الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وقت فاثره الى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب وكنا قد وقفنا على قوله فصل في الاغسال المستحب ونحن في مساء الثلاثاء التاسع من شهر الله رجب عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الاغسال المستحبة وهي ستة عشر غسلا اكدها لصلاة جمعة في يومها اي الجمعة. واولها واوله من طلوع الفجر فلا يجزئ قبله لذكر لا لامرأة نصه حضرها اي الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل. رواه ابن عمر ولو لم تجب عليه كالمسافر والعبد والافضل عند مضي اليها. وعن جماع فان اغتسل ثم احدث اجزأه الغسل وكفاه الوضوء. ومفهوم قوله لصلاة الجمعة انه اذا اغتسل بعد الصلاة لم يصب السنة ذكر المصنف رحمه الله الاغسال الواجبة السبعة شرع في ذكر الاغسال المستحب وبين انها من حيث العدد ستة عشر نوعا ستة عشر غسلا واكدها ولذلك قدم لكونها من اكد الاغسال حتى ان رواية عن الامام احمد انها يعني تكون من الواجبات الغسل لصلاة جمعة في يومها اختلف العلماء رحمهم الله بالغسل للجمعة هل هو غسل للجمعة او غسل لصلاة الجمعة فان قيل انه غسل للجمعة فان اول ما يغيب الشمس من يوم الخميس يعتبر من الجمع والصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا الغسل المؤكد هو غسل لصلاة الجمعة فحينئذ ينبغي ان يكون قبيل الخروج اليها لا سيما اذا علمنا ان الشارع انما امر بالغسل بهذا اليوم لهذا المجمع فما فائدة ان الانسان يغتسل ثم ينام في عرق او ينام فتخرج منه روايح كريهة ثم يأتي بهذه الروايح الكريهة ولهذا قالوا اوله من طلوع الفجر لان من يبكر لصلاة الجمعة يمكن يغتسل بعد طلوع الفجر ثم يأتي لصلاة الفجر ولا يرجع فلا يجزئ قبله لذكر بالنسبة لهذا الحكم خاص بالذكور اما المرأة فان الواجب عليها او المستحب لها على القولين انها تغتسل كل جمعة على الاقل اما وجوبا وهو الصحيح او استحبابا اذا كانت قد اغتسلت من قبل خلال الاسبوع فحينئذ سواء اغتسلت بالليلة الجمعة او من صبيحة الجمعة او بعد صلاة الجمعة بالنسبة لها الامر يعني يكون واسعا قال لذكر حضرها اي الجمعة ثم ذكر الحديث لجاء احدكم الى الجمعة فليغتسل واحاديث الاغتسال يوم الجمعة كثيرة منها كما في الصحيحين من حديث آآ عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاغتسال يوم الجمعة وآآ لو لم تجب عليه الجمعة لكن حظر فعليه اي على الذكر ان يغتسل ايضا يعني ولو كان مسافرا ولو كان عبدا والافضل عند مظي اليها ويجوز من بعد طلوع الفجر لكن الافضل يكون عند المضي اليه. يعني قبيل المضي اليها والافضل ان يكون عند مضي اليها وعن جماعه ان يجمع بين الامرين وعلى هذا يحمل ما رواه الامام احمد في المسند من غسل واغتسل غسل يعني غيره واغتسل يعني هو فمعنى غسل يعني تسبب في وجوب الغسل وهو كناية عن الجماع اذا يستحب وذلك الناس من حيث العادة كانوا يقولون الخميس الونيس لان بعد مغيب شمسه وليلة الجمعة هذا من مقاصد حديثهم كناية اذا الافضل عند مظي اليها وعن جماع فان اغتسل ثم احدث اجزاه الغسل وكفاه الوضوء نعم قال رحمه الله اما اذا اغتسل بعد الصلاة فلا ريب انه لم يصب السنة وذلك من وجهين الاول ان الغسل مقصود ل صلاة الجمعة قد فوت على نفسه والثاني ان اذا قلنا ان الغسل مقصود للجمعة فقد ذهب من الجمعة اكثره فحين اذ لا يقال انه اغتسل الى الجمعة اي يعني اذا اغتسل بعد صلاة الجمعة. نعم قال رحمه الله ثم يلي الجمعة في الاكدية الغسل لغسل ميت مسلم او كافر. نعم ذهب جمع من اهل العلم على ان من غسل ميتا يغتسل وان من حمل ميتا يتوضأ والصحيح ان هذا الوضوء وان هذا الغسل على الاستحباب نعم قال ثم الثالث من الاغسال المستحبة الغسل صلاة عيد في يوميه اي العيد لحاضرها ان صلى وولوا من الفجر وقال ابن عقيل المنصوص عن الامام احمد رحمه الله انه قبل الفجر وبعده لانه لان زمنه اضيق من الجمعة. اذا المستحب الرابع من الاغسال اه هو الغسل او اغتسال لصلاة عيد في يوميه اي يوم العيد الاضحى ويوم عيد الفطر لحاضرها اي لمن يحضر لمجمع الناس ان صلى ولا شك انه بالنسبة الغسل ليوم الجمعة الامر اوسع فان اغتسل قبل صلاة الفجر حتى لا تفوته وصلاة العيد لا بأس بذلك. نعم تخنس للعيد امر اوسع ايه للعيد امره اوسع انا ايش قلت؟ الجمعة لا لا العيد امره اوسع يعني لو اغتسل قبل طلوع الفجر فانه لا شك يعني امره اوسع لضيق وقت صلاة العيد نعم قال رحمه الله والرابع لصلاة كسوف ولم ياتي في صلاة الكسوف ما يدل على الاغتسال له ولكن ذكر بعض اهل العلم انه اذا كان في مجمع فانه يغتسل ثم يذهب قياسا على الجمعة والعيد حتى لا يتأذى الناس بريحه. نعم والخامس لصلاة استسقاء لانهما صلاتان تجتمع لهما الناس. فاستحب الغسل فاستحب الغسل لهما صلاة الجمعة والعيدين. كذلك الاستسقاء لم يثبت في الاغتسال له حديث وانما ذكره الفقهاء قياسا على صلاة الجمعة والعيدين وهنا سؤال لطلاب العلم اذا قلنا ان من المتفق عليه بين الفقهاء انه لا قياس في العبادات فكيف استحبوا الغسل؟ ها شيخ لا يعني كيف قاسوه؟ الان احنا اتفقنا انه لا قياس في العبادات فكيف قاسوا وقالوا باستحباب الاغتسال للكسوف والاستسقاء خرموا القاعدة يعني؟ احسنت لان الاغتسال له جانبان جانب تعبدي وجانب مفهوم معقول المعنى والقاعدة المطردة لا قياس في العبادات خاص في العبادات غير معقولة المعنى يعني مثلا عدد الصلوات غير معقولة المادة فما يجوز ان الانسان يقيس على عدد الصلوات كون الركوع قبل السجود غير معقول المعنى كون الركوع مرة والسجود مرتين غير معقول المعنى واضح كون الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس غير معقول المعنى كون الزكاة اثنين ونصف في المئة غير معقول المعنى مثلا فاذا الحج الى البيت لا الى مكان اخر غير معقول المعنى فهذا معنى القاعدة وهي مطردة لا قياس في العبادات التي لا مجال لمعرفة العلة والحكمة فيها يمكن نعرف العلة والحكمة بالشارع. اما بالعقل ما يمكن اما العبادات التي لها جانب تعبدي وجانب عادي كالوضوء والاغتسال مثلا التيمم لا التيمم جانب تعبدي محض الوضوء والاغتسال مثلا كاللباس مثلا فهذه لها جوانب تعبدية ولها جوانب عادية. فلما كان الامر كذلك جاز القياس من جانب الامر العادي لماذا امر الشارع بالاغتسال يوم الجمعة؟ يمكن ان يقال تعبدا لكن الحكمة اجتماع الناس فاذا يغتسل عند كل اجتماع للناس. وهذا هو المعمول به عرفا عند الناس انهم اذا ذهبوا الى المجامع يتطيبون ويتطهرون ويتنظفون نعم قال والسادس والسابع الغسل لجنون واغماء بلا انسان والجنون مرض يصير به العقل مسلوبا بعدم تمييزه بين الحدث وغيره والاغماء هو ما يكون به العقل مغلوبا لانه فوق النوم. هذا آآ الجنون والاغماء اذا افاق المجنون فوفاق المغمى عليه فان الفقهاء يستحبون في حقه ان يغتسل ولا يجيبه اما اذا اذا جن وانزل او اغمي عليه فانزل يجب عليه الغسل هذا ما فيه اشكال وعرف الجنون بتعريف لطيف مرض يصير به العقل مسلوبا مرظ يصير به العقل مسلوبة ولما نقول مرض يصير به العقل مسلوبا ليس معناه ان الدماغ ما عنده دماغ لا لو فتحت راسه تلقى دماغه موجود اذا وين المرض المرظ اصاب موظع التعقل التفكر الموجود في النفس لا يمكن ان يرى بالعين المجردة ولهذا لا يمكن ان يوجدوا دواء للجنون اذا مرظ يصير به العقل العقل هنا التعقل مسلوبا مرض يصير به العقل مشلوبا لعدم تمييزه بين الحدث وغيره واما الاغماء اغماء معروف لكن ننتبه الان في هذه المسألة الاغماء نوع من النوم لكنه اشد منه. لهذا قال المصنف ما يكون به العقل مغلوبا لانه فوق النوم فالنايم مغلوب على عقله لكنه يمكنه ان يدرك بعض الاشياء يمكنه ان يدرك ما حوله مثلا اذا صار اصوات يقوم انزعج يقوم شبع من النوم يقوم. المغمى عليه لا يستطيع ذلك ولذلك لم يستحب احد من الفقهاء الاغتسال للاستيقاظ من النوم ولكنهم منهم من استحب الاغتسال للاغماء نعم وسيأتي المغمى عليه هل يقضي الصلوات والصوم او لا؟ نعم قال رحمه الله الثامن غسل استحاضة لكل صلاة هذا اه قول عند الامام احمد رحمه الله وهو من مفردات المذهب ان المرأة المصابة استحاضة وهي التي لا تنقطع عنها الدم تغتسل لكل صلاة فان فان شق ذلك عليها تغتسل لثلاث صلوات الفجر والظهر ويجمع معها العصر والمغرب ويجمع معها العشاء نعم قال رحمه الله والتاسع الغسل لاحرام بحج او عمرة او بهما. حتى لحائض ونفساء قاله في قاله وفي المنتهى وآآ قد اتفق الفقهاء رحمهم الله ان الغسل للاحرام سواء كان الاحرام احرام حج او عمرة مفرد متمتع قارن هذا انواع الحج او عمرة فانه يحق يستحب في حقه الاغتسال قبل الدخول في النسك يغتسل ثم يلبس ملابس الاحرام ثم ينوي الدخول في الاحرام بقوله لبيك حتى وان كانت المرأة حائض او نفساء فهذا مندوب باق في حقها نعم قال رحمه الله والعاشر الغسل لدخول مكة ولو مع حيض قاله في المستوعب. قال الفتوح في شرحه على المنتهى وظاهره لو كان بالحرم كالذي بمنى. اذا اراد دخول مكة فانه يستحب له الغسل كذلك اذا الغسل العاشر اه الغسل لدخول مكة ومكة عند الاطلاق المقصود بها اه المشعر الحرام من حيث العموم وهي التي عليها آآ العلامات انه لا يجوز اه انه حرم وان ما بعده حلم لا يجوز فيه الصيد ولا ينفر فيه الصيد والى اخره ذلك من الاحكام ولو كان في منى طيب منن من من مكة هذه مسألة الان مهمة منى من مكة فاذا اراد ان ينتقل من منى الى مكة هل يغتسل على قول في المذهب انه يغتسل كما ذكر هنا قال وظاهره ولو كان بالحرم يعني اذا كان بالحرم واراد الدخول الى مكة صار الان المعنى خاص مكة يعني الكعبة فيغتسل وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا جاء من المدينة معتمرا او حاجا وهو على احرامه اذا وضع رحله يغتسل ثم يذهب ويطوف قال رحمه الله والحادي عشر الغسل لدخول حرمها اي مكة نعم وهذا اعم من الاول فيكون الاول لدخول مكة يعني مسجد الكعبة بكة اما الثاني فاعم نعم والثاني عشر الغسل وقوف بعرفة رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا السند يسمى بالسلسلة الذهب عند المحدثين. سلسلة الذهب عند المحدثين آآ ان يكون رواة الحديث من الادنى الى الاعلى كلهم ائمة ومن اجل سلاسل الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا فهذا فهذه تعتبر من سلاسل الذهب وهي سلسلة ذهبية مدنية ومن سلاسل الذهب البصرية مثلا اه اه ايوب ابن ابي تميم السختياني عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن السلاسل الذهبية مثلا هناك سلاسل ذهبية مكية عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي الامام المشهور عن عطاء عن ابن عباس وهناك سلاسل ذهبية كوفية وبغدادية وشامية اذا ابن عمر كان يغتسل لعرفات لكن متى يغتسل لعرفات هذه مسألة مهمة بعض الناس لا يفقه هذا فيضيع على نفسه وقت الدعاء يجي يغتسل بعده زوال الشمس لا هذا الغسل يكون قبل زوال الشمس يغتسل يتجهز لصلاة الظهر ثم يجمع معها العصر ثم يتفرغ للدعاء. نعم قال رحمه الله والثالثة عشر الغسل بطواف زيارة طواف الزيارة اه هي التي تسمى بطواف آآ الافاضة او الطواف الركن وهو الذي يكون في يوم العيد بيوم العيد العاشر من محرم العاشر من ذي الحجة عفوا فمن رمى الجمرات ثم حلقة او قصر ثم ذهب واراد ان يطوف طواف الزيارة او طواف الافاضة فعليه ان يغتسل استحبابا. نعم ولو كان على احرام لكن الفرق ان المحرم ينتبه فلا يغتسل بصابون معطر ولا بشامبو معطر وانما بماء نقي. نعم قال الرابعة عشر الغسل طواف وداع. وهذا لم يثبت فيه حديث لكن ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله بناء على ما جاء عن بعض الصحابة والتابعين. نعم قال الخامس عشر الغسل لمبيت بمزدلفة. وهذا كذلك لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء عن بعض السلف نعم السادسة عشر الغسل لرمي الجمار ظاهره في كل يوم. ولم ارى من تعرض لذلك وانما يؤخذ من التعليل. فانه قالوا لان هذه انساك تجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا فاستحب كالجمعة وفي منسك ابن الزاغوني ولسعي قال في المبدع ونص احمد رحمه الله ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كل اجتماع مستحب ولا يستحب الغسل لدخول طيبة ولا للحجامة طبعا السادس عشر من الاغسال الغسل لرمي الجمار هل يكون هذا الغسل في اليوم الاول وقد اغتسل لطواف الزيارة او لرمي الجمار في الايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الاظهر انه لكل يوم غسل وذلك لانه بمجمع الناس ومع ازدحام الناس فان لم يغتسل خرجت منه الروائح الكريهة بسبب العرق والمشي والزحام وتكدس الناس وحينئذ استحب الفقهاء رحمهم الله الاغتسال لرمي الجمرات في كل يوم وهذا قياس صحيح لكن لم يأتي فيه حديث صحيح وقوله وفي منسك ابن الزاغوني ولسعي هذا الذي يظهر لي والله اعلم انه ليس امرا زائدا عن الطواف ليش؟ لان الطواف سعي. لان الطواف سعي فالله عز وجل تسمى اه الطواف بالبيت طوافا وسعيا وسمى الطواف بين الصفا والمروة طوافا وهذا سعي وهذا سعي فقوله ولسعي يحتمل ان يكون المقصود لمطلق الطواف لان الغالب ان السعي بين الصفا والمروة يكون متصلا بالطواف فاين يجد المرء وقتا ليغتسل فالذي يظهر لي ان هذا مراد ابن الزاغوني من علماء الحنابلة رحمهم الله قال في المبدع ونص احمد ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومرادهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخصوص القبر وانما بخصوص المكان الذي فيه القبر وهو مسجد والمدينة يعني اذا اراد الانسان ان يذهب الى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فعليه ان يغتسل فاذا كان يذهب الى اه الروضة ما بين البيت والمنبر ويزاحم الناس فلا شك ان هذا اكد استحبابا لوجود الزحام وقيل لكل اجتماع مستحب لكل اجتماع هذا تعميم يعني سواء كانت الاجتماعات عبادية او عادية ما ذكر عبادية وما لم يذكر عادية مثل العرائس مثلا مثلا عندك اجتماع مع الناس مثلا ولا يستحب الغسل لدخول طيبة وطيبة اسم من اسماء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هنا انبه على امر ان الناس يسمون المدينة المنورة كلمة المنورة ما كانت معروفة لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين ولا الائمة الاربعة انما عرف بعد القرن السادس الهجري المدينة المنورة في احاد الكتب ثم صار بعد القرن التاسع مشهورا والاسم الاصلي منسيا. المدينة النبوية لماذا نقول المدينة النبوية احسن من مدينة المنورة لان المنورة لا شك انهم يقصدون به نور الايمان عندما يقولون المدينة المنورة لكن قد يتبادر الى الذهن المدينة المنورة التي فيها لانها انوار طيب كم من مدينة هي منورة بالانوار فعندما تترجم هذه اللفظة بالفارسية او بالانجليزية المدينة المنورة كيف تترجمها سيتي لايت ها شكل او لايت سيتي مثلا هذاك الرجل ايش راح يفهم والله عندنا نيويورك لايت سيتي لكن عندما تقول المدينة النبوية لن يفهم هذا المعنى هذا شيء. الشيء الاخر عندما يريد الشيء ان يكتسب الفضل ينتسب الى من؟ يضاف الى من ها حين الشيخ احمد سمى ولده عبد الله اظافه الى الله ليكتسب شرفه فمدينة النبي ننسب المدينة الى النبي عليه الصلاة والسلام هذا اشرف للمدينة من قولنا المدينة المنورة واضح هذا فنبهت على هذا لان بعض الناس ربما من كثرة الواردات والصحف والمجلات المدينة المنورة المدينة المنورة من اعجب ما رأيت في هذا الباب ان ابن شب رحمه الله وهو من علماء القرن الثالث عشر من شيوخ البخاري واقرار الامام احمد الف كتاب سماه تاريخ المدينة النبوية وكان هذا الكتاب معروف عند العلماء ينقلون عنه فجأة بين عشية وضحاها طبع الكتاب في لبنان وصار اسم الكتاب تاريخ المدينة المنورة يعني حتى الكتب ما سلمت من تحريفات الناس. نسأل الله السلامة والعافية. نعم قال رحمه الله ويتيمم استحبابا للكل. اي لكل اغسال المستحبة لحاجة اي عند حاجة عند حاجة الصحيح الى الماء اما لعدمه او لعدو يحول بينه وبين الماء او يكون الماء يسيرا او يكون الماء ببئر ولا يجد الة اني استقي بها نحو ذلك يعني هذا الكلام كبير لابد ان نحتاج ان نفصل فيه شيئا يسيرا قال ويتيمم استحبابا للكل يعني كلمة للكل وان كان هو منصوص المذهب لكن فيه نظر ليش فينا اولا ان التيمم غير معقول المعنى تيمم شنو غير معقول انت الحين تبي تتطهر تروح تضرب على التراب تحط التراب على وجهك ولا يدينك وتجي هذا غير معقول المعنى. تعبدي اذا كان الامر كذلك لو قال المصنف ويتيمم للاغسال المستحبة المنصوصة كان له وجه لان الشارع جعل التيمم بدلا عما نص عليه اما الاغسال المقيسة على المستحبة ثم ننقلها كذلك الى هنا فهذا قياس على قياس لا يصح لا يصح ثم انا نقول لماذا يتيمم للكل والمقصود من الغسل والاغتسال التنظف والتطهر في مثل هذه المجامع فاذا تيمم فانه يأتي متروب الوجه متروب اليدين بين التطهر اذا كاننا خالفنا اصل معنى وقصد الشارع وانما جعل الشارع التيمم بدلا عن الغسل الواجب وبدلا عن الوضوء اما اضطراد ذلك ففيه نظر والله اعلم ثم هنا فائدة اخرى الان التيمم بدل الوضوء وبدل الاغتسال عزيمة ولا رخصة البدل دايما يكون رخصة يعني تيسير من الشارع هادي مسألة مهمة دائما الابدان تيسير من الشارع فهي رخصة جعلت بدلا عن عزيمة وهي الوضوء والغسل الواجب والقاعدة انه لا يقاس على الرخص ها شنو القايدة لا يقاس على الرخص فحينئذ يقال ان التيمم رخصة جعل الشارع التيمم رخصة في مكان الوضوء والاغتسال الواجب لمن لم يجد فكيف نقيس على الرخصة ونقول ان من لم يستطع في الاغسال المستحبة ايضا يتيمم من اين لنا هذا هذا قياس والقياس في الرخص لا يصح فاذا ويتيمم استحبابا للكل هذا فيه نظر ولذلك الرواية عن الامام احمد انه لا يغتسل وهذا هو الصواب اذا لم يجد الماء في الاغسال المستحبة لا يتيمم وقوله لحاجة اي عند حاجة الصحيح الى الماء او اما لعدمه او لعدو يحول بينه وبين المال ايا كان نوع الحاج المهم انه اذا احتاج الى الماء فانه عندهم على هذا القول يتيمم نعم قال رحمه الله ويستحب التيمم لما يسن له الوضوء كقراءة قرآن وذكر ان تعذر كالمريض والجريح العاجز عن ان يمس الماء بشرته قال في المبدع وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير عذر تذنيب وقت الغسل للاستسقاء عند ارادة الخروج للصلاة. وللكسوف عند وقوعه وفي الحج عند ارادة النسك الذي يريد ان افعله قريبا قال وفي الانصاف. هنا قوله يستحب التيمم لما يسن له الوضوء اضطراب ليش؟ القول السابق قول السابق ايش؟ قال ويتيمم استحبابا للكل معنى هذا ان كل وضوء يندب ولم يستطع الانسان ان يتوضأ ندبا يتيمم فاضطردوا في القاعدة ما هي انواع الوضوء المندوب مثلا؟ متى انسان يندب لو ان يتوظأ مثلا الظحى ما هو وقت صلاة تريد ان تقرأ القرآن اذا لاحظ الان تريد ان تقرأ القرآن غيبا فيندب لك ان تتوضأ غيبا اما من المصحف فيجب كما مر معنا ولا لا؟ لا تنسوها كقراءة قرآن رجل اراد ان يدعو الله جل وعلا وهو غير متوضئ قال يجوز ان ندعو الله بغير وضوء؟ قلنا يجوز لكن الافضل والمندوب انك تتوظأ قال ما عندي ماء قالوا يتيمم ها ان تعذره ها ان تعذر يعني وجد العذر كالمريض والجريح العاجز عن ان يمس الماء بشرته هنا نأتي الى نفس الكلام السابق الذي قلناه جعل الشارع التيمم رخصة في الفرظ رخصة في الفرظ فحينئذ لا يقاس النفل عليه لا يقاس النفل عليه. لماذا؟ لان الرجل الذي يجب عليه ان يتوضأ ولم يجد الماء نحن اوجبنا عليه ان يتوضأ فان لم يجد الماء لابد لما اوجبنا عليه بنص الشارع الوضوء والغسل ولم يجد الماء فلا بد ان نوجد له البديل وهو التيمم اما ها هنا فالشارع لم يوجب عليه الوضوء اصلا فهو يقول ما دام انا مخير بين ان ادعو الله بوضوء وبغير وضوء فادعو الله بغير وضوء فلماذا نحن نأتي ونقيس ونقول يندب هذا القياس فيه نظر ولذلك الصواب ما في المبدع. قال وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير عذر يعني اذا كان الانسان غير معذور ما يتيمم. هذا معناه يعني مثلا اضرب لك مثال رجل يجد الماء في المغاسل ويريد ان يدعو الله جل وعلا ما عندي عذر ما هي موجود لكن كسل ما يبي يروح يقول بتيمم قالوا ما يصير هذا معنى الكلام ما يصير لنا العذر غير موجود وانما جوزوا التيمم مع وجود العذر وفي التذنيب هذه الكلمة موجودة في بعض كتب المتأخرين يقولون تذنيب يعني بمعنى اه تذليل كما في بعض الكتب بعضهم يقولون تذنيب وبعضهم يقول تذليل ولولا ان يقول تذليل لا تذنيب لان التذنيب قد يفهم من الذنب وهو كذلك لكنه من الذنب ولكن الذيل تذليل احسن. يقول وقت الغسل الاستسقاء عند ارادة الخروج للصلاة وللكسوف عند وقوعه. وفي الحج عند ارادة النسك قريبا. قاله في الانصاف يعني العلامة من مرضاه. المرداوي رحمه الله انصاف للمردام واضح والمبدع ابن مفلح نعم قال رحمه الله باب التيمم. التيمم في اللغة القصد وفي عرف الفقهاء استعمال تراب مخصوص في اعضاء مخصوصة من تقصد مخصوص في وقت مخصوص. التيمم جاء ذكره في القرآن فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا ومعنى التيمم في اللغة كما قال القصد فتيمموا يعني فاقصدوا فتيمموا يعني فاقصدوا صعيدا يعني ترابا وفي عرف الفقهاء استعمال تراب مخصوص هذه واحدة في اعضاء مخصوصة هذه الثانية انتبه للقيودات من شخص مخصوص وهو المعذور في وقت مخصوص بقي شيء واحد ما ذكره كان الاولى ان يذكره بنية مخصوصة طيب لماذا لم يذكر النية هذه مسألة مهمة لان الحنابل جعلوا النية شرطا في التيمم فلما جعلوه شرطا في التيمم اخرجوه عن التعريف نعم قال رحمه الله يصح اي التيمم بشروط ثمانية. الاول النية. وهذا بالاتفاق حتى الحنفية رحمهم الله الذين لا يرون النية فرضا في الوضوء والغسل قالوا بوجوب فرضية النية في التيمم. لماذا لانها غير معقولة المعنى فقالوا لابد من النية نعم بخلاف الوضوء والغسل فانها عندهم ها من العادات فلا تحتاج الى نية لكن ان نوى اجر وان لم ينوي صح وضوءه وان لم يؤجر. نعم والثاني الاسلام فلا يصح من كافر. وقد سبق ان بينا ان الغسل ايضا لا يصح من كافر والوضوء ايضا لا يصح من كافر نعم والثالث العقل فلا يصح من غير عاقل يعني لو ان المجنون رأى رجلا بجواره يتيمم ففعل كفعلته ثم افاق لا يقال انه تيمم للتو فيصلي لا تيممه ذاك غير مقبول. نعم والرابع التمييز فلا يصح قبله. لو كان صبي لا يميز فتيمم لا يقبل منه ثم ميز نقول لا اعد التيمم. نعم والخامس الاستنجاء والاستجمار المستوفيان للشروط. طبعا الاستنجاء والاستجمار لا بد منهما عند قضاء الحاجة لابد منهما عند قضاء الحاجة ولا يصح الوضوء ولا يصح التيمم بدون استنجاء واستجمار وليس المقصود انك عندما تتوضأ تستجمل او تستنجي لا ليس هذا المقصود نعم والسادس دخول وقت الصلاة التي يريد ان يتيمم لها من فرض او راتبة او صلاة ضحى ويصح لفائتة اذا ذكرها واراد فعلها فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها وانما جاز الوضوء قبل الوقت لكونه رافعا للحدث بخلاف التمم فانه طهارة فانه طهارة ضرورة. فلا يجزئ قبل الوقت كطهارة المستحاضة. نعم هذه مسألة مهمة من المسائل التي نص عليها الحنابلة رحمهم الله ان التيمم لا يصح قبل دخول وقت الصلاة لماذا؟ قال ربما يجد الماء ربما يجد الماء هذا تعليل تعليل اخر قالوا انها رخصة والرخصة انما تكون عند الحاجة او القريبة من المرخص لاجله. لا قبله بزمن نعم ولا يصح التيمم لنافلة وقت نهي لانه ليس وقتا له. ويصح لركعتي طواف كل وقت لاباحتهما اذا نعم لا يصح التيمم لنافلة وقت نهية يعني انسان قال انا بصلي تحية المسجد بتيمم قالوا ما يصير ليش هذا رجع الى قاعدتنا ان التيمم انما وجب لما وجب عليه الفرظ لماذا وجب عليه الوضوء للصلاة؟ طيب الان هذه الصلاة في اصلها غير واجبة. فكيف نوجب عليه التيمم؟ اذا لا لا يتيمم هذا معنى لا يصح التيمم لنافلة وقت نهي لانه ليس وقتا له ويصح لركعتي طواف كل وقت لباحتهما اذا. الحنابلة رحمهم الله وهو قول عند جمع من الفقهاء ان صلاة ركعتين بعد الطواف ليس له وقت نهي بل جمع من اهل العلم يقول ان مسجد الكعبة ليس فيه وقتنا لكن هذا فيه نظر نعم السابع من شروط صحة التيمم تعذر استعمال الماء اما لعدمه اي الماء اما بحبس الماء عنه او حبسه يعني الماء او قطع عدو ماء بلده. او عجز عن تناول الماء من بئر او غيره ولو بفم. لفقد الة يتناول بها كمقطوع اليدين والصحيح الذي لا يجد ما يستقي به من حبل او دلو او غيرهما ولا فرق في ذلك بين كونه مقيما او مسافرا سفرا طويلا او قصيرا. فمن اتصف بصفة من هذه الصفات جاز له ان يتيمم او لخوفه اي المتيمم باستعماله اي الماء الضرر من برد شديد او فوت رفقة او مال او خاف عطش او غيره من ادمي او بهيمة محترمين. او احتياجه لطبخ او عجن فمن خاف شيئا من ذلك ابيح له التيمم. او لا يجده الا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثل في ذلك المكان الذي هما به. بالنسبة شروط التيمم من صحة شروط التيمم تعذر استعمال الماء وهذا التعذر راجع الى امرين اما لعدم الماء لاي سبب كان اما لعدم الماء لاي سبب كان سواء كان عدمه مطلقا بحيث لا تستطيع ان تحصله او كان عدمه لسبب عدم وجود الالة كما لو كان عندي كبير بس ما عندك شي تطلع الماي فيه فانت ترى الماء في البير لكن لا تستطيع النزول ولا تستطيع وليس عندك حبل تجلب به الماء وليس عندك احد. كان عندك حبل سقط في البير مثلا ودخل عليك وقت الظهر مثلا اذا عند عدم وجود الماء العدم هنا اما بعدمه مطلقا بحيث لا تراه او بعدم المقدرة على جلبه او اخذه او مناولته والجهة الثانية تعذر استعمال الماء خوفا على النفس وهذا اعم كلمة خوف على النفس اعم. سواء كان خوفا على النفس من الهلاك او خوفا على نفس ادمي او خوفا على شي حيوان محترم حيوان محترم واحد قال لي شنو يعني حيوان محترم؟ اذكر انا واحد ظحك علي لما قلت له الكلمة هذي الفقهاء رحمهم الله لما يقولون حيوانا محترم يعني له قيمة هذا مقصودهم له ايش يعني بمعنى يجوز بيعه وشراؤه مثل الخيل ها والحمار والبقر والغنم والجمال ونحو ذلك والسبع والكلب المعلم فهد المعلم هذي كلها حيوانات تسمى محترمة اما الحيوانات غير المحترمة فهي مثل السبعيات الذيب والاسد وغير الى اخره. اذا لاحظ الان او تعذر تعذر في حقه خوفا على نفس نفسه نفس غيره نفس حيوان محترم فحينئذ لا يستعمل الماء يتيمم بهذين الشرطين او بشرط عفوا تعذر استعمال الماء اما لعدمه واما لعدم اه لخوف اه على نفس نعم قال ويجب على من معه ماء يستغني عن شربه بذله للعطشان ولو كان الماء نجسا. لانه انقاذ من مهلكة كانقاذ الغريب وعلم منه ان الطاهر يجب بذله بالاولى. من ادمي او بهيمة محترمين. بالنسبة الوجوب بذل الماء اذا كان في يد انسان يعني بمعنى عليه يده بئره حوضه ايا كان اذا كان في يد انسان فهو مالكه. والا فالاصل ان المياه لا تملك الا ما كان في يد الانسان لو كان البئر في ارضه لو كان مجمع الماء في ارضه مثلا فحينئذ اذا احتاج اليه انسان عطشان يجب بذله بالمجان هذا لا خلاف فيه لانه اذا لم يبذل له يموت يجب بذله له بالعطشى يجب بذله للعطشى ايا كان العطشان كان ادمي او كان بهيما وآآ كذلك هذه مسألة ايضا مهمة لو كان الانسان غريقا هل ينقذه؟ الجواب نعم فهذا من باب اولى. طيب اذا كان الماء نجسا ايضا ما دام انه ينقذه من الهلاك يبذله له. نعم. ومن وجد ماء وهو محدث او جنب لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم للباقي من اعضاء طهارته الذي لم يجد له ماء ولا يصح تيممه قبل استعماله اذا لم يحتج اليه كما تقدم. وانما لزمه استعماله لانه قدر على بعض الشرط فلزم وهو فعله كبعض السترة. وكما لو كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا فانه يلزمه غسل الصحيح. قاله في شرح المنتهى لمؤلفه. وان وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى. قال وفي شرح الاقناع. قلت ولا يزيد على ما يجزئ على ما وظاهره ولا اعادة. وفي الرعاية ثم يعيد الصلاة ان وجد ما يكفيه من ماء او تراب انتهى. هذه مسألة تسمى مسألة يعني المقدرة على بعض الشيء دون كله انسان عنده ماء يستطيع ان يغتسل يغسل رأسه لكن لا يكفي الماء لغسل كل البدن فيغسل رأسه ثم يتيمم لباقي البدن ثم يتيمم لباقي انسان عنده شيء من الماء يمكنه ان يتوضأ بحيث يغسل وجهه ويديه ثم ينتهي الماء ويتيمم لما بقي هذا معنى قوله ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم هذه مسألة مهمة. نعم اما ان تيمم هل يعيد الصلاة او لا يعيد الصلاة؟ الصواب انه لا يعيد الصلاة نعم قلت هذا طيب تفضل تروح يعني كمل ها نقف طيب نختفى خلاص رضيت بالله ربا احد عنده سوالفين ما مضى مرحبا ما احد قصدك فاستكمال الله داء الا وانزل له دواء صحيح نعم لكن لا يلزم ان نعلمه لا يلزمن نعلمه يعني لم يجدوا الى الان انا قلت ما قلت لان اذا قلت لن غلط اذا قلت لن يجدوا غلط لم يجدوا اللون نعم ما في بأس اني اغلط يعني ما يتيمم نعم اي ما يخالف بس بشرط الا يكون في وقت نهي هو الكلام في وقت نهي ايه بس في وقت نهي نعم فتعارظ عندنا رخصة وعندنا نهي نعم يعني اذا كان الانسان مسافرا وهو يمشي بسيارته لا يعرف كم المسافة التي بين بينه وبين المكان الذي فيه الماء او يصل الى المكان الذي فيه الماء قبل الاشراق او بعد الاشراق هكذا فالاحوط في هذه الحالة انه يقف ويتيمم ثم يكمل صلاته نعم ان يكمل سيره نعم تفضل يا ابو عمر هذه مسألة ايضا مهمة واظنه سيأتي مدري وين عند الحنابلة التيمم ليس رافعا للحدث واضح ولهذا عندهم اذا تيمم الانسان لصلاة المغرب مجرد ما ان يخرج وقت المغرب يعتبر التيمم ما هو باطل واضح؟ لانه رخصة فقدروها بقدر وقت الصلاة وعند الجمهور ان التيمم وان كانت رخصة لكنها رافعة للحدث وما دام هي رافعة للحدث الخلاف وين يظهر عند الحنابلة وبين الجمهور تيمم الرجل للمغرب وجلس في المسجد ما طلع اذن العشاء عند الحنابلة لازم يطلع يتيمم ثم يرجع. عند الجمهور لا التيمم رافع للحدث لا يلزمه ان يذهب ما دام لم يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء. عرفت الفرق المهم ان المذهب ايش عند الحنابلة ان التيمم ليس رافعا للحدث وانما هو مبيح نعم الاستحمام عاريا يختلف من حال الى حال ان كان في البر او في الصحراء او في البحر يعني في مكان فضاء فيكره باتفاق العلماء رحمهم الله اما ان كان في البنيان مثل حماماتنا الان هذا لا يكره باتفاق العلماء واضح الفرق لان الرجل لما سأل قال يا رسول الله احدنا يكون في الخلاء او يغتسل عريانا قال فالله احق ان يستحى به المقصود في الخلاء يعني في البرية والله ما ادري لكن لو فرظ ان هذا ثبت فماذا سيفعل آآ وقت آآ وقت الجماع؟ ايش يسوي ها الا على قول بعض الفقهاء لما قيل له هذا الكلام قال اتعبد الله عز وجل وهو صادق حجمنا اسكتنا ما نقدر نقول شي لان الجماع يعني يؤجر عليه الانسان ما في اي اشكالية نعم تفضل لا انت خرجت من الدرس معناته ما في اسئلة في الدرس بعدين نخرج برا تفضل يا شيخ الخروج الغسل ايش الغسل في يوم عرفة آآ الافضل كما كان يفعله ابن عمر في عرفات نعم وجاء في برواية عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اغتسل قبل ان يقوم للناس خطيبا في عرفات نعم او قريب من عرفات نعم نعم يعني مثلا لو ان الانسان تحرك الى عرفات بعد طلوع الفجر. بعد صلاة الفجر واغتسل في الفندق يكفيه لأ اما انا عن نفسي يعني ولله الحمد والمنة لا لا اغتسل الا في عرفات قبل اذان الظهر بوقت يعني غسلا عاديا يعني ندش بس بدون صابون بدون شي لان اكثر الصوابين هذي فيها معطرات ومزينات نعم خلصتم من مسألة الدرس نفتح المجال للشيخ تفضل يا شيخ اذا كان لم يكن عندك احد فتسمع نفسك ما في بأس تسمع نفسك يعني مثلا هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما في بأس وانما المنهي عنه رفع الصوت كأنه يكفي صلاة المغرب والعشاء الحمد لله رب العالمين. متى لا نعم ممكن ما دام ما في احد ما في بأس صلاة الليل الافضل فيه رفع الصوت رفع الصوت صلاة النهار الافضل فيه خفض الصوت نعم نعم اي نعم بالاتفاق اذا اراد ان يستخدم الكلينكس يجزئ بالاتفاق ما في خلاف بينهم حتى مع وجود المال. بالاتفاق يجزئ لكن المهم ثلاث كلنكسات لابد من ثلاث ما تكفي آآ يعني لا يكفي من دينا واحدا ولا يكفي صخرة واحدة ولا قطعة رمل واحدة. واضح لا كل واحد بروح طيب نأتي الان الى قضية السؤال الثاني وهو اذا اراد ان يغسل بعد التبول ماذا يغسل الذي اتفق عليه الفقهاء ان الغسل الواجب هنا هو رأس الذكر بالنسبة للرجل وبالنسبة للانثى ماضية ظهر من فرجها فقط نعم بس لا يجب غسل مثلا الخصيتين ابدا في مجرد البول نعم. اما عند المذي ها هنا الذي عليه الامام احمد وهو الصحيح من اقوال اهل العلم ان من امذى فعليه ان يغسل ذكره وخصيتيه وانثيين هكذا جاء في الحديث قال فليغسل ذكره وانثيه. المقصود بالانثيين هي خصتين نعم يعني مثلا الان هذي هذا منديل صح هذا منديل كبير اذا جزأت هذا الى ثلاثة اجزاء مجزية ما في اشكال ها الحين اتلفنا هذي الله يغفر لنا بس بنستخدمه نعم نبغى نصلي يعني ولا شو ؟ ما تسألون معناته تبون نقيم الصلاة ترى المؤذن ما جانا موجود ها موجود يلا بسم الله سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك