التكرار. مفهوم هذا؟ هذا من من ادلة من ناحية اللغة قوله  خلافا للقاضي وبعض الشافعية. هذا قول الثاني وهو ان صيغة الامر تقتضي التكرار. وهذه رواية عن الامام احمد يختارها

61
00:19:50.200 --> 00:20:09.250
اكثر مصحف يختارها اكثر اصحابه. وهو اشهر القولين قاضي ابي اعلى  اللي قد يبيعنا من الحنابلة انتم تعلمون ان هذا الكتاب على مذهب الحنابلة تمام ولكنه يذكر الخلاف في المذهب وخارج المذهب. يذكر الخلاف

62
00:20:09.450 --> 00:20:24.900
المذهب وخارج المذهب. نعم. قالوا لان الامر جنة لان النهي افاد وجوب الترك. والامر افاد وجوب الفعل. فاذا كان النهي يفيد الدرك على على الانتصار ابدا. وجب ان يكون الامر يفيد

63
00:20:24.900 --> 00:20:40.050
الفعلي على الاتصال ابدا. هذي مسألة اخذناها في الورقات ذكرنا الجواب عنها. ذكرنا الدليل في الورقات وذكرنا الجواب عنها. من يذكر الجواب عن هذا ما الدليل اولا؟ ما هو دليل الذين يقولون ان الامر يظهر التكرار

64
00:20:40.750 --> 00:21:11.250
ما الدليل الذي استدل به من يقول ان الامر يفيد التكرار يعني قوس الامر على النهي. ما هو وجه القيس يعني كيف القياس يعني؟ لان النهي يفيد اه ترك الاتفاق ويفيد الترك

65
00:21:11.350 --> 00:21:24.500
النهي يفيد التكرار بالاتفاق باجماع يعني عندما يقول الله لنا لا تقربوا الزنا معناها ماذا؟ لا تقربوا ابدا ليس معنى لا تزني مرة وممكن تزني بعد ذلك لأ لا تقربوا ابدا. فقالوا كما

66
00:21:24.500 --> 00:21:48.000
نعم ما هو تعريف الامر عند الوصوليين هو طلب الفعل الموجود. نعم. درب جازما لا هذا تأليف الواجب نقول ما طلبه الشارع طلبا جازما هذا تعريف الواجب يقول الامر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء

67
00:21:48.150 --> 00:22:04.750
طلب الفعل بالقول على وجه الساعة كما عرفناه. والنهي طلب الكف بالقول على وجه الاستعلاء هذا طلب وهذا طلب الامر طلب والنهي طلب. فلان كليهما طلب اليه ما طلب الامر على النهي

68
00:22:04.950 --> 00:22:35.600
ده قياس خطأ قلنا لماذا خطأ قالوا لان النهي النهي كف كف كف للنفس. فلا يمكن والامر فعل. ويمكن اشتغال الانسان بالكف دائما. لان الكف ليس فعلا  اما الامر لا يمكن الاشتغال به دائما. اما الامر اللي يمكن الاشتغال به دائما. يعني لا تستطيع ان

69
00:22:35.650 --> 00:22:58.950
توصلني دائما مثلا لكن للصلاة لا يصح الانسان لا يصح لان الصلاة هذا امر مقيد بصفة. امر المطلق مثلا كبر الوالدين مثلا. لا تستطيع ان تبقى دائما تبر والديك هذا لازم قول من يقول بان الامر يقتضي للتكره. يقتضي التكرار. طيب هل معنى ذلك ان الذين يقولون الامر يفترض تكرار؟ يعني يقولون

70
00:22:58.950 --> 00:23:28.350
لابد ان تفعل هذا الامر كل حياتك ولا تشتغل بشيء غيره. لأ هم يقولون تفعله قدر استطاعتك. يلزمك ان تكرر القدر فهمت؟ طيب اكمل هذا الكلام  واذا كان النهي يريد الترك او للاتصال ابدا. وجب ان يكون الامر يفيد الوجوب الفعلي على الاتصال ابدا. وهذا معنى التكرار والمراد به عندهم حسب

71
00:23:28.350 --> 00:23:45.900
البعد والامكان. قوله. قال حسب. الطاقة الطاقة او الطاعة عندك. الطاقة. الطاقة حسب الطاقة والامكان حسب ما يستطيع يعني. هلقين حتى ليه؟ لان هذا مشكل لان عندما نقول الامر يفيد التكرار. هي لابد ان تشتغل به كل حياتك. لا. يقول حسب الطاقة والامكان

72
00:23:46.550 --> 00:24:12.400
فهمتم هذه المسألة؟ الثاني طيب بعد هذا بعد قليل نعم قول وقيل يتكرر ان علق على شرطه. هذا ليس بقول في المسألة. وقد تبع المصنف رحمه الله غير ابوك ابن القطبان وغيره ابن قدامة في الروضة. وذلك لان الكلام في الامر المطلق المجرد عن القرائن. والامر المعلق على

73
00:24:12.400 --> 00:24:30.100
غير مطلق وقد تقدم حكمه. ما معنى هذا؟ يعني بعض الاصول يقولون الامر ان علق على شرط يفيد التكر ثم معروف ان الامر المعلق على شرط يفيد التكرار. والامر المعلق على صفة فيه للتكرار. اذا هذا ليس قولا اخر في المسألة

74
00:24:30.350 --> 00:24:44.950
هذه مسألة خارج محل النزاع. محل النزاع في ماذا؟ في الامر المطبق فهمت؟ في الامر المعلق على شرط ليس ليس قولا في المسألة. واضح؟ طيب. هذا يقول انما على قول من؟ هذا ليس بقوله في المسألة وقد تبع المصنفون

75
00:24:45.400 --> 00:25:02.900
نعم عبد الحق غيره كابن قدامة في الروضة في روضة النقر ابن قدامة عد هذا قولا وذلك لان الكلام في الامر المطلق. نحن لا نتكلم عن الامر المطلق المجرد عن القرائض. المجرد عن الشرط او الوصف. اما الامر المعلق على شرط تقدم حكمه

76
00:25:02.950 --> 00:25:23.600
لو يتكرر يتكرر شرط. طيب وقيل وقيل يتكرر يتكرر لفظ الامر. هذا قول ثالث في المسألة وهو انه ان تكرر لفظ الامر مثل صلي ركعتين صلي افاد التكرار والا فلا. ونسب الزركشي لبعض الاصوليين

77
00:25:23.900 --> 00:25:44.000
القول الاول والثاني الاول لا يفيد التكرار. نعم. الان الكلام عن الامر المطلق عن القرائن. الاول يفيد التكرار. القول الاول يفيد التكرار. الثاني يفيد وهذا هو الاصح  والاول لا يفيد التكرار الثاني يفيد. الثالث التكرر الامر. ان تكرر. امره مرتين. قال صل صل مثلا. فهمت

78
00:25:45.800 --> 00:26:05.800
والاذى والله اعلم هو القول الاول. وهو ان صيغة الامر لا تدل على ايقاع المأمون به اكثر من مرة واحدة الا بدليل لقوة مأخزه ويؤيده انه قد علم حسن قول القائل افعل كذا ابدا او افعله مرة واحدة فلو دل الامر على

79
00:26:05.800 --> 00:26:29.750
تكرار لم يكن لقوله ابدا فائدة. ولكان قوله مرة واحدة تناقضا. طيب من يشرح هذا الدليل؟ من الواضح؟ نعم  ازا الامر مطلق التكرار. لا فائدة للكريمة ابدا. نعم. لو كان الامر المطلق افعل كذا. يفيد التكرار فليس هناك حاجة

80
00:26:29.750 --> 00:26:46.950
يقول له ماذا؟ ابدا طب كيف سيجيب الذين يقولون ان الامر يفيد التقوى؟ كيف سيجيبون كيف يمكن ان يجيبوا؟ بالتأكيد. احسنت. للتأكيد سيكون الاباء ما المشكلة. افعل كذا تفيد التكرار. لكن ساقول لك ابدا للتأكيد

81
00:26:47.350 --> 00:27:05.250
وافعل كذا مرة واحدة  افعل كده اصلا في وضع تفيد التكرار  انما قل مرة واحدة ده تناقض يمكن ان يجيبوا انهم يقولون ماذا؟ وضعوا وضع مشترك. وضع ماذا مشترك يعني توفير التكرار

82
00:27:06.000 --> 00:27:16.000
او تفيض الوحدة بقيد او تفيد الوحدة بقيد اذا قلت كيف افعل كذا مرة واحدة فهي تفيد الواحدة بقيد. نعم. لكن هو اقوى دليل ماذا؟ في للذين يقولون بان الامر

83
00:27:16.000 --> 00:27:33.500
اللي هو فيه للتكرار ان الاصل براءة الذمة. ان الذمة المكلف غير مشغولة بواجبات. فطالما انه فعل الامر مرة واحدة اجزأه وكذلك دلالة اللغة التي ذكرها ان السيد لقاء العبد يدخل السوق ويشتري آآ تمرا. وكرر هذا يكون ملوما يعني. نعم

84
00:27:34.350 --> 00:27:50.900
وان ما قاله اصحاب القول الثاني من قياس الامر على الماء فغير سعيم للفرق بينهما. لان الانتهاء عن الفعل ممكن. اما الاشتغال به ابدا فغير ممكن. اذا هو الان يرد على ماذا

85
00:27:51.200 --> 00:28:15.400
يرد على قياسهم على الناس. الامر على الله الاشتغال بالفعل ماذا لا يمكن لا ظهر الفرق وان تكرر اه واما تكرر لفظ تكرر لفظ الامر فهو لا يفيد التكرار بل هو في التأكيد اظهره الله عليك

86
00:28:16.350 --> 00:28:36.100
الذي يرد على ماذا؟ القول الثالث الذي يقول بماذا؟ اذا تكرر. فقال هو تأكيد ولا يفيد؟ التكرار. التكرار  قوله وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية. طيب هل هناك فروع فقهية

87
00:28:36.150 --> 00:28:56.750
ترتبت على مسألة يعني مهم جدا في عندما تدرس اصول الفقه من باب التدريب ان تعرف ماذا؟ الاحكام التي اثر الخلاف اثر الخلاف. اثر الخلاف يعني من فوق دراسة اقتصادي وده من اهم الفوائد. معرفة اسباب الخلاف بين الفقهاء. لان الفقهاء عندما يختلفون

88
00:28:56.800 --> 00:29:13.750
اما ان يختلفوا بسبب ماذا خلاف اصولي او خلاف حديثي خلاف حديثي من ناحية السبت ثبوت الحديس هذان هذان اشهر سببان لخلاف الفقهاء. نعم. فهل هناك الفقهية ترتبت على هذا

89
00:29:14.400 --> 00:29:47.900
نعم هل هناك فروع ترتبت على هذا من ذلك مثلا ترديد الاذان ترديد الاذان ايه ده سمعتم المؤذن اقول مثلما يقول هل نقول اي نوع من انواع الامر هذا الثالثة نوع من الامر. ما هي؟ اه مطلق نقول مثلا نجعله مثلا اولا. معلق بشرط او صفة؟ نعم

90
00:29:48.550 --> 00:30:08.550
معلق بما فيه الوحدة مطلق صح؟ معلق بموافيه التكرار يعني معلق بما يفيد التكرار الشرط والصفة معلق بما يفيد الوحدة في اي نوع من انواع الثلاثة في هذا الحديث؟ ها؟ الاولى. ما هو الاولى؟ آآ بصفة او شرعية. احسنت. اين الصفة والشرط

91
00:30:08.550 --> 00:30:29.700
اذا سمعتم المؤذن المفروض باتفاق. صح؟ ما ما معنى هذا؟ انك لو اذن مؤذن سمعت او تردد بعده بقليل في مسجد اخر اذن متأخرا يؤذن مرة اخرى. مسجد ثالث يؤذن مرة ثالثة

92
00:30:30.150 --> 00:30:50.800
تردد مرة ثالثة وبعض المصريين قال هناك قرينة طبعا الامر اذا جاء معه قرينة تفيد التكرار يعمل بها الا اذا جاء دليل اخر يمنع العمل كما قلنا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا. فهذا ظاهر انك كلما صليت تغسل

93
00:30:50.850 --> 00:31:06.550
لكن جاء في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ صلى اكثر من صلاة في يومي الاحزاب بوضوء واحد بعضهم قال لأ يعني لازم ان تردد لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ردده المؤذن نقول هذا لم ينقل اصلا وعدم النقل ليدل على العدد

94
00:31:07.100 --> 00:31:35.650
طيب من المسائل كذلك مثلا التي يمكن ان يقال ان آآ الخلاف وقع فيها  الجمع بين فريضتين وبالواحد الجمع بين فريضتين بماذا؟ بتام يوم واحد فهمت مذهب الاحناف يقولون يجوز وشيخ الاسلام

95
00:31:36.350 --> 00:31:51.550
الجمهور لهم ادلة على عدم الجواز التام والواحد. منها هذه المسألة الامر للتكرار منها هذه المسألة لكنهم ادلة اخرى بادلتهم الاخرى ان التيمم نعم ليس رافعا للحدث وانما هو استباحة استباحة للصلاة

96
00:31:52.650 --> 00:32:23.350
نعم  طيب المسألة الثانية   قوله وهو على قوله في ظواهر المذهب كالحنفية. المراد بالقول الشروع في الامتثال عقب الامر من غير فصل وضده التراخي وهو تأخير الامتثال عن الامر زمنا

97
00:32:23.950 --> 00:32:47.750
زمنا يمكن ايقاع الفار به فصاعدا واعلم ان الغلاف بهذه المسألة انما هو في الامر المطلق المجرد عن القرائن. فان وجد قرينا فان وجد قرينة تدل على فور سافر الالاف او تراخي نحو سافر اخر الشهر. سافر اخر الشهر. سافر اخر الشهر عمل بها

98
00:32:48.400 --> 00:33:00.700
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال كما ذكر المصنف فالاول ان الامر على الفور وهو ظاهر المذهب اخذا من قول الامام احمد ان الحج يجب على الفور

99
00:33:00.750 --> 00:33:17.550
ونسبه المصنف الى الحنفية وهو قول المالكية وبعض الشافعية واستدلوا بما يلد الاول ان ظواهر النصوص تدل عليه بقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. عرضها السماوات والارض

100
00:33:17.550 --> 00:33:47.000
الى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والارض نستبق لخيرات ولمأمورات الشرعية خير والامر بالاسم والامر بالاستبقاء اليها دليل على وجوب المبادرة. السباق اليه  اليها دليل على وجوب المبادرة. طيب اذا نحن الان تكلمنا

101
00:33:47.100 --> 00:34:04.300
المسألة الاولى عن ماذا؟ مما تتعلق بالامر مسألة ماذا؟ الامر فيه التكرار ام لو علمنا النوايا وفيه التكرار؟ مسألة ثانية مهمة ايضا تتعلق بالامر. هل امر على الفور عندما يمرك الشارع امرا هل لابد ان تفعله مباشرة ام يجب ان تؤخر؟ نعم قاله على الفور في ظاهر المذهب

102
00:34:04.550 --> 00:34:28.600
حنفية المربي الفوح معنى المربي الفور شرح معنى الفور الشروع في الامتثال عقب الامر من غير فصل لغير فصل. وضده الطرف هو تأخير الامتثال عن الامر زمنا يمكن ايقاع الفعل فيه فصاعدا

103
00:34:29.100 --> 00:34:53.600
نعم يعني تأخير الامتثال عن الامر. زمنا يمكن يوقع الفعل فيه هذا الفعل مثلا مثلا آآ صوم كفارة مثال هذا مثلا لو انت حنثت الان في يميني ولا تستطيع ان تطعم تنتقل الى الصيام تصوم ثلاثة ايام

104
00:34:54.450 --> 00:35:15.700
حسن فالان امتحانات اليوم. على مذهب من يقول ان الامر على الفور متى تقضي؟ على حالنا. متى حالا؟ بعد ما غدا اليوم وخلاص لا ينفع ان تصوم اليوم هذا اليوم اللي يمكن يقع الفعل فيه. اللي يمكن ان تصوم يوما. طب لو اخرت الى بعد غد تأثم

105
00:35:16.350 --> 00:35:36.700
فان غدا نعم وقت يمكن ايقاع الفعل فيه يمكن الصوم فيه هذا معنى قولي ماذا؟ تأخير الامتثال عن الامر زمنا يمكن ايقاع الفعل فيه. لو حذفت اليوم ولم تصم غدا وصمت بعد غد اثم لان غدا هذا كان وقت يمكن ايقاع الفعل فيه والصيام. واضح هذا

106
00:35:36.800 --> 00:36:03.900
فصاعدا فصاعدا فاكثر اخذت يومين تأثم اكثر. ثلاثة ايام تأثم وهكذا. فهمت هذا؟ ماذا تقول يا ليت يمكن يعني ادخال مساكين طبعا نفس الشيء نفس الحكم. نفس الحب اطعام عشرة مساكين اول ما تحنف لابد ان تطعم مباشرة. طيب واعلم ان الخلافة في هذه المسألة انما هو في الامر المطلق المجرد عن القرآن كما قلنا. لو كان امرا مقيدا

107
00:36:03.900 --> 00:36:17.000
بما يدل على التأخير او بما يدل على الفورية يعمل يعمل به تدل على الفور نحو سافر الان خلاص اذا هو على الفقر اول طرف يسافر اخر الشهر عمل بها

108
00:36:18.150 --> 00:36:33.350
نعم مثل الامر الذي يدل على الصلوات الخمس ويدل على التراخي الى الى حد وضع هذا؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جبريل ما بين هذين الوقتين وقت

109
00:36:34.200 --> 00:36:49.050
التراخي ولكن في ماذا؟ بمن يخرج الصلاة عن آآ اخر وقتها اختلف العلماء على ثلاثة اقوال. ذكر القول الاول انه على الفور وظهر المذهب افضل من قول الامام احمد ان الحج يجب على الفور

110
00:36:49.450 --> 00:37:15.800
طيب هل من باب الفائدة بقى من اين اخذ الحنابلة الاصوليون الحنابلة من اين اخذوا ان المذهب يقول ان الامر على الفول بالذي اخذه الليلة اخذ من اين اعرف وقال العلم؟ من اين اعرف ان مذهب احمد ان الامر على الفور؟ قال حج على الفور

111
00:37:16.550 --> 00:37:39.850
هل معنى هذا الا لو ان الفقيه خرجت هذه القاعدة اتكلم عنها عامة في باب الاصول. هل معنى ذلك ان الفقيه لو ذكر فرعا فقهيا ذكر فرعا فقهيا نلزمه بالقاعدة الاصولية التي يمكن ان يتخرجوا عنها ان يتخرج عنها هذا الفرع

112
00:37:40.600 --> 00:37:58.500
اعطيك مثال اخر حتى تفهم كلامي. يعني مثلا اخراج الزكاة  عند من يقول ان الامر على الفور ماذا سيقول؟ الان حال الحول وانت معك النصاب عندما يقول ان الامر على فور ماذا سيقول يا منصور

113
00:37:59.000 --> 00:38:18.550
صح والكشافين يقولون ان الامر كما سترى ان الامر على النور. التراخي ويقوم بوجوب اخراج الزكاة عن الحكم فهل نقول مذهب الشافعية ان الامر على الفور لان الامام الشافعي يقول للشافعية

114
00:38:19.050 --> 00:38:41.650
المذهب نصه ان الزكاة تخرج على الفور   اذا لا يصح الاستدلال بفرع فقهي قال الامام المذهب لا يصح الانسان بهذا على قاعدة اصولية. لماذا؟ لان هذا الفرع الفقهي قد يكون خالف فيه الامام القاعدة الاصولية لدليل اخر

115
00:38:42.150 --> 00:39:02.150
الامام الشافعي هنا خالف قاعدة الاصول التي عنده ان الامر على التراخي خالف في باب الزكاة لدليل اخر. في باب الحد مثلا لم يخالفها عندهم الحج على قال له والشافعي كذلك كلهم قال الزكاة على الفور. لدليل خارجي وهذه مسألة مهمة لابد ان تفهمها انه احيانا

116
00:39:02.150 --> 00:39:14.550
لان التفريع الفقهي يخالف القاعدة الاصولية في المذهب لدليل اخر اقوى. ما الدليل الاخر عندهم انهم وجدوا قالوا عندنا قرينة تدل ان اخراج الزكاة على الفور. الاصل عندنا ان الامر على

117
00:39:14.550 --> 00:39:31.000
ولكن وجد عندنا قرينة تدل ان الزكاة لابد ان تخرج على الفور وهي ان حاجة الفقير ناجزة الفقير ماذا؟ لاجهزة يعني يحتاجها الان الفقير محتاج الان لابد ان تعطيه الزكاة الان

118
00:39:31.150 --> 00:39:46.550
فهمت؟ فلا يصح ان يستدل بقول الشافعية الا الزكاة على الفور لا يصح ان يستدل بهذا على انهم يقولون ماذا ان كل الامر على الفور. فهمت؟ فلذلك الاستدلال بان الامام احمد مذهبه

119
00:39:46.950 --> 00:40:02.250
ان الامر على الفور. بهذا الفرع فقط قد يكون فيه نظر انما يمكن ان تستدل بماذا؟ بفروع كثيرة. عندما تجد الفروع الفقهية كثيرة في كل الفروع الفقهية الكثيرة التي فيها امر. قال انها على الفور فهذه الحياة يمكن ان تنسب

120
00:40:02.250 --> 00:40:15.250
القول بان الامر على الفور الامام احمد. فكان عندما تنظر في مذهب الشافعية لن تجدهم في كل الفروع قالوا ان الامر فيه على الفور في الحج مثلا قرأ نعم نسبان المصنف الى الحنفية

121
00:40:15.300 --> 00:40:29.400
وقول المالكية وبعض الشافعية يعني بعض الشافعية يقولون بانه على الفور. لكن المعتمد في المذهب انه على التراخي. طيب ما دليل الذين قالوا انه على الفور؟ ذكر ادلة اقرأها كذا

122
00:40:30.500 --> 00:40:50.500
بادلة بيد الله بما يلي ان زواهر النصوص تدل عليه كقوله تعالى وسارعوا الى ما من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. فاستبقوا الخيرات

123
00:40:50.500 --> 00:41:16.900
والمأمورات الشرعية خير والامر بالاستباق بالاستباق اليها دليل على وجوب المبادرة  نعم واستبقوا امر والامر يدل على وجوب. اذا هو يأمرنا ان نفعل الامر على الفور. يأمرنا ان نفعل الامر على الفقر

124
00:41:16.900 --> 00:41:35.700
نعم الدليل الثاني ما جاء في قصة الحديبية وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم احرقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام

125
00:41:35.700 --> 00:42:01.450
فذكر لها ما لقي من الناس مفهوم هذا اكمل طيب  ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ في عمر الحديبية عندما اراد ان يحل بعدما كتب العهد مع كفار مكة قال قوموا فانحروا ثم احلقوا

126
00:42:01.600 --> 00:42:14.500
الحرم هديكم ثم احلقوا شعوركم. قال فوالله ما قام منهم رجل لانه قال قوموا حتى قال ذلك ثلاث مرات كرر الامر. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة مغضبا

127
00:42:15.050 --> 00:42:30.750
غاضبا فذكر ما لقي من الناس. وجه الدلالة انه لو لم يكن الامر للفور ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عن ام سلمة مغضبا. غاضبا ولا قال لا ترين الى الناس اني امرهم بالامر فلا يفعلونه. فماذا قالت له موسى لما قالت اخرج

128
00:42:30.900 --> 00:42:49.350
ولا تكلم احدا فادعو حالقك فنحن في رأسك وانحر هديك. فلما فعل ذلك امتثلوا رضي الله عنه. مواجه الدلالة الحديث لو غضب ولا يغضب الى الترك واجب طيب الدليل الثالث

129
00:42:49.400 --> 00:43:14.350
ما بدأ بنفسه وامرك. لا الصحيح وهذه مسألة اصولية تكلم عنها الاصوليون هل يدخل الامر في الامر ام لا الامر من امر غيره بامر. هل يدخل فيه ام لا؟ الاصل انه لا يدخل فيه الا بدليل. والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام مكلف

130
00:43:14.800 --> 00:43:35.100
الامة نعم الوضع هذا يعني في اللغة لا يدخل فيه الا بدليل يعني لو قال مثلا السيد العبد يسقيني ماء اسقني هل هذا اسقني يدخل في ان يسقي نفسه الامر الآمن في الامر لا يدخل الا بدليل والنبي عليه الصلاة والسلام الدليل في دخول يده مخاطب مكلف كباقي الامة

131
00:43:35.300 --> 00:44:05.450
الدليل على التخصيص طيب ويقول هنا ماذا؟ الا ترين الى الناس ان يوم الجمعة؟ الثالث الدليل الثالث قيام  ثم احرزت بنفسي ثم يبتسم  طيب النبي عليه الصلاة والسلام اخونا يقول يعني او ان يتمثل مذهب الشافعية

132
00:44:05.750 --> 00:44:17.650
يقول يمكن ان يجيب الشافعية الذين قالوا ان الامر على التراخي يمكن ان يجيبوا عن هذا الدليل بان النبي عليه الصلاة والسلام غضب ليس لانهم تركوا واجبا او فعلوا حراما

133
00:44:17.850 --> 00:44:35.900
من غضب لانه تعود منهم سرعة الامتثال. فغضب لانه تعود منهم سرعة الامتثال والطاعة فهمت الوالد الذي تعود بالولد على البر اذا ما امر بامر فتأخر غضب عليه. وليس النفع الا محرما يعني

134
00:44:36.150 --> 00:44:55.500
وايضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالتوبة كما قال او فعل محرما. فالجواب ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالتوبة لانه عذرهم لماذا هم لم يمتثلوا؟ هم لم يمتثلوا معاندة له عليه الصلاة والسلام. انما لانه اخبرهم انهم سيعتمرون

135
00:44:55.800 --> 00:45:15.000
انه سيعتمرون. فلما منعوا من العمرة وجاء عمر الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال البخاري وقال يا رسول الله لم نعطي الدنيا في ديننا السنا الباطن الم تخبرنا انني آآ انك تأتي البيت ومصوف به فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم انك تأتي البيت يا ابو طوفي. اخبرتك هذه السنة

136
00:45:15.100 --> 00:45:26.350
تعتبر هذه السنة؟ قال لا. قال فانك اتي بيت المطوف. واعتبرت السنة التي بعدها هو غضب عليه الصلاة والسلام منهم لانهم تركوا واجبا وهو لا يغضب الا على فعل محرم

137
00:45:26.450 --> 00:45:40.550
بين امرين وكان هذا ليس واجبا ما غضب ولم يأمرهم بالتوبة لانه عذرهم لانه عرف ان مخالفتهم وتأخرهم ليس بسبب المعاناة انما بسبب انهم حزنوا انهم لن يعتمروا بسبب حرصهم على

138
00:45:40.550 --> 00:46:01.550
سمعوا ان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يغير ينزل عليه وحي فيغير امره. فيقول خلاص سنعتمر. مثلا. فهمت؟ هذا هو السبب يعني نعم. طبعا هذا الدليل وحده لا يكفي ان الامر على الفور لكن يستأنس بالادلة اللغوية الاخرى التي ذكرها. يعني وهذا من من طرق الاستدلال انه

139
00:46:01.550 --> 00:46:18.150
تذكر ادلة في المسألة لا يقوى كل دليل من هذه الادلة وحده على اثبات قولك. لكن مجموع الادلة يقوى مجموع الادلة ماذا؟ يقوى على اثبات القول فاحنا استدللنا بادلة كذلك من اللغة

140
00:46:18.700 --> 00:46:40.450
قال الثالث سيأتي بالدليل وهذا في الرابع. قال الثالث الثالث ان المبادرة بالفعل احوط وابرأ للذمة وادل على الطاعة التقدير له ويقتدي تراكم الواجبات حتى يعجز الانسان عنها. هذا الدليل العقلي

141
00:46:41.250 --> 00:46:58.250
نعم للعقد مكون من آآ جزئين. الجزء الاول ان المبادرة بالفعل احوط اكثر احتياطا. انما المسألة فيها خلاف عليك ان تأخذ باللحظة  ابرأ للذمة انك تبرئ ذمالك الذين قد تموت

142
00:46:58.300 --> 00:47:18.450
وادله على الطاعة. اكثر دليلا كل واحد هي اسمها تفضيل. اكثر دليلا على طاعتك لله. قال والتأخير له افات. افات يعني ماذا؟ اشياء  المرض النقص واشياء تعرض له يعني يعني آآ له له اضرار التخيل له اضرار التأخير له اضرار

143
00:47:18.850 --> 00:47:30.150
مين قال لك قد تموت؟ مين ان الواجبات تتراكم عليك؟ تكثر عليك الواجبات فيعجز الانسان عن ادائها. يعني مثلا شخص يعني كفارة يمين يقول سأصوم ان شاء الله في المستقبل

144
00:47:30.450 --> 00:47:47.300
حدث مرة اخرى ثم حدث مرة ثالثة. فاصبح لي الان ماذا ان يطعم مئة مسكين لانه حلف عشر مرات  لكن لو حلف وكفره ثم حدث وكفر هذا سهل علي  وقول المصنف

145
00:47:48.500 --> 00:48:08.900
تراكم الشيء اي اجتمع بعضه فوق بعض اجتمع اجتماع وموضوع فوق بعض. نعم. والدليل الرابع من جهة اللغة ان السيد لو امر عبده بامر فلن يمتثل معتذرا بان الامن على التراخي لم يكن عذره مقبولا

146
00:48:09.800 --> 00:48:23.050
المفهوم هذا من الحقيقة من اقوى الادلة في رأيي. هذا اقوى من الحديث. حديث قد يعترض على حديث ام سلمة انه لو قيل لو قال السيد لعبده في اللغة اسقني مال فقال ساسقيك بعد ساعتين

147
00:48:23.500 --> 00:48:44.900
لا شك الا ان يكون مذموما  قول المصنف في ظاهر المذهب اشارة الى ان فيه خلافا عن الامام احمد فانه قد نقل عنه ان الحج على التراخي مع ان وعلى هذا فيما نقل عنه لا يصح ان يكون حجة في هذه المسألة

148
00:48:46.050 --> 00:49:11.150
نعم يقول المصلي في ظهر منها نقل عن الان وان الحج على الطرق. مذهب الحنابلة من اوسع المذاهب في الاقوال سواء كان في الناحية الاصولية او في الفقه وهناك قول يعني نوعا الطلاق لكن الاصل المقصود في المذهب انه على الفور طيب هل يؤسر التأخير لعهد النبي عليه السلام؟ نعم تأخير النبي يؤسر بهذا

149
00:49:11.150 --> 00:49:27.850
لا بالادلة الشافعية على ان الامر على التراخي الحج على الطلاق ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر الحج هذا خلاف مبني على مسألتين. كان كلام الشافعية مبني على مسألتين. المسألة الاولى متى فرض الحج

150
00:49:28.600 --> 00:49:40.000
في خلاف بين اهل ليلة. الشافعي يرون انه فرض في السنة السادسة وبعضهم يرون انه فرض في السنة التاسعة. الصحيح انه فرض في السنة التاسعة ورجع هذا ابن القيم في زاد المعاد. لان النبي عليه الصلاة والسلام

151
00:49:40.000 --> 00:49:55.350
ردد علي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت نزل في صدري سورة ال عمران وهذه السورة لم تنزل الا في عام الوفود. وعام الوفود هو العام التاسع. تمام؟ فاذا الحج على الصحيح فرض في العام التاسع

152
00:49:55.600 --> 00:50:09.200
ولكن الاشكال ما زال قائما. لماذا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما حج في العام العاشر. طب لماذا لم يحج في العام التاسع؟ اخر الحج الان. في العام التاسع ارسل ابا بكر

153
00:50:09.200 --> 00:50:24.250
الحج وارسل معه علي بن ابي طالب. يعني النبي ارسل ابو بكر يحج للناس في العام التالي. ولم يحجهم قال الشافعي هذا دليل ان الحج ليس على الفور وهذا ليس بدليل. لماذا؟ قال ابن القيم لان النبي عليه الصلاة والسلام اخر الحج

154
00:50:24.350 --> 00:50:41.750
لمصلحتين. المصلحة الاولى انه كان. هذا العام عن الوفود. كل الكفار اتوا بعد فتح مكة مكة فتحت في العام الثامن. اتوا الى فليسلموا فلا يناسب ان يترك من اتوا للاسلام ويذهب ليحج

155
00:50:42.850 --> 00:50:55.650
والوجه الثاني اقوى ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما ارسل عليا مع ابي بكر امره ان ينادي في الحج الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان. لان المشركين كانوا يحجون

156
00:50:55.950 --> 00:51:08.950
وسيحدون هذه السنة كذلك مع ابي بكر ورد النبي عليه الصلاة والسلام ان يكون الحج في العام العاشر خالصا له ليس فيه مشرك وليس فيه عريان. النساء كن يطوفن عرايا مع الرجال حول الكعبة

157
00:51:08.950 --> 00:51:20.450
فليناسب ان يحج النبي عليه الصلاة والسلام في في هذا الحال. نعم فاذا هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام لا يصح ان يقاس عليه غيره فيها الافضل ان الحج على الفور

158
00:51:20.500 --> 00:51:39.550
الذين يقولون الامر على التراخي اشترطوا قيدا حتى تفهم المسألة يعني لنندم الان نناقش الشافعية كما ناقشه ابن حزم. انتم تقولون ان الحج على الطرائف والان عنده استطاعة مالية وعنده سلامة البدن. فالحج وجب عليه

159
00:51:39.950 --> 00:51:52.250
يقولون لا يجب ان نحج هذا العام. نقول نحج بعد عشر سنوات. فان قيل له هذا الرجل قد يموت في اي وقت الى متى سيكون اثما ام لا؟ قال له ابن حزم ان قلت انه مات غير اثم

160
00:51:52.400 --> 00:52:02.400
وقد اسقطتم فريضة الحج عن العباد. معنى هذا ان كل من ملك الاستطاعة وكان عنده مال ومات ليس اثم. لان الحج ليس واجب. لان من هو الذي لا يأثم؟ الذي لا يأثم الذي لم

161
00:52:02.400 --> 00:52:22.300
واجبة ان قلتم هو اثم  قبل ان يموت بلحظة كان عندكم ماذا قبل ان يموت بلحظة كان اثما غير اثم عند الشافعية؟ قال اثم. غير اثم. لانه على الطرف. فلما مات جعلته اثما. فانتم الذين غررتم بي وانتم

162
00:52:22.300 --> 00:52:40.700
انتم الذين خدعتموه قلتم يجوز ان تؤخر ان تؤخر ان تؤخر وانت الان لست اثما. فلما مات اصبح اثما فرض الشافعي ان يخرجوا من هذا فقالوا ماذا؟ اذا جاء امراض قالوا الحج على التراخي بشرط

163
00:52:41.050 --> 00:52:56.450
غلبة الظن بسلامة العاقبة الظن بماذا بسلامة عقيدة نكون شابا قويا خطيرة. طبعا هذا القيد لا ينفعهم لماذا؟ لان الموت قد يأتي فجأة الموت قد يصيب الحي القوي كما يصيب المريض يعني. فالقول

164
00:52:56.450 --> 00:53:13.750
لا اعلام واحد لا يستطيع احد ان يعلم انسانك بعد دقيقة ام لا. ليس بعد سنة  اذا الحقيقة هذا القول قول ضعيف جدا. قالوا بان الامر عن طريق هذا قولي ضعيف جدا. ويقول ماذا؟ طيب

165
00:53:14.300 --> 00:53:31.500
وكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة انه يعني سيصل الى ساعة الى السماء العاشرة. بالوحي يقول يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام اخره كون النبي عليه الصلاة والسلام اخره

166
00:53:31.750 --> 00:53:43.550
كيف عرف انه سيحج بالعام في ليالي سيبقى حي العام القادم؟ قطعا الله عز وجل اعلمه بالوحي لان الدين لم يكتمل بعد هل لو مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل العام التاسع

167
00:53:43.750 --> 00:54:00.550
قبل العام العاشر قبل ان يحج لاضاعة الدين يعني يعني ما كنا نعرف كيف نحج اصلا لان مناسك الحج نعم التي شرعت في الاسلام اصلا موجود في ملة ابراهيم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خالفها في كثير من الامور كما هو معلوم

168
00:54:00.650 --> 00:54:13.000
فقه يعني خلفه في كثير من الامور فاذا لا يمكن ان علم النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يقبض قبل ان يحج حجة الاسلام حتى نعم تتم اركان الدين. نعم

169
00:54:13.000 --> 00:54:43.750
الدقيق من ادلة الشافعية  ان الواجب على ان الحج على التراخي قالوا ماذا؟ قالوا ان الحج لو كان على الفور ثم حجزت بعد عشر سنوات يا زمن تقول ان هذا الحج قضاء. فهمت؟ قضاء ولم يقل احد بهذه. لم يقل احد الا من حج

170
00:54:43.750 --> 00:54:58.450
واجب علينا الحج هذا العام طموحاتي بعد عشر سنوات بالاجماع لا نقول ان حجه قضاء. نقول ان حج وداء. قالوا فاذا كان اداء معنى ذلك انه فعله في وقته. واذا فعله في وقته معنى ذلك انه لا يأثم

171
00:54:58.450 --> 00:55:20.400
انت دليلهم؟ هذا الدين خطأ  لان ما هو الاداء عند الاصوليين؟ مضى معنى الاداء هي في الاحكام التكليفية زي ما تكلمنا عن الاعادة والقضاء والاداء الاداء هو فعل العبادة بعد ها خروج

172
00:55:20.550 --> 00:55:42.450
وقتها. ومتى يكون خروج الوقت في العبادات المؤقتة والحج عبادة ليست مؤقتة بحد ودخول له وصف الاداء والقضاء لا يكون الا في العبادة ماذا؟ مؤقتا. التي لا اول واخر في الصلاة مثلا من فعل الصلاة بعد الخروج وقتها يقول صلاها ها

173
00:55:42.650 --> 00:55:57.700
مفهوم هذا؟ طيب هل الحج عبادة مؤقتة له اول واخر حتى نقول انما الحج بعد عشر سنوات بعد عشرين سنة يقول حج آآ قضاء؟ لا هذا القضاء والاداء فقهي اصطلاح فقه الحادث

174
00:55:57.900 --> 00:56:23.000
الحادث اللي يعرف في الشرع. بل ان بعض بعض اهل العلم وهذا هو الصحيح قالوا ان من اخرج الصلاة عن وقتها لعذر فصلاته ماذا قضاء اداء اداء لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وفي رواية فذلك وقتها

175
00:56:23.000 --> 00:56:39.700
فبنصلي الفجر في الساعة العاشرة صباحا وقد نام فهذا وقت الفجر ليس ليس قضاء. فهمت؟ فاذا لا يصح الاستجاب بهذا لان اولا ان هذا الصلاح فقه مسألة القضاء هذه نعم ونقول ذمته ما زالت مشغولة. مشغولة ويأثم

176
00:56:40.100 --> 00:56:54.650
يأثم بالتأخير. كما انتم تقولون يا شافعية لن تقولوا انه يجب ان يخرج الزكاة على الحور ان حاجة الفقير ماجزة ولو اخرها يأثم ولو اخرجها بعد ذلك هل سنسميها قضاء؟ لم نسميها قضاء

177
00:56:55.550 --> 00:57:18.300
لماذا؟ لان الزكاة ليست محدودة باول وقت واخر وقت. فهمت؟ طيب الاخرى يعني ضعيفة لكن هذا اهم ما ذكروه نعم وقوله ان القول بالقول مذهب الحنكية تبع فيه غيره لابي يعلى وابن قدامة والامنين والبيضاء

178
00:57:18.300 --> 00:57:38.300
وهذا فيه نذر والثواب انه قول ابي الحسن فالكرخي منهم وتبعه بعض الحنفية واما اكثرهم فيرون ان الامر لمطلق الطلب فقط. قال ابن عبد الشكور هو لمجرد الطلب فيجوز التأخير كما يجوز

179
00:57:38.300 --> 00:58:00.400
المسارعة انا من من مزايا هذا الشرح ان الشرح حفظه الله محقق لاثبات المذاهب يعني في المتن اخطأ اخطأ في ماذا ان قال ان الحنفية يقولون ان امر المد. قال في الحنفية يقول فيها كل الطوائف. الكرفي فقط من الحنفية هو الذي قال انه للفور. اما اكثر

180
00:58:00.400 --> 00:58:17.100
هناك كل التراخي وترتب على هذا بعض الفروع الفقهية. بعض الفروع قلنا هناك فروع فقهية اختلفوا فيها من الفروع الفقهية مثلا عند الاحناف قضاء رمضان رمضان لو ان شخصا افطر في رمضان

181
00:58:17.900 --> 00:58:31.600
نعم لابد ان يقضي قبل ان يدخل رمضان التالي الاصل ان نقول ان قضاء رمضان على الفور صح؟ لان الامر على الفور. نحن الان نتكلم عن اي امر اي امر

182
00:58:31.750 --> 00:58:45.600
مقيد او مطلق؟ طب مطلق. مطلق. امر مطلق الله عز وجل قال فمن كان ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يعني فعليه صيام ايام اخرى. عدة من ايام اخرى. فشخص افطر في رمضان المرض

183
00:58:45.700 --> 00:59:03.150
ظاهر الاية انه لابد ان يقضي مباشرة في شوال. بعد اول يوم من ايام العيد يفطره ثم يقضي لكن هل قال بهذا احد؟ لا. الائمة الاربعة قالوا ماذا له؟ ان يؤخر الى؟ رمضان التالي. لوجود دليل حديث عائشة عند مسلم انها قالت كان يكون عليها

184
00:59:03.150 --> 00:59:16.650
رمضان فلا اقضيه الا في شعبان لمكان النبي مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقره على تأخير قضاء رمضان الى شعبان التاني. فكل هذا وقت. طيب لو اخر عند عن شعبان

185
00:59:17.250 --> 00:59:30.550
عند الجمهور سيقولون ماذا؟ الذين يقولون يعني ان الامر على الفور سيقولون يأثم وتلزموا فدية يقضي يقضي وضعه مع المسكين انا يقول لي الاخوان حنا في قالوا لا لا يثم ولا يلزمه شيء

186
00:59:31.400 --> 00:59:50.750
لان مدامهم ان الامر على التواخي. فيقضي بعد بعد رمضان القادم لا بأس. امتى هذا رمضان المقبل يقضي قبل رمضان قبل قالوا الاصل ان اخونا يسأل سؤال. يعني بقى ده ليه ما الدليل ما دليل لجمهور

187
00:59:50.800 --> 01:00:08.450
خلافة للاحناف انه لا يجوز تأخير القضاء عن رمضان القادم. الدليل ان الاصل الامر ان الامر على الفور والتراخي لم ياتي الا الى شعبان. فلكي تزيد عن شعبان لابد ان تأتي بديل اخر ولا دليل

188
01:00:08.700 --> 01:00:35.150
وذكر السرغسيون في اصوله ان السحيح عنده من مغرب علماء الحنفية ان الامر على التراخي. اذا في الحقيقة الاحناف المفروض في مدامهم ماذا كالشافعية. نعم. وقوله وقال اكثر الشافعي على التراغي. هذا قول بعد ما تعمل القول الاول وادلته وآآ

189
01:00:35.250 --> 01:00:57.600
يعني هو دلوقتي يتكلم الان عن ماذا عن القول الثاني نعم قلنا للشافعية يعني في الحج تراخي وفي زكاة الفور. الفور. لماذا قال في زكاة الفور؟ ليس ليس لقاعدة اصولية. ما اريد انما. لقرين لا حشد الفقير بلا جزمة. نعم

190
01:00:57.600 --> 01:01:19.350
للفقراء لهم اه نعم  هو في الصيام قلنا يوجد دليل آآ حديث عائشة نعم واذا رجل مات ولم يصم ولم آآ يقضي صيامه فهو اثم صحيح صحيح. اه ولكن ممكن يعني اذا مات واخر عن رمضان التالي. اه. هم. فهو قاسم صحيح. تمام

191
01:01:19.400 --> 01:01:39.350
ولكن هل اه يجوز الابن مثلا ان يصوم عنه؟ نعم. طيب. قبل ان يجيبك اجيبك عن شيء اخر. كان كان ينبغي ان تسأله الشافعية يقولون ان ان الامر على التراضي. التراضي. طب لماذا قالوا لماذا؟ قالوا ان كالاحلاف. صح؟ لماذا خالفوا الاحلاف في هذه المسألة

192
01:01:39.600 --> 01:01:57.500
الصيام. على الصيام. الصيام لا يجوز تأخيره عنه؟ شعبان. شعبان. لماذا قالوا هذا؟ يعني كان ينبغي ان يكونوا كالاحناف. قال فلان قادتهم اصوليا لماذا بالدليل الخارجي؟ الدليل الخارجي انه ثبت عن بعض الصحابة امر من اخر القضاء عن شعبان بالفدية

193
01:01:58.050 --> 01:02:16.300
للصحابة في امر من اخر القضاء عن رمضان بماذا؟ بالفدية. والفدية لا تكون الا لترك واجب فهمت انا؟ طيب. اما آآ كلامك لو ان شخصا مات وعليه الصوم لم يصم. الصحيح فيها خلاف بين اهل العلم. مذهب الشافعية خلافا للجمهور. والرواية ان احمد

194
01:02:16.300 --> 01:02:29.300
انه يصام عنه اي صوم سواء كان صوم نذر او صوم واجب. في حديث عائشة عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. مذهب الشافعية

195
01:02:29.300 --> 01:02:44.200
ان كل صوم على الانسان سواء كان صاوما واجبا باصل الشرع صيام الكفارات. عليه كفارة اه حلف يمين لم يصمها. اه كفارة جماعة في رمضان لم يصمها. يصوم عنه ولي استحباب

196
01:02:44.200 --> 01:03:07.900
والمقصود بوليه قريبه. ولم يشترط صوم قريب. انما القريب او اي متبرع. واضح هذا؟ وذهب الحنابلة الى انه لا يصاب الا صوم ماذا؟ فريدة. الا صوم النذر حملوا حنيفة يعيش على ماذا؟ على صوب النذر فقط. وسندني بحديث ابن عباس عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام اتته امرأة فقالت ان امي ماتت عليها

197
01:03:07.900 --> 01:03:27.750
صوم نادرا من افواه صوموا عنه؟ فقال نعم وقال حديث ابن عباس يشرح حديث عائشة. ما رأيكم في هذا؟ يخصص حديث عائشة ان الصوم المقصود به صوم النذر هذه مسألة تصلح لباب العموم الذي اخذناه قبل ذلك. ما رأيك في هذه التقصير لا يصح؟ لماذا لا

198
01:03:29.300 --> 01:03:46.000
عندنا قاعدة تقول ماذا؟ المرض معنا في العموم ان ذكر بعض افراد العام بحكم ان يوافق العام ليخصص العام عندما يقول في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا عام يشمل كل صوم صح؟ عليه الصوم اي صوم. صوم مطلق

199
01:03:46.150 --> 01:03:56.150
ويقول في حديث اخر ان امرأة سألته الام ماتت وعليها صوم نذر. فقال نعم ولم يقل لها لا تصومي الا صوم النذر. هو اجاب على قدر السؤال هي تسأله عن صوم النذر

200
01:03:56.150 --> 01:04:13.050
الان في هذا الصوم عن الواجب باصل الشرع. فهمت؟ ايضا صوم النذر هذا نوع من انواع الصيام الواجب. وذكر بعض افراد العالم بحكم الوافق العام لا يخصص العام معنى انكم لم تحضروا معنا قبل ذلك. لو قلت لك اكرم الطلاب

201
01:04:13.650 --> 01:04:32.550
الطلاب يا دعاء. ثم قلت لك اكرم عليا. فهل نقول علي يخصص الطلاب ولا تكرم الا علي؟ لا. نقول عليه هذا واحد من الطلاب وذكر بعض بعض العام بحكم يوافق العام نفس الحكم. اكرم واكرم لا يخصص العام. انما تخصيص العام يكون بحكم يخالف العام. اقول اكرم الطلاب واهن علي

202
01:04:32.550 --> 01:04:44.800
مثلا خلاص تخرج عليه بدون فاذا الصحيح مذهب الشافعية والرواية عن احمد انه يصام عن الميت اي صوم سواء كان صام نذر او صوما باصل الشرع اما الاحناف والمالكية يرون انه لا يصوم احدا احد

203
01:04:44.850 --> 01:05:09.800
كانها لم تبلغه ستدخلنا المسائل الفقهية. الحج فيه خلاف كذلك في خلاف بين اهل العلم. نعم. والشافعي انه يحج عن من مات وهذا هو الصحيح في حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين ان امرأة اتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ان امي ماتت

204
01:05:10.050 --> 01:05:26.700
نعم ولم تحج افاقض حاج عنها؟ قال اغضب الله حقه بالقضاء. اقضوا فالله احق بالقضاء. نعم. وذهب الحلاف والمالكية يرون انه لو يحج عن الميت الا في حالة واحدة اوصى في حياتهم. ودائما نقيم الى قول ثالث وهذا قول وسط في المسألة

205
01:05:26.950 --> 01:05:43.450
يرى ان من فرط ولم يحج حتى مات لا يجب ان يحجوا عنه. خلاف في الوجوب. الاخوة الملائكة يقولون ماذا؟ من مات ولم يحج. وعنده مال يجب ان يحج عنه من ماله قبل ان يقسم الميراث

206
01:05:43.450 --> 01:05:58.600
لان لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اقضوا ارأيتها لو كان على امك دين لكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اخدم فالله حق بالقضاء. فقاس دين الحج على الادبية كما انه يجب اخراج الدين الادبي يجب ان يحج عنه. فهمت

207
01:05:59.300 --> 01:06:15.950
ابن القيم قال حمل هذه الاحاديث على ماذا؟ على من مات ولم يفرج. يفرط. قال من فرط ولم يحج على الفور وتكاسل في الحج حتى مات لا يجب على اوليائه وورثته ان يحجوا عنه. لان هذا ما له اصبح ما لهم لماذا اللي امرهم ان

208
01:06:15.950 --> 01:06:36.400
لا يجب يستحب يعني يستحب. يستحب ان يبرر ذمة اليم لكن لا يجب على يقولون يجب. قال ابن القيم يبدو جميلا صح لكنه فيه نظر لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل المرأة

209
01:06:36.550 --> 01:06:51.850
هو ده اللي بيستفصل المرأة اي امرأة؟ المرأة التي اتت تسأل النبي ان امي ماتت وهي تحج. افاحج عنها؟ قال نعم. اقضوا فالله حقه بالقضاء. معنى لم اذا لم يسألها هل امك قصرت؟ اخرت؟

210
01:06:52.050 --> 01:07:06.000
لو كان التأخير مسقطا للوجوب ماء امره امرا مطلقا. ما قال اغضب. فالاحوط ان يحج عنه. الاحوط يعني ان من مات ولم يحج. عنده مال لا يجوز ان تخصم التركة قبل ان يحج عنه نعم

211
01:07:06.050 --> 01:07:32.600
طيب نرجع الى الكلام   القول الثاني وهو ان الامن على اضطراب وهو رواية عن احمد وقوله اكثر الحنفية واكثر الشافعية واستدل بما يلي ان الامر بمطلق الطرف وهو يقضي مجرد الامتثال. ولا يدل على غير ذلك من زمان ولا غيره

212
01:07:32.650 --> 01:07:50.250
وذلك لان قوله صلي انما يقتدي اقام انما يقتدي ايقاع حقيقة السلام وليس في لفظه بما يدل وليس في لفظه ما يدل على فور او تراخ. فتحديد الفور لا يدل على لا يدل عليه النس فيكون

213
01:07:50.250 --> 01:08:13.650
زيادة عن المأمون. ما هو الدليل الاول يا شيخ علي؟ من يشرحه باختصار يعني الامر بمطلق الطلب. اللي بقول لك صل المطلوب هو ايقاع الفعل هو الصلاة ويقتضي مجرد امتثال. الامتثال يعني الطاعة. ولا يدل على غير ذلك من زمان. يعني زمان الصلاة ليس موجودا في كلمة تصلي

214
01:08:14.050 --> 01:08:30.950
ايه يا دولة على غير ذلك من الزمان من زمان ولا غيره. وذلك لان قوله اصلي انما يقتضي ايقاعه. يقتضي ايقاع حقيقة الصلاة تمام؟ وليس في لفظ ما يدل على فور او تراخ فتحديد الفور لا يدل عليه النص. فيكون زيادة على المأمور

215
01:08:31.900 --> 01:08:48.200
لزيادة العلى المول. كيف يناقش هذا شوية من مجالات اللغة كما ذكرنا انه يحسن نوم السيد لعبدي اذا قال له اسقني اتأخر العبد ساعة وساعتين يحصل له امور. فدل هذا ان الامر في اللغة

216
01:08:48.300 --> 01:09:08.850
يقتضي الفول اصلا  الثاني ان نسبة الفعل الى جميع الازمنة واحدة. لعدم دلالة اللفظ على بعضها دون بعض. ولصحة وقوعه في كل زمن منها واذا استوت نسبة الفعل الى جميعها كان تخصيصه بالفور تحكما

217
01:09:09.150 --> 01:09:32.100
الدليل الثاني لهم يقولون نسبة الفعل الى جميع الازمنة واحدة. يعني لا تصلي ينسب الى الزمان الاول الذي هو الفوق. ثم الزمان الثالث والرابع والخامس الذي هو الطرفين. لعدم دلالة اللفظ على بعضها دون بعض. لفظ صل ليدل يدل على بعض الازمنة

218
01:09:32.100 --> 01:09:52.400
دولا بعض ولصحة وقوعك في كل زمن منها. هذا الذي قلناه منذ قليل. لم يقولون يجوز ان تؤخر الحج بعد عشر سنوات ويصح الحج بعد تسع سنوات او بعد عشر او بعد احد عشر او بعد اثنى عشر. اذا الحج صح في كل زمن منه. نقول عندما نقول الامر على الفور

219
01:09:52.500 --> 01:10:14.800
لا يعني هذا ان الفعل يكون باطلا اذا اخره انما يجزي عنه ويأثم لماذا امرناه به وقلنا يجزئ عنه؟ لان ذمته ما زالت مشغولة لم لم يؤدي الواجب القول وصحة وقوع في كل زمن بلا ان نسلد بالصحة. لكن لا نسلم

220
01:10:15.150 --> 01:10:36.250
لماذا نسلم بالصحة في غير الواجبات المؤقتة لان الواجبات المؤقتة فيها خلاف شيخ الاسلام وابن حزم يرون ماذا الوجبة المؤقت كالصلاة لا يجوز ان يفعل بعده خروج الوقت متعمدا يعني من من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها يقول لا يقضيها لا يجوز ان يقضيها خلافا للائمة الاربعة

221
01:10:36.500 --> 01:10:54.050
اما يقول هنا لصحة وقوعه في كل زمن منها نعم في الواجبات غير المؤقتة. يكون العمل صحيحا ولكنه يأثم واذا استوت نسبة الفعل الى جميعها. نسبة الفعل الذي وصلني الى جميع الاوقات كان تخصيصه بالفور تحكما. نقول تخصيصه بالفور معنى

222
01:10:54.050 --> 01:11:14.400
الحكم بدون دليل انتم هو ما معنى هذا الدليل باختصاريا؟ بطريقة اخرى اسهل. معنى الدليل ماذا عندنا الان عندنا الفوري هو الوقت الاول كما مثلتوا به شفارة اليمين اليوم لابد ان يصوم غدا

223
01:11:14.550 --> 01:11:35.950
هذا هو هذا هو الفور الفور هو غدا. اي يوم بعد غد هو طرفي تمام؟ فكما انه يصح الفعل غدا وبعد غد وبعد بعد غد في اي وقت وتخصيص هذا الفعل بالفور الذي هو غدا تحكم حكم بدون دليل. نقول له نحن حكمنا بدليل. ما الدليل؟ اننا وجدنا في دلالة اللغة كما قلنا

224
01:11:35.950 --> 01:12:01.300
ان الامر يقتضي الفور لان السيد اذا امر عبده بامر تأخر العبد كان ملوما. وانما استحق سيده ان يلومه طيب القول الثالث القول الثاني القول الثالث وقف. نعم قول وقوم بالوقف. اي وقال قوم بالوقف وهو قول الثالث في اقتضاء الامر

225
01:12:01.650 --> 01:12:31.350
في اقتدار الامر الفور او التراخي. فلا فلا يجزم بواحد منهما لتعارض وقالوا ان المبادرة ممتثل لكن هل يأثم بالتأخير؟ قولان واختار الامدي انه بفعله ممتثل قدمه اخر ولا   القول الثالث

226
01:12:32.100 --> 01:12:48.550
اول وقت في اخر وقت. قال قام بالوقف والقول الثالث في اقتضاء الامر الفور والتراقي. فلا يجزم بواحد منهما. لان لا نقطع. هل يفيد الفور او التراخي؟ لتعارض الادلة. قال ادلة متعارضة لادلة الشافعية والاحناف متعارضة مع ادلة

227
01:12:48.550 --> 01:13:01.900
المالكية فقالوا ان المبادرة ممتثل الذي يفعل على المبادرة يعني مزارع الذي يفعل على الفور. ممتثل اي فعل الطاعة فعل ما واجب عليه. لكن هل يأثم عند الذين يقولون بالوقف

228
01:13:01.950 --> 01:13:23.100
مولانا اختار الامين لانه بفعله ممتثل قدم واخر ولا اثم عليه باسم ولا خلاف انه مبتسم انه لو فعل ولا خلاف ان الفور افضل حتى عند الشافعي الذين يقولون عن الطرف لا شك. بالاجماع ان الفائض افضل. لكن محل النزاع في ماذا؟ في من اخر هل يأثم ام لا؟ طيب. قال والراجح والله اعلم

229
01:13:23.100 --> 01:13:38.500
القول الاول انه على الفور لقوة ادلته في ادلة شرعية حديث ام سلمة تأخير الصحابة امتثال امر النبي وتعديلات قوية كالتعليلات اللغوية. واما قول اصحاب القول الثاني ان الامر لمطلق الطلب نعم هذا صحيح

230
01:13:38.750 --> 01:13:53.850
ولكن وجدنا ادلة تفيد الفورية فقلنا بها قلنا بها استبقوا الخيرات. سارعوا الى مغفرة من ربكم. ولو لم نجد زيادة على ما ذكرتم اقتصرنا عليه. يعني لو لم يجد زيادة على ما

231
01:13:53.850 --> 01:14:05.450
ان الامر يقتضي ايقاع الفعل فقط لقلنا انه يفيد التراخي ولكن وجدنا ادلة من الكتاب والسنة السابق للخيرات سارية الى مغفرة من ربكم حديث ام سلمة وجنة اجلة من الكتاب والسنة تدل على

232
01:14:05.450 --> 01:14:27.150
امر على الفور اما قولكم الدليل الذي ذكره من قال ان الامر على التراخي. اما قولكم ان نسبة الفعل الى الازمنة سواء اي متساوية من جهة الفعل مسلم يعني نوافق عليه. نعم نوافق ان لجنة الفعل اذا جات الازمنة الازمنة متساوية. الزمن الاول والزمن الثاني والثالث. اما من

233
01:14:27.150 --> 01:14:40.100
الشرع فممنوع. من قال لكم ان في الشرع امر على التراخي؟ عندنا ادلة شرعية استبقوا سارعوا تدل على انه على الفور اذ قد يتعلق قصد الشرع بوقت دون وقت لمصلحة علمها

234
01:14:40.700 --> 01:14:59.600
قد يتعلق قصد الشرع بوقت دون وقت لمصلحة علينا. كما انكم تتفقون في الزكاة معنا الشافعية انها على الفور مصلحة الفقيد الاحنفي وافقوا اصلهم في هذا من الاحلف يقول ان الامر على ماذا؟ تراه. تراه. ويقولون الزكاة تستأخرها

235
01:15:00.200 --> 01:15:20.000
ممكن تاخد الزكاة في اي وقت فلا يكون التخصيص للفورية تحكما. التخصيص للفورية ليس تحكم ليس حكما بدون دليل. انما هو الحكم بدليل كيف وقد بينا فيما مضى جواز عقوبة السيد عبده. ترى ان اكبر دليل دليل لغة. اقوى دليل. دي اللغة

236
01:15:20.200 --> 01:15:41.800
بين جواز عقوبة السيد عبده وتأخير الابتثال. يعني قال واسقني وآآ قال ساذهب انام ثم استيقظ عندما استيقظ. اللي ساجد ان يعاقبه ولا يقال انه الظالم ولا حاجة اما قول الواقفية قول الثالث الذين قال بالوقف هو ضعيف جدا اذ ان مطلق التعارض لا يبيح الوقف

237
01:15:41.850 --> 01:15:59.200
يعني التعارض بين الادلة اللي يبيح التوقف لان الترجيح ممكن. لان الترجيح ممكن. بل لابد من النظر والبحث وقد تبين نادلة القول بالفور راجحة على ادلة القول بالتراخي فتعين القول به والمصير اليه

238
01:16:00.200 --> 01:16:18.900
الكلام فعلوا كل ما تعلق على حق العبد هو على قومه طيب هذا ايضا دليل من الادلة التي يقولها من قال ان الامر على الطرق قالوا ان حق الله مبني على المسامحة

239
01:16:19.000 --> 01:16:29.000
حق العبد مبني على المشحن. قد يجاب انا بعكس المسألة. بان يقال حديث ابن عباس الذي ذكرته منذ قليل في البخاري في المرة التي سألت النبي عن ان امها لم

240
01:16:29.000 --> 01:16:42.950
حتى ماتت قال ارأيت لو كان على امك دين لكنت قاضية؟ قالت نعم. هذا حق العبد ثم قال اخذوا فالله حق بالوفاء معنى ذلك ان حق الله في الامتثال اولى بالحق العبد

241
01:16:43.250 --> 01:16:54.550
انما عندما يقول الحق العدل مبني على على مسامحة وحق الله مبني على حق الله مبني على مسامحة على المسامحة وحق العبد مبني على المشاحة ليس معنى هذا التساؤل في حق الله

242
01:16:54.800 --> 01:17:13.800
المعنى انك يعني يغلب على ظنك ان العبد اذا مت وله حق عليك لن يعفو عنك. لماذا يعفو عنك يوم القيامة؟ سيأخذ من حسناتك قطعا لكن رحمة الله واسعة فانت تطمع فيها. ليس معنى هذا انه يعني تتساهل في حق الله. اليس هذا المقصود

243
01:17:13.900 --> 01:18:02.650
هذه القاعدة فهمت هذا يعني الاظهر مذهب من قال ان الامر على الفور    الذين يقولون الامر على التراخي قياس الزمان على المكان هذا دليل ضعيف يعني اذكره من باب الفايدة. تشجون في كتب الشافعية. قياس الزمان على على المكان

244
01:18:02.750 --> 01:18:21.450
قالوا كما ان الشارع اذا امرك بامر فامتثال هذا الامر لا يختص بمكانك تفعله في اي مكان  مثلا الان عشرة مساكين لانك حنفت في اليمين. ممكن نطعمها في في قريتك في قرية اخرى في اي مكان

245
01:18:21.900 --> 01:18:36.600
كذلك ايه ده يا مركب امر لا يقتضي ان تفعل في زمان معين من زمان الاول. الزمان الاول هو الفور. بديت ان تؤخره. فقاسوا ماذا على ماذا هذا قياس خطأ

246
01:18:37.100 --> 01:18:51.600
قياس خطأ لماذا؟ لانه قياس مع الفارق. لان الشارع ليس له مقصود في المكان قل ان الارض لله. يا افعل العبادة في اي مكان. يا عبادي ان ارضي واسعة فاياها فاعبدون

247
01:18:51.700 --> 01:19:05.150
في اي مكان. لكن قد يكون لها مقصود في الزمان وانتم تتفقون معنى ان الشارع له مقصود في الزمان في عبادات كثيرة. العبادات التي المؤقتة كالصلاة بالاجماع اشياء لها مقصود في الزمان. فهمت

248
01:19:05.300 --> 01:19:24.400
وليس له مقصود في المكان الا في عبادات خاصة جدا مثل ماذا  كل العبادات هل قال لك آآ لا تصح الصلاة الا في مكان معين تصح في كل مكان جعلت لي الارض مزيدا وطهورا والصيام وكذا؟ مثلا الاعتكاف واضح امامك

249
01:19:24.400 --> 01:19:50.000
كيف الحج؟ نعم؟ طيب   خلاص انتهى الان من الكلام على ماذا؟ على مسألة الامر يرفض التكرار ام لا ويقود الفور ام لا التكرار وانه يقتضي الفور طيب طيب الذين يقولون

250
01:19:50.050 --> 01:20:11.700
الامر يقتضي التكرار ماذا سيكون مذهبهم في الفور الذين يقولون الامر يقتضي التكرارات. التكرار. التراخي يقتضي التكرار. ماذا سيكون مذهبهم في الفور؟ هل فورا وتراخي؟ التراخي. كيف التراخي؟ ما هو التكرار معناه ماذا؟ ان تفعله. ان يفعله دائما. اذا معنى هذا ان الكتاب

251
01:20:11.700 --> 01:20:31.700
الذين قالوا ان الامر يقتضي التكرار اتفقوا انه يقتضي الفور. الذين قالوا لا يقتضي التكرار اختلفوا. بعضهم قال فورا. كان حنابلة والمالكية بعضهم قال ترى فهمت؟ يقولون ان الامر ليس على التكرار؟ ليس على التكرار. لو قلت الامر على التكرار

252
01:20:31.700 --> 01:20:49.900
على الفوري انتهت المسألة وكل من قال ان الامر على للتكرار يقول انه على الفوز. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخذناه في العرقات. نعم   الان ساتكلم على العبادة المؤقتة اذا فات وقتها

253
01:20:50.150 --> 01:21:10.150
مسألة مهمة. ايكون القضاء بامل جديد ام بالامر الاول؟ ذكرها عندك في التعليق على الحاشية سورة هذه المسألة اننا عندما نقول الله امرك بالصلاة  عبادة مؤقتة لها اول واخر فلو خرجت الصلاة عن وقتها

254
01:21:11.100 --> 01:21:25.600
هل تسقط عنك ام لا تسقط؟ الخلاف في هذه المسألة بين الظاهرية وشيخ الاسلام وابن القيم في جانب عبيد الايام الاربعة في جانب. الايام الاربعة قال لا تسقط عنك الصلاة. لابد ان تقضيها. تقضيها. لان القضاء عنده

255
01:21:25.600 --> 01:21:43.100
ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ هو الخلاف في هذه المسألة. القضاء عندهم ماذا؟ المشركين. ها؟ لا عند الائمة الاربعة. ها؟ لنفسي امرك. لا يحتاج الى امر جديد الامر الاول ان اصلي فلو خرجت الصلاة عن اختها الامر الاول ما زال موجودا لا بد ان تصلي

256
01:21:43.200 --> 01:21:58.300
الذين قال لا تصلي قول القضاء يحتاج الى ماذا؟ الى امر جليل. هذا هو سبب خلاف المسألة سنتكلم عنه الان. قال قوله والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاءه. لان هذا مذهب الجمهور

257
01:21:58.950 --> 01:22:18.900
ان الواجب المؤقت كالصلاة لا يسقط بفوات وقته لم يصلي الظهر حتى دخل العصر لا يسقط بفوات وقته. بل يجب قضاؤه عنده. طيب معنى ذلك ان العبادة المؤقتة بوقت معين كصلاة الظهر مثلا اذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالامر الاول؟ او لا يجب الا

258
01:22:18.900 --> 01:22:43.650
القول الاول ان المعقد لا يسقط بمواد وقته. ويجب قدره بالامر الاول ولا يحتاج القضاء الى دليل. وهذا قول جماعة من الفقهاء واليه المصنف مختاره القاضي قال واومى اليه احمد في رواية اشار اليه. في رواية اسحاق بن هامه

259
01:22:44.000 --> 01:23:08.400
للرجل في الرجل ينسى الصلاة في الحدر فيذكرها في السفر يصليها اربعا وجبت عليه اربعا. طيب انتظر من اين من اين اخذوا هذا يا نقال فهموا  هذه القاعدة ان القضاء لا يحتاج الى من جريء من هذا الفرع الفقهي

260
01:23:08.850 --> 01:23:37.700
ما الدليل في هذا الفرع فقهي من قضاء لا يجب بامر جديد  ولو نسي ساذكرها بالاجماع. هو لو الناس ليست دليل خلاف. ولو كان مسافرا يعني يصليها اربع بالاجماع انه لو نسي عندنا امر جديد. عندنا امر جديد في ان من نسي الصلاة حتى خرج وقتها يصليها. الامر دليل حديث انس ابن مسلم. من نام عن صلاة

261
01:23:37.700 --> 01:23:57.450
من اول الزيافة ليصليها. اذا ذكرها حتى لو خرج الوقت. فعندنا امر جديد في ماذا؟ في النائم والنسي تمام؟ لكن ليس عندنا امرا جديدا في الاتمام في السفر. الاتمام في السفر في السفر المفروض يقصر. ولكنه قال يصليها اربعة

262
01:23:57.600 --> 01:24:13.400
اربعة ثمانية فيها خلاف هناك رواية اخرى في المذهب مرجوحة يقول انه يصلي امام اثنتين. والشيخ ابن عثيمين يختار هذا القول. الاحوط ان يصليها القصد ليس واجبا. فهمت؟ خروجها من الخلاف يعني

263
01:24:13.550 --> 01:24:32.250
تلك وجبت اربعة. فاوجب القضاء بالامر الاول. الامر الاول كان مخاطبا حال الاقامة فهمت؟ فهمت هذا؟ الذي وجبت عليه في الحضر وذلك لان الذنب اذا اشتغلت بواجب الواجب الشرعي او لادمي لم تبرأ منه الا بالامتثال هذا دليلهم يعني

264
01:24:32.750 --> 01:24:46.600
الان ما الدليل مرة اخرى في قول انه يصلي اربعا ان القضاء لا يجب بامر جديد يجب الامر الاول انه لو كان يجب بامر جديد لقال يصليها اثنين ان الامر الجديد الان لك في الاتصال فممكن ان تقصر

265
01:24:46.750 --> 01:25:01.000
فاوجب عليه بالامر القديم انه كان مقيما وجب عليه اتمامها فقال يتمها في السفر. واضح هذا؟ طيب ما دليل هذا المذهب بقى المذهب الذين يقولون القضاء لا يحتاج الان من جديد. هذا هو دليلكم. ما الدليل

266
01:25:01.200 --> 01:25:19.100
ده كرامة لا السفر دليل على مذهب احمد. الدليل ان مذهب احمد يرى ان القضاء لا يحتاج لامر جديد. لكن ما الدليل هذا المذهب اصلا؟ ان القضاء لا يحتاج الى من جديد. الدليل ما ذكره

267
01:25:19.200 --> 01:25:39.250
قال ان الذمة اذا اشتغلت بواجب الشرع او لادبيه. الان ذمتك مشغولة. بواجب شرعي صح؟ اه او بواجب بالصلاة مثلا او بالصيام. اه بواجب لادمي بديني. صحيح؟ لم تبرأ منه لم تبرأ ذمتك منه من هذا الواجب الا من

268
01:25:39.250 --> 01:25:57.800
واللي محتاج الى امر جديد بعد خروج الوقت. طبعا هذه المسألة كلها امر جالسة به في العبادات ماذا؟ المؤقتة. المؤقتة العبادة غير المؤقتة الحج وكذا خلاص الدم لا تبرأ. لكن الكلام كله في العبادات المؤقتة

269
01:25:58.800 --> 01:26:12.450
نعم. كالصلاة والصيام. الصلاة والصيام عبادة مؤقتة. يعني مثلا تركه صيام رمضان عمدا عمدا ليس بسبب مرض. بعضهم قل يقضي قد نحاس بان حزم يرى ان القضاء احتاج الى امر جديد

270
01:26:12.500 --> 01:26:34.300
طيب لم تمرق الا بالامتثال وهو الاداء. او الابرار. الاداء في ما الفرق بين الاداء والابرام  ايه رأيك؟ انا ده في العبادة. والابراء في حقوق الادميين. يعني انا انا لي عندك دين

271
01:26:34.400 --> 01:26:46.600
وعفوت عنك اني ابرأتك جعلتك بريئة. فالابراء في حقوق الادميين والاداء في ماذا؟ في فعل العبادات. نعم. فيقول يعني من كان عليه حق لادمي لو كان عليه حق لله عز وجل

272
01:26:46.800 --> 01:27:11.250
لا تبرأ ذمته الا بماذا؟ الا باداء هذا الحق باداء هذه العبادة او بابراء صاحب الحق. مفهوم هذا الكلام ثم في السورة الثانية لا يقع قبلها. السورة الثانية الذين قالوا بهذا قالوا القضاء يحكي الاداء

273
01:27:11.300 --> 01:27:38.850
قال القضاء يحكي لديكم مثل هذه مسألة اخرى. نعم  وقوله وقال ابو الخطاب الاكثرهم في امر جديد. هذا هو القول الثاني وهو ان الامر بالعبادة المؤقتة لا يستلزم الامر بقضائها بعد خروج الوقت. فلا يجب قضاؤها الا بامر جديد. وهذا قول الاكثرين من

274
01:27:38.850 --> 01:27:58.850
للاصول الى المحققين من الشافعية وهو اختيار ابن الخطاب وابن عقيم وقواه المجد ابن تيمية حجتهم ان العبادة لما علقت بوقت معين علم ان مصلحتها مختصة مختصة به وان شارع قد

275
01:27:58.850 --> 01:28:21.800
قصد وقوع قد قصد وقوعها في الوقت الذي حدده لها كتخصيص الصوم برمضان والحج بعرفات ولو كانت المصلحة وغيره من الاوقات لما كان لتخصيص فائدة وعلى هذا ده دليل الاخرين

276
01:28:22.200 --> 01:28:39.050
نحن الان انتهينا من دليل من؟ من دليل اولي ما هو الدليل الاولين؟ لابد ان تحفظ الادلة الاولين. اه الدليل الاول ايه؟ مرة اخرى من اما كتاب الذمة ما زالت مشغولة خلاص. الذمة ما زالت مشغولة. ما دليل الاخرين

277
01:28:40.450 --> 01:28:55.100
وقال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد. هذا هو القول الثاني وهو ان الامر بالعبادة المؤقتة الامر بقضائها بعد خروج الوقت فلا يجب قضاءه الا بامر جديد قول اكثرين من اهل الوصول

278
01:28:55.600 --> 01:29:20.550
ونسب الامن الى المحققين من الشافعية. اغلقت بالوقت. نعم. واختيار ابي الخطاب وابن عقيل وقواه المجد ابن تيمية ابن تيمية جد شيخ الاسلام هذا قول لجمهور الاصوليين. طيب ايضا من ادلة دلالة هذا المد هذا مذهبه الرفع. ان القضاء يحتاج الى من جديد. من ادلة هذا المذهب ماذا؟ هذا المذهب انهم قالوا لو كان القضاء واجبا بالامر

279
01:29:20.550 --> 01:29:40.100
الاول لا جايز فعل العبادة بعد خروج وقتها بدون اثم وكان القضاء هو جانب الامر الاول. يعني الان عندما امر بان تصلي الظهر ما بين الظهر الى العصر نعم فلو كان الامر بصلاة الظهر بعد خروج الوقت

280
01:29:40.600 --> 01:29:56.300
موجودة في الامر الاول لا جاز ان تصلي الظهر بعد العصر بدون اثم طيب وحجتهم ان العباد. حجة الذين قالوا ان القضاء يحتاج الى امل جديد. ان العبادة لما علقت بوقت معين الظهر مسلا من اولها من اول وقت

281
01:29:56.300 --> 01:30:12.900
اخر وقت علم ان مصلحتها مختصة به. مختصة بماذا؟ بالوقت. بهذا الوقت وان الشارع قد قصد وقوعها في الوقت الذي حدده لها لتخصيص الصوم من رمضان لماذا خصص صيام برمضان؟ معنى ذلك مصلحة

282
01:30:13.100 --> 01:30:22.850
ولو انت تعمدت ترك الصوم في رمضان وصمت في شوال لم تحقق مقصود الشارع وعملت عبادة ليس عليه امرنا من من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

283
01:30:23.200 --> 01:30:38.250
نعم والحج بعرفات. فاذا فعلها المكلف خارج وقتها بدون عذر مرض او نسيان او او لوم مثلا في الصلاة. لم يأت بما امر فيكون عملا مردودا عليه. واستدل بالحديث من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد

284
01:30:38.450 --> 01:30:55.150
مفهوم هذا طيب ايضا من ادلة هذا المذهب ما ذكر ابن حزم انه لو قلنا بجواز فعل العبادة بعده بعده ها خروج وقتها لزم ان نقول بجواز سيدنا قبل وقتها

285
01:30:55.300 --> 01:31:19.100
ياسر علاء قياسا لاول الوقت على اخره وانتم تشبعون انه لا يجوز فعل العبادة بعد وقتها ينهي الشريعة حددت الصلاة بوقت اول واخر الجمهور يقولون لك ان تصلي بعد اخر وقت لو تركت الصلاة متعمدا. خلاص انا سنتعمد ان نصلي قبل الوقت الذي مشغول في وقت الظهر. بالاجماع لا يصح هذا. في الحقيقة هذا قياس صحيح

286
01:31:19.100 --> 01:31:33.900
لانه لا فرق بين اول وقت واخر الوقت كلاهما وقت وكلاهما حد وقت وكلاهما حد. الشريعة حدت للصلاة حدين. فلو قلت بجواز فعل الصلاة بعد الوقت لمن تركها متعمدا وقلت يجب علي قضاؤها

287
01:31:33.900 --> 01:31:47.800
فقال خلاص قبل دخول وقتها. فهمت هذا؟ وكذلك في الحج. نقول من تعمد وترك للقبة عرفة نقول له قف في يوم العيد وهذا صاحب الاجماع حتى حتى عند من يقول بان القضاء

288
01:31:48.650 --> 01:32:15.550
لا يحتاج الى عمل جديد. يقولون من فاته من دخل عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فحجه باطل. نعم لابد ان ان يعيد حجه المسألتين زكاة  لا قبل الزكاة وكفارة اليمين هذا فعل العبادة بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب لانها سبب الوجوب انعقد

289
01:32:16.100 --> 01:32:35.800
سبب الوجوب في الزكاة هو ملك النصاب. وسبب الوجوب في كفارة اليمين هو الحلف ويجوز ان ان يكفر اذا حلف قبل ان يحنث اذ علم انه سيحنث. لان سبب وجوب الكفارة هو الحلف. وشرط الوجوب

290
01:32:35.800 --> 01:32:55.800
هو الحلف. سبب وجود الزكاة هو ملك النصاب. وشرط الوجوب هو حوالين الحول. فيجوز فعل العبادة سبب بعد سبب وجوبها وقبل شرط وجوبها. في الزكاة والكفارة للسلف. آآ لان سبب الوجوب قال انعقد. طيب وهذا من خلاف المعذور

291
01:32:55.800 --> 01:33:12.300
فلو ترك صلاة الظهر لنوم او نسيان حتى خرج وقتها فيلزمه القضاء بالامر الاول على القول الاول من يقول بان القضاء لاعتاد العمل الجليل سيكون النائب والناس يقضي لان الامر الاول ما زال موجودا. من قال ان القضاء يحتاج الى امر جديد سيقول

292
01:33:12.300 --> 01:33:33.500
هناك دليل وعلى القول الثاني يجب الله عليه القضاء بامر جديد وهو حديث من نام عن صلاتنا او نسيان فليصلها اذا ذكرها. واضح هذا؟ فاذا فان فان ترك العبادة فان فان ترك العبادة فان ترك العبادة كصوم وصلاة متعمدا حتى خرج وقتها. فالراجح من قولين

293
01:33:33.500 --> 01:33:54.700
في اهل العلم انه لا قضاء عليه. هذا خلاف الايام الاربعة حتى تعرفوا هذه المسألة. مع ان جمهور الاصوليين كما ترى يقولون القضاء يحتاج الى امر جديد لكن في باب التفريع خالفوا هذا الاصل لادلة اخرى خالفوه في ماذا؟ في وجوب قضاء الصوم بعد خروج الوقت متعمدا وفي وجوب

294
01:33:54.700 --> 01:34:14.700
اذا تركها متعمدا. قال وانما عليه التوبة النصوح والاكثار من التطوع. لان القضاء يحتاج الى امن جديد. ولم يأتي امر جديد بقضاء التارك وانما جاء للناس والنائم ونحوهما ولا يقاس عليهما غير المعذور لان المعذور قادر على الفعل في الوقت والنائم والناس ليس كذلك

295
01:34:14.700 --> 01:34:35.250
المختار هذا شيخ الاسلام وابن حزم خلاف الجمهور. طيب قوله من اول قوله ولا يقاس عليهما غير المعذور. هو يرد على الجمهور الان الجملة مقياس. يعني الان قلنا الجمهور خالفوا اصلهم. جمهور الاصوليين يقولون ماذا؟ لا يحتاج. ان القضاء

296
01:34:35.550 --> 01:34:55.550
لا يحتمل. لا يحتاج جمهور الاصولية. الاصوليين. انظر ارجع ارجع قليلا ارجع قليلا. قال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد الامن الجديد. نعم. قال وهذا قول الاكثرين من اهل الاصول. ونسب امين الى المحققين من الشافعية. طب لماذا خالفوا هذا؟ قالوا القضاء يحتاج الى امر جديد

297
01:34:55.550 --> 01:35:12.900
لماذا خلفوا هذا في الصلاة قلنا لدليل اخر ما هو الدليل؟ نتزكر يعني لأ في قضايا سهل؟ اه. كان آآ عمدا. يعني ما دليل ما دليل الائمة الاربعة من ترك الصلاة عمدا

298
01:35:13.050 --> 01:35:33.200
يلزمه ان يقضي. مع انهم يقولون ان القضاء يحتاج الى امر جديد. اين الامر الجديد عندهم؟ احق ان الحديث كان في النائم والناس القياس على الحديث الامر الجليل عنده القياس على الحديث. الحديث ذكر ماذا؟ النائم والناسر قالوا النائم والناس معذوران. ومع

299
01:35:33.200 --> 01:35:53.200
الزمالك اوجبت الشريعة عليهما التكليف والقضاء. والمتعمد غير معذور. اولى ان يقضي. اذا كان المعذور نوجب عليه الصلاة من باب اولى ماذا غير المعذور هذا قياس خطأ. لماذا خطأ؟ باختياره. لان اللي هو الوجهين. الوجه الاول ان ننائم والناس

300
01:35:53.200 --> 01:36:10.750
لما كان معذورين بالنوم والنسيان جعل الله جعل الله لهما مخرجا بالقضاء اما المتعمد لما كان غير معذور فنقول لا يقضي. ليس معنى هذا ان هذا تخفيف عنه. بل هذا عقاب له لانه ليس له مخرج. هذا وجه. الوجه الثاني

301
01:36:10.750 --> 01:36:28.150
الوجه الثاني ماذا ذكر هنا؟ عندما قال ماذا؟ انظر ماذا قال ولا يقاس ها ولا يقاس عليهما غير المعذور الذي هو المتعمد. لماذا؟ لان المعذور قادر على الفعل في الوقت

302
01:36:30.650 --> 01:37:00.300
ليس هذا خطأ. عندكم المعذور خطأ الفعل في الوقت؟ قال في كلام المصنف لا قبل هذا ماذا عندكم شيخ الاسلام لا قبل هذا ولا يقاس على قيمة عندكم هذا نعم هذا الذي اقصده هذاك في طبعتك

303
01:37:01.000 --> 01:37:21.100
ما عندنا  نقرأ الاول قولي فان ترك العبادة فان ترك العبادة. فان ترك العبادة كصوم من وصلاة. عند كذا؟ ترك الصلاة الحمد لله متعمدين حتى خرج مقطوع فالراجح من قول اهل العلم

304
01:37:21.150 --> 01:38:25.900
ان العبادة لما علقت بوقت معين وعلى هذا فاذا ترك الصلاة كان عمدا وقلنا انه لا يكفر  قديمة     من اول القول الثاني         وعلى هزا فاذا ترك الصلاة عمدا وقلنا انه لا يكفر. فالجمهور على انه لابد للقضاء من امر جديد. هم. وهو عموم قوله

305
01:38:26.300 --> 01:38:46.300
دين الله حق ان يقضي ان يقضى ان يقضى. مم. وصلاته متروكة عبدا لانه الدين لله في ذمة تاركها. مم. او يقاس على الناس الزيادة هنا ذكر دليلين. هو ذكر هنا دليل في مجتمع الجليلة ذكر الدليل الاخر. ما الدليل الذي ذكره هنا؟ ذكر دليلين. ما هو الدليلان؟ ما الدليل ان

306
01:38:46.300 --> 01:38:56.300
عند الجمهور انه لابد ان يصلي مرة اخرى. الدليل الاول دين الله حق ان يقضى والدين ما زال في ذمته انه لم يصلي فيجب ان يصلي. ما الدليل الثاني؟ قلنا القياس

307
01:38:56.300 --> 01:39:11.200
خطأ لماذا خطأ؟ لان اللام الناس معذوران. اسمعوا. والمتعمد غير معذور. وهل يصح قياس غير المعدور على المعذور فقط. لا يصح القياس غير المعذور على الماظي طيب قال بعد ذلك في المتن ويقتضي الاجزاء

308
01:39:13.000 --> 01:39:33.000
ويقتضي الازاء بفعل المأمور به على وجهه اي ان من امتثل الامر وجاء به على الوجه المطلوب باركانه وشروطه اقتضى في وبراءة الذمة وسقوط الطلب وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اديت زكاة اذا اديته زكاة مالك

309
01:39:33.350 --> 01:40:07.700
فقط فقط قضيت ما عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من قبيلة اسمها خثعلب لو كان على ابيك دينا فتقضيه فقضيت فقضيته اكان يجزئه؟ قالت نعم. قالت فدينا الله احق بالقضاء. احنا في الحج انما سألته عن الحج. نعم. ووجه الدلالة ان المرأة ان اداء ما ما وجب يدل على الاجزاء

310
01:40:07.700 --> 01:40:30.700
ودل على ان الامتثال الامر يحصل به الاجزاء. ولان الامر بالعبادة يقتضي وجوب فعلها. فاذا ومعنى الايزاء اصلا سقوط الطالب بهارات الذمة انه لا تطالب بالعبادة مرة اخرى. نعم واذا فعل المأمور فقد امتثل فخرج عن عهدته وبرأت ذمته

311
01:40:30.750 --> 01:41:00.750
وعادت خالية وعادت خالية كما كانت قبل الامر. ولان ولان ذمة اشتغلت بهذا المأمور به ولا خروج لها من وعودها وعودها بريئة الا بالفعل فينبغي ان يكون لان ما ثبت لعدة زال بزوالها كدين ادمي. كدية ادمي. او كدين ادبي نعم

312
01:41:00.750 --> 01:41:19.950
لا تبرأ الذمة الا بادائهم. قل ويل الدلالة للحديث الخثعمية الخثعمية سألها النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا لو كان على ابيك دين وقضيتيه اكان يجزئه؟ قالت نعم. فاقر النبي على قوله هذا نص واضح جدا

313
01:41:20.500 --> 01:41:35.500
ان فعله المأمور يجزي يسقط به الطالب ان المرأة فهمت انها داء ما وجب يدل على الاجزاء. فدل على ان امتثال الامر يحصل به الاجزاء ولان الامر بالعبادة يقتضي وجوب فعلها

314
01:41:35.550 --> 01:41:53.550
فان فعل المأمور فقد انتفى. ان فعل المكلف المأمور فقد اطاع خلاص على ما اقتضاه الامر. لماذا قال على ما اقتضاه الامر؟ ما فائدة هذا القيد؟ انظر ماذا قال؟ فاذا فعل المأمور فقد امتثل

315
01:41:53.700 --> 01:42:11.250
ما اقتضوا الامر فعلا مأمور مانع فقد امتثل ما اقت الله الامر يعني فعله كما امر الشارع. لو فعله تاركا لركن او لشرط لابد ان يعيده خرج من عهدته وبرأت ذمته وعادت ذمته خالية كما كان

316
01:42:11.350 --> 01:42:33.800
قبل التمرين ايضا لان الذمة اشتغلت بهذا المأمور به. ولا خروج لها من عهدته نعم وعودها بريئة الا بالفعل. لا تعود ذمته بريئة ايه اللي هيدفعه؟ فينبغي ان يكون الفعل والاداء مجزئا لان ما ثبت لعلة زال بزوالها. ما معنى ما ثبت العلة زال بزوالها؟ يعني

317
01:42:33.800 --> 01:42:57.300
الحكم يدور معنتي وجودا وعدما. الان ثبت شغل الذمة لعلة وهي عدم الفعل. الان لماذا ذمتك مشغولة لانك لم تفعل ما علة شغل الذمة؟ عدم الفعل. فاذا فعلت زاد شغل الذمة. وجوال شغل الذمة هو الاجزاء. فانت معنى قوله لان من ثبت

318
01:42:57.300 --> 01:43:21.300
العلة زال بزوالها العلة  عالم الفعل نعم والذي ثبت وشه نزل الذمة. فاذا فعلت زالت زال شر الذمة. واضح هذا ولك هدية الاكدين الادمي لا تبرأ الذمة الا بيدين. وان كان عليك دين ودفعته خلاص ذمتك اجزى عنك. لا يجب ان تدفعه مرة اخرى

319
01:43:21.650 --> 01:43:40.450
الدائن. وقيل وهذا قولي ضعيف لا يقتضيه. ما معنى لا يقتضيه؟ يتوب. يعني الفعل لا يقتضي براءة الذمة. ممكن تبقى دي ماتت مشغولة. اتمنى ده قول البعيد يعني هذا القول الثاني في المسألة وهو ان الفعل لا يقتضي الاجزاء لزوما بل جوازا

320
01:43:41.100 --> 01:43:57.250
وقد يفعل الانسان المأمور ويلزمه القضاء وهو قول بعض المتكلمين واستدلوا بان الحج الفاسد مأمور باتمامه ولا يقع مجزيا. والمحدث يظل الطهارة واذا صلى لم تجزئه صلاته. ما معنى هذا الكلام

321
01:43:59.300 --> 01:44:24.000
الذين يقولون بان الفعل لا يضطر هذه مسألة كلامية ادخلها الاصوليون اهل الكلام في علم اصول الفرقة نعم. هدف ترى فيه لوثة اشعرية. لماذا  ينفون الحكمة. ينفون ماذا؟ الحكمة. ويقولون

322
01:44:24.300 --> 01:44:51.550
الله عز وجل لو عذب المؤمن واثاب الكافر. لا يكون ظالما وكذلك لو امرك بامر وفعلت وبشروطي واركاني ممكن هذا الامر عنده لا يجزئك  نقول اجزاء هنا واجب والله هو الذي اوجب هذا على نفسه لان الله لا يوجب احد عليه شيئا. فهمت

323
01:44:51.700 --> 01:45:14.400
الله هو الذي اوجب على نفسه قبول اعمال العباد اذا اتوا بها بشروطها واركانها. مخلصين له سبحانه وتعالى. خلاص من قال انه يجوز الا يقبل  في الحقيقة في في في تأثير بكلام الاشعة في هذه المسألة. واستدلوا ما دليلهم بان الحج الفاسد مأمور باتمامه. هذا دليله

324
01:45:14.650 --> 01:45:35.700
يعني انت الان لو افسدت حجك الجماعة مثلا لابد ان تتمه. معناه فاسد ومع انك اتممته لابد ان تعيده. فدل ان الفعل لان الشارع امرك ان ان تفعل وليس مجزئا

325
01:45:35.950 --> 01:45:58.400
وكذلك المحدث هذا المثال الاول وكذلك المحدث يظل الطهارة واذا صلى لم تجزئه صلاته. هو قطعا وقطعا ماذا محدث؟ صح؟ وصلنا وبعدما صلى تذكر انه كان محدث. لم تجزئه صلاته

326
01:45:58.400 --> 01:46:12.400
الحقيقة هذين مثالين الدليل عليهم ليس دليلا لهم لماذا؟ لان في كلا المثالين في المثال الثاني المحدث لم يأتي بشروط الفعل من الطهارة نحن لا نتكلم عن الفعل الذي تخلف شرط من شروطه

327
01:46:12.900 --> 01:46:31.200
واضح هنا؟ نتكلم عن الفعل الذي استوفى شروطه واركانه هذا الذي يجزي. اما الذي لم يستوف شروطه والاركان ولا يجزي طيب فان مات ولم يعرف انه صلى صلاة في يوم من الايام وهو محدث. نسي هذا. وهو يغفر له لانه ما تعمد. طيب في الحج

328
01:46:31.200 --> 01:46:53.150
ماذا اوجب الشارع من المكلف ان يمضي في الحج الفاسد ويعلم ويذكر انه فاسد. نقول هذا خاص بالحج لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله لدليل خاصة طيب اذا القول الاول ارجح ان الفعل يجزئ وتسقط به يسقط به التكليف فتبرأ به الذمة لقوة دليله

329
01:46:53.150 --> 01:47:11.350
اما عدم الاجزاء في الاجزاء في الحجم فالاداء افسدها بالوطء. حد فاسد فلذلك واجب ان يعيده. فلم يتحمر ان يصحح الحد والامساك عن الوطء في الحج وفي الثاني صلى محدثا فلم يمتثل امر الشارع. وليس كلامنا في ما كان لثوات مصححه. ليس كلامنا في العبادة ماذا

330
01:47:12.000 --> 01:47:28.700
الذي تخلف شرط من شروطها او ركن من اركانها او وجد فيها مفسد. كلامنا في العبادة الصحيحة. واضح هذا؟ فان قيل لماذا وجبت الشريعة عليه ان في الحج الفاسد مع انه في الصلاة ان تذكر في اثناء الصلاة انه محدث يجب ان

331
01:47:29.350 --> 01:47:43.900
يخرج لا في الحج لا يخرج لدليل خاص الحج. طيب وانما كلامنا فيما اذا اتى بالمقبور به بجميع مصحيحاته. كلام ولا في من ماذا؟ شروطي واركاني. مفهوم هذا؟ حتى ولا

332
01:47:44.250 --> 01:47:59.100
طيب اما الاثابة على الفعل ليست من لوازم الاجزاء وقد يحصل الاجزاء ويحصل السواب. وقد يحصل الاجزاء وليحصل الثواب. وقد يكون مثاما ويحصل اجزاء. ثلاث حالات. الاثابة غير الاجزاء. معنى الاثابة

333
01:47:59.100 --> 01:48:21.250
الثواب الاجر يعني من صلى مراعيا من اول صلاتي الى اخرها واتى باركانه وشروطه ولم يأتي بمبطله حصل ازياء لم يحصل؟ يعني الاول كل صلاة مراية. لا يحصل. لا يحصل. يحصل عند الائمة الاربعة

334
01:48:21.500 --> 01:48:40.950
لان الاخلاص لان الاخلاص في الصلاة ليس شرطا من شروط الصحة هل وجدت في كتب الفقهاء يقولون من شروط صحة الصلاة الاخلاص؟ لا القبول  القبول غير الاجزاء براءة الذلة سقوط الطلب

335
01:48:41.300 --> 01:48:57.200
اما هذا الرجل نقول حصل الايزاء ولم يحصل ماذا؟ الثواب. الثواب الذي هو القبول. وقد يحصل الثواب ولا يحصل الاجزاء مثل كالنار الذي صلى مخلصا ثم احدث قبل ان يسلم

336
01:48:57.350 --> 01:49:19.800
لا يحصل اجزاء صلاته باطلة لابد ان يعيدها لكن حصل الثواب. الثواب الصلاة التي صلاها في الركعة الاولى والثانية يثاب علي القهوة الثالثة السادسة لا ثواب ولا اجزاء الذي تبطل صلاته وهي غير مخلص. نعم كان ليلة تبطل صلاته هو غير مخلص

337
01:49:19.950 --> 01:49:44.450
واضح حاجة رؤية. من اول الصلاة كان مرائيا. نعم. من اول الصلاة كان مرائيا. نعم. وابطل الصلاة قبل ان يسلم. اه افضل الصلاة قبل لسانه طيب مثال الاول هو ذكر الامثلة. مثال الاول قال قد يحصل الاجلاء ويحصل الثواب. الاجزاء والثواب. اذا فعل المأمور به على الوجه المطلوب ولم يقترن به معصية تخله

338
01:49:44.450 --> 01:49:59.100
المقصود قول معصية يا عم من الريع مثلا لان المعصية يدخل فيها الرياء. واضح هذا؟ ويدخل فيها مثلا الصلاة في ارض مغصوبة. لان المذهب يرى ان الصلاة في ارض مغصوبة باطلة. نعم. يعني لو صلى مخلصا لله

339
01:49:59.100 --> 01:50:13.000
واتى بكل شروط الصلاة واركانها وصلى في ارض مخصومة في المذهب تكون الصلاة باطلة. لماذا قالها معصية حتى يعم الغصب والرياء وغير ذلك. مفهوم هذا اوصلنا في مرابض الغنم مثلا

340
01:50:13.650 --> 01:50:31.900
المرابض الابل وتقول صلاته باطلة. طيب اذا المثال الثاني ما هو الثاني  يحصل اجزاء وليحصل الثواب. اذا اشتمل الصيام مثلا على قول الزور والعمل به تبرأ الذمة وليحصل الثواب لاجل المعصية لدلالة السنة على ذلك

341
01:50:31.950 --> 01:50:52.250
مفهوم اذا اشتمل شخص النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فليضع طعامه وشرابه الشخص اصاب لله وفي كل واتى بشروط الصوم. ولكن اتى بمرقص للثواب هو قول الزور والعمل بالزور

342
01:50:52.650 --> 01:51:18.400
نقول لا ثواب لهم. بعد العزاء قد حصل خلافة للمحاسب. لابد ان يقبل طيب المثال الثالث اذا فعل ما هو الثالث قد يكون مثابا ولا يحصل اذا فعل المأمور به ناقص الشروط والاركان فيثاب على فعل ما على ما فعل ولا تبرأ الذمة الا بفعله كاملا كما لو اخرج الزكاة

343
01:51:18.400 --> 01:51:35.250
ناقصة فانه يخرج التمام او ترك شيئا من واجبات الحج فانه يجبره بدم. واضح هذا ماذا حصل ماذا؟ ما هو الثالث هذا؟ حصل الثواب. ولم يحصل اجزاء الا بماذا؟ الا باكمال النقص. واضح هذا

344
01:51:35.250 --> 01:52:02.550
بذلك ان امتثال الامر على الوجه المطلوب يقتضي الاجزاء دون الثواب. امتثال الامر على الوجه المطلوب اذا اتى بشروطه واركانه يقتضي الاجزاء لكن لا يقتضي ماذا لفوق علم بذلك قال شيخ الاسلام بعد ان ذكر هذا التفصيل. وهذا تحليل جيد ان فعل المأمور به يوجب البراءة. فان قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود

345
01:52:02.550 --> 01:52:18.200
قابل الثواب وان نقص ما معنى القرار ومعصية بقدره تقول لي بالمقصود قابل الثواب. فمن قارن معصية بقدره. من ينقص الصواب؟ لا يعني ابطل الثواب كله. اعطيك مثال. شخص الان صلى

346
01:52:19.400 --> 01:52:35.500
مخلصا اه مرائيا. من اول الصلاة مرائيا الى اخرها. الان حصل انزال ام لم يحصل؟ حصل. حصل. لكن عندما معصية تقابل بقدر الصلاة. معنى بقدر الصلاة في الاربع ركعات. فالثواب كله ذهب. تمام

347
01:52:35.600 --> 01:52:52.500
لكن يقولون لو ان شخصا طرأ عليه طرأ عليه الرياء في الركعة الثالثة يحصل الثواب. يحصل الثواب للركعة الاولى والثانية. فلان المعصية ليست بقدر العمل. اذا كانت المعصية بقدر العمل كله يذهب الثواب كله. المعصية بقدر جزء من العمل يذهب

348
01:52:52.600 --> 01:53:17.150
فان قال له معصية بقدره تساويه تخل بالمقصود يعني تنقص المقصود من العبادة قابل الثواب. هذه المعصية تقابل الثواب يعني تذهب بالثواب كله. مفهوم؟ وان نقص المأمور به  يعني مسلا قرأها في الركعتين يثاب على اول ركعتين. ولم تحصل لها البراءة التامة

349
01:53:17.450 --> 01:53:32.700
لا لا هنا يتكلم عن النقص المأمور به يعني بمعنى انه ترك بعض الواجبات الشرطية من نقص المأموم به في الحج مثلا الحج البركة واجبة من واجبات الحج. فيثاب على الحاج ولم يحصل له البراءة التامة

350
01:53:32.900 --> 01:53:50.950
فاما ان يعاد واما ان يجبر واما ان يأثم معنا ادم. يعني الان اصلاح العبادة بالشريعة له احوال. هناك ما يصلح اذا فسد بالاعادة كالذي احدث قبل ان يسلم. يثاب ولا يجزئ ولابد ان يعيد

351
01:53:51.050 --> 01:54:15.000
واضح؟ وهناك ما يجبر مثل من بركة واجبة من واجبات الحج لا يعيد الحج انما يجبر ذلك بماذا بدم واما ان يأثم اذا كان ليس له جبران ولا ولماذا لم يكن له جبران ولا ولا اعادة. جبران ولد اعادة. مثل من

352
01:54:15.050 --> 01:54:33.300
تعمد ان يفطر في رمضان. صام نصف اليوم ودعما ان يفطر على قول شيخ الاسلام لا يعيد اليأس وليس له ان يعيد. مفهوم هذا تنقص المقصود. نعم. قابل الثواب يعني. يعني لو كانت المعصية من اول الصلاة الى اخرها

353
01:54:33.450 --> 01:54:46.795
الرياء مثلا ستقابل الثواب كله وتذهب بالثواب كله. المعصية هي الرياء مثلا في بعض الصلاة تذهب بعض الثواب. نقتلها  يمنع وجوب القضاء. اشهد ان لا اله الا انت