﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:18.900
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رحمه الله عنه رضي الله عنه. رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يرموا ثلاثا وهنمشوا اربعا بين الركنين متفق عليها

2
00:00:19.600 --> 00:00:41.750
امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثا وكان هذا في عمرة القضاء والرمل اه المشي السريع مع مقاربة الخطى. يعني لا تكون خطوته وطويلة وانما خطته قريبة مع سرعة المشي

3
00:00:42.450 --> 00:01:09.600
امرهم ان يمشوا ثلاثا ثلاثا وان يمشوا اربعا بين الركنين فيكون المشي في هذا الحديث ان المشي اربعة اشواط والرمى الذي في الثلاثة الاشواط ما بين الركن اليماني والحجر الاسود لا يرملون فيه وانما يمشون

4
00:01:10.150 --> 00:01:33.850
وهذا ما دل عليه هذا الحديث. يعني هذا الحديث دل على انه يرمل في الشوط الاول واذا وصل الى  الركن اليماني لا يرمل. حتى الحجر والشوط الثاني كذلك ما بين الحجر والركن لا يرمون. الشوط الثالث كذلك. وبقية الاشواط الاربعة

5
00:01:33.900 --> 00:02:04.800
يمشي مشيا اي ان الرمل فقط في الاشواط الثلاثة الاولى وليس بين الركن والحجر والعلة في ذلك في هذا الحديث لان المشركين كانوا يجلسون قبالة الحاجة حجر اسماعيل وقال والان يأتوكم رجال قد وهنتهم حمى يثرب

6
00:02:05.300 --> 00:02:26.800
يعني مرضى وظعاف وقال النبي وسلم وهم يرونكم في هذه المسافة اشواط لكن ما بين الحجر والركن ما يرونكم. هم جهة حجر اسماعيل. فامشوا فيها لانكم تعبتم من السفر ومن الحمى

7
00:02:27.050 --> 00:02:47.650
لكن اذا خرجتم لهم ويرونكم اهملوا وهذا في عمرة القضاء وفي حديث ابن عمر الاخر نسخ هذا الحكم فجعل الرمل في الاشواط الثلاثة جميعا حتى ما بين الركنين وهذا ما انتهى اليه الامر

8
00:02:47.950 --> 00:03:08.450
السنة ان الرمل في جميع الاشواط الثلاثة حتى ما بين الركن وما بين الحجر الاسود والرمل هذا خاص كما سيأتي في حديث ابن عمر في اول ما يقدم اول ما يقدم القادم سواء في حج

9
00:03:08.600 --> 00:03:28.450
او في عمرة. يعني في طواف القدوم اول ما يأتي يشاهد الكعبة اول دخول له في النسك في العمرة يرمل الحج اول طواف له  طواف القدوم ثم اتى يوم النحر يريد ان يطوف طواف الفاظ نقول لا ترمل

10
00:03:28.850 --> 00:03:44.300
هو اول ما يرى المسلم البيت كما سيأتيه. نعم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم شيئا من البيت سوى الركنين اليمانيين

11
00:03:44.850 --> 00:04:04.600
يقال اليمانيين وليس اليمنيين لان لا يجمع بين البدل والمبتدأ  الالف بعد الميم عوض عن الشدة الياء قوله لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الحجر من البيت سوى الركنين اليمانيين

12
00:04:05.250 --> 00:04:30.900
دل على انه لا يستلم اي لا يمسح شيء من اركان البيت سوى ركن اليماني والحجر الاسود  وهنا ذكر الاستلام بالنسبة للحجر الاسود وسيأتي ما الذي يشرع فيه ايضا والركن اليماني المشروع فيه المسح فقط للتقبيل

13
00:04:31.550 --> 00:04:57.550
ويقول ان مسح الله اكبر ورود ذلك اما اذا لم يتيسر له المسح ولا يشير اليه ولا يكبر رواه مسلم فلا يمسح الركن فلا يمسح الركنين الشاميين يعني لا يمسح الركن

14
00:04:58.100 --> 00:05:24.200
الشرقي الشمالي ولا الغربي الشمالي لان قريش لما هدمت البيت اعادت الركن اليماني والحجر الاسود على اساس ابراهيم عليه السلام اما الركن الشامي الركني اما الركنان الشاميان فلم تعدهما على حالهما فلا يمسح. لان القصر والنفقة

15
00:05:24.600 --> 00:05:37.450
لم يضعوا فناء الكعبة من الجهة الشمالية على على اساس ابراهيم عليه السلام. ثم قال بعد ذلك وعن عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر الاسود وقال لولا اني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم

16
00:05:37.500 --> 00:06:01.150
اقبلك ما قبلتك متفق عليه الساق المصنف هذا الحديث لبيان انه يشرع تقبيل الحجر الاسود وليس شيء هناك على وجه الارض يقبل سوى الحجر الاسود والتقبيل هنا تقبيل عبادة لا تقبيل تبرك

17
00:06:01.250 --> 00:06:31.900
لانه حجر قال عمر لا تنفع ولا تطر والحجر الاسود يشرع له التقبيل ويشرع له باليد ويشرح له كما سيأتي باذن الله انه  انه يلمس بالعصا ونحو ذلك. اذا لم يتيسر له المسح او التقبيل

18
00:06:32.450 --> 00:06:51.750
ولولا ان لولا اني لو اني لولا اني رأيت رسلا يقبلك ما قبلتك. فدل على وسلم قبل الحجر الاسود ودل على شدة اتباع الصحابة رضي الله عنهم فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فعلوا هذا الامر مع علمهم بان هذا حجر لا ينفع ولا يضر وانما

19
00:06:51.750 --> 00:07:07.100
افعلوه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واما السجود عليه فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام ثم سبق لكم اينما هو من فعل ابن عباس والاجتهاد منه رضي الله عنه

20
00:07:07.650 --> 00:07:23.450
رحمه الله وعن ابن قصي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في البيت ويستلم ومعه المحجن يستلم المحجن ويستلم الركن بالمحجن ويقبل المحجن. رواه مسلم

21
00:07:23.750 --> 00:07:44.900
يذكر مصنف رحمه الله في هذا الحديث انه مما يشرع في الركن من الحجر الاسود يشرع تقبيله ويشرع مسحه واذا كان الشخص لا يستطيع ان يقبله مباشرة او يمسح مباشرة

22
00:07:45.150 --> 00:08:04.250
فان كان معه محجن وهي العصا التي في طرفها انحناء ان كان معه عصا من خشب مثلا او من حديد او نحاس يشرع له ان يمسح فيما معه من عصا

23
00:08:04.900 --> 00:08:18.950
ان ان يمسح الركن بما معه من العصا ثم بعد ذلك يشرع له امر اخر وهو تقبيل تلك العصا لما مسح بها الركن. كما قال ابو الطف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان معه

24
00:08:18.950 --> 00:08:39.350
محجن وهو يطوف  كان يستلم الركن بالمحجن ثم يقبل المحجن والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على قدميه فلما كثر الناس عليه ركب بعيرا ومعه المحجن وبالبعير لا يستطيع ان يقبل الركن لبعده

25
00:08:39.450 --> 00:08:58.600
انا راكب البعير فلمسه عليه الصلاة والسلام واستلم الركن بالمحجن تقبل المحجن ذلك قال قال رواه مسلم ذلك قال وعن يعلو بن امية رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم موقوف مضطبعا ببرد اخضر

26
00:08:58.800 --> 00:09:15.000
الخمسة للنساء وصححه الترمذي. الترمذي قال حسن صحيح قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف مضطبعا اي في طواف القدوم. وهو اول طواف لمن يقدم الى مكة سواء في حج او عمرة

27
00:09:15.650 --> 00:09:41.500
يطوف مضطبعا الاضطباع ان يضع الرداء من تحت منكبه الايمن ويخرجه على كتفه الايسر. فلا يكون على جانبه الايمن شيء من الرداء وذلك ليكون اسهل له وفي الرمل وليكون فيه اظهار للقوة في المشي

28
00:09:42.050 --> 00:10:05.250
وهكذا جاءت الشريعة دائما باظهار القوة في امور العبادات وغيرها كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير في اظهار هذه الصفة اغاظة للمشركين وفيها ايظا تنكيس للشيطان في اظهار قوة المسلم باداء العبادة

29
00:10:05.600 --> 00:10:26.000
قال ببرد البرج ما له اعلام خضر يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان حينها لبس ملابس احرام خضراء وهذا يدل على انه يجوز ان نحرم بغير اللون الابيظ. لكن الابيظ

30
00:10:26.050 --> 00:10:47.850
افضل ان احرم بغيرها فنحرم بغيره يعني غير الابيض يجوز كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا وساق المصنف هذا الحديث لبيان مشروعية الاضطباع في طواف القدوم اه ثم بعد ذلك قالوا عن انس رضي الله عنه

31
00:10:48.550 --> 00:11:07.250
قال كان منا من يهل. فلا ينكر عليه. ومنا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ببيان ان المشروع في يوم عرفة من الاقوال التلبية

32
00:11:07.600 --> 00:11:30.800
والذكر من التكبير وغيره لذلك لما سئل انس رضي الله عنه حين منصرفه من منى يوم التروية الى عرفة قال كيف كنتم تفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. قال كان منا المهل مراد بالاهلال هنا التلبية

33
00:11:31.000 --> 00:11:48.450
فمن المهل فلا ينكر عليه يعني من يلبي في يوم عرفة ما ينكر عليه ومنا المكبر ان يكبر الله ويذكر الله ولا ينكر عليه. فمن الصحابة من يلبي في يوم عرفة ومنهم من يذكر الله

34
00:11:48.800 --> 00:12:05.500
لذلك قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تذكر اه فذكر ذكر الله. والتلبية حديث انس هنا

35
00:12:05.750 --> 00:12:26.950
وهذا خلافا لمن قال ان خلافا لمن قال ان التلبية تنقطع يوم عرفة. نقول لا حتى يوم عرفة يلبي متى تنقظ عن التلبية؟ اذا رمى الجمرة الكبرى بالنسبة للحاج وبالنسبة للمعتمر انقطع التلبية

36
00:12:27.050 --> 00:12:57.950
اذا شرع في الطواف  والله اعلم وصلوا على سيدنا محمد طيب يا حمزة المبيت في المحصن  يعني سنة  ما وصلنا. ليه؟ سامي لانه وافق خروج وسلم ودخوله  يقول المقصود بالحديث

37
00:12:58.550 --> 00:13:16.750
ندخل في الركن اليمني باسم الاستلام؟ لا فقط في الحجر الاسود المشروع تقبيل مرة واحدة ام يجوز تقبيله في اي وقت لانه ليس من انه لامس الحجر الاسود لا المشروع تقبيله مرة واحدة فقط

38
00:13:16.750 --> 00:13:36.900
يقول اياكم والغلو جاء في الحديث وان كان مفطرا فليطعم. لماذا فرقنا بين الامر بالاجابة والامر بالاطعام الاطعام مباح لانه متلبس بعبادة اخرى وهي الصوم والله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم

39
00:13:37.150 --> 00:13:48.950
فلما كان عندنا امر باتمام العبادة هو امر بالفطر. قلنا ان الفطر مباح جمعا بين النصين استغفر الله واتوب اليك يا رب