السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في اقسام النسخ والناسخ والمنسوخ اما النسخ فانه على دربين. احدهما ان تنسخ الاية وترفع ولا يعرف لها ناسخ من الكتاب وذلك لا يعرف الا من طريق الاخبار. كما روي انه كانت انه كانت سورة الاحزاب تعدل سورة البقرة وانه نزلت سورة النحو من براءة ثم رفع ذلك ونسوا قد حفظه من الصدور. وهذا النسخ يدخل الاحكام والاخبار والقصص والصفات والاسماء. فلله سبحانه ان ينسخ ذلك كله بازالة حفظه ويفعل ما يشاء الثاني ان تنسخ الاية ويعرف ناسخها. واما الناسخ فعلى ضربين. احدهما ان ينسخ حكما الى حكم كنسخ العفو والصفح عن المشركين الى وجوب قتالهم وكنسخ المصابرة من العشرة الى الاثنين والثاني ان ينسخ حكما الى غير حكم تخفيفا ورفقا بالعباد وذلك كنسخ قيام الليل واما المنسوخ فعلى اربعة اقسام. الاول ما نسخ حكمه وبقي رسمه. كاية العدة حولا كاملا. واية الصفح والاعراض واية المصابرة للعشرة الاتنين خلافا لشذوذ من الناس وهذا اكثر منسوخ والثاني ما نسخ رسمه فلا يتلى على انه قرآن. لكن بقي حكمه في الدين وحفظه في الصدور كاية الرجم. والشيخ والشيخة اذا زنا نجومهم البتانة كال من الله والله عزيز حكيم. خلافا لشذوذ من الناس ايضا. الثالث ما نسخ رسمه وحكمه معا ولكن بقي حكمه في الصدور. وهذا والذي له طريقهما الاخبار مثالهما نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. قالت عائشة رضي الله عنها فنسخهن خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرؤون في القرآن الرابع ما نسخ رسمه وحكمه وزاد حفظه من الصدور وذلك كما يروى من سورة الاحزاب وهذا ايضا طريقه في الاخبار وينقسم المنسوخ ايضا الى ثلاثة اقسام بتقسيم اخر. احدها ان ينسخ الحكم الى غير حكم. تخفيفا او رفقا بالعباد وذلك كنصف قيام الليل. ثانيها ان ينسخ حكما الى حكم. ونحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه. وذلك كاية المصابرة للعشرات الى الاثنين ثالثها ان ينسخ حكما الى حكم ولا يجوز فعل منسوخ. كالصفح والعراب الفصل الثالث؟ نعم ذكر المؤلف هنا من اقسام النسخ فقسم النسخ على قسمين الاول ما لا يعرف ناسخه وهذا مرجعه الى الادلة التي اثبتت وجود ان نسخى ومن امثلته ما ورد ان سورة الاحزاب بطول سورة البقرة فنسخت ومن امثلته ايضا ما ورد في بعض الاخبار انه نزلت سورة على نحو من براءة ثم نسخت والقسم الثاني ان تنسخ الاية ويكون لها ناسخ معروف ومن امثلة هذا القسم نسخ اية المناجاة بين يدي اية الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ اية المصابرة بانه يجب على الواحد ان يصابر العشرة ومن امثلة الاول ما ورد في اه الغزوة التي ارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم القراء من اصحابه اه كان مما نزل ان الله عز وجل بلغ عنهم ان بلغوا اخواننا انا لقد لقينا ما وعدنا بناء ونسخ ذلك وعرف بالاخبار واما الناسخ فهو ينقسم الى اقسام الاول ان ينسخ حكم ويحل محله حكم اخر ومن امثلة هذا ان صيام آآ عاشوراء كان واجبا فنسخ الى ايجاب صيام رمضان وكان الواحد اذا لقي عشرة وجب ان يصابرهم ونسخ ذلك الى جواز آآ مقاتلة الثلاثة فما فوق ووجوب المصابرة الى للاثنين والواحد وقد ذكر ان القسم الثاني ان ينسخ حكم الى غير حكم وهذا قد اثبته جماهير اهل الاصول ومثلوا لذلك بانه كان قيام الليل واجبا في آآ او وللاسلام فنسخ قيامه وكثير من اهل العلم لا يرتضي هذا القسم ويقول بانه لا يمكن ان ينسخ الحكم الى غير حكم بانه لا يخلو فعل من افعال الناس من حكم شرعي ومثلوا له بمسألة نسخ قيام الليل فانها كانت على الوجوب فنسخت الى حكم اخر وهو الاستحباب وبالتالي لا يتصور ان يرتفع حكم شيء ولا يخلف ذلك الحكم حكم اخر. لان الشريعة كاملة قد حكمت على جميع افعال العباد كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ثم قسم المؤلف النسخ باعتبار الناسخ الى اقسام اربعة الاول ما نسخ حكمه مع كونه لا زال يتلى في القرآن. ومثلوا لذلك بقوله جل وعلا ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مائتين فنسخت بالاية التي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ظعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين ومن هذا نعلم ان الاية التي نسخ حكمها لا زالت في القرآن ومثله ايظا اية العدة فان الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فجماهير اهل العلم يقولون بان هذه الاية قد نسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فنسخت العدة من السنة الى الاربعة الاشهر مع بقاء رسم الاية المنسوخة وهناك من قال بان اية الحول الكامل انما هي في السكنى واية الاربعة الاشهر في والعدة وعلى كل هنا اه هناك امثلة لما ورد انه اه لا زال يتلى مع من القرآن مع كون حكمه باقيا. ومن ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فانها نسخت نسخ حكمها بالاية التي بعدها مع بقاء رسمها و الثاني ما نسخ رسمه مع بقاء حكمه. ومن امثلة ذلك اية الرجم فان الرجم لا زال حكمها باقية مع نسخ لفظها وقد اشار المؤلف الى ان بعض الناس وقد خالفوا في هذين النوعين ووصفهم المؤلف بالشذوذ والنوع الثالث ما نسخ رسمه وتلاوته ونسخ ايضا حكمه ولكنه بقي محفوظا في الصدور ومن امثلته حديث عائشة كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات قالت عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن والنوع الرابع ما نسخت تلاوته ونسخ حكمه ولم يعد محفوظا عندنا في الصدور ومن امثلة هذا ما ورد من طول آآ بعظ السور كما تقدم قال ينقسم المنسوخ بتقسيم اخر الى ان ينسخ الحكم الى غير حكم وقد ذكرت ان هذا فيه خلاف وان من اثبت النسخ الى غير حكم اراد انه عاد الى الاباحة او انها الحكم الناسخ لم يكن فيه الزام والاخرون قالوا بانه اذا ارتفع حكم شيء لابد ان يخلفه حكم اخر اذ ما من شيء في الدنيا الا اوله حكم والنوع الثاني ان ينسخ حكما الى حكم. مع انه يجوز لنا فعل المنسوخ من امثلة ذلك ان الشريعة قد جاءت في اول الامر بان من نام في ليالي الصيام فانه يلزمه الامساك بعد الى غروب الشمس من الغد فنسخ ذلك وقيل بان الامساك انما يبتدئ آآ طلوع الفجر لكن من امسك في ليله جاز له ذلك ولا حرج عليه ومثله اية المصابرة وعدم الهروب من عشرة بان الواحد لا يهرب من الاثنين ولكن لو وجد من نفسه قوة ونشاطا واراد ان يصابر العشرة جاز له ذلك وفي مرات ينسخ حكم الى حكم ويكون الحكم الناسخ هو اللازم والمنسوخ لا يجوز فعله ولا التعبد لله جل وعلا به وهذا القسم يمكن ان نمثل له اه الاستقبال في القبلة فقد كان الاستقبال اله بيت المقدس ثم نسخ فكان الى الكعبة المشرفة. هل يجوز لاحد الان ان يصلي الى بيت المقدس نقول لا فهنا نسخ حكم الى حكم ولا يجوز فعل المنسوخ. نعم تنظر اليكم وقال رحمه الله الفصل الثالث فيما يجوز نسخه وما لا يجوز فالذي يجوز نسخه الامر والنهي وما يجوز وقوعه على وجهين كسائر الاحكام قال ورب حديثين تعارضا يجوز ان يكون كل واحد منهما ناسخا للاخر يميز الناسخ منهما بالتأخر اهل العلم بالحديث اذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع بينهما فاننا نبحث عن التاريخ فنجعل المتأخر ناسخا والذي لا يجوز نسخه الاخبار وكل ما اخبر الله تعالى انه كان او سيكون كاخبار الجنة والنار والبعث وتخليد الكافرين في النار المؤمنين في الجنة وكل ما لا يجوز ان يقع الا على وجه واحد. كاخبار الله تعالى عن صفاته من العلم والحكمة والقدرة وغير ذلك وكذلك الاجماع لا يجوز ان ينسخ لانه لا يكون الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا وجدنا الجماع على خلاف النص علمنا ان ثمة دليلا ناسخا وهو الناسخ ذا الاجماع. وانما يكون الاجماع دليلا على الناسخ. ذكر المؤلف هنا ما يمكن ان يرد اليه النسخ وقسم الاحكام الى قسمين اه القسم الاول يجوز ان يرد له النسخ من امثلة ذلك الاوامر والنواهي ومن ذلك ان الشريعة امرت اه بقيام الليل وجعلته واجبا في اول الاسلام فنسخ هذا الامر ومن امثلة النهي ما ورد في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وهكذا ما يمكن ان يقع على وجهين فانه قد يرد عليه النسخ واما الذي لا يجوز نسخه فالاخبار لان الخبر اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا فلا يمكن ان نقول بان الخبر الاول قد نسخ بخبر جديد والا لكان هذا اتهاما الخبر الاول بانه مكذوب والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منزهان عن اه الكذب في الاخبار وهنا مسألة وهي آآ الخبر فيما يتعلق بالمستقبل فان طائفة قالوا بانه يجوز ان يرد اليه نسخا ومثلوا لذلك اه قوله تعالى وين تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فهذه الاية تثبت وجود الحساب على ما في الظمائر ثم نسخ هذا بالاية التي تليها في قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا جاء في الصحيح ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قد فعلت قلت قد فعلت فنسخ الخبر الاول لانه متعلق بالمستقبل وكل ما اخبر الله تعالى انه كان في الماضي فلا يمكن ان يرد اليه نسخ ومثل لذلك باخبار الجنة وهكذا ما سيكون فانه قال المؤلف لا يرد عليه نسخ وقلت بانه اذا كان في الوعد فيمكن ان يتخلف اذا كان في الوعيد وآآ يمكن ان يتخلف بخلاف ما اذا كان في الوعد قال وكل ما لا يجوز ان يقع الا على وجه واحد كاخبار الله عن صفاته. هذا لا يرد عليه النسخ لانها لا لان اخبار الله صادقة فاذا كان فيها نسخ كان احد الخبرين كذبا والله ينزه عن الكذب واما الاجماع فانه لا ينسخ ما قبله ولا ينسخ لماذا لا ينسخ لان هذا الاجماع لا يكون الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم النسخ انما يكون في حياة صلى الله عليه وسلم فاذا وجدنا اجماعا يخالف النص فنقول لابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى نص لم يصل الينا وبالتالي يكون الناسخ هو ذلك النص ومن امثلة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ من وجدتم اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم ذكر في الرابعة قال فاذا شربها فاقتلوه ثم ورد انها اجماع على انه لا يحد شارب الخمر في الخامسة بقتله وهنا قال طائفة بان هذا الاجماع ناسخ وقال اخرون بان الاجماع مستند على دليل اه من السنة وهو ما ورد ان رجلا اه كان يؤتى به كثيرا قد شرب الخمر فكان صلى الله عليه وسلم آآ يجلده في كل مرة حتى قال قائلهم ما اكثر ما يؤتى بفلان فقال فاثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بقتله لكن هذا الدليل هو مستند الاجماع وهو في الحقيقة الناسخ للدليل الاخر نعم قال رحمه الله الفصل الرابع فيما يجوز ان يكون ناسخا وما لا يجوز. وله سبعة اقسام. الاول نسخ القرآن بالقرآن وذلك جائز بالاجماع الثاني نسخ السنة بالسنة وذلك جائز بالاجماع. وهو كثير في الحديث يميزه اهل العلم بالحديث باوقاته واهل العلم بالفقه واصوله. ورب حديثين يجوز ان يكون كل واحد منهما ناسخا للاخر يميز الناسخ منهما بالتأخر يميز الناسخ منهما بالتأخر اهل العلم بالحديث ورب حديثين تعارضا يظن احدهما ناسخا الاخر وهما في الحقيقة متفقان غير متعارضين. بامكان تنزيلهما على حالين او يكون احدهما مبينا للاخر يبين ذلك وينزله منازله اهل العلم والفتواه. وقد غلط فيه من العلماء من ادخله في الناسخ والمنسوخ لظنهم اختلافه وليس عند اهل العلم بمختلف وفي هذا يتفاوت نظر العلماء رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال الامام ابو عبد الله احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ما عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخة وحتى صحبنا محمد ابن ادريس رضي الله تعالى عنه. الثالث نسخ القرآن بالسنة وفيه اختلاف بين اهل العلم. فقال اهل الظاهر يجوز مطلقا بدليل ما روي ان اهل قباء تركوا استقبال بيت المقدس لما اخبرهم رجل ان القبلة قد حودت الى الكعبة. وهو من اخبار وهذا لا يستقيم الا على قول من يقول ان استقبال بيت المقدس كان بقرآن. وقال قومي يجوز بالسنة المتواترة دون الاحاد وهو قول الحنفية والمالكية. لان القرآن دليل قاطع والمتواتر كذلك فاستويا وتعادلا بخلاف الاحاد وقالت الشافعية لا يجوز مطلقة لقول الله تبارك وتعالى وما ما ننسخ من ايات او ننسى ان نأتي بخير منها او مثلها. والسنة ليست مثل القرآن لان القرآن معجز النية غير معجزة والقرآن قديم والسنة حديثة. ولقوله تعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. الرابع نصف القرآن بالاجماع وهو غير جائز خلافا لشذوذ من الناس. الخامس نصف السنة بالقرآن جوزه الجمهور ومنعه الشافعي رضي الله تعالى عنه. لان السنة مبينة للقرآن لقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ولا يجوز ان يكون المبين ناسخا للمبين. واجيب عن ذلك بان المنسوخ ومن السنة بالكتاب ليس هو المبين للكتاب والمفسر له. انما المنسوخ الامر والنهي الوارد في السنة هكذا نقل المنع عن الشافعي واطلقه جماعة وليس الامر على الاطلاق. فالشافعي رضي الله تعالى عنه لا يقول ان السنة لا تنسخ بالقرآن مطلقا. بل يجوز ان تنسخ بالقرآن بشرط وهو ان يكون مع القرآن سنة اخرى تخالف السنة المنسوخة وتوافق الاية الناسخة. ليتم بيانه صلى الله عليه وسلم وموافقته امر الله جل جلاله. فلا يوجد اسخ من القرآن الا ومعه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة له. اما قول او فعل او اقرار. ومثال ذلك معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عمل الحديبية ان يرد اليهم من جاءه منهم. فانزل الله عز وجل من على رد النساء. فقال سبحانه فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من رد النساء اليهم. فالجمهور يقولون نسخ القرآن ما فعله معهم من العهد واستقل القرآن يعني نسخ والشافعي يقول نسخه من القرآن ولم يستقل وحده ببيان النسخ بل استقل بانضمام السنة اليه وهو منع النبي صلى الله عليه وسلم للنساء من الرجوع فافهموا مذهب فافهموا مذهب الشافعي رضي الله عنه المذهب المرضي الذي ارتضيه واختاره مذهبا. فانه لو جاز ان ينسخ القرآن السنة من غير ان تصحبه وسنة اخرى لم يعرف بيان السنة للكتاب اصدا ولا موقعها منه ولا جاز ان يرد ان يرد كثير من السنن فاذا قلنا لا تقطع يد السارق في الشيء التافه للسنة قال القائل السنة منسوخة بقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما. ولا جاز ان يقول انما رجم النبي صلى الله عليه وسلم زانية الثيبة قبل نزول اية الجلد وانما مسح على الخفية قبل نزول اية الوضوء وغير ذلك من الايات والا فبينوا الدليل على ان السنة بعد ذلك ولاجل هذا قال ابو عبد الله الشافعي رضي الله تعالى عنه هذه المقالة. السادس والسابع نسخ الاجماع بالقرآن ونسخ الاجماع بالسنة مستحيل وغير جائز اتفاقا عقد المؤلف فصلا الناسخ ما الذي يجوز النسخ به وما لا يجوز فذكر ان النسخ له سبعة اقسام الاول نسخ القرآن بالقرآن من امثلة هذا اية المصابرة مصابرة يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مائتين نسخت بالاية التي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فاياكم منكم يشرون لم يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين ثم قال وهذا القسم جائز باجماع اهل العلم وهو الذي وردت به النصوص في قوله تعالى ما ننسخ من اية ما ننسخ بناية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها نعسى لنسخ السنة بالسنة من امثلته كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث الاف كلوا وادخروا ومثلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فهذا نسخ السنة بالسنة وهو جائز بالاجماع وعلماء الشريعة هم الذين يدركون هذه الاقسام ويعرفونها للمتقدم قال ورب حديثين تعارضا يظن احدهما ناسخا للاخر وهما في الحقيقة متفقان غير متعارظين بامكاننا ان تنزيلهما على حالين منها امثلة هذا حديث النهي عن الشرب قائما مع حديث شربه قائما فانه انما شربه قائما لسبب خاص الا وهو وجود ما يخشى على نفسه منه بان تتلوث ثيابه غلط جماعة من العلماء وادخلوا هذا القسم اللي متعلق بالبيان في باب النسخ بظنهم اختلافه وهذا ليس وانما يتفاوت من تفاوت نظر العلماء قال الامام احمد ما عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخه حتى صحبنا محمد ابن ادريس رحمه الله. القسم الثالث نسخ القرآن ب السنة تأتينا اية قرآنية ثم تنسخ بواسطة حديث من اهل السنة من حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجوز حينئذ القول بنسخ القرآن بواسطة السنة قال عندنا ثلاثة اقوال ظاهرية يجيزون نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة او احادية واستدل عليه بان استقبال القبلة استقبال بيت المقدس في الصلاة كان متعينا ثابتا بالتواتر ثم لما جاء المنادي وهو واحد ينادي اهل قبا او اهل اه مسجد بني عمر بان القبلة حولت تحولوا ولم يقضوا ما مضى من صلاتهم مما يدل على انهم يجيزون نسخ آآ القرآن والسنة المتواترة بواسطة خبر الاحاد القول الثاني بان الكتاب قد ينسخ بالسنة المتواترة من امثلة هذا اية الوصية نسخت باية المواريث المتواترة نسخت باحاديث باحاديث المواريث المتواترة يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة دون الاحاد. وهو قول الحنفية والمالكية لان القرآن دليل قاطع لا يصح ان ينسخ بما هو مظنون والقول الثالث بانه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة سواء كانت السنة متواترة او احاد وهذا هو مذهب الامام الشافعي تدل عليه بقوله ما ننسخ من اية او نسيها نأتي بخير منها ومثلها قالوا والحديث ليس خيرا من الاية القرآنية او يماثلها تدل على ذلك بان القرآن معجز عجز اهل الفصاحة واللسان ان يأتوا بمثله والسنة غير معصومة والقرآن قديم وبخلاف السنة فهي حديثة وبالتالي منعوا من اه نسخ القرآن بواسطة السنة سواء كانت متواترة او احادية والقول بالجواز لعله اظهر النوع الرابع نصف القرآن بواسطة الاجماع والجماهير على عدم جوازه وذهب طائفة الى اجازة نسخ المتواتر من القرآن ومن السنة اه الاجماع ونوع الخامس نسخ السنة بالقرآن في السنة منسوخة والقرآن يكون هو الناسخ وجمهور يجوزونه ويستدلون عليه بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك انك قبلة ترضاها. فقل لوجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فهنا هذه الاية نسخت ما تواتر في السنة من استقبال بيت المقدس في الصلاة ذكر المؤلف خلافا في هذا فالشافعي يمنع من نسخ السنة بواسطة القرآن. يقول السنة تتبع القرآن يجعلنا القرآن ناسخا للسنة معناها اننا جعلناها القرآن تابعا السنة يقول الامام الشافعي اختلف مذهبه في هذه المسألة نسخ القرآن اه بواسطة نسخ السنة بواسطة القرآن قال طائفة السنة لا تنسخ بالقرآن مطلقا يستدل على ذلك بعدد من الادلة منها ما ورد في صلح الحديبية حيث صالح النبي صلى الله عليه وسلم اه المشركين على ان يرد اليهم من جاء الى المسلمين في عام الحديبية وقعت تلك المصالحة قد قال تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وبالتالي اه تغير الحكم بعد ذلك فاصبح النساء لا يتم ردهن ووذلك ان الجمهور يقولون نسخ نسخ القرآن ما فعله معهم من العهد واستقل القرآن ببيان النسخ والشافعي يقول نسخه القرآن ولم يستقل وحده ببيان النسخ وعلى كل فان القول في اجازة النسخ في مثل هذه الاحوال هو الاظهر وما النوع السادس والسابع فنوع نسخ الاجماع بالقرآن او نسخ الاجماع بواسطة السنة وهذا لا يقع لماذا؟ لان الاجماع لا يكون الا بعد ذهاب وقت النبوة فهذا شيء مما آآ ناخذ بعد فصل فعلا بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يرزقنا العلما نافعا وعملا صالحا آآ بالدرس الاخوان ما جونا اليوم تقلص العدد يبدو ان فيه اختبارات نأجل الدرس هو القادم والذي يليه مثل الاختبارات تنتهي ها بعد ثلاثة مع نهاية الاختبارات نبدأ الدرس لعل الاخوان يتحرون وقت النهاية ويرسلون به بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم الهداة دي هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين