محل العادة اللي هو محل الخارج اما اذا يعني حصل رشاش من البول على القدم او الساق او الثوب او غير ذلك فهذا لا يكفي فيه المسح بل لابد ان يرجع الى الاصل وهو استجمار يقصد به الان منديل او بالمسح ليس بالماء طيب هل يزيل النجاسة؟ ويزيل حكم النجاسة رخصة. ورد دكتور رخصة به لكن انما نقتصر في الرخصة نقتصر في الرخصة على طيب اذا عرفنا السنن عرفنا المكروهات وعرفنا المحرمات وعرفنا طيب من المحرمات ايضا وسبقوا معنا في محرمات ايش دخول بالمصحف و استقبال كل استندارها بدون حائل الان من المحرمات يذكر البول تحت شجرة مثمرة قال وتحت مثمر فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة كان الثمر مقصودة ايظا من المحرمات البول في الطريق البول في طريق الناس هذا محرم كذلك يحرم البول في مكان جلوس الناس وهو معنى قوله او متحدث يعني المكان الذي ها يتحدث فيه الناس من كان الذي يتحدث به الناس كذلك البول في ظل نافع وهذا معنى قوله وظل يرتفق. يعني يرتفق به يرتفق به وينتفع به ثم انتقل الى باب الاستنجاء فذكر الباب عندكم باب الاستنجاء ولا باب الاستجمام تجمع ها طيب الاستجمار ذكر الناظم شروط الاستجمار اول شرط من شروط الاستجمار ان يكون المستجمار به طاهرا. قال وكون ما استجمرت منه طاهرا فلا يصح ان يستجمر بشيء نجس لان النجس لا يمكن ان يطهر والاستجمار تطهير واضح نعم تاني ان يكون منقيا لا يكفي ايظا ان يكون طاهرا. مثل لو اخذ بلاستيك او زجاج املس. اراد ان يستجمر به فانه لا يصح لماذا لان هذا الاملس لا يلقي المحل والمقصود لابد من الانقاذ. وضابط الانقاء هو بالاحجار ونحوها ان يبقى اثر لا يزيله الا المن يعني ليس المقصود بالانقاء هنا ان يتساوى مع الماء في الانقاء لا لا شك ان الماء ابلغ انقاء فبقاء اثر لا يزول الا بالماء هذا لا يضر واضح كذلك من الشروط ان يكون غير منهي عنه سيأتي ذكره بعد قليل اللي هو الروث والعظم والمعظم والطعام سيأتي بعد قليل كذلك من الشروط الا يجاوز الخارج محل العادة. الاصل الذي سبق معنا في اول باب المياه ان النجاسة لا تزول الا بالماء الطهور صح ولا لا؟ الان هو في الاستجمار قاعد يستعمل ماء طهور ولا يستجمر بحجر او منديل الاستجمار وهو الغسل وهو الغسل بالماء. واضح نعم قال ولهذا قال في الاحمرار ولم يجاوز. طيب قال وكونه استجمرت منه طاهرا منقيا شرطا يرى بلا مراء بلا مرى يعني بلا جدال ولم يجاوز خارج محله وما يجاوز اوجبن غسله. فاذا تجاوز محل العادة فانه يجب غسله لا يكفي فيه الاستجمار