﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.600
نعم نأتي الى الملتقى قال مجد الدين ابو البركات ابن تيمية باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس سبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع فالوتر اما بركعة او ثلاثة او خمسة او سبعة او تسع

2
00:00:24.800 --> 00:00:43.850
كما ذكر المصنف وما يتقدمها من الشفع في سلام واحد. وقد ذهب الشافعي والحنابلة الى انه ممكن ان تصلى بسلام واحد ولكن تجلس في العاشرة. كما انك اذا صليت في تسع تجلس في الثامنة

3
00:00:44.300 --> 00:01:06.700
وهل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة. فلم يجعل حدا لصلاة الليل الا خشية

4
00:01:06.700 --> 00:01:26.700
الصبح رواه الجماعة يعني لو صليت اكثر من احدعش فلا بأس وزاد احمد في رواية صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين. وذكر الحديث ولمسلم قيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال يسلم في كل ركعتين

5
00:01:26.700 --> 00:01:49.300
وعن ابن عمر انه كان يسلم بين ركعتين والركعة في الوتر الركعة يعني الاخيرة حتى انه كان يأمر ببعض حاجته. رواه البخاري. يعني قد يكون يعني هناك متسع يعني يجلس فترة مثلا

6
00:01:49.300 --> 00:02:08.800
ثم يوتر وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من اخر الليل فعلم ان الوتر اخر الصلاة اخر صلاة الليل

7
00:02:08.900 --> 00:02:39.900
نعم  لا باش  لاباس يعني لو قسم الصلاة صلى جزء منها بعد العشاء وصلى الجزء الاخر بعد ان استيقظ في وقت السحب واوتوا نعم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا رواه احمد ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:40.900 --> 00:03:13.450
يصلي ما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر احدى عشرة ركعة. يسلم بين كل ركعتين ويوتر واحدة فاذا سكب المؤذن من صلاة الفجر اي اسرع وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين اي

9
00:03:13.450 --> 00:03:32.350
راتبة الفجر ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه حتى يأتيه المؤذن للاقامة. رواه والجماعة الا الترم دي وعن ابي بن كعب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:32.850 --> 00:03:57.400
كان يقع في الوتر بيسبح اسم اسم ربك الاعلى. وفي الركعة الثانية بقل يا ايها الكافرون. وفي الثالثة بقل هو الله احد ولا يسلم الا في اخرهن. رواهن النسائي واسناد قوي سواء كان عنه او عن عبدالرحمن بن ابزة

11
00:03:57.500 --> 00:04:14.700
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن رواه احمد والنسائي ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر وقد ضعف احمد اسناده

12
00:04:15.400 --> 00:04:52.250
وان ثبت فيكون قد فعله احيانا كما اوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره نعم اعطنا سنادة       هذا لا يصح هذا لا يصح هذا لا يصح والحديث في مسلم وله طوق ما في هذا اللفظ

13
00:04:53.450 --> 00:05:25.600
واية الحسن عن سعد ابن عامر ابن هشام سعد بن هشام بن عامر في الصحيح  من الرواية عن الحسن يعفو يزيد مم  نعم هذا فيه يزيد ابن يعقوب البصري ليس بحجة

14
00:05:26.550 --> 00:05:34.450
ولعل نقف عند هنا اي نعم ضعيف