طيب بعظ النساء تخجل مثلا من اهلها وتصوم وهي حائض ما الحكم الهاء في هذا نقول اذا كان بنية فهو حرام عليها تأثم لا يعتبر صياما شرعا لا تهزم بالاكل يعني تمت تسع سنين ودخلت في العاشرة آآ هذا هو المذهب عند الحنابلة انه لا حيض شرعا قبل تسع سنين واستدلوا بما آآ روي عن عائشة رضي الله عنها انه قال بيضاء وعلى الموفق قال لان الدم يجري مرة وينقطع اخرى وفي ايجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ولان ذلك يؤدي او يفضي الى ان لا يستقر لها حي وهذا الذي قال ظاهر جدا فان لو قلنا ان مجرد انقطاع الدم انه طهر لشق ذلك على كثير من النساء. يعني يجب عليها ان تغتسل. ثم بعد ذلك تعرف انها بعد ساعة قالوا لان هذا ليس معروفا عادة والعادة لها اثر في الاحكام الشرعية لا سيما في ابواب الحيض والاستحاضة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام امكثي قدر ما تحبسك حيضتك ردها الى العادة الباب. نبدأ اولا بالتعريف قبل ان نبدأ بالتعريف بعض اهل العلم قال ان سبب الحيض هو اه ان حوا ام البشر ابتدأت بالاكل من الشجرة فابتليت هي وبناتها الى يوم القيامة بالحيض. والله تعالى اعلم. هذا ذكر في بعض كتب التفسير. الله تعالى على من صحته لكن من المعلوم ان الحيض انه لابد منه بالنسبة للمرأة هو دم طبيعة ليس دم قارئا ولهذا انا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي قال ما يبكيك؟ لعلك نفست يعني حوضي؟ قالت نعم. قال ان هذا الشيء كتبه والله على بنات ادم. افعلي ما يفعل الحاجة ويرى انها تطوف بالبيت. فهو قد كتبه الله تعالى على اه ولذلك المرأة التي لا ينتظم حيضها لا يمكن ان تحمل كما هو معلوم عند الاطباء وغيرهم. المرأة التي يكون في بها اضطرابا لا يمكن ان تحمل. النسا يعرفن ان المرأة انما تحمل اذا كان منتظما. واذا انقطع حيظها كذلك من باب اولى انها لا يمكن ان تحمله. وقد يعتني يعني المجهاد الحيض ولكن هذا يكفر به المرأة لقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة يشاك ويكفر الله عنه بها من سيئاته. هذا دليل على جميع الالام التي آآ تعتري المؤمن او انه يكفر الله تعالى عنه بها من سيئاته. الحيض في اللغة معناها السيلان. يقال حوض الوادي الى سالم وحاطت الشجرة اذا سال منها شيء يشبه الدم على هيئة الصمغ الاحمر. يقال حاضت الشجرة ويقال ان الحيض انه ليس خاصا بالنساء بني ادم لكنه ايضا بعض الحيوانات حضنا وجمع بعضهم اسماء الحيوانات التي يحضن في بيتين ان اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ظمن بيت فكن ممن لهن يعي ان اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ظل بيت كن ممن لهن يعين. امرأة ناقة مع ارنب وزغ وكلبة. فرس خف فاشل مع ضبعي. هذه هي الحيوانات التي تحيض امرأة ناقة مع ارنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعه وبعض هذه الحيوانات يعني يرى هذا ظاهرا كالارانب. الارنب يرى يعني مثل هذا اثر الدم. يظهر عليه يعرض ذلك ارباب آآ الحيوانات فيقال ان هذا يعني انه ليس خاصا آآ نساء بني ادم. والله تعالى اعلم واحكم تعريف الحيض الشرع دم طبيعة يصيب المرء في ايام معلومة اذا بلغت. دم طبيعة. يصيب المرأة في ايام معلومة اذا بلغت وقيل في تعريفه دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة لحكمة غذاء الولد وقيل اذا دم طبيعة مجبلة يخرج من قاع الرحم في اوقات معلومة بحكمة غذاء الولد. ولكن التعليم الثاني اعترض عليه كان دم حي لا يتغذى به الولد هو دمه فاسد ولذلك يكون منتن الرائحة. كيف يقال لغذاء الولد الجنين لما يتغذى دم المرأة وليس بدم الحيض دم الحيض دم فاسد. ولهذا الادق هو التعريف الاول. قال دم طبيعة يصيب المرأة في ايام معلومة اذا بلغت غير ان نربط ذلك بحكمة تغذية الجنين او بحكمة تغذية الولد وانا اذكر ان اني ذكرت مرة في احد المؤتمرات تعريف الحي التعريف الثاني فاعترض احد الاطباء قال ان هذا التعريف غير مقبول من طبية ودم الحرير هو دم يعني ليس ليس يغذي الجنين ليس يغذي الجنين وان هذا موجود في بعض كتب الفقه انه غير صحيح وبالفعل عندما تأملت كلامه وجدته وجدته صحيحا. دم الحليب ليس هو الدم الذي يتغذى منه الجنين. يتغذى الجنين لانه صحيح وليس دما الفاسدة ولذلك فنأخذ التعريف الاول في هذا طيب نعود لمبارك المؤلف قال المؤلف لا حيض قبل التمام تسع سنين لا حيض قبل تمام تسع سنين لا نافلة الجنس لا حيض هل المقصود بالذي هنا آآ النفي الشرعي او النفي الحسي المقصود الشرعي اما الحسي فيوجد من النساء قبل تسع سنين. في نساء يحر مع سبع سنين وبعضهم ثمان واقول لست بل وجد فتيات حظنا لخمس سنين آآ المقصود اذا بالنبي داخل المؤلف هنا النفي الشرعي يعني لا حيض شرعا. لا حيض شرعا. قبل تمام. قول المؤلف تمام هذي الحقيقة قاموا يعني مهمة هذي الكلمة فيكون المقصود ها اذا اردنا نحسن التسلسل يعني كيف تحسبها نعم. اتم التسع ودخلت عشر. لاحظ تعبيرات الفقهاء دقيقة. هنا يقول تمام. عند امر الابن بالصلاة لسبع شو المقصود بالسبع؟ تجد الفقهاء يقولون تمام سبع. اتم سبع دقائق الثامنة. وضربه لعشر يعني اتم عشر دخل الحادثة عشرة. طيب من علامات البلوغ يقول الفقهاء تمام خمسة عشرة سنة تمام هذه لها فائدة يعني اتم خمسة عشر دخل السادسة عشرة هذه مسألة مهمة يعني تجد كثير من الناس يفهمونها فهما غير صحيح حتى في بعض الانظمة تجد حتى في بعض الانظمة في في نظام التقاعد مثلا كيف يحسبون ستين سنة في نقص سنة واحدة في نقص سنة تسعة وخمسين اذا كان تسعة وخمسين دخل ستين حسب ستين عاما وهذا غير صحيح. افترض انهم اذا ارادوا يحسبوها سن التقاعد ستين اتم ستين سنة ودخل الحادية والستين هذا هو الحساب الصحيح. لكن كثير من الناس على هذا الفهم. ولذلك قلت لكم حتى يعني تجد في بعض الانظمة يحسبونها سنة تقاعد بهذه الطريقة هذه حسابها غير غير صحيح فلابد اذا نعرف كيف تحسب السنوات كيف تكسب فانت مثلا اذا دخلت مثلا يعني سن معين مثلا دخلت سن الثلاثين ما تقول عمري تقول عمري تسع وعشرين حتى تتم تسع وعشرين سنة ثم تدخل الثلاثين فاذا دخلت الثلاثين لا زال عمرك تسع وعشرون حتى تتم ثلاثين ثم تدخل واحد وثلاثين وهكذا هذه هي الطريقة يعني الصحيحة لحساب السنين هذا يعني نبه عليه الفقهاء لكن اقول يعني اكثر الناس لا لا يحسبون بالطريقة الصحيحة تجد انهم ينقصون سنة في حسابهم السنين. فهنا المؤلف قال قبل تمام تسع اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وهذا الاستدلال محل نظر اولا من جهة الاسناد فان هذا لا يصح عن عائشة رضي الله عنها ولا يعرف له اسناد صحيح وانما روي باسانيد ظعيفة وثم ايضا حتى لو صح ليس بصريح في انه لا حيض شرعا قبل تسع سنين المقصود انها امرأة يعني انها قد بلغت مبلغا كبيرا كمبلغ بعظ يعني النساء التي ينبغي ان اه حملنا المسؤولية في في معاونة اهل البيت ونحو ذلك. فتفهم بهذا الفهم. ولذلك ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا التهديد وهذا الكلام الذي ذكره آآ يعني هذا التحديد الذي ذكره المؤلف اشتغلوا على الشافعي انه رأى جدة لها احدى وعشرون سنة قال رأيت جدة بصنعاء لها احدى وعشرون سنة وهذه مشهورة في كتب الفقه في كتب شروح الاحاديث ولكنها يعني عند التأمل في اسناده اسنادها ضعيف لا تصح هذه المقولة عن الشافعي رغم شهرتها قد اخرج ها البيهقي في السنن الكبرى وفي اسناده احمد بن طه بن حرملة نقل الذهبي في الميزان عن الدار قطني انه قال كذاب. وآآ قال ابن عدي عن جده عن الشافعي بحكايات البواطل وما دام ان هالاسناد فيه رجل كذاب يعني لا تصح هذه الرواية عن اه اه الامام الشافعي وهي وان كانت يعني ممكنة ومتصورة كيف تحيد لتسع سنين وتلد لعشر ارد لي عشر وبنتها تحيض بتسع وتلد بعشر. هذي كم سنة؟ عشرين سنة وسنن الحمل فيمكن لان الناحية تتصور ممكن تسع وولدت العشر وسنن الحمل فيمكن يعني ان تكون جدة عمرها احدى وعشرين سنة لكن يعني هذي مقولة عن الشافعي مقولة اه لا تثبت عنه دقيقة بس طيب اه سوف نبين القول الصحيح في هذه المسألة بعد ما ننتهي من المسألة التي بعدها. قال ولا بعد خمسين سنة. يعني انه لا حيض بعد خمسين والمقصود بخمسين ايضا اذا اردنا نحسبها يعني بعد تمام الخمسين والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يصح التحديد بتسع باقل الحيض ولا بخمسين لاكثره لا يصح التهديد بتسع لاقل الحيض ولا بخمسين لاكثره. بل متى ما رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فهو دم حي حتى وان كانت دون تسع وحتى وان كانت اكثر من خمسين والدليل لهذا هو قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى تعلق الله تعالى الحكم بالاذى فمتى وجدت المرأة هذا الاذى فيحكم بانه حي متى ما وجدت المرأة هذا الاذى في حكم بانه حي وايضا يدل ذلك قول الله تعالى ولا يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لمحرم ولم يقل واللاتي بلغن خمسين سنة وانما قال يأسن من المحيض ولو كان التحديد بخمسين سنة لقال والذئب بلغن خمسين عاما خمسين سنة ثم ان التحديد باب التوقيف ثم ان التحديد بابه التوقيف. واي فرق بين امرأة تحيض اه بعد ان يتم تتم خمسين سنة تحيض في الشهر الثاني فلا نعتبر حيضها فنعتبر الدم الخارج من حيضها بينما الحيض الخارج في الشهر الذي قبله حيض. فلماذا نفرق بينهما؟ لماذا نفرق بين الحيضتين بغير ولهذا فالصواب وهذا القول وهو انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره وهو رواية الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وكل من حدد بحد وطالب الدليل لان التحديد الباب والتوقيف. كل من طالب بحد يطالب بالدليل. والتحديد باب التوقيف ولهذا القول الصحيح اذا انه لا حد لا لاقل الحيض ولا لاكثره. قال ولا مع حمل يعني لا حيض مع الحمل. والى ذهب جمهور الفقهاء وذلك لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولو كانت الحامل تحيد لكان لكانت عدتها ثلاث حيض ولم تكن عدتها ووضع الحمل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوقاص لا توطأ حامل حتى تضعه. ولا حائر حتى تبرأ بحيضة لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيرة. رواه ابو داوود وهو حديث صحيح لكن ينتبهوا لهذه الفتوى انه في حالة ضيقة جدا لا يتوسع فيها نعم لكن الاصل الاصل ان المرأة تحبس محرمها حابستنا هي؟ هذا هو الاصل اصل ان المرأة تبقى حتى تطهر قوله حتى استبرأ بحيضة يعني حتى استعلم براءتها من الحمل بالحيض. فدل ذلك على انه لا يجتمع الحمل مع الحية قالوا ولان الحس يدل لهذا يدل على ان الحامل لا تحيض. قال الامام احمد انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. انما تعرف النساء حملة بانقطاع الدم والقول الثاني في المسألة ان الحامل يمكن ان تحيض اذا كان ما يأتيها من الدم على هيئة الدم المعروف المعتاد فانه يكون حيضا وهذا قول رواية الامام محمود اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا وذلك لان الحيض اذى كما في الاية فمتى وجد هذا الاذى ثبت حكمه ولانه وجد من النساء من يحملن ويحضن ويقول الدم الخارج على صفة دم الحليف المعتاد وهذا القول هو قول الراجح والله اعلم كيف نقول لامرأة يخرج منها دم حيض على صفته ولونه ورائحته ونقول انه ليس دم حيظ طيب الاطباء رأي الاطبا في هذا الاطباء حقيقة اراء مختلفة منهم من قال ان الحملة قال لا يمكن ان تحيض وذكر بعضهم ان ان احتمالية حيضها ممكنة لان المرأة لها يعني اه مبيضان يمكن ان يعني يكون التلقيحي واحد والثاني تحيض منه فعندهم انه من الناحية الطبية انه يعني ممكن بادئا لاحد عنده معلومات طبية في هذا لكن يعني ذكرنا بعضهم في درس سابق احد الاخوة المعلومات الطبية قال انه يعني من الناحية الطبية انه ليس مستحيلا حيض المرأة الحامل لك لو انا اطبا قرروا بشكل قاطع انه لا يمكن فيمكن يعني ناخذ بقولهم لكن الذي اعرفه انه ليس مستحيلا من الناحية الطبية ان المرأة تحيض يعني المسألة تحتاج الى يعني مزيد ايضا بحث وعناية لكن الاصل هو انه متى ما وجدت المرأة هذا الاذى فهو حي ويسألونك عن محيض قل هو اذى واما الاستدلال بالاية الكريمة ليس فيها دلالة ظاهرة لان الحمل يعني آآ الله تعالى ذكر ان عدة الحامل وضع الحمل ليس لان الحامل لا تحيد بل لان الحيض لا يصلح ان يكون عدة مع وجود الحمل فالحمل يسيطر على غيره من العدد. عدة الحمل تسيطر على الحمل ويسيطر على ما عداه من العدد ولذلك نسمي الفقهاء الحمل بام العدد. ولهذا المتوفى عنها زوجها لو وضعت بعد وفاة زوجها ولو بدقيقة واحدة وقضت عدتها. فاذا الاية لا يصح الاستدلال بها الاية لا يصح الاستدلال بها واما حديث ايضا سبايا اوطاس فلان النبي عليه الصلاة والسلام بنى على الغالب الغالب ان المرأة آآ اذا كانت املا فانها لا تعلم. لكن في احوال نادرة يمكن ان تحيض آآ المرأة طيب اذا نحن نبقى على هذا على ان الاصل ان الاذى اذا وجد من المرأة ولو كانت حامل فهو حي. ما لم يثبت لنا بشكل قاطع مثلا يثبت الاطباء عكس هذا ده فعلا يعني ادلة ليس فيها شيء شيء قاطع محتملة لهذا ولهذا ولكن نبقى على الاصل الاصل انه متى المرأة مواليد الادب فهو دمه حي نعم اي نعم لكن بشرط ان يكون الدم الذي تراه على صفة الدم الحيض المعتاد لان في كثير من الاحيان يخرج من الحامل ذنب لكنه ليس اصل دم الحيض وانما نزيف هذا لا يعتبر. لا يعتبر تصلي معه تصوم. لكن يوجد من النساء وهنا قلة الحقيقة من يخرج معها الدم الحيض على صفته المعتادة كانها لم تحمله هل يصعب ان نقول ليس ذبحين يأخذ جميع احكام الحيض نعم ثم قال المؤلف رحمه الله واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع. اقل الحيض يوم وليلة. قالوا لان العادة لم تدري بان يوجد حيض اقل من يوم وليلة. لان العادة لم تدري بانه وجد حيظ اقل من يوم وليلة. وكذلك لم تجد العادة بان انه يوجد حيض اكثر من خمسة عشر يوما. ولكن هذا محل نظر. لانه كما سبق التحديد باب التوقيف ولا دليل يدل على هذا. لا دليل يدل على هذا التحديد. ويوجد من اللسان من يخرج منها الدم لا قل من يوم وليلة بعض النساء اللاتي يستخدمن موانع الحمل او عقاقير قد يخرج منها الدم لساعات محدودة هذا محايد اصلا ده محايد وايضا بعض النساء اللاتي يستخدمن ايضا بعض الموانع قد تطول معهن مدة الحيض. اللاتي يستخدمن ما يسمى باللولب تطول مدة الحيض يعني مع اللاتي يستخدمون مثل هذا او نحوه. قد تصل احيانا عشرين يوما ولهذا فقولهم ان العادة يعني لم تدري بهذا هذا غير مسلم. وتحديد باب التوقيف. ثم اي فرق بين دم ينزل من المرأة قبل غروب الشمس اليوم الخامس عشر ونعتبره حيضا وبين الدم الذي يخرج بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فلا نعتبره حيا ولهذا فالصواب انه لا حد لاقله ولا لاكثره. كل هذه التحديدات لا دليل عليها. الصواب انه لا اقل لا حد لاقله ولا اكثره اما قول المؤلف غالبه ست او سبع فهذا صحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لحملة بنت جحش تحيظي في علم الله ستا او سبعا ويؤيده الواقع الواقع ان غالب حيض النساء ستة ايام او سبعة ايام قال واقل الطهر بين الحيرتين ثلاثة عشر يوما. وغالبه بقية الشهر. ولا حد لاكثره اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما واستدلوا لذلك بما آآ روي عن علي ان امرأة جاءت اليه وادعت انقضاء عدتها في شهر فقال علي لشريح اقظي فيها فقال شريح ان جاءت ببطانة ببينة من بطانة اهلها جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يعرف دينه وامانته فهو فهي مقبولة والا انا قال علي ابن ابي طالب قالوا قالوا نعم يعني جيد جيد على يعني لغة الفرس قالوا جيد او حسن وهذا الاثر ذكر في منار السبيل انه احتج به الامام احمد طيب يعني هذه قصة هو شريح يقول له ممكن ممكن ان المرأة تنقضي عدتها في شهر واحد لكن هذا فحوة نادرة ولذلك لابد من اقامة البينة اه ادعاء انقضاء العدة في شهر بعيد او نادر لكنه ممكن وذلك بان تحيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحرير يوم وليلة. نحسبها تحيد يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما. كم يوم؟ اربعطعش اربعطعش. ثم تحييد يوم وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثمانية وعشرين ثم تحيد يوم وليلة تسعة وعشرين يوم هذا ممكن ولذلك يعني شريح لم يستبعد هذا قال لكن لابد ان تأتي ببينة لان هذا امر بعيد لكن لو ادعت المرأة القضاء عدتها بزمن معتاد فانها لا تطالب بالبينة. يقبل قولها بمجرده من غير بينة. يعني لو مثلا عدتها في ثلاثة اشهر او حتى في شهرين او شهرين ونص فيقبل قولها لقول الله تعالى ومطلقاته يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله بارحامهن وهذا دليل على ان قولهن معتبر لولا ان قولهن معتبر لما قال الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن لكن في هذه الحالة ادعاء انقضاء العدة في شهر واحد هذه تحتاج الى بينة ولكن يعني هذا انما بناه بناه شريح على يعني ان هذا هو الغالب لكن ليس بظاهر في هذا في التحديد. ولهذا في الصحيح انه لا حد ايضا الضهر كما قلنا لاحد لاقل الحيض ولا حد لاكثره كذلك ايضا لا حد لاقل الطهر وهكذا ايضا ينبني على هذا انه لا حد ايضا بغالبه. او لاكثره لا حد لغالبه ولا لاكثره. فكل هذه التحديدات لا دليل عليها. والعبرة هو بوجود الاذى يسألونك عن المحيض قل وانا متى ما وجد الاذى فهو حي. وكل هذه التحديدات التي ذكرها بعض الفقهاء ومنهم المؤلف لا دليل عليه قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالحيض اشياء انتقل المؤلف لبيان ما يحرم بالحيض الامر الاول قال الوطؤ في الفرج فهذا بالاجماع لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولكن دلت السنة على ان المقصود باعتزال النساء اعتزالهن في الوطء فقط. ولكن لا بأس ان يستمتع الرجل بامرأته الحائض بما دون كان النبي صلى الله عليه وسلم يا ام عائشة ان تعتزل فيباشرها وهي حائض فلا بأس ان يباشرها وان يستمتع بها لكن الممنوع هو الوطؤ في الفرج فقط ولهذا مؤلف يعني عبر بالوطء في الفرج ولقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. اصنعوا كل شيء الا النكاح ودين الاسلام وسط بين دين اليهود فان اليهود اذا حاضت المرأة اعتزلوها لم يؤاكلوها ولم يشاربوها وكانها رجس او نجس والنصارى على العكس من ذلك يطؤون المرأة الحائض وجاء واتى هذا الدين وسطا فالمرأة الحارث يعني لا تغتسل تؤاكل يعني تأكل مع الناس وتشرب مع الناس ولا تعتزل فقط انما لا تصوم ولا تصلي ولا يطأها زوجها. ويمنع زوجها من الوطء في الفرج فقط الا يمسه الا من كان متطهرا فربما يستنبط من هذا يعني طريق الاشارة. كما ذكر ذلك بعض المفسرين لكن السنة قد دلت لهذا كما في عليه الصلاة والسلام ولا والا يمس القرآن الا طاهر قال والطلاق اي يحرم الطلاق ويدل لذلك قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلين عدتهن وذلك بان تطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه. او حاملا ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض انكر عليه وقال مره فليراجعه حتى تحيد ثم تطهر ثم تحيد ثم تطل ثم ان شاء طلق وان شاء امسكت الطلاق في الحل محرم بالاتفاق لكن هل يقع او لا يقع هذه مسألة تأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب الطلاق جمهور العلماء على انه يقع جماهير العلماء من حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على انه يقع. بل ان النووي وبعض العلماء وابن عبد البر قالوا ولم يخالف في هذه المسألة الا الشواذ من اهل البدع ولكن الصحيح لو خالف بعض الائمة لكن هذا يدل على جمهور العلماء اكثر العلماء على وقوعه والقول الثاني انه لا يقع وهذا قال به اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى واختاره بعض العلماء المعاصرين واصبح يفتى به. والذي يظهر انه يقع القول الصحيح هو القول الذي عليه جماهير العلماء انه يقع لان ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال حسبت علي تطليقة وهذا لفظ صريح لانها حسبت طلقة علي ابن عمر وهذا في البخاري الرواية لا اشكال فيها. لكن قالوا لعل الذي حسبها غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام هو الموجه هو المرشد ابن عمر كيف يحسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام قالوا قال بعضهم لعل ابن عمر هو الذي حسب على نفسه لكن ابن عمر يقول حسبت علي تطبيقا هذا الحديث ظاهر الدلالة في ان وقع يعني الطلاق لكنه يأثم بهذا يأثم. الاقرب والله اعلم ان ان هو قوي الجمهور انه يقع الطلاق في الحيض وهذه المسألة سكاتينة ان شاء الله في كتاب الحياة. طلاق قال والصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش قال اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة اذا اقبلت الحيضة وفي رواية حيضتك فدعي الصلاة. متفق عليها. اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة والصوم بقوله عليه الصلاة والسلام اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم الصوم يحرم على الحال لو كان بدون نية لا حرج يعني لا يعتبر صوما لكن اذا تعبدت الله عز وجل بالصوم وهي حائض فانها تأثم بهذا ولا يجوز هذالك قال والطواف. لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت و قد حكي الاجماع على تحريم الطواف على الحائض ومما الحث الاجماع ابن عبدالبر وابن رشد وبالحجم والنووي والصنعاني كل هؤلاء حكوا الاجماع على تحريم الطواف على الحائض وزاد النووي حكاية الاجماع على انه لا يصح منها الطواف ويدل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما قيل لصفية حاضت قال احابسة نهيه لو كان يصح الطواف للحج لما قال احد الدليل على ان المرأة الحالة تحبس محرمة معها ولكن عرظ رعاية شيخ الاسلام ابن تيمية قضية وافتى فيها شيخ الاسلام بانه يجوز للمرأة ان تطوف وهي حائض قظية ان بعظ النساء يأتين للحج وتكون مع قافلة وتحيض هذه المرأة وهذه القوافل لن تنتظر هذه المرأة الحائض ولن يتيسر لهذه المرأة احيانا تعود مرة اخرى وتطوف فهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما الا تطوف فتحرج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن فتية في هذه المسألة ثم بعد ذلك يعني افتى بانه يجوز لها تطوف وهي حالة للضرورة وايضا يعني ذكر شيء من التحرج وقال يعلم الله لولا الضرورة لما افتى فيها ولذلك يعني فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا تؤخذ في حالة ضرورة القصوى ايتوسع فيها ولذلك مثلا من كانت داخل المملكة او في دول قريبة هذه لا يفتى لهن بالطواف وهي حائض لكن لو كانت امرأة اتت من اقصى الشرق او من اقصى الغرب ويبي له امرين كل ما وقع في عهد شيخ الاسلام اما ان تطوف وهي حائض واما ان تغادر لبلدها ويغلب على الظن انها لن تعود مرة اخرى للحج هنا قد افتنها بفتوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في ان تطوف وهي حائض من اجل الضرورة وهذا وقع وقع من امرأتين نساء النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وصبية. لكن صبية كانت قد افاضت لكن قوله عليه الصلاة والسلام احبسنا دليل على انه لو لم تطهر حبست النبي عليه الصلاة والسلام نعم ايه نعم نعم والطواف كذلك يعني بعض العلماء يعني يقولون انه ليس له دليل على اشتراط الطهارة لكن يعني ما ذكرناه من من يعني اول حديث عائشة وايضا الاجماع الذي حكي ايضا وهذه مسألة ايضا يعني لو لو كان فيها ممدوحة لبين ذلك العلماء السابقون انها تعم بها البلوى كون العلماء متقدمين لان لم يذكروا هذا يعني دليل على انه لا ينبغي التوسع فيه. لا ينبغي التوسع في هذه المسألة. نعم والاشكال اللي طواه الافاضة اما بالنسبة رواه الوضع يسقط على الحائط يبقى طواف العمرة ايضا لا تطوف طواف العمرة ايضا طيب قال وقراءة القرآن وقراءة القرآن يحرم على الحال ان تقرأ القرآن وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن لا يقرأ جنب ولا الحائض شيئا من القرآن وهذا هو الذي قد ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وذكر الترمذي في جامعه انه سأل البخاري عنه قال انه ضعيف لذلك ايضا الامام احمد قال انه ضعيف. لذلك ظعفه البيهقي فقالوا انه من رواية اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة ومن الحجازيين. وروايته عن حجازي ضعيفة. فهذا الحديث لابن من جهات الاسناد ائمة حديث ضعفوه فلا يثبت. وليس هناك دليل اخر غير هذا الحديث يدل على ان الحائض ممنوع من قراءة القرآن وهذه المسألة لما تحتاج الامة الى بيانها كل زمان ومكان ولو كانت الحالة ممنوعة من قراءة القرآن بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهدف الصواب انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن لانه لا يثبت اه النهي عن قراءة الحائض للقرآن وهذا الحديث مرغوب انه لا يثبت. بعض الفقهاء قاصي الحائض على الجنب. لكن هذا قياس مع الفارق. لان الجنب لا تطول مدته وامره بيده متى ما شاء اغتسل وارتفعت الجنابة خلاف الحائض فان مدتها تطول وامرها ليس بيدها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام حيضتك ليست بيدك. فقياس احدهما على الاخر قياس مع الفارق واذا اذا لم يثبت في في نهي الحال عن قراءة القرآن شيء فلا يمكن ان يؤثر نساء الامة بقراءة القرآن. خاصة وان بعض النساء تطول عندهن مدة الحيض. وبعض النساء تصل مدة الحيض عندهن عشرين يوما كما مثلت لكم من تستخدم بعض الموانع الحمل. قد تصل عشرين يوما. كيف نمنعها من قراءة القرآن عشرين يوما؟ وربما تكون من الحافظات كتاب الله عز وجل بل انه قد جاء ما يدل على ان الحائض يشرع لها ان تقرأ القرآن كما في حديث عائشة رضي الله عنها في لما حاظت قال لها عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. هذا لفظ البخاري. وزاد احمد ولا تصلي بل وجاء في رواية البخاري من حديث جابر قال فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت ولا تصلي. هذه رواية البخاري ايضا فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين وهو الطواف والصلاة ولا ريب ان قراءة القرآن من افضل اعمال الحاج ولو كانت الحالة ممنوعة من قراءة القرآن لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فالصواب ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن لكن بغير ان تمس المصحف وهذا يقود المسألة الثانية ومس المصحف مس المصحف تمنع منه الحائض بل يمنع منه حتى اه يعني المحدث حدثا اصغر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لاهل اليمن كتاب عمرو بن حزم وجاء فيه والا يمس القرآن الا طاهر وهذا قد تلقته الامة بالقبول قد تلقته الامة بالقبول واما قول الله تعالى فلا يصح الاستدلال بهذه الاية لان المقصود به المن؟ الملائكة طهرون الملائكة وذلك لم يقل المتطهرون وقال المطهرون كما قال في قوله سبحانه كلا ان تذكر فمن شاء ذكر في صحفه المكرمة مرفوعة مطهرة بايدي السفرة فالمقصود بهم الملائكة لكن قال بعض العلماء ان في هذا اشارة يعني الى انه اذا كان هذا القرآن لا يمسه الا مطهر من الملائكة فينبغي لكم ايضا انتم ايها البشر قال واللغث في المسجد. واللغث في المسجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا احل المسجد اه يظل ولا جنم لاحل المسجد لحائض ولا جنادا وهذا الحديث رواه ابو داوود لكنه حديث ضعيف لا يصح ولكن ايضا يغني عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناولين الثوب فقالت اني حائض. قال ان حيضتك ليست في يدك فناولته. وهذا الحديث رواه مسلم طيب ما وجد دلالة على ان الحائض ما وجد دلالة هذا الحديث عن ان الحائض لا تمكث او ممنوعة من المكث في المسجد. نعم لا فيما هو يعني اوضح من هذا نعم امر النبي لها بالدخول نعم متناولين نعم اي نعم احسنت قالت اني حائض دليل على انه متقرر عند الصحابة ان الحائض لا تمكث في المسجد هذا دليل على ان هذا الحكم متقرر ومعروف عند الصحابة ولهذا قالت عائشة اني حاء اه قال عليه الصلاة والسلام حيوتك ليست بيدك يعني يعني كان يقول لها اذا نويت بهذا الثوب مجرد مد اليد لا يؤثر لا يؤثر لانه لا لا يتعلق بمد اليد لا يتعلق بالحيض فيكون الى وجه الدلالة نقول وجه الدلالة اه ان عائشة عندما امتنعت اولا من مناورة النبي صلى الله عليه وسلم الثوب لانه كان متقررا عند الصحابة لانه كان متقررا عند الصحابة ان دخول الحائض المسجد انه فاخبرها عليه الصلاة والسلام ان ادخال ان مجرد ادخال اليد ليس ممنوعا ان مجرد ادخال اليد ليس من ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج المعتكفات لما حظن الى رحمة المسجد امرات اخراج المعتكفات لما حظن الى رحبة المسجد وهذا الحديث رواه ابن بطة وقال ابن مفلح الفروع اسناده جيد وبعض العلماء قال ان يعني قوله عليه الصلاة والسلام ان حيضتك ليست بيدك ليس بصريح في هذا يعني انما منع النبي عليه الصلاة والسلام من الحائض من المكث في المسجد لاجل تلويث المسجد. واخراج المعتكفات لاجل التلويث. فاذا امر التلويث جاز للمرأة ان تمكث في المسجد. لكن هذا محل نظري هذا محل نظر لانه لا دليل يدل على ان المقصود هو منع من التلويث الاقرب والله اعلم هو ان الحائض لا تمكث في المسجد ممنوعة من المكث في المسجد وهو الذي عليه اكثر اهل العلم آآ قال وكذا المرور فيه ان خافت تلويثه يعني يحرم عليها ان تمر المرور فيه قياسا على الجنب فان الله تعالى قال ولا جنوبا الا عابري سبيل. ولا جنوبا لعابر سبيل. وان كان قياس يعني يرد عليه ما ما قلنا من قبل. لكن ايضا يعني اه اذا كانت الحائض ممنوعة من آآ البكث في المسجد فقالوا ان المرور يباح لها ان تمر. لانه اذا كان الجنوب يمر فهي تمر من باب اولى. لكن اشترط شرط اه وهو ان تأمن تلويثه ان تأمن تلويثه الله تعالى قال ولا جنوبنا لعابر سبيل عاذر السبيل هذا لا يضر مروره اه المسجد ومعلوما ان الجنوب اشد من الحائض بالنسبة لهذا ولهذا الجنوب يمنع من قراءة القرآن بينما الحالة لا تمنع من قراءة القرآن. فاذا كان الجنب يجوز له المرور فالحائض يجوز له المرور. لكن اشترط الفقهاء ان التلويث وهذا ظاهر. وفي اختنا الحاضرة يعني مع وجود ما تتحاصر به النساء يعني امن التلويث موجود. ولهذا لا بأس ان تمر المرأة الحائض في المسجد يعني مثلا هذي مسألة كثيرة وفي المسجد الحرام وكانت المرأة مثلا مع محرمها وارادت ان تمر داخل المسجد الحرام لا بأس لكن لا تمكث فيه. هي ممنوعة من المكث في المسجد. لا مجرد المرور مع امن التلويث ثم انتقل المؤلف بعد ذلك اه بيان ما يوجبه الحيض موجبات الحيض. قال ويوجب الغسل يوجب الغسل وذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله ودل ذلك على ان المرأة الحائض انها يجب عليها ان تغتسل وايضا لقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة ايام اقرأك ثم اغتسلي. ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. دع الصلاة ايام اقرأكي يعني ايام ثم اغتسلي وصلي وهذا محل اتفاق قال والبلوغ يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه ابو داوود وحديث صحيح لا يقبل الله صلاة حالف الا بخمار هذا دليل على ان الحيض انه من علامات البلوغ ولذلك ايهما اسرع بلوغا الذكر ام الانثى نعم الانثى الانثى اسرع لان الانثى تحيض مع تسع او عشر او احدى عشر غالبا. بينما الذكر قد يبقى الى خمسة عشرة. وهو لم يبلغ فالانثى اسرع بلوغا من الذكر قال والكفارة بالوطء فيه. يعني الوطئ كما سبق محرم. محرم. لكن لو حصل ذلك انه يوجب اول التوبة الى الله عز وجل من هذا. ثانيا الكفارة والمؤلف قال ولو مكرها او ناسيا او جاهل الحيض والتحريم وهي دينار. سنأتي للكلام عن الناس لكن اولا نبين مقدار الكفارة الكفار قال المؤلف وهي دينار او نصفه على التخيير. وهي دينار او نصفه على وهذا قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد والحاكم وبيهقي وقال الامام احمد ما احسنه من حديث وقال ابو داوود لما رواه هذه هي الرواية الصحيحة قال حافظ حافظ البلوغ صححه الحاكم ابن قطان ورجح غيرهما وقفة. وروي عن الشافعي انه قالوا ثبت هذا الحديث لقلت به والصواب انه حديث صحيح من جهة الاسناد ورجاله ثقات وهو على شرط البخاري ولهذا فيعني هذا قول الراجح الحكم الذي قراه المؤلف هو القول الراجح ان صحة هذا الحديث وهذا قوله من من المفردات ويقولن من المفردات ماذا يعني هذا المصطلح نعم. انفراد بالحنابلة عن المذاهب الاخرى. يعني مع ذلك المذاهب الاخرى على غير ذلك. يعني الحنفية والمالكية والشافعية يرون ان من وطن لا تجب عليك كفارة. مع ان الشافعي قال لو ثبت هذا الحديث لقلت به تعرفون الشافعي يعني مئتين واربعة يعني توفي قبل مصنف البخاري الصحيحة ولذلك يعني ربما ان بعض الاحاديث آآ يعني لم يعتنى بها كما حصلت العناية بعد وفاة الشافعي ولذلك قال له لو ثبت هذا الحديث لقلت به كذلك ابو حنيفة متقدم وقبل الشافعي كذلك ايضا الامام مالك والمقصود ان هذا الحديث من جهة الاسناد عند ائمة هذا الشأن انه حديث ثابت. واذا ثبت ان وجب القول بموجبه فهنا قال عليه الصلاة والسلام يتصدق بدينار او نصف دينار. قال المؤلف انه على التخيير يعني هو مخير. واما قول بعض الفقهاء انه اذا كان بينما اذا كان في اول حيض اواخره وبينما اذا كان اسود او فهذا لا دليل عليه. كل هذه التفصيلات لا يدعو التفريعات لا دليل عليها. الصواب انه كما قال المؤلف ان ذلك على التخيير لكن اذا اردنا ان نعرف الدينار ما هو الدينار؟ وكم يعادل؟ يعني لو ان رجلا وقع منه هذا هذا يحصل لبعض الناس يحصل بعض الناس مثل هذا الشيء وترد استفتاءات بعض الناس مثل هذا الامر. لا تستغربوا ان هذا يحصل وتحصل عجائب من الناس خاصة مثل هذه الامور احسن من يطأ في نهار رمضان وهذا كثير في دبرها كل هذه الامور تحصل اما جهلا واما حمدا يعني عندما يقع مثل هذا قل ما عليك كفارة دينار ونص دينار. طيب يقول كيف؟ كم تعادل الان الدينار الدينار هو المثقال ومثقال كم يعادل الجرامات؟ اربع جرامات وربع اربع غرامات واربع من الذهب طيب فنقول لها اذهب وتصدق بما يعادل اربع جرامات وربع. كم الجرام الان يعادل من الذهاب اليوم ثمانين ريال ها نعام يعني في حدود ثمانين من سبعين الى ثمانين ونفترض مثلا سبعين ريالا لو قلنا سبعين آآ نضرب سبعين في اربعة كم نعم ميتين وثمانين. طيب ربع السبعين نعم يعني في حدود ثلاث مئة ريال اذا دينار في حدود ثلاث مئة ريال. نصف دينار في حدود مئة وخمسين ريال. تقريبا طبعا قد تعرفون اسعار الداء والفضاء ترتفع وتنخفض لكن في هذا الحدوث في هذا الحدود فنقول تصدق بهذا القدر يعني مبلغ وتجد انه يتراوح ما بين مئتين الى اربع مئة ريال يعني في الغالب انه في هذا الحدود هذا قدر فنقول تصدق ثم بثلاث مئة ريال او بنصفها مئة وخمسين ريالا ونحو ذلك. المهم انه يتصدق بمبلغ قريب من هذا الرقم نعم لا واذا قيل دينار المقصود بها دينار يعني ذهب خالص غيار اربعة وعشرين. العيار واحد وعشرين ليس خالصا غير ثمنطعش اقل خروصا مقصود العيار اربعة وعشرين نعم الذي يظهر له كبيرة الذي يظهر له كبيرة لان ما دام ترتب عليه كفارة وكبيرة ظابط كبير اذا ما ترتب عليه حد في الدنيا او عيد في الاخرة الحج بمعنى الحد ما ترتب عليه كفارة ايظا طيب اه المؤلف قال حتى ولو مكرها يشير بهذه المرأة. يشير بهذا لان الاكراه انما يكون في حق المرأة وعند الجمهور انه لا لا يتصور الاكراه في حق الرجل. مع ان بعض العلماء قالوا يمكن الاكراه في حق الرجل يقال انه لا تصور اذكار في حق الرجل قالوا انه لا ينتشر تنتشر الة يعني الرجل مع الاكراه ولكن يعني قال اخرون انه يمكن ان تنتشر مع الاكراه وهذا هو الاقرب ان الاكرام كما انه يكون في حق المرأة يكون في حق الرجل لكنه آآ يعني اقل قلب بكثير او ناسيا او جاهلا يعني جاهلا اما بالحلم او جاهلا بالحكم. فيرى المؤلف ان الكفار تجب على كل تقدير. القول الصحيح ان الكفارة لا تجب مع الاكراه او المشي او نسيان او جهل. الصحيح ان الكفارة لا تجب مع الاكراه او النسيان او الجهل. عموما الادلة الدالة على عدم مؤاخذة ناسي وجاهل والمكره ومن قول الله تعالى في اخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا وخطأنا قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم ربنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا سورة الرحمة على الذين قبلنا ولا ربنا لا تحملنا بلا طاقة الا نابه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا قال الله قد فعلت. فالله تعالى رفع عن هذه الامة المؤاخذة بالجهل والنسيان والاكراه. وايضا كما في قوله عليه الصلاة والسلام ضاعف لامتي ما حددت ان الله عفى لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكلفوا عليه. فالصواب اذا ان انه مع الاكراه والنسيان والجهل انه آآ لا تجب الكفارة لا تجب الكفارة في هذه الحال انما هذا مع آآ العمد وآآ العلم والاختيار قال وكذا المرأة ان طاوعت حكمها حكم الرجل في جميع الاحكام الاصل ان النساء شقائق الرجال في هذا لكن لو كانت مكرهة فالصحيح انها اه لا شيء عليها نعم اذا كانت المرأة مطاوعة على كل منهما كفارة اما اذا كانت المرأة مكرهة فتكون يختص بها الرجل نعم نعم نعم يصلح ان تكون قاعدة عامة جميع جميع المسائل مع الجهل والاكراه والنسيان لا يؤاخذ الانسان كما قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم بل حتى في قتل الصيد الذي هو فيه اتلاف يقول الله تعالى فمن قتلوا منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النار فنصوص النصوص من الكتاب والسنة تدل على ان الانسان انما يؤاخذ بالعمد والعلم والاختيار نعم فضيلة الشيخ نعم نعم هذه بالنسبة للعبادات هذي قاعدة في العبادات ان الانسان يعذر بالجهل والنسيان في آآ فعل المحظور لا في ترك المأمور هذي خاصة بالعبادات. لكن هذه طبعا في غير العبادات. كلامنا الان في غير العبادات طيب قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او قبل غسلها قبل غسلها غسلها غسلها المقصود بالاغتسال يعني الاغتسال او فيممها التيمم يقوم مقام الاغتسال. اه ولا يصح ولا يباح الظمير يرجع على الوطء. الظمير يرجع اي انه آآ اذا انقطع الدم وقبل ان تغتسل المرأة قبل ان تغتسل المرأة فانه لا يباح الوطأ وهذه المسألة فيها خلاف من العلم يعني خرج في ذلك الحنفية ولكن الصحيح هو قول جمهور انه لا يباح وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل ان تغتسل آآ الا انه استثنى من ذلك قال آآ غير الصوم والطلاق يعني استثنى من ذلك الصوم والطلاق. فالصوم يصح اه للمرأة ان تصوم اذا انقطع عنها الدم ولو لم تغتسل كالجنب كالجنب وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير جماع وهو صائم واما الطلاق فلقوله عليه الصلاة والسلام في قصة اه طلق ابن عمر المرآة يمره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا او حاملا والمرأة انما تطهر بالقطاع الدم تطلب انقطاع الدم. اذا لا يباح بعد انقطاع الدم الا الصوم والطلاق فقط. وايضا اللبس بوظوء في المسجد وهذا محل خلاف بين اهل اللبس بوضوء في المسجد آآ قياسا على الجنب يكون قياسا على الجنب ولكن القياس هنا هو قياس على مسألة مختلف فيها. الجنب هل يجوز له ان يمكث في المسجد ولا يجوز له اذا كان الوضوء لقول الله تعالى ولا جنوبا لعابر سبيل. لكن اذا توظأ الجنوب هل يجوز له ان يمكث في المسجد؟ هذي مسألة خلافية بين اهل العلم من اهل العلم من رخص في ذلك ومنهم من منع القول الصحيح انه لا يجوز حتى ويتوظأ لانه لا دليل يدل على ذلك والاثر المروي عن بعض الصحابة اجتهدوا منهم رضي الله عنهم لو صح عنهم لو صح لو صح عنهم ذلك الاثر فهو اجتهاد منهم رظي الله عنهم والله تعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل. ولهذا حيث اننا رجحنا في الجنب انه لا يمكث في المسجد ولو توضأ وكذلك ايضا نقول هنا في الحائض انه لا يجوز لها ان تمكث المسجد حتى ولو توضأت ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة مهمة وهي مسألة ما يعرف به انقطاع الدم قال وانقطاع الدم طهرا. ثم وظح انقطاع الدم قال بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض اه علامات الطهر علامات الطهر اولا انقطاع الدم. اذا انقطع الدم هذه علامة من علامات الظهر كيف تعرف المرأة انقطاع الذنب؟ افاد المؤلف بذلك قال بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. يعني بان تأتي بقطنة ونحوها وتدخلها في فرجها ثم تخرجها فلا تتغير. يعني لا لا يعلق بها دم او صخرة او نحو ذلك فهذه يعني ما يسمى نسميه بعض الفقهاء بالجفاف تكون المرأة جافة هذا اه انقطاع الدم وهو من اظهر وابرز العلامات ولكن انقطاع الدم من المعلوم ان المرأة الحائض لا يستمر معها سيلان الدم وجريانه فلينقطع ويعني يخرج فلو قلنا بانه مجرد انقطاع الدم ولو لحظة انه يحصل بها الطهر وشق ذلك على كثير من النساء دم الحيض ليس دائما مستمرا في السيلان وفي الخروج انما يتوقف تارة ويسيل تارة اخرى لكن الظاهر كلام المؤلف انه مجرد انقطاع الدم انه طهر والصحيح ان انقطاع الدم المعتبر هو ما كان يوما وليلة فاكثر وهذا هو اختيار الموفق القدامى رحمه الله وايضا اختيار الشيخ سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا انه ما كان يوم وليلة فاكثر اما ما كان اقل من يوم وليلة فهذا لا يعول عليه. وهذا ايضا اختاره الموفق في المغني. قال الموفق يتوجه انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر الا ان ترى ما يدل عليه مثل ان يكون انقطاعه اخر عادتها او ترى قصة الدم في مشقة كبيرة الهدف هذا القول هو ان اقرب والله اعلم قل انقطعنا الدم تنتظر انقطع الدم يوم وليلة يعني كان رأت الجفاف يوم وليلة فنقول هذا طهر. اقل من يوم وليلة لا يعتبره طهرا لا نعتبره طهرا. اذا هذه هي العلامة الاولى. العلامة الثانية القصة البيضاء اذا رأت المرأة القصة البيضاء اه والقصة البيضاء هو سائل اه ابيض تعرفه النساء ويخرج اه في اخر الحيض علامة على الطهر علامة على الطهر قال الامام مالك انا سألني عن قصة البيظاء فاذا هو امر معروف عند النساء يعرفنه لكن هذه قص البيضة لا تخرج من جميع النساء وانما تخرج من بعض النساء بعض النساء لا تخرج معهن المقصة البيضاء مطلقا وبعضهم يتأخر تأخرا كبيرا فهذه لا تعول على قصة بيضاء وانما تنتقل العلامة الثانية وهو انقطاع الدم. اذا هذي يا اخوان مسألة مهمة جدا. بما يعرف الطهر نقول يعرف الطهر باحدى علامتين العلامة الاولى القصة البيضاء عقب انتهاء الحيض العلامة الثانية انقطاع الدم يوم وليلة فاكثر اه عائشة رضي الله عنها كان يأتيها النساء نساء الصحابة ويسألنها عن الطهر فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء هذا هو الدليل لهذه العلامة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء طيب في مسألة مهمة هنا يعني نذكرها لاهميتها وهي ما يسمى بالصفرة والكدرة نسميها الفقهاء بالصفرة والخضرة وتسميها النساء بالوقت الحاضر والافرازات لتخرج من المرأة ما حكمها الصفرة والقدرة عند الفقهاء انها في زمن الحيض حيض. يعني تأخذ حكم الحيض والصفرة والكدرة السائلان يخرجان من المرأة احيانا السفرة ماء اصفر فماء الجروح والقدرة ماء ممزوج بحمرة واحيانا يعني ابيض كالصديد ونحوه هذه الصفرة والقدرة التي تسميها النساء الافرازات فهذه اذا كانت في زمن الحيض فهي حيض اما اذا لم تكن في زمن الحيض فان كانت بعد الطهر فانها لا تعد شيئا لقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة ولا القدرة بعد الطهر شيئا وهذا بهذا اللفظ وهو داود والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين. رواه البخاري بلفظ كنا لا نعد الصفرة ولا قدرة شيئا. زيادة بعد الطهر هذا عند ابي داوود طيب اه الحالة الثالثة الصفرة والقدرة ان تكون قبل الحيض او بعده متصلة به فتأخذ حكم الحيض وتأخذ حكم الحيض لانها كالمقدمة للحيض او كالخاتمة له. فتكون الى الصفرة الكبرى على ثلاث احوال. الحالة الاولى ان تكون الصفرة والقدرة في زمن الحين فهي تأخذ حكم الحيض قال الثاني ان تكون الصفرة والكدرة بعد الطهر فلا تعد شيئا الحالة الثالثة ان تكون الصفرة والكدرة قبل الحيض او بعده متصلة به فتأخذ حكم الحيض لهذا هذه قسمة نستطيع ان نعرف حكمة مطلقة ما تسمى النسا الافرازات هذه مسألة يا اخوان تشكل جدا على كثير من النساء لكن بهذا يعني التوضيح والتفسير تستطيع ان تعرف المرأة حكم الصبغة والقدرة المطلقة. طيب ودنا نضبط هذه الحالات الثلاث. ما حكم الصفرة والقدرة او افرازات بالنسبة للنساء؟ نعم ان كانت في زمن الحي فهي حي. طيب بعد الطهر فهي طهر ان كان يتصل بحيث قبله او بعده فهي حيض. طيب ايش بدنا نجزي الاسئلة الى ما ننتهي طيب قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة وهذا مجمع عليه ويدل لذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اليست اذا حاضت ان تصلي وان تصوم هذا دليل على انها لا تصلي ولا تصوم. لكن بالنسبة للقضاء يدل لذلك ما جاء في الصحيحين اه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نقصان المرأة نقصان دين المرأة. قال ما رأيتم الا ناقصة عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم احداكن قلنا يا رسول الله وما نقصان الدين؟ قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء صوم ولا نور بقضاء الصلاة وهذا مجمع عليه. هذا بالاجماع. ولعل الحكمة في ذلك ان الصلاة تتكرر فيشق قظاؤها والصوم. اه لا يتكرر هو يعني ايام معدودة لشهر رمضان لا تتجاوز غالبا سبعة ايام فلا يشق قضاؤها بخلاف الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يعني في بيان احكام اه المستحاض وهو النفاس. قال ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة اه المستحاضة من الاستحاضة الاستحاضة وما يسميه بعظ الناس اه النزيف نسميه بعض الناس بالنزيف وهو الدم اذا استمر مع المرأة فانها تكون مستحاضة. دمه اذا استمر مع المرأة فانها تكون آآ مستحاضة والمؤلف ظبط الاستحاضة بانها من جاوز دمها خمسة عشر يوما من جاوز دمها خمسة عشر يوما ولكن هذا يعني بناء على ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوم رجحنا انه لا حد لاكثره. ولهذا القول محل نظر والصحيح ان المستحارة هي من استمر معها الذنب. دائما او دائما الا ايام قليلة فهذه هي المستحاضة. اما من كان ان كانت تطهر اياما ويأتيها الدم اياما فليستحاض ليست مستحاضة. زاد بعض المعاصرين علامة رابعة. العلامة الاولى من جهة اللون. من جهة اللون فلون دم الحيض اسود او يميل للسواد ولون دم الاستحاضة احمر الفرق الثاني من جهة الرائحة دم الحير منتن الرائحة. ودم الاستحاضة لا رائحة له الفرق الثالث من جهة الكثافة فدم الحيض غليظ كثيف. ودم استحاضته رقيق دم الحديث خيل غليظ كثيف ودم استحاضة رقيق فيمكن للمرأة تميز بين دم الحيض ودم الاستفاضة ذكر بعض المعاصي علامة رابعة وهي ان دم الحيض لو جمد لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة فلو ده يتجند. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ذكر هذه علامة رابعة فتكون اذا من علامات اربع علامات من عد لنا مرة ثانية نعم كمحيط اسود ومن استحاضتي احمر. ثانيا دم الحيض دم استحاضة لا راحة له. الفرق الثالث انه كان دم الحيث فيهم غليظ بينما استحاضة رقيق. العلامة الرابعة الحل لا يتجمد وانما استحاضة يتجند. فيمكن المرأة تميز بين الحيض والاستحاضة بهذه اه العلامات. طيب قال تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا تمييز. ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه آآ نريد ان نلخص ايضا كمان يعني ذكرنا مسائل الاخوان يعني ضبط القواعد فيها مهم. يعني كما ذكرنا المسائل الصغرى والكدرة اي الصفرة والكدرة اذا ظبطت الاحوال الثلاث تستطيع ان تعرف حكمها. نريد ايضا بالنسبة للمستحاضة يعني قبل استحاضتها فانها ترجع لعادتها مثال ذلك امرأة كان من عادتها انها تحيد اول كل شهر سبعة ايام ثم اتتها الاستحاضة فتعمل بعادتها اقول في اول كل شهر تبقى سبعة ايام لا تصوم ولا تصلي طيب اذا ما كان العادة فقط تعمل بعادتها. الحالة الثانية اه من لم يكن لها عادة ولها تمييز تستطيع ان تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فانها تعمل بالتمييز. باحدى العلامات الاربع التي ذكرناها الحالة الثالثة لها عادة وتمييز. لها عادة وتمييز فهي تعرف انها عادة قبل استحاضة ومع ذلك لا تمييز تستطيع ان تميزنا من حيث من دون استحاضة فايهما يقدم؟ العادة ام التمييز؟ من يجيب نعم تمييز نعم نعم. العادي. العادي. اذا انتم اختلفتم. كما اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن العلماء من قال ان العادة تقدم وهو المذهب عند الحنابلة. ومنهم من قال ان التمييز قدم كما هو قول الشافعية. لكن لو اردنا يعني نتأمل في المسألة ايهما اضبط وادق؟ العادة ام التمييز بعض الناس نعم العادة ممكن تضطرب. لكن التمييز اذا كان التمييز واضح والحقيقة انها دق. تستطيع ان تميز هذا اسود وهذا احمر يأتيه الدم احمر طيلة الشهر الا في سبعة ايام في وسط الشهر. نعم ليس غلب الظن تستطيع ان تميز ترى هذا الحيض على الدم الحيض الذي تعرفه من قبل وهذا دم استحاضة. بينما العادة الغالب ان الاستحاض لا تأتي والا عندها شيء من الاضطراب. عندها شيء من الاضطراب. فتأتيها استحاضة. فالعادة ممكن انها ترتب في العادة وتطرب ولذلك فالتمييز الحقيقة انه اغبط تمييز اغبط والقول الراجح انه اذا وجد للمرأة عادة فانها ترجع للتمييز لكوني ادق واضبط طيب الحالة الرابعة ليس لها عادة ولا تمييز. ليس لها عادة ولا تمييز وهذه نسميها تسمى المتحيرة والمحيرة. كيف المتحيرة؟ متحيرة قلت حيرت في نفسها ما تدري. والمحيرة قال ان العلماء في شأنها ما لها لا عاد ولا تمييز. لكن العلماء بحثوا احكامها وبينوا حكمه حقيقة انا يعني كنت اقول ان هذه نادرة حتى يتصل ببعض النساء فسألت المرأة التي اتصلت هل لك عادة؟ قالت ما لي عادة عادتهم الطيبة اصلا. عادة الطربة تقول كذا. قلت هل تستطيع تميز من حيث دون استحاضة؟ قالت لا استطيع كل دم ولا استطيع ان اميز. هنا يعني ذكرت قول الفقهاء هنا امرأة ليس لها عادة ولا تمييز. فهذا الحكم فيها انها اه تمكث غالب عادة النساء وغالب عادة النسا كما مر معنا كم يوم ستة ايام او سبعة لقوله عليه الصلاة والسلام لحملة بنت جحش تحيظ ستة ايام او سبعة في علم الله ثم اغتسلي. رواه احمد ابو داوود والترمذي. تحيض في علم ستة ايام والسبب في علم الله ثم اغتسلي وصلي وقال بعض العلماء انها تمكث غالب عادة نسائها. نسائها نقصد بها من؟ امها واخواتها وخالاتها وهذا القول اقرب تمكث غالب عادة نساء نسائها هذا اقرب. فينظر لنسائها العادة الغالبة امها واخواتها وخالاتها. كم من سبعة ايام نقول سبعة ايام. ستة ايام تذكر ستة ايام. اذا قالوا العادل غالبا تسعة ايام تمكنت تسعة ايام هذا القول هو الاقرب والله واعلم اذا هذه الاحوال المستحاضة الاربع ان يكون لها عادة فقط ان يكون لها تمييز فقط ان يكون لها عادة وتمييز ان لا لا عادة ولا تمييز طيب احكامه استحاضة المؤلف يقول انها تغتسل وتصوم وتصلي يعني حكمها حكم الطاهرة حكمها حكم الطاهرة لكنها تتحفظ ولهذا قال بعد غسل محله وتعصيبه تتحفظ المرأة المستحاضة حتى لا يخرج منها الدم. وتتوضأ في وقت كل صلاة يعني حكمه حكم صاحب الحدث الدائم ولهذا قال بعد ذلك وكذا يفعل كل من حدثه دائم. وتنوي بوضوئها الاستباحة وهذا القول سبق ان ذكرناه في صاحب الحدث الدائم هل يجب عليه ان يتوظأ عند دخول وقت كل صلاة ام لا في درس سابق تقريبا ذكرنا هذه المسألة واحذر لنا الاخ علي في هذا وآآ ذكرنا رواية البخاري آآ ثم توضئي لكل صلاة قلنا ان هذه الرواية اخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم وان بعض الحفاظ برجب قالوا ان هذه الرواية انها مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما من آآ قول عروة او هشام هشام عروة من هذا الحديث عن طريق هشام المؤمن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال من قول عروة قال الصواب قول عروة وبعضهم قال من قول هشام لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعند التحقيق نجد ان هذه اللحظة توظأ عند لكل صلاة انها لا تثبت. ولهذا تركها مسلم عمدا لم يخرجها مسلم في صحيحه واذا كان كذلك فاننا لا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله. ولهذا فالقول الصحيح انه لا يجب عليها ولا على صاحب الحدث الدائم عموما ان يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. هذا هو القول الصحيح في المسألة وآآ وهو رأي الامام مالك رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا وهذا القول رجع اليه محمد بن عثيمين كما في الشرح الموتى ذكروا انه رجع الى هذا القول حاشت الشرح الممتع انه كان يرى الاول انها يجب اعصاب الحدث الدال يتوضأ له وقت كل صلاة ثم تبين له بعد يعني اه حقق ان ان هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى وان هذه اللفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى القول بانه لا يجب على من كان حدثه دائم ان يتوضأ عند دخول وقت للصلاة وانما ذلك يستحب هذا هو القول الاظهر والله اعلم آآ عند التحقيق. ولهذا نقول المستحاض يستحب لها ان تتوضأ لوقت كل صلاة ما لم يخرج منها ناقض اخر ما لم يخرج منها ناقض اخر فلو انه مثلا خرج منها بول او غائض لابد ان تتوضأ كغيرها. لكن اذا لم يخرج منها ناقض اخر لا يجب عليها ان تتوضأ لاجل دنوي استحاضة. هكذا سلس لا يجب يتوضأ لوقت كل صلاة وانما يستحب. حافظين هذا القول ايضا يرفع الحرج عن يعني بعض الذين يعني ابتلوا بذلك. فحدثني احد الناس يقول ان حدث يقول انه يجد حرجا عند في صلاة الجمعة. عند الزوال انه يخرج من المسجد الجامع ويتوضأ بالنسبة لوقت صلاة الفجر يعني وقت الاذان متقدم يقول انه يخرج ثم يتوظأ يقول انني اجد حرجا كبيرا لكن بناء على هذا القول نقول لا يجب عليك ذلك وانما ذلك مستحب ان تيسر لك والا فانه لا يجب عليك ذلك. ربما الحرج في آآ يعني الحج مثلا وفي الزحام ونحو هذا فالقول الصحيح انه لا يجب على من حدث ودائما يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة وانما يستحب ذلك وكذلك ايضا قول الراجح انه لا ينوي الوضوء الاستباحة انما هو كغيره صاحب الحدث الدائم هو كغيره من الناس في انه اذا خرج مناقظ غير الحدث الدائم فانه يتوظأ وينوي رفع الحدث اما الحدث الدائم انه لا يجب الوضوء لدخول وقت كل صلاة. هذا هو الذي يترجح والله اعلم في هذه المسألة. طيب قال ويحرم وطأ ولا كفارة. يعني هذا القول الحقيقة ومن اضعف يعني الاقوال اه تحريم وطن مستحاضة هذا يؤدي الى ان هذا الزوج لا يطأ امرأته ابدا كيف نحرم على رجل ووطن امرأته ويحرم بطء المستحاض على ان هذا ايضا عند بعض الحنابلة ليس هو مذهب. فعبارة صاحب الزات ولا عبارة صاحب الزاد ولا تعطى الا مع الخوف العنت يعني وش مقصود العنت؟ الزنا ولكن ايضا حتى هذا القول قول ضعيف والصواب انه لا بأس بوطأ المرأة المستحاضة من غير كراهة. ولو ولو مع عدم الخوف العنت وذلك لان الصحابة الذين استحيظت نساؤهم وهن سبع عشرة امرأة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر واحدا منهم ان يعتزل زوجته ولو كان يحرم وطؤها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة. ولان الاصل هو اباحة وطأ الزوج لزوجته. كما قال سبحانه نسائكم حرف لكم فاتوا طرفة ادنى شئتم. وقياس الاستحاضة على الحيض قياس لا يستقيم. قياس مع الفارق للفرق بينهما في طبيعته وفي احكامه. ولان المستحاضة تستبيح الصلاة مع هذا الذنب وتحريم الصلاة اعظم من تحريم الوطء لهذا فان هذا قول المؤلف قول ضعيف جدا. الصواب انه يباح وطأ المستحاضة من غير كراهة. ولهذا مؤلف نفسه قال ولا كفارة يعني انه بضعف هذا القول قال ولا كفارة. قال والنفاس لا حد لاقله. النفاس من نفس الله كربته سمي فيه بذلك لما فيه من تنفيس كربة المرأة. ويعرف الفقهاء بانه دم يخرج من المرأة عند الولادة. او معها او قبلها بيوم او او ثلاثة مع الطلق. دم يخرج من المرأة عند الولادة او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة. فاحيانا المرء يخرج قبيل الولادة يومين الولادة بيوم واحيانا قبيل الولادة بثلاثة ايام هذا كله تابع لدم النفاس. قال لاحد لاقله وهو كذلك لا حد لاقل طيب قال واكثره اربعون يوما يعني اكثر النفاس اربعون يوما وذلك لقول ام سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. رواه احمد وابو داوود والترمذي. كاد وستجلسوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما والقول الثاني في المسألة انه ستون يوما وحمله وهو مذهب الشافعية وحملوا حديث ام سلمة على الغانم والواقع انه يوجد من النساء من يستمر معها دم دم النفاس اكثر من اربعين يوما بل ربما نقول كثير من النساء يستمر مع اعدام النفاس اكثر من اربعين يوما ولهذا نقول الراجح ان الدم اذا كان مستمرا على وتيرة واحدة فانها تبقى الى تمام الستين. وان زاد فانه دم فساد ان زاد عن ستين يوما فانه دم فساد الراجح ان الدم اذا كان مستمر على وتيرة واحدة فانها تكون نفساء الى تمام ستين يوم الاقرب والله اعلم ومذهب الشافعية لهذه المسألة لكن ان يكون الدم على وتيرة واحدة على وتيرة واحدة لان الكون يزيد على ستين يوما هذا يعني غير معتاد لدى النساء. فيشبه ان يكون دم فساد. اما قومه يزيد على اربعين يوما فهو معتاد لدى كثير من النساء وهذا هو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لعله هو الاقرب. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا حد لاقل النفاس ولا لاكثره ولو زاد على اربعين او ستين او لكن اتصلا فهو دم فساد ولكن القول بالاطلاق يعني محل اشكال حقيقة. اذا زاد على ستين يوما يعني يشبه ان يكون ليس ذا النفاس. لم تجد عادة بان المرأة الله يستمر معنا اللي فاز اكثر من ستين يوم. وجرت العادة بان بعض النساء يستمر معن الدم الدم اكثر من اربعين يوما. فالاقرب والله اعلم هو مذهب الشافعي في هذا انه يعني اذا زاد عن ستين يشبه ان يكون ذا الفساد اما يزداد على اربعين وان كان على وتيرة واحدة فهو دم نفاس قال ويثبت حكمه بوظع ما تبين فيه خلق انسان. يثبت حكم النفاس بان تضع المرأة ما تبين فيه خلق الانسان. ومتى يتبين خلق الانسان يتبين خلق الانسان نأخذه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك. والله تعالى قال عن المضغة مخلقة النظرات المخلقة وغير مخلقة. وهذا يدل على التخليق يكون في طور ايش؟ نطفة او العلقة ام المضغة؟ المضغة. المضغة متى تبتدأ مضغة بعد ثمانين يوما. بعد ثمانين يوما يبدأ طور المضغة. طيب اه اذا ولدت لاقل من يوما فهذا دم دم فساد لانه قطعا لم يتبين فيه خلق انسان. وتصوم معه وتصلي على القول الراجح ولا يجب ان تتوضأ لدخول وقت كل صلاة طيب اذا اذا وضعت اكثر من تسعين يوما ففي الغالب انه ظهر فيه التخليق. الاشكال ما هو؟ الاشكال ما بين الثمانين الى التسعين يحتمل ان يكون تبين في خلق انسان ويحتمل ان لا ولهذا ينظر فيما وضعته المرأة هل في خلق انسان ام لا فان كان التبين في خلط الانسان من يد او رجل او عين تكون نفساء وتثبت ايضا لها احكام عدة. ان كان لم لا يتبين في خلق انسان فيكون ذا فساد. اذا كنا لا نعلم وهو الغالب فالاصل انه دم فساد وليس دم نفاس طيب قال فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر. لكن يكره واطوافه. اذا تخلل الاربعين نقاء فهو طهر. لقول عثمان ابن ابي العاص لما زوجته قبل اربعين آآ قال لا تقربيني هل استدلوا به على كراهية الوطء؟ على كراهية الوطء. لكن يعني هذا محل نظر هذا محل النظر ربما انه طلب منها الا تقربه يعني اه من باب يعني التقذر او نحو ذلك او لاجل ان تكتمل طهارتها او نحو او يعني خوفا من ان يرجع الدم والصواب انه من غير كراهة. ولهذا قال ابن عباس اذا صلت اه حلت يعني استباحت الصلاة اه تحل لزوجها اذا فصلت حلت واذا استباحت الصلاة فانه فانه يستباح وقتها من باب اولى. وقول عثمان ابن العاص كما ذكرنا اجتهاد من عنده ويحتمل انه لا يقصد بذلك الكراهة وانما يقصد بذلك ان يعني تكتمل طهارتها خوفا من ان لا يلجأ اليها الذنب. فاذا نقول اذا طهرت المرأة قبل الاربعين فانها تكون طاهرة. فانها تكون طاهرا والصحيح انه لا يكره وطؤها ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول. فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس يعني اذا وضعت ولدين فاول مدة النفاس من الاول هذا ظاهر هذا ظاهر لانه يخرج الدم مع مع احد لكن قوله ولو كان بينهم اربعون يوما فلا نفاصل الثاني هذا محل نظر. والصواب انه اذا تجدد الدم للثاني فانها تبقى في نفاسها اذا تجدد الدم للثاني فانها تبقى في نفاسها. وهذا كان في الزمن السابق كانت المرأة تضع مولودا ربما بعد ايام تضع مولودا اخر لكن في الوقت الحاضر اصبح هذا يعني غير وارد مع تقدم الطب فاذا حملت المرأة اكثر من مولود فانها يعني تضع في آآ نفس الوقت لكن هذا يعني يذكره الفقهاء يعني كان الناس في الزمن السابق ربما تضع مولودا بعد مولود. ولهذا الصواب انه اول مدة النفاس للاول واخره للثاني واخره والثاني طيب من اجري لها عملية قيصرية واخرج منها الولد من شقة بطنه واخرج الولد من غير فرج. فهل يكون حكمه حكم النفساء المسألة واضحة وهذه امرأة اجري لها عملية قيصرية وشق بطنها واخرج الولد من غير الفرج هل يكون حكمه حكم الغساء ام لا نعم اه احسنت. نقول اذا خرج منها الدم فهي حكم حكم النفساء اذا لم يخرج دم فحكمها حكم الطاهرات. والغالب انه يخرج منها دم. الغالب انا نطلب من هذا النوع طيب قال وفي وطئ النفساء ما في وطأ الحائض يعني من الاحكام السابقة انه يحرم هو من ان فيه كفارة على ما سبق تفصيله وبيانه ثم قال المؤلف ختم المؤلف بهذه المسألة قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع يجوز للرجل يشربه دواء مباحا يمنع الجماع. يعني لو اراد الرجل ان يعني يمتنع من الجماع باخذ بعض الادوية ونحو ذلك. يقول فلا حرج عليه بهذا لا حرج عليه بذلك لان الاصل هو الحل والاباع. ولكن الغالب ان هذا يحصل من المرأة وليس من الرجل. ولهذا قال وللانثى شربه بحصول الحيض بقطعه قال الامام احمد لا بأس ان تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض اذا كان دواء معروفا. اذا كان دواء معروفا ولكن اكل شرب المرأة دواء يقطع الحيض يشترط شرطان. الشرط الاول آآ الا يلحقها ضرر الا الحاقها ضرر. والشرط الثاني اذن الزوج. لان الزوج اذا لم يأذن فانه ربما يتضرر بقطع الحيض لانه اذا قطع الحيض فان المرأة لا يمكن ان الرجل له حق في الولد كما ان المرأة لها حق في الولد. فاذا اشترط اه اثر الزوج قطع الحيض وكذلك ايضا حصول الحيض يشترط امن الضرر. فاذا يجوز للمرأة استجلاب دم الحيض وكذلك قطع دم الحيض. لكن استجلاب دم الحيض اشترطوا ان الضوء وقطع الحيض يشترط امن الضرر واذن الزوج وآآ هذا يقودنا لبحث مسألة موانع الحمل ما حكمها؟ موانع الحمل ان كان المقصود بها تنظيم النسل فلا بأس بها اما اذا قصد بها منع النسل فان هذا لا يجوز. منع النسل لا يجوز قطعه بالكلية لا يجوز. اما اذا قصد بها تنظيم النسل فان هذا لا لا سبيل والاصل في هذا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون هذا نوع من الموانع كما قال الجاهل وكنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا اذا قصد به فلا بأس اما اذا قصد بقطع والمنع فان هذا لا يجوز