﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء ولا تصح من مجنون

2
00:00:20.050 --> 00:00:42.400
ولا صغير غير مميز وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ويحرم تأخيرها الى وقت الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. وجاحدها كافر كتاب الصلاة والصلاة في اللغة هي

3
00:00:42.750 --> 00:01:13.200
الدعاء واما في الشرع فهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والصلاة هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين قال رحمه الله تجب الخمس في اليوم والليلة لقوله تعالى ان الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا وايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس يقول

4
00:01:13.200 --> 00:01:41.450
على من تجب هذه الصلاة؟ قال على كل مسلم فاما الكافر وكذلك المرتد فانه لا تجب عليهما الصلاة. وبمعنى انهما اذا اسلما فلا يجب عليهما القضاء لكن لا يعني ذلك انهما لا يعاقبان يوم القيامة لان الكفار عندنا في المذهب انهم مخاطبون بفروع الشريعة وسوف يعذبون عليها يوم القيامة

5
00:01:41.450 --> 00:01:58.950
لكن في الدنيا لو اسلم الكافر فانه لا يؤمر بقضاء الصلاة. ولا تصح منه لو فعلها. قال مكلف اي البالغ العاقل الا حائضا ونفساء فلا تجب على الحائض ولا النفساء

6
00:01:59.350 --> 00:02:17.600
ولا تصح منهما. قال ولا تصحوا من مجنون لعدم النية المقصود به مجنون الذي لا يفيق ابدا وكذلك المخرف الذي ذهب عقله فانه لا تصح من الصلاة لكن اذا افاق المجنون او المخرف في زمن

7
00:02:17.650 --> 00:02:37.650
صلاة فانه يجب عليه ان يفعلها. يجب عليه ان يفعلها لكن لو جن في اه زمن الصلاة كلها. كل هذا الوقت او صلاتين او اكثر فانه لا يجب عليه ان يقضيها اذا افاق. كذلك الابلة لا تصح منه الصلاة. قال ولا صغير غير

8
00:02:37.650 --> 00:02:58.200
مميز لا تصح من الصلاة من الصغير غير المميز والمميز عندنا في المذهب هو من استكمل سبع سنوات واما المميز يقول غير مميز. المميز تصح منه الصلاة وعلى وليه امره يعني آآ هذا المميز بها

9
00:02:58.200 --> 00:03:18.200
ال سبع لسبع سنين. وعلى وليه عندنا قاعدة في المذهب اذا ذكر العالم وعلى او عليه ان يفعل كذا فانها تفيد الوجوب وهذا ذكره المرداوي في الانصاف. كل يعني مسألة ترى فيها وعليه او وعلى فانها تفيد الوجوب. مثل ليس

10
00:03:18.200 --> 00:03:41.000
في المذهب عندنا تفيد وليس للابن ان يطالب ابنه بالنفقة مثلا او بالدين ليس المراد بها التحريم التحريم. وعلى تفيد الوجوب كما ذكره الشيخ علاء الدين البرداوي في الانصاف. وعلى وليه امره يعني يجب على الولي الصغير امر هذا الصغير

11
00:03:41.000 --> 00:04:01.000
قالي سبع سنين وكذلك ظربه على تركها لعشر سنين لعشر يعني استكمل عشر سنين انه يضربه والمراد به الضرب الغير مبرح الغير شديد ولا يزيد في كل مرة على عشر آآ ضربات

12
00:04:01.000 --> 00:04:18.850
واما قبل العشر سنين فلا يجوز ان يضرب الطفل على الصلاة فان لانه يؤمر فقط لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم صلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فلا يعني يضرب الا بعد ان يستكمل عشر سنين

13
00:04:19.300 --> 00:04:39.450
ويحرم تأخيرها الى وقت الظرورة الى وقت الظرورة هذا في الصلاة التي لها وقت ظرورة وهما وقتان على المذهب وهما وقت العشاء ووقت العصر. يحرم التأخير الصلاة الى وقت الظرورة الا لمن له الجمع. لنحو سفر او مرض مثلا

14
00:04:39.450 --> 00:04:59.450
ينوي الجمع في وقت الاولى بان يجمعها في الوقت الثانية او يفعلها مع الثانية جمعة الاخير فانه لا يحرم عليه ذلك. الحالة الثانية ولمشتغل بشرط بشرط لها يحصل قريبا. كمثلا المشتغل مثلا بستر عورته عنده

15
00:04:59.450 --> 00:05:19.450
ثوب اه يخيطه مثلا لا ينتهي من خياطته الا بعد خروج الوقت مثلا فهذا يقولون يجوز له ان يؤخر الصلاة آآ الى وقت الظرورة او الى خروج وقت الصلاة تماما وما عدا هاتين المسألتين فانه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها

16
00:05:19.450 --> 00:05:46.350
قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال وجاحدها كافر جاحد الصلاة يعني الذي انكر وجوب الصلاة يقول ان الصلاة ليست واجبة فانه يعتبر كافر وآآ تجب استتابته. هناك مسألة لم يذكرها مؤلف وهي مهمة جدا وهي ترك الصلاة. تهاونا وكسلا. ترك الصلاة تهاون وكسلا

17
00:05:46.350 --> 00:06:02.550
يكفر به او لا يكفر مذهب انه يكفر لكن بشرطين يكفر بشرطين. الشرط الاول ان يدعوه امام او نائبه الى فعلها. الشرط الاول ان يدعوه نائب امامنا ونائبه الى فعل الصلاة

18
00:06:03.200 --> 00:06:19.300
الشرط الثاني ان يأبى ان يأبى فعل الصلاة حتى يتظايق وقت الثانية عنها يعني يدعى مثلا الى فعل صلاة الظهر فلا يفعلها فيخرج وقت صلاة الظهر ثم يدخل وقت العصر فيتظايق

19
00:06:19.300 --> 00:06:39.300
وقت العصر عن فعل صلاة العصر. يبقى من وقت العصر مثلا وقت لا يسع لفعل كل صلاة العصر. فحينئذ يحكم بكفره بغير هذين الشرطين لا تكفير. اذا لا يجوز لاحد الان ان ينظر الى بعض الناس الذين لا يصلون ويقولون

20
00:06:39.300 --> 00:06:59.300
كفار المذهب انهم لا يكفرون الا بشرطين. الشرط الاول يدعوه الامام ونائبه مثل الهيئة الان او القاضي مثلا. والان هذا غير موجود غير موجود لا يعني لا الهيئة ولا الحاكم يدعو احدا الى فعل الصلاة. غير موجود. فلا تكفير مثل ما يقول الحنابلة قبل الدعاية

21
00:06:59.300 --> 00:07:19.300
قبل الدعاية الى فعل ايش؟ الصلاة. وكذلك الشرط الثاني ان يدعى اليها من الحاكم ايظا لا يدعوه افراد الناس. يعني الى صلاة الظهر حتى يخرج وقتها ثم ها ويحكمون عليه بالكفر لا يحكم افراد الناس على المسلمين بالكفر. هذا هو المذهب

22
00:07:19.300 --> 00:07:39.300
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا هو المذهب المعتمد. والقول الثاني في المذهب ان تارك الصلاة تهاونا وكسلا انه لا يكفر وفاقا لجمهور اهل العلم. وهو رأي كبار الحنابلة من مثل اه

23
00:07:39.300 --> 00:07:59.300
ابن قدامة رحمه الله في المغني يعني آآ تصدى لهذه المسألة ورد بردود آآ يعني آآ شديدة على الحنابلة وانه يقول ان العصور كلها لم يمر في عصر العصور انهم يتركون الصلاة على من لم يصلي بل كل

24
00:07:59.300 --> 00:08:19.300
المسلم او كل انسان يموت بين المسلمين ومشهور عند الناس انه مسلم انه اذا مات يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. اما عن مذهب انه اذا آآ صار كافرا فانه لا يجوز ان يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فابن قدامة رحمه الله يقول يعني كل على مر

25
00:08:19.300 --> 00:08:39.300
الامة الاسلامية لا يوجد في هذا الشيء. حتى الشيخ ابن باز رحمه الله يعني وان كان يرى التكفير بترك صلاة واحدة الا انه لما فسئل عن شخص لا يصلي آآ سكت يعني يقول هل يقولون له هل يخبر الاب الناس بانه لا يصلي؟ سكت الشيخ قليل ثم قال لا لا يخبره

26
00:08:39.300 --> 00:08:59.300
يقول يدعهم يصلون عليه ويدفن مع المسلمين في مقابرهم مع انه يقول ان من ترك صلاة واحدة انه كافر انه كافر. فلذلك اه الخلاف فيها يعني اه كبير. لكن لا شك ان ترك الصلاة يعتبر اه يعني ان لم يكن كفر فهو قريب من

27
00:08:59.300 --> 00:09:09.300
الكفر فهو قريب من الكفر