الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى من سار على نهجي واختفى اثره ليوم الدين وبعد نبدأ درسنا في نيل المعارك في شرح دليل الطالب لتغلبي رحمه الله تعالى حيث كنا قد وقفنا على باب صلاة الجمعة فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه. ولنا ولوالدينا المسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف عاقل. لان الاسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا على صبي حر لان العبد مملوك المنفعة. محبوس على سيده. لا عذر له مما تقدم وكذا تجب على مسافر لا يباح له القصر كقصر سفره او لعصيانه بسفره وتجب على مقيم خارج البلد اذا كان بينهما اي المسافر والمقيم خارج البلد وبين الجمعة اي بينه وبين موضعها من منارة نصا وقت فعلها فارسخ فاقل تقريبا ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر. وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليك ولا تجب على عبد ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى. ومن حضرها اي الجمعة منهم اي من العبد والمبعض المرأة والخنث اجزأته عن صلاة الظهر. لان اسقاط الجمعة عنهم تخفيف فاذا حضرها احد منهم اجزأته ولم يحسب هو اي من ذكر من العبد وما عطف عليه. ولا يحسب من ليس من اهل البلد من الاربعين. ولا تصح وامامتهم اي العبد وما عطف عليه والغريب فيها اي الجمعة صلاة الجمعة كما تعلمون من اعظم الصلوات التي خص الله بها هذه الامة من حيث الصلاة نفسها ومن حيث وقتها ومن حيث فضلها حتى ان الله جل وعلا ذكرها في القرآن باية مختصة وفي سورة باسمها على وجه الخصوص وهي سورة الجمعة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله والمسلم عليه ان يجعل يوم الجمعة يوما لله تبارك وتعالى ستة ايام لنفسه واهله وشغله يجعل يوما واحدا يبكر في الجمعة يجلس في المسجد يذكر الله تعالى يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم يحضر الخطبة بقلب خاشع يقرأ سورة الكهف حتى تغرب الشمس من يوم الجمعة وهو في هذه الفضائل وشروط وجوب الجمعة قد نص القرآن على بعض هذه الشؤون. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ونعلم ان من ليس بمسلم فلا تصح منه الجمعة وان صلاها واذا كانت الجمعة لا تصح منه فمن باب اولى انه لا يحسب وجوده كعدمه سواء لا في العدد ولا في الحضور ولا في الكثرة ولا غير ذلك ولهذا قال المصنف تجب على كل ذكر اما الانثى فبالاتفاق ليس عليها جمعة ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام كان في عهده النساء واكثرهن لا يحضرن الجمعة والجماعة وما علمنا منه انه ذكرهن بعقاب وانما ذكر الرجال بالعقاب فقال لقد هممت ان امر رجلا فيؤم الناس اذهب الى الذين يتخلفون عن الجمعة وفي بعض الروايات والجماعة بعض الروايات عن الجماعة والجمعة فاضرب احرق عليهم بيوتهم هذا خاص بالذكور وقال مكلف مكلف اسم مفعول والمكلف المقصود به هنا هو الذي عنده يعني شرط التكليف. فمثلا العبد ليس مكلفا في بعض الامور والصبي الصغير وان كان ذكرا ليس مكلفا في بعض الامور ومنها الجمعة اذا مكلف يعني بالغ فاخرج الذكر المسلم غير البالغ لان جريان القلم انما هو البلوغ عاقل فخرج المجنون والمعتوم قوله حر حر هذا الشرط هو الخامس تجب على ذكر مسلم مكلف عاقل حر فلو كان عبدا جمهور العلماء ان العبد ليس مخاطب لا بالجمعة ولا بالجماعة مخاطب بالصلاة فقط مخاطب ايش؟ بالصلاة. فلو صلاها في بيت سيده بارض سيده في شغل سيده اجزأته في ذلك ولكن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء فيما اذا سمع فيما اذا سمع ولم يكن مشغولا بعمل شيء. هل يجب عليه ان يجيب او لا الجمهور قالوا لا يجوز ما دام انه لانه ملك لسيدي يمكن في اي لحظة ان يأمره وينهى ولا نعلم من حيث السيرة العملية وهي من اقوى الادلة من اقوى الادلة السيرة العملية لا نعلم من حيث السيرة العملية ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر او يحث العبيد على الجمعة والجماعة قال لا عذر له لان هناك اعذار كما سبق في باب صلاة الجماعة كل عذر هذه قاعدة احفظها كل عذر مبيح لترك الجماعة هو عذر مبيح لترك الجماعة الجمعة لماذا؟ لان الجمعة لا تتأتى الا بالجمع فلو ان رجلا كان مطلوبا من غريمه فخاف انه اذا حضر وصلى بعد المغرب يمسكه يوديه الحاكم ويسجنه فهو خايف فيجوز ان يصلي في بيته المغرب والعشاء. وهكذا لو جاءت الجمعة هذا معنى لا عذر له. اي ليس من اهل الاعذار الذين يباح لهم ترك الجماعة ومتى ما ابيح له ترك الجماعة ابيح له ترك الجمعة كالمريض مثلا كالمريض مثلا وهو لم يذكرهن المريض لانه دخل في قوله لا عذر لهم لان المريض له عذر وهكذا شغلوا بالمريض سواء كان طبيبا او كان مصاحبا مرافقا فمثلا انسان مع ابيه المستشفى لا يستطيع ان يتركه واذن لصلاة الجمعة اذا له عذر في ترك الجمعة وانظروا الى عظمة هذا الدين وسماحه قال كذا على مسافر لا يباح له القصر يعلمون ان الحنابل ومعهم بعض الفقهاء يرون ان المباحات او الرخص انما تكون لمن ليس واقعا في معصية فمن كان واقعا في معصية فانه لا يباح له المباح ولا تباح له الرخص وهذا يدلنا على وجوب ان الانسان يتوب من الكبائر مثلا لو ان انسان سافر ليشرب الخمر عياذا بالله الكويت ولله الحمد ما فيها خمور محرم واللي يبي يسوي الخمر يحصلها بطريقة صعبة قال انا بسافر بشرب الخمر عياذا بالله هذا لا يجوز له لا ان يقصر الصلاة ولا ان يجمع الصلاة ولا ان يترك الجمعة بحجة السفر وذلك لان الله جل وعلا انما اباح الرخص توسعة على اهل الطاعة وليس توسعة على اهل المعصية واضح هذا وهذا القول له وجه قال على مسافر لا يباح له القصر لو ان انسان لا يباح له القصر مثل ما قلنا كالسفر للمعصية او كمسافر لا يباح له القصر مثل ماذا مثل انسان سافر من بلد الى بلد اخر له زوجة فيها له ارض فيها له حلال فيها يعني مثلا انسان له البيتين بيت في الكويت بيت في الرياض بيت في الكويت بيت في المدينة اذا وصل بيته في المدينة ما هو من اهل السفر وان كان هو عندنا يسمى مسافرا لكنه لا يباح له القصر وهكذا لو سافر مسافة دون القصر مسافة دون القصر وقد سبق في صلاة المسافرين بينا ان المعتبر في السفر ثلاثة امور تذكرون هذا ولا لا؟ نية السفر عرف السفر مسافة السفر نية السفر انه يقول انا مسافر عرف السفر ان هذا في العرف سفر مثل عندنا بالكويت. الان لو واحد راح من صباح الاحمد للعبد ربا يعتبر سفر في العرف وعرف السفر معتبر الثالث المسافة ان يكون تكون المسافة اكثر من يعني ثمانين او اثنين وثمانين كيلو قال وتجب على مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وهذه ايضا قضية مهمة جدا اذا كان المقيم خارج البلد اه بينه اذا كان بينهما وبين الجمعة اي بين المقيم او المسافر الذي لا يباح له القصر بينه وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل فعليه ان يعني اه يأتي وبعض الفقهاء رحمهم الله يقولون لا ليس العبرة ليس العبرة بالفراسة العبرة انه لو تحرك بعد دخول الوقت يمكنه ادراك الجمعة فليتحرك سواء بسير قدمه لم يكن له دابة او على دابته اذا كانت له داب يعني تعلمون ان وقت الجمعة عند الحنابلة من متى؟ من طلوع الشمس قيدا ربح عند الحنابلة من طلوع الشمس قدر رمح وفرظنا فرظنا ان الجمعة تؤدى الساعة العاشرة او الحادية عشر او الثانية عشر فاذا هو تحرك بقدميه ان لم تكن له دابة يدرك الجمعة قالوا اذا يمشي ومن اهل العلم من قال على الدابة وعلى كل حال فالفرسخ ميل. الفرسخ ميل وهو يعني مدة زمانية في عرف السلف ليس كاميالنا الموجودة في هذا العرف آآ الميل فيه عرف السلف هو تقريبا اه ما يقارب سبعة كيلو خمسة كيلو بهذا الحد المسافة قال تجب على مقيم خارج البلد وبين الجمعة. يعني يسعى له. انسان مثلا في مزرعته في وفرة وفي طرف من الوفرة في مسجد جمعة. ما يجي يقول انا ماني من اهل الجمعة بعيد عني المسجد يركب سيارته ويمشي قال ولا تجب على من يباح له القصر. وهذه مسألة ايضا اه لابد ان نفهم مواضع الاتفاق من ليس اهلا للجمعة كالمرأة والعبد وغيره لا تجب عليه الجمعة وهكذا لو كان اهلا للجمعة ولكن له عذر في القصر او عذر في ترك الجماعة فلا تجب هذه الجمعة اذا لا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر كالمسافر سفرا مباح وما دام لا تجب عليه لا يجب عليه ان يكمل لغيره اه هذه مسألة ايضا مهمة يعني مثلا صورة المسألة لو كان هناك آآ في مكان ما في قرية ما كان هناك اربعين شخص ويؤدون الجمعة وفي يوم الجمعة مات احد الاربعين على المذهب لا تجب عليه يوم الجمعة. يصلون الظهر جلسوا في المسجد قالوا حنا تسعة وثلاثين شخص خلونا نجيب مسافر يكمل لنا الاربعين طيب المسافر لا يكمل به الاربعين لا يكمل به اربعين فلو طلبوه ما يلزمه ان يكمل لهم الاربعين لو كانوا يرون انه يمكن ان يكمل بالاربعين ولا تجب على عبد وهذا واضح سبق ان ذكرنا ولا مباح عظيم. ليش المبعظ هو الذي اعتق سيده بعظه وبقي بعظ قال انت نصك حر والنص الثاني حر بشرط انك تجيب لي الف دينار هذا يسمى مبعض او المبعض الذي بعظه لشخص وبعظه لشخص فاعتقه احدهم وبقي الاخر لم يعتق مثلا حتى تسري عن الاخر فهو مبعظ فالمبعض عبد ولو بقي من مكاتبته دينار فلا تجب عليه الجمعة. ولا امرأة وهذا كما ذكرت بالاتفاق ومن حضرها منهم ها العبد او المرأة فلو حضروا الجمعة اجزأت عنه الجمعة وهذه مسألة ايضا مهمة تنتبه لها لان بعض الاشياء قد لا تكون واجبة لكنك اذا فعلتها اسقط عنك الواجب الان الجمعة ليس بواجب على المسافر الواجب على المسافر ان يصلي الظهر الجمعة ليست بواجبة على المرأة. لكنها لو صلت الجمعة اسقطت عنها اربع ركعات. ايش الظهر وكل من لم تكن الجمعة في حقه واجبة فانه يجب عليه ان يصلي الظهر يجب عليه ان يصلي الظهر اربعا ان كان مقيما وركعتين ان كان مسافرا سفرا مباحا ولكن لو حظر وجهت عنهم الجمعة ولم يحسب هو ها ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. لا هو ولا المسافرين الذين قدموا الى اهل البلد لا يحسبون من الارض وش سالفة الاربعين؟ مو اربعين علي بابا اربعين اربعين الذين بهم تجب الجمعة وهذا مشهور هي المذهب عند من يرى العدد طبعا هذا هو المذهب عند الحنابلة كما سيأتي في شروط الصحة قال ولا تصح امامتهم فيها. اي العبد العبد لا تصح امامته في الجمعة وهكذا المبعض وهكذا المرأة طيب والمسافر انتبه لها المسافر اذا صلى الجمعة ركعتين هو قطعا عليه ركعتين لكن لو صلى ركعتين الحاضرين الجمعة على المذهب لا تصح صلاته ولا صلاته لكن لو صلى مقتديا صحت صلاته وصلاته ما دام فوق الارض ولذلك اذا سافر الانسان وقدم في الجمعة ينبغي ان لا يتقدم خروجا من ايش؟ الخلاف وان كان هو لا يرى ذلك كما سيأتي ترجيح هذه المسألة. نعم قال رحمه الله وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط ليس منها ابن الامام احدها الوقت لانها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية المفروضات. وهو اي الوقت اي وقت الجمعة من اول وقت العيد نص عليه الى اخر وقت الظهر لان الجمعة واقعة موقع الظهر فوجب الحاقها بالظهر لما بينهما من المشابهة وتجب الجمعة بالزوال لان ما قبله وقت جواز. وفعلها بعده اي الزوال افضل. من فعلها قبل الزوال خروجا من الخلاف ولان الناس يجتمعون اليها عند الزوال فلو انتظروا الابراد شق عليهم. الثاني من شروط صحة الجمعة ان تكون بقرية. مبنية بما جرت اعادة اهلها به ولو من قصب او حجر او خشب يستوطنها اربعون رجلا ولو بالامام من اهل وجوبها استيطان اقامة لا يظعنون اي لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء لان ذلك هو الاستيطان. وتصح صلاة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر لا فيما بعد عن البنيان لشبه اذا بالمسافرين. ولا يتم ولا يتيمم ولا يتمم عدد من كان متقاربا عدد من مكانين. نعم. يعني قريتين متقاربين. نعم. احسن الله اليك ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي. ولا يشترط للجمعة النصف الثالث من شروط صحة الجمعة حضور اربعين ممن تجب عليهم الجمعة صلاتها وخطبتها ولو كان فيهم خرس او صمم لا كلهم. فان نقصوا اي نقص الاربعون قبل اتمامها اي الجمعة استأنفوا ظهرا لان العدد شرط فاعتبر. فاعتبر في جميعها كالطهارة ان لم ان لم ان لم تمكن اعادتها جمعة شروطها وان بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم اتم بهم الامام جمعة الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين على الصلاة بدل ركعتين. لا من الظهر لان الجمعة ليست بدلا من الظهر. وانما هي فرض مستقر اذا شرطوا لصحة الجمعة شروطا. ذكر المصنف ها هنا الاربعة اشهر طبعا باتفاق العلماء باتفاق العلماء ان الوقت شرطا لكن اختلفوا في الوقت وبالاتفاق العلماء ايضا ان الجمعة لا تكون الا بقرية واختلفوا في تعريف القلب وباتفاق العلماء ان العدد شرط واختلفوا في العدد اذا الشروط من حيث الجملة فيها اتفاق وانما من حيث التفصيل فيها خلاف اول الخلاف هل يشترط للجمعة اذن الامام او لا يشترط المذهب انه لا يشترى وهو المرجح عند الشافعي والحنفية ورواية عن الامام احمد انه لا تقام الجمعة الا باذن حتى لا يتم تفرقة المساجد لذلك في بعض الدول اليوم مثل السعودية البحرين حتى اظن الامارات وقطر مسجد الجمعة لما يفتح لازم يكون يا حكم قضاء او حكم افتاء ما هو على طول يصون الجمعة وعلى كل حال هل اذن الامام شرطا في صحة الجمعة يعني في فرق بين لما نقول اذن الامام شرط في صحة الجمعة وبين لما نقول لا تقام الا باذني في فرق بين المشهد. ما لما نقول شرط في صحة الجمعة معناها لو ما استأذنوا ما تصح لكن اذا قلنا يستأذن الامام لاداء لصلاة الجمعة معناها من الواجبات المستقلة وليست شرع والاظهر والله اعلم انه اذا كان في البلد امام وحاكم فان اذنه معتبر ولكن ليس شرطا اذنه معتبر وليس شرطا. اولا لان النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته كان اصحابه اذا ارادوا بناء مسجد ماذا يفعلون اه يستأذنون يستأذنون منه وقد جاء في الصحيحين عن آآ ما لك آآ لما كبر سنه واصيب بعينيه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ان يأتي الى داره فيصلي في مكان يتخذه مسجدا وتعلمون ان آآ المنافقين لما اتخذوا مسجد الضرار والنبي عليه الصلاة والسلام مسافر هل حصل الاذن ولا ما حصل ما حصل فلما رجع نهاه الله ان يقيم فيه وامره بانه قال الشرط الاول احدها الوقت. وهذا بالاتفاق كما ذكرت جمهور العلماء ان وقت الجمعة وقت الظهر اذا من الزوال الى دخول وقت صلاة العصر جمهور العلماء الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن الامام احمد والمذهب عند الحنابلة ان وقت الجمعة وقت العيد اذا وقت العيد معناته من طلوع الشمس قيد رمح الى اذان العصر هذا وقت العيد عنده فهو متسع لكنهم يرون انه الافظل ان تؤدى صلاة الجمعة عند الزوال مباشرة. ولذلك كان الشيخ ابن جراح رحمة الله عليه الى وقت وفاته. كان يخطب الجمعة قبل الزوال. اذا ما انتهى من الخطبة يكون دخل وقت الزوال ويصلي بالناس في اولي الوقت الشرط الثاني قال ان تكون بقرية يعني التقري المقصود بالقرية التقري وليس المقصود بالقرية البنيان. بمعنى لو كان الناس قارين في بيوت من خوص او قارين في بيوت من شعر او قارين في الشنكو مثلا لا لا يختلف الحكم تقام فيهم الجمعة والجمع لكن لو كانوا غير قارين كالغجر مثلا او الاعراب الرحل او الذين يتتبعون قطر الماء او رعيان الغنم والابل الذين اه يضعون خيامهم في اماكن ثم يرتحلون عنها اذا المقصود الشرط الثاني التقري والشرط الثالث ان يكون في هذه القرية اربعون رجلا ذكرا من اهلها اربعون رجلا ذكرا من اهله هذا هو المذهب وبعض الفقهاء ذكروا شروط اخرى كثيرة الذي يظهر والله اعلم ان الراجح هو الرواية الاخرى عن الامام احمد ذكرها ابن قدامة في المغني ان الجمعة تقام ثلاثة واحد يخطب واحد يؤذن والاخر جالس ثم يستمع اثنان والخطيب او الامام هو الثالث الذي يظهر ان هذا هو الراجح ما داموا في قرية ولو كانوا ثلاثة يقيمها وجاء هذا في بعض الروايات لكن في التصحيح والتضعيف اختلاف ما كان ثلاثة مكان لم يقيموا جمعة الا استحوذ عليهم الشيطان صح بعض اهل العلم هذا الحل ومنهم الامام ابو داوود ولخطورة ترك الجمعة فان من ترك ثلاثة جمع متتاليا طبي على قلبه هذا امر خطير طيب اذا كانوا في قرية في السجن مثلا هل له من يقيم الجمعة؟ نعم لهم ان يقيموا الجمعة طيب لو كانوا في قرية لكن في شركة ما في مسجد هل لهم ان يقيموا جمعة ام المسجد شرط الحلال جمع من الفقهاء يرون الشرطية المسجد شرطية مكان العبادة والحنفية وفي آآ المذهب ان المسجد ليس بشرط وهذا هو الصحيح. ولهذا قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لو قالوا المسجد فيه اصلاح مسجد القرية نصلي بجوار المسجد في الصحراء ما في بأس لكن بشرط ان يكون قريبا ملاصقا للبنيان بنيان حتى لا يكونوا مشابهين للمسافرين لكن اذا كانت هناك قرية فيها المذهب قرية فيها ثلاثون رجل وقرية فيها عشرون لا يجتمعون لاقامة الجمعة فلو اجتمعوا ما صحت منهم الجمعة على المذهب لان الشرط عندهم ان اهل القرية الواحدة يكونوا اربعين وغنشوف فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا وهنا انبه على امر وقع في بعظ البلدان المسلمين مع الاسف وهي من البدع ولا ريب انهم يصلون الجمعة ثم بعد الجمعة يقاد تقام الصلاة ويصلون ظهرا ليش؟ قالوا خش ان تكون الشروط غير متوفرة. هذا من البدع والمحدثات من وساوس الشيطان يجب ترك هذا الامر حتى لو فرضنا ان الشروط غير متوفرة فالله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها الشرط الرابع قال تقدم خطبتين اذا لو ان الخطيب ها خطب خطبة ثم مرض فلم يخطب الخطبة الثانية واقام الصلاة لم تصح الجمعة لان الخطبتين شرط في صحة فاذا خطب ومرظ او توقف صوته يقوم المؤذن او شخص اخر يخطب خطبة اخرى ثم يصلي بهم الخطبتان شرط طيب اذا اخطأ كيف اخطأ خطب خطبة ثم ظن انه خطب خطبتين والناس ما عندهم علم فنزل وصلى بهم بعد الصلاة قال له شخص يا شيخ خطبت خطبة واحدة وهو عنده علم انه لا تجزئ الجمعة الا بخطبتين فيقوم ويخطب خطبة اخرى او يخطب خطبتين ويعيد الجمعة هذه صورة المسألة لكن هذه الخطبة حتى تكون صحيحة مقبولة مؤدية للشرط لها شروط. ما هي شروط خطبة او خطبتي العيد نعم قال رحمه الله من شرط صحتهما اي الخطبتين خمسة اشياء. الاول الوقت فلا تصح واحدة منهما قبل الوقت لما تقدم فانهما بذلوا ركعتين والثاني النية قاله في الفنون قال في الفروع وهو ظاهر كلام غيره انتهى. والثالث وقوعهما اي الخطبتين حضرا فلو كان بسفينة اربعون رجلا من اهل وجوبها مسافرين من قرية واحدة. فلما قربوا من قريتهم في وقت الجمعة خطبهم احد ولم يصلوا الى القرية حتى فرغ من خطبتين استأنفهما لوقوعهما في السفر. والرابع حضور الاربعين فاكثر من اهل القرية بالامام. والخامس ان يكون الخطيب ممن تصح امامته فيها بما تقدم من انهما بذلوا ان بدل عن ركعتين. طبعا بالنسبة لشروط الخطبتين اه هي اولا هل هل الخطبتان نعم عند الجمهور الجمهور اشترطوا العدد لكن آآ منهم من قال اربعين منهم من قال مئة عرفت؟ منهم من قال ستين لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا بدل عن الركعتين او انهما شرطان مستقلان ان قلنا الخطبة الاولى والثانية شرطان مستقلان للجمعة فهذه يترتب عليها احكام وان قلنا بدل عن الركعتين يترتب عليها احكام من هذه الاحكام مثلا على سبيل اه الاختصار وليس على سبيل التطويل. لو قلنا شرطان لخطبة الجمعة غير بدلين عن الركعتين معناها لو خطب الخطبتين ثم اخر عن الصلاة ثم قام الصلاة وصلى صحت الصلاة ولو وجد الفاصل لكن اذا قلنا بدل عن الركعتين فلا بد من وصلهما بالصلاة ولا يجوز فصلهما لا باستفتاء ولا بجلوس ولا باكل ولا بشرب ولا بغير ذلك هذه صورة المسح ومن قال الخطبة من قال الخطبتان بدل عن الركعتين هنا يعني انه في الصلاة ولهذا معناته حتى الخطيب اذا نحنح وكحكح ها ما يصير يشرب ماي لانها في الصلاة بدلا عن ركعتين هذه صورة المسألة على كل حال يعني الراجح والله اعلم ان الخطبتان ان الخطبتين شرطان مستقلان كسائر الشروط قال الاول الوقت وهذا واضح انه لابد ان تكون خطبة الجمعة في وقت صلاة الجمعة الثانية النية اي بمعنى يخطب ونيته ان الخطبة للجمعة ما يخطب نيته انه يتعلم الخطابة مثلا لو اقام الامام شخصا ولدا قال اخطب لنا اليوم. نسمع منك كيف تخطب؟ فخطب خطبة ابهر الناس فقال للناس خلاص هذي الخطبة تكفي لانها احسن مني نقول له لا بنية الجمعة ما كانت موجودة هذه صورة المسألة الشرط الثالث وقوعهما حظرا. والشارح ذكر صورة ذلك رابعا حضور الاربعين للخطبة بالامام يعني بمعنى لو انه اه ابتدأ وكان الحضور خمسة وثلاثين ثم صاروا ستة وثلاثين صاروا سبعة وثلاثين ثم قبل ان يبدأوا بالصلاة صاروا اربعين. هذه لا تجزئ. لابد ان يكون ابتداء الخطبة مع الاربعين عند من يرى شرطية ايش؟ العدد طيب شخص ما حضر الخطبة؟ هل له الجمعة؟ الجواب؟ نعم بالاجماع بالاجماع ليس من شرط صحة الجمعة كما مر معنا في الشروط الاربعة ليس من شرط صحة الجمعة حضور الخطبتين وهذا يؤكد ان الخطبتين ليست بدلا عن الركعتين اذ لو كان كذلك لما صحت صلاة من لم يحضر الخطبتين واضح هذا ولا لا على كل حال الخلاف طويل بين الفقهاء قال الشرط الخامس ان يكون ممن تصح امامته في ان يكون الخطيب ممن تصح امامته فيها فلو كانت الخطبة من مسافر على المذهب لا تصح الجمعة والجماعة وهذه مسألة مهمة قد نبهنا عليها بعض مشايخنا قالوا اذا سافرت لا تخطب الجمعة الا ان تكون مقيما. ولا تصلي بالناس للجمعة الا تكون مقيما على خروجا من الخلاف. والراجح والراجح ان خطبته تصح حتى لو كان ممن ليس من اهل الجمعة وتصح ايضا الصلاة. صلاة الجمعة مما ليس من اهل الجمعة وبناء على هذا فان بعض مشايخنا اذا سافر يصلي بالناس الجمعة ويخطب بهم الجمعة. لكن كما ذكرت خروجا من الخلاف لترك ذلك اولى. نعم قال رحمه الله واركانهما اي اركان الخطبتين ستة الاول حمد الله تعالى وهو قول الخاطب الحمدلله وثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله تعالى افتقرت الى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالاذان يتعين لفظ الصلاة. قال في المبدع او يشهد انه عبد الله ورسوله وثالث القراءة اية كاملة من كتاب الله تعالى قال احمد يقرأ ما شاء قال ابن المعالي لو قرأ اية لا تستقل بمعنى او كقوله تعالى ثم نظر ومدهامتان لم يكفيك. والرابع الوصية بتقوى الله عز وجل بانه المقصود ولا يتعين والوصية واقلها اتقوا الله او اطيعوا الله ونحوه. قال الشيخ لابد ان يحرك القلوب ويبعث بها الى الخير فلو اقتصر على اطيعوا الله واجتنبوا معاصيه. فالاظهر الا يكفيك. قاله في المبدع والخامس موالاتهما اي جميع وتجمع الصلاة ولا يفصل بين اجزاء الخطبتين ولا بين احداهما وبين الاخرى ولا بين الخطبتين وبين الصلاة. والسادس الجهر بالخطبة بحيث يسمع يسمع الخطيب بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر للجمعة يسمع الخطيب الادب من اسمى والتشكيل ما عليك من التشكيل والسادس الجهر بالخطبتين بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر للجمعة احسان. وهو اربعون من اهل وجوبها حيث لا مانع يمنعهم سماعه من نوم او غفلة او صمم بعضهم لا كلهم. فان لم يسمعوا لخفض صوته او بعدهم عن لم تصح وتستحب لا هو هو يريد ان العدد يسمعون صوته طيب ليش الاجابة بعد كلمة الجار؟ في اشكالية نعم وتستحب البداءة بالحمد لله ثم بالثناء ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الموعظة فانك ساجزأ. يبطلهما كلام محرم في اثنائهما ولو كان يسيرا. وهي بغير العربية كقراءة نعم اه اما اركان الخطبتين فذكر المصنف انها ستة وهذه الاركان متفق على جمهورها مثل الحمد حمد الله تعالى. لو قال ان الحمد لله كافر لو قال الحمد لله فقط ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان بصيغة الواردة او بالصيغ المختصرة التي فيها امتثال امر القرآن لو قال والصلاة والسلام على رسول الله. او اللهم صلي وسلم على نبينا محمد لاجزأ الثالث قراءة اية فلو كانت قراءة اية واحدة مفيدة بنفسها في الاستقلال لان هناك بعض الايات لها ارتباط بما بعدها وما قبلها فلا تفيد في نفسها مثل ثم نظر فانها لا تفيد بنفسها معنى مستقل لانها مرتبطة بما قبلها وما بعدها لكن اية كاملة مثل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون مثلا الشرط آآ الركن الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل سواء كانت هذه الوصية بلفظ التقوى او بمعنى بلفظ التقوى كقوله اتقوا الله فلتتقوا الله فلنتق الله او بمعناه فلنطع الله عز وجل ولنخف منه ولنجتنب محارمه فانه يرانا ونحو ذلك وقوله قال الشيخ لابد ان يحرك القلوب الى اخره المقصود به من؟ شيخ الاسلام ابن تيمية الشارح اذا قال قال الشيخ يقصد شيخ الاسلام الدين الركن الخامس موالاتهما. ما يكون هناك فاصل بين الخطبتين. يعني لو خطب الخطبة الاولى ثم نزل وذهب وجدد وضوءه ما تصح لا بد من الموالاة بين الخطبتين يجلس بينهما بفاصل قصير لا بأس لكنني يطول لا قال موالاتهما مع الصلاة. هذه القضية ايضا مهمة. لان عندهم ايش؟ انها بدل عن الركعتين السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر الخطيبا او يسمع الخطيب العدد المعتبر وآآ رجحنا ان خطبة ليست بدلا عن الركعتين ورجحنا ايضا ان العدد ليس هو معتبر الاربع بل لو كانوا اه ثلاثة واحد يخطب واثنان واحد يؤذن والثاني جالس لا اجزاء ذلك. نعم اما قول هنا وهي بغير العربية كقراءة هذه ايضا مهمة جدا يعني لو خطب الانسان بغير العربية فلا بد ان يأتي باركان الخطبة بالعربية يعني مثلا لما يخطب بالفارسية اقل شي يبدأ الخطبة بايش؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق وتقاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد بعد ذلك ها يقول بالانجليزية بالتركية بالعربية ما غير العربية ما شاء. نعم قال رحمه الله وسننهما اي سنن الخطبتين الطهارة من الحدث فتجزئ خطبة الجنب نصا لان تحريم بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة وستر العورة وازالة النجاسة والدعاء للمسلمين وان يتولاهما مع الصلاة في واحد فلو خطب الثانية غير الذي خطب الاولى اجزأت الاماني والاقامة. ومما يسن للخطيب رفع الصوت بهما اي الخطوتين حسب الطاقة اي طاقته. لانه ابلغ في الاعلام ويسن ان يخطب قائما وان يكون على مرتفع عند منبر او غيره ان يكون عن يمين عن يميني مستقبل القبلة بالمحراب ويسن ان يكون معتمدا على في انه قوس او عصا لانه امكن له واشارة الى ان الدين فتح به قال في الفروع ويتوجه باليسر والاخرى بحرف المنبر. ويسن ان يجلس بينهما اي بين الخطبتين شيئا قليلا. قال في التلخيص بقدر سورة الاخلاص حتى يؤذن فان ابى ان يجلس فصل بينهما بسكتة قدر جلوسه اه او خطب جالسا فصل بينه هما بسكتة لانه ليس في الجلسة ذكر مشروع. وسنة للخطيب قصرهما اي الخطبتين وكون الثانية لان قصر الخطبة اقرب الى قبولها وعدم السآمة لها. ولا بأس ان يخطب من صحيفة ودعاؤه عقب صعوده لا اصل له طبعا السنن الخطبة اي مستحباتها ومندوباتها كون الخطيب يكون على طهارة حتى لا يضطر ليذهب ويأتي اخر ويخطب مكانه. ولانه في عبادة وايضا من سنن الخطبة رفع الصوت وايضا ستر العورة ازالة النجاسة الدعاء للمسلمين سواء كان الدعاء في اول الخطبة او في الخطبة الثانية الامر واسع وان يتولاهما مع الصلاة واحد هذه من السنن وليس من الشروط وان يخطب قائما على مكان مرتفع او على مرتفع على ما شيء يرفعه كمنبر ونحوه ويستحب ان تكون ويستحب ان يكون المنبر عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب. لذلك انتم اليوم اذا دخلتم اي مسجد تجدون في الغالب ان المنابر على يمين من يستقبل القبلة لان منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان على يمين من يستقبل القبلة ويسن للخطيب ان يعتمد على سيفه او قوس او عصا او كما قال هنا او حرف المنبر طرفه يستند ويستند بيده اليسرى هذا هو الاوجه كما قاله في الفروع ابن مفلح رحمه الله تعالى اما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على منبره وبيده قوس او عصا او سيف هذا مشهور وكانت العرب من شأنهم قبل الاسلام. اذا اراد احدهم ان يخطب ان يخطب يخطب وبيده عصا او قف او قوس ويجلس بين الخطبتين قليلا بقدر سورة الاخلاص ويكون اقل من ذلك لكن لا يطيل الجلوس حتى لا يحصل فاصل كثير وجلوسه حتى يؤذن اذا قام يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يجلس حتى ينتهي المؤذن من الاذى فان ابى ان يجلس فصل بينهما بستة قدر الجلوس لو ان كان مهو قادر يجلس مريظ مثلا شلون يفصل بين الخطبتين يفصل بين الخطبتين بسكوت يفصل بين الخطبتين بسكوت ويظل واقفا ثم يرجع يريد كانه يريد ان يخطب من جديد قال وسن قصرهما لحديث ان من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته والناس عند الالقاء المحظ وهم على الاسئلة ومع الدروس والكتابة عند الالقاء المحض لا يستطيعون اذا زاد الكلام عن عشر دقائق خلاص يصبح الذهن مقفولة نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونكمل بالدرس القادم وصلى الله وسلم تبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا شك اصل الاذان اذان الميكروفون او اذان التسجيل بدعة لا اشك في هذا البت نعم ايش ركبته لا يوم الجمعة ما في وقت نهي للصلاة يوم الجمعة الذي رجحه جمع من اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة ان يوم الجمعة ما فيه ساعة نائم فتصلي ما تشاء ما له علاقة بالاذان ثم يصلوا قبل الاذان يمكن ظنوا ان ان هذا اذان ما بين كل اذانين صلاة لا نعم لكل خطبة آآ يعني الخطبتين كلاهما الخطبتان كلاهما لابد ان تكون مشتملة على هذه الامور الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اية الوصاية بالتقوى اه ولذلك انت لو تلاحظ كل الخطباء في الاولى وفي الثانية يذكرون هذه الامور نعم يا ابو عبدالرحمن المولى لهو ان يصلي لانه حر كان عبدا ثم صار مولى. المولى وش معناته؟ اعتقه فصار مولى لفلان ما دام اعتقه ليس العبرة بما كان. العبرة بما هو عليه الان مثل الرجل نقول انه يشترط للجمعة كونه مكلف يعني بالغ فلا نلتفت انه كان ايش صغير ما لنا علاقة لا يعيد الخطبتين والصلاة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم الذين يرون بان الخطبة الاولى والثانية شرط في صحة الصلاة نعم اتفضل يا شيخ احمد لا لا ان طول ان قصر الخطبة وطول صلاة الرجل مأنة فقه المقصود ليس مقارنة الخطبة بنفس صلاة الجمعة لكن المقصود يعني ان الانسان ما يطول في الخطبة هذا المقصود نعم تفضل يا شيخ لا تصلي ركعتين للحديث الذي جاء في الصحيحين ان سليكن الغطفاني دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وهو يخطب الجمعة فجلس فقال له هل صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وجوز فيهما نعم يا اخي جوز يعني خفف ها يا ابا حمزة ما في بأس ان يدعو لكن لا بد ان تكون الخطبة الثانية مشتملة على الحمد والصلاة والامر بالتقوى واية ثم يدعو ما في بأس الامر واسع لكن التزام ذلك ليس من السنة نعم تكون بالاشارة نعم والاصل انه يدخل الاصل انه يدخل لكن ما الذي جعلنا نستثنيه؟ الواقع العملي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ما كانوا يأمرون عبيدهم بالحضور للجمعة نعم ليش دخل الخدم الله يهديك الان ما في عبيد خلاص انتهى اقول احد الحين يسمعنا وبعدين يقول انه لا لا لا تفكر كذا الخدم اجراء الخدم والخادمات والسواقين اجراء. ولذلك ما يحصل من كم بيعهم وشرائهم وكأنهم عبيد هذا ما يجوز. هذا محرم