﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
هناك قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة. منها قولهم لا ثواب الا بنية. اي ان الانسان لا يثاب على عمل الا بنية كما قال تعالى وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. قال عليه الصلاة والسلام

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك ايضا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قولهم العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ. بالمقاصد والمعاني لا

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
وهذه قاعدة وقع فيها خلاف بين اهل العلم لكن ساقها شيخ الاسلام ودلل عليها في القواعد النورانية ورجح ما دل فمثلا العقود في البيع والاجارة الهبة والوقف ونحوها ليس لها لفظ معين

4
00:01:00.400 --> 00:01:17.200
لا تصح الا به على الصحيح. فلو انه لو ان الناس تعارفوا على عقد انه بيع صح فالعبرة في العقود لا بالالفاظ. نعم