تقسيم اركان او واجبات الصلاة الى واجب لا يسقط بحال سموه ايش ركنا من باب الصلاة وفي كتاب الحج سموه ايضا ركنا في الصلاة اه في الوضوء سموه فرضا فرضا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى فروض الوضوء وصفته وهذا الباب ذكر فيه المؤلف ثلاث مسائل رئيسية الاول المسألة الاولى فروض الوضوء المسألة الثانية شرط النية تخليل الاصابع ما ذكرته اي على كل حال فيستحب ايضا تخليل الاصابع ويقولون اصابع الرجلين اكدوا من اصابع الرجلين. طيب اه اذا مسائل باب فروق الوضوء وصفته اولا فروض الوضوء ثم الكلام عن شرط النية في الوضوء ثم الكلام عن صفة الوضوء. بدأ بفروضه فقال رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فرض الوضوء وصفته فروضه ستة تغسل الوجه والفم والانف منه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذه المسألة الاولى في الباب فروض الوضوء قال فروضه ستة وقد اشرنا الى ان هذا الباب فيه تفريق بين الفرض والواجب والاصل عندنا في المذهب انه لا فرق بين الفرض والواجب ولكن في بعض الابواب يحتاج الى التفريق جيدون مشاحة في الاصطلاح على سبيل المثال في باب في باب الصلاة احتاجوا الى جيد فذكروا فروضا وذكروا واجب. واجب الوضوء هو امران لا ثالث لهما. ما واجب الوضوء؟ ايش الواجبات والوضوء التسمية مع الذكر والثاني غسل اليدين ومرت معنا صح ولا لا؟ كلها مرت. انه قال ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء هذا هو الواجب الثاني. اذا عندنا في الوضوء واجبان التسمية مع الذكر وايش وغسل الكفين ثلاثا وهذا هذه الواجبات الواجبان هذان يسقطان سهوا ان تركهما عمدا لم يصح وضوءه وان تركهما سهو صح وضوءه نعم. كما انهم رحمهم الله تعالى يفرقون بين الاصل عندنا في المذهب انه لا فرق بين الباطل والفاسد. ولكنهم يفرقون بين من الباطل والفاسد في بعض الابواب باب النكاح وكتاب الحج فيجعلون في النكاح النكاح الباطل هو المجمع على فساده والنكاح الفاسد ما كان فيه خلاف بدأ بالفروض فقال فروضه ستة وهذه الستة ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاول منها غسل الوجه والفم والانف منه يعني ان الفم والانف جزء من ايش من الوجه فيجب غسل الوجه ويجب معه المضمضة والاستنشاق وهي وهذا فرض جيد دل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الثاني من الفروض غسل اليدين غسل اليدين بعد غسل الوجه غير غسل ايش؟ الكفين في اول الوضوء فان غسل الكفين في اول الوضوء سنة الا للقائم من نوم ناقض الوضوء واما هنا غسل اليدين فهو فرض واليد هنا تشمل من اطراف الاصابع الى ايش؟ عند الركبة الى المرفق والمرفق داخل في اليد التي يجب غسلها الثالث مسح الرأس ومنه الاذنان الاذنان والمذهب انه يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح ويجب مسح الاذنين ايضا وغسل الرجلين مع الكعبين والكعبان داخلان في غسل الرجلين وهذه الاعضاء كلها يجب استيعابها فلا يسقط منها جزء فيجب استيعاب اليد والوجه والرجلين وحتى مسح الرأس الا ان المضمضة والاستنشاق لا يجب فيها استيعاب الفم والانف بايصال الماء ولهذا قلنا ان المبالغة في المضمضة والاستنشاق واجبة ولا سنة سنة واضح ما عدا ذلك فلا بد من التعميم بالماء نعم كذلك من الفروض الترتيب والترتيب الفرض هو الترتيب بين الفروض فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين اما لو قدم اليسرى على اليمنى فلا يضرك ما اشرنا اليه سابقا ومن فروضه ايضا الموالاة والموالاة معناها قرب الزمن الا يفصل بين اعضاء الوضوء بفاصل طويل بحيث تجف الاعظاء ولهذا قال والموالاة وهي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله فلو انه غسل وجهه مثلا ثم جاءه اتصال بالتليفون فرد على الاتصال عشر دقايق ربع ساعة ثم اكمل وضوءه ما الحكم يصح لا يصح ليش لفوات الموالاة وانتبهوا الى ان تعليق الموالاة وتحديدها بنشفان العضو الذي قبله هو باعتبار الاحوال المعتدلة فلو فرضنا ان انسانا توضأ وغسل وجهه ثم اخذ منشفة ونشف ثم اكمل وضوءه دون ان يتأخر الا ثواني معدودة يصح ولا ما يصح الوضوء؟ يصح لان المقصود ليس هو جفاف العضو وانما المقصود الفاصل الذي يجف العضو في مثله نعم ثم انتقل الى النية وذكر فيها اربع مسائل شرطيتها وصورها ووقتها وحكم استصحابها. اما اما شرطية النية فقال رحمه الله. قال رحمه قال رحمه الله والنية شرط لطهارة الحدث كلها نعم هذا بيان لشرط لشرط النية ومحل اشتراطه النية ايها الاخوة الكرام شرط في طهارة الاحداث كلها وقوله طهارة طهارة الاحداث يخرج طهارة ايش الانجاس فالطهارة من النجاسة لا تشترط فيها النية وقوله كلها كلها يعني كل الطهارات ولا كل الاحداث ها شرط لطهارة الاحداث كلها مم المعنى واحد الله اعلم ولعل الاقرب لطهارة الاحداث كلها يعني كل الطهارة ويشمل هذا طهارة الحدث الاكبر وطهارة الحدث الاصغر يعني الوضوء والغسل ويشمل ايضا التيمم التيمم طهارة عن حدث ولا ما هو طهارة عن حدث ها هل التيمم طهارة عن حدث ولا لا ها ايون شيخ ليس عن حدث لا التيمم طهارة عن حدث لكن لا يرتفع به الحدث جيد فهو طار عن الحدث فيدخل في هذه العبارة ولا ما يدخل الظاهر انه يدخل فالتيمم والتيمم اشتراط النية فيه ظاهر. نعم هذا ما يتعلق بشرطية النية