﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم  قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه

2
00:00:20.250 --> 00:00:44.300
تبصير الناسك باحكام المناسك قال الثاني عشر واذا كان مع الرجل او المرأة صبي لم يبلغ فلهما ان يحجا به ويعتمرا به ومثله الجارية ومثله الجارية الصغيرة فان كان مميزا احرم باذنهما

3
00:00:44.800 --> 00:01:04.600
وان كان غير مميز احرم عنه ونوي عنه وليس الاحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما فلو لم يفعل فانه لا شيء عليه والحج والعمرة من الصغير اذا اتى بهما نقل

4
00:01:05.000 --> 00:01:30.550
نفل له لا يجزئ عن حجة الاسلام بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ وقد تقدمت الادلة وقد تقدمت الادلة على ذلك في شروط الحج والعمرة واذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما. قال ابن المنذر في الاجماع

5
00:01:30.700 --> 00:01:52.450
واجمعوا على ان الصبي الذي لا يطيق الرمي انه يرمى عنه ويأتي ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار ويمنعان مما يمنع منه الكبار واذا طاف بهما وليهما محمولين او سعى بهما محمولين

6
00:01:52.500 --> 00:02:17.150
فينوي الحامل عن نفسه انه طائف او ساع وينوي عن المحمول ايضا انه طائف او ساع  ولا ولا يلزم وليهما ان يطوف بهما طوافا مستقلا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يأمر

7
00:02:17.250 --> 00:02:36.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت اليه صبيا. وقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم وقد تقدم في شروط الحج والعمرة والحمد لله رب العالمين

8
00:02:36.400 --> 00:02:56.850
والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه المسألة تتعلق

9
00:02:57.550 --> 00:03:33.300
بحج الصغير وعرفنا سابقا ان من شروط وجوب الحج البلوغ وعرفنا ايضا هناك ان حج الصغير صحيح لكنه لا يجزي عن حجة الاسلام بل لابد ان يحج بعد بلوغه حجة الاسلام التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه وفرضها عليه

10
00:03:35.600 --> 00:03:55.950
والاب او ولي الامر اذا كان معه صغير وهو ذاهب الى الحج فهو مخير ان شاء ان يحرم بصغيره معه وان شاء ان يذهب به الى مكة بدون احرام سواء في العمرة او الحج

11
00:03:57.500 --> 00:04:14.950
ولا يلزمه ان يحرم به لكن ان احرم بصغيره ان احرم بصغيره فله اجر على ذلك. قال نعم ولك اجر كما جاء في الحديث ان احرم به فهو مأجور على ذلك

12
00:04:15.750 --> 00:04:34.150
لكن لا يلزمه ذلك لو ذهب ولده او اولاده الصغار معه الى مكة ويصحبونه الى المشاعر ولم يحرم بهم لا حرج عليه وان احب ان يحرم بهم اجر على ذلك

13
00:04:34.450 --> 00:04:55.600
من احب ان يحرم بهم اجر على ذلك؟ قال نعم ولك اجر والصغير الذي لم يبلغ  ذكرا كان او انثى لا يخلو من حالتين اما ان يكون مميزا او يكون غير مميز

14
00:04:57.350 --> 00:05:24.850
فاذا كان مميزا احرم باذن ولي امره باذن والده يحرم بنفسه ينوي بنفسه يلبي بنفسه لانه مميز لكن باذن والده او ولي امره واما اذا كان لا يميز صغير حتى ولو كان رضيعا

15
00:05:25.100 --> 00:05:47.900
لا يفهم شيئا ينوي عنه والده ان احب ينوي عنه والده يعقد النية عنه ويذهب به ويذهب به الى مكة يطوف يسعى ويتنقل به معه في المشاعر وله اجر على ذلك

16
00:05:49.900 --> 00:06:13.350
واذا طاف به لا يلزم الوالد ان يطوف مرتين مرة ليحمل طفله مرة ليؤدي نسكه بل يطوف مرة وينوي عن نفسه ولا بأس ان حمل طفله معه او دفع مسنا كبيرا بعربة او نحو ذلك

17
00:06:15.050 --> 00:06:37.550
لا حرج عليه في ذلك واذا كان الصغير يستطيع ان يرمي الجمار بنفسه ولا يلحقه في فيها اذى او ضرر رمى والا يرمي عنه وليهم فهذه مسألة تتعلق بحج الصغير او اعتماره

18
00:06:38.400 --> 00:06:57.550
وحجه كما عرفنا صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام وان حج به والده آآ وهو صغير هجر والده على ذلك لكن هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الاسلام بل

19
00:06:57.850 --> 00:07:19.900
يلزمه اذا بلغ ان يحج حجة الاسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه قال الثالث عشر واذا مرت المرأة الحائض او النفساء بالميقات وهما يريدان الحج او العمرة فانهما ينويان الدخول في النسك

20
00:07:20.250 --> 00:07:39.850
ويفعلان ما يفعله غيرهما الا الطواف بالبيت فانهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:40.250 --> 00:08:07.550
وفيه فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد ابن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع قال اغتسلي واستهفلي بثوب واستثمري بثوب واحرمي. رواه مسلم ولحديث عائشة رضي الله عنها

22
00:08:07.600 --> 00:08:32.700
انها احرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة  حتى خرج الناس من مكة من مكة للحج وهي لم تطهر فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج مع عمرتها. وتكون بذلك قارنة

23
00:08:32.700 --> 00:08:55.450
قال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه البخاري ومسلم الحائض والنفساء اذا مرت بالميقات قاصدة مكة بحج او عمرة ما الذي عليها

24
00:08:56.400 --> 00:09:19.800
نداءك وصلت الى الميقات قاصدة مكة بحج او عمرة فما الذي عليها؟ وهي حائض ونفساء من كانت هذه حالها تحرم من الميقات تحرم من الميقات كغيرها وتنوي وتفعل كل ما يفعله الحجاج

25
00:09:20.050 --> 00:09:50.400
الا الطواف بالبيت لان من شرط الطواف بالبيت الطهارة فتبقى على احرامها الى ان تطوف الى ان تطهر وتغتسل وتتطهر ثم تذهب وتطوف بالبيت حتى لو اقتضى الامر ان ترجع الى بلدها وهي لم تطف

26
00:09:51.050 --> 00:10:14.450
وتبقى حراما تبقى حراما الى ان ترجع وتطوف فاما ان تنتظر واذا اضطرت للذهاب الى بلدها تبقى تبقى حراما. مثل الان امرأة ذهبت مع اهلها للعمرة وحاضت لا يجوز لها ان تطوف

27
00:10:15.650 --> 00:10:38.550
وتؤدي الطواف وهي على حيضتها فان لم يتمكن اهلها من الجلوس ورجعوا الى بلدهم تبقى محرمة تبقى على احرامها الى ان يتهيأ لها وترجع وتتم طوافها وتتحلل بعد الطواف والسعي

28
00:10:38.600 --> 00:11:06.350
والتقصير فالشاهد المرأة اذا وصلت الى الميقات وهي حائض او نفساء فانها تحرم وتفعل كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت فالطواف بالبيت من شرطه الطهارة ولابد ان تنتظر حتى تطهر وان لم تنتظر وغادرت تبقى حراما

29
00:11:07.150 --> 00:11:33.700
تبقى محرمة الى ان ترجع وتقضي نسكها وتتم الطواف الذي بقي عليها واورد هنا الدليل في سياق حديث جابر الطويل وفيه ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها اه نفست ولدت محمد ابن ابي بكر

30
00:11:34.300 --> 00:11:55.450
رضي الله عنهما فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع نفست عند الميقات  كيف اصنع؟ ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثمري بثوبك واحرميه

31
00:11:55.950 --> 00:12:15.900
اذا النفاس والحيض لا يمنع من الاحرام كون المرأة نفساء او كونها حائض لا يمنع من ان تحرم وليس من شرط الاحرام الطهارة ليس من شرط الاحرام الطهارة بل يستحب ان يحرم وهو على طهارة

32
00:12:16.850 --> 00:12:39.350
لو ان رجلا وصل الى الميقات واحرم وهو على غير طهارة احرامه صحيح ليس من شرط الاحرام الطهار لكن يستحب يستحب لمن اراد ان يحرم ان يكون على طهارة يستحب له ان يكون على طهارة على وجه الاستحباب ولا ليس على وجه الوجوب

33
00:12:41.050 --> 00:13:02.000
والمرأة الحائض والنفساء اذا وصلتا الى الميقات لا يشترط في احرامهما الطهارة فهي تنوي مثل غيرها وتلبي مثل غيرها. وتكرر التلبية في الطريق مثل غيرها لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر

34
00:13:02.600 --> 00:13:29.800
لا تطوف بالبيت حتى تطهر قال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي الان لاحظ ملاحظة تكشف لك عن فرق شاسع بين النساء في ذلك الزمان والنساء في زماننا الان قافلة تمشي الى مكة

35
00:13:30.800 --> 00:13:53.850
على الجمال في في جهد ونصب وتعب ونفست في اول الطريق نفست في اول الطريق ووجها النبي صلى الله عليه وسلم ان تستغفر وان تغتسل وان تمضي مع الغافل مع الغافلة ومعها مولودها الذي ولدته الان

36
00:13:54.550 --> 00:14:20.000
وهي توها لتوه ولدت بينما الان يعني المرأة اذا ولدت تحتاج ان تبقى على ظهرها على السرير تطبب وتعالج ولا تقم من سريرها الا بكلفة ولا تتحرك الا بمشقة وواحد يمسك اليد من اليمين واحد من اليسار وانتبهوا لا تطيح الى اخره

37
00:14:20.950 --> 00:14:46.200
بينما النساء في الزمن الاول مثل ما نرى الان مثل ما نرى وصلت الى الميقات وولدت ويقول لها عليه الصلاة والسلام استثري واغتسلي وتمضي مع الركب تمضي مع الركب ففرق شاسع بين النساء في ذلك الزمان

38
00:14:47.050 --> 00:15:16.000
والنساء في هذا الزمان وكثير من النساء في هذا الزمان كثير من النساء في هذا الزمان يتغدين على تغذية لا تبني صحة بل اغذية تهد الصحة وتجلب الامراض من المعلبات

39
00:15:16.100 --> 00:15:40.150
المقرطسات واشياء من هذا القبيل فتنشى في بنية ظعيفة جدا فاذا حملت جسمها لا يحتمل الحمل واذا ولدت ايضا نفس القضية فالشاهد هناك فرق شاسع بين النساء الاول والنساء في هذا

40
00:15:40.400 --> 00:16:04.450
الزمن قال ولحديث عائشة رضي الله عنها انها احرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءها الحيض فجاءها الحيض حتى خرج النساء من مكة للحج وهي لم تطهر

41
00:16:05.250 --> 00:16:21.300
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج مع امرتها يعني امرها ان تدخل فحجها على عمرتها فتكون قارنا. هي كانت مثل نساء النبي صلى الله عليه وسلم الاخريات

42
00:16:21.550 --> 00:16:44.500
كنا متمتعات اهلن بعمرة وهي مثلهن اهلت بعمرة لكنها لما وصلت الى مكة وحاضت وبدأ الناس ينطلقون الى الحج امرها عليه الصلاة والسلام ان تدخل الحج على العمرة فتصبح بذلك قارنا

43
00:16:45.750 --> 00:17:11.250
ولهذا طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج ان تأتي بعمرة مستقلة غير العمرة التي ادخلتها في في حجها فاصبحت بها قارنة قال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذه قاعدة

44
00:17:13.300 --> 00:17:32.950
تختص الحائض والنفساء ان انها تفعل كل ما يفعله هو قاعدة تتعلق بالحائض والنفساء تفعل كل ما يفعله الحاج ما يحتاج المرأة تسأل ماذا افعل؟ تفعل كل ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالعيد

45
00:17:34.600 --> 00:17:56.400
لا يشترط في الوقوف بعرفة المبيت من مزدلفة رمي الجمار كل الاعمال لا يشترط فيها الطهارة فتفعل كل ما يفعله الحجاج الا الطواف بالبيت قال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحجاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري

46
00:17:56.600 --> 00:18:12.600
اي ان من شرط الطواف بالبيت الطهارة اما الوقوف بعرفة المبيت من مزدلفة رمي الجمار المبيت بمنى الى اخر الاعمال كل ذلكم لا يشترط فيه الطهارة فتفعل الحائض النفساء تفعله

47
00:18:12.700 --> 00:18:43.000
الحائض والنفساء غير انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر نعم الرابع عشر ولما لم يحصل من عائشة الاتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي بعمرة ان تأتي بعمرة بعد الحج

48
00:18:43.200 --> 00:19:05.300
امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يذهب بها الى التنعيم وهو ادنى الحل. فاعتمرت منه رواه البخاري ومسلم ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله ان يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة رضي الله عنها

49
00:19:05.350 --> 00:19:25.100
واما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والاتيان بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن لعائشة لما اذن لعائشة بالعمرة وجلس هو واصحابه في انتظار

50
00:19:25.350 --> 00:19:45.900
وجلس هو واصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد اصحابه الى ان يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتظييق على الطائفين والساعين. والرسول صلى الله عليه وسلم

51
00:19:45.900 --> 00:20:11.750
عمره عمره عمره كلها عمره كلها وهو داخل الى مكة ليس منها شيء اتى به وهو خارج من مكة  فيما يتعلق بمن كان اه شأنها كشأن عائشة رضي الله عنها

52
00:20:12.900 --> 00:20:45.300
عائشة رضي الله عنها لما وصلت مكة وكانت متمتعة لم تتمكن من الطواف والسعي للعمرة لكونها حائض لم تتمكن من الطواف والسعي لعمرتها لكونها حائض وبدأ الناس يرحلون الى اه منى لاكمال المناسك فامرها عليه الصلاة والسلام ان تدخل

53
00:20:45.400 --> 00:21:15.000
العمرة في الحج فتصبح بذلك قارن فلما فرغوا من الحج فرغوا من الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان يأذن لها بعمرة مستقلة وقالت يرجع النسوة وازواج النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة وحج يعني عمرة مستقلة وحج مستقل

54
00:21:15.850 --> 00:21:32.550
فطلبت منه عليه الصلاة والسلام ان تحرم بعمرة مستقلة ان تأتي بعمرة مستقلة فاذن لها عليه الصلاة والسلام بذلك وان تخرج الى ادنى الحل ان تخرج الى ادنى الحل وارسل معها اخوها عبدالرحمن

55
00:21:33.200 --> 00:22:00.950
وبقي عليه الصلاة والسلام ينتظرها وبقي ينتظره واصحابه رضي الله عنهم معهم ينتظرون حتى تمضي الى الحل وتحرم تذهب الى المسجد وتطوف وتسعى وينتظرها مع الركب وهذا فيه مثال من

56
00:22:01.000 --> 00:22:21.400
مئات الامثلة والاف الامثلة لقوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله وبعض النساء لو تطلب دون هذا الامر من بعلها بكثير لا لا تجد منه الا فظاظة

57
00:22:21.600 --> 00:22:37.700
شدة وقسوة سوء تعامل بينما النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه هذا الطلب مع انها اعتمرت اعتمرت يعني كتب لها حج وعمرة لانها قارن القارن جمع بين حج وعمرة

58
00:22:38.450 --> 00:23:02.200
لكنها رغبت في عمرة مستقلة رغبت في عمرة مستقلة فاذن لها وجلس مع القافلة كاملة ينتظرونها تذهب تطوف وتسعى وتذهب الى الحل وليست بسيارة بسرعة يحتاج الى وقت ومع ذلك انتظر عليه الصلاة والسلام هذا من كمال خلقه

59
00:23:02.700 --> 00:23:21.050
ومن حسن تعامله صلوات الله وسلامه عليه مع اهله ولهذا قال في الحديث خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فكان خير الناس صلى الله عليه وسلم تعاملا لاهله فهذا شاهد من مئات

60
00:23:21.700 --> 00:23:47.450
الشواهد لحسن تعامله صلوات الله وسلامه عليه لاهله تذهب عائشة رضي الله عنها الى الحل ومعها اخوها عبدالرحمن مرافقا لم ينقل ان عبدالرحمن رضي الله عنه وهو مرافق لها لم ينقل انه احرم بعمرة

61
00:23:48.950 --> 00:24:02.000
لم لم ينقل انه احرم بعمرة مع انه مرافق لها الى الحل الى الحرم كل هذه الامور مرافق لها مع ذلك لم ينقل انه احرم بعمرة ولم ينقل ان الصحابة

62
00:24:03.850 --> 00:24:23.400
قالوا ما دام الامر بهذه الطريقة وجالسين جالسين نذهب نكسبها عمرة ما دام الوضع هكذا وسنجلس وعائشة رضي الله عنها ستذهب وتعتمر وننتظر ننتظر حتى تأتي اذا نأتي بعمرة ما احد منهم قال ذلك

63
00:24:23.850 --> 00:24:43.800
وهم الحريصون على كل خير السباقون لكل خير فهذا يفيد لو كان هذا الامر مرغبا في وفي السنة حث عليه لبادر الصحابة رضي الله عنهم الى ذلك. ولسارعوا الى فعله

64
00:24:44.050 --> 00:25:03.250
لكن الصحابة رضي الله عنهم بقوا في اماكنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وانما ذهبت عائشة رضي الله عنها ومعها اخوها عبد الرحمن مرافقا ولم ينقل انه احرم واتت بعمرة ثم رجعت الى القافلة ومظوا

65
00:25:03.650 --> 00:25:24.100
الى المدينة ومضوا الى المدينة ولهذا من كان ووضعها او ايظا رجل حصل له ظرف معين واحتاج الى ان ان يعتمر لسبب ذلك الظرف لا حرج اما العمر هذه المتكررة

66
00:25:24.450 --> 00:25:48.950
التي يفعلها الحجاج بعد الحج بعضهم تصل الى عشر مهمته بعد الحج التنقل بين الحل وبين البيت واشار الى المصنف الى فائدة ينبغي ان تكون على البال قال النبي صلى الله عليه وسلم عمره

67
00:25:49.850 --> 00:26:09.200
عمره عليه الصلاة والسلام كلها وهو داخل الى مكة عمره صلى الله عليه وسلم كلها وهو داخل الى مكة يعني يلبي ويدخل مكة ملبيا. لا ليس هناك عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم

68
00:26:09.500 --> 00:26:28.800
خرج من مكة ليعتمر خرج من مكة ليعتمر فليس من عمره عمرة اتى بها خارج من مكة ليعتمر بل عمره عليه الصلاة والسلام كلها وهو داخل يأتي الى مكة ملبيا

69
00:26:30.250 --> 00:26:49.750
وليس هناك عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم اتى بها خارجا من مكة وانما رخص لعائشة رضي الله عنها لعذر واضح في الحديث فاذا تكرار العمر تكرار العمر بعد

70
00:26:49.950 --> 00:27:11.700
الحج مرات هذا ليس له اصل فيما نعلم في هديه عليه الصلاة والسلام وايضا يترتب عليه ما اشار اليه المصنف كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين وايضا جلب المشقة  على النفس

71
00:27:12.100 --> 00:27:28.800
وايضا ارهاق ارهاق كبار السن كبار السن قد يلجأهم بعض من يرافقهم الى عمر لا يطيقونها ولا يحتملونها فتجده يكابد ويكابد في مشاق ومتاعب في في امور او في عمل

72
00:27:28.900 --> 00:27:54.950
ليس عليه دليل واضح من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم  قال حفظه الله تعالى خامس عشر يكون اللباس بالاحرام ازارا ورداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين

73
00:27:55.200 --> 00:28:16.600
رواه الامام احمد من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما واسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ويستحب ان يكونا ابيظين نظيفين وللمحرم وللمحرم غسلهما اذا اذا اتسخا وابدالهما عند الحاجة

74
00:28:17.350 --> 00:28:35.250
وله ان يغسل اثناء احرامه وله ان يغتسل اثناء احرامه لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله مكة من بئر ذي طوى رواه البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

75
00:28:35.450 --> 00:28:56.500
ولحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه في ذلك. رواه البخاري ومسلم هذه بعض المسائل تتعلق لبس الاحرام في حق الرجل الرجل يستحب له ان يحرم بازار ورداء ابيظين نظيفين

76
00:28:56.900 --> 00:29:20.200
يستحب له ان يحرم بازار ورداء ابيظين نظيفين والازار فهو ما يلف به جزء البدن الاسفل هذا يسمى ازار يتزر به اي يلف به جزء بدنه الاسفل والردام ما يغطى به جزء البدن الاعلى

77
00:29:20.450 --> 00:29:40.950
يضعه على كتفيه ويغطي به بدنه جزء بدنه الاعلى هذا يسمى رداء يرتديه والازار هو الذي يكون في جزء البدن الاسفل يتزر به فالسنة في حق المحرم ان يلبس رزاء ورداء ابيظين نظيفين

78
00:29:42.350 --> 00:30:08.500
واذا لبس اذا لبس المحرم الازار ينبغي ان يتنبه لامر يخطئ فيه كثير من الحجاج يخطئ فيه كثير من الحجاج يغفلونه الا وهو ان ان يضع الازار بوضع يكون فيه مغطيا

79
00:30:08.700 --> 00:30:40.300
السرة وما دونها لان سرة الرجل وما دون السرة عورة وما دون السرة عورة فيضع الازار بهيئة يغطي فيها هذا الموضع بينما بعض الحجاج يغفل هذا الامر ويجعل الازار نازلا حتى ربما اعلى

80
00:30:40.750 --> 00:30:56.550
عانته يكون باديا بعظهم ولا يبالي ولا يبالي بهذا الامر وهذا من الاخطاء الفاتحة كيف يرظى لنفسه في مناسك الحج وادائي لهذه الطاعة يمشي وجزءا من عورته بادر لكل الناس

81
00:30:58.150 --> 00:31:21.450
ولهذا يسد الازار من يكون مغطيا للصرة وما دونها وينتبه لهذا الامر ويتعهد ازاره لو استرخى هذا من ناحية فيما يتعلق بالازار وفيما يتعلق بالرداء الذي يغطي جزء البدن الاعلى السنة في الحج كله

82
00:31:22.100 --> 00:31:41.950
ان تغطي به الكتفين السنة في الحج كله ان تغطي به الكتفين. من من الميقات الى تمام الحج يكون كتفان مغطيان هذه السنة والاطباع وهو كشف الكتف الايمن انما يكون فقط في الطواف

83
00:31:42.600 --> 00:32:13.500
طواف العمرة في حق المتمتع وطواف القدوم في حق القارن والمفرد فقط في الطواف طواف العمرة  طواف القدوم طواف الافاضة طواف الافاضة ممكن تطوف بثيابك اذا رميت اذا رميت قصرت ولك ان تلبس ثيابك وتتطيب وتذهب تطوف طواف الافاضة بثيابك

84
00:32:14.550 --> 00:32:34.900
فاذا الاضطباع انما يشرع فقط في طواف القدوم في حق القارن والمفرط وفي طواف العمرة في حق المتمتع والحج برمته من اوله الى اخره يكون فيه الكتفان مغطيين هذه السنة

85
00:32:35.700 --> 00:32:54.750
بينما بعض الحجاج يطبع من الميقات الى تمام الحج وكشفه وكتفه الايمن مكشوف وهذا لا دليل عليه هذا العمل لا دليل عليه بل يترتب عليه ايضا مخالفات تعريض الجسم للاذى

86
00:32:57.250 --> 00:33:27.500
وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلين احدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء ليصلين احدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء  ولهذا اذا طاف اذا طاف قبل ان يصلي الركعتين السنة ان يغطي الكتفين يعني كشف الكتفين في الطواف فقط مجرد ما ينتهي من الطواف

87
00:33:27.850 --> 00:33:56.300
يغطي الكتفين ايضا فيما يتعلق بلباس الاحرام يجوز للمحرم ان ينزعه ليغسله مثلا اتسخ احرامه فاحتاج الى غسل له ذلك او اراد ان يبدله باحرام اخر واراد ان يبدله باحرام اخر لم يرتح لهذا الاحرام

88
00:33:59.850 --> 00:34:17.150
اما كان مثلا قصيرا عليه او طويلا عليه او خشنا على جسمه او الى اخره واراد ان يبدل باحرام اخر لا حرج ايضا لا حرج ان يلبس احراما استعمل للاحرام لا حرج في ذلك المهم من يكون

89
00:34:17.300 --> 00:34:35.600
نظيف ان يكون ابيظ ونظيف اما كونه استعمل او لم يستعمل كل ذلكم لا حرج. يعني بعض الحجاج يعتقد ان الاحرام الذي يستعمل لا يجوز استعماله الاحرام الذي استعمل لا يجوز استعماله هذا لا اصل له

90
00:34:35.800 --> 00:34:59.600
المهم ان يكون الاحرام ابيظ ونظيف. اما كونه استعمل لا حرج في ذلك وله ايضا للمحرم ايضا ان يغتسل لو احتاج الى الاغتسال ليتبرد او ليتنظف او جسمه عرق واراد ان يغتسل له ذلك لا حرج عليه

91
00:34:59.800 --> 00:35:15.900
في هذا الامر والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الى مكة اغتسل صلوات الله وسلامه عليه عنده بئر ذي طوى لما قرب من مكة صلى الله عليه وسلم فالمحرم له ان

92
00:35:16.200 --> 00:35:40.200
ان يغتسل متى شاء ولا حرج عليه في ذلك نعم السادس عشر في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه ازارا ورداء واستواء الناس بلبس الاحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والامير والمأمور

93
00:35:40.300 --> 00:36:00.500
في هذا التساوي في اللباس عند الاحرام تذكير بتساويهم تذكير بتساويهم في لبس في لبس الاكفان عند الموت فاذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالاعمال الصالحة التي تقربه الى الله زلفى

94
00:36:01.700 --> 00:36:31.250
هنا فائدة ولطيفة واشارة الى لبس الاحرام هذا اللباس الذي يشترك فيه الجميع اشترك فيه الرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والغني والفقير كلهم يشتركون في هذا اللباس على هيئة واحدة ازار

95
00:36:31.850 --> 00:36:55.450
ورداء ابيظين نظيفين وكل من يصل الى الميقات يتخلى عن لباسه ومن المعلوم ان الشعوب والناس والقبائل اعتادوا على البسة وكل يرى لباس بلده اجمل اللباس كل يرى لباس بلده اجمل لباس

96
00:36:55.650 --> 00:37:16.800
واذا رأى ربما غيره على لباس اخر يتعجب يقول لماذا يلبسون هذا اللباس الغريب؟ وهم ايضا اذا رأوه في لباسه ايضا يستغربون منه ويقولون لماذا يلبس هذا اللباس الغريب الكل نسى على لباس واعتاد على لباس والفه

97
00:37:17.600 --> 00:37:37.400
اعتاده كل يرى ان لباسه من افضل لباس واجمل لباس وباب اللباس في الشريعة باب واسع النبي عليه الصلاة والسلام قال البس ما شئت الاصل في اللباس الاباحة يلبس الانسان ما شاء لكن هناك ضوابط معينة

98
00:37:37.550 --> 00:37:57.050
لا يكون القماش من الحرير لا يكون مسبلا في ضوابط معينة والا البس ما شئت ايضا الا يكون شهرة يعني مثلا اناس انسان بلده اعتادوا على لباس معين ثم يذهب ويخترع للباس جديد يشد عن الناس ويشتهر به

99
00:37:59.050 --> 00:38:17.800
بحيث اذا اراد ان يتحدث عن الناس قالوا فلان اللي يلبس اللبس الفلاني يشتهر به هذا لا يجوز حرام لا يميز نفسه عنهم بلباس والا يلبس الانسان ما شاء من

100
00:38:17.900 --> 00:38:32.450
قال عليه الصلاة والسلام البس ما شئت من غير اسراف ولا مخيلة البس ما شئت من غير اسراف ولا ولا مخيلة. الشاهد الناس كل يأتي من بلده من كل فج عميق

101
00:38:32.800 --> 00:38:59.550
وكلا له لباسه وكل اعتاد على لباسه وكل الف لباسه وتجد الجميع اذا وصلوا الميقات كل يطوي لباسه في حقيبته ويقتصر على ازار ورداء ابيظين نظيفين يقتصر على ازار ورداء ابيظين نظيفين. الازار يلف به جزء البدن الاسفل

102
00:38:59.600 --> 00:39:29.250
والرداء يغطي به لبس متواضع وهادئ ولطيف وجميل وبهذا اللباس يدخل الى مكة وكأن المواقيت مثل البوابة والمدخل الى مكة ومكة بلد معظم فيهيء نفسه لدخول مكة عند هذه البوابات التي هي المداخل المواخيت

103
00:39:29.450 --> 00:39:50.950
يهيء نفسه بالتطهر بالاغتسال بالتجرد من المخيط بالحصر على الرأس ويلبس هذا اللباس المتواضع يشترك فيه الجميع ثم ينطلق الى مكة ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

104
00:39:51.250 --> 00:40:20.200
وهذا اللباس مع ما يحصل معه من تخلي عن البسة الدنيا وزينتها ومتاعها تجد الشخص الذي اعتاد على نوع من التكلف في لباسه يصل الى الميقات ويلف الجزء الاسفل من البدن بازار والاعلى برداء ويلبي وينطلق

105
00:40:21.000 --> 00:40:46.550
وتلك تكلفات انتهت في الميقات فهذا فيه ما يذكر ما يذكر بالاخرة والاقبال على الله سبحانه وتعالى ما يذكر بحال الانسان ايضا عندما يودع الدنيا. الحاج ترك الدنيا وراءه. متاعه

106
00:40:46.950 --> 00:41:20.800
سلاحته مصالحه اموره وشؤونه كلها تركها وراءه ويأتي ويصل الى البوابة الميقات ويلف جسمه برداء ازار ويمضي الى مكة فهذا مما يذكر بالاخرة يذكر ايضا بلباس الكفن انت الان كما انك في الميقات تلبس ازار ورداء وتنطلق الى مكة الدنيا كلها هذه بما تملك منها من بيوت او

107
00:41:20.800 --> 00:41:35.850
مال او تجارات او غير ذلك مجرد ما تخرج روح الانسان من جسده ليس له من ما له في الدنيا الا قطعة قماش مثل الازار والرداء يلف بها ويدرج في قبره

108
00:41:36.350 --> 00:41:52.850
هل يدخل معه في قبره من ماله غير هاتين القطعتين او قطع القماش التي يلف بها هل تدخل معه حديقته؟ هل تدخل معه تجارته؟ هل تدخل معه فلاحته؟ هل تدخل مع امواله؟ لا

109
00:41:53.150 --> 00:42:14.300
كلها لا تدخل ولا يدخل معه في قبره من دنياه الا قطعة القماش التي يلف بها فقط ثم هذه القطعة التي تدخل معه في قبره لا تلبث طويلا لا تلبث طويلا لا تبقى طويلا سليمة على نصاعتها وبياضها

110
00:42:14.550 --> 00:42:32.900
لما يلف بها تكون نظيفة وتطيب ويدرج بها في قبره. وهل تبقى على بياضها وعلى على نصاعتها لا تأكلها تأكلها الارض فلا تبقى اذا لا يبقى معه من دنياه شيء

111
00:42:33.600 --> 00:42:54.300
اذا لا يبقى معه من دنياه شيء هذه الدنيا التي يجمع يتعب في جمعها لا يبقى معه منه منه من دنياه شيء ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يوما قال ايكم ماله مال مورثه خير له او احب اليه من ما له

112
00:42:54.650 --> 00:43:12.550
من منكم مال مورثة احب اليه من ما له قالوا ما منا الا من ما له احب اليه من مال مورثه فقال عليه الصلاة والسلام ليس لك من مالك الا

113
00:43:13.200 --> 00:43:31.650
ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت وما بقي من ما لك فهو للمورد للورثة ومهمة الانسان في هذه الحياة خازن للمال وحافظ له للورثة ليس له من ما له الا ما اكل

114
00:43:32.100 --> 00:43:54.150
او لبس او تصدق فبقي له عند الله سبحانه وتعالى اما بقية المال للورثة يقتسمونه وكثير من الورثة يقتسمون المال وينسون المورث حتى ينسونه من دعوة صالحة ويتمتعون بمال تاعبة في جمعه لهم

115
00:43:54.800 --> 00:44:24.650
وينسونه من دعوة او دعوات صالحة  الانسان لما يصل الى الميقات ويتجرد من هذه الدنيا ولباسها ومتعها والى اخره ويلف جسمه بعد اتصال برداء وازار ابيظين نظيفين هذا مما يذكر مثل ما قال المصنف بتساويهم في لباس الاكفان عند الموت

116
00:44:25.450 --> 00:44:44.400
بتساويهم في لباس الاكفان عند الموت فالناس جميعا الاغنياء والفقراء والرئيس والمرؤوس والملك وغيره الى اخر الناس كلهم ليس لهم من الدنيا الا لفافة قطعة قماش مثل هذا الازار والرداء

117
00:44:46.600 --> 00:45:11.950
يلف به الانسان ويدرج في قبره ويدرج في قبره فهذا مما يذكر بتساويهم في لباس الاكفان عند الموت فاذا تذكر المسلم ذلك اذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت والنبي عليه الصلاة والسلام ارشد قال تذكروا هادم اللذات. استعد للموت

118
00:45:12.250 --> 00:45:40.900
وتهيأ لذلك اليوم هذا يذكر يوقظ قلبه فيستعد للموت بالاعمال الصالحات التي تقربه الى الله سبحانه وتعالى زلفى التي تقربه الى الله زلفى واعمال الانسان السيئة يتجنب يتجنبها فرصة له ليتجنبها ويبتعد عنها حتى لا يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى

119
00:45:41.600 --> 00:46:08.300
بتلك الاعمال احد السلف اراد ان يعظ رجلا كان مفرطا فاخذه الى المقابر وقال له يا فلان لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى قال لو كنت مكان مكانهم لتمنيت ان يعيدني الله

120
00:46:08.550 --> 00:46:27.600
الى الدنيا لاعمل صالحا غير الذي اعمله الان قال تمنيت ان يعيدني الله الى الدنيا لاعمل صالحا غير الذي اعملها الان. قال انت الان فيما تتمناه انت الان في فيما تتمنى اعمل صالح

121
00:46:28.600 --> 00:46:54.900
فالشاهد ان تذكر الموت وما بعده يوقظ القلب الغافل ويعين العبد على الاستعداد ليوم المعاد والحج كله الحج كله باعماله مما يذكر بالرحيل مما يذكر بالوقوف بين يدي الله الوقوف بعرفة يذكر الوقوف بين يدي الله يوم القيامة

122
00:46:55.500 --> 00:47:16.200
اعمال الحج تذكر بهذا تذكيرا عظيما ولهذا لو تتأمل ايات الحج ايات الحج في سورة البقرة اكد فيها على هذا الامر قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب

123
00:47:17.350 --> 00:47:38.200
بل تأمل بما ختمت ايات الحج بما ختمت ايات الحج في سورة البقرة بماذا ختمت قال الله تعالى في خاتمة ايات الحج واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون هذي اخر ما ختمت به ايات الحج

124
00:47:38.800 --> 00:47:53.350
واتقوا الله واعلموا انكم لا تحشرون يعني اذا انتهيت من اعمال الحج وراجع الى بلدك اتق الله وتذكر انك ستحشر الى الله سبحانه وتعالى وستلقى الله جل وعلا يوم القيامة نعم

125
00:47:55.600 --> 00:48:15.850
قال حفظه الله تعالى السابع عشر ومن اعتمر في اشهر الحج ثم عاد الى بلده او مكان اقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره ومن ادى العمرة في اشهر الحج ثم ذهب الى المدينة مثلا

126
00:48:15.950 --> 00:48:35.300
فهو فهو متمتع لبقاء سفره للحج وعليه عند المرور بالميقات ان يحرم بالحج او او بعمرة ان يحرم بالحج او بعمرة اخرى وهو الاولى. ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج

127
00:48:35.350 --> 00:49:01.100
وليس عليه الا هدي واحد وهو هدي التمتع قبل الدخول في هذه المسألة احب التنبيه احد الاخوان الافاضل بيده كاميرا ومنشغل بالتصوير منشغل بالتصوير وتصوير المتحدث لا قيمة له اخذ صورة للمتحدث هذي لا قيمة لها

128
00:49:01.600 --> 00:49:14.750
ولا فائدة منها ليس لها فائدة ما يستفيد منها لو يتأمل هذا الذي يصور يجد انه لا ليس لها فائدة الفائدة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الفائدة في العلم

129
00:49:15.500 --> 00:49:35.000
فبدل ان ينشغل الانسان في مجلس العلم بصورة يأخذها للمتحدث او للجالسين الانفع له عند الله سبحانه وتعالى وفي دينه ان يشغل قلبه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يشغل نفسه بالعلم نفسه

130
00:49:35.550 --> 00:49:55.950
يشغل نفسه بالعلم حتى يحصل علما وحتى يحصل فائدة. اما صور لفلانة هذي ما تفيد ليس فيها فائدة الفائدة في قال الله قال رسوله الفائدة في العلم نفسه والجلوس في مجالس العلم

131
00:49:56.300 --> 00:50:13.900
هو جلوس للعلم نفسه للعلم نفسه لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا من الامور المهمة في مجالس العلم تصحيح النية من الامور المهمة في مجالس العلم

132
00:50:14.000 --> 00:50:31.750
تصحيح النية بان تكون نيته في جلوسه لمجلس العلم ان يتعلم دين الله وقد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فيجلس ويجمع قلبه ليتفقه

133
00:50:32.400 --> 00:50:57.150
في دين الله لكن اذا شغل نفسه بهذه الالة واهتم بهذه الامور فهذا اظافة الى ما فيه من مخالفة فيه فوات الخير والنفع والفائدة التي يرجوها الى نفسه ولاخوانه وهذه دعوة مني لهذا الاخ وللجميع

134
00:50:57.400 --> 00:51:18.750
ان يوفقنا جميعا لرضاه وان يعيننا جميعا على طاعته وان يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح قال ومن اعتمر قال ومن اعتمر في اشهر الحج ثم عاد الى بلده او مكان اقامته

135
00:51:19.000 --> 00:51:42.550
لم يكن متمتعا لانتهاء سفره. لانتهاء سفره رجل مثلا جاء من اليمن على سبيل المثال في اشهر الحج في اشهر الحج واعتمر ادى عمرة ورجع الى اليمن ورجع الى اليمن رجع الى بلده

136
00:51:43.150 --> 00:52:05.050
ثم لما دنا وقت الحج جاء الى مكة ملبيا بالحج في هذه الحالة هل يعتبر هذا الشخص متمتعا او مفردا مع انه جاء بعمرة في اشهر الحج هل يعتبر متمتعا او مفردا

137
00:52:05.550 --> 00:52:26.450
ما الجواب مفردا لان انتهت المتعة برجوعه الى بلده انتهت المتعة والتمتع برجوعه الى بلده فاذا رجع الى بلده انقطع التمتع فان كان يرغب ان يكون حجه تمتعا يحرم بعمرة جديدة

138
00:52:26.650 --> 00:52:48.450
اذا كان يرغب ان يكون حجه تمتعا يحرم بعمرة جديدة اما عمرته الاولى بعد ان رجع الى بلده انقطع بها برجوعه التمتع لكن ان لم يرجع الى بلده مثلا هذا الشخص الان الذي قلنا جاء من اليمن واعتمر

139
00:52:49.600 --> 00:53:12.950
وبعد العمرة جاء الى المدينة بعد العمرة جاء الى المدينة واحرم بالحج وذهب الى مكة متمتع او مفرد يعتبر يعتبر مفرد يعتبر نعم متمتع يعتبر متمتع لان تمتعه لم ينقطع ينقطع تمتعه برجوعه الى بلده

140
00:53:13.250 --> 00:53:29.350
ففي مثل هذه الحالة يعتبر آآ متمتعا الا اذا رجع الى بلده ان تمتعه ينقطع برجوعه ولهذا قال ومن ادى العمرة في اشهر الحج ثم ذهب الى المدينة مثلا فهو متمتع

141
00:53:29.500 --> 00:53:50.200
لبقاء سفره للحج لبقاء سفره للحج وعليه عند المرور بالميقات. اذا مر بالميقات الذي هو ذو الحليفة ميقات اهل المدينة ان يحرم بالحج او بعمرة اخرى له هذا او ذاك وهو في كلتا الحالتين يعتبر

142
00:53:50.300 --> 00:54:15.300
متمتعا فيحرم بالحج او يحرم بعمرة اخرى وهو الاولى ليحصل لهم بذلك عمرتان من المواقيت وحج وليس عليه الا هدي واحد وهو هدي التمتع نعم قال الثامن عشر ولمن حج ان فر او اعتمر

143
00:54:15.500 --> 00:54:34.600
عن نفسه ان يحج ويعتمر وان يحج ويعتمر عن غيره من اقاربه وغيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا سواء كان ذلك احسانا من الحاج الى المحجوج عنه او كان في في مقابل مالي

144
00:54:34.750 --> 00:54:55.750
لكن اذا اخذ شيئا فلا يجوز ان يكون الباعث عليه المال. فان ذلك مذموم لانه من ارادة الانسان بعمله الدنيا وفرق بين ان يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج فان الحج للاخذ مذموم

145
00:54:55.850 --> 00:55:21.650
لان الحج فيه وسيلة لان الحج فيه وسيلة. والاخذ غاية. واما الاخذ بالحج فمحمود. لان الاخذ فيه وسيلة حجها وهذا كمن يحب ان يحج مع الناس وليس له مال يحج به فاراد الوصول الى الحج بما يأخذه من المال

146
00:55:22.050 --> 00:55:42.800
واذا حج عن غيره نوى بقلبه ان الحج لمن اراد الحج عنه وله ان يتلفظ بما نوى فيقول لبيك حجا عن ابي او امي او عن فلان ويسميه لحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال

147
00:55:43.250 --> 00:56:07.700
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال حججت قال لا فقال حجة عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه الطبراني في المعجم الصغير باسناد رجاله ثقات الا عبدالرحمن بن خالد الرقي قال عنه الحافظ

148
00:56:07.700 --> 00:56:31.900
بالتقريب صدوق فإسناد الحديث حسن. وقد اورد الشيخ الألباني رحمه الله في ارواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره وصححه الالباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر وفيه دليل ايضا على ان من لم يحج عن نفسه

149
00:56:31.950 --> 00:56:57.550
لا يحج عن غيره ويجوز حج المرأة عن الرجل لحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما في حج الخثعمية عن ابيها رواه بخاري ومسلم وتقدم في شروط الحج والعمرة ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

150
00:56:58.100 --> 00:57:21.550
اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها لو كان عليها دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو احق بالقضاء

151
00:57:21.800 --> 00:57:40.650
والذي والذي يجوز ان يحج ويعتمر عنهم ثلاثة الميت والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوع والمريض مرضا لا يرجى برؤه وحديث حج الرجل عن اخته يدل على الحج عن الميت

152
00:57:40.800 --> 00:58:04.050
وحديث حج الخثعمية عن ابيها يدل على الحج عن عن الهرم الكبير ومثله في ذلك المريظ مرظا لا يرجى برؤه هذه المسألة تتعلق بالحج عن الغير سواء كان الغير قريبا للانسان

153
00:58:04.650 --> 00:58:24.350
كوالده ووالدته او اخيه او عمه او خاله او لم يكن قريبا احد الجيران او احد الاصدقاء  هذا جائز حج الانسان عن الغير لكن يشترط في ذلك ان يكون حج عن نفسه

154
00:58:25.050 --> 00:58:40.400
فلا يحج احد عن غيره الا بعد ان يحج عن نفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة لان

155
00:58:40.750 --> 00:58:53.850
النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال حججت؟ قال لا يعني هل حججت عن نفسك قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة فلا يجوز للانسان ان يحج عن الغير

156
00:58:54.050 --> 00:59:07.900
الا بعد ان يحج عن نفسه ولا يجوز ان يعتمر عن الغير الا بعد ان يعتمر النفس هذا فيما يتعلق من في هذا فيما يتعلق بمن اراد ان يحج عن الغير

157
00:59:08.250 --> 00:59:33.250
ايضا فيما يتعلق بمن يحج عنه فيما يتعلق بمن يحج عنه لا يحج عن كل احد وانما يحج عن ثلاثة وهم الميت والمريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير الهرم الذي لا يستطيع

158
00:59:33.400 --> 00:59:54.900
السفر ولا تنقل فهؤلاء الثلاثة يحج عنهم لكن الانسان القائل القادر بدنيا لا يحج عنه حتى لو كان لو كان آآ غير قادر ماليا حتى لو كان غير قادر ماليا مثلا يعني شخص الان

159
00:59:55.650 --> 01:00:15.600
موجود في المدينة ووالده في بلادهم والدها قوي ونشيط لكن والده فقير ما يستطيع يسافر او مثلا ما تأتينا القرعة لا لا لا للحج وعنده قدرة بدنية في هذه الحالة لا يجوز ان يحج عنه

160
01:00:15.950 --> 01:00:34.400
لان من كانت عنده قدرة بدنية ليحج بنفسه فهذا لا يحج عنه وانما يحج عن الميت او الهرم الذي لا يستطيع ان يركب ويرتحل ويتنقل او المريظ مرظا لا يرجى برؤه. اما المريظ

161
01:00:34.950 --> 01:00:55.750
اه مرض يرجى برؤه مثل واحد ايام الحج اصابته زكام او حمى وقال حج عني يا فلان ما يجوز  فهذه مسألة تتعلق بمن آآ بالنيابة في الحج ونبه المصنف الى امر مهم

162
01:00:56.400 --> 01:01:19.600
وهو ان انه لا ينبغي للانسان ان يتخذ الحج وسيلة للدنيا لا يجعل الحج يعني بمعنى انه لا يحج ليأخذ لا يحج نيابة عن الغير ليأخذ اي ليكون هدفه الاخذ والمال

163
01:01:20.750 --> 01:01:44.600
ولهذا فرق العلماء بين من يأخذ ليحج وبين من يحج ليأخذ فرقوا بين من حج ليأخذ وبين من اخذ ليحج. فرق بين هذا وهذا. فرق شاسع من حج ليأخذ الاخذ هو الغاية

164
01:01:45.300 --> 01:02:19.100
والحج وسيلة الغاية هي الاخذ الغاية هي الاخذ والحج وسيلة والحج وسيلة  ولهذا تجده يساوم ويباهظ باموال  يعني زائدة عن مصروفات الحج زائدا بشيء كثير عن مصروفات الحج فالمال غاية عنده والحج وسيلة

165
01:02:19.950 --> 01:02:41.200
والحج وسيلة بل ربما بعض الناس مرضى الايمان مرضى القلوب وضعف الايمان ربما يأخذ من اكثر من شخص ولا يتقي الله ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ولهذا ايضا من اراد ان يريد

166
01:02:42.050 --> 01:03:09.000
ما يصلح ان ينيب كل احد وانما ينيب يختار الشخص الثقة الذي يؤدي المناسك فعلا ويأتي بها ويأتي بها على وجهها الصحيح اما انه يعني فيجعل الحج يجعل الحج غاية لجمع الاموال واخذها

167
01:03:10.450 --> 01:03:29.550
من اللطائف التي تروى الله اعلم بصحتها يقولون رجل كان يمارس مثل هذا العمل ولا يعرف الحج. ولا ذهب فارادوا امتحانه بعد الحج ارادوا امتحانه هل فعلا ذهب ورأى المشاعر وكذا

168
01:03:30.900 --> 01:03:48.250
فقالوا حجيت؟ قال نعم قالوا رأيت زمزم؟ قال اي والله رأيت رجل طيب اخلاقه فاضلة فالشاهد بعض الناس ما يعني قد يصل به هبوط في دينه وفي ايمانه وفي عقيدته ما يبالي

169
01:03:48.700 --> 01:04:07.500
ولهذا من اراد ان ينيب يختار الانسان الدين الثقة وبعض الناس يكون فقير قليل ذات اليد ويحب الحج يحب ان يكون في المشاعر في المناسك يحب ذاك المنظر البهيج لكن قلة ذات يده

170
01:04:08.200 --> 01:04:24.400
تمنع من ذلك فله رغبة في الذهاب ولو نائبا عن غيره فهذا اخذ ليحج الغاية عند الحج الغاية ان يكونوا في وقت الحج في في المشاعر لكن يمنع من ذلك قلة ذات يده فمثل هذا

171
01:04:25.950 --> 01:04:47.400
يقال عنه آآ اخذ ليحج الاخذ وسيلة والحج والحج غاية قال لكن اذا اخذ شيئا فلا يجوز ان يكون الباعث عليه المال فان ذلك مذموم لانه من ارادة الانسان بعمله الدنيا

172
01:04:47.400 --> 01:05:09.500
وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج فان الحج للاخذ مذموم لان الحج فيه وسيلة والاخذ غاية واما اخذ للحج فمحمود. يعني كون الإنسان يأخذ ليحج فهذا محمود. لان الاخذ فيه وسيلة والحج غاية

173
01:05:09.850 --> 01:05:29.250
وهذا كمن يحب ان ان يحج مع الناس وليس له مال يحب ان يحج مع الناس وليس له مال يحج به فاراد الوصول الى الحج بما يأخذه من المال  من الناس من هو موفق في هذا الباب يعني قليل ذات اليد

174
01:05:29.350 --> 01:05:48.200
ويحب ان ان يكون وقت الحج في في تلك المشاعر العظيمة وايضا يحب ان يحسن الى الاخرين يحب ان يحسن الى شخص آآ كبير او رجل يعني توفي فيؤدي عنه الفرض الذي كتبه الله عليه

175
01:05:48.900 --> 01:06:11.400
يحب الاحسان الى الناس فاصبح الاخذ وسيلة والحج غاية والاحسان الى الناس غاية فمثل هذا محمود وليس مذموم ثم اذا لبى عن الغير اذا نبه عن الغير يلبي ويسمي من لبى عنه

176
01:06:12.850 --> 01:06:26.750
الاولى ان يسمي من لبى عني يقول لبيك مثلا حجا عن والدي او عن والدتي او اذا كان شخصا يا اخر يقول عن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان

177
01:06:27.600 --> 01:07:01.950
ويسميه وبعض العوام الجهال عندهم في هذا الباب آآ اعتقاد سيء وفعلة شنعاء وهي انه لانهم يرون انه ينسبه الى امه عندما يلبي يقول فلان ابن فلانة فلان ابن فلان لا ينسبه الى والده وانما ينسبه الى الى امه والله جل وعلا قال في القرآن ادعوهم

178
01:07:03.050 --> 01:07:26.950
لابائهم واقسط عند الله ادعوهم لابائهم فبعض العوام يعتقدون انه يدعى في عندما ينبى عنه الامة ولهذا في الميقات يقول لبيك حجا عن فلان ابن فلانة عن فلان ابن فلانة ينسبه الى امه وهذا خطأ فادح

179
01:07:28.500 --> 01:07:57.650
وبحثت المسألة مع بعضهم فوجد انها ايضا مترتبة عن سوء ظن واعتقاد واعتقاد فاسد فبعضهم يقول انا ادعو لامه لاني متأكد من امه لانني متأكد من من امه هذا والعياذ بالله

180
01:07:58.300 --> 01:08:15.100
دخول في في في خلل وظنون باطلة في الناس وكيف يجمع الان بين الامرين يحسن اليه بالحج ويتهمه؟ هذا الاتهام يحسن اليه بالحج يتهمه هذا الاتهام ويقول انا انا على يقين من امه

181
01:08:16.050 --> 01:08:32.250
فالشاهد مثل هذه الامور لا اصل لها ولا اساس لها من شرع الله وكلام الله واضح قال الله سبحانه وتعالى ادعوهم لابائهم هو ابسط عند الله. الشاهد هذه مسألة تتعلق بالنيابة عن

182
01:08:32.850 --> 01:08:53.350
الغير وبعض التفاصيل المتعلقة بها ونقف الى هذا الحد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم

183
01:08:53.600 --> 01:09:15.650
وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين هذا السائل يسأل عن الصيام في هذه الايام من شهر من عشر الاول من شهر ذي الحجة هل هو جائز للحاج اه قبل الاجابة على هذا السؤال

184
01:09:15.750 --> 01:09:41.100
بالامس ذكرت لكم لطيفة وهي آآ قصة الذي قظم اه شعر زوجته لم يجد يعني مقص وقظم شعر زوجته والقصة موجودة في الموطأ للامام مالك. القصة موجودة في الموطأ للامام مالك وفي عدد من كتب

185
01:09:41.650 --> 01:10:03.950
السنة عن ربيعة بن عبد الرحمن ان رجلا ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الامام مالك ان رجلا اتى القاسم بن محمد فقال اني افضت اتى القاسم بن محمد وقال اني افضت وافاضت معي اهلي

186
01:10:04.250 --> 01:10:24.200
وافاضت معي اهلي ثم عدلت الى شعب ثم عدلت يعني ملت باهلي الى شعب فذهبت لادنو من اهلي. فذهبت لادنو من اهلي فقالت انني لم اقصر من شعري فقالت انني لم اقصر من شعري بعد

187
01:10:24.500 --> 01:10:47.150
قال فاخذت من شعرها باسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلامين مرها ان تأخذ من شعرها بالجلمين يعني بالمقص مرها ان تأخذ من شعرها بالجلمين اي بالمقص نعم

188
01:10:47.950 --> 01:11:08.400
فيما يتعلق بالسؤال المطروح الصيام في هذه الايام المباركة سواء للحاج او غيره داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر

189
01:11:09.700 --> 01:11:32.100
داخل في عموم الحديث. ورد فيه حديث خاص في صيام العشر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل العلم من يقويه ومنهم من له فيه كلام لكنه داخل في عموم هذا الحديث. ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر

190
01:11:32.350 --> 01:11:52.950
والصيام من جملة الاعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى وفي الحديث قال الصوم لي وانا اجزي به فالصيام داخل في جملة الاعمال الصالحة لكن اذا علم الحاج ان ان صيامه في هذه الايام

191
01:11:53.650 --> 01:12:22.700
يضعفه عن المشاعر والتنقل لادائها وترك الصيام من اجل ذلك فلا فلا بأس وصيام هذه الايام اه طاعة من الطاعات وعمل صالح من الاعمال الصالحة التي يستحب الاستكثار منها في هذه الايام التي التي هي خير ايام

192
01:12:22.900 --> 01:12:45.550
السنة على الاطلاق نعم احسن الله اليكم هذا سائل يسأل عن كثرة التردد على مسجد قباء فهل في كل تردد عمرة اذا تيسر للانسان الذهاب الى مسجد قباء ففي الحديث من تطهر في بيته واتى مسجد قباء

193
01:12:45.600 --> 01:13:07.000
وصلى فيه كان كاجر عمرة الاتيان مسجد قباء وتكرار المجيء اليه متى تيسر للعبد فانه يؤجر على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت قيل كل سبت اي كل يوم سبت

194
01:13:07.250 --> 01:13:29.600
وقيل كل سبت اي كل اسبوع نعم احسن الله اليكم هذا يقول من المعلوم ان الحائض لا تدخل المسجد فكيف تسعى بين الصفا والمروة الحائض اذا كانت ادت اذا اذا كانت ادت

195
01:13:29.900 --> 01:13:50.400
الطواف طواف الافاضة ولم يبقى عليها الا السعي فلا يشترط في سعيها الطهارة ولهذا لا حرج عليها آآ ان تدخل لتتم نسك لتتم نسكها تستفثر  بقماش او نحوه او فوط او نحو ذلك

196
01:13:50.900 --> 01:14:16.900
وتؤدي السعي ولا حرج عليها. نعم ويقول ان الصفا والمروة الان داخل المسجد وان كان يعني اذا كان لزم الامر لذلك لقظاء نسكها وستسافر وربما ايظا لا يتهيأ لها رجوعا الى مكة خاصة من يأتون من بلاد بعيدة لا حرج عليها تستثثر

197
01:14:17.500 --> 01:14:39.850
تطوف ولا حرج عليها نعم جاءت اسئلة كثيرة عن استخدام المشبك او الازرة هذه التي توضع المكابس في في الاحرام هل هي جائزة المشبك او الازارير التي توضع في الرداء

198
01:14:42.000 --> 01:15:04.750
آآ قد يلبسه البعض ويكون اشبه ما يكون بالمخيط او اشبه ما يكون بالفنيلة لكثرة الازارير المكابس التي يضع فيها فما كان من هذا القبيل لا يلبس ما كان من هذا القبيل لا يلبس لكن اذا احتاج المحرم الى مشبك واحد

199
01:15:05.400 --> 01:15:27.050
يا يمسك فيها الرداء من طرفه حتى لا يسقط لا حرج في ذلك اما وظع مشابك متعددة وازارير متعددة حتى يصبح الرداء اشبه بالقميص او او الفنينة له جيب واشبه ما يكون بالقميص او بالفنيلة فهذا لا يلبس

200
01:15:28.200 --> 01:15:46.800
واذا كان في في الرداء الذي مع الحاج اه ازارير مثبتة فيه يلبسه لكن لا لا يستعمل ازارير يعني لا يشتري اخر لا يكلف نفسه شراء اخر يستعمله لكن لا يستخدم

201
01:15:47.300 --> 01:16:06.900
اه تلك الازابير التي ثبتت فيه. نعم احسن الله اليكم جاءت اسئلة كثيرة من اين يحرم اه الحاج الذي يريد ان يحرم عن غيره مثل غيره يحرم من الميقات من اراد ان يحرم عن غيره يحرم

202
01:16:07.350 --> 01:16:25.350
من اه الميقات فاذا كان آآ وصل الى المدينة يحرم من الميقات المدينة واذا كان وصل الى الى من طريق اليمن يحرم من يلملم فمن احرم عن غيره يحرم من

203
01:16:25.500 --> 01:16:44.650
الميقات الذي يمر به نعم ايظا يقول اخر انه جاء المدينة ثم اراد اه ان يحج عن الغير كانت نيته ان يحج عن نفسه فهل يجوز له ان يحج عن غيره؟ طالما انه لم يعقد النية فالامر واسع

204
01:16:44.750 --> 01:17:02.100
طالما انه لم يعقد النية فالامر واسع واما اذا عقد النية لا يغير اذا عقد النية مثلا لبى عن والده بالحج ومشى قليل في الطريق وقال لا اريد ان اغيرها

205
01:17:02.600 --> 01:17:26.850
واجعلها لوالدتي مثلا او اجعلها لنفسي ليس له ذلك ليس له ذلك الا ان كان احرم عن غيره ولم يحج عن نفسه. اذا كان احرم عن غيره ولم يحج عن نفسه فهذه النية لا تفيد لانه يحج عن نفسه ولهذا الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة

206
01:17:27.350 --> 01:17:46.700
امره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ان يحول النية لتكون عنه ثم فيما بعد يحج اه عن اه شبرمة نعم احسن الله اليكم سائل يقول هل يجوز شراء كوبونات الهدي من المدينة؟ لا بأس في ذلك لا بأس في شرائها

207
01:17:46.900 --> 01:18:06.650
من المدينة لا بأس في ذلك. لا بأس في ذلك. من شرائها في المدينة في مثل هذه الايام لا بأس في ذلك من الجهة المعتمدة المتعلقة بالهدي والاضاحي لا بأس في ذلك نعم

208
01:18:07.150 --> 01:18:30.300
بارك الله فيكم هذا سائل يقول بعض النساء اذا نفست فانها لا تصلي حتى تكمل الاربعين حتى لو طهرت هذا من الخطأ لان المرأة يعني المرأة صلاتها تتعلق بسواء في في الحيض او او النفاس

209
01:18:30.650 --> 01:18:57.950
تتعلق بالدم فالنفساء اذا كان الدم مستمرا تبقى النفساء لا تصلي لكن اذا توقف الدم بعد ثلاثين يوم مثلا اذا توقف الدم تماما بعد ثلاثين يوم تصلي  اذا استمر بعد الاربعين الدم لو استمر الدم بعد الاربعين تصلي لان حد النفاس اربعين يوما

210
01:18:58.500 --> 01:19:16.650
فالدم الذي يكون بعد الاربعين هذا ليس دم نفاس وانما يعتبر دم استحاضة فدام النفاس حده اربعين يوم فبعد الاربعين تصلي المرأة ولو كان الدم مستمرا. واذا توقف الدم قبل الاربعين

211
01:19:17.750 --> 01:19:40.800
فانها تغتسل يلزمها ان تغتسل وتصلي. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يسأل عن الاطباع الا وفي الثلاثة الاشواط الاولى فقط الاضطباع في كامل الاشواط السبعة من طواف القدوم في حق القارن والمفرد وطواف العمرة في حق

212
01:19:41.250 --> 01:19:49.500
المتمتع ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين