﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:25.650
وبعد قراءتنا في بلوغ المرام باذن الله تعالى هذه الليلة في كتاب الطهارة في الدرس الثاني عشر  عند حديث ابي هريرة قال المصنف الحافظ بن حجر رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

2
00:00:30.250 --> 00:00:57.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنفر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه هذا الحديث امر به النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار

3
00:00:58.750 --> 00:01:37.250
عند القيام من النوم والاستنثار هو اخراج الماء من الانف بعد ان يستنشقه ثم يخرجه بالنثر او النفر فيه تضمين الامر بالاستنشاق كما سيأتي في حديث نقيط وبالغ في الاستنشاق

4
00:01:39.700 --> 00:02:12.900
استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا  وفي رواية عند البخاري اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنشق فليستنثر ثلاثا ان الشيطان يبيت على فاذا مقيد هذا الامر بالثناء بالوجوب اذا كان في الوضوء

5
00:02:16.400 --> 00:02:43.650
ويكفي مرة واحدة للوجوب لاداء الواجب والمستحب ثلاث النفرات يعني يستنشق الماء ثم ينثره هذا هو المستحب ولا يزيد على الثلاث الواجب في الوضوء مرة واحدة وفي غير الوضوء لو ان الانسان استيقظ من نومه

6
00:02:44.900 --> 00:03:14.150
ولم يرد ان يتوضأ اراد ان يغسل وجهه فهل يستحب له الاستنثار ظاهر الحديث باللفظ الاول انه مقيد بالاستيقاظ من النوم سواء اراد الوضوء ام لا باللفظ الثاني عند البخاري

7
00:03:14.250 --> 00:03:40.450
مقيد بالوضوء ويحمل على الصورتين. صورة مستحبة وصورة واجبة الواجبة في الوضوء اذا كان الوضوء النقض لانه ناقض النوم ناقض للوضوء فيجب ولو مرة واحدة  في غير الوضوء يستحب والتثليث

8
00:03:41.050 --> 00:04:05.650
يستحب والزيادة على الثلاث مكروه الا للحاجة الحاجة مثل ان يكون في الانف شيئا شيء يحتاج ان يخرجه هذا لا بأس لوجود الحاجة وعنه يعني عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه

9
00:04:05.950 --> 00:04:32.100
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم هذا الحديث كذلك مثل الذي قبله لكن هذا متعلق لغسل اليدين الاول متعلق

10
00:04:32.900 --> 00:05:21.250
بالاستنثار الاستنشاق والاستنثار وهذا متعلق بغسل اليدين اذا استيقظ احدكم من نومه من نومه كلمة محتملة للنمل مستغرق والنوم الخفيف ومحتملة لنوم الليل ونوم النهار ولذلك مشروعية غسل اليدين قبل غمسهما في الاناء

11
00:05:21.750 --> 00:05:51.700
شاملة لكل نوم مستغرق في ليل او نهار اما النوم غير المستغرق الا ينقض الوضوء اصلا لان صاحبه مدرك نفسه مدرك لنفسه وتصرفاته والعلة التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم او نبه عليها

12
00:05:53.450 --> 00:06:21.250
في مشروعية غسل اليدين هو قوله لا يدري اين باتت يده اما نوم غير المستغرق فانه يدري يشعر بنفسه ويشعر بيده لانه غير مستغرق النوم ولذلك لا ينتقض وضوءه بمجرد انه عاش

13
00:06:21.550 --> 00:06:44.550
او الغفوة التي لا يستغرق فيها فاذا النوم الخفيف لا لا يكون موجبا او طالبا لغسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء. لماذا لان النبي قال لا يدري اين باتت يده. وهذا يكون مع النوم

14
00:06:44.650 --> 00:07:07.000
المستغرق هذا واحد ثانيا قوله من نومه صلى الله عليه وسلم قال من نومه هذا يحتمل نوم الليل ونوم النهار لكن قوله في الحديث اين باتت يده البيتوتة في الغالب تكون

15
00:07:07.700 --> 00:07:42.200
الاصل للتعبير عن البيات في الليل  تكون في الليل  اخذ بهذا الامام احمد ان مقيد بنوم الليل لكن جمهور العلماء قالوا لا انما الحديث في كل نوم مستغرق وذكر البيتوتة ليس المراد بها بيتوتة الليل انما المراد بها الصيرورة

16
00:07:45.800 --> 00:08:08.950
اقول للشيدة صار  ظل ها ظل يفعل كذا قد يكون في الليل في النهار وبات في الليل فقد تعبر عن شخص انه يفعل الشيء مستمرا ولو في النهار تقول بات يفعل كذا وكذا

17
00:08:10.300 --> 00:08:45.200
وان كان الاصل ان البيات لليل والاظلال في النهار فاذا  الاصل انه للعموم لكل نوم لان لان التعبير لا يدري اشعر بالمقصود الاستغراق والاستغراق يكون في الليل وفي النار تم التعبير بباتت فالمراد به نامت

18
00:08:46.500 --> 00:09:06.650
اين ذهبت يده حال نومه والغالب ان الانسان ينوم نوم المستغرق في الليل هذا يدل على مشروعية غسل اليدين لمن قام من نومه في الليل او في النهار  المشروعية هذه اختلف فيها

19
00:09:07.400 --> 00:09:31.050
هل هي مشروعية استحباب او مشروعية وجوب يعني يجب عليه ان يغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا قال الامام احمد نعم يجب غسلها اذا استيقظ

20
00:09:31.150 --> 00:09:48.600
من نوم ليل مستغرق لماذا الليل؟ قال لقوله باتت ومستغرق من قومه من قوله لا يدري قال اذا استيقظ من نوم الليل وجب عليه ان يغسلها قبل ان يغمسها في الاناء

21
00:09:49.400 --> 00:10:11.650
وهذا الوجوب متعلق بالغمس اما اذا اراد ان لا يغمس يده في اناء ما يجب عليه واضح لان الحكم متعلق بالماء الذي في الاناء حتى لا يفسد الماء الذي في الاناء من اليد الذي لا ندري اين باتت

22
00:10:13.500 --> 00:10:41.850
والانسان في نومه تطيش يده فقد يحك بها مكانا نجسا من بدنه هذا هو الذي حمله على نجاسة اليد انها مظنونة النجاسة لكن الجمهور قالوا لا جمهور العلماء قالوا لا

23
00:10:42.450 --> 00:11:09.150
المراد في الحديث الاستحباب الامر للاستحباب لمن اراد ان يغمس والامر في جميع نوم ليل او نهار. مستحب ان تغسل يديك ثلاثا اذا استيقظت من النوم اذا استيقظت من غير تثليث الوضوء تثليث الوضوء ما له علاقة بموظوع

24
00:11:09.200 --> 00:11:26.300
من يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء فهذا موضوع اخر سنة اخرى لكن هذا سنة متعلقة بالاستيقاظ ما الصادف عن انه للوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا يغمس يده حتى يغسلها

25
00:11:27.150 --> 00:11:45.550
الصارف له عن الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فانه لا يدري اين باتت يده علقها على شيء مظنون مشكوك فيه فاذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياط

26
00:11:46.250 --> 00:12:14.350
ارشد الى الحيطة والتوقي وان الانسان يكون الاشياء التي آآ محتملة بقذارة او نجاسة او نحوها ان يحتاط منها ولذلك قال العلماء هذا الحديث في مشروعية الاحتياط عند الاشتباه مشروعية الاحتياط

27
00:12:14.800 --> 00:12:31.500
عند الاشتباه الا مع الوسوسة. لأ الموسوس من الناس من هو موسوس يوسوس في نفسه في يده في احد يوسوس في الماء الذي صب في الارض هل هو نجس او طاعة

28
00:12:31.800 --> 00:12:47.650
هذا لا يلتفت له لان هذا استولى عليه الشيطان لكن الاحتياط اذا رأيت شيئا خشيت انه نجس وانت ليس عندك وسوسة الاولى ان تتركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:12:47.900 --> 00:13:10.550
وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه ولقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريمك الا اذا كان هذا صاحب الريبة

30
00:13:10.850 --> 00:13:36.350
موسوشا فلوسوس لا عبرة به لانه يرتاب من الواضحات ويشكك البينات هذا لا يلتفت له اذا يدل الحال على ان الحديث على انه ينبغي ان  يغسلها ثلاث مرات ومن هذا

31
00:13:36.750 --> 00:14:05.250
قوله يغسلها ثلاثا ان الثلاث كافية للتنظيف وفي زوال مظنون النجاسة او النجاسة اذا غسلت ثلاثا ولم يبقى لها اثر فانها يرتفع حكمه والصحيح انه لا يشترط للنجاسة التسبيح الا في نجاسة الكلب

32
00:14:06.600 --> 00:14:27.450
الكلب ده ولغ في الاناء يجب غسله سبع مرات احداهن في التراب هذا منصوص عليه باقي النجاسات لا يشترط لها التسبيح سبع مرات انما يشترط زوال عين النجاسة واثر النجاسة

33
00:14:28.050 --> 00:14:56.000
لونها او ريحها او طعمها اذا زالت بغسلات اقلها ثلاث ايضا تثليث الغسل هذا يدل عليه هذا الحديث ويدل عليها احاديث الاستجمار ليستجمر ثلاثا الاستجمار تطهير لموضع النجاسة هذا يدل على ان التثليف

34
00:14:56.700 --> 00:15:15.700
مع زوال اثر النجاسة في الغسل انه يكفي انه يكفي ثم ذكر بعده حديث قالوا وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:15:15.800 --> 00:15:38.100
اسبغوا الوضوء قبل ان نأتي الى هذا الحديث الحديث السابق  قوله فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا ذهب بعض العلماء ومنهم الحنابلة الى انه اذا كان الماء والاناء يكون في العادة اناء قليلا

36
00:15:38.550 --> 00:16:02.600
كن فيهما من قلتين قالوا فاذا غمس اليد قبل ان يغسلها ثلاثا من نوم ليل ناقض لوضوء المستغرق ها؟ قالوا فان الماء القليل يتنجس ولذلك قالوا يجب ان يغسلها قبل ان يغمسها او

37
00:16:03.550 --> 00:16:26.950
يكتفي لا يغرف لا يدخلها يغرف يصب اذا لم يرد ان يغسلها ثلاثا يصب صبة اما اذا غمسها قبل غسلها ثلاثا قالوا يتنجس وذهب الجمهور الى انه لا يتنجس لماذا؟ لانه ليس فيه دليل ان اليد عليها نجاسة

38
00:16:29.200 --> 00:16:55.950
والاصل الطهارة والاصل انها طاهرة واليقين لا يزول الشك هذا هو الصحيح بعده ذكر حديث لقيط ابن صبرة لكن الوقت يضيق عنا شرحه والتعليق عليه فلذلك نؤجله ان شاء الله تعالى

39
00:16:56.600 --> 00:17:07.150
الى الدرس المقبل والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته