﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
في كتاب الحج في باب الاحرام وما يتعلق به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الثواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدوام كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. قول خمس من الدواب جمع دابة والدابة في اللغة

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
هي كل ما يدب على وجه الارض. سواء كان من ذوات الاربع ام لا. ولهذا قال الله تعالى والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع. وقالوا كلهن فواسق جمع

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
فاسق او فاسقة والفاسق ما من طبيعته الاذى. اي ان من طبيعته هذه الدواب الاذية والعدوان ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الاول العقرب وهي دابة معروفة تلسع بشوكة في

6
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
ذيلها وقد ذكروا ان من خواصها انها لا تلسع الميت ولا النائم حتى يتحرك منه شيء ثم اذا لسعت هربت كانها مذنبة. والثاني من الدواب الغراب. والمراد بذلك الغراب الابقع والغراب الاسود الكبير. وذلك لان الغربان ثلاثة انواع. الاول الغراب الابقع وهو

7
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
ما في ظهره او بطنه بياض. وهذا قليل ومن النوادر. والثاني الغراب الاسود الكبير. ويسمى غراب البين والثالث الغراب الصغير وهو غراب الزرع. ويسمى غراب الزاغ سمى غراب الزرع لانه يتغذى على الزروع ويسمى غراب الزاغري انه يطير مع طائر اسمه الزاق. وهذا

8
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
تشبه الحمام وهو حلال. واما الاول والثاني فانها محرمة. والثالث مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الحداءة على وزن عنبة. وهي طائر معروف خطف اللحم. وما يكون له احمر وقد ذكروا ايضا من خواصه انه يقف اثناء طيرانه فلا يحرك جناحيه ولا يخطف

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
من جهة اليمين وانما يخطف من جهة الشمال. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان سوداء كانت لحي من احياء العرب. فاعتقوها فبقيت عندهم فخرجت مع صبية لهم

10
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
وعليها وشاح احمر يعني قلادة حمراء. فوضعتها او سقطت منها ثم جاءت الحدي فخطفتها فاتهموا هذه الوليدة انها هي التي سرقتها واخذتها. ففتشوها فلم يجدوا شيئا. فبين هم كذلك اذ اتت الحدية والقت هذا الوشاح. فعلموا ان هذه الوليدة لم تسرق ولم تأخذ شيئا

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
فبسبب ذلك كرهتهم فذهبت الى المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلمت. وهذا كان خير ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وقد كان لها خباء في المسجد قال قلما جلست عندي الا وتذكره

12
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
قصة الوشاح وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر نجاني والرابع من ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الفأر وهي الفويسقة وهي معروفة بالايذاء والخامس الكلب العقور. يعني الذي من طبيعته العقر والنهش والعظ. وفي رواية والحية بدل

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
العقرب فهذا الحديث يدل على فوائد منها بيان حكمة الله عز وجل في خلق النافع والضار من الحيوانات فان الله عز وجل خلق من الحيوانات ما يكون فيه منفعة. ومنه ما يكون فيه اذية ومضرة. وانما خلق الله

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
عز وجل هذه الحيوانات المؤذيات لحكم. اولا بيان قدرة الله عز وجل في خلق نافع والضار بل ان العين الواحدة يكون فيها منفعة ومضرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
باحدكم فلينغرس فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. ومنها ايضا ان يلجأ الانسان الى الله الله عز وجل في عصمته من هذه المؤذيات وذلك بالدعاء والاذكار الشرعية. ومنها ايضا ان يعرف

16
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
الانسان قدر نفسه عند هذه الحيوانات المؤذية. وانه مع ما اوتي من العقل والفهم قد لا يستطيع ان يخلص نفسه من هذه المؤذيات. ومنها ايضا ان يعتبر الانسان بذلك. فكما انه لا يحب

17
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
ان يحصل له اذى من هذه المؤذيات فيعتبر بذلك بحيث لا يؤذي عباد الله عز وجل. ومنها ايضا كما انه يكره هذا الاذى الحسي فليحرص ايضا على التخلص من الاذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي

18
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
ومنها ايضا مشروعية قتل هذه الحيوانات في الحل والحرم. والحيوانات من حيث القتل على اقسى من ثلاثة. القسم الاول ما امر الشارع بقتله. وهي هذه الخمسة ويضاف اليها ايضا الحية

19
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ويضاف اليها الوزغ. ففي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوزغ من قتله في الظربة الاولى فله مئة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. والقسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله. والحيوانات

20
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
الشارع عن قتلها اربع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرد والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه. بحيث انه لم يأمر بقتله. ولم ينه عن قتله. فهذا ان حصل منه اذيب

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
فانه يقتل. ولهذا قال اهل العلم يسن مطلقا اي في حل او حرم قتل كل مؤذن. بل ان الادمي اذا اذى فانه يقتل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. الاية. فاذا حصل منها اذية فانها تقتل. واما اذا لم يحصل منها اه اذا فاختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال انها لا تقتل. لانها تسبح الله عز وجل

23
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
من شيء الا يسبح بحمده. ولانها علامة على قدرة الله. وفي كل شيء له اية تدل على انه واحد ومنهم من منع قتلها بل حرمه او كره لهذا السبب. ومنهم من جوز قتلها مطلقا. ولكن

24
00:08:30.050 --> 00:08:44.365
قول الراجح في هذا انها لا تقتل الا لسبب. فاذا حصل منها ايذاء فانها تقتل والا فانها تترك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد