﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.350
قال رحمه الله متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا متى وجد تقف عند قوله متى اي في اي زمان وفي اي حين بمجرد ان يكتشف هذا العقد يثبت له خيار الفسخ

2
00:00:19.800 --> 00:00:38.200
متى ما وجده الحين والوقت الذي يجد فيه هذا العيب متى ما وجد هذا فيه تنبيه على ان العقد على ان العيب يشترط في كونه يعني مؤثرا في عقد النكاح اولا ان يكون من العيوب

3
00:00:38.300 --> 00:00:54.050
التي توجب فسخ عقد النكاح وهذا ما يعبر عن ان يكون العيب مؤثرا ان بعض العيوب تؤثر بعضها لا تؤثر يعني تؤثر بمعنى توجب فسخ النكاح وبعضها لا يوجب مشترط ان يكون العيب مؤثرا

4
00:00:54.450 --> 00:01:15.700
والعيب المؤثر سيبين المصنف شيء منه يمنع الوطء مقصود في النكاح وشيء منه يترتب عليه الضرر انتقال الظرر الى الزوج كالجنون او انتقاله اه انتقال الظرر الى الزوج او الزوجة كالجذام مرظا معدي جارك الله الجدري

5
00:01:16.450 --> 00:01:41.500
وتارة يكون ضرره متعد الى الورى الابناء والنسل والذرية العاهات التي تكون من الامراض المنتقلة فهذا كله المصنف رحمه الله اه اراد ان ينبه علي يشترط في كونه مؤثرا ان لا يكون الطرف الثاني على علم به

6
00:01:41.750 --> 00:02:05.000
اولا ان يكون موجودا اه في وقت عقد النكاح فلو انه تزوجها ثم ابتليت بهذه باحد هذه الامراض المؤثرة او تزوجته ثم ابتلي بجذام او غيره هذا امر اخر نتكلم على كونها موجودة قبل عقد النكاح

7
00:02:05.600 --> 00:02:19.350
واستمرت الى عقد النكاح وما بعد عقد النكاح فلو طرأت وجدت بعد عقد النكاح هذه لها امر اخر آآ ترفع امرها الى القاضي وينظر فيه القاضي لكن بالنسبة للعقود العيوب التي توجب

8
00:02:19.350 --> 00:02:34.900
بمجرد وجودها على ان ترفع بعد ذلك القاضي حتى يحكم بفسخ عقد النكاح. يشترط ان تكون موجودة قبله عقد النكاح. ثانيا يشترط الا تكون على علم بها. هذه المرأة وان لا يكون الزوج على علم

9
00:02:35.050 --> 00:02:54.750
بها فان كان الطرف الثاني على علم بها فحينئذ سقط حقه في الخيار خيار الفسخ يغرر وهذا اكثر ما يقع في مسائل الغرر يغرر به فيخدع ويدخل دون ان يقال له ان بها هذا العيب

10
00:02:54.900 --> 00:03:15.550
وتخدع المرأة وتفاجأ بالرجل وفيه هذا العيب دون ان تخبر به. وانما عقود المسلمين على النصيحة. عقود المسلمين النصيحة لا غش فيها ولا تدليس ولا خيانة لذلك قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة

11
00:03:15.950 --> 00:03:31.950
المسلم مع اخي المسلم عن النصيحة لا يخدعه ولا يغشه فقد يقع الغش من بعض ضعاف النفوس وضعاف الايمان فيغش بعضهم بعضا. يشترط في كونه مؤثرا الا يعلم بان يغش ويدلس عليه

12
00:03:32.100 --> 00:03:48.250
في زوجه وهكذا المرأة يدلس عليها في رجل عنين او مجبوب فهذا كله مؤثر. اما لو انه في اثناء العقد قال ولي المرأة ان الزوجة فيها كذا وكذا وذكر منها العيب فكل عيب

13
00:03:48.250 --> 00:04:06.050
من ذكره واطلع عليه الزوج فلا خيار للزوج بعد اعلانه بذلك في العقد لا خيار له وهكذا ولي المرأة اذا اطلعه الزوج واطلع موليته فانه لا خيار لها. اذا يشترط ان يكون العيب مؤثرا

14
00:04:06.400 --> 00:04:29.450
وان يكون انا غير عالم به فاذا كان العيب غير مؤثر لم يجب الفسخ واذا كان عالما به لم يستحق خيار فسخ عقد النكاح. نعم قال رحمه الله تعالى متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا؟ لما قال متى وجد احد الزوجين الاخر

15
00:04:29.700 --> 00:04:49.250
هذا نضع له عنوان العيوب المشتركة يعني تكون في الزوج وتكون الزوجة متى ما وجد احد الزوجين الاخر. فمعناه انه يقع في الرجال ويقع في النساء. نعم متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا

16
00:04:49.300 --> 00:05:07.300
هذا تقدم معنا  ان تزوجها على انها حرة من تزوج مملوكة على انها حرة. وبينا احكامه ومسائله في باب الولاية. تقدم معنا تقدم هذه المسألة والخيار فيها والاحكام المرتبة عليها. واذا غرر

17
00:05:07.350 --> 00:05:23.250
ما الحكم فهذا كله تقدم معا؟ متى ما وجدها اذا قيل له انها حرة وبانت مملوكة او انه حرة بان مملوك وكل هذا فيه خيار. نعم. او مجنونا او مجنونا. نسأل الله السلامة والعافية لان الجنون

18
00:05:23.400 --> 00:05:40.700
ضرره عظيم ولا يمكن ان تستقيم معه حياته الزوجية سواء في الرجل او في المرأة واذا دلس على المرأة وغشت وعقد لها على رجل وتبين ان الرجل مجنون فان لها خيار الفسخ. لها حق ان تفسخ

19
00:05:40.750 --> 00:06:00.350
النكاح والعكس فاذا غرر الرجل وزوج بامرأة وهي مجنونة ثم تبين له بعد ذلك كان له الخيار ويرجع الى القاضي في فسخ عقد النكاح. نعم او مجذوما او مجذوما الجذام

20
00:06:00.850 --> 00:06:18.000
مرض معدي ما دام قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد وهذا من باب الاخذ بالاسباب كما انه يتعالج عند الطبيب وقال تداووا عباد الله. قال فر من المجذوم لكن بشرط ان لا يعتقد ان

21
00:06:18.500 --> 00:06:35.200
المرظ يظر بنفسه وان العدوى لابد ان تقع ولذلك لما خرجوا كما قص الله عز وجل ترى الى الملأ من بني اسرائيل الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا

22
00:06:35.300 --> 00:06:58.850
الذي يبالغ في الاسباب ويعتقد للاسباب مخالف للاصل الشرعي الموجب اعتقاد ان الله هو الذي يسبب الاسباب وهو الذي يجعل لها القدرة في التأثير سواء في النفع او في الضر فلا يعتقد الانسان ان الطبيب بمجرد آآ شفى او كفى وانما يعتقد ان الله جعله سببا في الشفاء

23
00:06:58.850 --> 00:07:16.700
انه يعالج كثيرا من المرضى فمنهم من يشفى ومنهم من لا يشفى بل حتى لا يستطيع ان يعالج نفسه فاذا لما قال فر من المجذوم شرطه الا يعتقد ان الجذام لابد ان يقع بمعنى ان العدوى واقعة ويعتقد انها مضرة بنفسها

24
00:07:17.000 --> 00:07:36.300
هذا يوفر بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة يعتقد هذه الامراض التي تنتقل اذا تزوجها وهي مجذومة بها الجدري الجذام او تزوجته وبه الجذام فان هذا

25
00:07:36.600 --> 00:07:59.300
يظره ويظرها من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال مفرعة على قاعدة الضرر  واصبح حديث لا ضرر ولا ضرار وفيه كلام لكن متنه صحيح المقصود انه لو الزمناه بهذا العقد

26
00:07:59.500 --> 00:08:18.500
فانه قد غش ودلس عليه حينئذ يكون مظلوما والشريعة اعطته حق الخيار في الفسخ اذا وجدها مجزوما وكذلك اذا وجدته مجذوما والعياذ بالله به مرض الجذام فان لها حق الفسخ. نعم