وعند اطلاق العشاء في رمضان فان الموصين يريدون به الطبخ ويريدون به ايضا العشاء. فعلى هذا لا يخرج عن العشاء اطلقي تمرا الا مع الاذن ومع عدم الاذن لا يخرج التمر ولو فطورا للصائمين اتباعا لنص الموصي المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الوصية سين قول الاصحاب ويجوز الرجوع في الوصية. هل هو قبل قبض الموصى له او مطلقا جيم مرادهم بالرجوع ان يرجع وهو حي قبل موته. فاذا مات الموصي قبل رجوعه تثبت للموصى لها ولا يمكن في هذه الحال الرجوع لا قبل القبض ولا بعده. ولكن لابد من قبول الموصى له للوصية بعد موت الموصي بقول او فعل والله اعلم ويترتب على هذه المسألة مسألة. وهي ان الموصي له الرجوع في وصيته. سواء كتبها واشهد عليها او لم يكتبها لم يشهد عليها وسواء كان على معين او غير معين والله اعلم. وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم سين ما الفرق بين الهبة والوصية؟ جيم بين الهبة والوصية فروق مع انهما من قسم التبرع. الهبة لا تقبل التعليق والوصية لا تكون الا معلقة. والهبة لابد فيها من القبول قولا او فعلا وقتها. الوصية بعد الموت والهبة من جميع المال الا اذا وقعت في مرض الموت والوصية من الثلث لاجنبي. والهبة تصح لعبده والوصية تصح له بنفسه او بمشاع من ماله لا بمعين غير نفسه. والهبة افضل من الوصية اذا لم يكن للوصية مزية ترجيح. وهذا كله على المشهور من المذهب. وتصح الوصية للابق وللحمل في البطن دون الهبة. وتصح الوصية بالمعدوم دون الهبة سين متى تدخل التركة في ضمان الورثة؟ جيم. قال في الاقناع ويستقر الضمان على الورثة بمجرد موت مورثهم اذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها اقول وقال القاضي وابن عقيل لا تدخل في ضمانهم الا بالقبض كالديون وهو اولى باب الموصى له. سين ما حكم الوصية لعمارة القبور؟ جيم وكلام صاحب الترغيب مردود فان عمارة القبور من اعظم مناهج الشرك تنفيذ هذه الوصية من اعظم التعاون على الاثم والعدوان كما هو ظاهر لا يخفى على من له ادنى معرفة بامور الشرع سين اذا قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر فرد الموصى له فهل يعتق العبد حالا جيم قال في الاقناع وان قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر صحت الوصية فان لم يقبل الموصى له خدمة او وهب له الخدمة لم يعتق الا بعد السنة. قال في شرح الاقناع وفي المنتهى وغيره يعتق في الحال اقول قول صاحب المنتهى اقرب الى حصول مراد الموصي. لانه قصد حريته وملكه منافع نفسه الا تلك المنفعة التي وهبها له صاحبها سين لو قال الموصي اعتق عبدا نصرانيا فاعتق مسلما فما الحكم ان قال في شرح الاقناع قال ابو بكر لو قال الموصي اعتق عبدا نصرانيا فاعتق مسلما او ادفع ثلثي الى نصراني فدفعه الى مسلم ضمن. قال ابو العباس وفيه نظر انتهى نصه اقول لعل مراد ابي بكر ليس مجرد كونه نصرانيا بل قصد به وصفا مقصودا شرعيا كالقريب والجار فلا يبقى فيه نظر سين اذا اوصى لفرس زيد فمات الفرس. فلمن يكون الباقي جيم قال في الاقناع وتصح الوصية لفرس زيد ولو لم يقبله. ويصرف في علفه. فان مات فالباقي للورثة. اقول لا يخفى ان مراد الموصي نفع صاحب الفرس ولكنه عين ذلك لنفع يصرفه الى علف فرسه. فاذا تعذر الانفاق عليها فالذي ينبغي ان يكون لصاحب الفرس سين اذا اوصى له ولجبريل بثلث ماله فماذا يكون لزيد؟ قال الاصحاب ولو وصى له ولجبريل اوله وللحائط بثلث ماله فله جميع الثلث اقول الاصل انتقال جميع التركة للورثة الا وصية صحيحة معتبرة. فعلى هذا اذا اشرك بينه وبين ما لا يصح وتمليكه كجبريل والحائط كان ما جعله لجبريل والحائط للورثة. ومثل هذا الصواب ابطال وصية من امر بدفن ثلثه او احراقه ونحوه مما يعد متلاعبا. فلا نجعل لكلامه معنى لم يرده. بل نلغي لفظه بالكلية باب موصى به سين عن حكم ما اذا اوصى باحراق ما له او دفنه في التراب جيم الصواب بطلان الوصية في هذه المذكورات وهي اذا اوصى باحراق ثلث ماله او دفنه بالتراب ومراده بذلك اما اضرار بالورثة او السفه او العبث. وهو فاسد ولا يمكن اعتباره. واما ابطال حق الورثة الذي فرضه الله لهم وانما ابيح للانسان ثلث ما له عند الوفاة اذا وصى بما فيه خير ونفع اذا كان ثابت العقل والله او اعلم سين اذا اوصى بعشاء فهل يطبخ او يخرج حبا؟ وهل يجوز ان يخرج بدله تمرا جيم اذا كان الموصى قد جعل في وصيته عشاء في رمضان والقصد او التصريح انه يطبخ اتبع في ذلك نصه. ولا يخرجه حبا الا ان كان قد اذن او جعل الامر بيد الوصي سين اذا اوصى ان يضحى عنه بغنم. فتعذر حصولها فهل يعدل الى البقر؟ جيم. نعم يعدل اليها. لان الاضاحي ثلاث وهي الشاة من الغنم وسبع البدنة وسبع البقرة يقوم بعضها مقام بعض خصوصا. فقد تعذر عليه التضحية لسبب قلة دراهم الوصية سين اذا اوصى باضحيتين وكان الريع لا يكفي فهل تجمعان في واحدة؟ جيم اذا كانت الوصية لواحد بان كان في وصية ابي الانسان اضحيتان مثلا واحدة له وواحدة لوالديه ولم تبلغ الا واحدة فانها تجمع في واحدة وينوى عنه وعن والديه ونحوهما. وان كانت الوصية لاثنين بان كان وصية ابيك فيها اضحية واحدة ووصية اخيك فيها اضحية واحدة وكل واحدة من الوصيتين لا تبلغ ثمن الاضحية فانهما لا يجمعان لانهما الاثنين فالتي تكفي يضحى بها. والتي لا تكفي ينتظر بها الى ان تتم. والله اعلم سين اذا كان عنده وصية او وصايا بعدة اضاحي والمغل لا يكفي فما الحكم جيم. اما من كان عنده وصية واحدة وفيها عدة اضاحي فان كان بعضها مقدما على بعض بان قال مثلا في مغله اضحيتان واحدة لفلان فان فصل فواحدة لفلان فهذا على نص الموصي وتقديمه ولو لم يغل سوى واحدة لزم تعيينه للمقدم كل عام. وان لم يصرح الموصي بتقديم احد على احد كما هو الغالب في الوصايا. وان كان المغل لا لجميع المعينات فانه يضحى بما حصل من المغل ولو واحدة. وينويها عن جميع من عينهم الموصي في وصيتهم لان هذا غرضه ومقصوده وانما عددها بناء على ان الريع سيكفي. فاذا تبين عدم كفايته لم تعطل لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولحصول مقصود الموصي وحصول الاجر للمعينين. واما من عنده وصيتان فاكثر ففيهما وريع كل واحدة لا يكفي لواحدة فاذا جمعت كفى. فالذي ارى ان يجمع مثل هذه الى هذه ويشتري بها اضحية تنوى عنه للجميع وكل له من الاجر قدر ما له من المغل. والله اعلم مقدار ما بكل منهما من الاجر والثواب. وهو الكريم الجواد وذلك اننا اذا نظرنا الى مراد اهل الوصايا وان قصدهم ان تنفذ وصاياهم كل عام وهم كثيرا ما يصرحون بمرادهم فيقولون ينفذ كل عام كذا وكذا. فتنصيصهم على العدد بناء على ان المغل يكفي لما عينوه بحيث ظهر انه لا يكفي عملنا بمرادهم وجمعناها مع غيرها ونفذناها كل عام. ويكون لكل ما يقابل وصية منها حرصا على تنفيذ الوصايا بحسب القدرة كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا مأخذ قوي جدا. ويدل على ذلك ان تجويز جمعها كما ذكرنا اقرب الى التنفيذ وابعد عن اهمالها. واما بقاء كل واحدة وجمعها سنين حتى تكمل ما فيها من ضاحي فانه ربما كان سببا لعدم التنفيذ بموت الوصي او نسيانه او يصعب استخراجها منه بعد ذلك لعسرة او غيرها ويؤيده ان الوصايا يستحقها كل عام من يستحق مغل وقفها فاذا كانت لا تكفي اذا ضمت مع غيرها صار ضمها سببا لوصول كل مستحق الى حقه كل عام من غير اشتباه ولا منازعة واذا بقيت عامين او ثلاثة او اكثر ثم تمت بعد ذلك وقد زال في هذه المدة استحقاق المستحقين او بعضهم وانتقل الاستحقاق الى غيرهم فوقع الاشتباه ربما كان الحادثون هم المنتفعين بها. ربما كان للاولين كما هو الواقع ربما كاد الحاصل عند ورثة الاولين فلم يتمكن الاخرون من اخراجه فكونها تنفذ كل عام بحسبها سببا لدفع هذه المحاذير ومراعاة للمصالح وهذا في حاشية المنتهى على قوله في الظهار او اعتق نصفي رقبتين اجزاء لان الاشخاص كالاشخاص قوله كالاشخاص وكذا هدي واضحية وعقيقة. واشار عثمان الى ذلك في تصحيح الفروع كذا. فعلى ما ذكره المحشي بالحاق المذكورات عتق بالتشخيص يدل على هذه المسألة. وان الوصيتين اذا كان كل منهما لا يكفي الا نصف اضحية مثلا فجعلتها في واحدة فانه يجزئ ويحصل به المقصود ويؤيد ما سبق ان الموصين ينصون في وصاياهم ويسمون ما يريدون تسميته من الخيرات. وانه ينفذ كل عام. فنصهم عليها كل عام يوجب عدم التعطيل كفت او لم تكف. الا اذا نفوا هذه الحال ويدل على ذلك ايضا ان الموصين اذا قدروا شيئا معينا من دراهم او طعام او ثياب او غيرها. فلم تكفي الوصية جميع المعين انه ينفذ الحاصل من الريع بحسبه فالاضحية كذلك ويدل على ذلك ايضا ايجاب الاصحاب رحمهم الله ان يحج عنه النائب من بلده اذا كان الحج فرضا الا اذا اذا لم يكفئ في حج عنه من حيث بلغ ولو من مكة فهذا كذلك اذا لم يكن واحدة فبعض واحدة. ويدل على ذلك كله المشهورة اذا عجز عن جميع المأمورات اجزاء البعض ووجب عليه الاتيان به ومسائل هذا الاصل كثيرة جدا. ومنها هذه المسألة اذا عجز الريع عن جميع الاضاحي المنصوص عليها فعل ما يكفي منها اذا عجز عن الاضحية الواحدة اكتفى ببعضها والله اعلم سين اذا اوصى له بثمر بستان او شجرة فهل يلزم الاخر بالسقي معه؟ جيم. قال الاصحاب اذا اوصى له بثمر فستان او شجرة فان كل واحد من الوارث والموصى له لا يملك اجبار الاخر على السقي. اقول الاصل وجوب الزام احد الشريكين الاخر في تعمير ما يحتاج اليه المال المشترك. وهذه المسألة تخالف الاصل ففيها نظر ظاهر باب الموصى اليه سين اذا قال للوصي اصنع بمالي ما شئت ونحوه فما الحكم؟ جيم قال في شرح الاقناع وان قال اصنع في مالي ما شئت او هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من الفاظ الاباحة لا الامر. قال ابو العباس افتيت ان هذا الوصي له ان يخرج ثلثه. وله الا يخرجه فيكون الاخراج واجبا ولا حراما. بل هو موقوف على اختيار الوصي اقول هذه الفتوى من ابي العباس تخالف فتواه المعروفة في مثل هذه الالفاظ انه يجب فيها العمل باصلح ما يراه وهو من مراد الموصي الا ان كانت العبارة ان شاء تملكها وان شاء اخرجها. فهو على ما قال والله اعلم سين اذا باع الوصي واشترى في ثلث الميت فهل له اجرة؟ جيم اذا كان متبرعا فلا شيء له. وان كان بجعل فله الجعل الذي شرطه الميت فان لم يشترط شيئا فله ما جرت به عادة الناس والله اعلم