بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة. باب الوضوء يجب فيه التسمية وتسقط سهوا. وان ذكرها في اثنائه ابتدأ. وفروضه ستة. غسل الوجه. ومنه المضمضة. المضمضة الاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. وغسل الرجلين مع الكعبين. الترتيب والموالاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء الوضوء بظم الواو اسم للفعل وبالفتح اسم للآلة يعني للماء الذي يتوضأ به يقال وضوء ووضوء والقاعدة في هذا الباب ان ما كان على وزن فعول فان كان بالظن فهو الفعل وان كان بالفتح فهو للالة فتقول مثلا سحور للطعام الذي يتسحر به ويؤكل وتقول سحور لفعل السحور وهو الاكل وتقول وضوء الماء الذي توظأ به ووضوء المقصود به ماذا الفعل ومثله اجور سعوط فكل ما كان على وزن فعول فبالظم للفعل وبالفتح بالالة والوضوء في اللغة من الوضاءة وهي النظافة والحسن والبهاء واما شرعا فهو التعبد لله تعالى بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة التعبد لله تعالى بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة واختلف العلماء رحمهم الله هل الوضوء من خصائص هذه الامة او لا فقال بعض العلماء ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة وانما الذي وانما الذي اختصت به هذه الامة عن بقية الامم هو التحجيل لا اصل الوضوء واستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيما ليست لغيركم سيما ليست لغيركم يعني التحجيل وقال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي وهذا القول هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على ان الوضوء ليس من خصائص هذه الامة وانما الذي من خصائصها التحجيل والقول الثاني ان الوضوء من خصائص هذه الامة من خصائص هذه الامة واستدلوا بالحديث ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واجابوا عن الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ مرة مرة ومرتين مرتين. وثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي بان حديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به قال رحمه الله واما الغسل فكان مشروعا في الامم قبلنا ولكن لم يكن لهم تيمم لم يكن لهم تيمم. وعلى هذا يكون الوضوء والتيمم من خصائص هذه الامة واما الغسل فانه كان معروفا في الامم السابقة يقول المؤلف رحمه الله باب الوضوء تجب فيه التسمية يجب فيه الواجب ما امر الشارع به على سبيل الالزام بالفعل وحكمه انه يثاب فاعله امتثالا الشعب فاعل امتثالا ويستحق العقاب تاركه هذا حكم الواجب وقول تجب فيه التسمية. فيه اي في الوضوء وظاهره انها لا تجب في الغسل ولا التيمم. ولكن هذا ليس مرادا بانه رحمه الله يتكلم على ماذا؟ على الوضوء وقوله رحمه الله تجب ثم قال وفروضه ستة غسل الوجه تفرق رحم الله بين التسمية فجعلها واجبة وبين غسل الوجه فجعله فرضا وسبب هذا التفريق امور اولا للخلاف في وجوب التسمية الخلاف في وجوب التسمية لان لان اكثر العلماء بل جمهور العلماء على ان التسمية ليست واجبة وثانيا ان التسمية ليست من ماهية الوضوء لانها خارجة ماهية الوضوء هي اركان غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فهي فهي خارجة عن ماذا عن ماهية الوضوء وثالثا ان قد يقال ان هذا من باب التفنن في العبارة باعتبار ان الواجب والفرض بمعنى واحد اذا كون قانون المؤلف رحمه الله يقول تجب ثم قال وفروضه فجعل التسمية واجبة او عبر عن التسمية بالوجوب وعن بقية افعال الوضوء بانها فرض يقول هذا يجاب عنه بواحد من امور ثلاثة الاول ان هذا من باب التفنن في العبارة فعبر بالوجوب تارة وبالفرض تارة اشارة الى انه لا فرق بينهما وثانيا او يقال انه لما كانت التسمية فيها خلاف قوي عبر في جانبها بالوجوب عبر في جريمة بالوجوب وفي الفرظ بماذا في وفي بقية الاعضاء بالفرظ وثالثا هم ان التسمية ليست من ماهية الوضوء. الماهية ما تتركب ما يتركب منه الشيء وهو غسل الوجه ومسح الرأس غسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين وايضا وجه رابع قد يقال الوجه الرابع وهي ان التسمية حتى عند القائلين بوجوبها تسقط مع السهو تسقط مع السهو بخلاف غسل الوجه ويغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين فانهما لا يسقطان لا سهوا ولا جهلا وقوله رحمه الله تجب فيه التسمية والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقول لا وضوء هذا نفي والاصل في النفي ان يكون نفيا للوجود فان وجد فهو نفي للصحة فان دلت الادلة على صحته فهو نفي للكمال وعلى هذا يقول لا وضوء يعني صحيح وهذا يقتضي ان التسمية واجبة وهذا القول هو المشهور من المذهب الامام احمد وهو من المفردات اي انه انفرد به عن بقية الائمة والقول الثاني ان التسمية مستحبة وليست واجبة وهو مذهب الجمهور واستدلوا بامور اولا ان الله تعالى لم يذكر التسمية في اية الوضوء فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يذكر التسمية ولو كانت واجبة فذكرت وثانيا ان جميع الواصفين في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه كان يسمي لم يذكروا انه كان يسمي فدل هذا على عدم وجوبها وحينئذ تكون التسمية نعم واجابوا عن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قالوا ان الحديث ضعيف ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء فاذا قال قائل اذا كانت اذا كان الحديث ضعيفا وليس هناك دليل يدل على يعني على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي فمن اين اتيتم بالاستحباب نقول ان التسلية مستحبة وسنة وليست واجبة الجواب اننا نقوله بالاستحباب اعتمادا على امرين الامر الاول ان الوضوء من ذي البال يعني مما له شأن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر. ولا ريب ان الوضوء من ذي البال لانه عبادة يتقرب بها الى الله تعالى وثانيا ان الحديث وثانيا عملا بالحديث على قاعدة عملا بالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والقاعدة هي انه اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن ضعفه شديدا فان كان ما دل عليه امر حمل على الاستحباب لان اقل احوال الامر الاستحباب وان كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة لان اقل احوال النهي الكراهة فنحمله على الاستحباب امرا وعلى الكراهة نهيا. احتياطا وعملا بهذا الحديث لان هذا اعني عملنا به استحبابا وكراهة لا يظر الحديث احتمال وان كان بعيدا انه صحيح وعلى هذا نقول التسمية مستحبة وسنة وليست واجبة اه نعم بهذين الامرين اولا انها من ذي البال وثانيا عملا بالحديث وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بناء على القاعدة وهذه القاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله في اه النكت السنية عن المحرر في حاشيته على المحرر. اه انه اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الظعف شديدا فان كان ما دل عليه امر حمل على الاستحباب وان كان ما دل عليه نهي حمل على وقوله رحمه الله تجب فيه التسمية اي القول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها فلو قال مثلا بسم الرحمن بسم الرحيم بسم الخالق لم يجزئ في هذا الموضع وفي غيره في هذا الموضع وفي غيره لانها لم ترد يقول وتسقط سهوا تسقط التسمية سهوا يعني في حال النسيان قياسا على واجبات الصلاة وكما ان واجبات الصلاة تسقط في حال النسيان والسهو فكذلك. وهذه هي الحكمة التي عبر بقوله تجب ولم يقل فرظ يعني من اقوى الحكم انها تسقط مع السهو. اذا تسقط سهوا قياسا على سقوط واجبات الصلاة كالتشهد والتسبيح في حال ماذا؟ في حال النسيان. قال رحمه الله وان ذكرها يعني التسمية في اثنائه ابتدأ ولو نسي التسمية وشرع في الوضوء فغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه الى المرفقين لما اراد ان يمسح رأسه او بعد ان مسح رأسه ذكر انه لم يسمي بطبيعة الحال يبتدأ يعني يعيد الوضوء يبتدأ الوضوء من اوله ولهذا قال وان دثر في اثنائه ابتدأ ولا يبني على ما سبق لا يقول بسم الله ويبني على ما سبق وهذا هو هو المشهور من المذهب كما في المنتهى والقول الثاني في المذهب انه يبني فان ذكر في اثنائها فان ذكر في اثنائه سمى وبنى وهذا الذي مشى عليه صاحب الاقناع رحمه الله لكن المذهب ما في المنتهى وعلم من من قوله رحمه الله ان ذكرها في اثناء تجب التسمية وان ذكرها في اثناء ابتدأ انه على كلا القولين لو تعمد انت صح لم يصح الوضوء لو تعمد ان يترك التسمية لم يصح الوضوء بناء على انها ماذا؟ واجبة لان القاعدة في الواجبات ان الواجبات ان تركها الانسان عمدا بطلت عبادته وان تركها نسيانا سقطت عنه ثم ان كان له جابر جبر. والا عفي عن ذلك. فعلى هذا نقول التسلية اذا تعمد تركها على المذهب لم يصح الوضوء لانه تعمد ترك واجب كما لو تعمد ان يترك مثلا التشهد او التسبيح في الركوع والسجود حتى لو كان ورع الامام اذا تعمد ذلك تبطل عبادته لكن اذا اه كان تركه لها نسيانا فما الحكم؟ نقول هنا اما ان لا يذكر الا بعد الفراغ واما ان يذكر في اثنائه وعلم من قوله ان ذكرها في اثنائه علم منه انه لو ذكرها بعد فراغه فالوضوء صحيح اذا عندنا الان ثلاث صور ان يتعمد تركها فلا يصح الوضوء قولا واحدا عن المذهب الثاني ان ينسى ولا يذكر الا بعد الفراغ من الوضوء الوضوء صحيح قولا واحدا الثالث ان يذكر التسمية في اثناء الوضوء فهذا الذي فيه الخلاف فالمذهب كما في المنتهى انه يستأنف يبتدأ والذي مشى عليه صاحب الاقناع انه يبني قال رحم الله وان ذكرها في اثنائه ابتدأ ثم قال وفروضه فروضه الفروض جمع فرض والفرظ يرد في اللغة العربية بمعان متعددة منها الانزال انزل ومنه قول الله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى ميعاد. يعني فرض يعني انزل ويأتي بمعنى التقدير فنصف ما فرظتم ويأتي بمعنى الايجاب سورة انزلناها وفرضناها ويأتي بمعنى الحز والقطع ومنهم قولهم فرض الحائط الثوب يعني ماذا؟ قطعه اذا هذه وهناك معاني اخرى لكن هذه اشهرها اذا الفرظ والفروظ جمع فرض والفرظ يرد لمعاني متعددة منها الانزال التقدير الايجاب الحج والقطع. والمراد هنا فروظه المراد ماذا الوجوب. قال وفروضه ستة ستة وقول وفروضه. وقال فيما تقدم وتجب التسمية هل هناك فرق بين الفرظ والواجب جمهور العلماء وهو مذهب مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على انه لا فرق بين الفرض والواجب فاذا قيل فرض او واجب فهما بلعنا واحد. لا فرق بينهما والقول الثاني التفريق وهو مذهب الحنفية فيفرقون بين الفرض والواجب بان الفرض ما ثبت بدليل قطعي. من حيث الثبوت والدلالة والواجب ما ثبت بدليل ظني فيهما او في احدهما فاذا كان الدليل قطعيا لكن دلالته ظنية يكون هذا واجب لابد ان يكون الدليل ان يكون الدليل قطعيا ثبوتا ودلالة مثلا اقيموا الصلاة. يقول الصلاة فرض كما ثبتت بدليل قطع الثبوت وهو القرآن وقطع ماذا؟ الدلالة اما مثلا الفاتحة قراءة الفاتحة. يقول هذه ما يقول فرق يكون واجب او قراءة القرآن عموما واجب. لماذا؟ لانها لم تثبت بدليل قطعي من حيث الفاتحة او قطعي الثبوت ولا قطعي الدلالة. لكن جمهور العلماء على عدم التفريق فالفرظ والواجب يعني الواحد وانما يعبرون تارة بالفرظ وتارة بالواجب من باب التفنن في العبارة وقوله رحمه الله فروضه ستة ستة والدليل على حصرها في هذه الست ستة التتبع والاستقراء التتبع والاستقرار وقول فروضه ستة اربعة قرآنية واثنان سنية قروضه اربعة اربعة قرآنية قروضه ستة اربعة قرآنية واثنان سنية. اذا اربعة دل عليها القرآن وهي غسل الوجه بعد والرأس لا واليدين والرأس وغسل قدميه طيب واثنان سنة السنة وهما الموالاة والترتيب يقول وفروضه ستة الاول غسل الوجه في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والوجه ما تحصل به المواجهة سمي وجها لانه تحصر به مواجهة وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحيين والذقن على طوله حد الرأس احد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا هذا هو حد الوجه. اذا حد الوجه طولا وعرضا طولا من منابت شأن الرأس المعتاد الى من حذر من اللحيين والذقن وعرضا من الاذن الى الاذن وقيل طولا من منحنى الجبهة من منحنى الجبهة الجبهة لانه قد يكون الانسان انزع من الانزع ايه كيف يعني الشعر منحسر ومنه قول الشاعر فلا تنكحي ان فرق الدهر بيننا اغم القسى والوجه ليس بانزال طيب يقول فروضه ستة اذا هذا غسل الوجه. غسل الوجه وقوله غسل الغسل جريان الماء على هذا معنى الغسل كلما وردت كلمة غسل فالغسل هو جريان الماء على العضو. فخرج بقوله غسل المسح فلو بل يده بما وصار يمسح وجهه فان ذلك لا يجزئ بانه يعتبر مسحا وليس نعم قال ومنه منه مني التبعيض منه قال ومنه المضمضة والاستنشاق من الوجه المضمضة والاستنشاق والدليل على انها منه اولا انها داخلة في مسمى الوجه ان المضمضة والاستنشاق داخل داخلان في مسمى الوجه. والوجه ما تحصل به المواجهة وهما داخلان وايضا فان المظمظة والاستنشاق ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد واظب عليهما واظب على المظمظة والاستنشاق وايضا جاء الامر بهما اذا توضأت فمضمض وقال للقيط من صابرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذه الادلة تدل على وجوب المضمضة. اذا المضمضة والاستنشاق وجوبهما من وجوه ثلاثة. الوجه الاول دخولهما في مسمى الوجه وثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما والشيء اذا واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليه يدل على الوجوب حتى لو لم يقترن به امر والثالث انه ورد الامر بهما ففي قولهم اذا توضأت فمضمض وقال لقيت من صبره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والقول الثاني ان المضمضة والاستنشاق سنة وليست واجبة وهذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور قالوا اولا لعدم ذكرهما في الاية الكريمة وقد اغسلوا وجوهكم ولم يدخل المضمضة والاستنشاق وهذا دليل على عدم وجوبهما. واما كون النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق هذا مجرد فعل لا يدل على الوجوب ولكن المذهب اصح من الاصح لانه لانه يقال انهما قد ذكرا في اية الوضوء. لان الله ذكر الوجه وهما داخل في الوجه ولو سلم عدم دلالة الاية على وجوبهما فان السنة دلت على الوجوب لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليهما ولي امره صلى الله عليه وسلم بهما. وقوله رحمه الله المظمظة والاستنشاق المضمضة هي ادارة الماء في الفم ادارة الماء في الفم قال الفقهاء رحمهم الله وتكفي ادنى ادارة اذا معنى المظمظة ان يدير الماء في فمه قالوا وتكفي ادنى ادارة وتكون المظمظة باليمين والافضل ان تكون قبل غسل الوجه المضمضة تكون بيمينه والافضل ان تتقدم على غسل الوجه وقولنا الافضل يفيد انه يجوز ان يغسل وجهه ثم يتمضمض لان الكل كالعضو الواحد واما الاستنشاق استنشاق السين والهمزة والسين والتاء تدل على الطلب الاستنشاق استفعال وهو جذب الماء الى الانف يذهبوا الماء الى الانف والاستنثار اخراجه منه ولذلك بعض العلماء عبر قال عن المضمضة والاستنثار لم يقل استنشاق لماذا؟ لانه يلزم من الاستنثار الاستنشاق ما يمكن يستنفر الا وقد استنشق والاستنثار هل يكون الاستنشاق يكون باليمين؟ اما الاستنثار فانه يكون باليسار اذا المضمضة والاستنشاق باليمين. لانه تطهير واما الاستنفار فانه يكون بيساري وسيأتي صفة المظمظة وسيأتي بيان المظمظة والاستنشاق وصفتهما يقول المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين غسلوا تقدم ان الغسلة وجريان الماء على العضو وقولهم مع المرفقين المرفق مفصل العضد من الذراع سمي برثقا لان الانسان يرتفق به ويتكئ عليه وقوله مع المرفقين. الدليل على غسل اليدين قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لكن الاية الكريمة قال الله عز وجل وايديكم الى المرافق والمؤلف هنا قال مع وفرق فقوله رحمه الله ما يدل على ان الى في الاية بمعنى مع ونظروا لذلك بقول الله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم على هذه تكون مع في الاية تكون الى في الاية بمعنى ايش؟ بمعنى الى يعني لو قلنا الى معنى ذلك ان المرفق لا يدخل بان ما بعد ما قبل الغاية داخل لا ماء بعدها ولهذا المؤلف قال الى المرفقين يعني مع المرفقين فجعل الى بمعنى ماذا؟ مع وذكروا نظيرا لذلك وقيل ان الى في الاية على بابها انها للغاية لكن دلت السنة على دخول المرفقين وهذا اولى لاننا اذا قلنا الا بمعنى ام احتجنا الى تأويل وتقدير ومعلوم ان ما لا يحتاج الى تأويل وتقدير اولى مما يحتاج الى تأويل وتقدير فيقال هنا الى المرفقين هي على ظاهرها وعلى بابها لكن السنة دلت على على دخول المرفقين لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه آآ هنا نقول اذا قلنا الى بمعنى للغاية ان الى للغاية على بابها وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان المغي لا يدخل في الغاية الا في ثلاث مسائل المغيب لا يدخل في الغاية الا في ثلاث مسائل المسألة الاولى غسل اليدين الى المرفق المرفقين والمسألة الثانية غسل القدمين او الرجلين الى الكعبين والمسألة الثالثة التكبير المقيد تكبير المقيد يدخل فيه عصر اخر ايام التشريق المسائل الثلاث التي لا تدخل التي لا يدخل فيها الغاية المغيب التي يدخل فيها الغاية في المغيب. نعم. قال وغسل اليدين مع ومسح الرأس كله مسح الرأس بقوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم بان يمسح جميع الرأس وقوله رحمه الله ومسح الرأس كله. استفدنا من قوله كله انه لا يجزئ البعض فلو مسح بعض رأسه لم يجزئه لان الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم والباء للالصاق والاستيعاب الباء بالالصاق والاستيعاب ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يمسح رأسه كله يقبل بيديه ويدبر وهذا القول هو الراجح وهو انه لا بد من مسح جميع الرأس بدلالة الاية ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب بعض العلماء الى انه يجزئ مسح البعض انه لو مسح البعض فانه يجزئ وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي قالوا ان الباء في الاية ان الباءة هنا ليست للاسحاق والاستيعاب وانما هي للتبعيظ امسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم ولكن هذا القول ضعيف يضعفه ان الباء لا ترد في اللغة بالتبعيظ ولهذا قال ابن برهان رحمه الله من زعم ان الباء تأتي في اللغة للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه من زعم ان الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه يعني ان هذا ليس ليس معروفا اذا نقول مسح الرأس يجب استيعابه في ظاهر الاية ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله ومسح الرأس والمسح هو ان يمر يده مبلولة بالماء هذا المسح امرار اليد على العضو مبلولة بالماء. قال ومنه الاذنان منه الظمير يعود على الرأس منه الاذنان فيجب مسحهما مع الرأس يجب مسحهما مع الرأس والقول بوجوب مسحهما هو المشهور من المذهب وهو من المفردات ايضا باي ممن فرد به مذهب الامام احمد عن بقية الائمة واستدلوا على الوجوب اولا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسحهما. وثانيا بقوله بقوله عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس والقول الثاني وهو مذهب الجمهور ان ان مسح الاذنين سنة وليس واجبا قالوا لانه في حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح رأسه بيده ثم غسل رجليه ولم يذكر مسح الاذنين وهذا دليل على عدم الوجوب وقد اختاره من اصحاب الامام احمد الموفق رحمه الله القول في عدم الوجوب ومن الغرائب ان انه قد حكى ابن جرير الطبري وابن عبدالبر رحمهم الله حكايا الاجماع على ان مسح الاذنين سنة الاجماع على ان مسح الاذنين سنة مع وجود ماذا؟ وجود الخلاف يعني ربع المذاهب الفقهية وهو مذهب الامام احمد على انه واجب. وهناك ايضا من وافقه من المحدثين وغيرهم وبهذا نعرف ان ان حكاية الاجماع يجب التثبت يجب التثبت بها. ولهذا العبارة الشهيرة للامام احمد رحمه الله انه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا وقال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة الله اكبر