﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من اللقاءات هنا في شرح كتاب بالوصول للعلامة زكريا الانصاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته

2
00:00:22.600 --> 00:00:52.600
تتدارسوا فيه باذن الله عز وجل مبحث مسالك العزلة. والمراد بالعلة كما جمع الوصف الذي تناط به الاحكام وجودا وعدما. وهذا المبحث من اعظم المباحث لطالب العلم فانه يعين الانسان على معرفة الاوصاف التي تربط الاحكام بها. المراد

3
00:00:52.600 --> 00:01:19.550
في مشارق العلة الادلة التي يستدل بها على الاحكام واو قد اهتم العلماء بهذا المبحث اهتماما كبيرا وركبوا عليه اه كثيرا من الاحكام اه بمعرفة هذا المبحث ينتقل الانسان الى

4
00:01:19.650 --> 00:01:49.000
مرحلة الاجتهاد ويصل به ذلك الى ان يكون مثل العلم فذكر المؤلف الطبيب الاول من طرق مسالك العلة الاجماع. فاذا وقعت العلماء في عصر من العصور على تهديد حكم من الاحكام بوصف من الاوصاف كان ذلك

5
00:01:49.000 --> 00:02:15.050
الوصف علة لذلك الحكم. ويمثلون لذلك بما ورد في الحديث الصحيح انا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان فان هذا الحديث قد اجمع العلماء على ان العلة فيه هي تشوش الذهن

6
00:02:15.100 --> 00:02:49.550
ومن ثم قاسوا على الغضب كلما كان مشوشا للدهن ومن ذلك ما لو كان جائعا او حاقنا او حاقدا او نحو ذلك مما يشوش على الذهن  والمشرق الثاني من المسالك التالية النص الصريح. فان هناك ادوات

7
00:02:49.950 --> 00:03:19.950
آآ اذا وجدت في آآ الدليل الشرعي دلت على ان الوصف الذي يكون بعدها وعلة الحكم ومن امثلة ذلك ما لو قال الشارع العلة في هذا الحكم كذا ومثله مع العقالة السبب في هذا الحكم هو الوصف الفلاني. ومن الادوات التي تستفيد

8
00:03:19.950 --> 00:03:45.450
فاتوا منها العلية. نصا صريحا رفضا من اجل كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما وجب الاستعداد من اجل النظر ومن ثم فكل نظر يتم به الاطلاع على خصائص الاخرين. فلا بد فيه من الاستئذان

9
00:03:45.450 --> 00:04:10.250
ومنها ادوات التهليل الصريحة كي اذا جاء لفظ كي انه يفيد ان مبادئها علة للحكم الذئ معها من مثل قوله تعالى كي لا يكون دودة بين الاغنياء منكم. ومن ادوات النص

10
00:04:10.250 --> 00:04:41.400
اذا اه وراء اه هذه ايضا تفيد اه التالي اه  من الادوات ايضا ان على قول كثير من اهل العلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما بين ان سورة الهرة طه قال انها من

11
00:04:41.400 --> 00:05:17.600
وفيما عليكم والطوافات ودل هذا على ان كل حيوان يطوف بين الناس فان سوره طاهر يمثلون بذلك الفئراني ونحوها الطريق الثالث من طرائق النص اه الظاهر قد جال المؤلف انواع النص الظاهر اللامة كثير من اهل العلم يرى ان باب التعذيب تفيد

12
00:05:17.600 --> 00:05:47.600
التعذيب صراحة اجعلوها من اقسام التهليل الصريح لا من التهديد الظاهر ومن الامثلة في قوله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل في شرطة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فقوله ليتفقهوا في الدين اللام هنا لام او الدليل

13
00:05:47.600 --> 00:06:24.000
قوله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك. كتابنا انزلناه اليك لتخرج الناس. من الظلمات سورة ابراهيم ومن امثلة ادوات التهليل التي يراها بعض العلماء صريحة واخرون يرونها ظاهرة الاجابة المؤلف من انواع الظاهر كما في قوله تعالى فبما رحمة من الله. لنت له

14
00:06:24.000 --> 00:07:07.050
وهناك طرائق نصية ظاهرة ويعدها العلماء ستة طرائق  ويسمونها الايماء. فالايماء المراد به دلالة النص على علة الحكم بطريق ظاهر لا لطريق النص. واول الطرق المائية تعقيب الحكم على الوصف بالفاء كما في قوله تعالى الزانية والزاني فاجدوا كل

15
00:07:07.050 --> 00:07:37.050
واحد منهما مائة جلدة. الحكم في قول السجد دوء. وقد تم وضعه عقب الزانية والزاني بلفظ الفا ومن امثلته قوله قوله في الحديث سها فسجد. وقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكما. حيث عقب الحكم بقولهم

16
00:07:37.050 --> 00:08:14.250
اقطعوا ايديهما على وصف السرقة  من امثلة او النوع الاخر آآ قال ففي كلام الراوي الفقيه في غيره يعني ان الراوي ما تعقب بالحكم على الوصف بلفظة الفاء فانه مفيد التعذيب كما في ما ذكرته قبل قليل في قوله سها فسجد

17
00:08:14.250 --> 00:08:46.700
آآ اه قال المؤلف فان قد سبق معنا ان لفظة ان اه المكسورة اه المشددة تدل على التعديل الصريح عند طوائف من العلم من اهل العلم. وقال واذ فانها كلها يضع على كما لو قال كما لو قلت اكرمت زيدا اذ تفوقا. يعني

18
00:08:46.700 --> 00:09:22.350
اه ان العلة في ذلك هو تفوقه ومن مسالك التعديل الايمائية ان يقترن ان يقترن الحب نقوم بوصف آآ معه وبحيث لو لم يعلل به لكان في الكلام اه شيئا من البعد واه اه ما لو عقب بذكر الحكم على وصف

19
00:09:22.350 --> 00:09:55.450
قال المؤلف يعني من مسالك العلة الايمان وقد تقدم معنا ان المراد باليه ماء دلالة النصب او الدليل النصي على علة الحكم بطريق ظاهر لا بطريق صريح قال وعرف الايمان بانه الاقتران وصف ملفوف بحكم ولو لم يستنبأ

20
00:09:55.450 --> 00:10:17.900
فلو كان مستنبطا آآ لو لم يعل بذلك الوصف او آآ لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان اقتران الحكم بالوصف تأيدا آآ عن تصرفات الشارع في آآ آآ طريقة

21
00:10:17.900 --> 00:10:43.300
اه ترتيب الاحكام ومن امثلة هذا اذا تقدم معنا طريق منطوب مسالك التعليل الايمائية وتعقيد الحكم على الوصف  الطريق الثاني تعقيب الحكم على الوصل على جهة الجواب. ومن امثلته ما ورد في الحديث

22
00:10:43.300 --> 00:11:03.300
ان رجلا قال يا رسول الله وقعت اهلي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم اعتق الحكم في قول عاجب رقبة وجب على السؤال الذي جاء فيه الوصف بدل هذه

23
00:11:03.300 --> 00:11:35.450
جعلنا الوصفة المذكورة في السؤال علة بالحكم المذكور معه وايد العولم يا كون الوصف علة للحكم لكان اه لا فائدة من جعل هذا الحكم جواب في ذلك السؤال بحيث يستبعد مثله هذا. ومن امثلته قال

24
00:11:35.450 --> 00:11:55.450
في حكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد. يعني اذا ذكر في سياق ترتيب في سياق ذكر الحكم وصف لو كان الوصف غير علة لما كان لذكري الوصف اي

25
00:11:55.450 --> 00:12:27.250
وهكذا من طرائق الايما في استخراج العلة ان يفرق بين مسألتين يا صفة ما يدل على ان تلك الصفة هي علة الحكم ومن جهته في قوله على الفرس سهمين للراجل سهما. فلما فرق بين الحكمين دل

26
00:12:27.250 --> 00:12:58.900
اهلا لاثبات هذه الاحكام  قال او مع او ذكر احدهما. يعني لو انه آآ جاء بالحكم بعد الوصل ما هو مما يدل على ترتب الحكم على الوصف ان هذا يفيد ان الوصف الا للحكم

27
00:12:58.950 --> 00:13:28.950
ومن امثلته حديث السارق لا او حديث القاف لا يرد فانه رتب الحكم بقوله لا على الوصف في قوله القاتل ومن امثلته قوله ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. فالحكم في نعيم وفي جحيم. على الوصف الابرار

28
00:13:28.950 --> 00:14:04.550
والفجار ومن قال المؤلف او بشرط يعني اذا رتب على وصف صيغة الشرط فانه يفيد ان الوصف الا للحكم. ومن امثلته بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قوله يرى الا حكم رتب على الوصف يعمل خيرا. فيكون آآ الوصف

29
00:14:04.550 --> 00:14:34.550
اعمل خيرا علة للحكم بقوله ليراه يعني يجزى به. ومثله ما جعل آآ الوصف علة او غاية الحكم فانه يفيد ان الوصف يكون اعزة لذلك الحكم. كما في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا

30
00:14:34.550 --> 00:15:04.550
سحر نفأتوهن وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن رتب الوصف. وجعل غاية اه ركب الوصف لقوله حتى يطهر وجعل غاية للحكم بقوله لا تقربوهن فدل هذا على الذي جعل غاية علة للحكم. ولذا قال فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم

31
00:15:04.550 --> 00:15:34.750
الله فان قول ساعدوهن حكم رتب على الوصف بصيغة الشرط. فدل هذا على ان اه الحكم بقوله فاتوهن مبني او معلل بالوصف ومثله ما لو كان على طريقة الاستثناء فانه يدل على ان

32
00:15:34.750 --> 00:15:54.750
مستقلة للحكم كما في قوله ان اسمه ما فرضتم الا ان يعبون او يعبوا الذي بيده عقدة النكاح. وقوله الا ان يعفون اي ان الازواج آآ الذين يطلقون زوجاتهم بعد

33
00:15:54.750 --> 00:16:24.750
ارض المهر وقبل الدخول يجب عليهم دفع آآ نصف المهر. في قوله الا ان اي الا ان تابوا الزوجات عن النصب. فحينئذ لا شيء لهن. ومثل هذا ما لو كان هناك اه تفريق بواسطة الاستدراك ان الاستدراك تدل على

34
00:16:24.750 --> 00:16:59.500
ان الوصفة الا للحكم وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. فهنا الوصف علمه في الايمان. يقابله اه العزم اه قصد اليمين فدل هذا على ان قصد اليمين علة على وجوب الكفارة ومثله ايضا لو رتب الحكم على وصفه

35
00:16:59.500 --> 00:17:29.500
من يناسبه فهذا يدل على ان الوصف علة للحكم كما تقدم معنا في قوله فان الابرار لا في نعيم. قال ومنعه اي منع الشارع مما قد يفوت المرء قلوب فعندما يمنع الشارع من آآ فعل من الافعال لوجود وصف فان هذا يدل

36
00:17:29.500 --> 00:17:49.500
قال ان الوصف علة للمنع من ذلك الحكم. ومن امثلته في قوله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسع الى ذكر الله البيع. فمنع من البيع في وقت نداء الجمعة. مما

37
00:17:49.500 --> 00:18:20.800
تدل على ان وجود الاذان لصلاة الجمعة الا المنع من آآ  وبالتالي نعلم شيئا من آآ الطرق التي آآ يمكن اخذ آآ علية الوصف بطريق الايمان. قال المؤلف ولا تشترط مناسبة الموم اليه في

38
00:18:20.800 --> 00:18:50.800
يعني قد يكون المراد بالمناسبة ترتب المصلحة على ربط الحكم بالوصف اه قد يكون اه هناك مناسبة معلومة. وقد لا نعلم اه المعنى في ربط ولعل هذا ولعل هذا مذهب الاشاعرة

39
00:18:50.800 --> 00:19:20.800
لا علاقة لها بمناسبته والصواب ان الشريعة قد الله بها على العباد لتكون جالبة لمصالحهم ودارية لمفاسدهم قال تعالى اليوم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وكما في قوله تعالى

40
00:19:20.800 --> 00:19:56.750
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ويدل عليك اهلنا الاحكام المعللة العباد كما في قوله تعالى ولكم بالقصاص حياة وبالتالي الصواب ان اوصاف المعدل بها اوصاف شاف مناسبة بحيث يترتب على ربط الحكم بالوصف اصحابه بالاجتهاد

41
00:19:56.750 --> 00:20:43.000
وبالتالي فقول المؤلف لا تشترط مناسبة المومع اليك لنراه بذلك بحسب فبعلمها ومعرفتها وقد يسلم واما اذا اراد انه في نفس الامر فهذا امر غير مسلم  اولا ثانيا وثالثا اه بحيث يكون عندنا الحكم

42
00:20:43.000 --> 00:21:18.100
اه ورد في النص دون ان يكون معه وصم يصح ان يعذب به. في معرفة اه  وهذه المسالك الاستنباطية منها فلاح صحيحة هي السمع والتقسيم الدوران والمناسبة ومنها غير الصحيح اولهما طرد وثانيهما الشبه. كما سيأتي باذن الله

43
00:21:18.100 --> 00:21:47.350
المعلم الرابع يعني من مساجد العلة الشر والتقسيم. المراد بالتقسيم المراد بهذا المسلك ان يكون هناك حكم ليس معه وصف يصح التهليل به سيكون برصد جميع اوصاف محل الحكم. وهذا يسمى التقسيم. ثم يبطل

44
00:21:47.350 --> 00:22:17.350
تعديل بجميع هذه الاوصاف الا وصفا واحدا فيكون هو العلة وهذا يقال لابوها السبع والتقسيم. قال المؤلف تقسيم حصر اوصاف الاصل. وهو المحل الذي ورد في اسبات حكمه النص. وابطال وهذا يسمى حصر الاوصاف يسمى التقسيم

45
00:22:17.350 --> 00:22:48.250
جميع تلك الاوصاف بحيث نبين انه لا يصح التعليل بها وبالتالي اه يبقى معنا وصف واحد فيتعين ان يكون الوصف الباقي هو اه العلة امينة مزيانة عزيزة عليك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا الهان وعار

46
00:22:48.400 --> 00:23:18.400
فهنا محل الحكم وهو الحكم ولم يذكر معه اوصاف. وبالتالي تأتي بالصبر والتقسيم فنقول مثلا البر يمكن انه من اوصافه انه صغير الحبة يأتي على اللون الفلاني. منها انه يكاد منها انه مطعوم. منها انه يصنع منه الخبز

47
00:23:18.400 --> 00:23:52.750
منها انه يمكن طحنه الى اخر تلك الصفات التي تكون في البر. ثم نقوم بابطال هذه الاوصاف واحدة واحدة حتى يبقى معنا وصف او وصفات فتكون هذه هي العلة وقال هو يكفي قول المستدل بحثت فلم اجد. يعني في التقسيم آآ اذا ذكر الاوصاف

48
00:23:52.750 --> 00:24:19.050
فانه يكفي ان يقول لا يوجد وصف اخر حسب بحثي ان اورد واستن اخر لم يذكره المستدل في تقسيمه صح الاعتراض. والا فان ان قول المعجز يمكن ان يكون هناك اوصاف لم تأتي بها هذا لا يقبل آآ منه. وآآ

49
00:24:19.050 --> 00:24:45.250
قال اه ويكفي قول المستدل فحث يعني عن اوصاف اخرى فلم اجد غير هذه الا اوصاف عدم غير هذه الاوصاف فان كان ناظرا لنفسه كفاه ظنه موافيه آآ فان كان الحصو والابطال

50
00:24:45.250 --> 00:25:15.250
ايام الحصر الذي يسمى تقسيم الابطال الذي يسمى السفر ان كان قطعيا كان مسلك اه الصبر والتقسيم قطعيا في الدلالة على العلة. واما اذا كان احدهما ظنيا فحين اذ يكون مسلك الصبر والتقسيم ظنيا في افادة آآ العلية. آآ

51
00:25:15.250 --> 00:25:45.250
الصبر والتقسيم حجة قال وهو حجة. يعني ان السفر والتقسيم يصح الاحتجاج به والاستدلال به الاوصاف المعلل بها سواء كان قطعية او كان اه ظني يعني اذا اعترض المعترض على تقسيم المستدل فقال عندي وصف اخر

52
00:25:45.250 --> 00:26:15.250
لم تذكره فحينئذ يكفيه ان يولد الوصف ولا يلزمه اقامة الدليل على ان الوصف يصح التعبير به. ولكن لا ينقطع المستدل بمجرد ايراد المعتدل في هذا الوصف حتى وانما اه يبطل كلامه اذا عجز عن اقامة الدليل

53
00:26:15.250 --> 00:26:45.250
ابطال تعليل ذلك الوصف في الاصح. فان اتفق يعني المستدل المعتز على اتصال غير وصي. يبقى معنا لم يبقى الا وصفان. كما في البر فلا قال الاخر كالشافعي وقال الاخر العلة الكيل فكما قال الحنبلي

54
00:26:45.250 --> 00:27:15.250
واختلفا في اي الوصفين ها هو العلة حينئذ يقول يكفيه ان الترديد بينهما. لانني قد اتفقت انا واياك انه لا يصح التعليل ببقية الاوصاف انت تقول الكيل وانا اقول الطعم. وبالتالي اه فقد اتفقنا على ابطال

55
00:27:15.250 --> 00:27:45.250
في التعليم في بقية الاوصاف فلم يبقى معنا الا هذان الوصفان. هناك طرائق لابطال التعليم ببعض الاوساط منها بيان ان الوصف فردي يعني لا يصلح ان يبنى عليه الحكم كقولنا حبته صغيرة. فهذا لا يبنى عن قولنا لونه آآ حمضي. هذه اشكال

56
00:27:45.250 --> 00:28:15.250
لا يلتفت اليها الشارع وبالتالي لا يصح او نستدل بكونها اوصافا فردية على عدم التعليم بها هناك اوصاف آآ لا يعد الشارع بها في جميع الابواب مثل قول والقصر وهناك اوصاف آآ لا يعلم الشارع بها في بعض الابواب دون بعضها الاخر

57
00:28:15.250 --> 00:28:45.250
كما في الذكورة والانوثة. فان الشارع علل بها في باب الفرائض. لكنه لم يفرق بين والانثى في ابواب آآ القضاء. في ابواب القضاء وابواب آآ عتق وبالتالي هذه اوصاف طردية في بعض او في بعض الابواب ومن ثم اذا جاء الحكم

58
00:28:45.250 --> 00:29:06.950
يمكن ان نعلل يمكن ان نبطل التعليل ببعضه الاوصاف متى كانت طردية في ذلك الباب قال ومن طرائق ابطال كون الوصف علة ان نقيم الدليل على ان الوصف غير مناسب

59
00:29:06.950 --> 00:29:36.950
لتشريع الحكم بحيث يقول لم اجد فائدة من تعليق الحب على هذا الوصف. هذا معنى قول المؤلف ويكفي قول المستدل بحثت عن منادي سبب في تعليق هذا الحكم بهذا الوصف فلم اجد فموهم مناسبة

60
00:29:36.950 --> 00:30:06.950
اي لم اجد وصفا يمكن ان يكون مناسبا لربط الحكم بذلك الوصف ان يعني الوصف الباقي بعد الضغط بعد آآ الصبر كذلك اليس وصفا مناسبا؟ فحينئذ آآ يبطل كلام المستدل ولا

61
00:30:06.950 --> 00:30:34.500
مكن من اقامة الدليل على ان الوصف الباقي وصف مناسب لتشريع الحكم لكن اه يبقى معنا وصف المستدل ووصف المعترض فيقيم الدليل فيقيم المستدل دليل على وصف المستدل على وصف المعترض

62
00:30:35.050 --> 00:31:05.000
آآ الطريق الثاني من مسالك التقليل الاستنباطية مسلك المناسبة بحيث نجد حكما لا وصف معه. وبالتالي يتبادر الى اذهاننا ان هذا الحكم انما ثبت في هذا المحل لوصف بحيث ان ربط الحكم بهذا الوصف

63
00:31:05.000 --> 00:31:39.850
عليه مناسبة. اي آآ معنى مصلحي. آآ مرتبط به. فالمناسبة ان يكون اه يترتب على تعريف الحكم به آآ مصلحة. ان كانت المناسبة منصوصة كان حينئذ اه من مسالك التعليم. لكن اذا كانت المناسبة لم تذكر في دليل الحكم

64
00:31:39.850 --> 00:32:18.100
انما استنبطها المستهد كانت المناسبة من الطرق الاستنباطية قال المؤذن ويسمى استخراجها تخريج المناطق. تقدم الاف اهل الاجتهاد الا تحقيق بان يكون هناك الا منصوص عليها او مجمع عليها فيأتي المجتهد يتحقق من وجود العلة في فروعها. كما في قوله واشهدوا بذوي عاجل فيأتي الفقيه ويقول قربانا عادل

65
00:32:18.100 --> 00:32:48.100
فتقبل سعادتك وفلان ليس بعدل. هذا يسمى تحقيق المنار. النوع الثاني تنقيح بالتالي بجميع هذه الاوصاف وصفا واحدا يكون القضاة العزة. ونفرق بين تنقيح المناب والسبب والطقس فيه. لان السبب والتقسيم

66
00:32:48.100 --> 00:33:18.100
تكون الاوساط ليه؟ ما دليل الحكم. وانما نستنبط هذه الاوصاف عند انفسهم بخلاف تنكيح المناعة بين الاوصاف في اه مذكورة في دليل الحكم. فنبطل التعليل بها تخريج الحكم ليس معه

67
00:33:18.100 --> 00:34:08.500
وبالتالي تقوم باستخراج الوصف المعلى به. وقد حصر المناسبة والجمهور يرون ان يشمل الطلائع الاستنباطية المناسبة والتقسيم وكشف المناسبة والصبر والتقصير الدوران قال المعلم مناسبة مأرب الحكومة ان الشارع حرم الخمر

68
00:34:09.050 --> 00:34:39.050
ثم علمنا ان الوصف المناسب للتحريم الخمري مسكرة. فلذلك قلنا هذه اسكار الا بي فهو اه هذا اذا انه لم يتم النف على هذا الوصف قد ورد في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال كل مشكل خمر وكل خمر حرام. وبالتالي

69
00:34:39.050 --> 00:35:14.550
لا يمكن آآ آآ صحيحا بالمناسبة الاستنباطية قال قل الحق استقلاع الوصف لعدم غيره بالصبر. يعني اذا جاءنا الفقيه وقال هذا الحكم بوجود الوصف المناسب الذي يحصل من وقت الحكم به اصبح اسرائيل

70
00:35:14.850 --> 00:35:54.850
نص اخر حيث نقوم ابطال بقية الى قال والمنازع وصف قائل. المعلومة والمعالم عقلا من تجديد الحكم عليه يعني ربط الحكم به ما هي الصلح اه ان يكون المصلحة مقصودة

71
00:35:54.850 --> 00:36:34.850
الشارع من شر ذلك سواء لتحسين مصلحة او الرئيس آآ فان كان الوصف خفية فحين ان يكون هو العلة وبالتالي يربط مجالات اليوم هناك الحدث وخروج الريح ناظم طبعا غافل

72
00:36:34.850 --> 00:37:02.750
وليس بوصف خفي. وهكذا اذا كان الوصف غير منطلق فاننا حينئذ لا يصح حكم به منزلة ذلك وسط المشقة. فانه غير منضبط. وبالتالي لا يصلح ان يؤمن آآ جواز الفطر في رمضان بوصف المشقة لانه غير مبرر. وانما نربط الحكم بملا

73
00:37:02.750 --> 00:37:52.750
الذي هو المظن وهو وصف آآ السفر. المقصود من شرع الحكم ان ترتب المصلحة على الحكم فيما يقينيا الملكية النوع الثاني ما تكون ترتب المصلحة على حكم على سبيل الضالع. تحديدا اه

74
00:37:52.750 --> 00:38:42.250
لبعضهم فالانزجار عن القتل عند في القطار لكنها علة ظنية المصلحة في الحكم على جهة الاحتمال وقالت في حد اخر بان شرع من هذه الانفجار عن شربها ولكنه هنا اه ترتب المصلحة الحكم على جهة الاحتمال المتساوي. وقتل يكون

75
00:38:42.250 --> 00:39:30.600
الحكم على آآ الحكم على ود الجوحية     ان يكون هناك اولادهم الحياة ويكونوا من احرارا لا يكون لا بغا واحرارا وانما يكون هناك مماليك. وبالتالي ترتب المصلحة في انتظار في نكاح الامة وليس

76
00:39:30.600 --> 00:40:17.700
راجح قام كل اه الهرجة انه يجوز التهليل بالمصلحة هاي المرجوحة او اه المصلحة اه المصالح المصلحة المقصودة من الحكم قطعا فحينئذ فيه المقصود باننا قطعنا بانتظار عن الحكم ببعضه للمواطن. قال سواء

77
00:40:17.700 --> 00:40:58.350
ما في تعبد كاسبراي امة اشترى بائعها في المجلس   يشترى انسان ثم قام ببيعها قطعا بانه لم يصب هذه الجمهور يقولون هنا اه الان او لا نوجب هذا المشتري الذي

78
00:40:58.350 --> 00:41:45.050
وضع لذلك الحنفية والجمهور قالوا باننا نجزم قاطعا لفواكه المقصود مشروع الحكم التفتوا الى اثبات هذا الحكم قال وماذا التعبد فيها. بنسب ولد المغربية بالمشرقية. بينما نعلم المسافات ثم طلقها بعد ساعة فانها حينئذ

79
00:41:45.050 --> 00:42:22.300
منه كما قال الجمهور خلاف الدين الحنفية قال والمناسب ورجولي المقصود به ما يحصل مناسبة التي يحصل بثوراتها موت الحياة او اضطراب اه الحياة او موت الاخرة النوع الثاني الحادي الاوصاف المناسبة التي يحصل بفضلها المشقة والضيق

80
00:42:22.300 --> 00:42:57.450
والحرج عليه الناس النور الثالث آآ وهو الذي يحصل بفقده هو في افضل الامور واحسنها ومن الضروريات المقاصد الخمسة هي حفظ الدين حفظ النفس حفظ العاقل حفظ النسب ظلمات  وقد لبيان انها آآ مركبة

81
00:42:57.800 --> 00:43:32.100
لهذه الامور الخمسة وهناك هذه الامور الثلاثة مكمل والحاجة له ومسل بذلك بان الحوار احذروني. ولذلك شرع الجلد شار من الخمر لكن لو شرب اقل مقدار ما يقع فيه حينئذ آآ

82
00:43:32.150 --> 00:44:11.650
كمل الشارع المحافظ على ايقاع الحد عليه للبيع انه لو لم يسرع الى الضيق والحرج قال وقد يكون الحاجي ضروريا في بعض الصور الخارجية وهذه جارة لرضاع الطفل فانه لو لم يتم رضاعة لمات هذا

83
00:44:11.650 --> 00:44:50.850
وللحاجين مكمل والبيع شرع مراعاة لنقص التحاليل ويزداد وخيار   معارض للقواعد كالكتاب والمراد بالكتابة ان يعقد السيد مع مملوك به عقدا يدفع المملوك بناء عليه المنجمة يعني في اوقات محددة يعتق المملوك بعدها

84
00:44:51.200 --> 00:45:33.550
فهذا مخالف او معارض للقواعد يتواصل ان الانسان لا يبيع ما يملكه على ما يملك  والنوع الثاني آآ مقاصد القواعد فان شهادته لا تقبل. قال ثم المنافسة ينقسم الى  القسم الاول المؤثر وهو من اعتبر عين الوصف في عين الحكم بنص

85
00:45:33.550 --> 00:46:17.900
او اجماع في عين الحكم بترتيب الحكم على وفده والنوع الثاني الملائم هو الذي الوصف فيه بنص او اجماع بحيث اعتبرنا اين الوصف في جنس الحكم او اعتبرنا هناك نوع اخر يقال له الغريب هو جدار جنس الوصف في جنسي

86
00:46:17.900 --> 00:46:56.800
هو المرسل وهو الذي لم يأت به علم بانه تم اعتباره الوصف في الحكم لا بالجنس ولا لم يكن دليل على اعتبار المناسب دليل على ان وصف المنافس فانه لا يصح ان يهلل به

87
00:46:56.950 --> 00:47:32.400
قال يسمونه المصالح الملغاة في عدد من الدول هي في يوم الاحد يوم الجمعة وبالتالي فالمصلحة ان تكون صلاة الجمعة في يوم الاحد. هذه مصلحة لم يأتي الشرع باثبات هذا الجامع بالغائها. وكثير من اهل العلم قال هذه الحقيقة تعتبر

88
00:47:32.400 --> 00:48:29.400
مفسدة وليس بمصلحة. قالوا انه لا يصح الوصف المرظى يعتبر مصلح لكنه ذا المشهد المصالح المرسلة فقد وقع الاختلاف من المالكية وهناك وقطعية وهذا هو تقليدا الغزالي حفظه الله تعالى

89
00:48:29.400 --> 00:49:08.150
الحكم رتب على هذا النوع اه مما وقع فيه مخالفة لاحكامه سريع اذا كان الوصف فيه مصلحة وفيه مفسدة لازمة وراجحة فحينئذ تنخرط المناسبة بذلك وتلغو مناسبته فقال المؤلف المسأل السادس من مسالك العزة الشرف وان يكون هناك مشابهة

90
00:49:08.600 --> 00:49:42.600
مشاهدة وصف للمناسب ومسمى الوصف وصفا شبهيا اذا كان بين اه المناسب وبين الطردي المراد بالمناسب الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. مراد بالوصف الطرد الذي لم نعد من الشارع ربط الاحكام به والصواب ان الوصف الشبهي

91
00:49:42.650 --> 00:50:14.200
مشروع التعديل به. ان تسلك الشباب صحيحا لاثبات آآ كون في عزة وقال المؤلف بان الشبه آآ مسألة الشبه ينقسم الى قسمين. الشبه الصوري هو المنافق هذا لا التعليل به. فوجدنا كثيرا من المسائل المتشابهة في الصورة

92
00:50:14.200 --> 00:50:44.200
مختلفة في الحكم جاء الخارجي من السبيلين فانه يخرج منه المني الطاهر الذي يوجب الاغتسال ويخرج منه البول الذي ينقض الوضوء ولا يوجب الاغتسال مع نجاسة قال واعلى اي اعلى قياس الشك قياس شبه واصل واحد. وهنا

93
00:50:44.200 --> 00:51:15.300
انه خلق طين القياس الشبهي والوصف الشبيهي مسلك  ينبغي بنا ان نفرق بين كل واحد من هذه الاشياء. لذلك القياس الشبهي يراد به ترددا الفرع بين محلين يشبههما. فنلحقه باكملهما شبها. ومن انزلة ذلك

94
00:51:15.300 --> 00:51:43.750
تردد العبد المملوك بين البهيمة والشرف وتردد الخير بين الحمار والجمل. وبالتالي فاننا نقوم بالحاق اكثرهم شبها. وهذا يقال له قياس للشبه او قياس الاشباح. فرق بينه وبين الوصف الشبهي

95
00:51:44.400 --> 00:52:12.400
قال المؤلف الحكم في الصفة يعني في القياس طلبة الاشباح يتقاتل حكم هو قياس غلبة فيه اه الصفة المسألة في السابع مسالك العلة الدوران نجد ان الحكم يرتبط بوصف في وجوده وعدمه. مما يدلنا على ان الوصف هو العلة. ومن

96
00:52:12.400 --> 00:52:35.850
العصير مباح كان غير مشكل. فلما اسكر واصبح خمرا حرم. فلما اصبح خلا وزاد الاشكار منه بحر مباحا فدل هذا على ان وصف الاشكال ارتبط به الحكم وجودا وعدما كان

97
00:52:35.850 --> 00:53:05.850
حتى يقال له مسلك الدوران يدلنا على ان الازكار علة للحكم قال المؤلف الدوران بان يوجد الحكم مع وجوده الوصف ويعدم الحكم عند عدم في هالوصف وهو يعني مسألة الدوران يفيده كون الوصف الا من طريق الظل

98
00:53:05.850 --> 00:53:30.050
ولا يخدم منه السائل به يعني بالدوران بيان كفائي ما هو اولى منه. فلا يلزمه ان يكون اي اوصاف اخرى الحكم ويترجح ثاني بالمستقل بالتهنية يعني لا وجود درهم من المعتصم جاء من وصف اخر اه يدور

99
00:53:30.050 --> 00:53:54.150
والحكم معه وجودا وعدما. نبحث عن مرجح اه ايهما رجح وصف المستبدل؟ الدائن او وصف المعترض الدائري. فمن طرائق الترجيح ان يكون وصف المستدل متعديا اي له فروع يمكن تعدية الحكم آآ اليها

100
00:53:54.600 --> 00:54:17.150
قال ولا صح ان تعدى وصفه يعني اذا كان المعترض له او وصف المعترض له تعدية وله وفروع اه يقيد يقال واتحد مقتضى وصفيهما. يعني كل من وصف المستدل ووصف المعترض

101
00:54:17.150 --> 00:54:37.150
او الى فرع اخر حينئذ لا نحتاج الى ترجيح لان كل واحد من الوصفين يمكن ان ان يكون علة كما قلنا في اه انتقاض الوضوء اه هناك علل متعددة له

102
00:54:37.150 --> 00:54:56.800
والصواب في هذا انه ما دام ان ان الحكم الذي ثبت او ان الحكم الذي ثبت في الاعصاب ان ما ورد في دليل واحد انه لا يصح ان نعدل الحكم فيه باكثر من عزة

103
00:54:56.850 --> 00:55:20.650
قال المؤلف الثامن من مسألة العزة او الطرد. الطرد جزء من اجزاء الدوران وجود الحكم لوجود الوصف وارتفاع الحكم بانتفاع الوصف. لكن الطرد انما هو جزءه الاول بحيث يثبت الحكم كلما وجد الوصف

104
00:55:20.700 --> 00:55:42.750
وبدون ان يكون هناك انتفاع للحكم عند انتفاع للوصف. والصواب ان الطرد طريقا صحيحا لاثبات العلة. ينبغي هنا ايضا ان ننتبه الى ان هناك فرقا بين قياس بين القياس الطردي

105
00:55:42.900 --> 00:56:09.200
ويخالف القياس العكسي وبين مسلك الطرد الذي معنا وبين الوصف الطردي الذي لا يرتب الشارع عليه حكما. فنفرق بينها. قال مؤلف الثامن على الطرد بان يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة. فكل ما وجد الحكم وجد الوصف

106
00:56:09.200 --> 00:56:31.250
توني ان يكون هناك انتفاء للحكم عند انتفاء للوصف. قال المؤلف ورد غلاف صعب. يعني رأوا انه لا يصح ان يكون مسلكا صحيحا لاثبات العلية. قال المؤلف التاسع تنقيح المناطة

107
00:56:31.400 --> 00:56:58.300
وتقدم معنا ان المراد بتنقيح المناط ان يكون هناك اوصاف متعددة موجودة مع الحكم سنبطل التعليل بهاي العواصم واحدة. الصواب ان تحقيق المنام هو من طرائق الايماء وليس من طرائق اه العلل الاستنباطية. قال التاسع تنقيح المناط

108
00:56:58.350 --> 00:57:23.500
في ان يدلنا على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالاعم. آآ بالامثلة ذلك ان يأتينا حكم هذا الان في قول لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان

109
00:57:23.600 --> 00:57:50.750
ثم نعمم الحكم في كل مشوش للذهن وهكذا في قوله جامع عهده قال جهمعت اهلي قال اعتق رقبة وقول اهله لا التفات الى هذا الوصف. فعممنا الحكم. فقلنا من جامع سواء جامع زوجته او جامع امد

110
00:57:50.750 --> 00:58:20.750
او جامعة زنا فانه يجب عليه الكفارة المغلظة. وعرف المؤلف اه كان في حلمنا بان تكون هناك اوصاف وردت مع الحكم فيحذف بعضها ويناط الحكم في اه باقي وتحقيق المنار اثبات العلة في صورة. تتقدم معنا من المراد بتحقيق

111
00:58:20.750 --> 00:58:50.750
ان يربط الحكم بوصف حياة المجتهد فيجتهد في تحقق وجود العلة في فروعها في اثبات ان النباشة سارق وتخريجه لتخريج المناط مرة مع في اه مسالك العلة الاستنباطية. قال العاشر الغاء الفرض حين كان حكم في محل

112
00:58:50.750 --> 00:59:10.750
وجدنا محل اخر يماثله فاننا نقول بان المحل الاخر آآ ياخذ حكمه ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا له فيه الشرك فانه يقوم عليه

113
00:59:10.750 --> 00:59:37.300
فنقول له انثى جمعة من امثلته ايضا لما قال لا يبونن احدكم في الماء الراتب. في الحكم نصه على البول المباشر. يماثله بلا فرض ما لو بال فيه ما سم قام بصبه في آآ الماء آآ

114
00:59:37.350 --> 01:00:07.350
الراكب فانه يأخذ حكمه. قال وخوياني الغاء الفارق والدوران والطرد ترجع الى ضرب اه شبح قال المؤلف خاتمة ليس تهدي امتياز بعلية وصف ولا العجز يعني السادة دليلها في الاصح. يعني اذا كان هناك وصف لم نستطع ان نكرم الدليل

115
01:00:07.350 --> 01:00:37.350
على بطلان عليته. فهذا ليس طريقا صحيحا لاثبات كون الوصف علة. يعني مثلا آآ لو جاءنا شخص وقال بانني فلم يقم الدليل فلا يصح له ان يقول لم تب دعوة بدليل من عندكم في اننا نحتاج منه لنداء الى دليل في دعواه. فهكذا من قال

116
01:00:37.350 --> 01:01:08.700
هذا الوصف الا حينها عدم وجود مبطل له فاننا لا نقبل ذلك منه حتى يقيم الدليل على كون ذلك هو وبذلك ننتهي من ارجو ان يكون كلامي واضحا الله خيرا يا شيخ

117
01:01:09.150 --> 01:01:27.991
بارك الله فيك واعذروني هذا الاسبوع ان آآ دمكم بينكم. ان شاء الله نلتقي فيما يأتي بارك الله فيكم يا شيخ في امان الله الله يبارك مع السلامة