متى ما وجده الحين والوقت الذي يجد فيه هذا العيب متى ما وجد هذا فيه تنبيه على ان العقد على ان العيب يشترط في كونه يعني مؤثرا في عقد النكاح اولا ان يكون من العيوب بمجرد وجودها على ان ترفع بعد ذلك القاضي حتى يحكم بفسخ عقد النكاح. يشترط ان تكون موجودة قبله عقد النكاح. ثانيا يشترط الا تكون على علم بها. هذه المرأة وان لا يكون الزوج على علم قال رحمه الله متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا متى وجد تقف عند قوله متى اي في اي زمان وفي اي حين بمجرد ان يكتشف هذا العقد يثبت له خيار الفسخ التي توجب فسخ عقد النكاح وهذا ما يعبر عن ان يكون العيب مؤثرا ان بعض العيوب تؤثر بعضها لا تؤثر يعني تؤثر بمعنى توجب فسخ النكاح وبعضها لا يوجب مشترط ان يكون العيب مؤثرا والعيب المؤثر سيبين المصنف شيء منه يمنع الوطء مقصود في النكاح وشيء منه يترتب عليه الضرر انتقال الظرر الى الزوج كالجنون او انتقاله اه انتقال الظرر الى الزوج او الزوجة كالجذام مرظا معدي جارك الله الجدري وتارة يكون ضرره متعد الى الورى الابناء والنسل والذرية العاهات التي تكون من الامراض المنتقلة فهذا كله المصنف رحمه الله اه اراد ان ينبه علي يشترط في كونه مؤثرا ان لا يكون الطرف الثاني على علم به اولا ان يكون موجودا اه في وقت عقد النكاح فلو انه تزوجها ثم ابتليت بهذه باحد هذه الامراض المؤثرة او تزوجته ثم ابتلي بجذام او غيره هذا امر اخر نتكلم على كونها موجودة قبل عقد النكاح واستمرت الى عقد النكاح وما بعد عقد النكاح فلو طرأت وجدت بعد عقد النكاح هذه لها امر اخر آآ ترفع امرها الى القاضي وينظر فيه القاضي لكن بالنسبة للعقود العيوب التي توجب بها فان كان الطرف الثاني على علم بها فحينئذ سقط حقه في الخيار خيار الفسخ يغرر وهذا اكثر ما يقع في مسائل الغرر يغرر به فيخدع ويدخل دون ان يقال له ان بها هذا العيب وتخدع المرأة وتفاجأ بالرجل وفيه هذا العيب دون ان تخبر به. وانما عقود المسلمين على النصيحة. عقود المسلمين النصيحة لا غش فيها ولا تدليس ولا خيانة لذلك قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة المسلم مع اخي المسلم عن النصيحة لا يخدعه ولا يغشه فقد يقع الغش من بعض ضعاف النفوس وضعاف الايمان فيغش بعضهم بعضا. يشترط في كونه مؤثرا الا يعلم بان يغش ويدلس عليه في زوجه وهكذا المرأة يدلس عليها في رجل عنين او مجبوب فهذا كله مؤثر. اما لو انه في اثناء العقد قال ولي المرأة ان الزوجة فيها كذا وكذا وذكر منها العيب فكل عيب من ذكره واطلع عليه الزوج فلا خيار للزوج بعد اعلانه بذلك في العقد لا خيار له وهكذا ولي المرأة اذا اطلعه الزوج واطلع موليته فانه لا خيار لها. اذا يشترط ان يكون العيب مؤثرا وان يكون انا غير عالم به فاذا كان العيب غير مؤثر لم يجب الفسخ واذا كان عالما به لم يستحق خيار فسخ عقد النكاح. نعم قال رحمه الله تعالى متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا؟ لما قال متى وجد احد الزوجين الاخر هذا نضع له عنوان العيوب المشتركة يعني تكون في الزوج وتكون الزوجة متى ما وجد احد الزوجين الاخر. فمعناه انه يقع في الرجال ويقع في النساء. نعم متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا هذا تقدم معنا ان تزوجها على انها حرة من تزوج مملوكة على انها حرة. وبينا احكامه ومسائله في باب الولاية. تقدم معنا تقدم هذه المسألة والخيار فيها والاحكام المرتبة عليها. واذا غرر ما الحكم فهذا كله تقدم معا؟ متى ما وجدها اذا قيل له انها حرة وبانت مملوكة او انه حرة بان مملوك وكل هذا فيه خيار. نعم. او مجنونا او مجنونا. نسأل الله السلامة والعافية لان الجنون ضرره عظيم ولا يمكن ان تستقيم معه حياته الزوجية سواء في الرجل او في المرأة واذا دلس على المرأة وغشت وعقد لها على رجل وتبين ان الرجل مجنون فان لها خيار الفسخ. لها حق ان تفسخ النكاح والعكس فاذا غرر الرجل وزوج بامرأة وهي مجنونة ثم تبين له بعد ذلك كان له الخيار ويرجع الى القاضي في فسخ عقد النكاح. نعم او مجذوما او مجذوما الجذام مرض معدي ما دام قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد وهذا من باب الاخذ بالاسباب كما انه يتعالج عند الطبيب وقال تداووا عباد الله. قال فر من المجذوم لكن بشرط ان لا يعتقد ان المرظ يظر بنفسه وان العدوى لابد ان تقع ولذلك لما خرجوا كما قص الله عز وجل ترى الى الملأ من بني اسرائيل الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا الذي يبالغ في الاسباب ويعتقد للاسباب مخالف للاصل الشرعي الموجب اعتقاد ان الله هو الذي يسبب الاسباب وهو الذي يجعل لها القدرة في التأثير سواء في النفع او في الضر فلا يعتقد الانسان ان الطبيب بمجرد آآ شفى او كفى وانما يعتقد ان الله جعله سببا في الشفاء انه يعالج كثيرا من المرضى فمنهم من يشفى ومنهم من لا يشفى بل حتى لا يستطيع ان يعالج نفسه فاذا لما قال فر من المجذوم شرطه الا يعتقد ان الجذام لابد ان يقع بمعنى ان العدوى واقعة ويعتقد انها مضرة بنفسها هذا يوفر بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة يعتقد هذه الامراض التي تنتقل اذا تزوجها وهي مجذومة بها الجدري الجذام او تزوجته وبه الجذام فان هذا يظره ويظرها من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال مفرعة على قاعدة الضرر واصبح حديث لا ضرر ولا ضرار وفيه كلام لكن متنه صحيح المقصود انه لو الزمناه بهذا العقد فانه قد غش ودلس عليه حينئذ يكون مظلوما والشريعة اعطته حق الخيار في الفسخ اذا وجدها مجزوما وكذلك اذا وجدته مجذوما والعياذ بالله به مرض الجذام فان لها حق الفسخ. نعم