﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فمن انواع الظاهر الامر والنهي والعام والخاص والظاهر كما مر معنا من قبل

2
00:00:25.900 --> 00:00:53.450
هو الاحتمال الراجح من احتمالين او اكثر وانما كانت هذه الامور من باب الظاهر بان هنالك اهتمام راجح ويوجد احتمال مرجوح فالامر الاحتمال الراجح انه للوجوب وقد يكون للندب او للاباحة كما سيأتي معنا

3
00:00:54.100 --> 00:01:19.550
والعام الاحتمال الراجح انه يشمل جميع افراده بينما قد يكون هذا العام يراد به الخصوص او دخله التخصيص كما سيأتي في موضعه فاول الكلام سيكون حول الامر والشريعة الاسلامية اما

4
00:01:19.750 --> 00:01:44.000
اوامر واما نواهي اما اوامر على وجه الالزام فتكون واجبة او لا على وجه الالزام فتكون مستحبة او نواهي على وجه الانسان فتكون محرمة او لا على وجه الالزام فتكون مكروهة

5
00:01:44.750 --> 00:02:10.800
فالامر اذا اردنا ان نعرفه نقول الامر استدعاء فعل بالقول استدعاء فعل بالقول استدعاء اي طلب طلب فعل بالقول ومعنى طلب فعل بالقول اي كقولك مثلا قم واقعد واكتب واقرأ

6
00:02:11.000 --> 00:02:31.600
هذه اوامر فطلبوا الفعل بغير القول كطلب الفعل بالاشارة مثلا. كأن تقول لشخص هكذا اي قم او تقول له هكذا اي اجلس طلب الفعل بالاشارة لا يسمى امرا عند الاصوليين

7
00:02:32.250 --> 00:02:57.900
اذا الامر استدعاء فعل بالقول بعض الاصوليين يقول استدعاء فعل بالقول ممن هو دونه اي ان الامر يكون اعلى منزلة من المأمور لكن في الحقيقة الصحيح ان هذا لا يشترط لا يشترط ان يكون الامر اعلى من المأمور

8
00:02:58.050 --> 00:03:19.700
وعلى كل حال لا نتوسع كثيرا في التعريف فلنلخص التعريف بان الامر استدعاؤ فعل بالقول ثم ان الامر هنالك طياب تدل عليه فمن الصيغ التي تدل على الامر فعل الامر

9
00:03:20.200 --> 00:03:42.700
تواء كان فعل الامر هذا لمفرد مذكر كقوله سبحانه وتعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. فقوله قم امر لمفرد مذكر ومثله قم فانذر وقد يكون الامر لمفرد مؤنث

10
00:03:43.050 --> 00:04:05.850
يا مريم اقنتي لربك وقد يكون الامر للمثنى اذهبا الى فرعون وقد يكون الامر للجماعة كقوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين وكقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا

11
00:04:06.900 --> 00:04:33.350
اذا الصيغة الاولى من صيغ الامر هي فعل الامر والصيغة الثانية من صيغ الامر هي الفعل المضارع الذي اقترن بلام الامر الفعل المضارع الذي اقترن بلام الامر مثاله قوله سبحانه وتعالى وليظربن بخمورهن على جيوبهن وليظربن اللام لام الامر

12
00:04:34.550 --> 00:04:57.900
وقوله ومثاله ايضا قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ومثاله ايضا قوله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته فهذه افعال مضارعة دخلت عليها لام الامر ومن صيغ فعل الامر ايضا اسم فعل الامر

13
00:04:58.000 --> 00:05:19.150
كقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم عليكم اي الزموا. اسم فعل امر الزموا انفسكم اي الزموا هدايتها وحفظها من اسباب الغواية وايضا من صيغ الامر

14
00:05:19.750 --> 00:05:41.850
قول الصحابي امرنا بكذا نهينا عن كذا قول الصحابي عفوا امرنا بكذا. امرنا بكذا هذا من صيغ فعل الامر ايضا بارك الله فيكم من صيغ فعل الامر ولم تذكر في الحقيبة طبعا امرنا بكذا مثاله

15
00:05:42.000 --> 00:06:00.600
آآ امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة هذا مثالهم طيب من صيغ فعله او من صيغ الامر التي لم يذكر في الحقيبة المصدر النائب عن الفعل. المصدر النائب عن الفعل. مثاله

16
00:06:00.800 --> 00:06:23.650
قوله سبحانه وتعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فظرب الرقاب اي فاضربوا الرقاب فضرب هذا مصدر نائب عن الفعل اظربوا الرقاب اذا هذه صيغ الامر الطيغة الاولى فعل الامر الصيغة الثانية الفعل المضارع المقترن بلام الامر الصيغة الثالثة

17
00:06:24.150 --> 00:06:43.600
بارك الله فيكم اسم فعل الامر الصيغة الرابعة قول الصحابي امرنا بكذا او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا والصيغة الخامسة التي اضفتها وهي الفعل او المصدر النائب عن الفعل. المصدر النائب عن الفعل

18
00:06:43.850 --> 00:07:05.950
اذا تقرر هذا فان الامر له دلالات الامر له دلالة دلالة الامر اما تكون دلالة بنفسه او دلالة بغيره. يعني الاصل اذا تجرد الامر عن القرين انه يدل على امور. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة

19
00:07:06.850 --> 00:07:30.400
واذا جاءت قرينة تصرفه عن ظاهره فانه يدل على شيء اخر فالاصل في الامر انه يدل على الوجوب الاصل في الامر انه يدل على الوجوب. لكن قد تأتي قرينة تصرفه من الوجوب الى الاستحباب. تصرفه من الوجوب الى الاباحة. وهذا سيأتي بيانه بعد قليل

20
00:07:30.950 --> 00:07:58.650
اذا دلالة الامر بنفسه فالامر بنفسي الامر بنفسه يدل على الوجوب هذا عند الجمهور فقوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين هذا يدل على على وجوب القيام في الصلاة قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يدل على وجوب الركوع والسجود

21
00:08:00.200 --> 00:08:22.600
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يدل على وجوب التقوى اذا الامر في الاصل انه يفيد الوجوب هذا او هذه المسألة الاولى التي يدل عليها الامر بنفسه. المسألة الثانية

22
00:08:23.050 --> 00:08:45.800
الامر يدل على طلب الماهية اي طلب حصول ماهية الشيء حقيقة الشيء طلبوا حصول المأمور به لكنه اي الامر لا يفيد ان يكون ذلك فورا او على التراخي ولا يفيد ان يكون ذلك

23
00:08:46.100 --> 00:09:06.850
فيه تكرار او انه مرة واحدة اذا الامر المجرد لا يفيد الفورية ولا يفيد التراخي. لا يفيد التكرار ولا يفيد حصول المأمور مرة واحدة. الامر يفيد طلب حصول الماهية فقط

24
00:09:08.500 --> 00:09:30.350
امر الفورية افادة فورية افادة التراخي افادة التكرار افادة الحصول مرة واحدة فقط دون تكرار هذا من ادلة خارجية ليس من نفس الصيغة ليس من نفس الصيغة نعم الامر اذا جاء

25
00:09:30.900 --> 00:09:49.000
فانه لا بد ان تحصل الماهية مرة واحدة ذلك لان حصول الماء هي مرة واحدة امر ضروري لامتثال الامر لابد في امتثال الامر ان يحصل المأمور به مرة واحدة اذا نقول الامر لا يفيد الفورية

26
00:09:49.300 --> 00:10:08.300
نعم توجد اوامر للفورية فالامر بالايمان فالامر بالايمان امر فوري توجد اوامر للتراخي كالامر بالنسك الامر بالحج والعمرة فالحج والعمرة وجوبهما ليس على الفور بل على التراقي. كذلك قضاء الصلوات

27
00:10:08.450 --> 00:10:31.450
مثلا لمن فاتته بعذر هذا على التراخي ليس على الفورية بخلاف ما اذا فاتت الصلوات بلا عذر فان وجوب قضائها يكون فورا ونفس الكلام في الصيام اذا فات الصوم بلا عذر وجب قظاؤه فورا واذا فات الصوم بعذر لم يكن قضاؤه فورا بل على التراخي

28
00:10:32.550 --> 00:11:00.600
والامر لا يقتضي التكرار والتكرار بفتح التاء ما كان على وزن تفعال يكون بفتح التاء الا تلقاء وتبيان وهما مذكوران في القرآن الكريم الامر لا يقتضي التكرار لكن نقول بارك الله فيكم اذا علق الامر بما يفيد التكرار فانه يفيد التكرار

29
00:11:01.000 --> 00:11:24.600
اذا علق الامر بصفة او علق الامر بشرط فحينئذ كلما وجدت الصفة وجد الامر. كلما حصل الشرط وجد الامر مثاله قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه الامر فليصمه

30
00:11:24.650 --> 00:11:44.750
علق بشهود الشهر فكلما شهد الشهر وجب عليه الصوم. هذا مثال ما علق بالشرط مثال اخر قال الله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا كلما حصلت الجنابة وجب الاغتسال لانه علق بالشرب

31
00:11:45.400 --> 00:12:07.850
اي بالجنابة فذلك اذا علق بالصفة كقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. كلما حصلت السرقة وجب قطع اليد هذا علق بالصفة ونفس الكلام في قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كلما حصل الزنا وجب الجلد لانه علق بالصفة

32
00:12:09.000 --> 00:12:35.900
الامر الثالث بارك الله فيكم الامر يقتضي الاجزاء. معنى كونه يقتضي الاجزاء اي اذا امتثل المكلف الامر ففعل المأمور به فان ذمته تبرأ ويجزئه ذلك ويسقط عنه الطلب فالامر يقتضي الاجزاء

33
00:12:36.250 --> 00:13:02.150
وهناك خلاف للاصوليين في قضية الاجزاء وهل معناه يعني سقوط الطلب او مع سقوط القضاء او موافقة الامر يعني تفاصيل نتركها في المطولات لكن نقول هنا اختصارا الامر يقتضي الاجزاء معناه ان المكلف اذا امتثل الامر

34
00:13:02.950 --> 00:13:23.700
واتى به على الوجه الموافق للشرع فان ذمته تبرأ ويسقط عنه الطلب ويخرج من عهدة المطلوب الامر الرابع الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ايضا هذه مسألة فيها تفاصيل كثيرة للفقهاء

35
00:13:24.150 --> 00:13:51.700
للاصوليين ايضا الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فالامر بالسكون يقتضي النهي عن الحركة الامر بالسكوت يقتضي النهي عن الكلام عندما تقول لشخص صل الوتر فانك تنهاه عن مكروه وهو ترك الوتر

36
00:13:52.550 --> 00:14:15.400
وعندما تقول لشخص صل الصبح فانك تنهاه عن حرام. وهو ترك صلاة الصبح فالامر بالشيء نهي عن ظده. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. قال الصحابي قال فامرنا فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام

37
00:14:16.100 --> 00:14:40.250
ثم نقول ان الامر قد يخرج عن كونه امرا للوجوب الى غير ذلك قد يخرج الامر عن كونه امرا للوجوب الى كونه امر استحباب الى كونه امر ارشاد الى كونه امر اباحة

38
00:14:40.750 --> 00:15:03.800
امر استحباب مثاله اوتروا يا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر. اوتروا هذا امر استحباب لان صلاة الوتر مستحبة عند جمهور الفقهاء امر ارشاد وامر الارشاد يكون في منفعته دنيوية

39
00:15:03.950 --> 00:15:30.000
كقوله سبحانه وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم. الاشهاد في البيع امر ارشاد. لان منفعته في الدنيا امر اباحة كقوله سبحانه وتعالى واذا حللتم واذا حللتم فاصطادوا بقي من مسائل الامر بارك الله فيكم ان الامر بالشيء امر به وبما لا يتم ذلك الشيء الا به

40
00:15:32.900 --> 00:15:56.650
فالامر بغسل الوجه الوضوء امر بغسل جزء من الرأس لا يتحقق غسل الوجه الا به والامر بالصلاة امر بالوضوء وامر بتحصيل ماء الوضوء فان لم يحصل ماء الوضوء الا بشراء فان ذلك امر بالشراء

41
00:15:57.800 --> 00:16:27.000
والى ذلك اشار العمريطي في نظم الورقات فقال والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرط نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

42
00:16:27.000 --> 00:16:28.300
وبركاته