﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله

2
00:00:30.200 --> 00:00:53.650
الله تعالى في سننه باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. اخبرنا قتيبة قال حدث انا عبدالعزيز بن ابي حازم عن ابيه عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي

3
00:00:53.650 --> 00:01:23.650
رضي الله عنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار. فليستطب بها فانها تجزئ عنه فانها تجزي عن باب الاستنجاء بالماء. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال

4
00:01:23.650 --> 00:01:49.450
قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة رضي الله عنه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء احمل انا وغلام

5
00:01:49.450 --> 00:02:19.450
معي انا وغلام معي نحوي اداوة مما هداوة مما ابل ما اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنا انها قالت مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فان

6
00:02:19.450 --> 00:02:49.450
اني استحيهم منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال قال اخبرنا هشام عن يحيى عن عبدالله ابن ابي قتادة. عن ابي قتادة رضي الله

7
00:02:49.450 --> 00:03:19.450
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس فيه واذا تلخلا فلا يمس ذكره بيمينه. ولا يتمسح بيمينه اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن قال قال حدثنا عبدالوهاب عن ايوب عن يحيى بن ابي

8
00:03:19.450 --> 00:03:49.450
في كثير عن ابن ابي قتادة عن ابيه ان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهائي يتنفس في الغنى. وعي مس ذكره بيمينه. وعن يستطيب يمينة اخبرنا عمرو بن علي وشعيب ابن يوسف واللفظ له. عن عبدالرحمن بن ماهدي عن سفيان

9
00:03:49.450 --> 00:04:20.350
نعم منصور عن منصور ولا ماشي عن ابراهيم. عن عبدالرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة. قال اجل قال اجل نهانا يستنجي احدنا بيمينه ويستقبل القبلة وقال لا

10
00:04:20.350 --> 00:04:46.100
تنجي احدكم بدون ثلاثة احجار. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى اخبرنا قتيبة

11
00:04:47.150 --> 00:05:03.600
وكتيبة مضى علينا مرارا فيما سبق هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طويف ابو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت مكثف من الحديث وقد اخرج له الجماعة وتوفي في عام اربعين ومئتين

12
00:05:04.050 --> 00:05:25.800
وتقدم لنا ايضا فيما سبق انه ليس هناك في الكتب الستة سوى قتيبة هذا وايضا تقدم لنا فيما سبق او تقدم في دوس الترمذي قديما ذكر بعض الاخطاء التي وقع فيها كتيبة بن سعيد

13
00:05:27.000 --> 00:05:43.500
وهو رحمه الله كما تقدم ثقة حافظ من الرواية وهذه الاخطاء اليسيرة لا تؤثر على ظبطه ولا على هو كل انسان لا ينفك عن الخطأ والانسان لا ينفك عن الخطأ

14
00:05:43.600 --> 00:06:08.750
ومن الاحاديث المشهورة التي انكرت عليه الحديث الذي رواه عن الليث ابن سعد ان يزيدنا بحبيب عن ابي الزبير وعن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا نعم اذا كان في سفر

15
00:06:08.850 --> 00:06:36.550
ودخلت عليه الصلاة وهو نازل يجمع اليها الثانية ثم يرتحل اذا كان وادا يرتحل ودخلت عليه الصلاة فيجمع اليها الصلاة الثانية يعني اذا كان اراد ان يرتحل بعد الظهر وهو طبعا في السفر. يجمع الى صلاة الظهر العصر جمع

16
00:06:36.550 --> 00:07:03.350
واما اذا دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر او عفوا اذ دخل عليه وقت الصلاة وهو غير نازل وهو غير نازل في السفر فكان يؤخر الاولى الى الثانية ويجمع جمع تأخير. هذا الحديث انكر على قتيبة بن سعيد. هذا الحديث انكر على قتيبة بن سعيد

17
00:07:03.350 --> 00:07:23.500
ومن الاحاديث ايضا التي امقرت عليه ما رواه عن سفيان ابن عيينة في حديث ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. من غير

18
00:07:23.500 --> 00:07:52.250
شفوا ولا خوف وفي رواية عند مسلم ومن غير مطر نعم اه رواه النسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة فقال قدم الاولى قال عفوا اخطر الاولى وقدم الثانية اخر الاولى اخر صلاة الظهر الى اخر وقتها

19
00:07:52.550 --> 00:08:18.200
وقدم الثانية الى اول وقتها اذا يصبح الجمع صوبي ليس بحقيقي. اذا يصبح الجمع صوبي. وليس بحقيقي. الجمع الصوفي هو ان الانسان الصلاة الاولى اي الظهر الى اخر وقتها ويقدم الثانية التي هي العصر الى اول وقتها

20
00:08:18.300 --> 00:08:46.850
فيصلي كل صلاة في وقتها لكن الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها فيكون كانه جمع ولكن هذا الجمع صوبي وليس بحقيقي. الجمع الحقيقي هو ان تجمع بين صلاتين في وقت احداهما اما في وقت الظهر مثلا عندما تجمع بين الظهر والعصر او في وقت العصر

21
00:08:46.850 --> 00:09:11.750
فيكون الاول جمع تقديم والثاني جمع تأخير نعم والصحيح في حديث ابن عباس السابق انه جمعا حقيقيا ولم يقع والله اعلم انه جمع صوري الا في رواية قتيبة عن سفيان ابن عيينة ولعل الخطأ من قتيبة

22
00:09:12.250 --> 00:09:30.150
نعم والغالب على حديثه لا شك انه الغالب عليه الاستقامة وهو من كبار الحفاظ رحمه الله وكما تقدم الخطأ لا ينفك عنه انسان فهذه اخطاء يسيرة بجنب كثرة ما روى

23
00:09:31.050 --> 00:09:58.550
نعم وتقدم ايضا لنا في دوس التمييز كتاب التمييز في دورة كتاب التمييز الامام مسلم تقسيم الخطأ وان الخطأ اما ان يكون في الاسناد واما ان يكون في المتن وان الخطأ الذي في الاسناد هو على ثلاثة اقسام وممكن ان يجعل على قسمين

24
00:09:59.750 --> 00:10:18.650
وفي المتن كذلك ايضا على ثلاثة اقسام وممكن ايضا ان يجعل على قسمين والاصل في هذا التطبيق ان الخطأ في المتن من حيث الاصل اشد من الخطأ الذي يكون في الاسناد

25
00:10:18.950 --> 00:10:36.000
الخطأ الذي في المتن من حيث الاصل يكون اشد من الخطأ الذي يكون في المتن ولذلك احيانا الحفاظ ينصون يقولون اخطاء فلان او الاحاديث التي انكرت على فلان انما هي في الاسناد فقط

26
00:10:36.000 --> 00:10:56.200
واما المتون فهي معروفة او صحيحة او نحو ذلك فلذلك الاصل ان خطأ المتن اشد من خطأ الاسناد. ثم ان الخطأ في الاسناد احيانا يكون شديد واحيانا يكن يسير الي يسير مثل التصحيف

27
00:10:56.550 --> 00:11:22.850
في اسم احد قوات واما الشديد هو ان يقلب الاسناد مثلا ينتقل الى اسناد اخر؟ نعم وكذلك ايضا المتن فيه خطأ شديد في المتن وفي خطأ يسير خطأ اليسير في المتن كأن يصحح كلمة او واوي نعم واما في المتن

28
00:11:22.850 --> 00:11:47.750
يطلب المتن كله يدخل عليه حديث في حديث يجعل هذا المتن لهذا الاسناد نعم  عند الحكم على الواو ينظر الى اخطاءه. ينظر اولا الى كثرتها من قلتها وينظر ايضا الى كون هذه الاخطاء في المتن او في الاسناد

29
00:11:47.800 --> 00:12:07.800
ثم يمضغ ايضا الى شدة هذه الاخطاء. هل هي شديدة غليظة او يسيرة وخفيفة؟ مثلا شعبة ابن الحجاج من كبار الحفاظ. ولكن اكثر خطأه هو في الاسناد. يعني يصحح فقط احيانا

30
00:12:07.800 --> 00:12:36.550
يخطئ في اسم الواو. لانه كان يهتم رحمه الله في المتن اكثر. لان المتن هو الغاية هو الاسناد وسيلة فكان احيانا يخطئ في اسم الراوي ولا اثر عليه هو من كبار الحفاظ رحمه الله تعالى. فينبغي عند الحكم النظر الى نوع الخطأ

31
00:12:36.550 --> 00:13:04.100
وكثرة الخطأ نعم وهل هو في الاسناد او في المتن؟ نعم وقد نعم ايظا تقدم ان الامام مسلم ابن الحجاج ذكر نحو هذا الذي ذكرته ذكر في مقدمة التمييز قسم الخطأ الى قسمين في الاسناد وفي المتن ثم ايضا قسم الخطأ الى قسمين خطأ خفيف

32
00:13:04.100 --> 00:13:26.950
وخطأ غليظ شديد نعم هذا معنى كلامه وهو موجود في مقدمة التمييز نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم هو عبد العزيز ابن ابي حازم هو المدني ابو تمام وهو من الطبقة الثامنة. وتوفي في عام اربع

33
00:13:26.950 --> 00:13:48.550
ومئة وقيل عام اثنين وثمانين وقيل عام ثمانين والصواب انه في عام اربع وثمانين نعم وقد اخرج له الجماعة وكانت ولادته في عام سبعة ومئة. كانت ولادته في عام سبعة ومئة

34
00:13:48.800 --> 00:14:10.950
وعبد العزيز ابن ابي حازم كما ذكرت اخرج له الجماعة احتج به الشيخان فمن دونه نعم وقد وثقه النسائي وقال في رواية لا بأس به وقال يحيى ابن معين ثقة صدوق لا بأس به

35
00:14:11.400 --> 00:14:33.650
وقال ابو حاتم ابو غازي صالح وقال العجلي ثقة وذكره ابن حبان في كتابه السقات واما في كتابه المشاهير قال انه كان من خيار اهل المدينة ومتقنيهم. كان من خيار اهل المدينة ومتقنيهم

36
00:14:33.650 --> 00:15:01.800
نعم وتكلم فيه بعض الائمة فقال الامام احمد انه يحدث بما لم يسمع قال واما الرواية عن ابيه فقد سمع يرون انه سمع من ابيه نعم ويحدث عن غيبة بدون سماع

37
00:15:03.050 --> 00:15:23.600
او نحوها العبارة نعم ونقل الذهبي في كتابه المغني ان بن ابي خيثمة الذي هو احمد بن زهير نقل عن يحيى ابن معين انه قال عن عبد العزيز ابن ابي

38
00:15:23.600 --> 00:15:51.100
حازم قال انه ليس بثقة عن ابيه انه ليس بثقة عن ابيه. نعم ونقل يحيى ونقل عفوا علي بن المديني عن حاتم بن اسماعيل انه انقظ على عبد العزيز ابن ابي حازم بعظ الاحاديث التي حدث بها عن ابيه

39
00:15:51.100 --> 00:16:25.250
نعم فهذا تقويبا الذي تكلم في عبد العزيز ابن ابي حازم فيه فاما ما يتعلق بعدم سماعه اولا ان اكثر حديث عن ابيه اكثر حديث عن ابيه وروى عن غير ابيه منهم سهيل ابن ابي منهم سهيل ابن ابي صالح وقد روى مسلم

40
00:16:25.250 --> 00:16:49.600
عبد العزيز عن سهيل في صحيحه ومنهم ايضا هشام بن عظوة وحديثه في مسلم ايضا ومنهم يزيد ابن عبد الله ابن الهاد وحديث عبد العزيز ابن ابي حازم عن يزيد في البخاري. نعم. وروى عن غير هؤلاء

41
00:16:50.550 --> 00:17:22.800
نعم فالاقرب في عبدالعزيز انه سمع ايضا عن غير ابيه وقد قيل لمصعب بن عبدالله الزبيري قيل له ان عبد العزيز ظعيف الا في حديث عن ابيه فقال اوقد قالوها؟ انه سمع مع سليمان ابن بلال. ثم عندما توفي سليمان اوصى بكتب

42
00:17:22.800 --> 00:17:52.400
وبه الى عبد العزيز بن ابي حازم فظاهر كلام مصعب بن عبد الله الزبيري وهو مدني يعرف اهل المدينة انه ان عبد العزيز بن ابي عازم قد سمع نعم الله كلامه انه قد سمع نعم لكن شهرة برواية عن ابي اكثر وشهرته بالفقه اكثر ايضا ولذلك قال الامام

43
00:17:52.400 --> 00:18:13.200
احمد لم يكن صاحب حديث قال الامام احمد انه لم يكن صاحب حديث وانما هو فقيه وانه ليس هناك المدينة افقه منه بعد ما لك ليس هناك احد في المدينة منه بعد ما لك. نعم هذا معنى كلام الامام احمد

44
00:18:14.450 --> 00:18:33.050
نعم فعبدالعزيز بن ابي حازم الاصل انه سمع وهو من كبار اهل العلم وقد تقدم كلام مصعب بن عبد الله بن الزبيري وظاهر كلامه ان عبد العزيز انه سمع مع سليمان ابن بلال

45
00:18:33.300 --> 00:18:58.250
نعم وليس هناك دليل بين على انه لم يسمع ممن روى عنهم نعم قد يكون وهو عنهم بالاجازة نعم والمناولة هذا ممكن لان اهل المدينة يفعلون ذلك اهل المدينة يتساهلون فيما يتعلق بالاجازة والمناولة

46
00:18:59.100 --> 00:19:23.200
بخلاف اهل العراق مثلا. فانهم كانوا يشددون في ذلك نعم فلعل الامام احمد انكر عليه من هذه الناحية نعم واما ما يتعلق بما نقله الذهبي عن احمد ابن زهير الذي هو ابو بكر ابن ابي خيثمة انه كان ضعيف في ابيه

47
00:19:23.200 --> 00:19:42.950
فالذي يبدو لي او اظن ان هذا خطأ وانه ثقة في ابيه. كما قال الامام احمد اما كتب ابيه انه سمعها من ابيه وقد خوج له الشيطان عن ابيه في صحيحيهما

48
00:19:44.550 --> 00:20:01.550
نعم فالذي يبدو ان هذا خطأ. وقد روى عبدالرحمن بن ابي حاتم في الجرح والتعديل عن ابن ابي خيثمة عن يحيى بن معين انه قال ثقة صدوق لا بأس به

49
00:20:01.800 --> 00:20:21.150
فهذا الذي رواه ابن ابي خيثمة عن يحيى ابن معين انه ثقة صدوق لا بأس به فالذي يبدو ان هذا خطأ الذي يبدو ان هذا خطأ. نعم. وان يحيى ابن معين قال عنه ثقة صدوق لا بأس به. نعم

50
00:20:21.150 --> 00:20:50.250
واما ما يتعلق  كلام حاتم بن اسماعيل انه نهاه عن بعض الاحاديث التي حدث بها عن ابيه ولم ينتهي نعم فلم يبين حاتم بن اسماعيل ما هي هذه الاحاديث قد يكون حاتم رضاء انها خطأ وهي ليست بخطأ

51
00:20:50.850 --> 00:21:10.400
ثم ان عبد العزيز ابن ابي حازم الاصل انه اعلم بابيه من حاتم بن اسماعيل الاصل ان عبدالعزيز بن ابي حازم اعلم بابيه من حاتم بن اسماعيل فحاتم بن اسماعيل ما بين لنا ما هي هذه الاحاديث التي انكرها

52
00:21:10.450 --> 00:21:32.900
على عبد العزيز بن ابي حازم فالاصل ان هذه الاحاديث مستقيمة ولا نخرج عن هذا الا بدليل وقد يكون حاكم بن اسماعيل استنكر هذه الاحاديث من جهة اخرى يعني ما جعل العلة في عبد العزيز

53
00:21:33.300 --> 00:22:02.900
قد تكون هي مثلا مرسلة او اخبار موقوفة او مقطوعة انكرها حاتم بن اسماعيل ولرأى التحديث بها نعم الخلاصة ما بين لنا ما هي هذه الاحاديث ولذلك عندما ذكر العقيلي في كتابه الضعفاء ونقل كلام الامام احمد السابق ونقل ايضا عن عمو بن علي

54
00:22:02.900 --> 00:22:21.200
ان عبد الرحمن ابن مهدي لم يحدث عنه ولم يذكر له حديثا انكر عليه وعادت العقيلي ان يذكر حديث ولا حديثين ولا اكثر من الاحاديث التي انكرت على الراوي لكنه لم

55
00:22:21.200 --> 00:22:40.850
لم يذكر شيئا وابن عدي لم يذكره في الكامل والحافظ الذهبي عندما ذكر في الميزان لم يذكر له له شيء استنكر عليه ولذلك قال ابن حجر في مقدمة الفتح عندما ذكر بعض الكلام السابق قال احتج به الجماعة

56
00:22:42.500 --> 00:23:07.050
وحديث مستقيم ولا نعلم له شيء استنكر عليه. لا اعلم ان له شيء استنكر علي. وكما تقدم العقيد وغيره ما ذكروا حديث انكرت عليه واما قول ابو حفصة الفلاس عمو بن علي ان بن مهدي لم يحدث ان عفوا نعم ابن مهدي لم يحدث عنه فقد ذكر المجزي في

57
00:23:07.050 --> 00:23:25.500
عبد العزيز بن ابي حازم ان ابن مهدي روى عنه شكوا ان ابن مهدي روى عنه نعم فالراجح انه ثقة ثقة فقيه او راجح او ثقة فقيه وان حديث مستقيم

58
00:23:25.700 --> 00:23:48.200
هذا هو الراجح قال عن ابيه وهو ابو حازم سلمة ابن دينار. الاعوج المدني. وهو ثقة عابد مشهور بالزهد والعبادة والفضل. توفي في خلافة ابي جعفر المنصوب. وقد اخرج له الجماعة وهناك

59
00:23:48.200 --> 00:24:08.200
تآخوا مشهور بكنيته مشهور بهذه الكنية وهي ابو حازم. هناك اخر مشهور بهذه الكنية يكنى بابي حازم وهو سلمان الاشجعي يروي عن ابي هريرة. واما ابو حازم هذا فانه اصغر من الاول. يروي عن سهل ابن

60
00:24:08.200 --> 00:24:27.200
سعد الساعدي وغيره. فاحيانا البعض قد يخلط بينهما. فابو حازم الاعوج يروي عن سهل ابن يساعد غيبه وهو من صفات التابعين ابو حازم الثاني يروي عن ابي هريرة واسمه سلمان الاشجعي وهو من الطبقة الثالثة

61
00:24:27.250 --> 00:24:53.450
عن مسلم ابن قرد ومسلم ابن قرط هو الحجازي ومسلم مقل من الرواية ولعله ليس له الا هذا الحديث لعله ليس له الا هذا الحديث فالنسائي لم يروي عنه الا هذا الحديث فيما اظن واعلم او فيما اظن وكذلك ايظا ابو داوود قد رواه

62
00:24:53.450 --> 00:25:13.450
ايضا هذا الحديث ولذلك قال آآ عندما قال نعم ابن حبان ذكر في كتاب بسيقات بن حبان ذكره في كتابه ونقل ابن حجر انه قال عنه يخطئ ابن حبان ذكره في الثقات وقال يخطئ لكن

63
00:25:13.450 --> 00:25:33.450
موجود في السقاط المطبوع ليس فيه انه يخطئ. ليس فيه انه يخطئ. فلعل في نسخة انه يخطئ. قال ابن عقب على قول ابن حبان قال اذا كان يخطئ على قلة حديثه فهو ضعيف وهذه العبارة استعملها

64
00:25:33.450 --> 00:26:03.450
ابن حبان في عدة من الرواة تجد هؤلاء هواة مقلين من الرواية ويذكرهم بن حبان ويصفهم بالخطأ. فاذا كانوا مقلين وهم موصوفين عنده بالخطأ. اذا يكونوا فاذا كان راوي له مثلا حديثين او ثلاثة ويخطئ فاذا كان له حديث او حديث واحد او ثلاثة واخطأ اذا هو ضعيف كما قال

65
00:26:03.450 --> 00:26:23.450
الحافظ ابن حجر فكيف يذكره في كتاب الصفات؟ الذي يبدو لي والله اعلم ان ابن حبان قصده من عبارة يخطئ في مثل هؤلاء عبوات قصدها والله اعلم ان هؤلاء لا يصلون الى درجة الثقة المتقن. وانما هم لا بأس بهم

66
00:26:23.450 --> 00:26:47.000
طيب لماذا ما عبر بهذه العبارة؟ لم يعبر والله اعلم بهذه العبارة لان عند كتابين كتاب قراءة الكتاب للضعفاء ما عنده كتاب بينهما اوجه ان ترجح لديه ان هذا الرجل ضعيف زكاه في الضعفاء. وان توجه لديه انه ان حديثا مقبول سواء كان في

67
00:26:47.000 --> 00:27:03.750
العليا من الحفظ والاتقان او في الدرجة الدنيا. يذكره في كتاب بس يقات وفي مرات قليلة يقول احيانا الذكر الراوي في الثقات يقول كان مستقيم الحديث وحديث مستقيم هذا في مواد قليلة

68
00:27:03.750 --> 00:27:23.750
ويقول هذا والله اعلم في حق ابواة الذين ما يكون بين ابن حبان وبينه ما يكون بين ابن حبان وبينهم الا راوي واحد. يعني يقول حدثنا عنه فلان وحديثه مستقيم. حدثنا عنه فلان وحديث مستقيم

69
00:27:23.750 --> 00:27:42.950
واما قوات الذين هم قبل ذلك ففي الغالب يذكروهم في ويسكت نعم يقول احيانا كما تقدم يخطئ فان كان غاوي مقل وهو بهذه الصورة التي ذكرتها عن مسلم بن قرد الذي يبدو انه

70
00:27:42.950 --> 00:28:09.100
اقصد بكلامه هذا انه لا يصل الى درجة الثقة الظابط وانما هو دون ذلك. وانما هو دون ذلك يعني حديث عنده مقبول لا بأس به نعم فهذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات وزاد ابن حجر انه قال يخطئ نعم وقال الذهبي عنه بانه

71
00:28:09.100 --> 00:28:37.350
لا يعرف قال في الميزان لا يعرف وقال في الكتاب الكاشف انه نكرة يعني مجهول لا يعرف نعم  الحافظ الداوى قطني في كتابه السنن قال عن هذا الحديث الذي معنا قال اسناد صحيح بعد ان رواه قال اسناد صحيح

72
00:28:38.850 --> 00:29:03.300
وفي الحاشية الموضوعة على سنن الدارقطني قال اسناد حسن. وهذا الذي نقله الذهبي هذا الذي لنقل الذهبي عن الدار القطني في النسخة المطبوعة قال هذا اسناد صحيح. وفي الحاشية قال هذا نقل عن الذهب نقل عن الدواء قطن انه قال اسناد حسن. وهذا الذي نقله

73
00:29:03.300 --> 00:29:30.650
الذهبي عن الدوى قطني. الشاهد من هذا ان الدار قطني قوى هذا الواو وذلك عندما حكم على هذا الحديث بان اسناد صحيح او اسناد حسن. قوى هذا واو ولكنه في كتابه العلل كما نقل ابن عبد الهادي في التنقيح قال ابن عبد الهادي ان دواء قطني

74
00:29:30.650 --> 00:29:51.200
بعد ان دواء قطني في العلل بعد ان ذكر هذا الحديث ذكره الاختلاف فيه قال وحديث مسلم وحديث ابو حازم عن مسلم ابن قرد وهو حجازي ليس بالمشهور وهو حجازي ليس بالمشهور

75
00:29:51.650 --> 00:30:18.500
فحكم عليه في العلل بان مسلم ليس بالمشهور. مسلم بن قبط وهذا هو الراجح وواجب في مسلم من قرط انه مقل وليس بالمشهور وفيه جهالة. ان فيه جهالة نعم والدار قطن احكامه قد تختلف ما بين السنن وما بين العلل

76
00:30:20.350 --> 00:30:45.900
فكلامها الذي في العلل اتقن وادق من كلامه الذي في السنن احكام على الاحاديث وعلى القوات قد تختلف ما بين السنن وما بين العلل فاحكامه في العيد الادق واتقن وايضا كلام دواقطني في انتقاداته

77
00:30:46.950 --> 00:31:09.850
على مسلم احيانا تختلف انتقاداته في حكمه على الحديث ما بين العلل وما بين انتقاداته على مسلم. وكلامه في العلل ايضا ادق فاحسن كلام الدواء قطني والله اعلم هو ما كان في كتابه العلل احسن كلام على الاحاديث هو

78
00:31:09.850 --> 00:31:32.500
وما كان في كتابه العلل فاذا وجدنا اختلاف ما بين كلامه في العلل وما بين كلامه في كتاب اخر فالاصل المقدم ما كان في العلل فكلامه في العلل ادق نعم وتقدم لنا فيما سبق قديما ان احيانا منهج

79
00:31:32.550 --> 00:31:59.900
العالم قد يختلف باختلاف الكتاب او الموضوع الذي يعالجه منهج العالم قد يختلف باختلاف الموضوع الذي يتحدث عنه او الذي يعالجه و اه يبسط مسائلها واحكامه او قضاياه فاحيانا حكم الشخص او منهجه يختلف

80
00:32:00.450 --> 00:32:25.900
ويكون للموضوع الذي يتحدث عنه يكون هو سبب هذا الاختلاف. ففي كتاب العلل هو متوجه الى الحكم على الاحاديث وبيان عللها والعلل المندقيق فلذلك هو يدقق في الحكم ويجمع الاسانيد ويبين الاختلاف

81
00:32:26.250 --> 00:32:44.600
لكن في كتاب السنن بما انه في كتاب السنن يقصد المسائل الفقهية من الناحية الحديثية يقصد المسائل الفقهية من الناحية الحديثية. هو كتاب السنن ايضا نعم كتاب علل لكن ليس مثل كتابه العلل

82
00:32:44.600 --> 00:33:14.800
الكبير فمنهجه في كتاب السنن المسائل الفقهية التي وقع فيها نزاع بين العلماء وبالذات هذا النزاع موجعة الى الاحاديث والاثار هو يتعوض لهذا ويتوسع في ذلك فبما انه في كتاب السنن متوجه الى الناحية الفقهية اكثر فاحكامه عندما تقاوم في العلل يكون فيها تساهل يكون فيها

83
00:33:14.800 --> 00:33:41.350
بعض التساهل وانتقاداته مثلا على مسلم بما انه يعني متوجه للانتقاد قد يتشدد. قد يتشدد فلذلك احكامه في العلل ادق من غيرها في الكتب الاخرى للدار القطني نعم الخلاصة ان مسلم بن قبط هذا فيه جهادا ليس بالمشهور

84
00:33:41.500 --> 00:34:06.600
نعم عن عوة ابن الزبير وهو اه عوا ابن الزبير وابن العوام الاسد القرشي وهو ثقة سبت فقيه من كبار العلماء في زمانه توفي في عام اربعة وتسعين سمى السنة بسنة الفقهاء لان مات فيها جمع من الفقهاء. وقد خرج له الجماعة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول

85
00:34:06.600 --> 00:34:30.600
الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فليستطب بها فانها تجزئ عنه. نعم هذا الحديث رواه ايظا النسائي في الكبرى ورواه كذلك ايظا ابو داوود ورواه كذلك ايظا البيهقي والدارقطني والطحاوي

86
00:34:30.600 --> 00:34:49.550
والداويمي وغيرهم ممن خرج هذا الحديث وهذا الحديث الذي يبدو انه وقع في اسناد اختلاف كما نقل ابن عبد الهادي في كتاب التنقيح عن الدواء قطني انه بعد ان ذكر الاختلاف في كتاب العلل نعم ذكر

87
00:34:49.550 --> 00:35:10.900
ما ذكرته عنه قبل قليل نعم لكن هذا الاسناد يبدو هو الصحيح في هذا الاختلاف وقد توبع عبد العزيز ابن ابي حازم تابعه يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم. تابع عند ابي داوود يعقوب بن عبدالرحمن

88
00:35:10.900 --> 00:35:31.850
عن ابي حازم نعم وهذا الاسناد كما ذكرت فيه ضعف من اجل المسلم من قرد وقد تفوت بهذا عن عروة واين اصحاب عروة عن هذا الحديث؟ نعم لهذا الحديث اسناد اخر عند ابن عدي في كتابه الكامل

89
00:35:31.850 --> 00:35:47.650
لهذا الحديث ناد اخر عند ابن عدي في كتابه الكامل رواه عن ابي عقوبة عن عقبة ابن مكرم عن يونس ابن بكير عن هشام بن عوة عن ابيه عن عائشة

90
00:35:48.350 --> 00:36:14.250
نعم وهذا الاسناد الاقرب انه لا يصح هذا الاسناد الاقرب انه لا يصح والا فانه لو صح فان في هذا الحديث متابعة لمسلم من قرد وان كان المتن فيه بعض الاختلاف عن المتن الذي رواه مسلم بن قوت لكن هو بمعنى لكن هذا الاسناد هذا قول انه

91
00:36:14.250 --> 00:36:31.650
ولا يصح العقول بانه لا يصح ولعل خطأ من يونس ابن بكيم وتفوج بها عن هشام من عوة فاين اصحاب هشام من عروة عن هذا الحديث وان كان يونس بن بكير صدوق لا بأس به لكن الانسان معوض للخطأ

92
00:36:32.850 --> 00:36:56.400
نعم واما ما يتعلق بالمتن فالمتن تقدم لنا في احاديث اخرى. جاء في حديث سلمان كما تقدم وتقدم ايضا في حديث سلمة بن قيس نعم اذا استجمرت فاوتر يعني يشهد لهذا وتقدم كذلك ايضا في حديث عبد الله بن مسعود عندما امر الرسول عليه الصلاة

93
00:36:56.400 --> 00:37:13.400
بثلاثة احجام فالمتن صحيح المتن صحيح لانه جاء في الاحاديث الاخرى نعم واما ما يتعلق بفقه الحديث فتقدم الكلام على هذه المسألة. وان الواجب هو ثلاثة احجار لانه الرسول عليه الصلاة والسلام امر

94
00:37:13.400 --> 00:37:33.400
ثلاثة احجام ونهى عن الاستطابة باقل من ثلاثة احجار. فامر ونهى. امر بثلاثة احجار ونهى اعني الاستطابة باقل من ثلاثة احجار. فالصواب انه يجب استعمال ثلاثة احجار. هذا اذا انقى المحل واما اذا

95
00:37:33.400 --> 00:37:51.200
اما اذا لم ينقل محل بثلاثة احجار فلابد ان يأتي بحجر رابع حتى يلقي المحل فاذا انقى المحل ينبغي له ان يقطع ذلك على وتر فيستعمل حجرا خامسا. كما جاء في حديث سلمة بن قيس

96
00:37:51.200 --> 00:38:13.200
اذا استجمقت فعوتك كما جاء ايضا في حديث ابي هريرة نعم ثم قال المصنف الاستنجاب بالماء قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وهو الحنظلي ابو يعقوب المعقوب باسحاق بواب وهم من كبار الحفاظ توفي عام مئتين وثمانية وثلاثين وقد تقدم لنا فيما سبق

97
00:38:13.850 --> 00:38:34.750
نعم وطبعا اذا وجد في كتب الفقه اذا وجد في كتب الفقه ان اسحاق ذهب الى كذا او قال بهذا القول اسحاق فهو بن ابراهيم هذا الحنظلي. وكثيرا ما يتوافق هو مع الامام احمد في الفتوى

98
00:38:35.100 --> 00:39:00.300
حرب الكرمان له اسئلة وجهها احمد ولاسحاق او اسحاق الكوزن اسحاق الكوسد له اسئلة وجهها لاحمد واسحاق. اسحاق الكوشك له واسئلة وجهها لاحمد واسحاق. وكثير ما توافقان كثيرا ما يتوافقان في الفتوى

99
00:39:00.350 --> 00:39:21.150
فاسحاق من كبار الحفاظ ومن كبار الائمة وكان له اتباع يتابعون على منهجه وعلى اقواله. نعم قال طبعا موجود انباءنا وهذي خطأ اسحاق بن ابراهيم غالبا لا يستعمل الا اخبرنا

100
00:39:21.400 --> 00:39:46.400
نعم فالصواب اخبرنا النضج النضر هو ابن سمين التميمي ابو الحسن النحوي المازني. نعم. وهو من كبار الطبقة التاسعة بل من كبار الطبقة الثامنة من كبار الطبقة الثامنة وتوفي عام مئتين واربعين نعم توفي عام اربعة ومئتين توفي عام اربعة

101
00:39:46.400 --> 00:40:08.050
ومئتين وقد خرج له الجماعة نعم والنضب ثقة ثبت عالم النظر بن شميل ثقة ثبت عالم. نعم قال انبعنا هذي خطأ اما حدثنا واما اخبرنا. شعبة شعبة وابن الحجاج من الوكد العتكي الواسطي ابو بسطام من كبار الحفاظ توفي عام

102
00:40:08.050 --> 00:40:28.050
ستين ومئة نعم وقد تقدم بعض المزايا التي كان شعبة يتصل بها كان لا يحدث الا عن ثقة في الغالب ولا يحمل عن شيوخه الا ما صلحوا فيه بالتحديث. ولذلك قال كفيتكم تدليس ثلاثة آآ ابو اسحاق وقتادة والاعمى

103
00:40:28.050 --> 00:40:46.650
مشي نعم وانه في جانب الجرح والتعديل عنده شيء من التشدد؟ نعم قال عن عطاء ابن ابي ميمونة وهو البصري عطاء ابن ابي ميمونة وابو ميمونة اسمه منيع البصري ابو

104
00:40:46.650 --> 00:41:09.400
معاذ وهو من الطبقة الرابعة في عام واحد وثلاثين ومئة. وقد خرج له الجماعة واطاب ابن ابي ميمونة ليس بالمكسب مقل من الرواية وقد وثقه ابن معين وابو زرعة والنسائي. قالوا عنه ثقة ابن معين وبزروعة والنسائي

105
00:41:10.550 --> 00:41:31.500
وقال ابو حاتم صالح ولا يحتج به قال صالح ولا يحتج به وابن عدي ذكره في كتابه الكامل وقال له احاديث تستنكر وقال ان البعض يكنيه ولا يسميه لضعفه. قال ان البعض يكنيه بابي

106
00:41:31.500 --> 00:41:54.850
معاذ ولا يسميه لضعفه والصواب انه ثقة الصواب انه ثقة وقد احتج به الشيخان واما قول ابو حاتم انه صالح ولا يحتج به فتقدم لنا ان اباحات وموازين متشدد رحمه الله

107
00:41:55.100 --> 00:42:14.850
يتشدد حتى قال عن عبد الرزاق الذي هو مشروب الحفظ قال ايضا يكتب حديثه ولا يحتج به او نحوها العباوة وقال عن الامام الشافعي بانه صدوق وقال عن مسلم للحجاج بانه صدوق. وقال عن الوليد بن مسلم صالح

108
00:42:14.850 --> 00:42:37.800
وهؤلاء من كبار الحفاظ بل من كبار الائمة طب حاتم رحمه الله عنده تشدد وقد خالف يحيى بن معين وابو زرعة والنسائي فوثقوه فالصواب انه ثقة واما بن عدي احنا لو احاديث تستنكر فبنعدي ذكر له خمسة احاديث في كتابه الكامل ذكر له خمسة احاديث

109
00:42:39.100 --> 00:43:00.550
احد هذه الاحاديث هو الحديث الذي معنا. وقد خرجه الشيخان كما سوف يأتي. احد الاحاديث هو الحديث الذي معنا. وقد خرجه الشيخان وهو حديث صحيح والحديث الاخر هو حديث جاء من طريق عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني

110
00:43:00.750 --> 00:43:17.600
عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما رفع له حكم فيه قصاص الا وامر بالعفو ما رفع له قضية فيها قصاص الا وقد امر بالعفو

111
00:43:18.750 --> 00:43:44.400
واما الاحاديث الثلاثة فذكر له حديثا من طريق روح ابن عطاء عن ابيه الذي هو اعطاء ابن ابي ميمونة وروح ابن عطاء قال عنه الامام احمد منكو الحديث قال عنه الامام احمد في انه منكر الحديث وهذا الحديث الذي ذكره ابن عدي ابن عطا عن ابيه عن الحسن عن سمرة

112
00:43:44.450 --> 00:44:01.100
انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمه تلقاء وجهه وهذا الحديث لم يثبت عن عطاء لان روح وابن عطاء لان روح ابن عطاء الذي رواه عن ابيه قال عنه الامام احمد منكر الحديث

113
00:44:01.850 --> 00:44:22.850
فالعلة في روح ليست في عطاء نعم واحاديث التسليمة الواحدة المرفوعة لا يصح منها شيء. ضعفها علي ابن المديني وظعفها ابو جعفر العقيلي مضاعفة بن عبد البر وظعفها ابن القيم فلا يصح منها شيء

114
00:44:23.800 --> 00:44:49.650
وانما ثبتت عن الصحابة التسليمة الواحدة ثبتت عن الصحابة عن انس وعائشة وغيرهم وقد نقل ابو رجب اجماع الصحابة او عدم اختلاف الصحابة في الاكتفاء بتسليمة واحدة فالتسليمة الثانية سنة وليست بواجبة. التسليمة الاولى هي ركن

115
00:44:50.050 --> 00:45:07.700
نعم التسليمة الثانية اختلف هل هي ركن ولا واجبة ولا مستحبة والصواب انها مستحبة لما تقدم واما الاحاديث المرفوعة فلا يصح فلا يصح منها شيء. طبعا بعض اهل العلم قووا بعض هذه الاحاديث المرفوعة لكن الصواب

116
00:45:07.700 --> 00:45:24.350
لا يصح منها شيء بل هي احاديث معلولة وانما هذا ثبت عن الصحابة نعم فهذا الحديث العلة في روح وليست في عطاء الحديثين الاخيرين هي من طريق العلاء بن زهير

117
00:45:24.600 --> 00:45:50.450
وهو كما وصف بان احاديث موضوعة فالعلة فيه وليست في عطاء فالعلة فيه وليست في عطاء. اما حديث عبدالله بن بكر بن عبد الله المزني ان عطى عن انس او الرسول عليه الصلاة والسلام ما رفع له حكم الا وامر فيه بالقضاء. فهذا الحديث لا بأس باسناده

118
00:45:50.900 --> 00:46:16.050
لا بأس باسناده. هذا الحديث لا بأس باسناده. وقد ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام في بعظ القظايا امر بالعفو في بعض القضايا امر بالعفو في بعض القضايا امروا بالعفو في بعض القضايا امر بالقصاص. في بعض القضايا امر بالقصاص. فالذي يبدو والله اعلم ان

119
00:46:16.050 --> 00:46:36.050
ان ثبت هذا الحديث عن انس يعني يقصد انس في بعض القضايا في بعض القضايا امر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بالعفو مع انه جاء في رواية عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن المهدي عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء عن انس

120
00:46:36.050 --> 00:46:55.100
ان الرسول عليه الصلاة والسلام رفعت له قضية فامر فيها بالعفو فهذا اللفظ ليس فيه شيء يستنكر ابدا. نعم هذا ثبت في احاديث اخرى ان في بعض القضايا امر فيها بالعفو. نعم هناك قضايا اخرى امر فيها

121
00:46:55.100 --> 00:47:15.350
القصاص فهذا اللفظ ليس فيه شيء يستنكر بل هو مستقيم نعم وقد يكون عبد الله بن بكر هو الذي اضطرب مرة ذكر بلفظ ان في قضية رفعت للرسول عليه الصلاة والسلام فامر فيها بالعفو

122
00:47:15.850 --> 00:47:32.850
وذكر هذا الحديث مرة اخرى بلفظ ان ما رفعت له قضية الا وامر فيها بالعفو وعبدالله بن بكر هذا ليس بالمتقن قال عنا ابن معين والنسائي انه لا بأس به

123
00:47:34.450 --> 00:47:50.850
نعم وهو مقل ليس له الا هذا الحديث ليس له الا هذا الحديث خرجها النسائي وابو داوود وابن ماجة. يعني في الكتب الستة كلها ليس له الا هذا الحديث فهو مقل

124
00:47:51.350 --> 00:48:11.200
وهو ليس بالمتقن ما وصف بالاتقان فقد يكون هو اضطرب مرة ذكره باللفظ الاول مرة زكره باللفظ الثاني. نعم. اذا الخلاصة ان عطاء بن ابي ميمونة ثقة هذا الصواب. وان هذه الاحاديث التي استنكرت عليه لا يلحقه شيء

125
00:48:11.700 --> 00:48:31.750
منها نعم ثم قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء احمل انا وغلام اي نحو اداوة من ماء فيستنجي بالماء. نعم

126
00:48:32.000 --> 00:48:55.500
هذا الحديث اسناده صحيح وقد خوجه الشيخان هذا الحديث نادى صحيح وقد خرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهم من من خرج هذا الحديث نعم قول انس رضي الله عنه احمل انا وغلام معي الغلام

127
00:48:55.500 --> 00:49:15.500
هو ما كان صغيرا الى حد الالتحاء عندما يلتحي ينبت الشعر في وجهه فهذا يسمى غلام قال واما بعد الالتحاء هذا يقول الزمخشوي واما بعد الالتحاء فلا يسمى غلاما الا على

128
00:49:15.500 --> 00:49:39.300
الى المجاز يعني اكثر ما يطلق الغلام ويقصد به هو الصغير الى ان يبلغ. وآآ يأخذ في وجه الشعر. نعم غلام معي نحوي اختلف في هذا الغلام. قيل عبد الله بن مسعود وقيل لا لان عبد الله بن مسعود اكبر من انس بن مالك

129
00:49:39.300 --> 00:50:07.900
رضي الله عنه نعم وقيل غير ذلك وهذا لا يؤثر. نعم قال فيستنجب الماء هذا فيه مشروعية الاستنجاب بالماء  عندنا فيما يتعلق بازالة الخارج اما ان يكون ازالة بالماء واما ان يكون بالحجارة

130
00:50:07.900 --> 00:50:27.050
ونحو ذلك فيرى الماء واستعمال الماء لا شك انه افضل. لانه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله. وبالذات كما سوف يأتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها  واما الجمع بين الحجاوة والماء

131
00:50:28.150 --> 00:50:57.250
فزهب جمع من العلماء الى انه مستحب وانه اولى من الاقتصار على الماء وحده واولى طبعا من الاقتصاد على الحجارة وحدها. وانه اذا جمع بينهما هذا اكمل وافضل ولكن لم يصح حديث مرفوع في ذلك. يعني ثناء الله عز وجل على اهل قباء هذا الحديث الذي جاء

132
00:50:57.250 --> 00:51:20.350
في انهم كانوا يستعملون الحجارة والماء هذا لا يصح وانما الذي جاء انهم كانوا يستعملون الماء. جاء في احاديث متعددة وباجتماعها تتقوى هذه  فليس هناك حديث ثابت مرفوع صحيح في استعمال الحجارة والماء. في الاستنجاء

133
00:51:20.350 --> 00:51:40.350
لكن لا شك لو ان الانسان استعملهما فلا شك ان هذا مشروع. وقد يكون اكمل من الاقتصار على واحد منهما. لان هذا فيه زيادة في التطهير في التنظيف لكن فقط انا تكلمت او اردت ان ابين ان الاحاديث التي جاءت بالجمع بينهما لا يصح

134
00:51:40.350 --> 00:52:04.450
منها شيء نعم واذا اقتصر على واحد منهما فلا شك ان الماء افضل نعم وقد جاء عن بعض الصحابة انهم كرهوا استعمال الماء او كانوا لا يستعملون الماء وانما يستعملون الحجارة فقط. وقد روى ابن ابي شيبة من حديث ابراهيم عن همام عن

135
00:52:04.450 --> 00:52:29.600
عندما ذكر له استعمال الماء قال اذا لا يزال في يد نتن. يعني عندما يباشر النجاسة يصب على نفس الماء حتى النجاسة قال اذا لا يزال في يدي نتن وذكر لعبدالله بن الزبير واستعمال الماء فقال ما كنا نستعمل ماء وانما نستعمل حجارة او كلمة نحوها

136
00:52:29.600 --> 00:52:50.550
نعم وهؤلاء خفي عليهم ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعرب كان مشهور عندهم استعمال الحجامة لكن جاء الشارع باستعمال الماء وتقدم ثناء الله عز وجل على اهل قباء وسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام

137
00:52:50.550 --> 00:53:17.700
قالوا كنا نستعمل الماء. نعم فالماء استعماله هو الاولى والافضل. ثم قال النسائي اخبرنا قتيبة وتقدم قال حدثنا ابو عوانة وهو الوظاح ابن عبد الله ليشكو بي نعم وهو من الطبقة السابعة توفي في عام ستة او خمسة وسبعين ومئة توفي في عام خمسة او ستة وسبعين ومئة. وقد اخرج له الجماعة

138
00:53:17.700 --> 00:53:45.250
وابو عوانة من كبار الثقات ومن المكثرين من الرواية وحديث على قسمين ان حدثا من كتابه فحديثه في الدرجة العليا من الصحرا. وقد وصف بان كتابه كتاب صحيح واما اذا حدث من حفظه فهو دون الاول دون فيما لو حدث من كتابه

139
00:53:45.700 --> 00:54:10.450
فله بعظ الاوهام نعم فهذا ما يتعلق بعوانه وليس من اسمه الوضاح في الكتب الستة سواه. ما في واحد اسمه الوظاح في كتب الستة سوى ابو عوانة. ولا الا بكنيته. يعني الظاهر والله اعلم ما يذكر باسم الوظاح. او غالبا او غالبا لا يذكر الا بكنيته

140
00:54:10.900 --> 00:54:28.350
نعم وابو عوانة صاحب المستخرج على مسلم هذا غير طبعا. صاحب المستخرج على مسلم توفي عام سبعة عشر وثلاث مئة له مستخرج على مسلم. نعم غير ابو عوان الوظاف بن عبدالله ليشكو به

141
00:54:28.400 --> 00:54:47.600
نعم عن قتادة وبن دعامة بن قتادة السدوسي وابن الخطاب وهم من كبار الحفاظ ثقة ثبت عالم من كبار العلماء توفي في عام سبعة عشر ومئة وهو من الطبقة الرابعة. وحديث عن سعيد بن المسيب فيه بعض الشيء. حديث

142
00:54:47.600 --> 00:55:07.600
عن سعيد بن المسيب فيه بعض الشيء تكلم فيه بعض الحفاظ في حديث عن سعيد بن المسيب كما ذكروا ابو رجب في شرح العلل طبعا هذا ليس بالتهذيب وانما ذكر ابو رجب في شرح العلل فحديث على قسمين ما كان عن غير سعيد المسيب

143
00:55:07.600 --> 00:55:34.300
في الدرجة العليا وما كان عن سعيد فهو دون الاول نعم عن معازة هي معازة بنت عبدالله العدوية ام الصهداء البصرية نعم ومعازة من الطبقة الثالثة خرج لها الجماعة وهي ثقة حجة كما قال يحي ابن معين وهي موصوفة بالعبادة

144
00:55:34.300 --> 00:55:55.900
وذكر ان بعد وفاة زوجها ابو الصهباء لم تتوسد الوسادة. وانها كانت تكثر من قيام الليل رحم الله عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم منه

145
00:55:55.900 --> 00:56:15.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم. هذا الاسناد اسناد صحيح. وقد صرح قتادة بسماعه من معازة صرح بالتحديث عند احمد في مسنده. والحديث خرج الامام احمد في مسنده وخرج ايضا البيهقي وغيره

146
00:56:15.900 --> 00:56:42.150
ممن خرج هذا الحديث وقد توبع قتادة على هذا الحديث فتابعه ليزيد او يشك عند ابن ابي شيبة وعند احمد وتابع كذلك ايضا شداد بن عبدالله. عند احمد والبيهقي. ولكن قال بيهقي نبوي الشداد بن عبدالله

147
00:56:42.150 --> 00:57:00.850
ام معازة انها غير متصلة وان شداد بن عبدالله لم يدرك معازة. فهذه رواية منقطعة. رواية شداد بن عبد الله عن معاذة. وتابع ايضا ابو قلابة ابو قلابة تابع ايضا قتادة عن معاذ

148
00:57:00.950 --> 00:57:22.350
ولكن في رواية هؤلاء الذين تابعوا قتادة ليس فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وانما فيها امر عائشة للنساء ان يأمروا ان يستعملوا الماء وليس فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك

149
00:57:22.550 --> 00:57:46.600
ولكن لا شك ان زيادة قتادة صحيحة وقد رجحها البيهقي وابو زرعة كما في العلن وقتادة من كبار الحفاظ نعم فهذا الحديث حديث صحيح. وفي هذا الحديث استحباب استعمال الماء وان الرسول عليه الصلاة

150
00:57:46.600 --> 00:58:06.600
والسلام كان يستعمل ماء بحيث ان عائشة امرت النساء ان يأمروا ازواجهم باستعمال الماء لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الماء. وفي هذا الحديث ايضا ان المرأة تأمر زوجها فيما يتعلق

151
00:58:06.600 --> 00:58:28.900
امور الشريعة ولا شك. لان الامر بالمعروف وبذل النصيحة مطلوب من كل انسان سواء كان صغير او كبير سواء كان رجلا او انثى ثم قال المصنف النهي عن الاستنجاء باليمين. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود

152
00:58:28.900 --> 00:58:48.900
واسماعيل بن مسعود هو الجحدوي اسماعيل بن مسعود هو الجحدوي وهو من الطبقة العاشرة توفي عام ميتين ثمانية واربعين ارتفع عام مئتين وثمانية واربعين. وهو ثقة كما قال النسائي وقال ابو حاتم صدوق. قال حدثنا

153
00:58:48.900 --> 00:59:09.800
خالد خالد هو ابن الحاوس الهجيمي التميمي البصبي وهو ثقة ثابت من اثبت الناس. حتى كان يسمى بخالد الصدق  قال من باعنا هذي خطأ الذي يظهر اما حدثنا واما اخبرنا. هشام هشام هو ابن ابي عبد الله الدستوائي. نعم وهو

154
00:59:09.800 --> 00:59:37.650
ثقة سبت تقدم لنا من كبار الطبقة السابعة توفي في عام اربعة وخمسين ومئة عن يحيى هو ابن ابي كسير الطائي اليمامي ابو نصر وهو ثقة ثبت مناسبة ناس في زمانه وتوفي في عام اثنين وثلاثين ومئة. وهو من الطبقة الخامسة ويحيى ابن ابي كثير يرسل في الغالب انه كثير

155
00:59:37.650 --> 00:59:55.750
ووصف ايضا بالتدليس لكن الغالب عليه الابسال. وهناك فوق ما بين التدليس والارسال يعني فلو يسأل هو ان يروي عن من لم يسمع منه. ويسمى ايضا هذا تدليس. يسمى ايضا هذا تدليس

156
00:59:55.900 --> 01:00:15.900
واما تدليس الاسناد الذي اقصد فيه فرق بينه وبين الارسال فهو ان يروي الراوي عن شخص سمع منه ما لم يسمع منه. يعني روى عنه ثبت انه سمع من عنده لكن روى حديث اخرى لم يسمعها منه وانما سمعها من شخص اخر فاسقط الواسطة وانتقل

157
01:00:15.900 --> 01:00:35.950
الى هذا الشيخ في الاول في الارسال اذا ثبت ان هذا الواو المنصوب بالارسال سمع من هذا الراوي الذي روى عنه هنا جميع احاديثه تحمل على السمع اتصال الا ان يدل دليل على خلاف ذلك

158
01:00:36.150 --> 01:00:58.450
واما فيما يتعلق بتدليس الاسناد لابد واما ما يتعلق بتدليس الاسناد آآ ينبغي ان يصوح بالتحديث في هذا الحديث والا يحتمل انه دلس. ولا يحتمل انه دلس. ولا والكلام في هذا قد يطول ونتكلم

159
01:00:58.450 --> 01:01:18.450
سلمت عليه فيما سبق مرارا وبالذات في مقدمة كتاب منهج المتقدمين في التدليس. فذكرت انواع التدليس وكيف التعامل معها ومنها هذا عن عبد الله بن ابي قتادة وعبدالله بن ابي قتادة ثقة وثقه النسائي وغيره وابن سعد

160
01:01:18.450 --> 01:01:38.450
وهو نعم وقد توفي في عام تسعة وتسعين توفي عبدالله بن ابي قتادة في عام تسعة وتسعين. نعم عن ابي قتادة وهو الحارث ابن ربع رضي الله تعالى عنه. اختلف في وفاته وواجه انه توفي في عام اربع وخمسين. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

161
01:01:38.450 --> 01:02:01.200
قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في اناءه واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكر بيمينه ولا يتمسح بيمينه نعم هذا الحديث نادى صحيح وقد خرجه الشيخان هذا الحديث نادى صحيح وقد خرجه الشيخان ولعل يقف عند

162
01:02:01.200 --> 01:02:21.200
هنا لان بعض الاخوان يريد ان لا نطيل يقول نأتي نحن من مكان بعيد فلعل نقف عنده هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد سائل يسأل كثيرا ما نسمع الراوي نسمع ان الراوي اذا حدث من كتابه فهو صحيح كيف

163
01:02:21.200 --> 01:02:39.100
هذا تقدم نتكلم عليه فيما سبق يعرف من خلال ثلاثة اشياء الشيء الاول هو ان يوصف هذا الواو بانه لا يحدث الا من كتاب يوسف الراوي بانه لا يحدث الا من كتاب

164
01:02:39.150 --> 01:03:00.200
كما وصف الامام احمد نعم وكما ايضا ان عبد الحميد ايضا ثبت انه لا يحدث في الغالب الا عن كتاب  في توبة متواية ينصون احيانا الترجمات الموسعة يقول فلان لا يحدث الا من كتاب

165
01:03:00.500 --> 01:03:20.500
والطريق الثاني لمعرفة هل حدث من كتاب ام لا؟ هو ان يقولوا واو التلميذ الذي روى عنه يقول حدثنا فلان من من كتابه كما قال او كما يقول البيهقي حدثنا ابو عبد الرحمن السلمي من كتابه هذا الطريق الثاني حتى

166
01:03:20.500 --> 01:03:40.500
نعرف النووي يحدث من كتابه ام لا؟ الطريق الثالث هو ان يكون ايضا الراوي عنا معروف بانه لا يروي عن شيوخه الا ما حدثوا به من كتبهم. وهذي طريقة كبار الحفاظ كيحيى ابن معين وامثاله. وفي مسند

167
01:03:40.500 --> 01:04:00.500
الامام احمد يعني زيادة لعبدالله في مسند الامام احمد زيادة لعبدالله خبر رواه يبدو عبد الله بن الامام احمد عن يحي بن معين عن عبد الرزاق فقال يحيى ما سمعت او لم احمل عن عبد الرزاق حديث من حفظه الا هذا الحديث

168
01:04:00.500 --> 01:04:22.550
او نحوها العبارة وجاء في رواية اخرى او في عبارة اخرى عندما اراد عبد الرزاق ان يحدث يحيى بن معين من حفظه قال لا ولا حديث حتى تحدثني من كتابك. فالحفاظ الكبار لا يحملون عن شيوخهم في الغالب الا ما كان من كتبهم. الا اذا الا ان يكونوا متقنين

169
01:04:22.550 --> 01:04:42.550
شيوخهم اثبات حفاظ؟ فنعم. فهذه ثلاثة طرق. اذا ما وجدنا شيء من ذلك فالاصل انه من حفظه. اذا لم ينص على انه لا يحدث الا من كتاب ما نصوا على ذلك. ولجانا الطريق الثاني او الثالث حتى نعرف. فهذا حدث من حفظه

170
01:04:42.550 --> 01:04:58.400
الا اذا كان من الطبقات المتأخرة يعني بعد الامام احمد امثال هؤلاء في الغالب صاروا ما يحدثون الا من كتبهم احسن الله اليك هل صح الحديث القبض على الركبتين في الركوع

171
01:04:58.450 --> 01:05:12.850
اي نعم هذا جاء في حديث جاء في حديث عاصم من كليب عن ابيه عن كانه قابض عليهما كانه قابض على ركبتيه في حالة الركوع احسن الله اليك هل ثبت صيام ايام البيض في السنة

172
01:05:13.000 --> 01:05:33.000
لعل في حديث لا بأس باسناده. في احاديث اخرى حديث ابي داوود وقع في اسناد اختلاف. لكن لعل هناك طريق لا بأس به. في صيام الايام البيض. لكن اصح من هذا هو صيام ثلاثة ايام من كل شهر. هذا ثابت في الصحيح صيام ثلاثة ايام من كل شهر بدون تحديد. احسن الله

173
01:05:33.000 --> 01:05:48.700
هل ثبت سنة في تغيير محل الصلاة عند فعل السنة الراتبة نعم هذا جاء في مسلم في حديث معاوية نهى النصر صلاة بصلاة الا ان نتكلم او نخرج. ما صحة حديث ان النبي صلى الله عليه

174
01:05:48.700 --> 01:06:11.550
وسلم استعاد دروعا من صفوان فقال اغصب يا محمد قال للابل عادية مظمونة عارية مظمونة لان البخاري حكم عليه بالاضطراب هذا مشهور في كتب السيوة طبعا الاسناد كما تقدم وقع فيه اختلاف جاء من حديث عطاء ووقع فيه اختلاف من حديث عطاء بن ابي غباء ووقع في اسناد اختلاف

175
01:06:11.550 --> 01:06:31.550
والنواسون عليه الصلاة والسلام استعاظ من صفوان دروع في الغزو فقال اغصب؟ قال لا عليه الصلاة والسلام هذا مشهور في كتب السيرة احسن الله اليك هل صحيح ان الذي يصلي بدون وضوء تلعنه الملائكة؟ الصلاة بدون وضوء لا شك انها ان هذا

176
01:06:31.550 --> 01:06:46.000
يعني الصلاة لا تصح الا بطهاوة. واما كون ان الملائكة تلعنه فلما اعرف عليه دليل نعم. السؤال الاخير ما هو التفسير الصحيح في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها

177
01:06:46.200 --> 01:07:11.600
هذا يعني الاية على صاحبها. والانسان قد يقع في قلبه شيء من الهم. لكن في تنفيذ ماذا؟ الهم. فيوسف عليه السلام ما نفذ همه ولا شك واعرض عن المرأة بل هرب منها حتى امسكت بقميصه عليه الصلاة والسلام

178
01:07:11.850 --> 01:07:36.850
فكون الانسان يقع في شيء من الهم نفسه تهم بشيء ولا يعمل هذا الشيء فلا يكاد ينفق عنه الانسان  نعم وهذا هو ظاهر القرآن الكريم ولقد همت به وهم بها. واما القول ان عندما رأى برهان ربه ان المقصود رأى يعقوب عاض على اصبعه من هالكلام هذا

179
01:07:36.850 --> 01:07:56.150
هذا غير صحيح ما عليه دليل هذا اولا عفوا هذا ليس عليه دليل. واما يقع الانسان في شيء من الهم فالانسان لا ينفك عن هذا ولا يؤاخذ الانسان بهذا الشيء. الانسان لا يؤاخذ بهذا الشيء. وانما يؤاخذ عندما ينفذ ويطبق هذا الهم. هذا هو الذي يؤخذ به

180
01:07:56.150 --> 01:08:14.650
اما بس مجرد هم ثم اعرض عن هذا الهم ولم ينفذه ولم يفعله بل فعل خلافه فهذا لا شك هذا يمدح عليه الشخص احسن الله اليك هل ورد حديث صحيح في استحباب السواك قبل قراءة القرآن

181
01:08:14.700 --> 01:08:28.500
هدى في ذلك حديث عن علي ان الانسان اذا استاك وقرأ القرآن ان الملك يدنو من فيه حتى يضع فيه على فيه. نعم واختلف في رفع فهو واجه انه موقوف لكن مثل ما يقال من قبل الرأي

182
01:08:28.800 --> 01:08:51.100
نعم قل حفظك الله. يقول الراوي الذي لم يخرج له في الكتب الستة الا حديث او حديثين. هل يعتبر مجهولا ام لا لا هذا ما يعني ما يلزم ان يكون مجهول لانه قد ما يكون الله له الا احاديث يسيرة ويعرفه الائمة

183
01:08:51.100 --> 01:09:13.050
او بعض الائمة او بعض الحفاظ فيوثقونه. نعم يقول اين اجد تراجم رجال مسند الدارمي او والبيهقي وسنن سعيد بن منصور نعم بالنسبة للسؤال الاول يعني في الغالب الجهالة تنتج غالبا عن قلة الرواية عن قلة الحديث

184
01:09:13.200 --> 01:09:30.200
لكن لا يلزم ان يكون له احاديث يسيرة هنا يكون مجهول. قد يعرف كما تقدم بعض الحفاظ وبعض الائمة واما بالنسبة لهذا السؤال بالنسبة لرجال الداومي والبيهقي وسنن سعيد بن منصور

185
01:09:30.250 --> 01:09:48.850
بالنسبة للرجال اغلبهم في الكتب الستة اغلبهم عفوا في رجال الكتب الستة. يعني من تهذيب الكمال او تهذيب التهذيب. او التكذيب او وامثال هذه الكتب التي تترجم لرجال الكتب الستة

186
01:09:49.300 --> 01:10:12.350
لان اغلب رجال الدائم من هذا الباب نعم واذا ما وجدهم في هذه الكتب يرجع الى الجرح والتعديل لابن ابي حاتم والتاريخ الكبير للبخاري وسيقات ابن حبان. الكتب الثلاثة تعدل والتاريخ الكبير للبخاري سقات بن حبان اذا ما وجد فيهم الرواوي اذا كان من القرون الثلاثة قرون

187
01:10:12.350 --> 01:10:36.500
فغالبا ما يوجد في غيبهم غالبا ليس دائما كثيرا ما يوجد في غيرهم لان هذه الكتب حوت اكثر آآ الذين في القرن الاول والثاني والثالث ايضا عفوا بالنسبة لسنن سعيد بن منصور كذلك ايضا نفس الشيء. كذلك ايضا نفس الشيء. فسعيد بن منصور الخرساني نزيل مكة توفي في عام سبعة وعشرين

188
01:10:36.500 --> 01:11:07.350
مئتين بالنسبة لسنن البيهقي شيوخ البيهقي لا شك متأخرين وشيوخ شيوخه ايظا. فشيوخه في طبقات الشافعية مثلا او الحفاظ لان غالبا انهم من الحفاظ او من اه الشافعية في امثال هالكتب او في كتاب سير علام النبلا نعم والتواريخ التي تأخرت كتب

189
01:11:07.350 --> 01:11:30.950
والتواريخ التي تأخرت. وهناك من جمع شيوخ البيهقي. هناك من جمع شيوخ البيهقي يعني هم يمكن نحو مئة وعشرين او نحو ذلك. جمعهم ترجم لهم من وقف عليه ترجم له واغلبهم ثقات ومعروفين وشيوخ شيوخ ايظا يرجع الى امثال هالكتب نعم يسأل عن حديث ما من عبد

190
01:11:30.950 --> 01:11:47.450
يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقي فتنة القبر درجة الحديث هذا الحديث اسانيدة ضعيفة خرج الترمذي وغيرها واساندة ضعيفة بعضهم قواه بمجموع طرقه وبعضهم لا ولا انه لا يصح لان كل اسانيده ضعيفة

191
01:11:47.450 --> 01:12:07.450
ولا يتقوى هذا لعل الاقرب نعم يسأل عن حديث ملعون من سال بوجه الله وملعون من لم يجب درجة الحديث. هذا فيه ضعف من اجل فيه ابو يحيى القتات لكن لا شك المعنى ان نعم ينبغي ان لا يوصف بوجه الله الا الجنة نعم اللي فيه اسناد ابو يحيى القتات

192
01:12:07.450 --> 01:12:27.450
ان لا يسأل بوجه الله الا الجنة لا يسأل بوجه الله الا الجنة. هذا اللي باسناد ابو يحيى القتات. واما اللفظ الاخر ملعون منسولا بوجه الله ملعون من لم يعطي فهذا فيه ظرف. هذا فيه ظعف وهناك من حسنه. هناك من حسنه وقواه. وله فيه

193
01:12:27.450 --> 01:12:46.550
بعض الظعف نعم فالانسان لا يسأل لوجه الله الا في شيء عظيم. وفي شيء كبير نعم لان وجه الله عظيم سبحانه وتعالى. وينبغي للانسان اذا سئل بالله انه يعطي الا اذا كان شي ليس في استطاعته او

194
01:12:46.550 --> 01:12:57.800
شيء حرام ولا يجوز او في عليه حرج او مشقة فنعم اما اذا لم يكن شيء من ذلك فينبغي للانسان ان يعطي نعم. يقول ذكر ابن عبد البر في التمهيد

195
01:12:57.850 --> 01:13:13.900
حديث محمد بن اسحاق عن ابان ابن صالح عن مجاهد عن اه عن من جاء عن جابر يقول اه ذكر ابن عبد البر في التمهيد حديث محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد

196
01:13:13.900 --> 01:13:33.900
عن جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة عند قضاء الحاجة فرأيته قبل عام يستقبلها ثم ذكر عن الامام احمد انه ضعفه وانكره ثم ذكر ابن عبد البر ان محمد بن اسحاق لا لا يقبل في

197
01:13:33.900 --> 01:13:53.100
يتفرد به من الاحكام فما رأي فضيلة الشيخ بهذا وفقكم الله ابن عبد البر اخطأ فظاعف ابان ابن صالح واخطأ ابن حزم فجهل ابانا بن صالح والا هو ثقة وثقوه الائمة. والامام احمد ما ظعف ابان ابن صالح. ما ظعف ابان بن صالح

198
01:13:53.100 --> 01:14:14.550
وابن اسحاق صرح بالتحديث. ولذلك قوى هذا الحديث البخاري قواه وقواه كذلك ايضا ابن خزيمة وابن السكن وقواه البزاق وغيرهم ممن قوى هذا الحديث. وقد توبع ابن اسحاق قد توبع لان هذا الحديث جاء من طريق

199
01:14:14.550 --> 01:14:37.000
اخر وان كان فيه بن لهيعة لكنه ايضا هوايتة تقوي الاسناد الاول الذي عن محمد ابن اسحاق عن ابواب المسألة عن مجاهد عن جابر فجاء من طريق ابن لهيعة وان كان فيه ضعف بالله على شك لكن ايضا هوايته تقوي الاسناد السابق فلذلك قواه كما تقدم

200
01:14:37.000 --> 01:15:01.150
جمع من الحفاظ وصححه البخاري وغيره. نعم الا يمكن ان يقال ان حال شريك القاضي وحال ابان ابن عبد الله البجلي حالهما متقارب فيكون علم من عنده علم مقدم فتقدم رواية الاتصال على رواية الانقطاع. مع العلم ان فقه هذا الحديث متقارب ما رأي فضيلة الشيخ في هذا

201
01:15:01.700 --> 01:15:16.550
لا هذا لا اولا باب من صالح كما تقدم اقوى اقوى اقوى من شريك احاديث يعني حديث اللي استنكت على شريك كثيرة وان كان هو اكثر رواية من حيث التحديث

202
01:15:17.650 --> 01:15:34.750
ومسألة من معه زيادة عن المقدم على من لم معه زيادة علم هذا ما يدخل هنا. هنا هو ما زاد. هنا ما زاد شريك وانما اختلفوا مع بال بن صالح. فشريك جعله من مسند ابراهيم عن ابي زرعة عن ابي هريرة

203
01:15:35.100 --> 01:16:06.650
وابى ان جعل من مسند ابراهيم عن ابيه فهنا ما في زيادة جهاز الاتصال تقدم على الانقطاع لا هنا ليس فيه زيادة. نعم لو واحد اوصل والثاني وصل نعم يقال هذا وهذا على طريقة طبعا ايظا طريقة الفقهاء والاصوليين. واما طريقة المحدثين لا ليس هذي طريقتهم طريقة السابقين الائمة

204
01:16:06.650 --> 01:16:27.100
يقدمون الاحفظ والاتقن نعم يقول اذا كان الشخص مهزائا ويمضي في الصلاة ايضا ولا يتوقف منه هذا. فما حكم صلاته؟ وما حكم لباسه من حيث النجاسة والنظافة هذا يكون من اصحاب الحدث المستمر

205
01:16:28.400 --> 01:16:55.250
مثل المستحاضة التي حدثها مستمر امرها الرسول عليه الصلاة والسلام ان تتلجم حتى لا ينتشر هذا الدم في ثيابها فكذلك ايضا هذا الشخص يظع على ذكره شي ويتوظأ عند كل صلاة والرسول عليه الصلاة والسلام امر هالمرة ان تتوضأ عند كل صلاة. تتوظأ عند كل صلاة يتوظأ هذا الشخص عند كل

206
01:16:55.250 --> 01:17:14.700
ويصلي في هذه الصلاة ما شاء من الصلوات نعم ثم اذا جات الفريضة الثانية يتوضأ لها ويصليها الصلاة وما شاء من الصلوات اي من النوافل حتى تأتي الفريضة ونعم يسأل عن صيغ الاحاديث المرسلة

207
01:17:15.550 --> 01:17:30.250
الصيغة الاحاديث الموصلة يعني هو ان يقول التابعي قال رسول الله يعني عليه الصلاة والسلام بعض اهل العلم خاصة الاوصال بمواسي الكبار والتابعين وما شابه ذلك. نعم. لكن المشهور في الاوسال هو قول التابع

208
01:17:30.250 --> 01:17:54.950
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ليسأل حفظك الله عن آآ درجة حديث جمع التقديم جمع التقديم هذا ثبت في حديث آآ جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة كان جمع تقديم. وجاء في احاديث اخرى انه عليه الصلاة والسلام جمع

209
01:17:54.950 --> 01:18:12.300
جمع تقديم لكن لا يصح منها شيء. وانما الذي يصح ما كان في عرفة. ويكفي يكفي كونه ثبت مرة واحدة يكفي نعم. يقول ذكرت يا شيخنا في الدرس الماظي ابان ابن الصالح في الكتاب

210
01:18:12.500 --> 01:18:24.650
ابان ابن عبد الله فما الصحيح من هذين ابانا بن صالح وابان ابن عبد الله. هو ابان ابن عبد الله هو ابان ابن عبد الله البجلي. هو بان ابن عبد الله البجلي. نعم

211
01:18:26.400 --> 01:18:47.100
قل من اراد ان يصوم يوما ويفطر يوما فكيف يعمل بالنسبة ليوم الخميس والاثنين يعني ان دخل يقصد يقصد صيام الاثنين لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين اما بالنسبة للخميس الحديث الوارد فيه فيه نظر

212
01:18:47.100 --> 01:19:09.800
الحادث الوارد فيه الزيادة فيها نظر. نعم وذكرت حفظك الله يا شيخنا في حديث القلتين ان في مسألتين الاولى هل الماء اذا كان قليلا وخالطته النجاسة ولم يتغير نجس ام طاهر ولم تذكر المسألة الثالثة ما هي حفظك الله؟ الا زكاة المسألة الثانية زكوت ان الاختلاف وقع في الماء

213
01:19:09.800 --> 01:19:35.150
القليل من جهتين الجهة الاولى اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيبه. هل هذا يعتبر طه او نجس؟ هناك من اهل العلم ممن يعتبرها طاهر والامر الثاني ما مقدار هالقليل هذا الخلاف الثاني. نعم. يقول حفظك الله هل ورد ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اوصى ان يقرأ عند قبره سورة البقرة واحد السور

214
01:19:35.800 --> 01:19:56.250
هذا فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف وانما ثبت عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال اجلسوا عندي مقدار ما تنحوا وجزوا حتى استأنس بكم ونحو هالعبارة كما جاء في مسلم اما قراءة القرآن بعض اهل العلم قواه ولكنه لا يصح وليس

215
01:19:56.250 --> 01:20:12.300
ولا يشرع ذلك نعم يا استاذ حفظك الله عن الصحيح في علقمة بن وائل هل سمع من ابيه او لا علقمة بنوال نعم الصحيح انه سمع من ابيه صحيح انه سمع من ابيه كما نص على ذلك يحيى بن معين

216
01:20:12.450 --> 01:20:30.000
فيما اظن يعني بما ان نص عليه او هو الذي قال لم يسمع لكن ثبت انه سمع. لكن ثبت انه سمع وحديث في مسلم عن ابيه. عبدالجبار هو الذي لم يسمع عبدالجبار بن وائل هو الذي لم يسمع نعم من ابيه

217
01:20:30.250 --> 01:20:48.350
يقول هل السماكة من حرب دلس دلس عند من قال انه في من قال انه سمع من ابيه لمن قال عنه من سمع من ابيه هو كما تقدم الصواب ان علقمة سمع من ابيه وحديث في مسلم. نعم

218
01:20:49.000 --> 01:21:05.150
مع السبب ذكر ابن معين في من صحح الحديث مع انه صحح رواية عاصم وابن المنذر الموقوفة لا صححه واية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه المرفوعة

219
01:21:05.250 --> 01:21:21.850
نعم هل يقبل رجوع المقر عن اقراره في الزنا الا يقبل يقبل يقبل رجوعه يقبل نعم احسن الله اليك في حديث ابي هريرة المتقدم لا يبولن احدكم في الماء الدائم

220
01:21:21.900 --> 01:21:36.550
قلتم حفظكم الله انه جاء بطرق متعددة ثم ذكر ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله انه انفرد به يعقوب ابن ابراهيم. نرجو التوضيح في هذا هذا يعقوب ابن ابراهيم عن اسماعيل الظاهر قد يكون

221
01:21:36.550 --> 01:21:54.800
ويعقوب ابن ابراهيم عن اسماعيل فقط عن اسماعيل فقط ولا لا شك كما تقدم الحديث له سنيد متعددة نعم احسن الله اليك يقول السائل سمعت احد المحاضرين ذكر انه ورد في احاديث صحاح ان النبي صلى الله عليه وسلم

222
01:21:54.800 --> 01:22:12.900
صام معظم شعبان وفي بعض السنن ورد انه وصل شعبان برمضان فما الجمع بين ذلك نعم بالنسبة للسؤال السابق قبل هذا السؤال بالنسبة للسؤال السابق الذي يبدو او لعله اه

223
01:22:12.900 --> 01:22:38.850
وابن ابراهيم تفود به عن اسماعيل او ان يعقوب ابن ابراهيم لجلالة مكانة هذا الحديث كان لا يحدث به الا بدينار لعله يبحث في السبب انا يعني ذكرت هذا ظنا والله اعلم ولعل يبحث في السبب الذي جعل يعقوب بن ابراهيم انه لا يحدث به الا بدينار. نعم

224
01:22:38.850 --> 01:22:58.850
للسؤال الاخر هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما صام في شهر غير رمظان اكثر مما صام في شعبان فكان يصوم اكثر هذا الشهر حتى يصله برمضان عليه الصلاة والسلام. فكان يصوم كثير

225
01:22:58.850 --> 01:23:18.850
من هزا الشهر حتى يكاد يصله. حتى يكاد يصل صيامه عليه الصلاة والسلام بصيام رمضان. فهذه السنة في ذلك هو صيام اكثر هذا الشهر. نعم ما صامه الرسول عليه الصلاة والسلام كله. ولكن صام اكثر. واما الحديث حديث العلاء بن عبد

226
01:23:18.850 --> 01:23:38.850
عن ابيه عن ابي هريرة اذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا الحديث لا يصح. على القول الراجح انه لا يصح عن كراهة عبد الرحمن بن مهدي والامام احمد وابو بكر الاسوم وابو زرعة او وازي وصححه ابو

227
01:23:38.850 --> 01:23:58.850
عيسى الترمزي والطحاوي وابو محمد بن حزم. والصواب انه لا يصح الصواب انه لا يصح. وذلك ان الصحيح عن روي وفي رواية يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا

228
01:23:58.850 --> 01:24:16.500
رمظان بيوم او يومين. لا تقدم صيام رمظان بيوم او يومين فهذا الاسناد اصح من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة. وهذا المتن الذي جاء من حديث يحيى ابن ابي كثير عن

229
01:24:16.500 --> 01:24:33.350
ابي سلمة عن ابي هريرة وهذي من اصح الاسانيد والسلاسل المتن الذي جاب هذه السلسلة يخالف ما جاء في رواية العلام ابن عبد الرحمن فحديث يحيى بن ابي كسر عن النبي سلم عن ابي هريرة يفيد مشروعية الصيام

230
01:24:33.450 --> 01:24:53.450
نعم على الانسان ان لا يصوم هذين اليومين الاخيرين من الشهر الا رجل كان يصوم صوما كما في نفس حديث ابي هريرة فهذا يخالف حديث العلام بن عبدالرحمن كذلك ايضا ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يصوم وقت او شعبان

231
01:24:53.450 --> 01:25:11.000
كيف يقول اذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ ولذلك نقل الطحاوي عندما صححه نقل الاجماع على عدم العمل به على عدم العمل به ابن حزم صححه وقال ان اليوم السادس عشر من شعبان لا يجوز صومه

232
01:25:11.100 --> 01:25:27.800
واما غير السادس عشر فيشفع صومه. لكن ما ذهب اليه ابن حزم هذا فيه نظر والخبر كله لا يصح. نعم احسن الله اليك كيف يمكن الجمع بين الحديثين ان الجنب لا يغتسل بالماء الدائم

233
01:25:27.850 --> 01:25:49.650
والرواية التي وردت في السنن ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في حفنة فجاء يغتسل فيه فقالت اني كنت جنب فقال ان الماء لا يذنب نعم اغتسلت من حفنة اغتسلت عفوا من جفنة اغتسلت عفوا من جفنة صبت على عليها رضي الله تعالى عنها كانت على جنابة

234
01:25:49.650 --> 01:26:11.650
واغتسلت من هذا الماء الذي في الجفنة فهي لم تقع فيها والجفنة يعني ليست من الكبر والسعة بحيث يدخل فيها الانسان وانما صبت على نفسها منها فعندما وارد عليه الصلاة والسلام من يغتسل بما بقي منها قالت اني كنت على جنابة. نعم

235
01:26:11.800 --> 01:26:30.700
احسن الله اليك هذا سؤال عن طريق الشبكة من ايرلندا ويقول السائل ما اسم كتاب ابو الحسن الاشعري الذي الفه في العقيدة ووافقه فيه الامام احمد ونقض فيه اعتقاده السابق. هذا كتاب الابانة كتاب الابانة الاشعبي رحمه

236
01:26:30.700 --> 01:26:50.700
الله في هذا الكتاب وافق مذهب اهل السنة والحديث وخالف فيه طريقة المعتزلة وغيرهم من من اهل البدع وهذا من اخر ما الف هذا من اخر ما الف رحمه الله كتاب الابانة وهو كتاب نفيس وقيم نعم

237
01:26:50.700 --> 01:27:08.050
احسن الله اليك هذه رسالة وجه السائل يقول انه ورد في بعض الصحف المحلية رسالة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم الى ملك البحرين المنذر ابن ساوي وجاء بنص الرسالة

238
01:27:08.300 --> 01:27:31.000
فسؤاله يقول هل ثبتت هذه الرسالة في صحيح السنن او سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما واجبنا نحو مثل هذه المنشورات؟ وما الموقف منها ولكم الشكر نعم الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل الى حكام البلدان التي كانت تحيط بالجزائر

239
01:27:31.000 --> 01:27:52.750
العربية اوسة لكسوة واوصى للنجاشي واوصى لله باطل. كما انه ارسل ايضا للمنذر ايضا ارسل له رسالة يدعوه فيها الى الاسلام ولكن لا نعرف ان هناك شيء من رسائل عليه الصلاة والسلام موجودة الان وباقي. بل هذا مفقود منذ قرون طويلة

240
01:27:52.750 --> 01:28:12.750
وما ينسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام من وسائل موجودة الان فهذه غير صحيحة لا يعلم منها شيء ثابت وصحيح هناك غير هذي من الرسائل او هناك وسائل اخرى يزعم موجودة في تركيا يزعم انها هي

241
01:28:12.750 --> 01:28:37.450
التي ارسلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يثبت لا نعرف ان هناك من هذه الرسائل شيء ثابت ولنعرف انه باقي لا يعرف ولا يعلم ولم يثبت ان هناك شيء من اثار عليه الصلاة والسلام باقي سواء كان فيما يتعلق بلباسه مثلا

242
01:28:37.450 --> 01:29:03.150
او فيما يتعلق بشعرة مثلا او بسيفه مثلا وما شابه ذلك. مما يزعم انه موجود. هناك من يزعم ان سيفه ذو الفقار انه كان موجود الذي اعطاه علي رضي الله تعالى عنه شيء من ذلك ونحو ذلك لكن لا نعرف ان هناك شيء ثابت ابدا وانما دعاوي تدعى فقط وليس

243
01:29:03.150 --> 01:29:23.000
هناك ما يدل على ثبوتها نعم فهذا الكلام غير صحيح نعم احسن الله اليك هل يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى نعم الحديث القدسي لا شك ان هو كلام الله جل وعلا لا شك انه هو كلام الله سبحانه وتعالى. واما ما ذكر في بعض

244
01:29:23.000 --> 01:29:40.050
في كتب المصطلح ان الحديث القدسي المعنى من الله جل وعلا واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح هذا غير صحيح بل اللفظ من الله جل وعلا. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى

245
01:29:40.650 --> 01:29:56.800
او غاوي يقول فيما يرويه عن ربه عز وجل فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى ويأتي شخص ويقول المعنى من الله بينما اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك ان

246
01:29:56.800 --> 01:30:16.250
هذا غير صحيح. فاللفظ من الله لكن ايضا يغضب بالمعنى. هو ايضا مثل الحديث النبوي في روايته بالمعنى نعم ولا يتميز عنا في هذا الجانب وانما يتميز عنا كما تقدم ان اللفظ من الله عز وجل بخلاف

247
01:30:16.400 --> 01:30:36.400
الحديث النبوي فان اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله لان الله عز وجل قال ما ينطق وما ينطق عن الهوى ان هو والا وحي يوحى ففي الحديث النبوي اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. اما القدسي فاللفظ من الله جل وعلا. لكن

248
01:30:36.400 --> 01:30:45.149
مثل الحديث النبوي في روايته بالمعنى. نعم فهو ليس مثل القرآن. القرآن هو الذي لا يبغى بالمعنى. نعم هذا وبالله التوفيق