﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:13.250
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين

2
00:00:13.750 --> 00:00:33.750
ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم يوم الخميس الموافق للحادي عشر من شهر صفر من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. درسنا

3
00:00:33.750 --> 00:00:59.300
في كتاب الاكليل باستنباط التنزيل وقف بنا الكلام عند اية واية الدين هي اطول اية في كتاب الله. تتحدث عن المعاملات المؤجلة والحاضرة والبيوع. وفيها احكام كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

4
00:00:59.800 --> 00:01:16.950
اخرج البخاري عن ابن عباس قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى ان الله احله. واذن في فيه ثم قرأ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى

5
00:01:17.100 --> 00:01:43.600
السلف والقرض والدين كلهم متقاربة. فاذا اقرض انسان انسانا او اسلفه مالا او اعطاه  الى اجل مسمى فقال خذ هذا المال قدره كذا وكذا الى مدة كذا وكذا. فاذا اعطاه مالا او عينا فقال خذ هذه السيارة مثلا او خذ هذا المال

6
00:01:43.600 --> 00:02:03.600
استفد منه او هو طلب. قال انا اريد منك مالا ان تعطيني مالا واخذ منه المال. وقال اعيده لك بعد سنة او بعد سنتين. فهذا مما اذن الله فيه واحله. بشرط الا يعني الا يكون هناك مصلحة او

7
00:02:03.600 --> 00:02:23.600
ونفع يعني مثلا اعطيته مثلا الف درهم على ان يعيدها الف ومئة هذا هو الربا المحرم او الف درهم على ان يعمل عندك لمدة شهر. هذا يسمى قرض يسمى قرضا جر نفعا. فهذا لا يجوز

8
00:02:23.600 --> 00:02:43.600
هذا لا يجوز. او قال اعطني الف درهم على ان اعطيك هذه الدار تسكن فيها لمدة شهر. فهذا كله هذا الدين لا يجوز. لابد ان يكون الدين يعني بعيدا عن هذه الاشياء. فاذا مثلا طلب منك او انت اعطيته

9
00:02:43.600 --> 00:03:03.600
ما علينا الف درهم وقلت له خذ هذا المال تستفيد منه لمدة سنة وتعيده لي. هذا هو القرظ وهذا هو الدين الذي شرعه الله. فاذا اخذ منك هذا المبلغ واعاده اليك هذا هو الدين. الدين المباح. يقول واخرج من ابي حاتم عن

10
00:03:03.600 --> 00:03:24.450
اي عن ابن عباس في قوله الى اجل مسمى قال معلوم وفيه ففي الاية اباحة السلم والاستدانة مطلقا الاستدانة معروفة من الدين اعطيك يا مثلا اعطيك الف درهم تعيدها لالف درهم هذي استدانة السلم

11
00:03:24.450 --> 00:03:44.050
له صورة خاصة معروفة وهو انك تدفع المال يعني على ان يعطيك سلعة موصوفة في الذمة اقول لك والله انا السلعة غير موجودة عندي. مثلا التمر التمر في رؤوس النخل حتى الان لا ادري لا عن المقدار او على ولا عن صلاحه

12
00:03:44.050 --> 00:04:05.400
وبدوه ولا ادري عن شي. يأتون الى صاحب المزرعة. ويقول التمر الذي عندك او الرمان او هذا هذه الفاكهة انا اريد منك مثلا عشرة الاف كيلو. كم قيمتها؟ قال هذه نحن نبيع الكيلو مقداره كذا وكذا. فيقول انا اعطيك الان المال

13
00:04:05.400 --> 00:04:23.600
عشرة الاف كيلو كم قيمتها؟ قال مئة الف. قال الان اعطيك مئة الف. وبعد شهرين تأتي تستلمها. اجي اه او اتي استلمها فيعطيه هذا هو هذا هو بيع شيء موصوف بالذمة بثمن مقبوض في المجلس

14
00:04:23.850 --> 00:04:40.200
بيع شيء موصوف في الذمة بثمن مقبوض في المجلس فهذا الذي قال فيه يعني قيل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكانوا يسرفون السنتين والثلاث او السنة والسنتين

15
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
يعني هذا ما يسمى بالسلف او يسمى بالسلم. تدفع المال وبعد سنة تأتي تستلم البضاعة. يريد مثلا ملابس ثياب ونحوها او اواني. فلابد ان تكون موصوفة بوصف دقيق في الذمة. فاذا كانت مما يوصف وصفا دقيقا

16
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
واعطاه المبلغ هذا السلم. طيب. يقول واستدل به مالك على جواز تأجيل القرض جواز تأجيل القرض يعني مالا تدفعه بعد سنة. ثم بعد هذه ثم لما جاءت السنة ما استطاع ان يدفع فيؤجل القرض. وفيها ان الاجل

17
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
لا يجوز. كان يقول مثلا اعطني الف درهم. وبعد سنوات اعيده لك. كيف بعد سنوات؟ قال الان انا عندي اعمال وعندي وقتي ضيق وليس المال متوفر. ما ادري قد يتوفر المال بعد سنتين بعد ثلاث. متى ما توفر اتيت به الى الى

18
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
هذا اجل مجهول لا يجوز. الله يقول اجل مسمى. يقول فيستدل به على بطلان كل بيع وسلما وعقد جرى في كل ما كان مجهول فلا يجوز لابد ان تحدد تحدد. قال ابن فرس وفيها دليل على ان السلم لا يكون الا مؤجلا. السلم

19
00:06:00.200 --> 00:06:18.600
مؤجل اما اذا كان يقول خذ المال الان واعطني السلعة هذا بيع حاظر. لكن لو قال خذ المال وتعال غدا خذ وتعال غدا خذه هذا السلم سواء كان من الغد او بعد سنة. قال وفيها الامر بالكتابة. فقيل انه للندب

20
00:06:18.650 --> 00:06:38.650
وقيل للوجوب ويؤيد الاول قوله فان امن بعظكم بعظا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. هل الكتاب ختامة الديون واجبة او مندوبة. الذي يظهر الله اعلم انها واجبة. لانها ديون متعلقة بالذمة. ولو كانت قليلة

21
00:06:38.650 --> 00:07:02.150
الانسان لا يدري متى يخرج من هذه الدنيا. فلا بد ان يكتب كل ما له وما عليه. وراءه ورثة ووراءه وذمة فالاولى حفظا لحقوق الناس وحفظا لحقه هو ان يكتب هذه الاشياء وضبطها وكتابتها هو الاولى والافضل

22
00:07:02.150 --> 00:07:21.900
مصلح وهو الذي يخرج الانسان من النزاع ومن يعني رفع هذه القضايا فكتابتها خير. طيب يقول اه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. في الاية التي قبله او الكلام الذي قبله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى

23
00:07:21.900 --> 00:07:43.800
فاكتبوه فاكتبوه الاية ظاهرة فاكتبوه وليكتب تأكيد للكتابة بينكم كاتب بالعدل استدل به بعضهم على انه لا يكتب الوثائق الا عاره بها. عدل مأمون. كاتب بالعدل. اما الكاتب الذي لا يعرف وليس عنده امانة قد

24
00:07:43.850 --> 00:08:02.750
يغر مثلا يأتي اليه صاحب الدين او المدين يعني ويقول اكتب كذا وانا اعطيك مال واعطيك كذا واعطيك كذا ما في امانات في غير ويبدل. او ما يكون عنده معرفة. طيب. لان الله قال كاتب بالعدل. قوله تعالى ولا يأبى كاتب

25
00:08:02.900 --> 00:08:19.450
فيه وجوب الكتابة. شف الوجوب هنا ليس وجوب الاول. الذي قال فيه ندب او واجب. لا. هذا وجوب يرجع الى الكاتب انت ايها الكاتب يجب عليك. لا المقصود بالكتابتين هذا الكاتب نفسه

26
00:08:19.500 --> 00:09:14.300
يجب عليه فقيل على الكفاية على العين وقيل قام سقط عن الاخرين اول الاولى المدين المدين الذي او المقترض هذا هو الذي عليه الحق. لابد يقول اخذت مالا واستعينوا في دليل على في دليل على

27
00:09:14.300 --> 00:09:48.950
اني من يتق الله ربه اولا عليه حق القول قوله  في ترك البخس دل على انه اذا بخس كان قوله مقبولا. وهذه قاعدة تحتها فروع لا تحصى. يعني هذا الذي عليه الحق الله

28
00:09:48.950 --> 00:10:10.700
استأمنه وكله الى تقواه. قال اتق الله ولا تبخس دل على ان قوله مقبول. لانه خوف بهذا. طيب. قوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيعوا ان يمل هو فليمل الولي بالعدل. يعني

29
00:10:10.800 --> 00:10:33.250
الذي ما يعرف وكذلك الضعيف ضعيف العقل او ضعيف الكتابة. او لا يستطيع ان ان يمل ما يستطيع ان يتكلم بطلاقة. هذا يأتي وليه كأن يكون مثلا والده ابوه او ابنه او اخوه او قريب له. طيب يقول فيه ان السفيه

30
00:10:33.250 --> 00:10:51.300
يحجر عليه وتلغى اقواله وتصرفاته. لان الله هنا لم يجعله من ممن يقبل قوله بل يعني جعل القول قول وليه. فدل على انه هو اقواله وتصرفاته لا تقبل. ولو اقر ايضا لا

31
00:10:51.300 --> 00:11:17.300
وانه لا بد له من ولي يلي امره. وان الولي يقبل اقراره عليه. السفيه الضعيف الذي لا يستطيع ان يتكلم بطلاقة هؤلاء تصرفاتهم اقوالهم واقراراتهم لا تعتبر. لان الله اناب منابهم من يقوم مقامهم. فدل على سقوط ما

32
00:11:17.300 --> 00:11:37.300
سقوط هذه الاشياء عنهم. يقول وفسر الضحاك والسدي السفيه هنا بالصغير. وفسر مجاهد السفيه بالضعيف او الضعيف الضعيف او ضعيفا قال الضعيف بالاحمق. وهو الناقص العقل. يعني السفيه من لا يحسن التصرف. سواء كان صغيرا او بالغا

33
00:11:37.300 --> 00:11:57.300
كل ما من لا يحسن التصرف فهو داخل في كونه سفيها. طيب يقول ففيه الحجر على المخبل يعني المخبل او المخبول يعني مثل ما يقال الابله او ناقص العقل والمجنون فاقد العقل وفسر

34
00:11:57.300 --> 00:12:12.750
وفسر من لا يستطيع ان يمل بالاخرس. الاخرس الذي لا يتكلم او من لا يحسن اللغة. قد يكون اه يعني اعجميا. ما ما يحسن اللغة. او يكون اه عربي لكن لا يحسن اللغة

35
00:12:12.750 --> 00:12:39.750
واستدل بقوله وليه بالعدل على انه لا يجوز ان يكون الولي ذميا ولا فاسقا وانه يجوز ان يكون عبدا وامرأة لانه لم يشترط في الاولياء العدالة ذكره ابن فرس يعني اليوم لي هو بالعدل. يعني لو كانت امه تقوم مقامه. ام مثلا المخبول او السفيه او نحوه. طيب

36
00:12:39.750 --> 00:13:00.500
قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الان انتقلنا الى الشهادة الاول كان الكلام في كتابه الكتابة. اذا اذا مالا في كتب هذا الدين. يكتبه الذي عليه الدين. لماذا؟ والذي له والذي له يكتب. لكن الذي عليه هو

37
00:13:00.500 --> 00:13:20.500
لان الذي له سيطالبه. طيب هنا الان الشهادة. يقول فيه الامر بالاشهاد. فيه الامر بالاشهاد. فقيل هو للندب للوجوب وفي اشتراط العدد في الشهادة. يعني نفس المسألة يعني السابقة هل الشهادة مندوب لها يعني مسنود

38
00:13:20.500 --> 00:13:40.500
او واجبة مثل ما ذكرنا نقول واجبة الشهادة وخاصة في في الاموال الكثيرة. فالشهادة او قد مثلا تساهل في كتابه او الكتابة فيها خطأ. فالشهود يعني يقطعون النزاع. وهذا اولى. اولى. هذه معاملات والبيوت

39
00:13:40.500 --> 00:14:01.650
والمدايلات كثير ما يقع فيها النزاعات الاسلم هو مثل ما امر الله. الله امر بالكتابة وامر بالشهادة. قال واستشهدوا. طيب. يقول شهيدين. قال العدد يعني اثنين يشهدان والا يقبل في الشهادة الصبي ولا كافر

40
00:14:01.750 --> 00:14:27.350
لقولهم من رجالكم يعني من رجالكم المؤمنون انتم ايها المؤمنون لا كافر ان يكون رجلا لا صبيا واستدل بعمومه من يقبل شهادة العبيد والاصول للفروع وعكسها الاصول الاباء. للفروع يشهد الاب لابنه. يشهد لابنه. شف قال للفروع ما قال على الفروع وعكسه

41
00:14:27.350 --> 00:14:47.850
يعني الفروع يشهدون للاباء. يشهد له يعني يقول اشهد لفلان. واحد الزوجين الاخر تشهد المرأة لزوجها او العكس والصديق والصهر. الصديق يشهد لصديقه. والصهر هذا الذي المتزوج من هذه الاسرة الذي اخذ مثلا اخته او او بنته

42
00:14:47.850 --> 00:15:07.850
يشهد والعدو يشهد. العدو يعني هو شف فرق بين الكافر والعدو. قد يكون العدو ليس بكافر. والاعمى يشهد والاعمى كذلك يشهد اذا اتي بالاعمى قال تشهد يا فلان قال اشهد على اي شيء على ان فلان تسمعه؟ قال نعم. هذا

43
00:15:07.850 --> 00:15:31.900
يستدل هذا استدان مالا قدره كذا وكذا يقيم الشهادة. فاذا اتي به قال نعم انا اشهد في يوم كذا وكذا انه قال. والاعمى قوله معتبر. قال والاخرس الاخرس اذا قيل له بلغته لغة الاشارة تشهد ان فلان وهكذا يشير بيده هذا يجوز. قال واهل الاهواء

44
00:15:32.250 --> 00:15:54.950
ابو الهواء يعني يجوز ورد الزنا والبدوي على الحضري والقراء بالالحان ولاعب الشطرنج والبخيل المؤدي زكاته والشاعر الاغلف يعني المراد به الذي لم يختن. واكل الطين والصيرفي ومكاري الحمير الذي

45
00:15:54.950 --> 00:16:14.750
الحمار وناتف لحيته او حالق لها. والبائل قائما الذي يبول قائما. لماذا ذكر هذه الاشياء؟ يقول هذه شهادة ليس لنا علاقة بتصرفاته او باخلاقه. ونحو ذلك. ومن رد الجميع او بعضهم قال انهم ممن لا ترضون

46
00:16:14.750 --> 00:16:32.050
شهادتهم وقد قال الله سبحانه وتعالى ممن ترضون وهذا هو الصحيح ان هؤلاء حاب مثلا الذي مثلا يلعب الشطرنج او او نفسه او يعني هذه الاشياء التي ذكرها ان كانت لا تخل

47
00:16:32.050 --> 00:16:51.400
عقيدته ودينه ومثل ما يقول لك مكاري الحمير. الذي يؤجر الحمير قد يكون صاحب طاعة وقد يكون حافظا لكتاب الله يعني هذي كلها فيها وفيها يعني فيها نظر. بعضها ترد وبعضها لا ترد. طيب. ونحن نعود الى الى قوله تعالى

48
00:16:51.400 --> 00:17:09.700
شهيدين برجالكم. نعود الى الايات الاخرى التي نص الله عليها ان تكون الشهادة من ذوي العدل. من ذوي العدل واشهد ذوي عدل منكم يا وي عدل لا بد ان يعني هذي الشهادة هنا مطلقة. قال واستشهد شهيدين من رجالكم

49
00:17:09.800 --> 00:17:30.450
والايات الاخرى مقيدة. والشهد وذوي عدل منكم. فهذا يعني الاولى ان يكون ممن عرف بعدالته استقامته والله عز وجل يقول في سورة المائدة بينكم قال اثنان ذو عدل منكم هذا الاولى يعني ان يكون

50
00:17:30.500 --> 00:17:49.350
من اهل العدالة. طيب قال فان لم يكونا رجلين ورجل وامرأتان. يعني المرأتان تقومان مقام وهذا في البيوع خاصة فقط. وغير هذه لا تأتي الا بالاشياء الخاصة بالنساء. مثل اه الحمل

51
00:17:49.400 --> 00:18:09.400
الحيض والرضاعة ونحو ذلك. طيب يقول فيه قبول شهادة النساء في الاموال ونحوها. وقصرها الزهري ومكحول على الدين خاصة في ظاهر الاية وفيه ان شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وانه لا يقبل في المال النساء الخلص يعني تكون شهادة نساء

52
00:18:09.400 --> 00:18:29.400
كلها يعني مثلا اربع نساء او خمسة او عشر هذي لا تقبل. لا بد ان يكون فيها رجل وامرأتان. مثل ما ذكرنا هذي يعني في المبايع في المعاملات والديون. واستدل بظهر هذه بظاهر الاية من منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين. ولو كان مثلا

53
00:18:29.400 --> 00:18:49.400
يعني اذا وجد هل اية تقول مثلا الاية تقول فان لم يكون يعني اذا تعذر ان يكون الشهود رجال فيجب يجوز الانتقال الى شهادة المرأة. وتكون امرأتان مقابل رجل واحد. فالاية صريحة. يعني اذا وجد الرجال فلا ولا

54
00:18:49.400 --> 00:19:09.400
ولا يستشهد بالنساء. يقول واجاب الاكثر بان المعنى فان لم يشهد صاحب الحق رجلين فليشهد ما ذكر استدل ابو حنيفة على منع قبول الشاهد واليمين بعدم ذكره في الاية. مع ما ذكره فيها مع مع ذكره

55
00:19:09.400 --> 00:19:27.950
فيها انواع التوثق يقول لو شهد شاهد ويمين صاحب الحق هذا وقد ثبت في السنة ثابت اذا تعذر قال مثلا ائتني بشاهدي عدل رجلين. قال والله ما اوجدت. طيب رجل وامرأتان. قال ما وجدت. قال اذا الشهادة

56
00:19:27.950 --> 00:19:47.950
يمين انت شهادتك يا شاهد؟ وانت يمينك يا يا يعني انت الذي تريد الدين المدين يمينك. طيب شف قال واستشهدوا فان لم يكون رجلا فرجا وامرأتان ممن ترضون. في اشتراط العدالة وانه

57
00:19:47.950 --> 00:20:05.800
لا يكفي مجرد الاسلام وانه لا يقبل المجهول حاله. وفي تفويض الامر الى اجتهاد الحاكم وجواز الاجتهاد في الاحكام الشرعية قال ممن ترضون انتم ما قال مثلا نص على شيء معين شرط معين لا قال انتم ترضونه

58
00:20:05.850 --> 00:20:26.950
انتم ترضونه. فدل على اجتهاد في من يرظى ومن لا يرظى ومن يقبل ومن لا يقبل يرجع الى الحاكم والقاضي والقاضي يجتهد واستدل بالاية مع قوله او استدل بالاية مع قوله واشهدوا ذوي عدل منكم اية الطلاق على انه لابد في

59
00:20:26.950 --> 00:20:46.950
ان يكون هو عدل رضا. ان يقول اي نعم على انه لابد في التزكية ان يقول هو عدل رضا لانهما الوصف المعتبر في الشاهد. فلا يكفي ذكر احدهما. ومن اكتفى به قال انه تعالى ذكر لفظ

60
00:20:46.950 --> 00:21:06.450
او ذكر كل لفظ على حدة ولم يجمعهما. فدل على ان احدهما يغني عن الاخر. ممن ترضون من الشهداء نعم يقولون ترضون هذا اولا الرضا ثم قال ذوي عدل العدالة يقول هذه جاءت متفرقة هذه في سورة

61
00:21:06.800 --> 00:21:26.500
فلو اردنا ان نزكي الشاهد لابد ان يكون عدلا رضا. نقول العدالة كافية لان لان قوله ممن ترضون؟ راجع الى العدالة واذا كان عدلا هذا مما يرضى. طيب قوله تعالى ان تضل احداهما. فتذكر احداهما الاخرى. فيه انه فيه انه لا

62
00:21:26.500 --> 00:21:46.500
تجوز الشهادة لمن لمن رأى خطه يقول فيه انه لا تجوز الشهادة لمن رأى خطه حتى وان الشاهد اذا قال لا اذكر ثم ذكر يقبل قوله. طيب يعني عندنا الان مسألة نقول لا تجوز الشهادة

63
00:21:46.500 --> 00:21:58.450
لمن رأى خط يعني يقول انا والله هذا اعرفه خط هذا خط فلان. اشهد انه خط فلان هذا لا يقبل لان خطوط قد تتشابه او هو يقول مثلا هذا خطي انا اعرفه

64
00:21:58.550 --> 00:22:12.700
هذا خطي بس ما اتذكر يقول لا لابد ان ان يتذكر وان الشاهد اذا قال لا اذكر ثم تذكر قبل. يقول والله انا ما تذكر. ثم جاء من الغد وقال لا. انا ذكرت. نعم. في يوم كذا وكذا

65
00:22:12.700 --> 00:22:32.700
وحضر فلان؟ نعم الان نتذكر فيقبل. طيب قال ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. يعني الان عرفنا قال ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. هذا في تحمل الشهادة. وفي ادائها. الشاهد يعني اذا كان مثلا حاضرا في مجلسه

66
00:22:32.700 --> 00:22:55.750
وحصل فيه مثلا آآ هذه المعاملة معاملة آآ او او السلف او القرظ او الدين وآآ رجل جالس قال اشهد يجب عليه ان يشهد لان هذا قد تكون فيه اكل اموال الناس وقد تضيع اموال الناس فيجب عليه ان يشهد. واذا شهد لا بد ان يؤدي الشهادة ويتحملها ويؤديها

67
00:22:55.750 --> 00:23:11.650
لكن لا يكون ذلك فيه ظرر عليه. يعني هذا هو المقصود. وقال الحسن اليهما معا هذا هو الصحيح. ففيه وجوب التحمل والاداء يستدل به على ان العبد لا مدخل له في الشهادة لانه غير متمكن من الاجابة

68
00:23:11.700 --> 00:23:29.800
اذا دعي الا باذن السيد. يقول وقوله تعالى ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله هذا مثل ما اكدنا عليه. اكتب الصغير والكبير. ووضح الكلام هذا هو الاولى. يقول يستدل به على انه يكتب الصفة

69
00:23:29.800 --> 00:23:54.950
وقدره لان الاجل لان الاجل بعض بعض اوصافه لان الاجل بعض اوصافه. حكم سائر اوصافه بمنزلته. يعني يقول اكتبوا الاجل واكتب كل ما يتعلق به هذا هو الاولى. قوله تعالى الا ان تكون تجارة حاضرة. ففيه الرخصة في ترك الكتابة في بيع الحاضر والامر بالاشهاد فيه

70
00:23:54.950 --> 00:24:12.250
عندنا بيع مؤجل هذا الدين. عندنا بيع حاضر. فلو جاء وجد سلعة قيمتها كذا وكذا. قال خلاص انا اخدتها خذ المال. فهذا يجوز ترك الشهادة والكتابة. والامر بالاشهاد فيه. طيب. يقول وفي قوله تديرون هذه

71
00:24:12.250 --> 00:24:32.250
الى القبر تجارة لكن الذي يظهر الله اعلم ان التجارة الحاضرة تختلف فان كانت تجارات اموالها قليلة فهذه لا يجب فيها الكتابة ولا الاشهاد. ان كانت من الامور التي فيها الامور التي تكون اموالها كثيرة

72
00:24:32.250 --> 00:24:50.050
كان يشتري مثلا سيارة او يشتري عقار او خيل او ابل او نحوه ولو كانت حاضرة كتابة الفواتير ما تسمى بالفاتورة الان او كتابة كتابة يقول بعتك هذا بعتك وهذه الارض او هذا

73
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
باعتكائية هذه العين باعتك اياها هذه الارض هذه السيارة هذه الابل ونحوها باعتكام اياها بمبلغ كذا ويقول انا دفعت لك الماء اذا سجلت الفاتورة اسلم اسلم قد يكون مثلا يردها في لان فيها عيبا

74
00:25:10.050 --> 00:25:27.750
الارض فيها عيب او فيها غبن. او او الدار. او آآ السلعة او الابل او نحوها او السيارة فيها عيب. قطع النزاع الكتابة. الكتابة. اما الاشياء الخفيفة اسعارها قليلة. هذي يعني اشترى مثلا

75
00:25:27.750 --> 00:25:47.750
وجبة طعام او او خبزا رغيفا او عشرة او نحوها. هذي اشياء لا تكتب. طيب يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا كاتب ولا شهيد. يقول فيه النهي عن مضارتهما. الكاتب لا تضره. اذا قال مثلا انا يعني لا استطيع

76
00:25:47.750 --> 00:26:03.050
كتابها الان لاني انا مرتبط بعمل ومرتبط بسفر  لا تلزمه والشهيد كذلك قال والله انا الان ما استطيع ان اشهد لانني عندي سفر عندي كذا لا يلزم بان يجبر على الكتابة

77
00:26:03.050 --> 00:26:21.700
شهادة ولهما عذر اذا كان عندها عذر وان كان المرفوع فاعلا ففيه النهي عن مضارتهما صاحب العقل صاحب الحق يقول لا يضر الشاهد والكاتب صاحب الحق لا تضره يعني تكتب شيئا يضره

78
00:26:21.700 --> 00:26:44.350
او تشهد على شيء يضره. فهذا يعني قلنا المضارة تكون يعني على الشاهد على الكاتب والشهيد او على صاحب الحق محتملة كان يعني يمتنع او يحرف وهكذا. قال ويؤيده قراءة عمر ولا يظارر بكسر الراء. طيب

79
00:26:44.350 --> 00:27:07.200
اخرجه عبد الرزاق وسعيد ابن منصور قوله تعالى وان كنتم على سفر. هذي فيها احكام الرهان. الرهان ما هو؟ يعني انا اشتريت هذه الابل. منها من صاحبها وليس معي مال وقلت له بعد سنة ادفع لك المال. فقال ائتني بشاهد بشهود او نكتب قال والله ما عندنا لا

80
00:27:07.200 --> 00:27:27.200
ولا شهود. فيقول انا اطلب ايضا رهن. اعطني رهن مثلا ورقة البيت او صك البيت او رهن اه غنم او كذا فيطلب الرهن هذا هو الرهن. يقول وان كنتم على سفر في مشروعية الرهن واشتراط القبض فيه. يعني الرهن ويقبضه

81
00:27:27.200 --> 00:27:46.150
واستدل مجاهد بظاهر الاية على ان الرهن لا يكون الا في السفر. وان كنتم على سفر. الله يقول على سفر ما قال حاول  هذا على رأي مجاهد. والا الآية كما نص عليها الجمهور بانها خرجت مخرج الغالب. الغالب ان الاسفار ما فيها شهود ولا

82
00:27:46.150 --> 00:28:10.700
فيها كتاب فاذا تعذر بسبب السفر والصحيح ان الرهن في السفر وفي غيره. حتى لو كان في البلد وليس هناك شاهد ولا لا شهود ولا ولا كاتب فله ان يرهن. يقول انا ما استطيع اعطيك المال هكذا. اعطني رهن. واستدل به الضحك على انه لا يجوز. لانه لا يجوز في السفر الا عند

83
00:28:10.700 --> 00:28:29.750
فقد الكاتب لقوله ولم تجدوا كاتبا. اخرجه ابن المنذر عنه. يقول ان تعذرت الكتابة انتقلنا الى الرهن لان النهر لان الرهن قائم مقام الكتابة. طيب يقول في الاية رد على من منع الرهن في السلم. يقول السلم

84
00:28:29.850 --> 00:28:51.450
يعني يعني انا ادفع لك المبلغ الان على ان تعطيني السلعة بعد سنة. انا اريد يعني عطيتك المال اريد ان ان يعني ان لا يضيع يعني اخذ منك رهن هو الاصل ان ما في رهن لكن يقول يجوز. قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا الى اخره

85
00:28:51.550 --> 00:29:10.500
استدل به على ان القابض امين فيما قبضه. فيكون القول قوله فيكون القول قوله وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة. فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اوتمن امانته. امانته. خلاص انا امنت انا يعني انا

86
00:29:10.500 --> 00:29:30.500
انك تدفع له المال فاذا امن فالقابض امين الذي اعطيته المال امين. فمثل ما ذكرنا الامانة بينك وبين الله لكن تجد من يخون الامانة ومن لا يبالي. فالكتابة والاشهاد اولى. خروجا من يعني النزاعات التي تقع كثيرا

87
00:29:30.500 --> 00:29:50.500
لكن لو قال مثلا انت اخوي او جاري او صديقي وانا قد امنت انك ترد لي المال هذا يرجع اليه ولو انكر الامير قال والله انا ما استلمت منه مال ما يستطيع ان يقيم عليه دعوة. وهو ليس عنده بينة. طيب. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة

88
00:29:51.050 --> 00:30:11.050
في تحريم كتم الشهادة وانه من الكبائر. نهي. يعني يقول يأتي اليها ويقول تشهد يقول يعني انا اشهدتك على هذا العام الماضي. فتعال اشهد معي. يقول انا ما ما اذكر ولا انا ما اعرف. يكتم الشهادة ويعرفها يعني ما يقول له انا لا اتذكر. لا

89
00:30:11.050 --> 00:30:25.000
هذا عذر لكن يكتمها يقول لا انا ما شهدت ابدا فهذا وهو يدري هذا هذه من الكبائر. قال الكياء يستدل باية الدين على وجوب حفظ المال والمنع من تضييعه. يقول

90
00:30:25.000 --> 00:30:41.600
اذا كان في الديون الله اشترط الكتابة والشهود وظبط الامور فكذلك المال بشكل عام ينبغي ان يحفظ والمنع من تضييعه. اذا عندك مال احفظه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

91
00:30:41.900 --> 00:31:06.700
دل به على منع تكليف ما لا يطاق حديث النفس على سقوط القيام في الصلاة. وعلى سقوط القيام في الصلاة. ومن ثم شدة كذا الطهارة بالماء الصوم يعني هذا التكريم ما له علاقة الله سبحانه وتعالى لا يكلف شيئا الا يكلف نفس الا وسعها وعلى قدر الانسان يجب

92
00:31:06.700 --> 00:31:26.700
قاعدة حديث النفس هذا لا اعتبار به. لو قال في نفسه زوجته ولم ينطق باسمه لا تقع الطلاق. حديث النفس غير معتبر. وحديث النفس ايضا مسألة مهمة. لو ان لن يقرأ الفاتحة في

93
00:31:26.700 --> 00:31:47.350
قلبه في نفسه الصلاة صحيحة. لان قراءة قراءة بالنفس وبالقلب لاعتبار به. او كبر كبير الاحرام بقلبه فان فان الصلاة غير منعقدة. ولابد من التأكد يعني من تحريك اللسان والشفتين. هذا هو المعتبر. اما حديث النفس غير معتبر

94
00:31:47.600 --> 00:32:07.600
يقول سقوط القيام في الصلاة لا يستطيع ان يصلي قائما صلي جالسا. والذي لا يستطيع ان يستعمل الماء ينتقل الى التيمم. والذي لا يصوم ينتقل الى طعام والذي لا يستطيع الحج يسقط عنه الحج وهكذا. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. يقول هذا اصل

95
00:32:07.600 --> 00:32:27.600
اصل قاعدة الناس والمخطي غير مكلفين غير غير مكلفين. ومن فروعها عدم حنث الناس والجاهل وسائل احكامهما الناسي اذا فعل شيئا هو في المسألة فيها تفصيل لكن اذا فعل محظورا لو ان انسانا

96
00:32:27.600 --> 00:32:44.000
مثلا غطى رأسه وهو محرم لا شيء عليه. او كان جاهلا لا شيء عليه. لكن الناس في بعض الاشياء لا يقبل. كان يقول والله انا نسيت نصلي الظهر او نسيت ان نصلي اربع ركعات. لا هذا لا يقبل منه. اذا نسي يعيد

97
00:32:44.050 --> 00:33:04.300
المسألة فيها تفصيل. يقول قوله تعالى ربنا ولا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به في دليل على منع تكليف ما لا يطاق تكليف ما لا يطاق لو لو كلف انسان بشيء لا يطيقه القاعدة تقول ان تكريم ما يطاق لا يوجد في الشريعة

98
00:33:04.300 --> 00:33:22.550
والله ما كما والله سبحانه وتعالى يقول في الاية يعني قد فعلت قد فعلت ففي دليل على منع تكريم ما لا يطاق قال يؤلف الله تعالى اعلم يعني انتهى انتهت المواضع التي ذكرها المؤلف في سورة

99
00:33:22.650 --> 00:33:42.650
البقرة وننتقل الى سورة ال عمران يقول المؤلف رحمه الله تعالى سورة ال عمران قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات وهن ام الكتاب واخر متشابهات. الاية السابعة من سورة ال عمران. قال فيه انقسام

100
00:33:42.650 --> 00:34:02.250
القرآن الى محكم ومتشابه. واستدل واستدل بقوله وما يعلم تأويله الا الله. على ان المتشابه مما استأثر الله بعلمه بناء على ان والراسخون مبتدأ ويؤيده ان الاية دلت على ذم متبعي تأويله. ووصفهم بالزيغ ويؤيده ايضا

101
00:34:02.250 --> 00:34:22.250
قراءة ابن عباس ويقول الراسخون. وقراءة ابن مسعود وان تأويله وان تأويله الا عند الله. والراسخون. ومن قال ان الراسخين يعلمونه استل بانه معطوف او استدل. الله اعلم. طيب الان عندنا مسألة المحكم والمتشابه. هل

102
00:34:22.250 --> 00:34:42.250
محكم كله او متشابه كله او بعضه محكم وبعضه متشابه. الله اخبرنا قال كتاب احكمت اياته. فدل على انه على انه كل على انه كله محكم. وقال تلك ايات الكتاب الحكيم. وقال ايضا في المتشابه الله نزل احسن

103
00:34:42.250 --> 00:35:06.000
حديث كتابا متشابها. فدل على انه جميعه متشابه. وهذه الاية تبين لنا ان بعضهم متشابه وبعضه محكم فنقول عندنا من حيث العموم ومن حيث الخصوص من حيث العموم كله محكم. والمقصود بالعموم ان القرآن كله ان القرآن كله محكم يعني متقن. يعني

104
00:35:06.000 --> 00:35:21.250
قوي العبارة سليم هذا معناه. وان قلت متشابه اي يشبه بعضه بعضا. في القوة والرصانة والبلاغة والفصاحة ونحو ذلك هذا من حيث العموم. اي اما من حيث الخصوص يعني محكم خاص

105
00:35:21.300 --> 00:35:36.850
ومتشابه خاص وهو ينقسم الى قسمين. اكثره محكم. وفيه ايات متشابهات هذه ايات متشابهات. المؤلف هنا يقول على ان المتشابه مما استأثر الله بعلمه. والصحيح ان المتشابه لا نستطيع الجزم بانه

106
00:35:36.850 --> 00:35:54.250
شيء معين. المتشابه يختلف تشابه نسبي والاحكام نسبي. فقد تجد بعض الناس يرى هذه الاية متشابهة وعند غيره غير متشابهة. والناس طبقات في العلم. قد يتشابه على فلان لا يتشابه على فلان. فالتشابه درجات

107
00:35:54.250 --> 00:36:10.950
ولا نستطيع ان نقول ان المتشابه هو مما استغفر الله. هو مما استغفر الله نعم. لكن فيه ما هو ادنى من ذلك وهو على درجات. هذه الاية متشابهة عند فلان. وفلان ليست متشابهة عنده. وهكذا. هل المتشابه مما يعلم؟ في الاية

108
00:36:10.950 --> 00:36:33.150
يقول اختلف اهل العلم في تأويل في المراد بالاية او المراد بمعنى التأويل هنا. فان قلت ان التأويل هنا الامر فهذا لا يعلمه الا الله خاصة في الامور التي استأثر الله بعلمه. يعني مثل العلوم مثل يعني كيفية صفات الله. كيفية لا الصفة نفسها

109
00:36:33.200 --> 00:36:48.400
الصفة ليست من المتشابه. لما تقول مثلا الله استوى على عرشه الاجتماع متشابه؟ نقول لا. الاستواء معناه معلوم. الامام يقول الامام مالك يقول الاستواء معلوم. ما قال متشابه. المتشابه الكيفية. لما قال

110
00:36:48.400 --> 00:37:08.400
والكيف مجهول ادم الشاب هو اللي هو الذي يقال فيه كيف هو الذي يقال فيه متشابه؟ فكيفيات اسماء الله وصفاته للمتشابه وكذلك معرفة حقائق اليوم الاخر. من الميزان والحوظ والصراط ومن نعيم اهل الجنة. وعذاب اهل النار

111
00:37:08.400 --> 00:37:28.400
هذه الشام ما رأيتها انت مجهول مجهولة امامك فهي من متشابه. فلما يقول الله سبحانه وتعالى في نعيم اهل الجنة فيها فاكهة وقال او قال رمان او قال اعناب ما نعرف هذه الاعمام الاعناب والرمان بحقيقتها. اما باسماعها واضحة آآ

112
00:37:28.400 --> 00:37:45.350
اذا قلنا وما يعلم تأويله الا الله يعني حقيقة الامور الغيبية الا الله فاذا فسرنا التأويل هنا بحقيقة الامر هذا لا يعلمه الا الله. واذا فسرنا التأويل هنا بمعنى التفسير قلنا يعلمه اي يعلم يعلم تفسير

113
00:37:45.350 --> 00:38:01.450
الله والعلماء الراسخون يعلمونه فتكون الواو عاطفة والتأويل مما يعرف. ومعنى التأويل التفسير. والوقوف على الا الله جائز. يجوز ان تقف ويجوز ان تصل. فتقول وما يعلم تأويله الا الله

114
00:38:01.450 --> 00:38:21.450
على هذا الرأي وعلى هذا الوجه. الوجه الثاني ان يكون التأويل حقيقة الامر في الامور الغيبية. فيجب الوقف تقول لا الا الله والراسخون الواو مستأنفة. استئنافية. والراسخون مبتدع كما ذكر المؤلف. المؤلف. والراسخون مبتدأ. يعني وما يعني

115
00:38:21.450 --> 00:38:39.650
الا الله والراسخون في العلم يقولون خبر خبرها يقولون طيب هذا وجه وهذا وجه ايهما اصح ونقول حسب التفسير حسب معنى التأويل في الاية. التأويل ان ان اريد به التفسير فنحملها على

116
00:38:39.650 --> 00:38:56.650
ان الراسخين معطوفة. وان قلت التأويل بمعنى حقيقة الامر فنقف فنقف. والذي يظهر من سياق الايات ان المقصود بالتأويل هنا حقيقة الامر الذي اخفاه الله. لان الله ذم متبعي المتشابه

117
00:38:56.700 --> 00:39:21.750
يقول يعني لان هناك قراءات تؤيده طيب وهذا واضح قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة يعني يعني الذهب من الذهب والفضة والخيل مسومة والانعام والحرث. قال ابو حيان من غريب ما استنبط منها من الاحكام وجوب الزكاة في الخيل السائمة

118
00:39:21.750 --> 00:39:41.050
بذكرها مهما تجب فيه الصدقة او النفقة. والثاني النساء والبنون. قاله الماتورين طيب يعني الان عندنا مسألة عندنا ماذا؟ عندنا كلمة الخيل. يقول الخيل المسومة هو فسر المسومة على ماذا؟ على انها السائمة. التي ترعى

119
00:39:41.050 --> 00:40:01.050
يعني لا لا تعلف. طيب الخيل والانعام والحرث. الانعام فيها زكاة. والحرث فيه زكاة. والذهب والفضة فيه زكاة. فلما ادخل الخيل معها على انها تفسر بالسائمة. دل على وجوب يعني الزكاة في الخيل. هذا استنباط. والصحيح ان الخيل لا زكاة فيه

120
00:40:01.050 --> 00:40:23.750
الخيل لا زكاة فيها يقول ما تجب فيه الصدقة التي ذكرناها او النفقة هي النساء والبنين. لان النفقة عليهم واجبة عموما لان القيل تجب الزكاة فيها الا اذا كانت عروظ جار فقط طيب عندنا قوله تعالى والمستغفرين

121
00:40:23.800 --> 00:40:51.250
فيه فضيلة في السحر. وان هذا الوقت اوقات. يقول اخرج ابن جبير ان المصلون بالاسحار. ففي اخرج ابي حاتم عن زيد اسلم قال هم الذين الصلاة فيه ان الصبح اكد من غيرك

122
00:40:51.400 --> 00:41:13.250
بالاسحار لكن الاستغفار الاستغفار واذا كان يستغفر وقد قام يصلي صلاة الليل وان انه يحضر صلاة الصبح قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام استدل به من قال ان الاسلام والايمان مترادفان. يعني قلت الاسلام وقلت الايمان

123
00:41:13.250 --> 00:41:35.000
كله صحيح ولان الله لما قال ان الدين عند الله الاسلام دخل الايمان فيه. وهذه الالفاظ ممن اذا اجتمعت اذا اجتمعت افترق واذا افترقت اجتمعت فاذا قلت هذا رجل مسلم ايضا يكون مؤمنا. واذا قلت هو مؤمن يكون مسلما. لكن اذا قلت هذا مسلم

124
00:41:35.000 --> 00:41:57.800
وهذا مؤمن فرقت بينهما وهي هذه هذا هو الصحيح. واخرج ابن ابي حاتم عن الضحاك الاية قال لم لم يبعث رسولا او لم لم ابعث رسولا الا بالاسلام. فيستدلوا به لمن قال ان الاسلام ليس اسما خاصا بدين هذه الامة. لم قد يكون لم يبعث رسولا

125
00:41:57.800 --> 00:42:17.800
الا بالاسلام. هو صحيح الاسلام هو الاقياد بطاعة الله. والرسل السابقون مسلمون. قال الله عز وجل قال لابراهيم قال استمتع لرب العالمين. فالاسلام يعني نوح مسلم ايضا ابراهيم ويعقوب وسائر الانبياء كلهم

126
00:42:17.800 --> 00:42:40.100
كلهم مسلمين واجعلنا مسلمين لك مسلمين. ابراهيم واسماعيل فالاسلام يطلق على هذا وهذا قوله تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يدل على جواز الامر بالمعروف مع خوف القتل لانه مهدد ومع ذلك يأمر يدل. وهذه مسألة تختلف

127
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
اذا كان هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي الى قتل انسان يراعي هذه الامور. طيب. يقول قوله تعالى الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من كتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قال فيه دلالة على ان من دعا خصمه

128
00:43:00.200 --> 00:43:24.750
الحكم لزمه اجابته. اذا كان بينك وبين شخص خصومة ودعاك الى الحكم يجب ان ان يعني ان تجيبه لان الله ذم هنا. يدعون الى كتاب الله ثم يتولى طيب قوله تعالى تولج الليل في النهار وتلج النهار في الليل. قال هذا اصل في علم الهيئة. علم الهيئة يعني علم الفلك. والنجوم ونحوه والمواقف

129
00:43:24.750 --> 00:43:44.750
يقول هذا يدل على الجواز. انا نقول جائز نعم. طيب بحيث انه لا يدعي بشيء تتعلق بعلوم الغيب يأتي المنجم يقول يأتي بامور غيبية لا يعلمها الا الله. طيب. يقول اخرج ابن ابي حاتم عن ابن مسعود في الاية قال يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف

130
00:43:44.750 --> 00:44:04.750
يعني الليل والنهار ارتفاع ونقصان طيب واخرج ابن عباس قال ما ينقص من النهار يجعله في الليل وما ينقص من او ما ينقص من الليل اجعله في النهار. هذا كله تفسير. طيب قوله عن السدي قال يرجي الليل في النهار قال حتى يكون الليل خمس عشرة ساعة والنهار تسع ساعات

131
00:44:04.750 --> 00:44:19.250
وتولج النهار في الليل حتى يكون النهار خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات. وهذا يدل على ان الساعة معروفة عندهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الاولى فكأنما قدم بدنه

132
00:44:19.350 --> 00:44:38.850
من راح في الساعة الثانية حسبوها من طلوع الشمس الى دخول الامام ست ساعات وقد تكون الساعات هناك يعني اوقات متقاربة مثل هذه الاوقات والله اعلم. قالوا اخرج ابن المنذر عن الحسن في الاية قال الليل اثنتا عشرة ساعة. هذا عن الحسن البصري

133
00:44:39.000 --> 00:44:59.000
والنهار كذلك. فاذا اولج الليل في النهار اخذ النهار من ساعات الليل وطال النهار وقصر الليل. واذا اولج النهار في الليل اخذ الليل من ساعات النهار. فطال الليل وقصر النهار. طيب. لعلنا نقف عند هذا القدر قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرون

134
00:44:59.000 --> 00:45:16.247
هذه الولاية فنقف عندها وهي الاية الثامنة والعشرون من سورة ال عمران ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين