﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.450
المستقذر ان الانسان لان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته طلبا لقضاء حاجته مكانا منخفضا يقول اتى الغائط فامرني ان اتيه ثلاثة احجار فاتيته بحجرين وروثة فالقى الروج وقال هذه نجس

2
00:00:22.650 --> 00:00:45.850
هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز التصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة لان مثل هذا وهو اتيان الغائط مما يستحي من ذكره. لكن اذا دعت الحاجة الى بيانه وايضاحه لبيان الحكم الشرعي فان هذا جائز

3
00:00:46.350 --> 00:01:10.550
ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة وقد تقدم لنا ان الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة على اقسام ثلاثة استعانة بالغير في احضار الماء واستعانة بالغير في صب الماء

4
00:01:10.700 --> 00:01:46.650
استعانة بالغير في افعال الوضوء او   انه لا يجزئ عن استجمار  اما ان يكون من  واما ان يكون نجسا وان كان الروض طاهرا فهو طعام بهائم اخواننا من الجن. وان كان الروث نجسا فان

5
00:01:46.650 --> 00:02:06.650
الاستجمار يقصد به التطهير. ولا يليق بالانسان ان يطهر بشيء نجس. وفي هذا الحديث ايضا دليل على انه يجوز الاستجمار بالحجر الواحد او بالحجرين اذا استجمر به ثلاث مرات. ولهذا قال

6
00:02:06.650 --> 00:02:26.650
الفقهاء رحمهم الله يجوز الاستجمار بالحجر الواحد ذي الشعب يعني ذي الجهات. فاذا كان الحجر له شعب وله جهاد فاستجمر به من ثلاث جهات فان ذلك مجزئ. لان الشرط هو ان ان يستجب

7
00:02:26.650 --> 00:03:06.650
ثلاث مرات وليس الشرط ان يكون بثلاثة احجار. نعم ان رسول الله صلى الله عليه يقول وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. قول نهى ان

8
00:03:06.650 --> 00:03:26.650
ان جاء هنا اطلق الاستنجاء على الاستجمار. فاذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر. فاذا قيل استجمار دخل فيه الاستنجاء. واذا قيل استنجاء دخل فيه استجمار. لكن اذا جمع بينهما فقيل استنجاء

9
00:03:26.650 --> 00:03:46.650
واستجمار فالاستنجاء هو ازالة الخارج بالماء. والاستجمار هو ازالة الخارج باحجار او ورق او مناديل او ما اشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في في الروث والعظم ان

10
00:03:46.650 --> 00:04:16.650
انهما لا يطهران. يعني انه لا يجوز الاستجمار او الاستنجاء بهما. والعلة بذلك اما العظم فان كان من مزكاة فانه زاد اخواننا من الجن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للجن تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما

11
00:04:16.650 --> 00:04:36.650
من ايات الله ومن امور الغيب. واما اذا كان العظم من غير مذكاة يعني من غير حيوان يحل اكله فانه نجس. والنجس لا يصح التطهر به. واما الروث فكما تقدم ان

12
00:04:36.650 --> 00:05:06.650
ان كان طاهرا فهو زاد بهائم الجن. وان كان الروث نجسا فان الاستجمار او الاستنجاء يراد به التطهير ولا يليق بالانسان ان يطهر بشيء نجس. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:05:06.650 --> 00:05:26.650
نعم في هذا الحديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه استنزهوا الاستنزاف بمعنى التخلي من البول. وذلك بان يستنجي او يستجمع

14
00:05:26.650 --> 00:05:46.650
بعدما يقضي حاجته من البول لان ترك ذلك سبب لعذاب القبر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان

15
00:05:46.650 --> 00:06:06.650
وما يعذبان في كبير بلى انه كبير. قوله انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني في امر يشق عليهما بلى انه كبير يعني من حيث العقوبة. اما احدهما فكان لا يستنزه

16
00:06:06.650 --> 00:06:36.650
من البول وفي رواية لا يستبرئ من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا الحديث يدل على ان ترك الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب لان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي هذا الحديث الذي ذكره المصنف استنزهوا من البول

17
00:06:36.650 --> 00:07:06.650
فان عامة عذاب القبر منه وهو كذلك. فعدم الاستنزاف من البول سبب لعذاب القبر وفي هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا الامر بالاستنزاه من البول. اما بالاستجمار واما بالاستنجاء. ومنها ان ترك ذلك اعني عدم التنزه سبب لعذاب القبر. وفيه

18
00:07:06.650 --> 00:07:36.650
هذا الحديث ايضا دليل على اثبات عذاب القبر. وعذاب القبر دل عليه القرآن سنة واجماع المسلمين. قال الله تعالى بالقرآن عن ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. ومن ادلة السنة هذا الحديث وحديث ابن عباس

19
00:07:36.650 --> 00:07:56.650
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. وثبت ايضا في الصحيحين

20
00:07:56.650 --> 00:08:26.650
عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الميت اذا اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه اتاهم ملكان فيقعدانه يعني يجلسانه فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه ما المؤمن او الموقن؟ فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال

21
00:08:26.650 --> 00:08:46.650
قالوا له نم صالحا قد علمنا ان كنت لمؤمنا. فيفتح له باب الى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها حتى يقول ربي اقم الساعة. ربي اقم الساعة. ثم قال واما الكافر او المنافق

22
00:08:46.650 --> 00:09:16.650
او المرتاب فيقول عند السؤال ها ها لا ادري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد يسمعه من يليه سوى الثقلين الانس والجن. ويفتح له باب الى نار فيأتيه من دفعها وحرها وسمومها. فيقول ربي لا تقم الساعة. ربي لا تقم الساعة

23
00:09:16.650 --> 00:09:36.650
قد اجمع المسلمون من اهل السنة والجماعة على اثبات عذاب القبر ونعيمه. وهو اعني الايمان بعذاب القبر ونعيمه من الايمان باليوم الاخر. فان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الايمان

24
00:09:36.650 --> 00:09:56.650
قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ويدخل بالايمان ويدخل في الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما

25
00:09:56.650 --> 00:10:16.650
اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كعذاب القبر ونعيمه وقيام الناس من قبورهم والحساب والسؤال الى غير ذلك. مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

26
00:10:16.650 --> 00:10:56.650
رحمه الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخلاء يعني عند قضاء الحاجة ان نقعد على اليسرى وان ننصب اليمنى

27
00:10:56.650 --> 00:11:16.650
هذا الحديث كما ذكر الحافظ في البلوغ ظعيف من حيث السند. لكن يشهد له المعنى فان الاطباء جاء في الطب الحديث ذكروا ان القعود على اليسرى ونصب اليمنى اسهل في خروج الخارج. يقول

28
00:11:16.650 --> 00:11:36.650
الانسان اذا قعد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى كان ذلك اسهل في خروج الخارج. فيؤخذ من هذا الحديث منها استحباب هذه الجنسية عند قضاء الحاجة وهي ان يقعد على اليسرى وان ينصب

29
00:11:36.650 --> 00:11:56.650
قمنا ومن الحكم ايضا ان يقال ان فيه اكراما للرجل اليمنى وفي هذا الحديث ايضا دليل على على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم امته كل ما يحتاجون اليه. فكل ما تحتاج اليه فكل ما

30
00:11:56.650 --> 00:12:16.650
تحتاج اليه هذه الامة في عقائدها وفي عباداتها وفي معاملاتها وفي ادابها قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك

31
00:12:16.650 --> 00:12:36.650
فقد نشهد انه عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين عن رب العالمين. في كل شيء في عقد قائد وفي العبادات وفي وفي غيرها. ولهذا قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه. لقد

32
00:12:36.650 --> 00:12:56.650
قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما. فكل شيء تحتاجه هذه الامة في معاشها. ومعادها قد بينه عليه الصلاة والسلام

33
00:12:56.650 --> 00:13:26.650
رغبهم فيما فيه الخير وحذرهم مما فيه الشر. نعم رحمه الله تعالى وعن عيسى ابن عثمان عن نبيه رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلف احدكم فليستر فلينتر التاء

34
00:13:26.650 --> 00:13:46.650
يقول وعن عيسى ابن يزداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله ضعيف جدا. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن

35
00:13:46.650 --> 00:14:16.650
قد يقول قائل اذا كان الحافظ رحمه الله يبين ان هذا الحديث ضعيف يعني ما هي الحكمة من كونه اذكر الاحاديث الظعيفة في هذا الكتاب. مع ان المصنفين والمؤلفين يلتزمون الصحة فيما يذكرونه من الاحاديث. فالجواب عنا الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذا غيره من

36
00:14:16.650 --> 00:14:46.650
يذكرون الاحاديث الضعيفة باسباب. منها اولا لبيان ضعفها. وانها ضعيفة ومنها ايضا بيان الخلاف في المسألة. لان بعض وان بعض العلماء قد يستدل بهذا الحديث. ومنها ايضا ان الحديث اذا كان ضعيفا ولم يكن الضعف شديدا بمعنى ان له شواهد

37
00:14:46.650 --> 00:15:06.650
قواعد تشهد له فانه يعمل به ويؤخذ به. فالحديث الضعيف ليس مردودا على سبيل الاطلاق. الا اذا كان ضعفه شديدا اما اذا كان الحديث ليس ضعفه شديدا فان فانه بمجموع طرقه يجبر بعضه بعضا

38
00:15:06.650 --> 00:15:26.650
اذا كان له طرق وشواهد واحاديث اخرى تدل عليه فانه حينئذ يعمل به. وقد ذكر ابن ابن مفلح وهو احد تلاميذ شيخ الاسلام البارزين بل هو بل هو من ابرزهم في الفقه

39
00:15:26.650 --> 00:15:46.650
حتى قيل ان ابن القيم رحمه الله كان يرجع اليه في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية. ذكر في كتابه النكت على المحرر المجد ابن تيمية قاعدة مفيدة في هذا الباب. وقال ان الحديث اذا كان

40
00:15:46.650 --> 00:16:06.650
ضعيفا ولم يكن الضعف شديدا فان كان ما دل عليه امر حمل على الاستحباب. وان كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة. فاذا وجدنا مثلا حديثا فيه امر من النبي عليه الصلاة والسلام

41
00:16:06.650 --> 00:16:26.650
لكن هذا الحديث ضعيف. ولم يكن ضعفه شديدا فاننا نعمل هذا الحديث لكن لا نعمله على انه واجب. لانه لا يجوز لنا ان نؤثم الامة ايجابا او تركا الا بامر متيقن. لكن من باب الاحتياط نقول نحمل

42
00:16:26.650 --> 00:16:46.650
هذا الامر على الاستحباب. ونحمل هذا النهي على التحريم. وهذا الحديث داخل في ذلك فاذا قدر قصدي فالحديث اذا لم يكن ضعفه شديدا فان فان كان ما دل عليه امر فانه يحمل على الاستحباب

43
00:16:46.650 --> 00:17:06.650
ان كان ما دل عليه نهي فانه يحمل على الكراهة. لكن هذا الحديث حديث نثر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال قال شيخ الاسلام ابن تيمية النتر بدعة. والنتر معناه هو ان يجذب ذكره بقوة. وهذا النتر

44
00:17:06.650 --> 00:17:26.650
مع كونه بدعة ومع كونه تنطعا فانه مضر بالانسان. لانه يظعف اعصاب الذكر وحينئذ قد يصاب الانسان بسببه بما يسمى بسلس البول. بحيث يخرج منه البول من غير آآ من

45
00:17:26.650 --> 00:17:46.650
غير اختيار منه ومن غير احساس منه. النتر وكذلك كون الانسان يقوم ويقعد كل هذا من البدع ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال الذكر كالضرع ان حلبته در. وان تركته قر

46
00:17:46.650 --> 00:18:06.650
فهو كالضرع للبهيمة التي فيها لبن ان حلبته فانه يدر عليك بولا كالضرع يدر لبنا وان تركته واما كونه يمسك ذكره او يقوم ويقعد او يتحرك خطوات لاجل ان آآ يخرج

47
00:18:06.650 --> 00:18:26.650
ما تبقى من البول في الذكر فكل هذا من البدع التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان وهي من اعظم اسباب جلب الوساوس وجلب الامراض ومنها اصابة الانسان بسلس البول. ولذلك مرض البروستات

48
00:18:26.650 --> 00:19:06.650
الذي يصاب به بعض الناس من اسبابه هذا النثر. نعم رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله نعم في هذا الحديث يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام سأل اهل قباء يعني اهل الموضع الذي عند المسجد ومسجد قباء مسجد معروف في المدينة

49
00:19:06.650 --> 00:19:26.650
فقال ان الله عز وجل يثني عليكم يعني في قوله عز وجل فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله الله يحب المتطهرين. فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. يعني اننا نستجمر بالحجارة ثم

50
00:19:26.650 --> 00:19:56.650
فنتبع ذلك الماء. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر ذلك الحافظ وكما ذكر ذلك ايضا النووي رحمه الله. ليعلم ان مراتب الاستنجاء والاستجمار ثلاث. المرتبة الاولى الجمع بين الاستجمار والاستنجاء

51
00:19:56.650 --> 00:20:16.650
بحيث يستجمر اولا ثم يستنجي ثانيا. وهذه المرتبة هي اكمل المراتب لكن انها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها اكمل لانها ابلغ في التطهير وفي الانقاء. سواء

52
00:20:16.650 --> 00:20:36.650
وان كان ذلك فيما يتعلق بالقبل او بالدبر. المرتبة الثانية الاقتصار على الاستنجاء بالماء فقط وهذا جائز كما تقدم في حديث انس وفي حديث المغيرة رضي الله عنهما. والمرتبة الثالثة الاقتصاد

53
00:20:36.650 --> 00:20:56.650
عاروا على الاستجمام فقط يعني ان يستجمر بحجر او بمناديل او بورق مما يباح الاستجمار به. وهذا جائز حتى مع وجود الماء. لان الاستجمار مطهر ومنقن. فلا يشترط الاستجمار ان يكون

54
00:20:56.650 --> 00:21:26.650
عاجما للماء كالتيمم بل يجوز للانسان ان ان يستجمر حتى مع وجود الماء. نعم وعن ابن مسار يقول رحم الله باب الغسل وحكم الجنب. الغسل المراد به الاغتسال. والاغتسال هو امرار الماء على البدن

55
00:21:26.650 --> 00:21:56.650
يعني ان يعم ما دناه بالماء غسلا. وقوله وحكم الجنب الجنب هو من اصابته الجنابة والجنابة تكون بواحد من امرين. اما بانزال المني يقظة او مناما واما بالجماع وان لم ينزل فالجنب هو من لزمه الغسل. اما بانزال او بجماع. والانزال

56
00:21:56.650 --> 00:22:26.650
سواء كان يقظة او كان مناما باحتلام. والجماع ايظا لا يشترط فيه الانزال فمتى جامع ولو لم ينزل فانه يجب عليه الغسل. والجنب سمي جنبا لامرين الامر الاول ان الماء الذي هو المني جانب محله يعني باعد محله وانتقل

57
00:22:26.650 --> 00:22:56.650
والسبب الثاني ان الجنب مأمور بالاجتناب يعني بالابتعاد عن مواضع الصلاة. قال الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والاغسال المشروعة منها ما هو واجب بالاتفاق. ومنها ما هو سنة بالاتفاق ومنها ما فيه

58
00:22:56.650 --> 00:23:16.650
فيه خلاف بين العلماء. هل هو واجب او مستحب؟ فالاغسال من حيث المشروعية على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما اتفق العلماء على وجوبه وهو ثلاثة اشياء. الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض

59
00:23:16.650 --> 00:23:36.650
والاغتسال من النفاس. فهذه الثلاثة يجب الاغتسال لها باجماع العلماء. فكل من اصابته جنابة فعليه ان يغتسل. قال الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقال عز وجل

60
00:23:36.650 --> 00:24:06.650
في الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا طهرنا يعني اغتسلن. وكذلك ايضا بالنسبة للنفاس. القسم الثاني اغسال مستحبة بالاتفاق يعني انها مسنونة ومستحبة وليست واجبة. كالغسل عند الاحرام. فاغتسال الانسان عند الاحرام مستحب

61
00:24:06.650 --> 00:24:26.650
حب وليس بواجب بالاتفاق. الاغتسال لصلاة العيد. الاغتسال ليوم عرفة. كل هذا ايضا من الاغسالة محبة والقسم الثالث ما فيه خلاف بين العلماء. اي ان العلماء اختلفوا هل هو واجب او مستحب

62
00:24:26.650 --> 00:24:46.650
ومن ذلك غسل الجمعة. فان غسل الجمعة اختلف العلماء في حكمه. هل هو واجب او مستحب ومنها ايضا اغتسال الكافر اذا اسلم. هل يجب عليه ان يغتسل او ان اغتساله سنة

63
00:24:46.650 --> 00:25:16.650
وسيأتي بيان ذلك في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والغسل له صفتان. صفة مجزئة وصفة مستحبة. فاما الصفة المجزئة فهي ان يعم بدل له بالماء غسلا بحيث يمر الماء على جميع جسده مع المضمضة والاستنشاق. فلو ان

64
00:25:16.650 --> 00:25:36.650
لزمه الغسل سواء كان من جنابة او من حيض او من نفاس وانغمس في بركة وخرج يعني لحظات ثم خرج وتمضمض واستنشق فان هذا الغسل يكون مجزئا يجوز له ان يصلي فيه وان يفعل به ما شاء من

65
00:25:36.650 --> 00:25:56.650
انواع العبادات. والثاني النوع الثاني من الاغسال المستحب. يعني ان يأتي بالصفة المستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الاحاديث. والصفة المستحبة هي اولا ان يغسل الانسان

66
00:25:56.650 --> 00:26:26.650
ذكره وما لوثه. فيغسل ذكره وما لوثه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم احثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه ثم يفيض الماء على سائل جسده. هذه هي الصفة المستحبة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الاحاديث. نعم

67
00:26:26.650 --> 00:26:46.650
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. الماء المراد

68
00:26:46.650 --> 00:27:06.650
وبه في الجملة الاولى هو الماء المعروف وهو جوهر بسيط سيان بطبعه. من الماء من هنا السببية يعني بسبب الماء والمراد بالماء هو هو خروج المني. يعني ان خروج المني موجب للماء

69
00:27:06.650 --> 00:27:26.650
فمعنى الماء من الماء يعني ان الاغتسال ان ان خروج المني موجب للاغتسال. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا وجوب الاغتسال عند خروج المني. سواء خرج من الانسان يقظة

70
00:27:26.650 --> 00:27:56.650
امنا من فانه يجب عليه ان يغتسل. وهنا مسألة وهي لو ان الانسان استيقظ من نومه فوجد بللا فهل يجب عليه ان يغتسل او لا يجب ان يغتسل الجواب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يتيقن ان هذا

71
00:27:56.650 --> 00:28:16.650
قال يمني فيجب عليه الاغتسال. والحال الثانية ان يتيقن انه ليس بمني. فلا يجب عليه اغتسال والحال الثالثة ان يتردد يكون عنده شك هل هو مني او ليس بمني؟ فان

72
00:28:16.650 --> 00:28:36.650
ذكر في نومه احتلاما يعني ذكر في نومه انه احتلم جعله منيا. وان لم يذكر في نومه احتلاما لكن سبق نومه مداعبة سبق نومه مداعبة او تفكير فانه يجعله مذيا

73
00:28:36.650 --> 00:28:56.650
ان لم يذكر وان لم يكن لا هذا ولا هذا يعني لم يذكر احتلاما ولم يسبق نومه شيء فانه على القاعدة لا ايجب عليه شيء؟ لكن الاحتياط ان يغتسل لا سيما اذا كان هذا الخارج كثيرا بانه لا يستبعد

74
00:28:56.650 --> 00:29:16.650
ان يكون منيا اذا اذا استيقظ الانسان من نومه ووجد على ثيابه او على سراويله بللا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يتيقن ان هذا الخارج او ان هذا البلل مني فيجب

75
00:29:16.650 --> 00:29:36.650
عليه ان يغتسل. والحال الثانية ان يتيقن انه ليس منيا كما لو اصابه ماء او بال على نفسه فحينئذ لا يجب عليه الاغتسال. والحال الثالث ان يتردد ويشك. هل هو مني او ليس بمني؟ وهل

76
00:29:36.650 --> 00:30:06.650
والغسل او لا يجب الغسل. فهنا ينظر ان رأى في منامه احتلاما فيجعله منيا وان لم يرى في منامه احتلاما لكن سبق آآ نومه مداعبة او تفكير فانه يجعل وان لم يكن لا هذا ولا هذا فحينئذ لا يجب الاغتسال مع الشك لكن قلنا ان الاحوط ان

77
00:30:06.650 --> 00:30:46.650
اغتسل لاجل ان يخرج من العهدة بيقين. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني بين شعب امرأته ومن تحل له بين شعبها الاربع

78
00:30:46.650 --> 00:31:06.650
هي يداها ورجلاها ثم جهدها يعني اصاب منها الجهد فقد وجب الغسل وفي رواية لمسلم ان لم ينزل فهذا الحديث يدل على ان الجماع وهو ايلاج الذكر في الفرج موجب للغسل

79
00:31:06.650 --> 00:31:26.650
حتى ولو لم يحصل انزال. حتى ولو حتى ولو لم ينزل فما دام ان الجماع حصل معنى انه اولج ذكره في فرجها فانه يجب الغسل حتى ولو لم ينزل. وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس

80
00:31:26.650 --> 00:31:46.650
وبعض الناس يظن انه اذا جامع ولم ينزل انه لا يجب الغسل. وهذا الظن خاطئ بل متى حصل الجماع وجب الغسل على الرجل وعلى المرأة ايضا. فكلاهما يجب عليه الغسل حتى ولو لم

81
00:31:46.650 --> 00:32:06.650
الانزال ولهذا في رواية مسلم قال وان لم ينزل. اما اذا حصل مباشرة وهي عن جامع فيما دون الفرج فهذا ولم يحصل انزال فان هذه المباشرة لا توجب الغسل. لكن ان خرج منه مذي

82
00:32:06.650 --> 00:32:36.650
عليه ان يغسل ذكره وانثيه ووجب عليه ان يتوضأ. وعلى هذا فيكون موجب غسل الجنابة امران الامر الاول انزال المني مطلقا سواء انزل المني يقظة ام مناما. والامر الثاني الجماع ولو لم يحصل انزال. فمتى حصل جماع ولو لم يحصل انزال فانه حينئذ يجب

83
00:32:36.650 --> 00:33:17.950
الغسل. نعم. رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة ولا ام سليمة؟ ها؟ ام سلمة؟ نعم. يقول وعن انس ابن مالك رضي الله عنه في في المرأة ترى

84
00:33:17.950 --> 00:33:37.950
في منامها مثلما يرى الرجل عن قال تغتسل. وهذا يدل على ان حكم المرأة كحكم الرجل وهو كذلك. فكل حكم ثبت للرجل فانه يثبت للمرأة. وكل حكم ثبت للمرأة فان

85
00:33:37.950 --> 00:34:07.950
انه يثبت للرجل الا بدليل. وقد تقدم لنا ان الاحكام الشرعية بالنسبة رجال والنساء على اقسام خمسة. القسم الاول ما يختص بالذكور. اي هناك احكام شرعية تختص بالذكور. فمنها وجوب الجمع والجماعات ووجوب

86
00:34:07.950 --> 00:34:37.950
جهاد فالمخاطب صلاة الجماعة وبالجمعة وبالجهاد هم الرجال دون النساء. والقسم الثاني ما على الاناث دون الذكور. يعني احكام تختص بالاناث دون الذكور فمن ذلك اباحة الذهب. يعني جواز الذهب والحرير. فان هذا خاص

87
00:34:37.950 --> 00:35:07.950
بالنساء او بالاناث دون الذكور. والقسم الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل. يعني بمعنى انهما يشتركان في الحكم لكن المرأة تزيد فيه على الرجل ومنه عند اكثر العلماء الكفن فان اكثر فان اكثر العلماء يرون ان المرأة تكفن

88
00:35:07.950 --> 00:35:37.950
في خمسة اثواب وان الرجل يكفن في ثلاثة اثواب لكن الصحيح في هذه المسألة ان المرأة كالرجل وان الرجل والمرأة كلاهما يكفن في ثلاثة اثواب. القسم الرابع ما ما ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر. ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر

89
00:35:37.950 --> 00:36:07.950
وذلك في مسائل منها اولا الارث فان الذكر له ضعف انثى قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ومنها الشهادة فان شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين

90
00:36:07.950 --> 00:36:37.950
من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والثالث الدية ان دية المرأة نصف فان دية المرأة نصف دية الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقل المرأة على النصف من عقل الرجل العقل بمعنى الدية. والرابع من الاحكام ايضا العقيقة. فان

91
00:36:37.950 --> 00:36:57.950
مشروع عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. والخامس العتق من حيث الثواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا كان فكاكا له من النار. ومن اعتق امتين

92
00:36:57.950 --> 00:37:27.950
كانتا فكاكا له من النار. والسادس العطية. وهي هبة الانسان اولاده وغيرهم في حال في حال صحته. فالمشروع في العطية اعني عطية الاولاد. ان ان تكون الميراث بحيث يعطي الذكر مثل حظ الانثيين. لانه لا احد اعدل قسمة من الله

93
00:37:27.950 --> 00:37:57.950
والسابع من الاحكام الصلاة. ووجه ذلك ان اكثر مدة الحيض بالنسبة للمرأة خمسة عشر يوما فتدع الصلاة في هذه المدة. وهي نصف الشهر فتكون على النصف من الرجل والقسم الخامس من الاقسام ما يستوي فيه الذكر والانثى وهو بقية

94
00:37:57.950 --> 00:38:17.950
الاحكام وهو اغلب الاحكام. اذا الاحكام الشرعية من حيث اختصاصها بالذكور والاناث على اقسام خمسة. الاول ما يختص بالذكر وهو وجوب الجمع والجماعات والجهاد والثاني ما يختص بالانثى وهو اباحة الذهب والحذر

95
00:38:17.950 --> 00:38:47.950
والثالث ما تزيد فيه الانثى على الذكر كالكفن. والرابع ما تكون فيه الانثى على النصف. وهو الست وهو اشياء والخامس ما يستويان فيه وهو بقية الاحكام. ان نقتصر على فهذا نستكمل ان شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر ونأخذ ما السؤال هذا ما يسر الله عز وجل

96
00:38:47.950 --> 00:39:17.950
من الاسئلة يقول هل هل قول الصحابي حج الجواب الصحابة رضي الله الصحابي او بل الصحابة رضي الله عنهم يحتج اقوالهم بشروط الشرط الاول الا يخالف نصا والشرط الثاني الا يخالف

97
00:39:17.950 --> 00:39:47.950
صحابي اخر فيشترط للاحتجاج بقول الصحابي الا يخالف نصا فان خالف نصا من كتاب او سنة فالمرجع والمرد الى النص. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر

98
00:39:47.950 --> 00:40:17.950
والثاني الا يخالف ان لا يخالف قوله قول صحابي اخر. ثم الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج باقوالهم على ثلاثة اقسام. القسم الاول من نص الشارع على ان قوله حجة. فهذا يحتج به كالخلفاء الراشدين. ابو بكر وعمر

99
00:40:17.950 --> 00:40:37.950
عمر وعثمان وعلي فهؤلاء اقوالهم حجة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال عليه الصلاة والسلام ان يطيعوا ابا بكر

100
00:40:37.950 --> 00:41:07.950
وعمر يرشد وهذا نص صريح في ان اقوال الخلفاء الراشدين انها حجة القسم الثاني من اقسام الاحتجاج بقول الصحابي من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولكنه عرف بالفقه في الدين. كابن عمر وابن عباس وعبدالله بن وابن وابن مسعود

101
00:41:07.950 --> 00:41:27.950
وزيد ابن ثابت وغيرهم من فقهاء الصحابة. فهؤلاء ايضا يحتج باقوالهم. لكن ما لم يخالف نصا او قول صحابي والقسم الثالث من اقسام اقوال من اقسام الصحابة من لم يعرف بالفقه في الدين. بحيث ان

102
00:41:27.950 --> 00:41:47.950
بحيث ان الشارع لم ينص على ان قوله حجة ولم ايضا يعرف بفقه في الدين كاعرابي قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله فهؤلاء لا يحتج باقوالهم. اذا الذي يحتج بقوله من الصحابة

103
00:41:47.950 --> 00:42:17.950
هما شيئان. الاول من نص الشارع على ان قوله حجة كالخلفاء الراشدين والثاني من عرف بالفقه من الصحابة. واما ما سوى ذلك ممن لم يعرف بفقه فان قوله ليس حجة يقول كل ما اختم القرآن افرد دعاء الختم. نعم هذا ورد اعني دعاء

104
00:42:17.950 --> 00:42:37.950
ختم القرآن ورد عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه كان اذا ختم القرآن جمع اهله ودعا انس بن مالك كان اذا ختم كلام الله عز وجل يعني ختم القرآن فانه يجمع اهله ويدعو ومن ثم استحب

105
00:42:37.950 --> 00:42:57.950
العلماء الدعاء عند ختم القرآن. بل قالوا ان الافضل ان يختم في ليالي الشتاء عند الغروب ليلا وفي ليالي الصيف نهارا لانه جاء في الحديث انه آآ اذا ختم ليلا تصلي عليه الملائكة

106
00:42:57.950 --> 00:43:27.950
حتى يصبح واذا ختم نهارا تصلي عليه الملائكة حتى يمسي. يلاحظ طول الليل وطول النهار. يقول كم عدد صلاة التراويح؟ ثمان او عشرين. النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى. فيجوز للانسان ان يصلي ما شاء من العدد. لان الرسول

107
00:43:27.950 --> 00:43:47.950
عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى ولم يقيد ذلك بعدد معين. لكن افضل عدد قل تصلى به صلاة التراويح او قيام رمضان هو احدى عشرة ركعة. فان ذلك هو هدي النبي

108
00:43:47.950 --> 00:44:07.950
صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن قيامه قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن

109
00:44:07.950 --> 00:44:37.950
ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فهذا العدد هو افضل عدد تصلى هذه صلاة التراويح. يقول حكم الراتب من العمل في مطعم يغسل البلاط والاواني بصابون فيه كحول والعطر. هذا لا بأس به. يعني اذا كان اذا كان البلاط يغسله

110
00:44:37.950 --> 00:44:57.950
في عطر في كحول فلا بأس. لان القول الراجح ان ان الخمر نجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وعلى هذا فاستعمال الطيب الذي فيه كحول جائز. ولا يجب على الانسان ان يغسل اثره

111
00:44:57.950 --> 00:45:27.950
يقول هل البوذية من الديانات؟ البوذية ديانة لكنها ليست من الديانات السماوية الديانات السماوية هي هي اليهودية والنصرانية والاسلام. ما سواها من الديانات كالمجوسية والبوذية هذه ديانات ليست سماوية يعني لانه لم يرسل لهم رسول ولم ينزل عندهم كتاب بل هو دين اخترعوه من عند

112
00:45:27.950 --> 00:45:47.950
وكل الديانات حتى اليهودية والنصرانية مع انها اديان سماوية وانزل على اصحابها كتب كلها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اديان باطلة. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير

113
00:45:47.950 --> 00:46:07.950
الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. وقال عز وجل اليوم اكملتم عليكم نعمتي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة

114
00:46:07.950 --> 00:46:27.950
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار

115
00:46:27.950 --> 00:46:47.950
فكل الديانات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من اعتقد قد ان دينا سوى دين الاسلام من اليهودية او النصرانية او غيرها. من اعتقد ان دين سوى دين الاسلام

116
00:46:47.950 --> 00:47:07.950
الى اليهود من اليهودية او النصرانية انه دين مقبول مرضي عند الله فهو كافر. لانه مكذب لا ومكذب لرسوله ومكذب ايضا لاجماع المسلمين. فيجب على كل مسلم ان يعتز بدين الاسلام. دين الاسلام

117
00:47:07.950 --> 00:47:27.950
هو الدين الحق هو الصراط المستقيم. هو المنهج القويم هو الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. وكل دين سواه فهو دين باطل. لكن نقر اليهود على يهوديتهم ونقر النصارى على نصرانيتهم. لان

118
00:47:27.950 --> 00:47:47.950
الله عز وجل اقرهم على ذلك. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمون حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم

119
00:47:47.950 --> 00:48:17.950
صاغرون. يقول هل يقدر القاضي فسخ نكاح بحيث يوجد نعم القاضي له ان يفسخ نكاح النكاح بين الزوجين اذا كان لسبب من الاسباب الاخلال بشرط يعني ان يشترط احد الزوجين على الاخر شرطا ثم لا يوفي

120
00:48:17.950 --> 00:48:37.950
عليه الشرط بالشرط فلو فرض ان المرء مثلا اشترطت على زوجها ان يسكنها مسكنا خاصا. او ان لا يخرجها من بلدها او نحو ذلك. ثم لم يفي بهذا الشرط فلها حق الفسخ. فكل

121
00:48:37.950 --> 00:48:57.950
شرط يشترطه احد الزوجين فانه موجب او يستحق به من له الشرط ان يفسخ النكاح يقول هل يجوز ان يدعو الله في صلاة باللغة؟ يعني لم لا يحصل العربية او لا

122
00:48:57.950 --> 00:49:27.950
الالفاظ الشرعية من حيث المراعاة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجب مراعاة لفظه ومعناه. وهو القرآن الكريم فانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. ولذلك لا يجوز ترجمته. وانما الترجمة تكون

123
00:49:27.950 --> 00:49:47.950
ولذلك من الخطأ ان يقال ترجمة القرآن. بل الصواب ان يقال ترجمة معاني القرآن. فالقرآن الكريم لا يجوز ترجمته. ولا يجوز قراءته الا باللغة العربية. لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته

124
00:49:47.950 --> 00:50:17.950
القسم الثاني من اقسام الالفاظ ما لا يعتبر لفظه بل المعتبر المعنى. يعني ما يعتبر معنى دون لفظه. وذلك في العقود والفسوخ. فعقد البيع والاجارة والمزارعة والرهن والنكاح وغيرها المعتبر فيها المعنى لا اللفظ. فلو قال بعثك

125
00:50:17.950 --> 00:50:37.950
هذه السيارة او خذ هذه السيارة او آآ بارك الله لك في هذه السيارة بمئة الف فهذا ينعقد به البيع ولو قال زوجتك بنتي او انكحتك بنتي او ملكتك بنتي ونحو ذلك فينعقد

126
00:50:37.950 --> 00:50:57.950
نكاح فكل لفظ دل على العقد فانه ينعقد به العقد. لان ذلك مما لا يتعبد لله عز وجل به القسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة. ومعناه عند العجز. وذلك كالاذكار الشرعية

127
00:50:57.950 --> 00:51:17.950
ومنها اذكار الصلاة. فمثلا الانسان الذي يكون حديث عهد باسلام ولا يستطيع اول لا يعرف التسبيح لا يعرف مثلا يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم فانه يجوز ان يقولها بلغته. يجوز ان يقول سبحان ربي الاعلى ربنا

128
00:51:17.950 --> 00:51:37.950
ولك الحمد بلغة لانه عاجز عن ذلك لكن يجب عليه ان يتعلم فاذا تعلم فحينئذ لا يكون معذورا يقول كيف يقوم بالشخص كيف يقوم الشخص بالنية عندما يريد القيام بعبادة

129
00:51:37.950 --> 00:51:57.950
لاني اضيع بعد الوقت في النية. النية ايها الاخوة لا تحتاج الى كلفة ولا الى استحضار. النية محلها القلب وكل انسان قصد عملا فقد نواه. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله لو

130
00:51:57.950 --> 00:52:17.950
وكلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. فكل انسان قصد شيئا فانه نواه. فانا مثلا حينما امد يدي هكذا اني اخذ ورق. هذه نية. فالذي يريد يريد

131
00:52:17.950 --> 00:52:37.950
لو سألته قبل ان يشرع في الوضوء ما نيتك؟ قال اريد ان اتوضأ. هذي نية. الذي يذهب الى الصلاة لو سألته عند خروجي من المنزل او عند قبيل تكبيرة الاحرام ما ماذا تريد؟ قال اريد ان اصلي المغرب اصلي العشاء

132
00:52:37.950 --> 00:52:57.950
هذه هي النية. فالنية لا تحتاج الى كلفة ولا الى مشقة. ومن شدد شدد الله عليه. فكثير من الناس يشدد على نفسه في النية فيبتليه الله عز وجل بالوساوس. فعلى الانسان ان يكون طبيعيا. وان يجري الامور على ما هي عليه

133
00:52:57.950 --> 00:53:17.950
كل عاقل لا يمكن ان يعمل عملا الا وقد نواه. يقول حكم كثرة الشك في الطلاق والعبادات وما اشبه ذلك. نقول هذا ايضا من الوساوس. والوساوس عموما لها دواء. منها الاستعاذة

134
00:53:17.950 --> 00:53:37.950
بالله عز وجل من الشيطان الرجيم لان الوسواس من الشيطان. وقد قال الله عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومنها ايضا ان يكون لديه عزيمة وارادة قوية. بحيث لا يخضع ولا

135
00:53:37.950 --> 00:53:57.950
اه يذل لهذه الوساوس بل تكون عنده ارادة قوية وعزيمة فلا يلتفت الى هذه الوساوس ومنها ايضا اللجوء الى الله عز وجل بان يلجأ الى الله في ان يذهب عنه ما يجد من هذه

136
00:53:57.950 --> 00:54:17.950
ومنها ايضا ان يراجع الاطباء النفسيين لان هناك عقاقير تهدئ من روعه تسكن قلبه والانسان اذا سكن قلبه وهدأ روعه تمكن من التصرف. لان الموسوس في الغالب تجد ان اعصابه

137
00:54:17.950 --> 00:54:37.950
مشدودة لا يمكن ان يحسب لان اعصابه مشدودة لا يحسن التصرف بل ربما تصرف تصرفات لا ارادية فاذا كان يتناول هذه العقاقير وهذه الادوية المهدئة كان ذلك سببا في هدوء

138
00:54:37.950 --> 00:54:49.002
اعصابي اه نقتصر على هذا وان شاء الله نعدكم الاسئلة نجمعها ونجيب عليها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى