﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:29.400
الباب. نبدأ اولا بالتعريف قبل ان نبدأ بالتعريف بعض اهل العلم قال ان سبب الحيض هو اه ان حوا ام البشر ابتدأت بالاكل من الشجرة فابتليت هي وبناتها الى يوم القيامة بالحيض. والله تعالى اعلم. هذا ذكر في بعض كتب التفسير. الله تعالى

2
00:00:29.400 --> 00:00:49.400
على من صحته لكن من المعلوم ان الحيض انه لابد منه بالنسبة للمرأة هو دم طبيعة ليس دم قارئا ولهذا انا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي قال ما يبكيك؟ لعلك نفست يعني حوضي؟ قالت نعم. قال ان هذا الشيء كتبه

3
00:00:49.400 --> 00:01:09.400
والله على بنات ادم. افعلي ما يفعل الحاجة ويرى انها تطوف بالبيت. فهو قد كتبه الله تعالى على اه ولذلك المرأة التي لا ينتظم حيضها لا يمكن ان تحمل كما هو معلوم عند الاطباء وغيرهم. المرأة التي يكون في

4
00:01:09.400 --> 00:01:39.400
بها اضطرابا لا يمكن ان تحمل. النسا يعرفن ان المرأة انما تحمل اذا كان منتظما. واذا انقطع حيظها كذلك من باب اولى انها لا يمكن ان تحمله. وقد يعتني يعني المجهاد الحيض ولكن هذا يكفر به

5
00:01:39.400 --> 00:01:59.400
المرأة لقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة يشاك ويكفر الله عنه بها من سيئاته. هذا دليل على جميع الالام التي آآ تعتري المؤمن او انه يكفر الله تعالى عنه بها من سيئاته. الحيض في اللغة معناها السيلان. يقال حوض الوادي الى سالم

6
00:01:59.400 --> 00:02:42.750
وحاطت الشجرة اذا سال منها شيء  يشبه الدم على هيئة الصمغ الاحمر. يقال حاضت الشجرة ويقال ان الحيض انه ليس خاصا بالنساء بني ادم لكنه ايضا بعض الحيوانات حضنا وجمع بعضهم اسماء الحيوانات التي يحضن في بيتين ان اللواتي يحضن

7
00:02:42.750 --> 00:03:02.750
الكل قد جمعت في ظمن بيت فكن ممن لهن يعي ان اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ظل بيت كن ممن لهن يعين. امرأة ناقة مع ارنب وزغ وكلبة. فرس خف

8
00:03:02.750 --> 00:03:26.300
فاشل مع ضبعي. هذه هي الحيوانات التي تحيض امرأة ناقة مع ارنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعه وبعض هذه الحيوانات يعني يرى هذا ظاهرا كالارانب. الارنب يرى يعني مثل هذا اثر الدم. يظهر عليه يعرض ذلك ارباب

9
00:03:26.300 --> 00:03:46.300
آآ الحيوانات فيقال ان هذا يعني انه ليس خاصا آآ نساء بني ادم. والله تعالى اعلم واحكم تعريف الحيض الشرع دم طبيعة يصيب المرء في ايام معلومة اذا بلغت. دم طبيعة. يصيب المرأة في

10
00:03:46.300 --> 00:04:14.200
ايام معلومة اذا بلغت  وقيل في تعريفه دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة لحكمة غذاء الولد وقيل اذا دم طبيعة مجبلة يخرج من قاع الرحم في اوقات معلومة بحكمة غذاء الولد. ولكن التعليم الثاني اعترض عليه

11
00:04:14.900 --> 00:04:37.300
كان دم حي لا يتغذى به الولد هو دمه فاسد ولذلك يكون منتن الرائحة. كيف يقال لغذاء الولد الجنين لما يتغذى دم المرأة وليس بدم الحيض دم الحيض دم فاسد. ولهذا الادق هو التعريف الاول. قال دم طبيعة يصيب المرأة في ايام معلومة اذا بلغت

12
00:04:37.300 --> 00:04:57.150
غير ان نربط ذلك بحكمة تغذية الجنين او بحكمة تغذية الولد   وانا اذكر ان اني ذكرت مرة في احد المؤتمرات تعريف الحي التعريف الثاني فاعترض احد الاطباء قال ان هذا التعريف غير مقبول من

13
00:04:57.150 --> 00:05:17.150
طبية ودم الحرير هو دم يعني ليس ليس يغذي الجنين ليس يغذي الجنين وان هذا موجود في بعض كتب الفقه انه غير صحيح وبالفعل عندما تأملت كلامه وجدته وجدته صحيحا. دم الحليب ليس هو الدم الذي يتغذى منه الجنين. يتغذى الجنين لانه صحيح وليس دما

14
00:05:17.150 --> 00:05:42.850
الفاسدة ولذلك فنأخذ التعريف الاول في هذا طيب نعود لمبارك المؤلف قال المؤلف لا حيض قبل التمام تسع سنين لا حيض قبل تمام تسع سنين لا نافلة الجنس لا حيض هل المقصود بالذي هنا آآ النفي الشرعي او النفي الحسي

15
00:05:43.000 --> 00:06:11.550
المقصود الشرعي اما الحسي فيوجد من النساء قبل تسع سنين. في نساء يحر مع سبع سنين وبعضهم ثمان واقول لست بل وجد فتيات حظنا لخمس سنين آآ المقصود اذا بالنبي داخل المؤلف هنا النفي الشرعي يعني لا حيض شرعا. لا حيض شرعا. قبل تمام. قول المؤلف تمام هذي الحقيقة

16
00:06:11.550 --> 00:06:29.950
قاموا يعني مهمة هذي الكلمة فيكون المقصود ها اذا اردنا نحسن التسلسل يعني كيف تحسبها نعم. اتم التسع ودخلت عشر. لاحظ تعبيرات الفقهاء دقيقة. هنا يقول تمام. عند امر الابن بالصلاة لسبع

17
00:06:29.950 --> 00:06:49.550
شو المقصود بالسبع؟ تجد الفقهاء يقولون تمام سبع. اتم سبع دقائق الثامنة. وضربه لعشر يعني اتم عشر دخل الحادثة عشرة. طيب من علامات البلوغ يقول الفقهاء تمام خمسة عشرة سنة تمام هذه لها فائدة يعني اتم خمسة عشر دخل السادسة عشرة

18
00:06:50.050 --> 00:07:00.050
هذه مسألة مهمة يعني تجد كثير من الناس يفهمونها فهما غير صحيح حتى في بعض الانظمة تجد حتى في بعض الانظمة في في نظام التقاعد مثلا كيف يحسبون ستين سنة

19
00:07:00.050 --> 00:07:14.700
في نقص سنة واحدة في نقص سنة تسعة وخمسين اذا كان تسعة وخمسين دخل ستين حسب ستين عاما وهذا غير صحيح. افترض انهم اذا ارادوا يحسبوها سن التقاعد ستين اتم ستين سنة ودخل

20
00:07:14.700 --> 00:07:28.300
الحادية والستين هذا هو الحساب الصحيح. لكن كثير من الناس على هذا الفهم. ولذلك قلت لكم حتى يعني تجد في بعض الانظمة يحسبونها سنة تقاعد بهذه الطريقة هذه حسابها غير غير صحيح

21
00:07:28.850 --> 00:07:42.400
فلابد اذا نعرف كيف تحسب السنوات كيف تكسب فانت مثلا اذا دخلت مثلا يعني سن معين مثلا دخلت سن الثلاثين ما تقول عمري تقول عمري تسع وعشرين حتى تتم تسع وعشرين سنة ثم تدخل الثلاثين

22
00:07:43.500 --> 00:08:05.700
فاذا دخلت الثلاثين لا زال عمرك تسع وعشرون حتى تتم ثلاثين ثم تدخل واحد وثلاثين وهكذا هذه هي الطريقة يعني الصحيحة لحساب السنين هذا يعني نبه عليه الفقهاء لكن اقول يعني اكثر الناس لا لا يحسبون بالطريقة الصحيحة تجد انهم ينقصون سنة في حسابهم السنين. فهنا المؤلف قال قبل تمام تسع

23
00:08:05.700 --> 00:08:20.300
يعني تمت تسع سنين ودخلت في العاشرة آآ هذا هو المذهب عند الحنابلة انه لا حيض شرعا قبل تسع سنين واستدلوا بما آآ روي عن عائشة رضي الله عنها انه قال

24
00:08:20.300 --> 00:08:37.050
اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وهذا الاستدلال محل نظر اولا من جهة الاسناد فان هذا لا يصح عن عائشة رضي الله عنها ولا يعرف له اسناد صحيح

25
00:08:37.150 --> 00:08:55.150
وانما روي باسانيد ظعيفة وثم ايضا حتى لو صح ليس بصريح في انه لا حيض شرعا قبل تسع سنين المقصود انها امرأة يعني انها قد بلغت مبلغا كبيرا كمبلغ بعظ يعني النساء التي ينبغي ان

26
00:08:55.200 --> 00:09:13.150
اه حملنا المسؤولية في في معاونة اهل البيت ونحو ذلك. فتفهم بهذا الفهم. ولذلك ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا التهديد وهذا الكلام الذي ذكره آآ يعني هذا التحديد الذي ذكره المؤلف

27
00:09:13.350 --> 00:09:34.300
اشتغلوا على الشافعي انه رأى جدة لها احدى وعشرون سنة قال رأيت جدة بصنعاء لها احدى وعشرون سنة وهذه مشهورة في كتب الفقه في كتب شروح الاحاديث ولكنها يعني عند التأمل في اسناده اسنادها ضعيف لا تصح هذه المقولة عن الشافعي

28
00:09:34.550 --> 00:09:49.700
رغم شهرتها قد اخرج ها البيهقي في السنن الكبرى وفي اسناده احمد بن طه بن حرملة نقل الذهبي في الميزان عن الدار قطني انه قال كذاب. وآآ قال ابن عدي

29
00:09:49.700 --> 00:10:07.500
عن جده عن الشافعي بحكايات البواطل وما دام ان هالاسناد فيه رجل كذاب يعني لا تصح هذه الرواية عن اه اه الامام الشافعي وهي وان كانت يعني ممكنة ومتصورة كيف تحيد لتسع سنين

30
00:10:07.950 --> 00:10:42.400
وتلد لعشر ارد لي عشر وبنتها تحيض بتسع وتلد بعشر. هذي كم سنة؟ عشرين سنة وسنن الحمل فيمكن لان الناحية تتصور ممكن تسع وولدت العشر وسنن الحمل فيمكن يعني ان تكون جدة عمرها احدى وعشرين سنة لكن يعني هذي مقولة عن الشافعي مقولة اه لا تثبت عنه

31
00:10:42.500 --> 00:11:05.500
دقيقة بس طيب اه سوف نبين القول الصحيح في هذه المسألة بعد ما ننتهي من المسألة التي بعدها. قال ولا بعد خمسين سنة. يعني انه لا حيض بعد خمسين  والمقصود بخمسين ايضا اذا اردنا نحسبها يعني بعد تمام الخمسين

32
00:11:07.000 --> 00:11:26.250
قالوا لان هذا ليس معروفا عادة والعادة لها اثر في الاحكام الشرعية لا سيما في ابواب الحيض والاستحاضة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام امكثي قدر ما تحبسك حيضتك ردها الى العادة

33
00:11:26.300 --> 00:11:46.800
والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يصح التحديد بتسع باقل الحيض ولا بخمسين لاكثره لا يصح التهديد بتسع لاقل الحيض ولا بخمسين لاكثره. بل متى ما رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فهو دم حي

34
00:11:46.800 --> 00:12:16.900
حتى وان كانت دون تسع وحتى وان كانت اكثر من خمسين والدليل لهذا هو قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى  تعلق الله تعالى الحكم بالاذى  فمتى وجدت المرأة هذا الاذى فيحكم بانه حي

35
00:12:16.950 --> 00:12:36.650
متى ما وجدت المرأة هذا الاذى في حكم بانه حي وايضا يدل ذلك قول الله تعالى ولا يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لمحرم ولم يقل واللاتي بلغن خمسين سنة وانما قال يأسن من المحيض

36
00:12:37.650 --> 00:13:01.450
ولو كان التحديد بخمسين سنة لقال والذئب بلغن خمسين عاما خمسين سنة ثم ان التحديد باب التوقيف ثم ان التحديد بابه التوقيف. واي فرق بين امرأة تحيض اه  بعد ان يتم تتم خمسين سنة

37
00:13:01.600 --> 00:13:30.150
تحيض في الشهر الثاني فلا نعتبر حيضها فنعتبر الدم الخارج من حيضها بينما الحيض الخارج في الشهر الذي قبله حيض. فلماذا نفرق بينهما؟ لماذا نفرق بين الحيضتين بغير  ولهذا فالصواب وهذا القول وهو انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره وهو رواية الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وكل من

38
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
حدد بحد وطالب الدليل لان التحديد الباب والتوقيف. كل من طالب بحد يطالب بالدليل. والتحديد باب التوقيف ولهذا القول الصحيح اذا انه لا حد لا لاقل الحيض ولا لاكثره. قال ولا مع حمل

39
00:13:50.150 --> 00:14:12.750
يعني لا حيض مع الحمل. والى ذهب جمهور الفقهاء وذلك لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن   ولو كانت الحامل تحيد لكان لكانت عدتها ثلاث حيض ولم تكن عدتها

40
00:14:12.800 --> 00:14:35.550
ووضع الحمل  ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوقاص لا توطأ حامل حتى تضعه. ولا حائر حتى تبرأ بحيضة لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيرة. رواه ابو داوود وهو حديث صحيح

41
00:14:36.450 --> 00:14:59.950
قوله حتى استبرأ بحيضة يعني حتى استعلم براءتها من الحمل بالحيض. فدل ذلك على انه لا يجتمع الحمل مع الحية قالوا ولان الحس يدل لهذا يدل على ان الحامل لا تحيض. قال الامام احمد انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. انما تعرف النساء

42
00:14:59.950 --> 00:15:29.150
حملة بانقطاع الدم والقول الثاني في المسألة ان الحامل يمكن ان تحيض اذا كان ما يأتيها من الدم على هيئة الدم المعروف المعتاد فانه يكون حيضا وهذا قول رواية الامام محمود اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا وذلك لان الحيض اذى كما في الاية

43
00:15:29.400 --> 00:15:52.450
فمتى وجد هذا الاذى ثبت حكمه ولانه وجد من النساء من يحملن ويحضن ويقول الدم الخارج على صفة دم الحليف المعتاد وهذا القول هو قول الراجح والله اعلم كيف نقول لامرأة يخرج منها دم حيض على صفته

44
00:15:52.900 --> 00:16:14.700
ولونه ورائحته ونقول انه ليس دم حيظ طيب الاطباء رأي الاطبا في هذا الاطباء حقيقة اراء مختلفة منهم من قال ان الحملة قال لا يمكن ان تحيض  وذكر بعضهم ان

45
00:16:14.900 --> 00:16:38.500
ان احتمالية حيضها ممكنة لان المرأة لها يعني اه مبيضان يمكن ان يعني يكون التلقيحي واحد والثاني تحيض منه فعندهم انه من الناحية الطبية انه يعني ممكن  بادئا لاحد عنده معلومات طبية في هذا

46
00:16:39.100 --> 00:17:01.700
لكن يعني ذكرنا بعضهم في درس سابق احد الاخوة المعلومات الطبية قال انه يعني من الناحية الطبية انه ليس مستحيلا حيض المرأة الحامل لك لو انا اطبا قرروا بشكل قاطع انه لا يمكن فيمكن يعني ناخذ بقولهم لكن الذي اعرفه انه ليس مستحيلا من الناحية الطبية ان المرأة تحيض

47
00:17:04.650 --> 00:17:28.650
يعني المسألة تحتاج الى يعني مزيد ايضا بحث وعناية لكن الاصل هو انه متى ما وجدت المرأة هذا الاذى فهو حي ويسألونك عن محيض قل هو اذى واما الاستدلال بالاية الكريمة ليس فيها دلالة ظاهرة لان الحمل يعني آآ الله تعالى ذكر ان عدة الحامل وضع الحمل ليس لان الحامل لا تحيد

48
00:17:28.650 --> 00:17:54.100
بل لان الحيض لا يصلح ان يكون عدة مع وجود الحمل فالحمل يسيطر على غيره من العدد. عدة الحمل تسيطر على الحمل ويسيطر على ما عداه من العدد ولذلك نسمي الفقهاء الحمل بام العدد. ولهذا المتوفى عنها زوجها لو وضعت بعد وفاة زوجها ولو بدقيقة واحدة

49
00:17:54.100 --> 00:18:09.800
وقضت عدتها. فاذا الاية لا يصح الاستدلال بها الاية لا يصح الاستدلال بها واما حديث ايضا سبايا اوطاس فلان النبي عليه الصلاة والسلام بنى على الغالب الغالب ان المرأة آآ اذا كانت

50
00:18:10.000 --> 00:18:29.950
املا فانها لا تعلم. لكن في احوال نادرة يمكن ان تحيض آآ المرأة طيب اذا نحن نبقى على هذا على ان الاصل ان الاذى اذا وجد من المرأة ولو كانت حامل فهو حي. ما لم يثبت لنا بشكل قاطع مثلا يثبت الاطباء عكس

51
00:18:29.950 --> 00:18:53.750
هذا ده فعلا يعني ادلة ليس فيها شيء شيء قاطع محتملة لهذا ولهذا ولكن نبقى على الاصل الاصل انه متى المرأة مواليد الادب فهو دمه حي  نعم اي نعم لكن بشرط ان يكون الدم الذي تراه على صفة الدم الحيض المعتاد

52
00:18:54.000 --> 00:19:10.400
لان في كثير من الاحيان يخرج من الحامل ذنب لكنه ليس اصل دم الحيض وانما نزيف هذا لا يعتبر. لا يعتبر تصلي معه تصوم. لكن يوجد من النساء وهنا قلة الحقيقة

53
00:19:10.500 --> 00:19:32.100
من يخرج معها الدم الحيض على صفته المعتادة كانها لم تحمله هل يصعب ان نقول ليس ذبحين  يأخذ جميع احكام الحيض نعم   ثم قال المؤلف رحمه الله واقل الحيض يوم وليلة

54
00:19:32.900 --> 00:19:52.900
واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع. اقل الحيض يوم وليلة. قالوا لان العادة لم تدري بان يوجد حيض اقل من يوم وليلة. لان العادة لم تدري بانه وجد حيظ اقل من يوم وليلة. وكذلك لم تجد العادة بان

55
00:19:52.900 --> 00:20:12.900
انه يوجد حيض اكثر من خمسة عشر يوما. ولكن هذا محل نظر. لانه كما سبق التحديد باب التوقيف ولا دليل يدل على هذا. لا دليل يدل على هذا التحديد. ويوجد من اللسان من يخرج منها الدم لا قل من يوم وليلة

56
00:20:12.900 --> 00:20:37.200
بعض النساء اللاتي يستخدمن موانع الحمل او عقاقير قد يخرج منها الدم لساعات محدودة  هذا محايد اصلا ده محايد وايضا بعض النساء اللاتي يستخدمن ايضا بعض الموانع قد تطول معهن مدة الحيض. اللاتي يستخدمن ما يسمى باللولب

57
00:20:37.200 --> 00:20:57.500
تطول مدة الحيض يعني مع اللاتي يستخدمون مثل هذا او نحوه. قد تصل احيانا عشرين يوما ولهذا فقولهم ان العادة يعني لم تدري بهذا هذا غير مسلم. وتحديد باب التوقيف. ثم اي فرق بين دم ينزل من المرأة قبل

58
00:20:57.500 --> 00:21:20.650
غروب الشمس اليوم الخامس عشر ونعتبره حيضا وبين الدم الذي يخرج بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فلا نعتبره حيا   ولهذا فالصواب انه لا حد لاقله ولا لاكثره. كل هذه التحديدات لا دليل عليها. الصواب انه لا اقل لا حد لاقله ولا اكثره

59
00:21:20.650 --> 00:21:37.000
اما قول المؤلف غالبه ست او سبع فهذا صحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لحملة بنت جحش تحيظي في علم الله ستا او سبعا ويؤيده الواقع الواقع ان غالب حيض النساء ستة ايام او سبعة ايام

60
00:21:38.100 --> 00:22:01.850
قال واقل الطهر بين الحيرتين ثلاثة عشر يوما. وغالبه بقية الشهر. ولا حد لاكثره اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما واستدلوا لذلك بما  آآ روي عن علي ان امرأة

61
00:22:03.400 --> 00:22:31.400
جاءت اليه وادعت انقضاء عدتها في شهر فقال علي لشريح اقظي فيها فقال شريح ان جاءت ببطانة ببينة من بطانة اهلها جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يعرف دينه وامانته فهو فهي مقبولة

62
00:22:31.700 --> 00:22:54.800
والا انا  قال علي ابن ابي طالب قالوا قالوا نعم يعني جيد جيد على يعني لغة الفرس قالوا جيد او حسن وهذا الاثر ذكر في منار السبيل انه احتج به الامام احمد

63
00:22:56.600 --> 00:23:19.000
طيب يعني هذه قصة هو شريح يقول له ممكن ممكن ان المرأة تنقضي عدتها في شهر واحد لكن هذا فحوة نادرة ولذلك لابد من اقامة البينة اه ادعاء انقضاء العدة في شهر بعيد او نادر

64
00:23:19.700 --> 00:23:39.700
لكنه ممكن وذلك بان تحيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحرير يوم وليلة. نحسبها تحيد يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما. كم يوم؟ اربعطعش اربعطعش. ثم تحييد يوم وليلة

65
00:23:39.700 --> 00:23:56.550
ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثمانية وعشرين ثم تحيد يوم وليلة تسعة وعشرين يوم هذا ممكن ولذلك يعني شريح لم يستبعد هذا قال لكن لابد ان تأتي ببينة لان هذا امر بعيد

66
00:23:57.900 --> 00:24:17.900
لكن لو ادعت المرأة القضاء عدتها بزمن معتاد فانها لا تطالب بالبينة. يقبل قولها بمجرده من غير بينة. يعني لو مثلا عدتها في ثلاثة اشهر او حتى في شهرين او شهرين ونص فيقبل قولها لقول الله تعالى ومطلقاته يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله

67
00:24:17.900 --> 00:24:31.950
بارحامهن وهذا دليل على ان قولهن معتبر لولا ان قولهن معتبر لما قال الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن لكن في هذه الحالة ادعاء انقضاء العدة في شهر واحد هذه تحتاج الى بينة

68
00:24:33.500 --> 00:24:50.150
ولكن يعني هذا انما بناه بناه شريح على يعني ان هذا هو الغالب لكن ليس بظاهر في هذا في التحديد. ولهذا في الصحيح انه لا حد ايضا الضهر كما قلنا لاحد لاقل الحيض ولا حد لاكثره كذلك ايضا لا حد لاقل الطهر

69
00:24:50.500 --> 00:25:17.050
وهكذا ايضا ينبني على هذا انه لا حد ايضا بغالبه. او لاكثره لا حد لغالبه ولا لاكثره. فكل هذه التحديدات لا دليل عليها. والعبرة هو بوجود الاذى يسألونك عن المحيض قل وانا متى ما وجد الاذى فهو حي. وكل هذه التحديدات التي ذكرها بعض الفقهاء ومنهم المؤلف لا دليل عليه

70
00:25:18.900 --> 00:25:39.950
قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالحيض اشياء انتقل المؤلف لبيان ما يحرم بالحيض الامر الاول قال الوطؤ في الفرج فهذا بالاجماع لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

71
00:25:40.600 --> 00:25:57.700
ولكن دلت السنة على ان المقصود باعتزال النساء اعتزالهن في الوطء فقط. ولكن لا بأس ان يستمتع الرجل بامرأته الحائض بما دون كان النبي صلى الله عليه وسلم يا ام عائشة ان تعتزل فيباشرها وهي حائض

72
00:25:58.150 --> 00:26:17.250
فلا بأس ان يباشرها وان يستمتع بها لكن الممنوع هو الوطؤ في الفرج فقط ولهذا مؤلف يعني عبر بالوطء في الفرج ولقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. اصنعوا كل شيء الا النكاح

73
00:26:18.550 --> 00:26:38.500
ودين الاسلام وسط بين دين اليهود فان اليهود اذا حاضت المرأة اعتزلوها لم يؤاكلوها ولم يشاربوها وكانها رجس او نجس والنصارى على العكس من ذلك يطؤون المرأة الحائض وجاء واتى هذا الدين وسطا

74
00:26:38.900 --> 00:26:58.050
فالمرأة الحارث يعني لا تغتسل تؤاكل يعني تأكل مع الناس وتشرب مع الناس ولا تعتزل فقط انما لا تصوم ولا تصلي ولا يطأها زوجها. ويمنع زوجها من الوطء في الفرج فقط

75
00:27:00.500 --> 00:27:24.900
قال والطلاق اي يحرم الطلاق ويدل لذلك قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلين عدتهن وذلك بان تطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه. او حاملا ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض

76
00:27:25.500 --> 00:27:47.700
انكر عليه وقال مره فليراجعه  حتى تحيد ثم تطهر ثم تحيد ثم تطل ثم ان شاء طلق وان شاء امسكت الطلاق في الحل محرم بالاتفاق لكن هل يقع او لا يقع

77
00:27:48.300 --> 00:28:01.350
هذه مسألة تأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب الطلاق جمهور العلماء على انه يقع جماهير العلماء من حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على انه يقع. بل ان النووي وبعض العلماء وابن عبد البر قالوا

78
00:28:01.350 --> 00:28:23.550
ولم يخالف في هذه المسألة الا الشواذ من اهل البدع ولكن الصحيح لو خالف بعض الائمة لكن هذا يدل على جمهور العلماء اكثر العلماء على وقوعه والقول الثاني انه لا يقع وهذا قال به اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى

79
00:28:23.600 --> 00:28:39.500
واختاره بعض العلماء المعاصرين واصبح يفتى به. والذي يظهر انه يقع القول الصحيح هو القول الذي عليه جماهير العلماء انه يقع لان ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال حسبت علي تطليقة

80
00:28:39.750 --> 00:28:55.300
وهذا لفظ صريح لانها حسبت طلقة علي ابن عمر وهذا في البخاري الرواية لا اشكال فيها. لكن قالوا لعل الذي حسبها غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام هو الموجه هو المرشد ابن عمر

81
00:28:55.300 --> 00:29:12.050
كيف يحسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام قالوا قال بعضهم لعل ابن عمر هو الذي حسب على نفسه لكن ابن عمر يقول حسبت علي تطبيقا  هذا الحديث ظاهر الدلالة في ان وقع يعني الطلاق

82
00:29:13.650 --> 00:29:33.650
لكنه يأثم بهذا يأثم. الاقرب والله اعلم ان ان هو قوي الجمهور انه يقع الطلاق في الحيض وهذه المسألة سكاتينة ان شاء الله في كتاب الحياة. طلاق قال والصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش قال اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة

83
00:29:33.650 --> 00:29:55.050
اذا اقبلت الحيضة وفي رواية حيضتك فدعي الصلاة. متفق عليها. اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة  والصوم بقوله عليه الصلاة والسلام اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم  الصوم يحرم على الحال

84
00:29:56.000 --> 00:30:16.450
طيب بعظ النساء تخجل مثلا من اهلها وتصوم وهي حائض ما الحكم الهاء في هذا نقول اذا كان بنية فهو حرام عليها تأثم لا يعتبر صياما شرعا لا تهزم بالاكل

85
00:30:17.450 --> 00:30:37.000
لو كان بدون نية لا حرج يعني لا يعتبر صوما لكن اذا تعبدت الله عز وجل بالصوم وهي حائض فانها تأثم بهذا ولا يجوز هذالك قال والطواف. لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت

86
00:30:40.100 --> 00:31:05.550
و قد حكي الاجماع على تحريم الطواف على الحائض ومما الحث الاجماع ابن عبدالبر وابن رشد وبالحجم والنووي والصنعاني كل هؤلاء حكوا الاجماع على تحريم الطواف على الحائض وزاد النووي حكاية الاجماع على انه لا يصح منها الطواف

87
00:31:08.900 --> 00:31:29.150
ويدل ذلك  قوله عليه الصلاة والسلام لما قيل لصفية حاضت قال احابسة نهيه لو كان يصح الطواف للحج لما قال احد الدليل على ان المرأة الحالة تحبس محرمة معها ولكن عرظ

88
00:31:29.250 --> 00:31:46.950
رعاية شيخ الاسلام ابن تيمية قضية وافتى فيها شيخ الاسلام بانه يجوز للمرأة ان تطوف وهي حائض قظية ان بعظ النساء يأتين للحج وتكون مع قافلة وتحيض هذه المرأة وهذه القوافل لن تنتظر هذه المرأة الحائض

89
00:31:47.650 --> 00:32:08.200
ولن يتيسر لهذه المرأة احيانا تعود مرة اخرى وتطوف فهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما الا تطوف فتحرج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن فتية في هذه المسألة ثم بعد ذلك يعني افتى بانه يجوز لها تطوف وهي حالة للضرورة

90
00:32:08.750 --> 00:32:22.450
وايضا يعني ذكر شيء من التحرج وقال يعلم الله لولا الضرورة لما افتى فيها ولذلك يعني فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا تؤخذ في حالة ضرورة القصوى

91
00:32:22.900 --> 00:32:38.300
ايتوسع فيها ولذلك مثلا من كانت داخل المملكة او في دول قريبة هذه لا يفتى لهن بالطواف وهي حائض لكن لو كانت امرأة اتت من اقصى الشرق او من اقصى الغرب

92
00:32:38.800 --> 00:32:52.900
ويبي له امرين كل ما وقع في عهد شيخ الاسلام اما ان تطوف وهي حائض واما ان تغادر لبلدها ويغلب على الظن انها لن تعود مرة اخرى للحج هنا قد افتنها بفتوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في ان تطوف وهي حائض من اجل الضرورة

93
00:32:53.200 --> 00:33:12.550
لكن ينتبهوا لهذه الفتوى انه في حالة ضيقة جدا لا يتوسع فيها نعم  لكن الاصل الاصل ان المرأة تحبس محرمها حابستنا هي؟ هذا هو الاصل اصل ان المرأة تبقى حتى تطهر

94
00:33:13.650 --> 00:33:28.050
وهذا وقع وقع من امرأتين نساء النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وصبية. لكن صبية كانت قد افاضت لكن قوله عليه الصلاة والسلام احبسنا دليل على انه لو لم تطهر حبست النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:33:28.500 --> 00:33:52.750
نعم ايه نعم نعم والطواف كذلك يعني بعض العلماء يعني يقولون انه ليس له دليل على اشتراط الطهارة لكن يعني ما ذكرناه من من يعني اول حديث عائشة وايضا الاجماع الذي حكي ايضا

96
00:33:53.750 --> 00:34:14.300
وهذه مسألة ايضا يعني لو لو كان فيها ممدوحة لبين ذلك العلماء السابقون انها تعم بها البلوى كون العلماء متقدمين لان لم يذكروا هذا يعني دليل على انه لا ينبغي التوسع فيه. لا ينبغي التوسع في هذه المسألة. نعم

97
00:34:16.400 --> 00:34:32.600
والاشكال اللي طواه الافاضة اما بالنسبة رواه الوضع يسقط على الحائط يبقى طواف العمرة ايضا لا تطوف طواف العمرة ايضا طيب قال وقراءة القرآن وقراءة القرآن يحرم على الحال ان تقرأ القرآن

98
00:34:32.750 --> 00:34:47.050
وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن لا يقرأ جنب ولا الحائض شيئا من القرآن وهذا هو الذي قد ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن

99
00:34:48.800 --> 00:35:15.000
وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وذكر الترمذي في جامعه انه سأل البخاري عنه قال انه ضعيف لذلك ايضا الامام احمد قال انه ضعيف. لذلك ظعفه البيهقي فقالوا انه من رواية اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة ومن الحجازيين. وروايته عن حجازي ضعيفة. فهذا الحديث لابن من جهات الاسناد ائمة

100
00:35:15.000 --> 00:35:34.350
حديث ضعفوه فلا يثبت. وليس هناك دليل اخر غير هذا الحديث يدل على ان الحائض ممنوع من قراءة القرآن  وهذه المسألة لما تحتاج الامة الى بيانها كل زمان ومكان ولو كانت الحالة ممنوعة من قراءة القرآن بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:35:34.450 --> 00:35:55.250
بهدف الصواب انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن لانه لا يثبت اه النهي عن قراءة الحائض للقرآن وهذا الحديث مرغوب انه لا يثبت. بعض الفقهاء قاصي الحائض على الجنب. لكن هذا قياس مع الفارق. لان الجنب

102
00:35:55.750 --> 00:36:10.600
لا تطول مدته وامره بيده متى ما شاء اغتسل وارتفعت الجنابة خلاف الحائض فان مدتها تطول وامرها ليس بيدها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام حيضتك ليست بيدك. فقياس احدهما على الاخر قياس مع الفارق

103
00:36:10.600 --> 00:36:30.150
واذا اذا لم يثبت في في نهي الحال عن قراءة القرآن شيء فلا يمكن ان يؤثر نساء الامة بقراءة القرآن. خاصة وان بعض النساء تطول عندهن مدة الحيض. وبعض النساء تصل مدة الحيض عندهن عشرين يوما

104
00:36:30.300 --> 00:36:47.850
كما مثلت لكم من تستخدم بعض الموانع الحمل. قد تصل عشرين يوما. كيف نمنعها من قراءة القرآن عشرين يوما؟ وربما تكون من الحافظات كتاب الله عز وجل بل انه قد جاء ما يدل على ان الحائض يشرع لها ان تقرأ القرآن كما في حديث عائشة رضي الله عنها

105
00:36:50.000 --> 00:37:07.000
في لما حاظت قال لها عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. هذا لفظ البخاري. وزاد احمد ولا تصلي بل وجاء في رواية البخاري من حديث جابر قال فامرها النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:37:07.250 --> 00:37:22.300
ان تفعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت ولا تصلي. هذه رواية البخاري ايضا فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين وهو الطواف والصلاة ولا ريب ان قراءة القرآن من افضل اعمال الحاج

107
00:37:23.450 --> 00:37:44.100
ولو كانت الحالة ممنوعة من قراءة القرآن لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فالصواب ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن لكن بغير ان تمس المصحف وهذا يقود المسألة الثانية ومس المصحف مس المصحف تمنع منه الحائض بل يمنع منه حتى اه يعني المحدث حدثا اصغر

108
00:37:44.700 --> 00:38:10.350
النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لاهل اليمن كتاب عمرو بن حزم وجاء فيه والا يمس القرآن الا طاهر وهذا قد تلقته الامة بالقبول قد تلقته الامة بالقبول واما قول الله تعالى فلا يصح الاستدلال بهذه الاية لان المقصود به المن؟ الملائكة طهرون الملائكة

109
00:38:10.950 --> 00:38:31.050
وذلك لم يقل المتطهرون وقال المطهرون كما قال في قوله سبحانه كلا ان تذكر فمن شاء ذكر في صحفه المكرمة مرفوعة مطهرة بايدي السفرة فالمقصود بهم الملائكة لكن قال بعض العلماء ان في هذا اشارة يعني الى انه اذا كان هذا القرآن لا يمسه الا مطهر من الملائكة فينبغي لكم ايضا انتم ايها البشر

110
00:38:31.050 --> 00:38:44.650
الا يمسه الا من كان متطهرا فربما يستنبط من هذا يعني طريق الاشارة. كما ذكر ذلك بعض المفسرين لكن السنة قد دلت لهذا كما في عليه الصلاة والسلام ولا والا يمس القرآن الا طاهر

111
00:38:46.100 --> 00:39:07.450
قال واللغث في المسجد. واللغث في المسجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا احل المسجد اه يظل ولا جنم لاحل المسجد لحائض ولا جنادا وهذا الحديث رواه ابو داوود لكنه حديث ضعيف لا يصح

112
00:39:08.250 --> 00:39:30.150
ولكن ايضا يغني عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناولين الثوب فقالت اني حائض. قال ان حيضتك ليست في يدك فناولته. وهذا الحديث رواه مسلم

113
00:39:30.950 --> 00:39:48.200
طيب ما وجد دلالة على ان الحائض ما وجد دلالة هذا الحديث عن ان الحائض لا تمكث او ممنوعة من المكث في المسجد. نعم  لا فيما هو يعني اوضح من هذا

114
00:39:48.350 --> 00:40:13.300
نعم  امر النبي لها بالدخول نعم متناولين  نعم  اي نعم احسنت قالت اني حائض دليل على انه متقرر عند الصحابة ان الحائض لا تمكث في المسجد هذا دليل على ان هذا الحكم متقرر ومعروف عند الصحابة

115
00:40:14.100 --> 00:40:32.300
ولهذا قالت عائشة اني حاء اه قال عليه الصلاة والسلام حيوتك ليست بيدك يعني يعني كان يقول لها اذا نويت بهذا الثوب مجرد مد اليد لا يؤثر لا يؤثر لانه لا لا يتعلق بمد اليد لا يتعلق بالحيض

116
00:40:32.750 --> 00:40:53.750
فيكون الى وجه الدلالة نقول وجه الدلالة اه ان عائشة عندما امتنعت اولا من مناورة النبي صلى الله عليه وسلم الثوب لانه كان متقررا عند الصحابة لانه كان متقررا عند الصحابة ان دخول الحائض المسجد انه

117
00:40:53.750 --> 00:41:15.950
فاخبرها عليه الصلاة والسلام ان ادخال ان مجرد ادخال اليد ليس ممنوعا ان مجرد ادخال اليد ليس من  ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج المعتكفات لما حظن الى رحمة المسجد

118
00:41:16.400 --> 00:41:34.550
امرات اخراج المعتكفات لما حظن الى رحبة المسجد وهذا الحديث رواه ابن بطة وقال ابن مفلح الفروع اسناده جيد وبعض العلماء قال ان يعني قوله عليه الصلاة والسلام ان حيضتك ليست بيدك ليس بصريح في هذا يعني

119
00:41:34.800 --> 00:41:47.700
انما منع النبي عليه الصلاة والسلام من الحائض من المكث في المسجد لاجل تلويث المسجد. واخراج المعتكفات لاجل التلويث. فاذا امر التلويث جاز للمرأة ان تمكث في المسجد. لكن هذا محل نظري

120
00:41:48.300 --> 00:42:01.500
هذا محل نظر لانه لا دليل يدل على ان المقصود هو منع من التلويث الاقرب والله اعلم هو ان الحائض لا تمكث في المسجد ممنوعة من المكث في المسجد وهو الذي عليه اكثر اهل العلم

121
00:42:03.200 --> 00:42:25.200
آآ قال وكذا المرور فيه ان خافت تلويثه يعني يحرم عليها ان تمر المرور فيه قياسا على الجنب فان الله تعالى قال ولا جنوبا الا عابري سبيل. ولا جنوبا لعابر سبيل. وان كان قياس يعني يرد عليه ما ما قلنا من قبل. لكن ايضا يعني اه

122
00:42:26.200 --> 00:42:43.900
اذا كانت الحائض ممنوعة من آآ البكث في المسجد فقالوا ان المرور يباح لها ان تمر. لانه اذا كان الجنوب يمر فهي تمر من باب اولى. لكن اشترط شرط اه وهو ان تأمن تلويثه ان تأمن تلويثه

123
00:42:44.400 --> 00:43:04.650
الله تعالى قال ولا جنوبنا لعابر سبيل عاذر السبيل هذا لا يضر مروره اه المسجد ومعلوما ان الجنوب اشد من الحائض بالنسبة لهذا ولهذا الجنوب يمنع من قراءة القرآن بينما الحالة لا تمنع من قراءة القرآن. فاذا كان الجنب يجوز له المرور فالحائض يجوز له المرور. لكن اشترط الفقهاء ان التلويث وهذا ظاهر. وفي

124
00:43:04.650 --> 00:43:15.900
اختنا الحاضرة يعني مع وجود ما تتحاصر به النساء يعني امن التلويث موجود. ولهذا لا بأس ان تمر المرأة الحائض في المسجد يعني مثلا هذي مسألة كثيرة وفي المسجد الحرام

125
00:43:16.000 --> 00:43:31.050
وكانت المرأة مثلا مع محرمها وارادت ان تمر داخل المسجد الحرام لا بأس لكن لا تمكث فيه. هي ممنوعة من المكث في المسجد. لا مجرد المرور مع امن التلويث ثم انتقل المؤلف بعد ذلك اه

126
00:43:31.450 --> 00:43:57.950
بيان ما يوجبه الحيض موجبات الحيض. قال ويوجب الغسل يوجب الغسل وذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله

127
00:43:58.150 --> 00:44:14.450
ودل ذلك على ان المرأة الحائض انها يجب عليها ان تغتسل وايضا لقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة ايام اقرأك ثم اغتسلي. ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. دع الصلاة ايام اقرأكي يعني ايام

128
00:44:14.450 --> 00:44:36.300
ثم اغتسلي وصلي وهذا محل اتفاق قال والبلوغ يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه ابو داوود وحديث صحيح لا يقبل الله صلاة حالف الا بخمار هذا دليل على ان الحيض انه من علامات البلوغ

129
00:44:36.500 --> 00:44:54.100
ولذلك ايهما اسرع بلوغا الذكر ام الانثى  نعم الانثى الانثى اسرع لان الانثى تحيض مع تسع او عشر او احدى عشر غالبا. بينما الذكر قد يبقى الى خمسة عشرة. وهو لم يبلغ

130
00:44:54.500 --> 00:45:19.250
فالانثى اسرع بلوغا من الذكر قال والكفارة بالوطء فيه. يعني الوطئ كما سبق محرم. محرم. لكن لو حصل ذلك انه يوجب اول التوبة الى الله عز وجل من هذا. ثانيا الكفارة

131
00:45:20.600 --> 00:45:40.600
والمؤلف قال ولو مكرها او ناسيا او جاهل الحيض والتحريم وهي دينار. سنأتي للكلام عن الناس لكن اولا نبين مقدار الكفارة الكفار قال المؤلف وهي دينار او نصفه على التخيير. وهي دينار او نصفه على

132
00:45:40.600 --> 00:45:54.400
وهذا قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار

133
00:45:55.050 --> 00:46:20.500
وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد والحاكم وبيهقي وقال الامام احمد ما احسنه من حديث وقال ابو داوود لما رواه هذه هي الرواية الصحيحة قال حافظ حافظ البلوغ صححه الحاكم ابن قطان ورجح غيرهما وقفة. وروي عن الشافعي انه قالوا ثبت هذا الحديث لقلت به

134
00:46:20.700 --> 00:46:40.250
والصواب انه حديث صحيح من جهة الاسناد ورجاله ثقات وهو على شرط البخاري ولهذا فيعني هذا قول الراجح الحكم الذي قراه المؤلف هو القول الراجح ان صحة هذا الحديث وهذا قوله من من المفردات

135
00:46:40.600 --> 00:46:58.100
ويقولن من المفردات ماذا يعني هذا المصطلح نعم. انفراد بالحنابلة عن المذاهب الاخرى. يعني مع ذلك المذاهب الاخرى على غير ذلك. يعني الحنفية والمالكية والشافعية يرون ان من وطن لا تجب عليك كفارة. مع ان الشافعي قال لو ثبت هذا الحديث لقلت به

136
00:46:58.450 --> 00:47:24.250
تعرفون الشافعي يعني مئتين واربعة يعني توفي قبل مصنف البخاري الصحيحة ولذلك يعني ربما ان بعض الاحاديث آآ يعني لم يعتنى بها كما حصلت العناية بعد وفاة الشافعي ولذلك قال له لو ثبت هذا الحديث لقلت به كذلك ابو حنيفة متقدم وقبل الشافعي

137
00:47:24.800 --> 00:47:46.850
كذلك ايضا الامام مالك والمقصود ان هذا الحديث من جهة الاسناد عند ائمة هذا الشأن انه حديث ثابت. واذا ثبت ان وجب القول بموجبه فهنا قال عليه الصلاة والسلام يتصدق بدينار او نصف دينار. قال المؤلف انه على التخيير يعني هو مخير. واما قول بعض الفقهاء انه اذا كان

138
00:47:46.850 --> 00:47:56.850
بينما اذا كان في اول حيض اواخره وبينما اذا كان اسود او فهذا لا دليل عليه. كل هذه التفصيلات لا يدعو التفريعات لا دليل عليها. الصواب انه كما قال المؤلف ان ذلك على التخيير

139
00:47:56.850 --> 00:48:15.500
لكن اذا اردنا ان نعرف الدينار ما هو الدينار؟ وكم يعادل؟ يعني لو ان رجلا وقع منه هذا هذا يحصل لبعض الناس يحصل بعض الناس مثل هذا الشيء وترد استفتاءات بعض الناس مثل هذا الامر. لا تستغربوا ان هذا يحصل

140
00:48:16.500 --> 00:48:38.950
وتحصل عجائب من الناس خاصة مثل هذه الامور احسن من يطأ في نهار رمضان وهذا كثير في دبرها كل هذه الامور تحصل اما جهلا واما حمدا يعني عندما يقع مثل هذا قل ما عليك كفارة دينار ونص دينار. طيب يقول كيف؟ كم تعادل الان

141
00:48:38.950 --> 00:48:58.350
الدينار الدينار هو المثقال ومثقال كم يعادل الجرامات؟ اربع جرامات وربع اربع غرامات واربع من الذهب طيب فنقول لها اذهب وتصدق بما يعادل اربع جرامات وربع. كم الجرام الان يعادل من الذهاب

142
00:48:59.000 --> 00:49:20.800
اليوم ثمانين ريال ها  نعام يعني في حدود ثمانين من سبعين الى ثمانين ونفترض مثلا سبعين ريالا لو قلنا سبعين آآ نضرب سبعين في اربعة كم نعم ميتين وثمانين. طيب ربع السبعين

143
00:49:22.400 --> 00:49:35.350
نعم يعني في حدود ثلاث مئة ريال اذا دينار في حدود ثلاث مئة ريال. نصف دينار في حدود مئة وخمسين ريال. تقريبا طبعا قد تعرفون اسعار الداء والفضاء ترتفع وتنخفض

144
00:49:35.750 --> 00:49:48.850
لكن في هذا الحدوث في هذا الحدود فنقول تصدق بهذا القدر يعني مبلغ وتجد انه يتراوح ما بين مئتين الى اربع مئة ريال يعني في الغالب انه في هذا الحدود هذا قدر

145
00:49:49.250 --> 00:50:09.650
فنقول تصدق ثم بثلاث مئة ريال او بنصفها مئة وخمسين ريالا ونحو ذلك. المهم انه يتصدق بمبلغ قريب من هذا الرقم نعم لا واذا قيل دينار المقصود بها دينار يعني ذهب خالص غيار اربعة وعشرين. العيار واحد وعشرين ليس خالصا

146
00:50:09.850 --> 00:50:33.950
غير ثمنطعش اقل خروصا مقصود العيار اربعة وعشرين نعم  الذي يظهر له كبيرة الذي يظهر له كبيرة لان ما دام ترتب عليه كفارة وكبيرة ظابط كبير اذا ما ترتب عليه حد في الدنيا او عيد في الاخرة الحج بمعنى الحد ما ترتب عليه كفارة ايظا

147
00:50:35.550 --> 00:50:52.150
طيب اه المؤلف قال حتى ولو مكرها يشير بهذه المرأة. يشير بهذا لان الاكراه انما يكون في حق المرأة وعند الجمهور انه لا لا يتصور الاكراه في حق الرجل. مع ان بعض العلماء قالوا يمكن الاكراه في حق الرجل

148
00:50:53.100 --> 00:51:14.400
يقال انه لا تصور اذكار في حق الرجل قالوا انه لا ينتشر تنتشر الة يعني الرجل مع الاكراه ولكن يعني قال اخرون انه يمكن ان تنتشر مع الاكراه وهذا هو الاقرب ان الاكرام كما انه يكون في حق المرأة يكون في حق الرجل لكنه آآ يعني اقل قلب بكثير

149
00:51:15.800 --> 00:51:35.800
او ناسيا او جاهلا يعني جاهلا اما بالحلم او جاهلا بالحكم. فيرى المؤلف ان الكفار تجب على كل تقدير. القول الصحيح ان الكفارة لا تجب مع الاكراه او المشي او نسيان او جهل. الصحيح ان الكفارة لا تجب مع الاكراه او النسيان او الجهل. عموما الادلة الدالة على عدم مؤاخذة

150
00:51:35.800 --> 00:51:55.000
ناسي وجاهل والمكره ومن قول الله تعالى في اخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا وخطأنا قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم  ربنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا سورة الرحمة على الذين قبلنا ولا ربنا لا تحملنا بلا طاقة الا نابه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا

151
00:51:55.000 --> 00:52:15.000
قال الله قد فعلت. فالله تعالى رفع عن هذه الامة المؤاخذة بالجهل والنسيان والاكراه. وايضا كما في قوله عليه الصلاة والسلام ضاعف لامتي ما حددت ان الله عفى لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكلفوا عليه. فالصواب اذا ان انه مع الاكراه والنسيان والجهل

152
00:52:15.000 --> 00:52:35.900
انه آآ لا تجب الكفارة لا تجب الكفارة في هذه الحال انما هذا مع آآ العمد وآآ العلم والاختيار قال وكذا المرأة ان طاوعت حكمها حكم الرجل في جميع الاحكام الاصل ان النساء شقائق الرجال في هذا لكن لو كانت مكرهة فالصحيح انها

153
00:52:35.900 --> 00:52:57.850
اه لا شيء عليها نعم اذا كانت المرأة مطاوعة على كل منهما كفارة اما اذا كانت المرأة مكرهة فتكون يختص بها الرجل نعم  نعم نعم يصلح ان تكون قاعدة عامة

154
00:52:57.950 --> 00:53:12.500
جميع جميع المسائل مع الجهل والاكراه والنسيان لا يؤاخذ الانسان كما قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم بل حتى في قتل الصيد الذي هو فيه اتلاف

155
00:53:13.300 --> 00:53:27.250
يقول الله تعالى فمن قتلوا منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النار فنصوص النصوص من الكتاب والسنة تدل على ان الانسان انما يؤاخذ بالعمد والعلم والاختيار نعم فضيلة الشيخ

156
00:53:32.150 --> 00:53:51.500
نعم نعم هذه بالنسبة للعبادات هذي قاعدة في العبادات ان الانسان يعذر بالجهل والنسيان في آآ فعل المحظور لا في ترك المأمور هذي خاصة بالعبادات. لكن هذه طبعا في غير العبادات. كلامنا الان في غير العبادات

157
00:53:52.300 --> 00:54:12.300
طيب قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او قبل غسلها قبل غسلها غسلها غسلها المقصود بالاغتسال يعني الاغتسال او فيممها التيمم يقوم مقام الاغتسال. اه ولا يصح ولا يباح الظمير يرجع على الوطء. الظمير يرجع

158
00:54:12.300 --> 00:54:32.300
اي انه آآ اذا انقطع الدم وقبل ان تغتسل المرأة قبل ان تغتسل المرأة فانه لا يباح الوطأ وهذه المسألة فيها خلاف من العلم يعني خرج في ذلك الحنفية ولكن الصحيح هو قول جمهور انه لا يباح وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل ان تغتسل

159
00:54:32.300 --> 00:54:52.300
آآ الا انه استثنى من ذلك قال آآ غير الصوم والطلاق يعني استثنى من ذلك الصوم والطلاق. فالصوم يصح اه للمرأة ان تصوم اذا انقطع عنها الدم ولو لم تغتسل كالجنب كالجنب وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها

160
00:54:52.300 --> 00:55:07.150
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير جماع وهو صائم واما الطلاق فلقوله عليه الصلاة والسلام في قصة اه طلق ابن عمر المرآة يمره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا او حاملا

161
00:55:07.300 --> 00:55:27.600
والمرأة انما تطهر بالقطاع الدم تطلب انقطاع الدم. اذا لا يباح بعد انقطاع الدم الا الصوم والطلاق فقط. وايضا اللبس بوظوء في المسجد وهذا محل خلاف بين اهل اللبس بوضوء في المسجد آآ قياسا على الجنب يكون قياسا على الجنب

162
00:55:27.650 --> 00:55:47.650
ولكن القياس هنا هو قياس على مسألة مختلف فيها. الجنب هل يجوز له ان يمكث في المسجد ولا يجوز له اذا كان الوضوء لقول الله تعالى ولا جنوبا لعابر سبيل. لكن اذا توظأ الجنوب هل يجوز له ان يمكث في المسجد؟ هذي مسألة خلافية بين اهل العلم من اهل العلم من رخص في ذلك ومنهم من منع

163
00:55:47.650 --> 00:56:08.950
القول الصحيح انه لا يجوز حتى ويتوظأ لانه لا دليل يدل على ذلك والاثر المروي عن بعض الصحابة اجتهدوا منهم رضي الله عنهم لو صح عنهم لو صح لو صح عنهم ذلك الاثر فهو اجتهاد منهم رظي الله عنهم والله تعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل. ولهذا حيث اننا رجحنا في الجنب انه لا يمكث في المسجد ولو توضأ

164
00:56:08.950 --> 00:56:22.150
وكذلك ايضا نقول هنا في الحائض انه لا يجوز لها ان تمكث المسجد حتى ولو توضأت ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة مهمة وهي مسألة ما يعرف به انقطاع الدم

165
00:56:22.800 --> 00:56:39.300
قال وانقطاع الدم طهرا. ثم وظح انقطاع الدم قال بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض اه علامات الطهر علامات الطهر اولا انقطاع الدم. اذا انقطع الدم هذه علامة

166
00:56:39.400 --> 00:56:59.100
من علامات الظهر كيف تعرف المرأة انقطاع الذنب؟ افاد المؤلف بذلك قال بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. يعني بان تأتي بقطنة ونحوها وتدخلها في فرجها ثم تخرجها فلا تتغير. يعني لا لا يعلق بها دم

167
00:56:59.300 --> 00:57:18.050
او صخرة او نحو ذلك فهذه يعني ما يسمى نسميه بعض الفقهاء بالجفاف تكون المرأة جافة هذا اه انقطاع الدم وهو من اظهر وابرز العلامات ولكن انقطاع الدم من المعلوم ان المرأة الحائض

168
00:57:18.300 --> 00:57:41.000
لا يستمر معها سيلان الدم وجريانه فلينقطع ويعني يخرج فلو قلنا بانه مجرد انقطاع الدم ولو لحظة انه يحصل بها الطهر وشق ذلك على كثير من النساء دم الحيض ليس دائما مستمرا في السيلان وفي الخروج

169
00:57:41.200 --> 00:58:06.550
انما يتوقف تارة ويسيل تارة اخرى لكن الظاهر كلام المؤلف انه مجرد انقطاع الدم انه طهر والصحيح ان انقطاع الدم المعتبر هو ما كان يوما وليلة فاكثر وهذا هو اختيار الموفق القدامى رحمه الله وايضا اختيار الشيخ سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا

170
00:58:06.950 --> 00:58:29.250
انه ما كان يوم وليلة فاكثر اما ما كان اقل من يوم وليلة فهذا لا يعول عليه. وهذا ايضا اختاره الموفق في المغني. قال الموفق يتوجه انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر الا ان ترى ما يدل عليه مثل ان يكون انقطاعه اخر عادتها او ترى قصة

171
00:58:29.250 --> 00:58:47.950
بيضاء وعلى الموفق قال لان الدم يجري مرة وينقطع اخرى وفي ايجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ولان ذلك يؤدي او يفضي الى ان لا يستقر لها حي

172
00:58:49.250 --> 00:58:59.250
وهذا الذي قال ظاهر جدا فان لو قلنا ان مجرد انقطاع الدم انه طهر لشق ذلك على كثير من النساء. يعني يجب عليها ان تغتسل. ثم بعد ذلك تعرف انها بعد ساعة

173
00:58:59.250 --> 00:59:14.050
الدم في مشقة كبيرة الهدف هذا القول هو ان اقرب والله اعلم قل انقطعنا الدم تنتظر انقطع الدم يوم وليلة يعني كان رأت الجفاف يوم وليلة فنقول هذا طهر. اقل من يوم وليلة لا يعتبره طهرا

174
00:59:14.100 --> 00:59:41.600
لا نعتبره طهرا. اذا هذه هي العلامة الاولى. العلامة الثانية القصة البيضاء اذا رأت المرأة القصة البيضاء  اه والقصة البيضاء هو سائل اه ابيض تعرفه النساء ويخرج اه في اخر الحيض

175
00:59:42.400 --> 01:00:06.400
علامة على الطهر علامة على الطهر  قال الامام مالك انا سألني عن قصة البيظاء فاذا هو امر معروف عند النساء يعرفنه لكن هذه قص البيضة لا تخرج من جميع النساء

176
01:00:06.800 --> 01:00:25.800
وانما تخرج من بعض النساء بعض النساء لا تخرج معهن المقصة البيضاء مطلقا وبعضهم يتأخر تأخرا كبيرا فهذه لا تعول على قصة بيضاء وانما تنتقل العلامة الثانية وهو انقطاع الدم. اذا هذي يا اخوان مسألة مهمة جدا. بما يعرف الطهر نقول يعرف الطهر

177
01:00:25.800 --> 01:00:53.300
باحدى علامتين العلامة الاولى القصة البيضاء عقب انتهاء الحيض العلامة الثانية انقطاع الدم يوم وليلة فاكثر اه عائشة رضي الله عنها كان يأتيها النساء نساء الصحابة ويسألنها عن الطهر فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء هذا هو الدليل لهذه

178
01:00:53.300 --> 01:01:12.450
العلامة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء طيب في مسألة مهمة هنا يعني نذكرها لاهميتها وهي ما يسمى بالصفرة والكدرة نسميها الفقهاء بالصفرة والخضرة وتسميها النساء بالوقت الحاضر والافرازات لتخرج من المرأة ما حكمها

179
01:01:12.950 --> 01:01:39.400
الصفرة والقدرة عند الفقهاء انها في زمن الحيض حيض. يعني تأخذ حكم الحيض والصفرة والكدرة السائلان يخرجان من المرأة احيانا السفرة ماء اصفر فماء الجروح والقدرة ماء ممزوج بحمرة واحيانا يعني ابيض

180
01:01:40.250 --> 01:02:00.500
كالصديد ونحوه هذه الصفرة والقدرة التي تسميها النساء الافرازات فهذه اذا كانت في زمن الحيض فهي حيض اما اذا لم تكن في زمن الحيض فان كانت بعد الطهر فانها لا تعد شيئا

181
01:02:00.950 --> 01:02:17.150
لقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة ولا القدرة بعد الطهر شيئا وهذا بهذا اللفظ وهو داود والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين. رواه البخاري بلفظ كنا لا نعد الصفرة ولا قدرة شيئا. زيادة بعد الطهر هذا عند ابي داوود

182
01:02:19.450 --> 01:02:40.900
طيب اه الحالة الثالثة الصفرة والقدرة ان تكون قبل الحيض او بعده متصلة به فتأخذ حكم الحيض وتأخذ حكم الحيض لانها كالمقدمة للحيض او كالخاتمة له. فتكون الى الصفرة الكبرى على ثلاث احوال. الحالة الاولى ان تكون الصفرة والقدرة في زمن الحين فهي تأخذ حكم الحيض

183
01:02:41.300 --> 01:03:03.650
قال الثاني ان تكون الصفرة والكدرة بعد الطهر فلا تعد شيئا الحالة الثالثة ان تكون الصفرة والكدرة قبل الحيض او بعده متصلة به فتأخذ حكم الحيض لهذا هذه قسمة نستطيع ان نعرف حكمة مطلقة ما تسمى النسا الافرازات هذه مسألة يا اخوان تشكل جدا على كثير من النساء لكن بهذا

184
01:03:03.650 --> 01:03:20.450
يعني التوضيح والتفسير تستطيع ان تعرف المرأة حكم الصبغة والقدرة المطلقة. طيب ودنا نضبط هذه الحالات الثلاث. ما حكم الصفرة والقدرة او افرازات بالنسبة للنساء؟ نعم  ان كانت في زمن الحي فهي حي. طيب

185
01:03:21.250 --> 01:03:46.700
بعد الطهر فهي طهر  ان كان يتصل بحيث قبله او بعده فهي حيض. طيب ايش بدنا نجزي الاسئلة الى ما ننتهي طيب قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة

186
01:03:47.350 --> 01:04:01.900
وهذا مجمع عليه ويدل لذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اليست اذا حاضت ان تصلي وان تصوم هذا دليل على انها لا تصلي ولا تصوم. لكن بالنسبة للقضاء يدل لذلك ما جاء في الصحيحين

187
01:04:01.900 --> 01:04:21.900
اه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نقصان المرأة نقصان دين المرأة. قال ما رأيتم الا ناقصة عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم احداكن قلنا يا رسول الله وما نقصان الدين؟ قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وسئلت

188
01:04:21.900 --> 01:04:41.900
عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء صوم ولا نور بقضاء الصلاة وهذا مجمع عليه. هذا بالاجماع. ولعل الحكمة في ذلك ان الصلاة تتكرر فيشق قظاؤها والصوم. اه لا يتكرر هو

189
01:04:41.900 --> 01:05:01.150
يعني ايام معدودة لشهر رمضان لا تتجاوز غالبا سبعة ايام فلا يشق قضاؤها بخلاف الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يعني في بيان احكام اه المستحاض وهو النفاس. قال ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما

190
01:05:01.150 --> 01:05:35.000
فهي مستحاضة اه المستحاضة من الاستحاضة الاستحاضة وما يسميه بعظ الناس اه النزيف نسميه بعض الناس بالنزيف وهو الدم اذا استمر مع المرأة فانها تكون مستحاضة. دمه اذا استمر مع المرأة فانها تكون آآ مستحاضة

191
01:05:36.550 --> 01:05:59.700
والمؤلف ظبط الاستحاضة بانها من جاوز دمها خمسة عشر يوما من جاوز دمها خمسة عشر يوما ولكن هذا يعني بناء على ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوم رجحنا انه لا حد لاكثره. ولهذا

192
01:05:59.700 --> 01:06:22.350
القول محل نظر والصحيح ان المستحارة هي من استمر معها الذنب. دائما او دائما الا ايام قليلة فهذه هي المستحاضة. اما من كان ان كانت تطهر اياما ويأتيها الدم اياما فليستحاض

193
01:06:22.350 --> 01:06:44.100
ليست مستحاضة. زاد بعض المعاصرين علامة رابعة. العلامة الاولى من جهة اللون. من جهة اللون فلون دم الحيض اسود او يميل للسواد ولون دم الاستحاضة احمر الفرق الثاني من جهة الرائحة

194
01:06:45.550 --> 01:07:20.750
دم الحير منتن الرائحة. ودم الاستحاضة لا رائحة له الفرق الثالث من جهة الكثافة فدم الحيض غليظ كثيف. ودم استحاضته رقيق  دم الحديث خيل غليظ كثيف ودم استحاضة رقيق فيمكن للمرأة تميز بين دم الحيض ودم الاستفاضة ذكر بعض المعاصي علامة رابعة وهي ان دم الحيض لو جمد لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة فلو

195
01:07:20.750 --> 01:07:40.900
ده يتجند. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ذكر هذه علامة رابعة فتكون اذا من علامات اربع علامات من عد لنا مرة ثانية نعم كمحيط اسود ومن استحاضتي احمر. ثانيا دم الحيض دم استحاضة

196
01:07:41.100 --> 01:08:00.050
لا راحة له. الفرق الثالث انه كان دم الحيث فيهم غليظ بينما استحاضة رقيق. العلامة الرابعة الحل لا يتجمد وانما استحاضة يتجند. فيمكن المرأة تميز بين الحيض والاستحاضة بهذه اه العلامات. طيب

197
01:08:00.250 --> 01:08:20.900
قال تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا تمييز. ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه آآ نريد ان نلخص ايضا كمان يعني ذكرنا مسائل الاخوان يعني ضبط القواعد فيها مهم. يعني كما ذكرنا المسائل الصغرى والكدرة اي الصفرة والكدرة اذا ظبطت الاحوال الثلاث

198
01:08:20.900 --> 01:08:44.000
تستطيع ان تعرف حكمها. نريد ايضا بالنسبة للمستحاضة يعني قبل استحاضتها فانها ترجع لعادتها مثال ذلك امرأة كان من عادتها انها تحيد اول كل شهر سبعة ايام ثم اتتها الاستحاضة فتعمل بعادتها

199
01:08:44.250 --> 01:08:56.400
اقول في اول كل شهر تبقى سبعة ايام لا تصوم ولا تصلي طيب اذا ما كان العادة فقط تعمل بعادتها. الحالة الثانية اه من لم يكن لها عادة ولها تمييز

200
01:08:56.850 --> 01:09:25.250
تستطيع ان تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فانها تعمل بالتمييز. باحدى العلامات الاربع التي ذكرناها  الحالة الثالثة لها عادة وتمييز. لها عادة وتمييز فهي تعرف انها عادة قبل استحاضة ومع ذلك لا تمييز تستطيع ان تميزنا من حيث من دون استحاضة فايهما يقدم؟ العادة ام التمييز؟ من يجيب

201
01:09:25.250 --> 01:09:38.850
نعم تمييز نعم نعم. العادي. العادي. اذا انتم اختلفتم. كما اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن العلماء من قال ان العادة تقدم وهو المذهب عند الحنابلة. ومنهم من قال ان التمييز

202
01:09:38.850 --> 01:10:02.950
قدم كما هو قول الشافعية. لكن لو اردنا يعني نتأمل في المسألة ايهما اضبط وادق؟ العادة ام التمييز بعض الناس نعم العادة ممكن تضطرب. لكن التمييز اذا كان التمييز واضح والحقيقة انها دق. تستطيع ان تميز هذا

203
01:10:02.950 --> 01:10:22.950
اسود وهذا احمر يأتيه الدم احمر طيلة الشهر الا في سبعة ايام في وسط الشهر. نعم ليس غلب الظن تستطيع ان تميز ترى هذا الحيض على الدم الحيض الذي تعرفه من قبل وهذا دم استحاضة. بينما العادة الغالب ان الاستحاض لا تأتي

204
01:10:22.950 --> 01:10:42.950
والا عندها شيء من الاضطراب. عندها شيء من الاضطراب. فتأتيها استحاضة. فالعادة ممكن انها ترتب في العادة وتطرب ولذلك فالتمييز الحقيقة انه اغبط تمييز اغبط والقول الراجح انه اذا وجد للمرأة عادة

205
01:10:42.950 --> 01:11:07.650
فانها ترجع للتمييز لكوني ادق واضبط طيب الحالة الرابعة ليس لها عادة ولا تمييز. ليس لها عادة ولا تمييز وهذه نسميها تسمى المتحيرة والمحيرة. كيف المتحيرة؟ متحيرة قلت حيرت في نفسها ما تدري. والمحيرة

206
01:11:07.650 --> 01:11:25.900
قال ان العلماء في شأنها ما لها لا عاد ولا تمييز. لكن العلماء بحثوا احكامها وبينوا حكمه حقيقة انا يعني كنت اقول ان هذه نادرة حتى يتصل ببعض النساء فسألت المرأة التي اتصلت هل لك عادة؟ قالت ما لي عادة

207
01:11:25.900 --> 01:11:45.900
عادتهم الطيبة اصلا. عادة الطربة تقول كذا. قلت هل تستطيع تميز من حيث دون استحاضة؟ قالت لا استطيع كل دم ولا استطيع ان اميز. هنا يعني ذكرت قول الفقهاء هنا امرأة ليس لها عادة ولا تمييز. فهذا الحكم فيها انها

208
01:11:45.900 --> 01:12:09.600
اه تمكث غالب عادة النساء وغالب عادة النسا كما مر معنا كم يوم ستة ايام او سبعة لقوله عليه الصلاة والسلام لحملة بنت جحش تحيظ ستة ايام او سبعة في علم الله ثم اغتسلي. رواه احمد ابو داوود والترمذي. تحيض في علم

209
01:12:09.600 --> 01:12:34.800
ستة ايام والسبب في علم الله ثم اغتسلي وصلي وقال بعض العلماء انها تمكث غالب عادة نسائها. نسائها نقصد بها من؟ امها واخواتها وخالاتها وهذا القول اقرب تمكث غالب عادة نساء نسائها هذا اقرب. فينظر لنسائها العادة الغالبة امها واخواتها وخالاتها. كم من

210
01:12:34.800 --> 01:12:54.800
سبعة ايام نقول سبعة ايام. ستة ايام تذكر ستة ايام. اذا قالوا العادل غالبا تسعة ايام تمكنت تسعة ايام هذا القول هو الاقرب والله واعلم اذا هذه الاحوال المستحاضة الاربع ان يكون لها عادة فقط ان يكون لها تمييز فقط ان يكون لها عادة وتمييز ان لا

211
01:12:54.800 --> 01:13:17.950
لا عادة ولا تمييز طيب احكامه استحاضة المؤلف يقول انها تغتسل وتصوم وتصلي يعني حكمها حكم الطاهرة حكمها حكم الطاهرة لكنها تتحفظ ولهذا قال بعد غسل محله وتعصيبه تتحفظ المرأة المستحاضة حتى لا يخرج منها الدم. وتتوضأ في وقت كل صلاة

212
01:13:17.950 --> 01:13:36.150
يعني حكمه حكم صاحب الحدث الدائم ولهذا قال بعد ذلك وكذا يفعل كل من حدثه دائم. وتنوي بوضوئها الاستباحة وهذا القول سبق ان ذكرناه في صاحب الحدث الدائم هل يجب عليه ان يتوظأ عند دخول وقت كل صلاة ام لا

213
01:13:36.450 --> 01:14:01.650
في درس سابق تقريبا ذكرنا هذه المسألة واحذر لنا الاخ علي في هذا وآآ ذكرنا رواية البخاري آآ ثم توضئي لكل صلاة قلنا ان هذه الرواية اخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم وان بعض الحفاظ برجب قالوا ان هذه الرواية

214
01:14:01.650 --> 01:14:21.650
انها مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما من آآ قول عروة او هشام هشام عروة من هذا الحديث عن طريق هشام المؤمن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال من قول عروة قال الصواب قول عروة وبعضهم قال من قول هشام لكنه ليس من كلام

215
01:14:21.650 --> 01:14:45.950
النبي صلى الله عليه وسلم فعند التحقيق نجد ان هذه اللحظة توظأ عند لكل صلاة انها لا تثبت. ولهذا تركها مسلم عمدا لم يخرجها مسلم في صحيحه واذا كان كذلك فاننا لا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله. ولهذا فالقول الصحيح انه لا يجب عليها ولا على صاحب

216
01:14:45.950 --> 01:15:05.950
الحدث الدائم عموما ان يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. هذا هو القول الصحيح في المسألة وآآ وهو رأي الامام مالك رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا وهذا القول رجع اليه

217
01:15:05.950 --> 01:15:15.950
محمد بن عثيمين كما في الشرح الموتى ذكروا انه رجع الى هذا القول حاشت الشرح الممتع انه كان يرى الاول انها يجب اعصاب الحدث الدال يتوضأ له وقت كل صلاة

218
01:15:15.950 --> 01:15:29.750
ثم تبين له بعد يعني اه حقق ان ان هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى وان هذه اللفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى القول بانه لا يجب على من كان حدثه دائم ان يتوضأ عند دخول وقت للصلاة وانما

219
01:15:29.750 --> 01:15:44.150
ذلك يستحب هذا هو القول الاظهر والله اعلم آآ عند التحقيق. ولهذا نقول المستحاض يستحب لها ان تتوضأ لوقت كل صلاة ما لم يخرج منها ناقض اخر ما لم يخرج منها ناقض اخر

220
01:15:44.800 --> 01:15:54.800
فلو انه مثلا خرج منها بول او غائض لابد ان تتوضأ كغيرها. لكن اذا لم يخرج منها ناقض اخر لا يجب عليها ان تتوضأ لاجل دنوي استحاضة. هكذا سلس لا يجب

221
01:15:54.800 --> 01:16:14.800
يتوضأ لوقت كل صلاة وانما يستحب. حافظين هذا القول ايضا يرفع الحرج عن يعني بعض الذين يعني ابتلوا بذلك. فحدثني احد الناس يقول ان حدث يقول انه يجد حرجا عند في صلاة الجمعة. عند الزوال انه يخرج من المسجد الجامع ويتوضأ

222
01:16:14.800 --> 01:16:34.800
بالنسبة لوقت صلاة الفجر يعني وقت الاذان متقدم يقول انه يخرج ثم يتوظأ يقول انني اجد حرجا كبيرا لكن بناء على هذا القول نقول لا يجب عليك ذلك وانما ذلك مستحب ان تيسر لك والا فانه لا يجب عليك ذلك. ربما الحرج في آآ يعني الحج مثلا وفي الزحام ونحو هذا

223
01:16:34.800 --> 01:16:54.800
فالقول الصحيح انه لا يجب على من حدث ودائما يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة وانما يستحب ذلك وكذلك ايضا قول الراجح انه لا ينوي الوضوء الاستباحة انما هو كغيره صاحب الحدث الدائم هو كغيره من الناس في انه اذا خرج مناقظ غير الحدث الدائم فانه يتوظأ وينوي رفع الحدث اما الحدث الدائم

224
01:16:54.800 --> 01:17:10.900
انه لا يجب الوضوء لدخول وقت كل صلاة. هذا هو الذي يترجح والله اعلم في هذه المسألة. طيب قال ويحرم وطأ ولا كفارة. يعني هذا القول الحقيقة ومن اضعف يعني الاقوال

225
01:17:11.000 --> 01:17:33.200
اه تحريم وطن مستحاضة هذا يؤدي الى ان هذا الزوج لا يطأ امرأته ابدا كيف نحرم على رجل ووطن امرأته ويحرم بطء المستحاض على ان هذا ايضا عند بعض الحنابلة ليس هو مذهب. فعبارة صاحب الزات ولا عبارة صاحب الزاد ولا تعطى الا مع

226
01:17:33.200 --> 01:17:58.550
الخوف العنت يعني وش مقصود العنت؟ الزنا ولكن ايضا حتى هذا القول قول ضعيف والصواب انه لا بأس بوطأ المرأة المستحاضة من غير كراهة. ولو ولو مع عدم الخوف العنت وذلك لان الصحابة الذين استحيظت نساؤهم وهن سبع عشرة امرأة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر

227
01:17:58.550 --> 01:18:13.350
واحدا منهم ان يعتزل زوجته ولو كان يحرم وطؤها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة. ولان الاصل هو اباحة وطأ الزوج لزوجته. كما قال سبحانه نسائكم حرف لكم فاتوا

228
01:18:13.350 --> 01:18:29.750
طرفة ادنى شئتم. وقياس الاستحاضة على الحيض قياس لا يستقيم. قياس مع الفارق للفرق بينهما في طبيعته وفي احكامه. ولان المستحاضة تستبيح الصلاة مع هذا الذنب وتحريم الصلاة اعظم من تحريم الوطء

229
01:18:31.150 --> 01:18:53.100
لهذا فان هذا قول المؤلف قول ضعيف جدا. الصواب انه يباح وطأ المستحاضة من غير كراهة. ولهذا مؤلف نفسه قال ولا كفارة يعني انه بضعف هذا القول قال ولا كفارة. قال والنفاس لا حد لاقله. النفاس من نفس الله كربته سمي فيه

230
01:18:53.100 --> 01:19:13.100
بذلك لما فيه من تنفيس كربة المرأة. ويعرف الفقهاء بانه دم يخرج من المرأة عند الولادة. او معها او قبلها بيوم او او ثلاثة مع الطلق. دم يخرج من المرأة عند الولادة او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة. فاحيانا المرء يخرج قبيل الولادة

231
01:19:13.100 --> 01:19:32.150
يومين الولادة بيوم واحيانا قبيل الولادة بثلاثة ايام هذا كله تابع لدم النفاس. قال لاحد لاقله وهو كذلك لا حد لاقل  طيب قال واكثره اربعون يوما يعني اكثر النفاس اربعون يوما

232
01:19:32.450 --> 01:19:49.500
وذلك لقول ام سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. رواه احمد وابو داوود والترمذي. كاد وستجلسوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما

233
01:19:50.100 --> 01:20:09.600
والقول الثاني في المسألة انه ستون يوما وحمله وهو مذهب الشافعية وحملوا حديث ام سلمة على الغانم  والواقع انه يوجد من النساء من يستمر معها دم دم النفاس اكثر من اربعين يوما

234
01:20:10.850 --> 01:20:25.450
بل ربما نقول كثير من النساء يستمر مع اعدام النفاس اكثر من اربعين يوما ولهذا نقول الراجح ان الدم اذا كان مستمرا على وتيرة واحدة فانها تبقى الى تمام الستين. وان زاد

235
01:20:26.100 --> 01:20:40.850
فانه دم فساد ان زاد عن ستين يوما فانه دم فساد الراجح ان الدم اذا كان مستمر على وتيرة واحدة فانها تكون نفساء الى تمام ستين يوم الاقرب والله اعلم ومذهب الشافعية لهذه المسألة لكن

236
01:20:40.850 --> 01:20:55.800
ان يكون الدم على وتيرة واحدة على وتيرة واحدة لان الكون يزيد على ستين يوما هذا يعني غير معتاد لدى النساء. فيشبه ان يكون دم فساد. اما قومه يزيد على اربعين يوما فهو معتاد لدى كثير من النساء

237
01:20:55.800 --> 01:21:08.500
وهذا هو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لعله هو الاقرب. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا حد لاقل النفاس ولا لاكثره ولو زاد على اربعين او ستين او

238
01:21:08.500 --> 01:21:33.250
لكن اتصلا فهو دم فساد ولكن القول بالاطلاق يعني محل اشكال حقيقة. اذا زاد على ستين يوما يعني يشبه ان يكون ليس ذا النفاس. لم تجد عادة بان المرأة الله يستمر معنا اللي فاز اكثر من ستين يوم. وجرت العادة بان بعض النساء يستمر معن الدم الدم اكثر من اربعين يوما. فالاقرب والله اعلم هو مذهب الشافعي

239
01:21:33.250 --> 01:21:52.600
في هذا انه يعني اذا زاد عن ستين يشبه ان يكون ذا الفساد اما يزداد على اربعين وان كان على وتيرة واحدة فهو دم نفاس قال ويثبت حكمه بوظع ما تبين فيه خلق انسان. يثبت حكم النفاس بان تضع المرأة ما تبين فيه خلق الانسان. ومتى يتبين خلق الانسان

240
01:21:52.600 --> 01:22:09.300
يتبين خلق الانسان نأخذه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك. والله تعالى قال عن المضغة مخلقة

241
01:22:09.300 --> 01:22:29.300
النظرات المخلقة وغير مخلقة. وهذا يدل على التخليق يكون في طور ايش؟ نطفة او العلقة ام المضغة؟ المضغة. المضغة متى تبتدأ مضغة بعد ثمانين يوما. بعد ثمانين يوما يبدأ طور المضغة. طيب اه اذا ولدت لاقل من

242
01:22:29.300 --> 01:22:53.000
يوما فهذا دم دم فساد لانه قطعا لم يتبين فيه خلق انسان. وتصوم معه وتصلي على القول الراجح ولا يجب ان تتوضأ لدخول وقت كل صلاة طيب اذا اذا وضعت اكثر من تسعين يوما ففي الغالب انه ظهر فيه التخليق. الاشكال ما هو؟ الاشكال ما بين الثمانين الى التسعين

243
01:22:53.000 --> 01:23:07.050
يحتمل ان يكون تبين في خلق انسان ويحتمل ان لا ولهذا ينظر فيما وضعته المرأة هل في خلق انسان ام لا فان كان التبين في خلط الانسان من يد او رجل او عين تكون نفساء

244
01:23:07.500 --> 01:23:23.350
وتثبت ايضا لها احكام عدة. ان كان لم لا يتبين في خلق انسان فيكون ذا فساد. اذا كنا لا نعلم وهو الغالب فالاصل انه دم فساد وليس دم نفاس طيب

245
01:23:23.800 --> 01:23:49.000
قال فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر. لكن يكره واطوافه. اذا تخلل الاربعين نقاء فهو طهر. لقول عثمان ابن ابي العاص لما زوجته قبل اربعين آآ قال لا تقربيني هل استدلوا به على كراهية الوطء؟ على كراهية الوطء. لكن يعني هذا محل نظر هذا محل النظر ربما انه طلب منها الا تقربه

246
01:23:49.000 --> 01:24:09.000
يعني اه من باب يعني التقذر او نحو ذلك او لاجل ان تكتمل طهارتها او نحو او يعني خوفا من ان يرجع الدم والصواب انه من غير كراهة. ولهذا قال ابن عباس اذا صلت اه حلت يعني استباحت الصلاة اه تحل لزوجها اذا

247
01:24:09.000 --> 01:24:29.000
فصلت حلت واذا استباحت الصلاة فانه فانه يستباح وقتها من باب اولى. وقول عثمان ابن العاص كما ذكرنا اجتهاد من عنده ويحتمل انه لا يقصد بذلك الكراهة وانما يقصد بذلك ان يعني تكتمل طهارتها خوفا من ان لا يلجأ اليها الذنب. فاذا نقول

248
01:24:29.000 --> 01:24:47.600
اذا طهرت المرأة قبل الاربعين فانها تكون طاهرة. فانها تكون طاهرا والصحيح انه لا يكره وطؤها ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول. فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس

249
01:24:47.600 --> 01:25:06.900
يعني اذا وضعت ولدين فاول مدة النفاس من الاول هذا ظاهر هذا ظاهر لانه يخرج الدم مع مع احد لكن قوله ولو كان بينهم اربعون يوما فلا نفاصل الثاني هذا محل نظر. والصواب انه اذا تجدد الدم للثاني فانها تبقى في نفاسها

250
01:25:06.900 --> 01:25:26.900
اذا تجدد الدم للثاني فانها تبقى في نفاسها. وهذا كان في الزمن السابق كانت المرأة تضع مولودا ربما بعد ايام تضع مولودا اخر لكن في الوقت الحاضر اصبح هذا يعني غير وارد مع تقدم الطب فاذا حملت المرأة اكثر من مولود فانها يعني تضع في آآ نفس الوقت

251
01:25:26.900 --> 01:25:46.100
لكن هذا يعني يذكره الفقهاء يعني كان الناس في الزمن السابق ربما تضع مولودا بعد مولود. ولهذا الصواب انه اول مدة النفاس للاول واخره للثاني واخره والثاني طيب من اجري لها عملية قيصرية واخرج منها الولد

252
01:25:46.200 --> 01:26:03.750
من شقة بطنه واخرج الولد من غير فرج. فهل يكون حكمه حكم النفساء المسألة واضحة وهذه امرأة اجري لها عملية قيصرية وشق بطنها واخرج الولد من غير الفرج هل يكون حكمه حكم الغساء ام لا

253
01:26:05.050 --> 01:26:19.500
نعم اه احسنت. نقول اذا خرج منها الدم فهي حكم حكم النفساء اذا لم يخرج دم فحكمها حكم الطاهرات. والغالب انه يخرج منها دم. الغالب انا نطلب من هذا النوع

254
01:26:20.100 --> 01:26:39.550
طيب قال وفي وطئ النفساء ما في وطأ الحائض يعني من الاحكام السابقة انه يحرم هو من ان فيه كفارة على ما سبق تفصيله وبيانه ثم قال المؤلف ختم المؤلف بهذه المسألة قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع

255
01:26:39.600 --> 01:27:04.300
يجوز للرجل يشربه دواء مباحا يمنع الجماع. يعني لو اراد الرجل ان يعني يمتنع من الجماع باخذ بعض الادوية ونحو ذلك. يقول فلا حرج عليه بهذا لا حرج عليه بذلك لان الاصل هو الحل والاباع. ولكن الغالب ان هذا يحصل من المرأة وليس من الرجل. ولهذا قال وللانثى شربه بحصول الحيض

256
01:27:04.300 --> 01:27:22.350
بقطعه قال الامام احمد لا بأس ان تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض اذا كان دواء معروفا. اذا كان دواء معروفا ولكن اكل شرب المرأة دواء يقطع الحيض يشترط شرطان. الشرط الاول آآ الا يلحقها ضرر

257
01:27:22.600 --> 01:27:42.600
الا الحاقها ضرر. والشرط الثاني اذن الزوج. لان الزوج اذا لم يأذن فانه ربما يتضرر بقطع الحيض لانه اذا قطع الحيض فان المرأة لا يمكن ان الرجل له حق في الولد كما ان المرأة لها حق في الولد. فاذا اشترط اه اثر الزوج

258
01:27:42.600 --> 01:28:02.600
قطع الحيض وكذلك ايضا حصول الحيض يشترط امن الضرر. فاذا يجوز للمرأة استجلاب دم الحيض وكذلك قطع دم الحيض. لكن استجلاب دم الحيض اشترطوا ان الضوء وقطع الحيض يشترط امن الضرر واذن الزوج

259
01:28:02.600 --> 01:28:25.850
وآآ هذا يقودنا لبحث مسألة موانع الحمل ما حكمها؟ موانع الحمل ان كان المقصود بها تنظيم النسل فلا بأس بها اما اذا قصد بها منع النسل فان هذا لا يجوز. منع النسل لا يجوز قطعه بالكلية لا يجوز. اما اذا قصد بها تنظيم النسل فان هذا لا

260
01:28:25.850 --> 01:28:40.063
لا سبيل والاصل في هذا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون هذا نوع من الموانع كما قال الجاهل وكنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا اذا قصد به فلا بأس اما اذا قصد بقطع والمنع فان هذا لا يجوز