﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:27.100
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نسيبي  قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا عبده المعنى واحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة بن حضير واناسا معه في طلب قلادة اظلتها عائشة

2
00:00:27.200 --> 00:00:53.050
وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فصلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له وانزلت اية التيمم وقال لها اسيد ابن قرين يرحمك الله ما نزل بك امر تكرهينه تكرهينه الا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا

3
00:00:53.400 --> 00:01:34.750
هذا اول ما سرق وسبب مشروعيته  الله جل وعلا لما امر بالصلاة   هذا الباب قال العلماء يذكرون الطهارة اولا  ربنا ذكري نور الصلاة لان الطهارة شرط   صلاة بلا طهور ان الله لا يكفر الصدقة

4
00:01:35.300 --> 00:02:29.750
في هذه الواقعة ما كان الصحابة يعرفون وانما يعرفون الطهارة سليمة  وكانوا ليس معهم ماكر الصلاة ماذا يصنعون فندق مصلى وجدوني  لانهم يعرفون الله لا يكلف نفسا الا وسعها  فلما حضروا سبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله جل وعلا اية فيقول وهي قوله

5
00:02:30.100 --> 00:03:15.050
يا ايها الذين امنوا اذا كنتم من الصلاة صعيدا طيبا  واما قوله السيد ابن حضير من رحمة الله يخاطب عائشة  الا جعل الله لك فيه فرج وللمسلمين      وذلك انها كانت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة

6
00:03:17.600 --> 00:04:03.550
نحن فيها النبي صلى الله عليه وسلم قرب الصباح وكانوا ليسوا بعيدين عن المدينة صفحات لان بذلك وقالادة امكم  الا بعد صلاة الفجر وعند ذلك نامها ابو بكر فجعل  يقول انت السبب ابست المسلمين حبست رسول الله والمسلمين

7
00:04:05.850 --> 00:04:35.200
فانزل الله جل وعلا وصار فيها خير بشير   في هذا ان هذا الذكر ان التيمم لا يسار اليه الا اذا فتح وهذا قد نسى الله جل وعلا عليه في القرآن فان لم تجدوا ماء

8
00:04:35.450 --> 00:05:32.200
وهذا شرط  هذا الحديث طاهر الثاني سفر رجل بامرأته في الغزو    مشروعية طلب مال طائع. وان كان  على المال هذه بلادة كما سيأتيك   الفرج  البلد المعروف في اليمن هناك وهذا ثمنه قليل

9
00:05:32.250 --> 00:06:51.650
رجل غريبة  ابا بكر   النبي صلى الله عليه وسلم  المسلمين لاجلي هذا الماء قليل خلقه ومراعاته ضعفاء    الى   احمد ابن صالح      ما دام العقل معه لا يجوز ان يترك الصلاة

10
00:06:51.750 --> 00:07:10.150
لم يستطع يصلي في الجماعة في المسجد يصلي في البيت ان لم يستطع ان يصلي وهو واقف وهو جالس يستطع ان يصلي وهو جالس يصلي وهو نائم  ما يجوز ان يركبها الانسان على وقته في حالة من

11
00:07:10.400 --> 00:07:58.750
والان صليت ولا ما صليت؟ ما صليت صلي الان الصلوات اللي بعده    قال حدثنا احمد في سعادة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني    يصلي   قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وفق

12
00:07:58.900 --> 00:08:16.700
قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة حدثه عن حدثه عن عمار ابن ياسر انه كان يحدث انهم تمسح تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة

13
00:08:16.700 --> 00:08:49.950
فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة. ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى. فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب والاباط من بطون ايديهم اولا هذا الحديث افعال التيمم ضربة ولا ضربة والا ثلاث

14
00:08:51.500 --> 00:09:24.550
ثم بهذه الضربات تكون باي شيء للوجه ولا اليدين الى اين وقبل هذا خلافهم  من هو بدل او هل هو رافع او مذيع اذا كان راكع فهو بدن ببدن ما

15
00:09:25.650 --> 00:09:56.100
اذا كان هو مبيح فهو المكفوف به انه لاجل استباحة الصلاة وعلى كلا القولين يترتب والذين يقولون انه بدن  من الماء وهذا الذي يدل عليه كتاب الله وتدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:09:57.050 --> 00:10:40.350
لان الله قال فان لم تجدوا ماء فسينكروه طيبا  وفي حديث هذا الحديث  ذكر انهم يضربون في ايديهم في الصعيد   ان هذا عدول الطهارة الحاصلة بالماء من التطهر بالتراب   كثير من الفقهاء

17
00:10:42.500 --> 00:11:10.750
ان هذا ليس   كلمة في دليلي انه اذا وجد الانسان الما وجب عليه ان يتوضأ وانتقض بطل تيمم وهذا بالاجماع لو ان الانسان مثلا تيمم يعتقد انه فاقد او انه فاقد نميمة ثم حفر الموت

18
00:11:11.500 --> 00:11:42.550
ووجب عليه ان يتطهر ولا يصح ليست صلاته التيمم مع وجود الماء وهذا اذا كان هكذا فمعنى ذلك يقولون انه لا يجوز له ان يصلي   الذي يتيمم له ولا يجوز له ان يتيمم قبل دخول الوقت

19
00:11:44.100 --> 00:12:08.200
واذا صار عنده فرظان يتيمم لكل فرض واذا تيمم بنثر لا يصلي بالفريضة ولكن لو تيمم لي وصلى به النوافل وهكذا القول الثاني ان الله لا يقبل صلاة قبل حفرة

20
00:12:08.650 --> 00:12:42.350
القول الثاني هو الصحيح هو الراجح  انه الطهارة  ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي امسا لم يعطهن نبي قبله الغنائم

21
00:12:42.600 --> 00:13:14.500
بالروح مسيرة شهر واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي الانبياء وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاي رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده   اعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة

22
00:13:15.550 --> 00:13:36.000
نادي الشمس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها انه جعل السهو الارض مسجد وطهورا طهور وسماها طهور دل ذلك على انه طهارة ان التيمم طهارة واما قوله واحلت فيه الغنائم ولم تحل

23
00:13:36.500 --> 00:14:00.350
قد كانت آآ شرائح سابقا انهم اذا غنموا شيئا من الاعداء انهم يجمعونه ثم تأتي نار وتأكله الا ان يكون فيه خلود فاذا لم تأتي النار عرفوا انه ان فيه غلو

24
00:14:01.350 --> 00:14:34.100
يكبسون ويطلب منهم اداة ما اخذوه واما بالنسبة للصلاة فكانوا لا يصلون الا ببيعهم وصوامعهم  اليهود والنصارى تصلي في كل مكان هذا جديد على ان الطهارة في الطهارة بالوضوء اما بالنسبة لكون

25
00:14:34.150 --> 00:15:15.300
سيأتي ولكن بالنسبة الى انه تحت الظربة تكون باليدين الى الاذى والمرافق والابار   على المرافق اليسرى   من اراد ان يطيل ضرته فليفعل   هذه اللقبة مدرجة ابي هريرة او غيره والصحيح انه لا يدري

26
00:15:16.300 --> 00:15:49.100
والغرة اذا صارت سوءة   وهذا قال فيه بعض العلماء انه كان شرع اولا ثم نسب المتعين الان بكتفين فقط  وكل ما فيه من اقوال العلماء فهي الحقنة النشأ وربما يكون بعضهم ما بلغه هذا هو الشيخ

27
00:15:50.500 --> 00:16:37.950
قال حدثنا سليمان بن داود المهدي وعبد الملك ابن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا          قال حدثنا سليمان ابن مدح ابن داوود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث

28
00:16:38.200 --> 00:16:56.850
قال قام المسلمون فضربوا باكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والابار. قال ابن الليث الى ما فوق المرفقين وسلامة ابو داود على هذا الحديث انه

29
00:16:57.950 --> 00:17:29.750
وانه لاجل هذا  كونه في المتن  والمرافق في بعض الفاظه وبعض وبعضهم انكر هذا وبعضهم واما بالسند فهو ذكره ايضا كونه مرة رواه عن فلان مرة عن فلان على كل حال

30
00:17:29.800 --> 00:17:49.850
الحديث فيه ضعف صحيحة سيأتي عن عمار ابن ياسر قال حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي طالب ومحمد ابن يحيى النيسابوري في اخرين قالوا حدثنا يعقوب قال اخبرنا ابي عن صالح عن ابن شهاب

31
00:17:49.950 --> 00:18:10.950
عن ابن عباس عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الجيش ومعه عائشة من قطع عقد نهى من جزع النفاق فحبس الناس ابتغاء عقد عقدها

32
00:18:11.250 --> 00:18:31.050
حتى اعطاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها ابو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فانزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. وقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه

33
00:18:31.050 --> 00:18:51.500
وسلم فضربوا بايديهم الى الارض ثم رفعوا ايديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا. فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب ومن بكور ايديهم الى الابار يحيى في حديثه قال في شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس

34
00:18:52.950 --> 00:19:39.300
ان هذا لا لا يعمل به احد   على هذا الشيء الى المرافق الجونة يمسحونا من ايديهم الى المرافق   وهذا الذي استقر فيه حافر الامر صلى الله عليه وسلم المعصية قال له انما يكفيك ان تفعل هكذا

35
00:19:40.500 --> 00:20:00.950
قال ابو داوود وكذلك رواه ابن اسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس. ورواه معبر عن الشهري ضربتين. وقال مالك عن الشهري عن بيت الله ابن عبد الله عن ابيه عن عمار. وكذلك قال ابو اويس عن السحري

36
00:20:01.000 --> 00:20:16.650
وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن ابيه او عن عبيد الله عن ابن عباس ومرة قال عن ابيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهر

37
00:20:16.700 --> 00:20:32.150
ولم يذكر احد منهم في هذا الحديث الضربتين الا من سميت يعني ان هذا دليل على اضطراب بهذا الحديث. قال ابو داوود حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا ابو معاوية الطريق

38
00:20:32.150 --> 00:20:50.750
الاعمش عن شقيقك قال كنت جالسا بين عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبدالرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا فما كان يتيمم فقال لا. وان لم يجد الماء شهرا

39
00:20:51.300 --> 00:21:10.600
وقال ابو موسى فكيف تصنعون في هذه الاية التي في سورة المائدة ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله او رخص لهم في هذه اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد

40
00:21:10.650 --> 00:21:30.800
فقال له ابو موسى وانما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال له ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فلم اجد الماء فتمرغت في السعير كما تتمرغ الدابة

41
00:21:30.900 --> 00:21:49.050
ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تشفع هكذا وضرب بيده على الارض فنفذها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه

42
00:21:49.050 --> 00:22:25.450
فقال له عبد الله افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار   واما المحاورة التي بين   الذي دل عليه الكتاب والسنة ما قاله وفيه تهديد على ان  وانه ليس هناك فتاة

43
00:22:25.500 --> 00:22:53.250
كون الانسان يعمم التراب على بدنه اذا اذنب وانما يكفيك ان يستعمله كما يستعمله  يا قليل الوجه سواء كان حدث اصغر او اكثر  وفي هذا السهولة والتيسير من الله جل وعلا

44
00:22:54.550 --> 00:23:17.850
انه لا حرج في هذه الشريعة انه جل وعلا يسر لهم غاية التيسير حيث ان التراب يوجد في كل مكان والتراب قد نصف بالقرآن بانه يكون طيب العلماء هو ما انبت

45
00:23:18.850 --> 00:23:46.900
طيب صعيدا طيبا يقولون هو ما انبت هذا قوله. القول الثاني انه قال وهذا من كل يودي ان من الصعيد ما يكون طيبا ولا ينبت كدفاءه في الرمال مثلا ومع ذلك يكون طاهر

46
00:23:48.450 --> 00:24:23.400
والسابقة مثلا اتصالات قد تكون في ارض واسعة كون بما كان منبتا  انه قد يكون الانسان في رمال كثيرة يحمل التراب ما كان الصحابة يفعلون هذا ابدا الشيء الثاني ان في الحديث السابق

47
00:24:23.650 --> 00:25:05.750
سلطان فاي رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده ظهورهم  اي ارض يصلي يتطهر منها هذا من الادلة ولكن لو فقد الانسان   اما لوجود بلل ليس فيه ماء كما دل الامر. كيف

48
00:25:08.350 --> 00:25:48.400
لانه المقصود به ان يعنف شيء من التراب اذا كان التراب مجنون لا يقصر غبار مات ما في غبار الارض حتى يخرج اليابس  خمسين مدى رطوبة     وكون الرسول صلى الله عليه وسلم نفض يده

49
00:25:50.500 --> 00:26:22.400
يدل على ان الغبار الكثير لا يوجد يكفي المصيبة ولهذا خفف من الغبار بنفس يدك  كذلك اذا ان الانسان يكون في مكان محبوس فيه ليس عنده ماء ولا تراب  ما في تراب ولكني تحت الحائط

50
00:26:23.050 --> 00:26:52.300
ليس فيني شيء كثير من الناس  وهذا لا ليس ليس صعيدا ليس طيبا قومي يا بت. ولا فيه غبار هذا لا يكفي لكن مثل هذا يقول العلماء انه يصلي حسب حاله ثم اذا وجد الماء وجد تراب يعيد الصلاة

51
00:26:53.100 --> 00:27:28.550
هذا من ابو الشافعي رحمه الله وموائد  ان كان في اعانة الصلاة خلاف بينهم  ثم في هذا دليل على ان التيمم يكون بضربتين واحدة ضربة واحدة لانه ذكر واحد بضربة واحدة

52
00:27:30.050 --> 00:28:01.250
ولكن الاشكال في  انه بدأ بكفين ثم الوجه والمعروف عند العلماء انك في يوم يوم لابد فيه الناس الترتيب ليبدأ بوجهه ثم بكفين بدأت اليمنى او الشمال ولكن السنة ان باليمنى

53
00:28:01.650 --> 00:28:57.900
ولكن كونه يبدأ بالوجه في حبو قبل الاخر هذا لا يكفيه في الوضوء بالاتفاق  وكذلك كيف هنا ذكر في الحديث انه نسخ بكفيه  يعني ليس فيه ترتيب  وان واو لا تكفي الترتيب

54
00:28:59.100 --> 00:29:34.950
وانما تدل على مطلق والاحاديث الاخرى فسرت هذا  يصبح لا اشكال فيه فهو يبدأ بوجهه ثم بجديه لقي ان نعرف كيف الضربة اذا كانت ضربة واحدة وما  عند كثير من العلماء انه لابد من

55
00:29:35.100 --> 00:30:17.850
وعند بعض التابعين انه اودية الثلاث قال واعتذر الوجه واحدة من ذراعين واحدة من وهذا الشأن قول شأن لا دليل عليه  وعند فقهاء الحديث  انه يكفيني ضربة واحدة ولكنه اصابعه بوجهه

56
00:30:19.300 --> 00:30:52.900
وبدون كفيه بدون راحتي اللي تطفيه ويسن ان يحلل   وهذه هي اخوانه في الظربة وفي فهي اما ان تكون اثنتان او واحدة ثلاث ليست مشروعة وفي هذا دليل على ان المسح لا يكرر كالوضوء

57
00:30:53.650 --> 00:31:22.500
الذي يكرر مرتين او ثلاث اما التيمم لا مرة واحدة فقط وانه يكتفى بعضوين فقط سواء كان التيمم بحدث اصغر او لحدث اكبر الحدث الاصغر مثل كون الانسان  ورائحة واكبر مثل الحيض

58
00:31:22.700 --> 00:31:48.900
مثل الجنابة ويكفيه التيمن على صفة واحدة سواء كان ثم يصلي به ما شاء هذا هو الصحيح واذا صلى فيه اجازة ان يقرأ القرآن اذا كان ويعمل ما يعمله بالطهارة الفهمية

59
00:31:49.150 --> 00:32:15.350
هذا هو الصحيح العلماء هو الذي دلت عليه ولكن هذا لا يجوز الا لفاق ذمة ما هو معروف كتاب الله وسنة رسوله والناس في هذا في الحقيقة   تجد هم مثلا

60
00:32:16.250 --> 00:32:53.950
اذا ذهبوا يصنعون الشاي ويغسلون الفناجين     لا يجوز يسمعون من اشياء من الشاي والقهوة وتغسيل ايديهم وتفصيل مثلا وما اشبه ذلك والصلاة تترك. لا يتوضأ له الصلاة الزم منها اذا خافوا على انفسهم من العطش؟ نعم

61
00:32:54.500 --> 00:33:32.300
اما يتركونه لاجل هذه الامور صنع الشاي الاواني ومع الشهداء ذلك اذا حضرت الصلاة قالوا فتيمم وهذا من صلاتهم  بانه عبارة انه واجدين منا معلوم ان  يتطلب اقل اقل مما يتطلبه

62
00:33:33.200 --> 00:34:05.950
واجب على الانسان ان يتقي الله يتق الله ويراقبه فيها كان معه ماء لم يتوفى  ليس معه الا ما يكفيه للشرب  وكذلك لابد من هذا ما صنع الشيعي وغيره هذا لا ينسب الا اذا كان عنده فرد

63
00:34:06.350 --> 00:34:36.050
ايه نعم ولهذا صار اشتاء لانها لو كانت واو وهو جاء ببعض لو كانت واو ليس فيه هنا صار الاشفاف  لابد اذا وجد الماء في اي يوم من الايام وجب عليه ان يغتسل

64
00:34:36.750 --> 00:35:09.000
يعني الجنابة باقية وانما هذا مؤقت وهذا من ادلة التي قال بها من يقول انه مبين وليس راكب   جاء في الحديث فاذا وجدت الماء فمسه جلده اذا وجدت النار  هذا

65
00:35:11.000 --> 00:36:13.250
يتوضأ   كان عليه وسك عنده ماء لا يكفي الا اعوذائنا. يستعمله في اعضاء الوضوء ثم          بالمساجد في البلد   المريض مريض فيه اي شيء يأتي للمسجد وهو من ما يستعمل المرض وين هو في في وجهه في يديه في رجليه

66
00:36:14.450 --> 00:36:32.100
لكن الظاهر ما عاد اعتاد عليها بعض الناس هذا جاهلية ما هي عادة يعني في الحقيقة  يهمه في البلد لا يصح الا لمريض لا يستطيع استعماله ما الذي يأتي يمشي يدخل في المسجد

67
00:36:33.200 --> 00:37:06.350
ما يستطيع يستعمل النار الجرح يغسل الذي ليس فيه جرح. الجرح يطوى عليه  كل شيء اخر ويمسح عليه يمسى عليه اما ان يمتنع من الوضوء بسائر اعضائه لان في مثلا عضو من اعضائه او في بدنه الذي ليس من اعضاء الوضوء فهذا جهل

68
00:37:06.500 --> 00:37:37.150
هذا الشيء الثاني ان الحجارة المصرية لا تبكي صعيد ولا فيها غبار ولا فيها على ما في شيء يشترط ان يكون فيه جار يعلك   اذا لم يحصل هذا لانه مثلا

69
00:37:37.250 --> 00:37:59.000
قال الله جل وعلا فتيمموا صعيد سلف العلماء ما المقصود بالصعيد ومنهم من ترى الصعيد هو وجه الارض هو وجه الارض وجه الارض كله صائم منهم من طرف صعيد قد وصف

70
00:37:59.100 --> 00:38:39.550
لانه طيب لانه طيب على صعيدا طيبا هذا على الخصوصية انه مقصوص من وجه الارض ولابد ان يكون لهذا القيد فائدة فاذا يكون معناه ما كان فيه   فليحضر الموسم الفاقد

71
00:38:39.900 --> 00:39:10.950
لم يجد شيئا في غبار مثل الذي فقد التراب نهائيا. يصلي على حسب حاله وعليه ان يستعمل ما يستطيع استعماله ومن ضرب يديه في هذه ها  اما كنا هذا  عند سائل الفقهاء انه يخترقون الترتيب كما يشترطون الترتيب

72
00:39:11.050 --> 00:39:40.450
الوضوء وهذا يقول ما قصد الترتيب في هذا الحديث لم يكشف التبريد وانما قصد بيان التيمم انه يكتفى بعمرين فقط. واما قوله ثم ما فسد فيها الترتيب قال حدثنا محمد بن شفيق العبدي قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن ابي ما لك عن عبدالرحمن ابن ابزة

73
00:39:40.950 --> 00:40:03.800
قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال انا نكون في المكان الشهر والشهرين. فقال عمر اما انا فلم فكن اصلي حتى اجد الماء قال فقال عمار يا امير المؤمنين اما تذكر رزق كنت انا وانت في الابل؟ فاصابتنا جنابة فاما انا فتمعقت

74
00:40:03.800 --> 00:40:26.450
فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له وقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض ثم نطقهما ثم مسح بهما وجهه ويديه ويديه الى نصف الذراع. فقال عمر يا عمار اتق الله

75
00:40:26.600 --> 00:40:48.050
وقال يا امير المؤمنين ان شئت والله لم اذكره ابدا فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت هذا ثابت في الصحيحين على اننا رضي الله عنه قد نسي

76
00:40:48.300 --> 00:41:22.600
الذي وقع له ولهذا قال له  وفيه ان عقار لما   ببدنه كله. فقالت يعني او كما اجتمعت الدابة  لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم امره بهذا وهذا يدل

77
00:41:22.850 --> 00:41:57.550
نزلت قبل هذه الواقعة انه  فاقد الماء  ولهذا قال بعض العلماء هذا يجوز ان يكون لتكون الاية نزلت اولا بدون تفسير ثم نزل قومه فامسكوا في وجوه خلقهم  لا داعي له

78
00:41:58.300 --> 00:42:23.000
الا اذا تاب وانما عمار رضي الله عنه انه فهم من الاية انا الصنيع في الحدث الاسبق انه يضرب الوجه ثم يمسح الوجه واليدين الاكبر فكانه ما فهمها  ولهذا  التراب

79
00:42:23.050 --> 00:42:44.300
يجب عليه ان يغتسل كما هو معلوم وكأنه رأى انه يجد بيضة على المجرم اذا فقد المال عنهم التراب بدلا فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بانه يكفيه ان يضرب بكفيه ثم يمسح وجهه ويكفيه

80
00:42:44.950 --> 00:43:10.750
وان كان مذنب. وفي هذا انه لا يستعمل القياس مع وجود النص ولا يستعمل الا في اشياء ظاهرة جنتها معروف قياس في الامور الشرعية لا يستعمل الا في ما كانت علته من

81
00:43:11.600 --> 00:43:39.850
ومن هذا ولهذا انكر بعض العلماء استلحان القياس اصلا قال امور على خلاف امتياز فإذا يكون قياس باطل ولكن السقيم  عليه جمهور العلماء قياس الباطل هو ما خالف النفس فهو دليل شرعي. صاروا اليه والادلة على هذا

82
00:43:41.400 --> 00:44:11.400
الى الذراعين قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ذات يوم انظر ماذا فانه لا يذكر الذراعين غيره. اي ان هذا لم يعمل به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن درد عن ابن عبد الرحمن ابن

83
00:44:11.400 --> 00:44:28.850
عن ابيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض فتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث. قال ابو داوود

84
00:44:28.850 --> 00:44:48.850
شعبة عن حصين عن ابي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله الا انه قال لم ينفخ وذكر حسين محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه الى الارض ونفخ. يقصف من الغبار الذي

85
00:44:48.850 --> 00:45:06.950
قال حدثنا محمد قال حدثنا عن سعيد عن قتادة عن عثرة عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابشة عن ابيه عن عمار ابن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم

86
00:45:07.000 --> 00:46:19.050
فامرني صرفة واحدة للوجه والكفين. وهذا وهو نص بانه ضربة واحدة ولكن            ظهور الكتفين ويقتدي على هذا    وهذا هو الذي قبله    وهذا كثيرا ما قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان

87
00:46:19.100 --> 00:46:35.050
قال سئل قتادة عن التيمم في السفر وقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبدالرحمن ابن ابزة عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين

88
00:46:35.650 --> 00:47:20.500
او هو وحيد قال ابو داوود رحمه الله باب التيمم في الحضر في الحذر يعني  لا يكون الا لعذر  المريض لا يستطيع استعماله على جنب  لان التيمم سم  قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليل

89
00:47:20.600 --> 00:47:38.550
قال اخبرنا ابي انجتني عن جعفر ابن ربيعة عن عبدالرحمن ابن هرموز عن عمير المولى ابن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:47:38.650 --> 00:48:00.350
حتى دخلنا على ابي الجهيب انا ابي الجهيم ابن الحارث ابن السمة ابن السمة الانصاري فقال ابو سهيل اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام

91
00:48:00.500 --> 00:48:24.550
حتى اتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ولكن مثل هذا لا يصلى به صلاة ولا لو سواء كانت الصلاة نفلا او فرضا ولا يستباح به ما كان ممنوعا

92
00:48:25.150 --> 00:48:49.900
وانما هذا للتخفيف انت فين يا محمد وقد جاء تعليم ذلك لانه قال كرهت ان اذكر الله على غير طفاء ويكون على ان لفظ السلام اثم لله جل وعلا قال حدثنا احمد ابن ابراهيم الموصلي

93
00:48:50.000 --> 00:49:12.800
ابو علي قال اخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال اخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة الى ابن في حاجة الى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته فكان من حديثه يومئذ ان قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من

94
00:49:12.800 --> 00:49:28.300
وقد خرج من غائط او فسلم عليه فلم يرد عليك حتى اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح فيهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعه

95
00:49:28.300 --> 00:49:51.250
اي ثم رد على الرجل السلام وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر. قال ابو داوود سمعت احمد بن حنبل بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داشة قال ابو داوود لم يتابع محمد ابن ثابت في

96
00:49:51.250 --> 00:50:17.600
هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورووه فعل ابن عمر  يدل على  من المقبل اذا اراد ان يذكر الله جل وعلا لكن هذا في الهوا في في البلد. لان التيمم سهل. اكماله

97
00:50:17.950 --> 00:50:39.050
ولكن لا يجوز له ان يصلي بهذا ولا ان يستبيح به ما يستغاث في الطهارة  انه غير فاقد مني. قال حدثنا جعفر بن مسافر. قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال حدثنا حيوة بن شريف عن

98
00:50:39.050 --> 00:50:57.150
ان نافعا خصصه عن ابن عمر قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى اقبل على الخائط فوضع يده على الحائط

99
00:50:57.250 --> 00:51:17.400
ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام لان الجدار من طين الجدر من طين والطين فيه قال ابو داوود رحمه الله باب يتيمم

100
00:51:17.450 --> 00:51:40.800
الذنوب يعني يكفيه تيمم اذا كان صعب جدا مما التيمم الاطفال. ولا يلزمه  قال حدثنا عمرو بن عوف قال اخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحداء عن ابي قلابة حاء قال وحدثنا

101
00:51:40.800 --> 00:51:59.150
مسدس قال اخبرنا خالد يعني بن عبدالله الواسطي عن خالد بن حثان عن ابي قلابة عن عمرو بن  عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر

102
00:51:59.250 --> 00:52:19.650
فيها وبدوت الى الربدة وكانت تصيبني الجنابة فانفث الخمس والست واتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو برش فسكت فقال ثكلتك امك يا ابا ذر لامك الويل فدعا لي بجارية سوداء

103
00:52:19.800 --> 00:52:42.450
فجاءت بعش فيه ماء وسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت. فكأني القيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين. فاذا وجدت الماء فامسه جلدك. فان ذلك طيب

104
00:52:42.500 --> 00:53:00.700
قوله فاجتمعت غنيمة هنا تكليم وتسطير غنم وقوله فقال لابي ذر افت بها يعني اذهب للبدو. والبدو ما كان خلاف الحوض  وقد جاء