﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.100
عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا

2
00:00:22.500 --> 00:00:45.350
قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم نعم اللي بعده عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال

3
00:00:45.400 --> 00:01:08.500
رقيت يوما على بيتي حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة نعم هذان الحديثان في في الجلوس الانسان على حاجته من بول او غائط

4
00:01:09.300 --> 00:01:29.000
كيف يجلس لقضاء حاجته النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الاول اذا اتيتم الغائط والغائط هو المكان المنخفض من الارض الغايط في اللغة هو المكان المنخفظ من الارظ

5
00:01:29.300 --> 00:01:58.500
والمراد به هنا ما يخرج من الانسان سمي غائطا من باب الكناية لان الشارع الحكيم يتجنب الالفاظ المكروهة المستقذرة ويكني عنها كناية هذا من الادب في الكلام والخطاب انه لا يذكر الاشياء المستقذرة

6
00:01:59.700 --> 00:02:28.500
بلفظها وانما يكني عنها كناية فالغائط في الاصل المكان المنخفض ويطلق على الخارج من الانسان لان الانسان اذا اراد  ان يقضي حاجته يذهب الى مكان منخفظ. يستتر عن الناس ليستتر عن الناس بذلك

7
00:02:29.000 --> 00:02:53.300
فسمي هذه الحال سميت غائطا. او جاء احد منكم من الغائط يعني جاءه جاءه او عرظ له عرظ له قضاء حاجته والاستفراغ من هذا الخبث سمي غائطا لانه لا يكون الا في مكان منخفظ

8
00:02:54.200 --> 00:03:23.300
فعبر باسم المكان من باب التنزه عن ذكر الالفاظ المستقذرة اذا اتيتم الغائط اي اردتم قضاء حاجتكم فلا تستقبلوا القبلة وهي الكعبة المشرفة لا تستقبلوها اي تجلسوا مقابلين لها في هذه الحالة

9
00:03:23.500 --> 00:03:52.650
ببول ولا غائط لا تستقبلوا القبلة وهي الكعبة ببول اي بحال التبول او بظائط اي بحال التغوط ولا تستدبروها لا تجعلوها خلف ظهوركم في هذه الحالة توقيرا للكعبة المشرفة واحتراما لها

10
00:03:53.550 --> 00:04:09.950
ولما كان لابد للانسان من ان يكون له جهة حال جلوسه بين له النبي صلى الله عليه وسلم البديل الذي لا حرج فيه قال ولكن شرقوا اي اتجهوا جهة الشرق

11
00:04:10.750 --> 00:04:31.950
او غربوا اي اتجهوا جهة الغرب. وهذا في المدينة النبوية لانها تقع شمالي الكعبة فاذا شرق الانسان صارت على جنب او غرب صارت على جنبه صارت الكعبة على جنبه ولا تكون واجهة له

12
00:04:31.950 --> 00:04:52.000
كذلك مثل المدينة كل ما كان شمالي الكعبة بجميع اقطار الارض فما ان كان شمالي الكعبة فانه يتجه الى الشرق او الغرب حال قظاء حاجته وكذلك من كان في الجنوب جنوب الكعبة

13
00:04:52.100 --> 00:05:15.200
من كان جنوب الكعبة فانه ايضا يشرق او يغرب لتكون الكعبة المشرفة الى جنبه اما من كان في الشرط او كان في الغرب فانه ان كان في الشرق يكون الى الجنوب او الى الشمال

14
00:05:15.500 --> 00:05:34.050
يتجه الى الجنوب او الشمال لتكون الكعبة الى جنبه وكذلك من كان في الغرب غرب الكعبة فانه يتجه الى الشمال او الى الجنوب لتكون الكعبة الى جنبه ولا تكون مقابلة له

15
00:05:35.000 --> 00:05:57.950
ثمان ابا ايوب رضي الله عنه يقول لما ذهبنا الى الشام الى الشام البلد المعروف يطلق الشام على كل ما كان شمالي الكعبة على سوريا وعلى فلسطين وعلى كل مكان

16
00:05:58.050 --> 00:06:24.550
شمالي الكعبة الا انه خصص الشام الان بسوريا. خصص بسوريا والا فاسم الشام عام لكل البلاد التي تقع شمالي الكعبة كما ان اليمن سمي يمنا لوقوعه ايمن الكعبة قال ذهبنا الى الشام لما فتحوا الشام

17
00:06:25.050 --> 00:06:56.000
استوطنها المسلمون وجدوا مراحيض والمراحيض جمع مرحاض وهو موضع قضاء الحاجة المكان المعد لقضاء الحاجة يسمى بالمرحاض ويسمى بالكنيف ويسمى بالحش وجدنا مراحيض بنيت في اتجاه الكعبة لان الذي بنوها غير مسلمين ولا يعرفون هذا

18
00:06:56.250 --> 00:07:22.450
قال فننحرف ننحرف عنها ونستغفر الله اذا ارادوا ان يقضوا حوائجهم في هذه الامكنة التي تقابل الكعبة تستدبرها او تستقبلها ينحرفون ينحرفون عن توجه الكعبة ويستغفرون الله لئلا يكونوا وقعوا في شيء

19
00:07:23.300 --> 00:07:53.500
من الخطأ فدل هذا الحديث على تحريم استقبال الكعبة ببول او غائط وان الواجب على المسلم ان ينحرف عنها ويجعلها الى جنبه وانه لو دخل في حمام متوجه الى الكعبة او مستدبر لها

20
00:07:53.550 --> 00:08:15.550
فانه ينحرف ينحرف عن اتجاه الكعبة كما ذكر ابو ايوب رضي الله عنه وهذا عام في الصحراء وفي البنيان على حديث ابي ايوب انه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها ببول او غائط سواء كان في بنيان

21
00:08:15.550 --> 00:08:37.200
الف او في صحراء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما قال رقيت على بيت حفصة اخته لان حفصة بنت عمر شقيقة عبد الله ابن عمر وكانت زوجا للنبي صلى الله عليه

22
00:08:37.200 --> 00:08:55.250
سلم فكان يزورها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقدر انه صعد على السطح فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مصادفة ولم يقصد هذا لم يقصد الاطلاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:08:55.250 --> 00:09:16.950
في هذه الحالة ولكن صادف هذا صدفة. يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهذا يخالف حديث ابي ايوب في انهم في البنيان ينحرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بنيان

24
00:09:17.650 --> 00:09:39.000
وكان يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس مستقبل الشام فهو يدل على ان البنيان يختلف عن الصحراء وان النهي عن استقبال الكعبة او استدبارها حال قظاء الحاجة انما هو في الصحراء

25
00:09:39.450 --> 00:10:01.100
اما اذا كان في بنيان فلا حرج بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه لنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة في استقبال القبلة واستدبارها

26
00:10:01.350 --> 00:10:22.350
حال قضاء الحاجة. هل يحرم مطلقا في الصحراء والبنيان كما هو ظاهر حديث ابي ايوب او انه انما يحرم في الصحراء. واما بالبنيان فلا بأس كما هو صريح حديث ابن عمر

27
00:10:22.750 --> 00:10:48.850
على قولين او على ثلاثة اقوال القول الاول انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة مطلقا سواء كان في صحراء او في بنيان حديث ابي ايوب القول الثاني انه لا بأس

28
00:10:49.150 --> 00:11:12.900
لاستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا سواء كان في فضائل او في بنيان استدلوا بحديث ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر حياته كان لا يمتنع من استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة. قالوا هذا ناسخ

29
00:11:13.300 --> 00:11:31.300
هذا ناسخ لما كان من قبل. لانه اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة نسخ وبقي الجواز هذا قول طائفة من اهل العلم. القول الثالث

30
00:11:31.800 --> 00:11:53.350
الجمع بين الحديثين وهو انه في في الصحراء يحرم استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة اما في البنيان فيجوز بدليل حديث ابن عمر جمعا بين الحديثين والنسخ لا يسار اليه

31
00:11:53.800 --> 00:12:16.250
الا اذا تعذر الجمع هذا هو القول الثالث ففيه العمل في الحديثين واحد يستعمل في الفضاء وواحد يستعمل في البنيان ومهما امكن الجمع ولا يسار الى النسخ  وهذا قول وجيه

32
00:12:16.650 --> 00:12:37.250
هذا قول وجيه لان فيه الجمع لكن القول بانه محرم مطلقا عملا بحديث ابي ايوب هذا قول قول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البنيان عملا بحديث ابي ايوب

33
00:12:37.300 --> 00:12:56.200
قال ولانه لا يخلو اذا كان في البر لا يخلو ان يكون بينه وبين الكعبة جبال وبينه وبين الكعبة مرتفعات لا يخلو هذا فدل على العموم على انه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مطلقا لا في صحرا ولا ولا في بنيان

34
00:12:56.300 --> 00:13:13.750
هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة والذي يقوى ويترجح هو الجمع بين الحديثين انه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان. لزوال المحظور لانه اذا كان في البنيان كان مستترا