﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة. باب الوضوء يجب فيه التسمية وتسقط سهوا. وان ذكرها في اثنائه ابتدأ. وفروضه ستة. غسل الوجه. ومنه المضمضة. المضمضة

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
الاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. وغسل الرجلين مع الكعبين. الترتيب والموالاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء

3
00:00:40.600 --> 00:01:05.750
الوضوء بظم الواو اسم للفعل وبالفتح اسم للآلة يعني للماء الذي يتوضأ به يقال وضوء ووضوء والقاعدة في هذا الباب ان ما كان على وزن فعول فان كان بالظن فهو الفعل

4
00:01:06.500 --> 00:01:37.700
وان كان بالفتح فهو للالة فتقول مثلا سحور للطعام الذي يتسحر به ويؤكل وتقول سحور لفعل السحور وهو الاكل وتقول وضوء الماء الذي توظأ به ووضوء المقصود به ماذا الفعل ومثله اجور سعوط فكل ما كان على وزن فعول فبالظم للفعل

5
00:01:37.900 --> 00:02:10.750
وبالفتح بالالة والوضوء في اللغة من الوضاءة وهي النظافة والحسن والبهاء واما شرعا فهو التعبد لله تعالى بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة التعبد لله تعالى بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة

6
00:02:11.950 --> 00:02:32.450
واختلف العلماء رحمهم الله هل الوضوء من خصائص هذه الامة او لا فقال بعض العلماء ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة وانما الذي وانما الذي اختصت به هذه الامة عن بقية الامم هو التحجيل

7
00:02:32.650 --> 00:02:51.550
لا اصل الوضوء واستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيما ليست لغيركم سيما ليست لغيركم يعني التحجيل

8
00:02:51.850 --> 00:03:11.850
وقال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي

9
00:03:13.050 --> 00:03:30.650
وهذا القول هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة وانما الذي من خصائصها التحجيل والقول الثاني ان الوضوء من خصائص هذه الامة

10
00:03:31.850 --> 00:03:56.800
من خصائص هذه الامة واستدلوا بالحديث ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واجابوا عن الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ مرة مرة ومرتين مرتين. وثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي بان

11
00:03:56.800 --> 00:04:19.600
حديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به  قال رحمه الله واما الغسل فكان مشروعا في الامم قبلنا ولكن لم يكن لهم تيمم لم يكن لهم تيمم. وعلى هذا يكون الوضوء والتيمم من خصائص هذه الامة

12
00:04:19.900 --> 00:04:47.550
واما الغسل فانه كان معروفا في الامم السابقة يقول المؤلف رحمه الله باب الوضوء تجب فيه التسمية يجب فيه الواجب ما امر الشارع به على سبيل الالزام بالفعل وحكمه انه يثاب فاعله امتثالا

13
00:04:47.750 --> 00:05:11.200
الشعب فاعل امتثالا ويستحق العقاب تاركه هذا حكم الواجب وقول تجب فيه التسمية. فيه اي في الوضوء وظاهره انها لا تجب في الغسل ولا التيمم. ولكن هذا ليس مرادا بانه رحمه الله يتكلم على

14
00:05:11.200 --> 00:05:39.900
ماذا؟ على الوضوء وقوله رحمه الله تجب ثم قال وفروضه ستة غسل الوجه تفرق رحم الله بين التسمية فجعلها واجبة وبين غسل الوجه فجعله فرضا وسبب هذا التفريق امور اولا للخلاف في وجوب التسمية

15
00:05:40.050 --> 00:06:09.500
الخلاف في وجوب التسمية لان لان اكثر العلماء بل جمهور العلماء على ان التسمية ليست واجبة وثانيا ان التسمية ليست من ماهية الوضوء لانها خارجة ماهية الوضوء هي اركان غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فهي فهي

16
00:06:09.500 --> 00:06:29.000
خارجة عن ماذا عن ماهية الوضوء وثالثا ان قد يقال ان هذا من باب التفنن في العبارة باعتبار ان الواجب والفرض بمعنى واحد اذا كون قانون المؤلف رحمه الله يقول تجب ثم قال وفروضه

17
00:06:29.550 --> 00:06:45.600
فجعل التسمية واجبة او عبر عن التسمية بالوجوب وعن بقية افعال الوضوء بانها فرض يقول هذا يجاب عنه بواحد من امور ثلاثة الاول ان هذا من باب التفنن في العبارة

18
00:06:45.700 --> 00:07:07.250
فعبر بالوجوب تارة وبالفرض تارة اشارة الى انه لا فرق بينهما وثانيا او يقال انه لما كانت التسمية فيها خلاف قوي عبر في جانبها بالوجوب عبر في جريمة بالوجوب وفي الفرظ بماذا

19
00:07:07.750 --> 00:07:33.450
في وفي بقية الاعضاء بالفرظ وثالثا هم ان التسمية ليست من ماهية الوضوء. الماهية ما تتركب ما يتركب منه الشيء وهو غسل الوجه ومسح الرأس غسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين

20
00:07:33.650 --> 00:07:56.600
وايضا وجه رابع قد يقال الوجه الرابع وهي ان التسمية حتى عند القائلين بوجوبها تسقط مع السهو تسقط مع السهو بخلاف غسل الوجه ويغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين فانهما لا يسقطان لا سهوا ولا جهلا

21
00:07:56.800 --> 00:08:13.800
وقوله رحمه الله تجب فيه التسمية والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

22
00:08:14.550 --> 00:08:32.400
وقول لا وضوء هذا نفي والاصل في النفي ان يكون نفيا للوجود فان وجد فهو نفي للصحة فان دلت الادلة على صحته فهو نفي للكمال وعلى هذا يقول لا وضوء يعني صحيح

23
00:08:32.600 --> 00:08:53.850
وهذا يقتضي ان التسمية واجبة وهذا القول هو المشهور من المذهب الامام احمد وهو من المفردات اي انه انفرد به عن بقية الائمة والقول الثاني ان التسمية مستحبة وليست واجبة

24
00:08:55.600 --> 00:09:18.000
وهو مذهب الجمهور واستدلوا بامور اولا ان الله تعالى لم يذكر التسمية في اية الوضوء فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يذكر التسمية ولو كانت واجبة

25
00:09:18.150 --> 00:09:48.050
فذكرت وثانيا ان جميع الواصفين في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه كان يسمي لم يذكروا انه كان يسمي فدل هذا على عدم وجوبها وحينئذ تكون التسمية نعم واجابوا عن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قالوا ان الحديث ضعيف

26
00:09:48.350 --> 00:10:11.200
ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء فاذا قال قائل اذا كانت اذا كان الحديث ضعيفا وليس هناك دليل يدل على يعني على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي فمن اين اتيتم بالاستحباب

27
00:10:11.550 --> 00:10:32.800
نقول ان التسلية مستحبة وسنة وليست واجبة الجواب اننا نقوله بالاستحباب اعتمادا على امرين الامر الاول ان الوضوء من ذي البال يعني مما له شأن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:33.850 --> 00:10:55.250
كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر. ولا ريب ان الوضوء من ذي البال لانه عبادة يتقرب بها الى الله تعالى وثانيا ان الحديث وثانيا عملا بالحديث على قاعدة

29
00:10:56.250 --> 00:11:15.150
عملا بالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والقاعدة هي انه اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن ضعفه شديدا فان كان ما دل عليه امر حمل على الاستحباب

30
00:11:15.550 --> 00:11:36.550
لان اقل احوال الامر الاستحباب وان كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة لان اقل احوال النهي الكراهة فنحمله على الاستحباب امرا وعلى الكراهة نهيا. احتياطا وعملا بهذا الحديث

31
00:11:37.150 --> 00:11:59.650
لان هذا اعني عملنا به استحبابا وكراهة لا يظر الحديث احتمال وان كان بعيدا انه صحيح وعلى هذا نقول التسمية مستحبة وسنة وليست واجبة اه نعم بهذين الامرين اولا انها من ذي البال وثانيا عملا بالحديث

32
00:11:59.900 --> 00:12:19.300
وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بناء على القاعدة وهذه القاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله في اه النكت السنية عن المحرر في حاشيته على المحرر. اه انه اذا ورد حديث ضعيف

33
00:12:19.300 --> 00:12:36.650
ولم يكن الظعف شديدا فان كان ما دل عليه امر حمل على الاستحباب وان كان ما دل عليه نهي حمل على  وقوله رحمه الله تجب فيه التسمية اي القول بسم الله

34
00:12:37.250 --> 00:12:59.450
لا يقوم غيرها مقامها فلو قال مثلا بسم الرحمن بسم الرحيم بسم الخالق لم يجزئ في هذا الموضع وفي غيره في هذا الموضع وفي غيره لانها لم ترد يقول وتسقط سهوا

35
00:12:59.500 --> 00:13:17.650
تسقط التسمية سهوا يعني في حال النسيان قياسا على واجبات الصلاة وكما ان واجبات الصلاة تسقط في حال النسيان والسهو فكذلك. وهذه هي الحكمة التي عبر بقوله تجب ولم يقل فرظ

36
00:13:18.250 --> 00:13:42.250
يعني من اقوى الحكم انها تسقط مع السهو. اذا تسقط سهوا قياسا على سقوط واجبات الصلاة كالتشهد والتسبيح في حال ماذا؟ في حال النسيان. قال رحمه الله وان ذكرها يعني التسمية في اثنائه ابتدأ

37
00:13:43.400 --> 00:14:06.900
ولو نسي التسمية وشرع في الوضوء فغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه الى المرفقين لما اراد ان يمسح رأسه او بعد ان مسح رأسه ذكر انه لم يسمي بطبيعة الحال يبتدأ يعني يعيد الوضوء يبتدأ الوضوء من اوله

38
00:14:07.750 --> 00:14:27.150
ولهذا قال وان دثر في اثنائه ابتدأ ولا يبني على ما سبق لا يقول بسم الله ويبني على ما سبق وهذا هو هو المشهور من المذهب كما في المنتهى والقول الثاني في المذهب انه يبني

39
00:14:27.450 --> 00:14:52.350
فان ذكر في اثنائها فان ذكر في اثنائه سمى وبنى وهذا الذي مشى عليه صاحب الاقناع رحمه الله لكن المذهب ما في المنتهى وعلم من من قوله رحمه الله ان ذكرها في اثناء تجب التسمية وان ذكرها في اثناء ابتدأ انه على كلا القولين لو تعمد

40
00:14:52.350 --> 00:15:09.250
انت صح لم يصح الوضوء لو تعمد ان يترك التسمية لم يصح الوضوء بناء على انها ماذا؟ واجبة لان القاعدة في الواجبات ان الواجبات ان تركها الانسان عمدا بطلت عبادته

41
00:15:09.650 --> 00:15:28.100
وان تركها نسيانا سقطت عنه ثم ان كان له جابر جبر. والا عفي عن ذلك. فعلى هذا نقول التسلية اذا تعمد تركها على المذهب لم يصح الوضوء لانه تعمد ترك واجب

42
00:15:28.250 --> 00:15:49.200
كما لو تعمد ان يترك مثلا التشهد او التسبيح في الركوع والسجود حتى لو كان ورع الامام اذا تعمد ذلك تبطل عبادته لكن اذا اه كان تركه لها نسيانا فما الحكم؟ نقول هنا اما ان لا يذكر الا بعد الفراغ

43
00:15:49.400 --> 00:16:10.200
واما ان يذكر في اثنائه وعلم من قوله ان ذكرها في اثنائه علم منه انه لو ذكرها بعد فراغه فالوضوء صحيح اذا عندنا الان ثلاث صور ان يتعمد تركها فلا يصح الوضوء قولا واحدا عن المذهب

44
00:16:10.850 --> 00:16:31.100
الثاني ان ينسى ولا يذكر الا بعد الفراغ من الوضوء الوضوء صحيح قولا واحدا الثالث ان يذكر التسمية في اثناء الوضوء فهذا الذي فيه الخلاف فالمذهب كما في المنتهى انه يستأنف يبتدأ

45
00:16:31.450 --> 00:16:55.150
والذي مشى عليه صاحب الاقناع انه يبني قال رحم الله وان ذكرها في اثنائه ابتدأ ثم قال وفروضه فروضه الفروض جمع فرض والفرظ يرد في اللغة العربية بمعان متعددة منها الانزال

46
00:16:55.300 --> 00:17:24.400
انزل ومنه قول الله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى ميعاد. يعني فرض يعني انزل ويأتي بمعنى التقدير فنصف ما فرظتم ويأتي بمعنى الايجاب سورة انزلناها وفرضناها ويأتي بمعنى الحز والقطع

47
00:17:25.400 --> 00:17:54.350
ومنهم قولهم فرض الحائط الثوب يعني ماذا؟ قطعه اذا هذه وهناك معاني اخرى لكن هذه اشهرها اذا الفرظ والفروظ جمع فرض والفرظ يرد لمعاني متعددة منها الانزال التقدير الايجاب الحج والقطع. والمراد هنا فروظه المراد ماذا

48
00:17:55.300 --> 00:18:23.850
الوجوب. قال وفروضه ستة ستة وقول وفروضه. وقال فيما تقدم وتجب التسمية هل هناك فرق بين الفرظ والواجب جمهور العلماء وهو مذهب مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على انه لا فرق بين الفرض والواجب

49
00:18:24.650 --> 00:18:43.800
فاذا قيل فرض او واجب فهما بلعنا واحد. لا فرق بينهما والقول الثاني التفريق وهو مذهب الحنفية فيفرقون بين الفرض والواجب بان الفرض ما ثبت بدليل قطعي. من حيث الثبوت والدلالة

50
00:18:44.600 --> 00:19:08.650
والواجب ما ثبت بدليل ظني فيهما او في احدهما فاذا كان الدليل قطعيا لكن دلالته ظنية يكون هذا واجب لابد ان يكون الدليل ان يكون الدليل قطعيا ثبوتا ودلالة مثلا اقيموا الصلاة. يقول الصلاة فرض

51
00:19:08.750 --> 00:19:30.150
كما ثبتت بدليل قطع الثبوت وهو القرآن وقطع ماذا؟ الدلالة اما مثلا الفاتحة قراءة الفاتحة. يقول هذه ما يقول فرق يكون واجب او قراءة القرآن عموما واجب. لماذا؟ لانها لم تثبت بدليل

52
00:19:30.550 --> 00:19:49.000
قطعي من حيث الفاتحة او قطعي الثبوت ولا قطعي الدلالة. لكن جمهور العلماء على عدم التفريق فالفرظ والواجب يعني الواحد وانما يعبرون تارة بالفرظ وتارة بالواجب من باب التفنن في العبارة

53
00:19:49.250 --> 00:20:27.300
وقوله رحمه الله فروضه ستة ستة والدليل على حصرها في هذه الست ستة التتبع والاستقراء التتبع والاستقرار وقول فروضه ستة اربعة قرآنية واثنان سنية  قروضه اربعة اربعة قرآنية   قروضه ستة

54
00:20:27.350 --> 00:20:56.250
اربعة قرآنية واثنان سنية. اذا اربعة دل عليها القرآن وهي غسل الوجه بعد والرأس لا واليدين والرأس وغسل قدميه طيب واثنان سنة السنة وهما الموالاة والترتيب يقول وفروضه ستة الاول غسل الوجه

55
00:20:56.300 --> 00:21:29.550
في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والوجه ما تحصل به المواجهة سمي وجها لانه تحصر به مواجهة وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحيين والذقن على طوله حد الرأس احد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد الى منحدر من اللحيين والذقن طولا

56
00:21:30.200 --> 00:21:47.800
ومن الاذن الى الاذن عرظا هذا هو حد الوجه. اذا حد الوجه طولا وعرضا طولا من منابت شأن الرأس المعتاد الى من حذر من اللحيين والذقن وعرضا من الاذن الى الاذن

57
00:21:48.050 --> 00:22:23.900
وقيل طولا من منحنى الجبهة من منحنى الجبهة الجبهة لانه قد يكون الانسان انزع  من الانزع  ايه كيف  يعني الشعر منحسر  ومنه قول الشاعر فلا تنكحي ان فرق الدهر بيننا

58
00:22:24.450 --> 00:22:50.050
اغم القسى والوجه ليس بانزال طيب يقول فروضه ستة اذا هذا غسل الوجه. غسل الوجه وقوله غسل الغسل جريان الماء على  هذا معنى الغسل كلما وردت كلمة غسل فالغسل هو جريان الماء على العضو. فخرج بقوله غسل المسح

59
00:22:50.350 --> 00:23:14.900
فلو بل يده بما وصار يمسح وجهه فان ذلك لا يجزئ بانه يعتبر مسحا وليس  نعم قال ومنه منه مني التبعيض منه قال ومنه المضمضة والاستنشاق من الوجه المضمضة والاستنشاق

60
00:23:15.250 --> 00:23:42.550
والدليل على انها منه اولا انها داخلة في مسمى الوجه ان المضمضة والاستنشاق داخل داخلان في مسمى الوجه. والوجه ما تحصل به المواجهة وهما داخلان وايضا فان المظمظة والاستنشاق ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد واظب عليهما

61
00:23:42.800 --> 00:24:08.850
واظب على المظمظة والاستنشاق وايضا جاء الامر بهما اذا توضأت فمضمض وقال للقيط من صابرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذه الادلة تدل على وجوب المضمضة. اذا المضمضة والاستنشاق وجوبهما من وجوه ثلاثة. الوجه الاول دخولهما

62
00:24:08.850 --> 00:24:29.850
في مسمى الوجه وثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما والشيء اذا واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليه يدل على الوجوب حتى لو لم يقترن به امر والثالث انه ورد الامر بهما

63
00:24:30.350 --> 00:24:55.850
ففي قولهم اذا توضأت فمضمض وقال لقيت من صبره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والقول الثاني ان المضمضة والاستنشاق سنة وليست واجبة وهذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور

64
00:24:56.100 --> 00:25:17.200
قالوا اولا لعدم ذكرهما في الاية الكريمة وقد اغسلوا وجوهكم ولم يدخل المضمضة والاستنشاق وهذا دليل على عدم وجوبهما. واما كون النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق هذا مجرد فعل لا يدل على الوجوب

65
00:25:17.950 --> 00:25:42.050
ولكن المذهب اصح من الاصح لانه لانه يقال انهما قد ذكرا في اية الوضوء. لان الله ذكر الوجه وهما داخل في الوجه ولو سلم عدم دلالة الاية على وجوبهما فان السنة دلت على الوجوب لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليهما

66
00:25:42.150 --> 00:26:07.600
ولي امره صلى الله عليه وسلم بهما. وقوله رحمه الله المظمظة والاستنشاق المضمضة هي ادارة الماء في الفم ادارة الماء في الفم قال الفقهاء رحمهم الله وتكفي ادنى ادارة اذا معنى المظمظة ان يدير الماء في فمه

67
00:26:07.950 --> 00:26:31.500
قالوا وتكفي ادنى ادارة وتكون المظمظة باليمين والافضل ان تكون قبل غسل الوجه المضمضة تكون بيمينه والافضل ان تتقدم على غسل الوجه وقولنا الافضل يفيد انه يجوز ان يغسل وجهه ثم يتمضمض لان الكل كالعضو الواحد

68
00:26:32.050 --> 00:26:58.450
واما الاستنشاق استنشاق السين والهمزة والسين والتاء تدل على الطلب الاستنشاق استفعال وهو جذب الماء الى الانف يذهبوا الماء الى الانف والاستنثار اخراجه منه ولذلك بعض العلماء عبر قال عن المضمضة والاستنثار

69
00:26:58.900 --> 00:27:24.850
لم يقل استنشاق لماذا؟ لانه يلزم من الاستنثار الاستنشاق ما يمكن يستنفر الا وقد استنشق والاستنثار هل يكون الاستنشاق يكون باليمين؟ اما الاستنثار فانه يكون باليسار اذا المضمضة والاستنشاق باليمين. لانه تطهير

70
00:27:24.950 --> 00:27:48.100
واما الاستنفار فانه يكون بيساري وسيأتي صفة المظمظة وسيأتي بيان المظمظة والاستنشاق وصفتهما يقول المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين غسلوا تقدم ان الغسلة وجريان الماء على العضو وقولهم مع المرفقين

71
00:27:48.300 --> 00:28:13.600
المرفق مفصل العضد من الذراع سمي برثقا لان الانسان يرتفق به ويتكئ عليه وقوله مع المرفقين. الدليل على غسل اليدين قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لكن الاية الكريمة

72
00:28:13.800 --> 00:28:35.550
قال الله عز وجل وايديكم الى المرافق والمؤلف هنا قال مع وفرق فقوله رحمه الله ما يدل على ان الى في الاية بمعنى مع ونظروا لذلك بقول الله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم

73
00:28:36.400 --> 00:28:53.250
يعني مع اموالكم على هذه تكون مع في الاية تكون الى في الاية بمعنى ايش؟ بمعنى الى يعني لو قلنا الى معنى ذلك ان المرفق لا يدخل بان ما بعد ما قبل الغاية داخل لا ماء بعدها

74
00:28:53.650 --> 00:29:15.400
ولهذا المؤلف قال الى المرفقين يعني مع المرفقين فجعل الى بمعنى ماذا؟ مع وذكروا نظيرا لذلك وقيل ان الى في الاية على بابها انها للغاية لكن دلت السنة على دخول المرفقين

75
00:29:15.850 --> 00:29:38.650
وهذا اولى لاننا اذا قلنا الا بمعنى ام احتجنا الى تأويل وتقدير ومعلوم ان ما لا يحتاج الى تأويل وتقدير اولى مما يحتاج الى تأويل وتقدير فيقال هنا الى المرفقين هي على ظاهرها وعلى بابها لكن السنة دلت على

76
00:29:38.650 --> 00:30:03.850
على دخول المرفقين لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه آآ هنا نقول اذا قلنا الى بمعنى للغاية ان الى للغاية على بابها وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان المغي لا يدخل في الغاية

77
00:30:03.950 --> 00:30:25.550
الا في ثلاث مسائل المغيب لا يدخل في الغاية الا في ثلاث مسائل المسألة الاولى غسل اليدين الى المرفق المرفقين والمسألة الثانية غسل القدمين او الرجلين الى الكعبين والمسألة الثالثة التكبير المقيد

78
00:30:26.250 --> 00:30:47.300
تكبير المقيد يدخل فيه عصر اخر ايام التشريق المسائل الثلاث التي لا تدخل التي لا يدخل فيها الغاية المغيب التي يدخل فيها الغاية في المغيب. نعم. قال وغسل اليدين مع ومسح الرأس كله

79
00:30:47.300 --> 00:31:08.900
مسح الرأس بقوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم بان يمسح جميع الرأس وقوله رحمه الله ومسح الرأس كله. استفدنا من قوله كله انه لا يجزئ البعض فلو مسح بعض رأسه لم يجزئه

80
00:31:09.350 --> 00:31:35.350
لان الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم والباء للالصاق والاستيعاب الباء بالالصاق والاستيعاب ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يمسح رأسه كله يقبل بيديه ويدبر وهذا القول هو الراجح وهو انه لا بد من مسح جميع الرأس

81
00:31:35.700 --> 00:31:57.600
بدلالة الاية ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب بعض العلماء الى انه يجزئ مسح البعض انه لو مسح البعض فانه يجزئ وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي

82
00:31:59.050 --> 00:32:23.100
قالوا ان الباء في الاية ان الباءة هنا ليست للاسحاق والاستيعاب وانما هي للتبعيظ امسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم ولكن هذا القول ضعيف يضعفه ان الباء لا ترد في اللغة بالتبعيظ

83
00:32:24.150 --> 00:32:47.850
ولهذا قال ابن برهان رحمه الله من زعم ان الباء تأتي في اللغة للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه من زعم ان الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه يعني ان هذا ليس

84
00:32:47.900 --> 00:33:05.900
ليس معروفا اذا نقول مسح الرأس يجب استيعابه في ظاهر الاية ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله ومسح الرأس والمسح هو ان يمر يده مبلولة بالماء

85
00:33:06.050 --> 00:33:38.200
هذا المسح امرار اليد على العضو مبلولة بالماء. قال ومنه الاذنان منه الظمير يعود على الرأس منه الاذنان فيجب مسحهما مع الرأس يجب مسحهما مع الرأس والقول بوجوب مسحهما هو المشهور من المذهب وهو من المفردات ايضا باي ممن فرد به مذهب الامام احمد عن بقية الائمة

86
00:33:38.750 --> 00:34:02.900
واستدلوا على الوجوب اولا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسحهما. وثانيا بقوله بقوله عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس  والقول الثاني وهو مذهب الجمهور ان ان مسح الاذنين سنة وليس واجبا

87
00:34:05.600 --> 00:34:21.750
قالوا لانه في حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح رأسه بيده ثم غسل رجليه ولم يذكر مسح الاذنين وهذا دليل على عدم الوجوب

88
00:34:22.000 --> 00:34:44.450
وقد اختاره من اصحاب الامام احمد الموفق رحمه الله القول في عدم الوجوب ومن الغرائب ان انه قد حكى ابن جرير الطبري وابن عبدالبر رحمهم الله حكايا الاجماع على ان مسح الاذنين سنة

89
00:34:45.350 --> 00:35:06.400
الاجماع على ان مسح الاذنين سنة مع وجود ماذا؟ وجود الخلاف يعني ربع المذاهب الفقهية وهو مذهب الامام احمد على انه واجب. وهناك ايضا من وافقه من المحدثين وغيرهم وبهذا نعرف ان ان حكاية الاجماع

90
00:35:07.100 --> 00:35:31.550
يجب التثبت يجب التثبت بها. ولهذا العبارة الشهيرة للامام احمد رحمه الله انه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا وقال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت

91
00:35:31.550 --> 00:35:33.368
الامة الله اكبر