﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد نستأنف الدرس بعد توقفه خلال فترة آآ الاختبارات والاجازة وآآ نسأل الله

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين. وخطتنا في هذا الدرس هو اننا في هذا الفصل دراسة ان شاء الله تعالى سوف ننتهي من منظومة اصول الفقه وننتهي كذلك من دليل الطالب. وهذا

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
يعني لابد من ان نحققه يعني حتى لو لو افترضنا ان شاء الله تعالى لن نحتاج لهذا لكن يعني نفترض اسوء الاحوال لو افترضنا ان لم ننتهي سنضيف دروسا في ايام اخرى حتى ننتهي. لابد ان ننتهي يعني نهاية مع توقف الدرس مع نهاية هذا الفصل الدراسي

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
ان شاء الله تعالى حيث نبدأ العام القادم ان شاء الله تعالى في متون جديدة. اه نبدأ اولا منظومة اصول الفقه وكنا قد وصلنا اه لقول الناظم كل امين يدعي الرد قبل؟ نعم

5
00:01:20.200 --> 00:01:43.150
طيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومته كل امين يدعي الرذاق بما لم يكن فيما له حظ حصل. واطلق القبول في دعوة التلف وكل من يقبل قوله

6
00:01:43.150 --> 00:02:03.150
ادي الامانة للذي قد امنك ولا تخن من خان فهو قد هالك. وجائز اخذك ما لبسته حق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. قد يثبت غيره تابع ولو ولو واياكم لو استقل لمتنع كحامل ان بيع حملها امتانع. ولو تباع حاملا لم يمتنع. وكل شرط

7
00:02:03.150 --> 00:02:23.150
العاملين كحامل كحامل بيع حملها امتنع ولو ولو تباع حاملا لم يمتنع بارك الله طيب قال الناظم رحمه الله كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيه له حظ حصل. كل امين

8
00:02:23.150 --> 00:02:53.150
هذا المصطلح تكرر معنا الامين في الفقه الاسلامي المقصود بالامين آآ الامين هو كل من قبض العين الشارع او باذن المالك كل من قبض عينا باذن الشارع او باذن المالك. اما باذن

9
00:02:53.150 --> 00:03:33.150
الشارع فكولي اليتيم مثلا واما باذن المالك كالمظارب المستأجر والمستعير على القول الراجح ونحو ذلك هذا هو المقصود الامين. والامين قوله مقبول عند التنازع وعند عدم وجود البينة فيرجح جانبه

10
00:03:33.150 --> 00:03:53.150
وهذا معنى كونه امينا. فعندما يتنازع المودع والمودع في تلف الوديعة فان ان كان هناك بينة القول قول صاحب البينة. ان لم يكن هناك بينة فالقول قول المودع وذلك لانه

11
00:03:53.150 --> 00:04:23.150
وامين. لو اختلف المظارب ورب المال في الخسارة الناشئة يعني انسان اعطى غيره مالا اعطاه مثلا مئة الف ريال وقال الظارب فيها اما في الاسهم او في غيرها ثم ادعى المضارب انه خسر. ما بقي من هذا المال مثلا الا خمسة الاف او الا عشرة الاف

12
00:04:23.150 --> 00:04:51.950
فان كان هناك بينة تدل على ان هذا المظارب قد تعدى او فرط فالقول قول قول رب المال ان لم يكن هناك بينة فالقول قول مضارد. لانه امين فيرجح جانبه. ولهذا لما حصل يعني حصلت الاشكالية في في الاسهم ونزول اسعار نزول الاسهم وانهيار

13
00:04:51.950 --> 00:05:11.950
الاسهم في السنوات التي مضت حصلت يعني منازعات كثيرة في هذه المسألة. بعض الناس كان قد اعطى غيره مالا يضارب به ثم لما حصلت خسارة كبيرة ادعى على المضارع. ادعى انه آآ مفرط او انه قد تعدى او نحو ذلك. فنقول

14
00:05:11.950 --> 00:05:31.950
لابد ان يأتي ببينة تدل على انه ان هذا المظارب قد فرط او تعدى. والا فالقول قول هذا المضارب لانه امين اذا قول الامين في دعوة تلف في الخسارة في جميع الامور قوله مقدم على غيره. الا في

15
00:05:31.950 --> 00:05:51.950
واحدة وهي التي اشار لها الناظم وهي دعوى الرد. دعوى الرد. يعني دعوى رد هذه الامانة يقول كل امين يدعي الرد قبل الاصل ان الامين حتى في دعوى الرد يقبل قوله الا في حالة

16
00:05:51.950 --> 00:06:11.950
واحدة وهي ما لم يكن فيما له حظ حصل. يعني اذا كان لهذا الامين حظ يعني مصلحة ومنفعة فلا يقبل قوله في دعوى الرد. لا يقبل قوله في دعوى الرد. مثل

17
00:06:11.950 --> 00:06:31.950
مثالين. المثال الاول في الوديعة. الوديعة هل المودع له حظ في الوديعة؟ ليس له حظ ليس له مصلحة وضعوا مجرد محسن محسن يعني احسان محض. فيقبل قوله حتى في الرد حتى في دعوى الرد. وهذا معنى قول الناظم وكل امين

18
00:06:31.950 --> 00:07:07.600
يدعي الرد قبل. فالامين الذي ليس له مصلحة ولا حظ يقبل قوله في جميع الامور حتى في دعوى الرد كما مثلنا بالوديعة. اما اذا كان له مصلحة مثل المستعير وكذلك ايضا المرتهن. فهنا لا يقبل قوله في دعوى الرد

19
00:07:07.600 --> 00:07:27.600
وانما يقبل قول الطرف الاخر. لا يقبل قول الامير في دعوى الرد لان له في في هذا مصلحة. مثال استعار شخص من اخر عارية ثم ان المستعير ادعى رد هذه العارية وانكر المعير ذلك

20
00:07:27.600 --> 00:07:47.600
فهنا لا يقبل قول المستعير الا ببينة. وهذا هو القول الذي مشى عليه الناظم رحمه الله وقد تبع فيه شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله تعالى على الجميع. وهو رواية عن الامام احمد. والقول الثاني في

21
00:07:47.600 --> 00:08:07.600
ان الامين يقبل قوله مطلقا. حتى فيما له فيه حظ او منفعة قال به كثير من اهل العلم وهذا هو الاقرب والله اعلم. هذا هو القول الراجح انه يقبل قوله مطلقا

22
00:08:07.600 --> 00:08:27.600
وانه لا وجه للتفريق بينما اذا كان له حظ او لم يكن له حظ. لان الادلة عامة. فانت ما دمت قد وثقت في هذا شخص فينبغي ان يقبل قوله وكان ينبغي لك اذا اذا كنت لا تثق فيه انت توثق

23
00:08:27.600 --> 00:08:47.600
هذا الامر ببينة اما وقد وثقت فيه فيقبل قوله في جميع الامور. والتفريق بين ما له فيه حظ وما ليس له فيه حظ فليس عليه دليل ليس عليه دليل وانما مجرد تعليل من النظر ولا يسلم. فيقولون اذا كان له فيه مصلحة

24
00:08:47.600 --> 00:09:07.600
يعني يرجح يكون الجانب الاقوى جانب الطرف الاخر. ويضعف جانبه بينما اذا لم يكن له فيه مصلحة يقوى جانبه ولكن هذا محل نظر اذ ان هذا ايضا يقابله ان الاصل براء ذمته وانه امين وكيف يقبل

25
00:09:07.600 --> 00:09:27.600
في التلف ولا يقبل قوله بدعوى الرد. ما دمنا قد قبلنا القول في التلف قبلنا القول في دعوى الخسارة وقبلنا قوله في جميع الامور. فلا وجه لاستثناء هذه المسألة فالقول الراجح والله اعلم هو انه يقبل قول الامين مطلقا حتى في دعوى الرد

26
00:09:27.600 --> 00:09:47.600
هذا هو الاظهر ورجح طائفة من محققين من اهل العلم. فيكون الصواب اذا عدم استثناء يعني هذه المسألة وعدم هذا الاستثناء الذي اشار له الناظر. وهذا ايظا يعني لا بأس ان يعني استطرد قليلا يقود الى مسألة وهي

27
00:09:47.600 --> 00:10:07.600
يعني مسألة الاحتجاج بالقواعد. القواعد هي نفسها تحتاج الى دليل. وهذا مما يورث الاشكالية. ما لم تكن منصوصا عليها او مجمعا عليها. اما اذا اتى احد يعني عالم من العلماء بقاعدة فنحتاج الى ايظا اه يعني نسأل عن مستند هذه القاعدة

28
00:10:07.600 --> 00:10:27.600
ليس كل قاعدتكم مقبولة. لاحظ الان الناظر رحمه الله ذكر هذه القاعدة وحتى ذكرها في الشرح بدون خلاف مع خلاف يعني ربما نختصر رحمه الله في هذا. ونظم في هذا البيت والقول الاخر قول اكثر اهل العلم

29
00:10:27.600 --> 00:10:47.600
فيعني مسألة اقول هذا من بعض طلاب العلم يبالغون في مسألة يعني الاخذ بالقواعد والتقعيدات فاقول نفس هذه التقيدات تحتاج الى دليل اصلا. ما لم تكن قاعدة مجمعا عليها. متفقا عليه مثل القواعد الخمس مثلا

30
00:10:47.600 --> 00:11:07.600
هذي متفق عليها لكن التقعيدات التي يعني فر عليها مثل هذه القاعدة هي نفسها تحتاج الى دليل لكن لا يأتي احد والقاعدة الفقهية كذا. نقول اصلا ما دليل هذه القاعدة؟ ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يعنى بالدليل. لا بأس

31
00:11:07.600 --> 00:11:27.600
يعني بهذه القواعد لكن يحرر القواعد ما الذي يصح منها وما الذي لا يصح بمقتضى الدليل من الكتاب والسنة؟ فرجعت الامور كلها الى الدليل فيعني اقول هذا يعني حتى لا لا يكون هناك مبالغة في هذا الجانب مع ان التقعيد والتأصيل مطلوب لطالب العلم لكن

32
00:11:27.600 --> 00:11:57.600
اذا مع معرفة مستند هذا التقعيد. لابد من معرفة مستنده. قال واطلق قبول في دعوة تلف وكل من يقبل قوله حلف. آآ هذه تكملة للقاعدة سابقة لما قال المؤلف ان او الناظم ان الامين آآ يعني فصل في قبول دعواه آآ اذا

33
00:11:57.600 --> 00:12:17.600
الرد بينما اذا كان له حظ وما لم يكن له حظ انتقل لمسألة آآ دعوى الامين للتلف فيقول انه يقبل قول في دعوة تلف مطلقا. يعني سواء كان له حظ او لم يكن له حظ. وهذا كما قال الناظم رحمه الله

34
00:12:17.600 --> 00:12:47.600
ويعني هذا هو مجمع عليه في بعض العقود مثل الوديعة ومثل مضاربة فمثلا المودع يقبل قوله مطلقا في التلف وفي دعوى الرد لانه محسن متبرع ان قولا لا يقبل لانسد باب الوديعة. كذلك ايضا في المضاربة هناك بعض العقود مختلف فيها. مثل مثلا

35
00:12:47.600 --> 00:13:07.600
المستعير المستعير هل يقبل قوله في التلف او لا يقبل؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم والصحيح انه يقبل الصحيح انه تقبل وان مستعير كالمودع. اه الاجير هل يقبل ام لا؟ اما الاجير الخاص فيقبل. الاجير مشترك محل خلاف

36
00:13:07.600 --> 00:13:27.600
الخاص حكى لاتفاق العلماء على انه يقبل قوله. اتقبل الاجر الخاص والاجر المشترك الاجر الخاص من قدر نفعه بالزمن والاجر المشترك وقدر نفعه بالعمل الاجر الخاص يقبل قوله باتفاق العلماء الاجل المشترك محل خلاف

37
00:13:27.600 --> 00:13:47.600
الخلاف الصحيح ايضا انه يقبل. فعلى القول الراجح في جميع العقود ان الامين يقبل قوله مطلقا في التلف وفي الرد وفي غيره. على القول الراجح انه يقبل قوله مطلقا لان الادلة عامة. لا وجه لهذا التفصيل وهذا التفريق. بينما اذا كان العقد كذا او

38
00:13:47.600 --> 00:13:57.600
واذا كان العقد كذا او اذا كان له حظ او لم يكن له حظ فالقول الراجح انه يقبل قول الامين في جميع العقود مطلقا في التلف وفي الرد وفي غيره. هذا هو قول الصحيح الذي

39
00:13:57.600 --> 00:14:15.800
يدل له ظاهر آآ يعني الادلة آآ الشرعية. نعم الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن. مثل مثلا يعني سائق مثلا ويعطى كل شهر آآ مرتب. من ذلك ايضا موظفي مثلا

40
00:14:15.800 --> 00:14:35.800
الحكومية من قبيل اجر خاص. دوام مثلا من السابعة والنصف الى الثانية والنصف. هذا قدر نفعه بالزمن سواء انجز او لم ينجز. يستحق الاجر المشترك من قدر نفعه بالعمل مثل غسال مثلا طباخ يغسل لك ويغسل لغيرك طباخ مثلا

41
00:14:35.800 --> 00:14:55.800
يعني هذه الادلة خاص محل اجماع انه يقبل قوله في دعوة التلف وفي الرد مطلقا. الادوية المشتركة هو الذي فيه الخلاف والصحيح انه يقبل قوله ايضا. آآ وقول الناظم وكل من يقبل قوله حلف هذه قاعدة

42
00:14:55.800 --> 00:15:15.800
اه مستندها قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. واليمين على من الانكر فمن قبل قوله ورجح جانبه فانه يطلب من الحلف. وذلك لانه لما رجح جانبه اصبح اقوى

43
00:15:15.800 --> 00:15:35.800
المتداعيين الحديث السابق يدل على ان من كان اقوى المتداعيين فيكون تكون تكون اليمين في جانبه وآآ يعني ويدل هذا ادلة كثيرة منها ايضا قصة القسامة فان في القسامة النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعي

44
00:15:35.800 --> 00:15:55.800
ان يحلفوا ان القاعدة الحلف في جانب المدعى عليه. لكن لما كان جانب المدعين اقوى طلب منهم ان يحلفوا خمسين يمينا فاذا كل من قبلنا قوله فلابد ان يكون ذلك بيمينه. لابد ان يكون ذلك يعني مثلا الانسان

45
00:15:55.800 --> 00:16:15.800
على اخر يطلبه مالا. قلنا اعطه اتي بالبينة. قال ما عندي بينة. طلبنا من اه قلنا للمدعى عليه انكر القول قول مد عليه لكن بيمينه لكن بيمينه اطلب منه اليمين لان الان سنحكم له سنرجح جانبه فلابد من تحليف

46
00:16:15.800 --> 00:16:35.800
لابد من اليمين وهذا معنى يعني قول الناظم وكل من يقبل قوله حلف بل حتى حتى لو شك في المدعي نفسه. اتى ببينة وشك فيه له ان يطلبا تحليفه. له ان يطلب تحليفه. لان

47
00:16:35.800 --> 00:16:55.800
هي كل ما ابان الحق بل حتى ما هو ابعد من ذلك تحليف الشهود الله تعالى يقول ولا يضر كاتب ولا شهيد خصوصا ان الشهيد ما يعني الشاهد لا يحلف. لكن ذهب جمع المحققين من اهل العلم. ونصره ابن القيم الى ان

48
00:16:55.800 --> 00:17:15.800
ان القاضي اذا ارتاب في الشهود فله ان يحلفه. اذا ارتاب القاضي في الشهود فله ان يحلفه فبعض القضاة يكون عنده فراسة ومعرفة بالصادق من الكاذب لكن ربما ان ان احد المتداعين يأتي بشهود زور فيشك القاضي فيهم

49
00:17:15.800 --> 00:17:35.800
فلا شك فيه مرتاب فيهم فله ان يحلفهم. هذا قول نصره ابن القيم رحمه الله وقال ان اصول قواعد الشريعة تدل لهذا القول فاذا اليمين يمكن ان يعني يستخدمها القاضي آآ يعني في اي مجال من مجالات الدعوة سواء في

50
00:17:35.800 --> 00:17:55.800
حق المدعى عليه او في حق المدعي او حتى في حق الشهود. فمجالها واسع مجالها واسع. لكن القاعدة الشرعية في الاصل ان من كان يقبل قوله مراد الحكم له انه يحلف وهذا معنى قول الناظم وكل من يقبل قوله حلف وهي غالبا في جانب المدعى عليه اذا عجز المدعي عن البينة

51
00:17:55.800 --> 00:18:15.800
حديث البينة على المدعي واليمين على من انكر. قال ادي الامانة للذي قد امنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. اخذ الناظم هذا البيت من حديث يروى عن النبي

52
00:18:15.800 --> 00:18:35.800
صلى الله عليه وسلم. وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو حديث مشهور وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه. واخرجه الترمذي

53
00:18:35.800 --> 00:19:05.800
وقال حديث حسن غريب وهذا المصطلح من الترمذي يشير الى ضعفه الترمذي اذا قال حسن يقصد بذلك ضعيف. عند المحققين من اهل الحديث ان الترمذي اذا قال لا يقصد الحسن على مصطلح المتأخرين. يقصد الحسن الظعيف. واذا قال غريب ايظا يشير للظعف

54
00:19:05.800 --> 00:19:31.350
لكن الغرابة اشد من من الحسن. اما اذا قال صحيح او حسن صحيح فهو قد يعني قد صححه. فهو بهذا يعني اشار الى تضعيفه. نعم لو قال حسن صحيح يعني حسن من بعض الطرق وصحيح من طرق اخرى. يكون صحيح. لكن كلامه لو قال حسن غريب مثل هذا الحديث فمعناه انه ضعيف عندهم

55
00:19:31.350 --> 00:20:01.350
اه هذا الحديث له طرق ولذلك بعظ المتأخرين كالشيخ الالباني صححه صححه الالباني في سلسلة احاديث صحيحة. ولكن عامة المحدثين المتقدمين على تظعيفه. فقد ظعفه احمد رحمه الله وقال انه حديث باطل. ولا اعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح. وكذلك

56
00:20:01.350 --> 00:20:21.350
كايظا نقل البيهقي عن الشافعي انه قال ان هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن ان هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه. ونقلنا عن الترمذي ايضا انه اشار الى تضعيفه. ولم

57
00:20:21.350 --> 00:20:41.350
يعني يعرف ان احد المتقدمين صححه. وهذا هو الحق ان هذا الحديث ضعيف. وان جميع طرقه ضعيفة ولا يصح حتى بمجموع طرقه ولا يثبت فيكون هذا الحديث اذا كما قال الامام احمد هو حديث باطل مع شهرته الا انه حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:20:41.350 --> 00:21:09.650
نعم  اذا قال الحسن يقصد انه ضعيف وسكت اي نعم. لابد ان يشير الى الصحة. اي نعم  لا لا هو على كل حال المسألة فيها خلاف كثير يعني مقصود الترمذي مصطلحاته لكن هذا هو يعني الذي عليه كثير من المحققين هو هذا بتتبع الاحاديث

59
00:21:09.650 --> 00:21:29.650
التي ذكرها هذا هو الاقرب فيما ذكر. اه لكن المعنى الذي اشار اليه الناظم يعني حتى مع مع قولنا بان الحديث ضعيف لان المعنى الذي دل له اه صحيح. ادي الامانة للذي قد امنك. من من اه امنك

60
00:21:29.650 --> 00:21:49.650
ثمنك يجب ان تؤدي الامانة اليه. اودع عندك وديعة يجب ان تؤدي هذه الوديعة اه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر في الشرح يعني مسألة لطيفة قال ويدخل في ذلك

61
00:21:49.650 --> 00:22:09.650
ثم اذا قال لك انسان ابلغ سلامي لفلان فانه يجب عليك ان تبلغ السلام لفلان لان هذه امانة قد حملت اياها. وانه لا فرق بين الامانة ان تكون مالا او تكون يعني آآ

62
00:22:09.650 --> 00:22:29.650
امن او غير ذلك. ولهذا قال انه يعني لا ينبغي احراج الانسان ان يقال بلغ سلامي لفلان للجماعة او لفلان او فربما لا يلحقه الحرج. ولكن ايضا يعني اعراف الناس هنا مراعاة. وبعض الناس عندما يقول ابلغ سلامي لا يقصد تحميله

63
00:22:29.650 --> 00:22:49.650
امانة انما يعني مراده في العرف انه ان ذكرت وتيسر لك فابلغ السلام له وان لم تذكر انت في حلم الا اذا اكد عليك قال امانة امانة ان تبلغ سلامي لفلان ائتمنك اكد عليك مثلا اتت قرائن تدل على

64
00:22:49.650 --> 00:23:09.650
هنا تكون هذه امانة اما اذا كانت على بدون تأكيد الذي يظهر الله اعلم ان هذه لا تدخل في الامانة يعني الواجب شرع لان هذه ايضا آآ يعني تحمل على اعراف الناس. فعرفوا الناس انهم يقصدون متى ما تيسر وذكرت وآآ

65
00:23:09.650 --> 00:23:29.650
عرض لك عارض ويعني قابلت فلانا فابلغه سلامي. وليس المعنى هذا ان ان هذه امانة يجب عليك ان تؤديها والا اثم لو اؤتمنك على سر من الاسرار انك ما تفشيه فيدخل في هذا يجب عليك ان تحفظ سره

66
00:23:29.650 --> 00:23:49.650
والا تفشي هذا السر لان هذا السر امانة. وقوله ولا تخن من خالف وقد هلك اخذه من الحديث ولا تخن من خانك فاذا خانك انسان فاتق الله تعالى فيه ومن تقوى الله تعالى الا تخونه. والخيانة وصف

67
00:23:49.650 --> 00:24:26.500
تم ولهذا لا يوصف الله عز وجل بها. وآآ بينما في مقابلة الخداع وصف مدح. يخادعون الله وهو خادعهم. اما الامانة فالله عز وجل آآ لا يوصف بها ولذلك يقول سبحانه من يذكر بالاية نعم لا في

68
00:24:26.500 --> 00:24:46.500
في الخيانة وان يريدوا خيانتك احسنت وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل ما قال فخانهم وانما قال فامكن منه ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبله فامكن منهم. فالله تعالى لا يصب الخيانة

69
00:24:46.500 --> 00:25:06.500
واما الخديعة في مقابل الخداع وصف مدح. يخادعون الله وهو خادعهم. المكر في على سبيل المقابلة وصف مدح ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اما الخيانة ليست وصف مدح. وانما وصف ذم ولهذا قال اه فامكن منه ولم يقل

70
00:25:06.500 --> 00:25:26.500
فقد خان. ويريد خيانتك فقد خلوا الله من قبل فامكن منهم. فيعني حتى لو خانك احد لا تخونه تتقي الله تعالى فيه. لكن الناظم استثنى مسألة من هذا قال وجائز اخذك مالا استحق

71
00:25:26.500 --> 00:25:46.500
شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. وهذه المسألة مرت معنا في دروس سابقة. تسمى هذه المسألة مسألة ماذا نعم الظفر احسنت مسألة الظفر. ومعنى مسألة الظفر ان يكون لك حق عند اخر. فتتمكن

72
00:25:46.500 --> 00:26:06.500
كم من اخذه منه هل لك ذلك ام لا؟ اه الناظم فرق بينما اذا كان ذلك الحق مستحق شرعا او كان على سبيل المعاملة فيقول اذا كان مستحقا شرعا فيجوز. واخذك وجائز اخذك ما لم يستحق

73
00:26:06.500 --> 00:26:36.500
شرعا يجوز مطلقا حتى قال ولو سرا. ولو ان تأخذه سرا وهو لا يعلم. ومثل المؤلف لهذا مثال قال كضيف فهو حق كضيف يعني الظيافة واجبة والضيف له حق الظيافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي شريح خزاعي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول

74
00:26:36.500 --> 00:26:56.500
قال يوم وليلة. فلو ان المضيف لم يضيف هذا الضيف فيجوز له ان يأخذ منه حق ولو سرا نزل به ولم يضيفه فوجد مثلا يعني شاة من من اغنامه ونحو ذلك فله ان

75
00:26:56.500 --> 00:27:23.700
يأخذها حق الضياف شرط ان تكون بقدر حق الضيافة. ولكن لابد ان نفرق ايضا بين الضيف وبين الزائر. فما الفرق بينهما الظيف الزائر نعم. اي نعم من داخل البلد اي نعم احسنت الضيف لابد ان يكون من خارج البلد. اما الزائر من داخل البلد داخل البلد ما يسمى ظيفا. هذا زائر

76
00:27:23.700 --> 00:27:43.700
اما الذي له حق هو الذي يقدم من خارج البلد. ويعني الناس قديما ما كان عندهم فنادق ولا شقق ولا فكان الانسان يأتي على بعيره ثم يأتي في الليل فينزل عند احد ويطلب منه ان يضيفه يكون بحاجة الى الضيافة. فالشريعة راعت هذه المعاني واوجبت

77
00:27:43.700 --> 00:28:01.150
على من نزل به الضيف ان يضيفه. وان الواجب هو يوم وليلة فاذا لم يقم بهذا الواجب فله ان آآ يأخذ هذا الحق ولو سرا. ومن ذلك ايضا حق الزوجة في النفقة وحق

78
00:28:01.150 --> 00:28:21.150
اولاد كذلك والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين ان امرأة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان

79
00:28:21.150 --> 00:28:41.150
تأخذ من زوجها ابي سفيان نفقتها ونفقة اولادها ولو بغير علمه ولو بغير علمه فلان هذا حق ثابت بالشرع. فاذا اذا كان الحق ثابتا بالشرع فيجوز لمن له الحق متى ما ظفر به ان يأخذه

80
00:28:41.150 --> 00:29:11.150
مطلقا يعني سرا كان او علانية. القسم الثاني ما كان ثابتا بالمعاملة وليس باصل الشرع هنا بينك وبين شخص مبايعة او يعني معاملة من المعاملات اما قرظ واما بيع او نحو ذلك. ثم ان هذا المدين ماطل في اداء حقك. فهل لك ان

81
00:29:11.150 --> 00:29:31.150
تأخذ منه متى ما وجدت هذا الحق. هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من اجاز ذلك مطلقا. ومنهم من منع ذلك مطلقا ومنهم ثم فصل فقال اذا كان الحق ظاهرا فله ان يأخذ منه واذا كان الحق ليس بظاهر فليس له ذلك. هذا هو

82
00:29:31.150 --> 00:29:51.150
والاقرب والله اعلم ان الحق اذا كان ظاهرا فله ان يأخذ حقه متى ما ظفر به. ومعنى كونه ظاهرا يعني مثبتا. مثبت بحيث ان هذا الانسان لو آآ يعني علم به ذلك المدين لاستطاع ان يثبت حقه قال انا اطلب فلانا هذا الحق

83
00:29:51.150 --> 00:30:11.150
وهو مثبت بهذا الشيء او انه معترف او اما اذا لم يكن ظاهرا فلو فتحنا هذا الباب لادعى كل سارق انه يطلب المسروق منه. وادعى كل غاصب انه يطلب المغصوب منه. ويترتب على ذلك مفاسد

84
00:30:11.150 --> 00:30:31.150
اما اذا كان الحق ظاهرا فلا بأس. طيب لو كان الحق غير ظاهر لو كان الحق غير ظاهر يعني انسان اقرب يعني فلانا مالا ولم يوثقه. ثم انه وجد شيئا له. فهل له ان

85
00:30:31.150 --> 00:30:51.150
خذ منه نقول اما قضاء فليس له ذلك. واما ديانة فيما بينه وبين الله فالذي يظهر له ذلك لانه يأخذ حقه وبعض حقه فما بينه وبين الله له ذلك لكن ديانة قضاء ليس له ذلك. قضاءنا امام القاضي اثبت القضاء ما في الا بينات

86
00:30:51.150 --> 00:31:29.050
واثباتات. اما فيما بينه وبين الله فيعني اذا اراد بذلك استيفاء حقه او بعض حقه فلا شيء عليه لا اي نعم           هذا يظهر لنا حق ظاهر اذا كان فعلا انه مثبت انه ما عطاها المرتب واستطاع انه يثبت هذا فيعتبر هذا من الحق الظاهر. اهم شيء المعنى الظاهر انك مثبت

87
00:31:29.050 --> 00:31:49.050
طيب قال قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لمتنع. هذا يشير الناظم بهذا الى قاعدة فقهية وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة

88
00:31:49.050 --> 00:32:09.050
تابع تابع. او يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والاصل في هذه القاعدة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤضى فثمرته للبائع الا ان يشترطها المبتاع

89
00:32:09.050 --> 00:32:29.050
قوله عليه الصلاة والسلام ثمرتها فهذا الحديث مفهومه يعني قول من باع نخلا بعد ان تعبر مفهوم انه اذا باع الثمرة قبل ان تعبر فانها تكون مشتري مع انها لم يبدو صلاحها. فدل ذلك على انه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. يثبت

90
00:32:29.050 --> 00:32:49.050
ما لا يثبت استقلالا. ومثل الناظم لهذا المثال قال كحامل ان بيع حملها امتنع ولو يباع حاملا لم يمتنع. كحامل ان بيع حملها. يعني ان بيع الحمل استقلالا فان هذا

91
00:32:49.050 --> 00:33:09.050
لا يجوز. وذلك للجهالة والغرر. لكن ولو تباع حاملا لو تباع مثلا هذه البهيمة. حاملا جاز ذلك ويدخل الحمل تبعا. يدخل الحمل تبعا لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا مثال ظاهر جدا

92
00:33:09.050 --> 00:33:29.050
لو قال شخصا اريد ان ابيع هذا الحملة قل لا يجوز لكن اريد ان ابيع هذه الشاة الحامل نقول ان هذا جائز كيف منعتم الاولى نقول لانك تبيع الحمل استقلالا والثانية تبيع الحمل تبعا. آآ ايضا يعني من امثلة

93
00:33:29.050 --> 00:33:59.050
بيع اللبن في الضرع استقلالا لا يجوز للجهالة والغرر. لكن اه لو باع بهيمة لبونا جاز ذلك لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ايضا من ذلك بيع الاسهم اسهم الشركات المساهمة عندما تشتري مثلا سهما او تبيع سهما يعني هذه هذا السهم يشتمل على

94
00:33:59.050 --> 00:34:29.050
على ديون بيع الدين بنقد الاصل انه لا يجوز. لا يجوز لانه بيع يعني اه نقد بنقد مع التأجيل لكن لما كانت هذه الديون تابعة للموجودات اغتفر فيها فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني الان الشركات مساهمة كلها ما تخلو من ديون. ومع ذلك عامة اهل العلم اجازوا بيع الاسهم

95
00:34:29.050 --> 00:34:49.050
لان هذه الديون تابعة. تابعة للاصول في تلك الشركات المستحيلة. هذه قاعدة عظيمة يعني فروضها كثيرة جدا وهي يعني متفق عليها عند عامة اهل العلم انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

96
00:34:49.050 --> 00:35:19.050
ونكتفي بهذا القدر في منظومة اصول الفقه. نعم شيخ علي تفضل اي نعم. هذا فيه تفصيل يعني يرجع للمصلحة. كانت المصلحة تقتضي ذلك يعني لا يترتب عليه مفسدة فلا بأس. اما اذا كان يترتب عليه مفسدة فلا يخبره. يعني من ذلك مثلا المصلحة ان يكون

97
00:35:19.050 --> 00:35:39.050
هذا الرجل فيه ديانة وفيه ورع ولو اخبر لما ترتب على ذلك اي مفسدة وانما ربما دعا له وقال عنتني على نفسي فهنا لا بأس اخبره. اما لو كان يترتب على ذات مفسدة. وظرر

98
00:35:39.050 --> 00:36:09.200
او على الاقل يعني قطيعة بينهما فلا يخبره بذلك. نعم بعض العلماء المعاصرين قال انه يعني مع وجود الفنادق والشقق انها لا تجب ولكن ظاهر الادلة هو الوجوب ما الذي يخرجها من عموم الادلة؟ والتقييدات التي ذكرها بعض الفقهاء لا دليل عليها

99
00:36:09.450 --> 00:36:26.600
انه لابد ان يكون مارا ولابد ان يكون كذا ولابد يعني ذكروا بعض التقييدات. ما دام انه ضيف ويسمى ضيفا ونزل اصله وجوب ضيافة هذا هو الاصل ولو مع وجود هذه يعني البدائل. نعم

100
00:36:27.350 --> 00:36:45.900
لعل بعد الدرس ان شاء الله بس ما دام انه طيب حدث سؤال فيما شرح لا يكون سؤال خارجي هذا يا اخوان منهجنا الاسئلة فيما شرح في الدرس الخارجية بعد الدرس ان شاء الله. فيما شرح؟ طيب تفضل عمران. نعم

101
00:36:46.350 --> 00:37:16.750
لا لا المقصود المدينة فقط المدينة نعم. يعني لو كان مثلا مقيم في الرياض ونزل عليه الضيف وهو من مكة. يعتبر ضيفا. نعم   اي نعم نعم سؤال جيد يقول لو انه ظفر بحقه ولم يعلم آآ ذلك يعني الانسان الذي اخذ منه هذا الحق

102
00:37:16.750 --> 00:37:32.200
ثم اعطاه حقا مرة اخرى فليس له الحق ان يأخذ ان يأخذ منها مرة اخرى. وانما يعيد له باي طريقة ولو بطريق غير مباشر يعيد له المبلغ الذي اخذه منه. نعم

103
00:37:33.550 --> 00:37:53.550
اكرام الزيارة ليس بواجب نعم مستحب مستحب وليس بواجب انما الوجوب فقط في الظيف لان الظيف هو الذي يحتاج للاكرام خاصة في الزمن السابق الزمن سابق مثل ما ذكرت الناس يأتون على الدواب وعلى الابل يعني الطرق الصحراوية ويحتاج الانسان لمن يضيفه

104
00:37:53.550 --> 00:38:22.711
فهذا هو الذي تجب ضيافته اما الزائر فلا يحتاج لهذا. ولذلك تستحب يعني يستحب اكرامه نعم        لا لا وجه لهذا لا دليل عليه. اقول لا دليل عليه. المسألة فيها خلاف كثير لكن هذا هو الاقرب التفصيل هو القول الاقرب