﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:31.650
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن صلاة الجمعة والعيدين الى الزكاة. الصواب ان الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الارقاء. لان النصوص عامة في عقولهم ولا دليل يدل على اخراج العبيد. واما حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا

2
00:00:31.650 --> 00:00:51.650
فذكر منهم العبد المملوك رواه ابو داوود فهو حديث ضعيف الاسناد. فطارق قد ذكروا انه لم يصح سماعه من نبي صلى الله عليه وسلم واصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعا. رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وهو

3
00:00:51.650 --> 00:01:11.650
امن في الحر والمملوك. الاصل ان المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الاربعين في الجمعة والعيدين شيء. فالصواب انه لا يشترط لهما الاربعون. قوله

4
00:01:11.650 --> 00:01:31.650
وان احرم ثم زحم واخرج من الصف فصلى فذى لم تصح صلاته. هذا بناء على ان صلاة الفذ خلف الصف لا تصح ولو لعذر والصواب ما تقدم انه اذا صلى فذا لعذر ان صلاته صحيحة. فهذه المسألة من فروع تلك والله اعلم. واما

5
00:01:31.650 --> 00:01:51.650
اشتراط تلك الشروط في الخطبتين الحمد والصلاة على رسول الله وقراءة اية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل. والصواب انه اذا خاطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة ان ذلك كاف وان لم يلتزم بتلك المذكورات. نعم من كمال

6
00:01:51.650 --> 00:02:11.650
خطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله. وان تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله. واما كون هذه الامور شروطا لا تصح الا بها التواء تركها عمدا او خطأ او سهوا ففيه نظر ظاهر. كذلك كون مجرد الاتيان بهذه الاركان الاربعة من دون موعظة

7
00:02:11.650 --> 00:02:31.650
تحرك القلوب يجزي ويسقط الواجب. وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح. فالصواب ان الكلام ممنوع اذا كان يخطب او لم يكن في اركانها ولو شرع في الدعاء لان الخطبة اسم لمجموع ذلك كله. واما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير

8
00:02:31.650 --> 00:02:51.650
هذا امر متعلق بولاة الامر. فعلى ولاة الامر ان يقتصروا على ما تحصل به الكفاية. وان اخلوا بهذا فاتبعة عليهم واما المصلون فان صلاتهم صحيحة في اي جمعة كانت سواء كان التعدد لعذر او لغير عذر. وسواء وقعتا مع

9
00:02:51.650 --> 00:03:11.650
او جهل ذلك او صلى مع الجمعة المتأخرة فلا اثم عليه ولا حرج ولا اعادة. ومن قال انه يعيد في مثل ذلك فقد قال لا دليل عليه واوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله. واي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه. وهذا القول الذي

10
00:03:11.650 --> 00:03:31.650
يؤمر فيه بالاعادة قول مخالف للاصول الشرعية من كل وجه. وذلك بين ولله الحمد. قوله ان من قدم صاحبا له او حفظه بلا اذنه اي فله ذلك. وفي هذا نظر فان المسجد لمن سبق اليه بنفسه لا بنائبه الذي لا يريد ان يصلي

11
00:03:31.650 --> 00:03:51.650
في المكان غاية ما يكون انه يقال ان من سبق الى مكان وقصده الصلاة فيه ان له ايثار غيره. واما كونه يقدم ولده او خادمه ويتأخر هو ثم اذا حضر قام عنه فهذا لا يجوز ولا يحل له ذلك بلا شك. والصحيح ان صلاة العيد

12
00:03:51.650 --> 00:04:11.650
فرض عين والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على انها فرض عين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض ناس عليها حتى يأمر باخراج العواتق وذوات القدور. وامر الحيض ان يعتزلن المصلى. ولولا ريحان مصلحتها على كثير

13
00:04:11.650 --> 00:04:31.650
ان من الواجبات لم يحض امته هذا الحض عليها. فدل على انها من اكد فروض الاعيان. قولهم يستحب للمعتكف ان يخرج الى المصلى في ثياب اعتكافه فيه نظر فانه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان ويخرج للعيد

14
00:04:31.650 --> 00:04:51.650
بلا والصحيح انه يستحب افتتاح جميع القطب بالحمد الجمعة والعيد وغيرهما. لانه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه افتتح خطبة بغير الحمد ولقوله كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر اي ناقص البركة. فالقلب يميل الى استحباب

15
00:04:51.650 --> 00:05:11.650
التكبير المطلق في ايام التشريق. لان الله خصها بالامر بالذكر فيها. ولقوله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. ولان عمر كان يكبر في قبته فيكبر من حوله حتى ترتج منى تكبيرا. والله اعلم

16
00:05:11.650 --> 00:05:31.650
فقال بعض العلماء بوجوب صلاة الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر الناس بها. فالصحيح في صلاة الكسوف حديث عائشة الثابتة الصحيحين انه صلى في كل ركعة بركوعين وسجودين. واما ما سواه من الصفات فانه وهم من بعض الرواة

17
00:05:31.650 --> 00:05:51.650
كما قاله الائمة الامام احمد والبخاري وغيرهما والله اعلم. والصواب انه لا ينادى بالصلاة الجامعة الا للكسوف لا للعيدين ولا للاستسقاء لانه لم يرد الا في الكسوف ولا حاجة ايضا الى النداء للعيدين ولا للاستسقاء. لكون الوقت

18
00:05:51.650 --> 00:05:53.187
بخلاف الكسور