المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن صلاة الجمعة والعيدين الى الزكاة. الصواب ان الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الارقاء. لان النصوص عامة في عقولهم ولا دليل يدل على اخراج العبيد. واما حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا فذكر منهم العبد المملوك رواه ابو داوود فهو حديث ضعيف الاسناد. فطارق قد ذكروا انه لم يصح سماعه من نبي صلى الله عليه وسلم واصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعا. رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وهو امن في الحر والمملوك. الاصل ان المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الاربعين في الجمعة والعيدين شيء. فالصواب انه لا يشترط لهما الاربعون. قوله وان احرم ثم زحم واخرج من الصف فصلى فذى لم تصح صلاته. هذا بناء على ان صلاة الفذ خلف الصف لا تصح ولو لعذر والصواب ما تقدم انه اذا صلى فذا لعذر ان صلاته صحيحة. فهذه المسألة من فروع تلك والله اعلم. واما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين الحمد والصلاة على رسول الله وقراءة اية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل. والصواب انه اذا خاطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة ان ذلك كاف وان لم يلتزم بتلك المذكورات. نعم من كمال خطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله. وان تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله. واما كون هذه الامور شروطا لا تصح الا بها التواء تركها عمدا او خطأ او سهوا ففيه نظر ظاهر. كذلك كون مجرد الاتيان بهذه الاركان الاربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجزي ويسقط الواجب. وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح. فالصواب ان الكلام ممنوع اذا كان يخطب او لم يكن في اركانها ولو شرع في الدعاء لان الخطبة اسم لمجموع ذلك كله. واما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير هذا امر متعلق بولاة الامر. فعلى ولاة الامر ان يقتصروا على ما تحصل به الكفاية. وان اخلوا بهذا فاتبعة عليهم واما المصلون فان صلاتهم صحيحة في اي جمعة كانت سواء كان التعدد لعذر او لغير عذر. وسواء وقعتا مع او جهل ذلك او صلى مع الجمعة المتأخرة فلا اثم عليه ولا حرج ولا اعادة. ومن قال انه يعيد في مثل ذلك فقد قال لا دليل عليه واوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله. واي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه. وهذا القول الذي يؤمر فيه بالاعادة قول مخالف للاصول الشرعية من كل وجه. وذلك بين ولله الحمد. قوله ان من قدم صاحبا له او حفظه بلا اذنه اي فله ذلك. وفي هذا نظر فان المسجد لمن سبق اليه بنفسه لا بنائبه الذي لا يريد ان يصلي في المكان غاية ما يكون انه يقال ان من سبق الى مكان وقصده الصلاة فيه ان له ايثار غيره. واما كونه يقدم ولده او خادمه ويتأخر هو ثم اذا حضر قام عنه فهذا لا يجوز ولا يحل له ذلك بلا شك. والصحيح ان صلاة العيد فرض عين والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على انها فرض عين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض ناس عليها حتى يأمر باخراج العواتق وذوات القدور. وامر الحيض ان يعتزلن المصلى. ولولا ريحان مصلحتها على كثير ان من الواجبات لم يحض امته هذا الحض عليها. فدل على انها من اكد فروض الاعيان. قولهم يستحب للمعتكف ان يخرج الى المصلى في ثياب اعتكافه فيه نظر فانه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان ويخرج للعيد بلا والصحيح انه يستحب افتتاح جميع القطب بالحمد الجمعة والعيد وغيرهما. لانه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه افتتح خطبة بغير الحمد ولقوله كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر اي ناقص البركة. فالقلب يميل الى استحباب التكبير المطلق في ايام التشريق. لان الله خصها بالامر بالذكر فيها. ولقوله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. ولان عمر كان يكبر في قبته فيكبر من حوله حتى ترتج منى تكبيرا. والله اعلم فقال بعض العلماء بوجوب صلاة الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر الناس بها. فالصحيح في صلاة الكسوف حديث عائشة الثابتة الصحيحين انه صلى في كل ركعة بركوعين وسجودين. واما ما سواه من الصفات فانه وهم من بعض الرواة كما قاله الائمة الامام احمد والبخاري وغيرهما والله اعلم. والصواب انه لا ينادى بالصلاة الجامعة الا للكسوف لا للعيدين ولا للاستسقاء لانه لم يرد الا في الكسوف ولا حاجة ايضا الى النداء للعيدين ولا للاستسقاء. لكون الوقت بخلاف الكسور