داخلة في مسمى الايمان والمفتى به عند الحنابلة وغيرهم من ارباب المذاهب الاربعة الوقوع للطلاق والعتق والظهار بمنزلة التعاليق المحضة والله اعلم المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الايمان والنذور. من حلف بالله تعالى او بصفة من صفاته على شيء ان يفعله او لا يفعله. انعقدت يمينه اذا كان غير مكره فان تممها ولم يحنث فلا كفارة عليه. وان حنث فعليه كفارة يمين. اما عتق او اطعام عشرة تكين او كسوتهم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ويخير في الكفارة بين ان يقدمها على الحنف. او يؤخرها عنه. وينبغي حفظ يمينه بالا يحنث فيها الا اذا حلف على ترك خير او على فعل محرم او مكروه فلا يجعل يمينه مانعة له من فعل الخير او ترك الشر. بل يكفر ويفعل الخير ويترك الشر هذا معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك ولغو اليمين الذي لا اثم فيه ولا كفارة هو قول الانسان في عرض حديثه؟ لا والله بلى والله من غير قصد او يحلف على ماض يظنه كما قال فتبين خلاف ما قال. واما من حلف على امر ماض وهو يعلم انه كاذب خصوصا اذا اقتطع بها مال امرئ مسلم فهو اليمين الغموس الموجبة لغضب الله وعقابه فصل وعقد على قسمين احدهما ان يعقده نذرا صحيحا ينذر طاعة لله كصلاة وصيام وعتق وصدقة وغيرها غير معلق او يعلقها على حصول نعمة او دفع نقمة ثم يتم له مراده. فهذا يجب عليه الوفاء بنذره. فمن نذر ان يطيع الله فليطعه. الثاني النذر الذي يجري مجرى اليمين. وذلك بقية اقسام النذر كالنذر المباشر او المحرم ونذر اللجاج او الغضب. فهذا اذا حنث عليه كفارة يمين. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الحلف بالطلاق والعتق والظهار ونحوها يجري مجرى اليمين بالله تعالى فيها الكفارة فقط لا الوقوع. وان هذا