﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:32.150
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فائدة. قال القرافي مفهوم المخالفة اثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت. لا اثبات ضده وهو عشرة. هم العلة ما اسكر تسيره فقليله حرام. مفهومه ما لم يسكر كثيره فليس بحرام. ومفهوم الشرط ان تطهر صحت صلاته. مفهوم من لم يتطهر

2
00:00:32.150 --> 00:00:52.150
لم تصح ومفهوم المانع لا يسقط الزكاة الا الدين. مفهومه من لا دين عليه لا تسقط عنه الزكاة. ومفهوم الزمان سافرت يوم الجمعة مفهومه انك لم تسافر يوم الخميس. ومفهوم المكان جلست امامك. مفهومه لا عن يمينك. ومفهوم الغاية ثم

3
00:00:52.150 --> 00:01:12.150
تموا الصيام الى الليل. مفهومه يجب بعد الليل. ومفهوم الحصر انما الماء من الماء. مفهومه لا يجب من غير الماء. ومفهوم الاستثناء كقام القوم الا زيدا. مفهومه انه لم يقم ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على اسماء الذوات نحو

4
00:01:12.150 --> 00:01:32.150
الغنم الزكاة مفهومه لا تجب في غيرها عند من قال به وهو اضعفها. ومفهوم الصفة في الغنم السائمة الزكاة. مفهوم ما ليس سائمة فلا زكاة فيه. الالفاظ على اربعة انواع متواطئة ومشتركة ومتباينة ومترادفة. فحقيقة اللفظ المتواطئ هو ما اذا

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
احد اللفظ ومعناه وتعددت افراده من غير تفاوت يقع بين الافراد بقلة وكثرة او شدة وضعف او استغناء او افتقار وما اشبه ذلك فانه اذا اتحد اللفظ والمعنى وتعددت افراده ولم تتفاوت فهو متواطئ كالانسان بالنسبة الى افراده. فان

6
00:01:52.150 --> 00:02:12.150
فيها وهو الحيوانية والنقية لا تفاوت فيها بزيادة ولا نقص. وسمي بذلك من التواطؤ وهو التوافق. واما اذا تفاوتت افراد الكلي بقلة وكثرة كنور السراج والشمس او بشدة وضعف كبياض القرطاس وبياض الكتان او

7
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
غناء وافتقار كالوجود بالنسبة الى الجوهر والعرب. فهذا وامثاله تفاوتت افراده بزيادة ونقص فيسمى شكاكا. لانه يشكك الناظر فيه هل هو متواطئ لوجود الكلي في افراده او مشترك لتغاير افراده فهذا لا يقال له متواطئ ولا

8
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
مشترك لما ذكرنا. واما المشترك فهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. قالوا وشرطه ان يكون اللفظ يوضع لكل منهما وضعا اوليا ثم كان ذلك القرء فانه اسم للطهر والحيض. واحترازهم بقوله وصفا اوليا عن اللفظ الموضوع لاحدهما. ثم نقل لاخر

9
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
لعلاقته انه يسمى بالنسبة للاول حقيقة. وبالنسبة للثاني مجازا كالاسد. فانه حقيقة للحيوان المفترس للرجل الشجاع وذلك مثل لفظ العين فانه يشترك فيه الباصرة والجارية. والذهب اخذا من اشتراك العدد الكثير في الشيء الواحد

10
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
الفرق بينه وبين المتواطئ ان كل فرد من افراد المتواطئ يصدق عليه الكلم لكونه موجودا فيه ومنطبقا عليه. فاتحد فيه اللفظ المعنى لكون هذا الفرض متصفا بالانسانية مثلا. لا يخرج عنه شيء من معنى هذا الكلي. واما المشترك فان افراده متغايرة

11
00:03:32.150 --> 00:03:52.150
بهذا لا تقولوا ان لفظ العين مثلا اذا اريد به الباصرة ان معنى العين موجود فيه. لا يخرج عنه شيء من معناه. بل يقال هذا بعض معنى العين وقد خرج عنه غيره من معاني هذا الاسم. لكون هذا اللفظ لم ينطبق على هذا المعنى. قال موفق الدين في روضته

12
00:03:52.150 --> 00:04:12.150
سمي الشرط شرطا لانه علامة على المشروب. يقال اشرط نفسه للامر اذا جعله علامة علي. ومنه قوله تعالى فقد اشراطها اي علاماتها. وقال فيها والفاسد مرادف الباطل فهما اسمان لمسمى واحد. وابو حنيفة اثبت بين الباطل

13
00:04:12.150 --> 00:04:32.150
والصحيح وجعل الفاسد عبارة عنه. وزعم انه عبارة عن ما كان مشروعا باصل غير مشروع بوصفه. ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة لكنه لا يصح. اذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع باصله. انتهى. وقال ايضا في الروضة على قول الحنفية

14
00:04:32.150 --> 00:04:52.150
المالكية انه لا يشترط اضطراد العلة واستدلالهم ان علل الشرع امارات. والامارة لا توجب وجود حكمها معها ابدا. بل يكفي كونه معها في الاغلب الاكثر كالغيم الرطب في الشتاء امارة على المطر. وكونه مركوب القاضي على باب الدار امارة على انه

15
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
وقد يجوز الا يكون عنده وفيها ايضا قولهم العلة امارة. والامارة لا توجب وجود حكمها ابدا. قلنا انما يثبت كونها امارة اذا ثبت انها علة والخلاف هنا يعني في ثبوت العلة المستنبطة. هل هذا الوصف علة وامارة ام لا؟ وليس الاستدلال على

16
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
انه علة بثبوت الحكم مقرونا به اولى من الاستدلال على انه ليس بعلة يتخلف الحكم عنه. اذ الظاهر ان الحكم لا يتخلى عن عليته الى ان قال وبهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة فان المنصوص عليها ثبت كونها امارة

17
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
غير اقتران الحكم بها فلا يقدح فيها تخلفه عنها. كما لا يقدح في كون الغيم امارة على المطر تخلفه عنه في بعض الاحوال والمستنبطة انما ثبت كونها امارة باقتران الحكم بها متخلفة عنها بنفي ظن انها امارة والله اعلم. وقال الموفق

18
00:05:52.150 --> 00:06:07.839
فقوا ايضا في روضته وزعم فرقة من المبتدعة انه لا صيغة للامر بناء على ان الكلام معنى قائم في النفس فخالفوا والسنة واهل اللغة والعرف. هكذا وجدت على ظهر هذا الكتاب