امر ابا بكر ان يصلي بالناس قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس وفي يوم من الايام احس النبي صلى الله عليه وسلم بنشاط فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه الارض لما هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه بات عند خالته ميمونة من حرصه على العلم ابن عباس مات عند خالته ميمونة لاجل ان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم اولا قوله فاذا كبر فكبروا يدل على ان المشروع في حق المأموم ان يشرع في افعال الصلاة عقب امامه وفي قوله ولا تكبروا حتى يكبر نهي سبق الامام ونهي ايضا عن موافقته وقوله فكبروا نهي ايضا عن مخالفته وبهذا نعلم ان هذه الجملة اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر دلت على ان احوال الامام ان احوال المأموم مع امامه على اقسام اربعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى اله الى يوم الدين اما بعد حياكم على منهج وتوضيح الفقه العلامة وقد توقف بنا قول المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا واذا سجد اسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد هذا الحديث فيما يتعلق يقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به انما جعل الجعل هنا شرعي والجعل نوعان فعل كوني شرعي قول الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الجعل هنا جعل كوني مثال الجعل الشرعي هذا الحديث انما جعل الامام ليؤتم به ومنه قول الله عز وجل ايضا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقول انما جعل انما اداة حصر والحصر هو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه وقولوا انما جعل الامام الامام من الامن وهو القصد سمي اماما لانه يقصد باتباع ليؤتم به يعني ليقتدى به قال فاذا كبر فكبروا فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر فاذا كبر فكبروا الفاء تدل على تعقيب ان المأموم مشروع في حقه ان يكبر عقب تكبير الامام وقوله ولا تكبروا حتى يكبر هذا نهي مسابقة الامام بان يكبر قبل تكبيره اشتمل قوله عليه الصلاة والسلام فاذا كبر فكبروا على القسم الاول المسابقة الاسم الاول المسابقة والمسابقة تكون في الاقوال وتكون في الافعال اما المسابقة في الاقوال فلا تضروا الا في مسألتين المسألة الاولى تكبيرة الاحرام المسألة الثانية التسليم من الصلاة لو كبر قبل امامه لم تنعقد صلاته ولو سلم قبل امامه عمدا بطلت صلاته اما ما سوى ذلك من الاقوال فلا يضر لو سبق المأموم الامام فيها لو مثلا صليت مع الامام صلاة الظهر وقرأت الفاتحة قبله وفرغت منها او حينما ركع وركعت معه سبقته سبحت قبله لو فرغت من التشهد قبله وكل هذا لا يضر ايه ده السبق يقول نوعان سبق في الاقوال وسبق في الافعال السبق في الاقوال لا يظر الا في هاتين المسألتين المسألة الاولى تكبيرة الاحرام فمن كبر قبل امامه كبر قبل امامه لم تنعقد صلاته والمسألة الثانية التسليم فاذا سلم قبل امامه فان صلاته ايضا تبطل اذا كان عامدا عالما واما السب بالافعال بان يسبق امامه في الافعال اه السبق في الافعال ينقسم الى قسمين سبق الى الركن وسبق بالركن سبق الى الركن وسبق بالركن اما الاول وهو السبق الى الركن فمعناه ان ان يأتي المأموم بالركن قبل امامه مثلا يركع قبل امامه لكن يدركه الامام فيه ان يشتركان في الركوع يسجد قبل امامه. ولكن الامام يسجد بعده فيشتركان في السجود واما السبق بالركن فمعناه ان المأموم يأتي بالركن ويفرغ منه قبل امامه مثال ذلك لو ركع المأموم قبل امامه ورفع قبل ان يركع ان يركع امامه هذا يقال سبق بالركن اذا تبين بها بهذا آآ ان هناك فرقا بين السبق الى الركن والسبق بالركن السبق الى الركن بمعنى ان يشرع المأموم في الركن قبل امامه. لكن يدركه الامام فيه فيشتركان مثال ذلك اه مأموم يصلي مع امامه فركع قبله ثم بعد ان ركع ركع الامام اشترك في الركوع لو اشترك في السجود هذا السبق الى الركن واما الثاني وهو السبق بالركن سمعناه ان يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل امامه انما لو ركع المأموم ورفع قبل ان يركع الامام وكلاهما محرم الامرين اعني السبق الى الركن والسبق بالركن كلاهما محرم. واذا تعمد ذلك بطلت صلاته انتهينا من السبق اذا السبق يقول بالاقوال ويكون بالافعال السبق بالاقوال لا يضر الا في مسألتين. المسألة الاولى تكبيرة الاحرام والمسألة الثانية اما السبق بالأفعال السبق بالافعال فهذا محرم. سواء سبق الامام الى الركن او سبقه بالركن القسم الثاني من احوال المأموم مع الامام الموافقة بان يأتي بافعال الصلاة مع امامه فيكبر مع امامه ويركع مع امامه ويرفع مع امامه ويسجد مع امامه والموافقة تكون في في الاقوال اما الموافقة الاقوال فلا تضر الا في مسألتين المسألة الاولى تكبيرة الاحرام لو كبر مع امامه لم تنعقد صلاته تنعقد صلاته لو ان الامام قال الله اكبر هو والمأموم في ان واحد لم تنعقد صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر والمسألة الثانية التسليم فاذا سلم مع امامه المشهور من مذهب الامام احمد انه يكره والصلاة صحيحة التسليم مكروه وفرقوا هنا بين سلام قبل الامام والسلام مع الامام اما الموافقة في الافعال اما الموافقة في الافعال بان يركع معه ويسجد معه القول الراجح ان ذلك محرم ولا يجوز لمخالفته لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى حتى يكبر اه الحالة الثالثة من احوال المأموم مع امامه المخالفة وهي التخلف المخالفة قصدي التخلف الثالثة التخلف عن امامه وذلك بان يتأخر المأموم عن افعال في افعال الصلاة عن امامه التخلف تكون في الاقوال ويكون في الافعال اما التخلف في الاقوال فلا يضر فلو ان الامام فرغ من الفاتحة قبل المأموم لم يضره او فرغ من التشهد قبل المأموم لم يضره واما التأخر الافعال التأخر في الافعال تارة يكون تأخرا الى الركن وتارة يكون تأخرا بالركن اما التأخر الى الركن فمعناه ان المأموم يتخلف عن متابعة امامه في الركن لكن يشترك معه يتأخر مثال الامام ركع المأموم لا يركع عقبه ينتظر قليلا ثم يركع لكن يشتركان في الركوع. هذا تخلف الى الركن واما التخلف بالركن فمعناه ان الامام يأتي بالركن ويفرغ منه قبل ان يصل المأموم اليه والتخلف عن امام يكون عمدا وتارة يكون سهوا او جهلا فان كان سهوا او جهلا فانه لا يضر بمعنى ان المأموم يأتي بما تخلف به عن امامه ويتابعه في صلاته فلو فرض مثلا ان المأموم اه صلى مع هذا الامام وعجل الامام في قراءة الفاتحة والمأموم تأخر عن الركوع قليلا لاجل ان يكمل الفاتحة. فلا يضره ذلك كذلك ايضا لو فرض عنا المأموم في في الصلاة الامام ركع ولم يعلم بركوعه ثم تبين له انه ركع فركع بعده لكنه ادركه في الركوع او ايضا لو قدر انه ركع ورفع يأتي المأمون بهذا الركن الذي تخلف عنه لعذر واما اذا كان التخلف عن الامام بغير عذر اذا كان التخلف لغير عذر فان كان التخلف الى الركن فالصلاة صحيحة وان كان التخلف بالركن فان الصلاة على القول الراجح مثال ذلك انسان مثلا ركع امامه اذا تأخر قليل وركع ولكنه ادرك الامام واشترك في الركوع. فنقول هو هو هنا فعل منهيا عنه. لكن صلاته صحيحة واما اذا ركع الامام ورفع قبل ان يركع المأموم وفعل المأموم ذلك عمدا فان صلاته تبطل الحال الرابعة من احوال المأموم مع امامه المتابعة وهذه هي المشروعة وهي ان يأتي المأموم بافعال الصلاة عقب امامه اذا تبين ان احوال المأموم مع الامام اربع الاولى المسابقة الحالة الثانية الموافقة والحال الثالثة التخلف والحال الرابعة المتابعة وهي المشروعة يقول المؤلف رحمه الله انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واعلم ان متابعة المأموم تكون بالقول والفعل وتارة تكون بالقول وتارة تكون بالفعل يعني الوسيلة التي يتابع المأموم امامه فيها تكون بالقول والفعل بحيث يكون قريبا من الامام فيسمع تكبير الامام ويرى الامام وتارة يقول بالقول فقط وذلك فيما اذا كان بعيدا وتارة يكون بالفعل وذلك فيما اذا كان المأموم قريبا من الامام ولكن عنده ظعف في السمع فلا يسمع وما الحكم فيها؟ نقول اما من كان بعيدا فلا سبيل له بمتابعة الامام الا بالقول واما من كان قريبا فلا سبيل له ولا ولا يسمع فلا سبيل له للمتابعة الا في الفعل ولكن الثالث من كان قريبا من الامام ويسمع الامام فهل يعتبر اقوال الإمام؟ او يعتبر افعال الإمام الجواب انه يعتبر افعال الامام فلو فرض مثلا ان الامام قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قال الله اكبر كبر كبر وهو قائم ثم هوى الى السجود فلا يجوز للمأموم اذا كان يرى الامام انه الى الان لم يركع لا يجوز له ان يتابعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فاركعوا اذا تحقق انه ركع واذا سجد فاسجدوا وليس المراد اذا شرع في السجود بل اذا وصل الى السجود المهم متابعة المأموم لامامه على احوال ثلاث الحالة الاولى ان يكون المأموم قريبا من الامام فبحيث يسمع اقواله ويرى افعاله حينئذ نتابعه بالفعل ولا يلتفت الى القول اذا كان قول الامام يخالف فعله الثاني ان يكون بعيدا ويسمع فيتابعه بالقول والثالث ان يكون قريبا لا يسمع فيتابعه بالفعل ثم قال المؤلف رحمه الله واذا صلى قائما فصلوا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. وفي رواية اجمعين. اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون واعلم ان الامام اذا صلى قائما فله حلال الحالة الاولى ان يبتدأ الصلاة قائما ثم تحصل له علة يجلس والحال الثانية ان يبتدأ الصلاة قاعدا الامام اذا صلى قاعدا فله حلال الحالة الاولى ان يبتدأ الصلاة قائما ثم في اثناء الصلاة حصل له عذر شرعي من تعب اوعياء فجلس والحال الثاني ان يبتدأ الصلاة وهو قاعد ما الحكم في الحالين اما اذا ابتدأ الامام اذا ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فلا يجوز للمأموم ان يجلس نتابعه وهو قائم واما ايه ده ابتدأ الامام الصلاة قاعدا بدأ الامام الصلاة قاعدا فانه يجب على المأموم ان يقعد ولو كان قادرا على والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته رآهم ابو بكر رضي الله عنه اراد ان يتأخر اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى مكانه عليه الصلاة والسلام ان يبقى مكانه ثم جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا ابو بكر رضي الله عنه ابتدأ الصلاة بالناس واتمها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس فصلى الصحابة خلفه قياما لماذا؟ لان ابا بكر ابتدأ الصلاة قائما والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضر صلى جالسا ودل هذا على ان الامام اذا ابتدأ الصلاة قائما فان الواجب على المأموم يصلي اه اذا ابتدأ الصلاة قائما الواجب على المأموم ان يصلي قائما ثم قال المؤلف رحمه الله اه ورواه ابو داوود واصله في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم في ام هذا خبر بمعنى الامر اي ليام والخبر الذي بمعنى الامر ابلغ من الامر المجرد اذا جاء بمعنى الامر وابلغوا من الامر المجرد هذا قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا ابلغ مما لو قال لتتربص المطلقات بانفسهن ثلاثة قروض قال اهل العلم والخبر اذا جاء بمعنى الامر وهو ابلغ لانه كأن الامر مفروغ منه انه امر مفروغ منه. قال يؤم القوم والمراد بالقوم هنا الرجال ان الجماعة انما تجب على الرجال دون النساء اقرأهم في كتاب الله ما المراد بالاقرى؟ هل المراد بالاقرأ؟ الاكثر حفظا للقرآن اول مراد اقرأ الاجود في خلاف والصحيح ان المراد بالاقرأ هنا الاكثر اقرأه من كتاب الله يعني اكثرهم حفظا للقرآن لو اجتمع رجلان احدهما يحفظ عشرة اجزاء والاخر يحفظ خمسة عشر جزءا. فالذي يحفظ خمسة عشر جزءا احق بالامامة الذي يحفظ عشرة قال اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء لا اعلمهم في السنة نعلمهم بالسنة اذا تساووا في القراءة كما لو كان حافظين القرآن او كلاهما يحفظ عشرة اجزاء المرجح الثاني وهو السنة سنة وتأمل هنا قال فاعلمهم بالسنة ولم يقل اقرأهم للسنة المراد لان السنة لا يتعبد لله عز وجل بلفظها وانما يتعبد لله عز وجل بمعناها لا فرق بين القرآن والسنة. القرآن يتعبد بلفظه ويتعبد بمعناه اما السنة فقال اعلمهم بالسنة لان السنة لا يتعبد لله عز وجل بلفظها وانما يتعبد بمعناها قال فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة لو تساووا في حفظ القرآن وفي العلم بالسنة اقدمهم هجرة الاقدم هجرة في الغالب نعلم بالاحكام الشرعية ممن كان متأخرا عنه قال فان كانوا في الهجرة سواء واقدمهم سلما يعني اقدمهم اسلاما المتقدم اسلامه يقدم على المتأخر اسلاما لان المتقدم في اسلامه له سبق الاسلام وكثرة العمل الصالح وله والغالب انه يعرف من الاحكام الشرعية ما لا يعلمه من اسلم بعده قال او سنا يعني اكبرهم سنا لو اجتمع رجلان احدهما هما في القراءة سواء وبالسنة سواء وهما قد ولدا وهما مسلمان فمن يقدم؟ نقول يقدم الاكبر سنا وهذا يدلنا على ان كبر كبر السن معتبر في الشريعة الاسلامية ويدلك لذلك حديث مالك ابن الحويلث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم كبر السن معتبر الشريعة اذا هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأه من كتاب الله قلنا ان قوله يؤم القوم انه خبر بمعنى الامر يعني لي ام وهذا يدل على ان من كان يعرف من نفسه اهليته الامامة فان المشروع له ان يتقدم وبهذا نعرف ما يفعله بعض الناس الان اذا دخلوا المسجد وقد فاتتهم جماعة فتجد ان احدهم يقول تقدم يا فلان والاخر يقول تقدم يا فلان مع ان فيهم من يعلم انه اهل نجد ان هؤلاء مثل عشرة اشخاص دخلوا المسجد تجد انه يحصل بينهم شيء من المشاورة. يا فلان تقدم وهذا يقول يا فلان تقدم مع ان فيهم من هو احفظ واعلم ومثل هذا لا ينبغي له ان ان يدع الامر شورى اذا اذا كنت تعلم اهليتك الامامة وانك خير من غيرك في صفات الامامة فالمشروع لك ان تتقدم قال رحمه قال رحمه الله ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانها لا يؤمن يعني لا يكون اماما الرجل الرجل في سلطانه فيما له سلطة عليه والسلطان نوعان سلطان نعام وسلطان خاص فاما السلطان العام فهو امام مسجد واما السلطان الخاص فهو امامة الانسان في بيته فمثلا لو ان رجلا دخل مسجدا امام الراتب فالأحق بالإمامة هو امام الراتب حتى لو فرض ان هذا الذي دخل من اكابر العلماء ان الاحق بالامامة هو امام المسجد الراتب كذلك ايضا لو نزل رجل ضيفا عند اخر في بيته وكان صاحب البيت دون هذا الضيف الحفظ العلم بالسنة والاحكام الشرعية الاحق بالامامة هنا صاحب البيت. اذا في سلطانه السلطان نوعان سلطان عام خاص ان السلطان العام فلا يجوز لاحد ان يؤم في مسجد له امام راتب الا ان يستثنى من ذلك العلماء استثنى. السلطان الاعظم له ولاية النوع الثاني سلطان خاص وهو سلطة الانسان في بيته مثلا دعوت اناسا ثم حضرت الصلاة واردتم ان تصلوا في البيت في عذر لبعد مسجد او ليس ليس حولكم مسجد فان الاحق بالامامة في هذا الحال هو صاحب البيت يقول المؤلف رحمه الله ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه لا يقعد يعني الضيف في بيت من اضافه على تكرمته يعني على مأجوبته وما يقدمه له من اكرام الا باذنه ولا يجوز للانسان مثلا ان يدخل بيت شخص ويأكل منه الا باذنه ولا يجوز له مثلا اذا استضافه شخص لن يأكل الا باذنه وهذا تكلم عليه العلماء رحمهم الله في اداب الاكل والشرب في كتاب النكاح ثم قال المؤلف رحمه الله وينبغي ان يتقدم الامام ينبغي كلمة يستعمل بمعنى يشرع فهي بين الوجوب وبين الاستحباب قال وينبغي ان يتقدم الامام وذلك فيما اذا كانوا ثلاثة اما اذا اذا كان اثنين المشروع ان يكون المأموم عن يمين الامام لكن لو كانوا ثلاثة المشروع ان يتقدم لان هذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان اثنين فانهما يصليان معا في صف واحد والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما في حديث ابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة قام ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فاداره حتى جعله عن يمينه واعلم انه اذا صلى اثنان يعني فانه لا يشرع ان يتقدم الامام خلافا لمن قال من اهل العلم انه اذا رجلان واراد ان يصلي فان المستحب ان يتقدم الامام قليلا لماذا؟ قالوا لاجل ان يتميز الامام من المأموم اذا اجتمع رجلان واراد الصلاة الجماعة يقول الامام يتقدم قليلا حتى يتميز امام من المأموم ولكن هذا القول ضعيف ضعيف جدا اولا لمخالفته لمخالفته لظاهر السنة فان ظاهر السنة يدل على عدم مشروعية ذلك اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ادار ابن عباس فجعله عن يمينه لم ينقل انه تقدم قرينا وثانيا ايضا قولهم لاجل ان يتميز الامام الامام متميز بمكانه الامام متميز بمكانه وبأقواله وبأفعاله لا حاجة ان يتميز هو متميز بمكانه لان من رأى شخصين يصليان اذا رأيت شخصا يصليان تعرف ان الذي على اليسار هو الامام وان الذي على اليمين هو المأموم ايضا متميز بافعاله. الذي يركع اولا ويكبر اولا بالاقوال هو الامام اذا نقول هذا هذا القول اعني انه يشرع للامام ان يتقدم قليلا هذا القول ضعيف جدا لما تقدم قال وان يتراصى المأمومون طيب هنا يقول ان يتقدم الامام ما حد تقدم الامام المشروع بين الصفوف ان تكون متقاربة بحيث يكون بين كل صف والذي يليه بقدر السجود وزيادة يسيرة فلا يشرع مثلا ان يكون هناك تباعد بين الصفوف في الاحوال المعتادة لا نقول نحن فيه الان من الجائحة حالة خاصة وضرورة لكن في الاحوال المعتادة المشروع ان يكون بين كل صف والذي يليه بمقدار السجود وزيادة كذلك ايضا ان يكون بين الامام الامام والصف الذي يليه بمقدار السجود وزيادة وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الائمة نجد انه يبتعد عن الصف الاول كثيرا يكون بينه وبين الصف الاول نحو مترين او اكثر هذا خلاف السنة قال وان يتراصى المأمومون والامر بالتراث امر به النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في الامر وجوب وجمهور العلماء يرون ان التراص مستحب ولكن الصحيح انه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تراصوا وامر بالتراص ونهى عن خروجات الشيطان والاصل في الامر الوجوه قال ويكملون الاول فالاول يعني لا يشرعون في صف حتى يكتمل الصف الذي فلا يصلون مثلا في الصف الثاني حتى يكتمل الاول ولا في الثالث حتى يكتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تصفون كما تصف وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتراصون ويكملون الصف الاول فالاول ثم قال المؤلف رحمه الله وهذا كله من من تسوية الصفوف. اذا من تسوية الصفوف ان يتقدم الامام ان يكون المأموم وان يكون المأمومون خلفه من تسوية الصفوف التراس من تسوية الصفوف انه لا يشرع في صف الا اذا اكتمل الذي امامه هذا كله من من تسوية الصفوف ايضا المحاذاة المناكب والاكعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر اصحابه ان يحاذوا بين المناكب والاكواب وليس من تسوية الصفوف ان يجعل الصبياني مستقلا كما يفعله بعض الناس او في بعض البلدان نجد انه في المسجد يضعون اه في مؤخر المسجد او قبل مؤخره ويكتبون لوحة كفوا الصبيان او الاطفال من الامور يقال الصبي ان كان غير مميز فلا يحظر الى المسجد اصلا لانه يشوش على وليه وعلى المصلين وان كان الصبي مميزا فانه فانه يصف حيث سبق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به لو فرض عنا الصبي دخل المسجد ووجد مكانا خاليا خلف الامام او بالقرب من الامام فهو احق به ممن ياتي بعده ولا يجوز بحال من الاحوال ان يؤخر الصبي اذا كان مميزا ان يؤخر عن مكانه الفاضل واما استغلال بعضهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى منكم اولو الاحلام والنهى هذا في الواقع ليس فيه دلالة لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يرني الا اولو الاحلام والنهى وانما قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى لانه لو قال لا يعني لا يصلي خلفي الا اولو الاحلام والنهاية قلنا نعم. اذا وجدنا صبيا نؤخره امتثالا لامر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث امر الا يصلي خلفه الا اولو الاحلام والنهى لكنه قال ليلني وفرق بين لا يلد وبين ليلني ثم ايضا ان تأخير الصبي اذا وجد مكانا فاضلا في المسجد تأخيره قد يكون فيه ردة فعل بالنسبة لهذا الصبي من كراهة المسجد ومن كراهة الصلاة وقد تبقى هذه العقدة حتى يكبر اه اذا نقول السنة المشروع لمن وجد صبيا مميزا يصلي في مكان فاضل ولو خلف الامام المشروع له ان يدعه مكانه من المشروع ان يشجعه ويحفزه لان المطلوب ان نشجع صبياننا واولادنا على الحضور الى المساجد لا ان ننفرهم من ذلك قال رحمه الله ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير اذن الصلاة لو ان انسانا صلى خلف الصف ردا بغير عذر مثاله انسان مثلا دخل المسجد والصف الاول لم يكتمل وصلى خلف الصف فان صلاته لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف وقول المؤلف رحمه الله لغير عذر مفهومه انه اذا صلى خلف الصف لعذر فان صلاته صحيحة وهو كذلك فلو دخل المسجد فلو دخلت المسجد ووجدت الصف الاول قد اكتمل حينئذ تصف في الصف الثاني وتصلي ولا حرج لان المصافة واجبة والواجبات تسقط ولا يشرع في هذا الحال يا يسرى لمن دخل المسجد ووجد الصف الاول تاما لا يشرع ان يجذب رجلا كما قاله بعض العلماء قال يجذب رجل يعني يؤخر رجل ويصلي معه لان هذا فيه جناية على هذا الرجل تأخرته من مكانه الفاضل الى مكانه المفضول وفيه ايضا انه سب انه يوجب حركة الصف لان الرجل اذا تأخر حصل خلل في الصف يتحرك الصف جميعا ولا يشرع ايضا ان يصلي بجانب الامام كما قاله بعضهم بعض العلماء قال اذا لم يجد مكانا يصلي بجانب الامام طيب لو قلنا يصلي بجانب الامام ثم جاء بعده اخر اللي بجانب الامام ثم جاء ثالث يصلي بجانب الامام فلا تفرض الصلاة الا والذي بجانب الامام كامل المشروع كما تقدم ان من دخل ودخل ولم يجد في الصف الاول او في الصف فانه يصلي خلف الصف لان المصافاة واجب واجبة والواجب يسقط قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقمت عن يساره فاخذني برأسي فاخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه فلما كان في جنح الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم كعادته فتوضأ وصلى يعني قيام الليل ابن عباس رضي الله عنهما شعر بذلك قام وتوضأ وصلى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي جاء وصف عن يساره دعا داره النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه وجعله عن عن يمينه هذا الحديث اشتمل على مسائل متعددة منها اولا ان وقوف ان وقوف المأموم عن يسار الامام ليس حراما ان المأموم صلى عن يسار الامام المأموم الواحد صلى عن يسار الامام نقول الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة ما الدليل على ذلك من الحديث؟ نقول لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه لان هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل والقاعدة ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب نعم لو ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اخذ ابن عباس واداره برأسه واخذ اخذ برأسه وجعله من ورائه جعله عن يمينه لو فرض انه بعد الصلاة قال له اذا اذا اردت ان تأتم فكن عن يمين الامام لقلنا ان الامر هنا بالوجوب اذا الفائدة الاولى التي يتعلق بموضوع درسنا ان وقوف المأموم عن يسار الامام ليس حراما ويدل عليه ايضا انه لو كان وقوفه حراما ابن عباس رضي الله عنهما لما اداره النبي عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه ان يعيد التحريم ان صلاته باطلة ابن عباس صف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الله اكبر وصف عن يساره لو قلنا ان الصلاة عن يسار الامام انها محرمة ولا تصح ده لازم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ادار ابن عباس ان يستأنف ويكبر من جديد ولما لم يفعل دل ذلك على ان وقوف المأموم عن يسار الامام ليس محرما ولكنه خلاف السنة وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة لان الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ برأس ابن عباس وجعلها من وراء تحرك هذي الحركة حركة يسيرة في مصلحة الصلاة ومنها ايضا من فوائدها الحديث انه لا يشترط لا يشترط في الامامة ان ينوي الامام الامامة من اول الصلاة هل يجوز ان ينوي الامام من اثنائها مثلا كبرت صليت اريد ان اصلي العشاء وحدي فقلت الله اكبر وفي اثناء الصلاة جاء شخص وصلى معي فنويت امامه هذا على القول الراجح جائز اه اذن نقول لا يشترط ان ينوي الإمام الإمامة من اول الصلاة بل لو نوى الامامة في اثناء الصلاة فان ذلك صحيح ولا يقال لعل ابن لعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله بعضهم قال لعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم ان ابن عباس سيقوم من نومه وسيصلي معه يقول اولا هذا بعيد اولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وثانيا ان الغالب على الصبي الصغير انه لا يقوم استغرق في النوم كوننا نقول لعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم ابن عباس سيقوم ويصلي معه نقول هذا الامر ثم قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة يمشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. اذا سمعتم الاقامة وهذا يدلنا على ان الاقامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تسمع من خارج المسجد وعلى هذا فلا تقام الصلاة في مكبرات الصوت هذا اقرب الى السنة من كونها تقام في من كم من كونها تقام بالمكبرات الداخلية نقول السنة يدل على ان الاقامة تسمع من خارج المسجد وعلى هذا فالمشروع الاقامة ان المؤذن يرفع صوته بالاقامة خارج المسجد بمعنى انه انه يفتح المكبرات الخارجية في الاقامة قول اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار الصلاة عليك المستكينة والوقار. يعني السكينة في افعالكم والوقار في حركاتكم ولا تسرعوا فاذا سمع الاقامة يجري ويركض الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عندها قال ولا تسرعوا حتى لو خشي ان تفوته الركعة لا يشرع له ان يسرع وان يجري لكن قال الامام احمد رحمه الله لا بأس بعجلة لا تقبح الامام احمد رحمه الله في هذا الحديث اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم الوقار قال لا بأس بعجلة لا تقبح لا نقول الانسان يمشي المطيطة يتأخر في مشيه ولكن لو اسرع قليلا بحيث لا ينسب مشيه الى الجري فلا حرج في ذلك قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ادركتم من الصلاة فصلوه. فاذا اتيت والامام تركع معه اذا اتيت والامام ساجد تسجد معه وما فاتكم فاتموا فلو دخلت مع الامام في الركعة الثالثة في الرباعية فاذا سلم الامام فانك تقضي ما فاتك من الركعتين وفي قوله وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا دليل على ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته وما يقضيه هو اخرها ما يدركه المسبوق هو اول صلاته وما يقضيه فهو اخرها وعلى هذا فلو دخلت مع امام في الركعة الثالثة المشروع ان تستفتح وتتعوذ ثم تقرأ الفاتحة لان هذا بالنسبة لك هو اول صلاتك اه ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الترمذي واتى به المؤلف رحمه الله هذا الحديث جاهدا لما تقدم قال اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع امام فاذا اتيت والامام على حال فالمشروع ان تدخل مع الامام على اي حال كان دخلت مع الامام دخلت المسجد ووجدت الامام ساجدا وتسجد دخلت والامام راكع تكبر وتركع ادخل مع الامام في اي حال حتى لو كان في التشهد وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامة انه اذا اتى والامام ساجد دخل المسجد وسمع الامام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تجد انه اذا وصل الى الصف وقف ينتظر حتى يقوم الامام الى الركعة الثانية او يجلس في التشهد الاخير اذا علم انه التشهد الاخير انت حرمت نفسك من ماذا؟ من سجدتين نفسك من السجدة الاولى والجلوس بين السجدتين والسج الثانية هذا الحديث يدل على ان ان المشروع للمأموم ان يدخل مع مع امامه على اي حال كان وقلنا ان انه يدل على خطأ ما يفعله بعض العامة من كونه اذا دخل مع الامام سجوده او حال جلوسه بين السجدتين او في التشهد انه ينتظر حتى يقوم الامام. يقول ابدأ معه بركعة جديدة هذا آآ هذا خطأ من المشروع ان تدخل معه على اي حال كان ولا تفوت نفسك الخير ربما ان انك تدخل مع الامام في السجود فتسجد وتدعو الله عز وجل يقبل الله دعوتك في هذا السجود. لا تحرم نفسك الخير قدر المستطاع اذا نقول هذا الحديث فيه والذي قبله في حث الى النبي صلى الله عليه وسلم على ان الانسان يأتي الى الصلاة بسكينة ووقار والا يعجل كذلك ايضا من الخطأ ما يفعله بعض العامة من كونهم اذا دخلوا المسجد والامام في حال الركوع انهم يعجلون بل بعضهم ربما اصدروا اصواتا ان الله مع الصابرين الله حتى يذكر الامام ان ينتظر وهذا ليس من الامور المشروعة لانه يشوش على من في المسجد والمشروع الامام اذا احس بداخل ان ينتظر قليلا ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يسن انتظار داخل ما لم يشق على مأمور ان ينتظر الداخل ما لم يشق على مأموم. فمثلا انت امام وانت في الركوع سبحان ربي الاعلى سؤال ربي العظيم. وفي اثناء ركوعك سمعت احدا دخل المسجد سمعت بشخص دخل المسجد. فالمشروع لك والسنة ان تتأخر قليلا لاجل ان يدرك الركعة اما اذا كان كبيرا بحيث ان وصوله الى الصف يستغرق وقتا لو ان الناس تتابعوا يعني هذا يدخل وهذا يدخل وهذا يدخل بحيث انك لو انتظرت الداخلين شققت على من معك من المأمومين فانك تصلي صلاة اذا نقول المشروع للمأموم الا يعجل اذا دخل والامام راكع لا يعجز بل يمشي وعليه السكينة فما ادراك فما ادرك فانه يصلي وما فاته فانه هذا ما تيسر ونقف على قوله باب اسأل الله عز وجل يرزقنا واياكم النافع والعمل الصالح ويجعل عملنا في رضا انه كريم ونأخذ ماء يسر الله عز وجل يقول ما حكم المشاركة المسابقات القرآنية في ذلك الجواز لذلك الجواز ولكن ينبغي للانسان ان يحسن النية يعني لا يشارك من اجل ان ينال الجائزة او المال لان هذا ممن ممن يبتغي عرض الدنيا اذا اراد ان يشارك في هذه المسابقة فليحتسب الاجر على الله ولينوي بها للمسابقة تحفيز وضبط حفظه وما اشبه ذلك قال من صلى خلف امام يطيل القيام بعد رفعه من الركوع في فرض او نفل وهو اي المأموم فرغ من قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا الى اخره والامام لم يهوي الى السجود بعد هل يكرر هذا الذكر او يأتي بذكر اخر؟ لا حرج اذا قدر الامام قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد بينهما وفرغت من هذا الذكر والامام الى الان لم يهوي الى السجود فانك تكرر ولو قلت كررت لربي الحمد ربي الحمد ربي الحمد فلا حرج يقول شخص اراد ان يشتري منزلا عن طريق البنك التجاري المدعوم من البنك العقاري لا يدفع الا الملف المبلغ الذي اقتضه فقط اما الفوائد تدفعه الدولة وكان قيمة المنزل اربع مئة الف يحتاج ترميم واتفق مع صاحب المنزل دون علم البنك اتفاق شفهي ان يبيعه المنزل بمبلغ خمس مئة الف ويأخذ صاحب المنزل اربع مئة والف يأخذها المشتري من اجل ترميم المنزل ما حكم ذلك نقول اذا كانت هذه المئة الزائدة اه يحتاجها البيت بمعنى ان البيت يحتاج الى هذه المئة الزائدة بانه لم يكمن فلا حرج بذلك اما اذا كان البيت قد اكتمل وباع البيت البيت قيمته خمس مئة الف وباع البيت او كتب عند البنك ان البيت بست مئة الف من اجل ان يعطي المشتري مئة الف ان هذا لا يجوز لانه كذب خداع يقول متى يجب تجب نفقة الولد على والديه وما الدليل اما الدليل على وجوب النفقة قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك ويشترط لوجوب النفقة اربعة شروط الشوط الاول ان يكون المنفق غنيا اذا كان ابوك غنيا يجب ان ينفق عليه وكذلك اذا كنت غنيا وابوك فقير فيجب ان تنفق عليه الشرط الثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا لو قدر ان اباك كان غنيا وانت غني حاجة الى النفقة لانك تستغني بما عندك من المال عن نفقة ابيك الشرط الثالث ان يكون المنفق ولسد المنفق عليه فرض او تعصيب عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك الشرط الرابع اتفاق الدين. يعني انا اخونا المنفق والمنفق عليه على دين واحد الا في عمودي النسب يعني الاصول والفروع فيجب على الانسان ان ينفق على على والديه ولو كانا كافرين ولو كان الولد مسلما والوالد كافرا فانه يجب ان ينفقه في عموم قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين احسانا وقال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما ثم قال عز وجل ايضا وان جاهداك على ان ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما معروفا القرآن اما من السنة ففي صحيح البخاري اسماء رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة اصلها قال عليه الصلاة والسلام نعم يقول سبق ان جاوبت على سؤالي يا شيخ لكن مصاب بوسواس في الطهارة وما زال عنا طهارة الذبح بعد البول اعزك الله واكرمك لابد فيها من فرك رأس الذكر ولا يكتفي ارجو ان تعيد الجواب ذكرنا فيما سبق ان النتر والسلت وما يفعله من الفرق كل هذا لا اصل له وهذا من البدع وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره على ان النثر والسلب والفرج والقيام والقعود والهز كل ذلك من البدع ومجلبة للوساوس هذا واحد وايضا سبب اصابة الانسان بسلس البول لانه اذا فعل هذه الاشياء فان الاعصاب ترتخي اذا ارتخت الاعصاب اصيب الانسان بسلس البول بسبب ضعف المثانة الذكر كما قال شيخ الاسلام رحمه الله مثل الضرر ان حلبته در وان تركته قر تبول الانسان اعزكم الله فالمشروع ان هذا البول بالماء معنى ذلك ان المحل نظف حصلت الطهارة ولا حاجة الى الفرق العصر او بعضهم يقوم او بعضهم يعني يقفز وينزل تنزل قطرات كل ذلك من وكل ذلك ايضا من التنطع في الدين وكل ذلك مما لم يأتي الله به من برهان ولا سلطان يقول فظل ذكر الله عظيم فكيف اكون ممن تنطبقوا عليه صفة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات واي الاذكار اردد لكي انا لا اجر عظيما في الحياة قصيرة الذكر يعني يحرص الانسان على اذكار الصباح دخول المنزل من دخول المسجد الخروج من دخول بيت الخلاء الخروج من الاكثار من سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله في اليوم والليلة اكثر من مائة مرة استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله وبحمده الانسان اذا اكثر من ذلك واعتاد ذلك عود لسانه على الذكر ويكتب ان شاء الله من الذاكرين ولعن مسافر واريد صلاة المغرب مع امام مقيم نصلي صلاة العشاء ما العمل وهي تكون جماعة اذا دخل المأموم الانسان الذي لم يصلي المغرب خلف امام يصلي صلاة العشاء فيدخل معه بنية المغرب. يدخل معه بنية صلاة المغرب فاذا قام الامام الى الركعة الرابعة انت ايها المأموم المسافر تجلس تتشهد وتسلم ثم تدخل مع الامام في الركعة الرابعة بنية العشاء وتستفيد انك فعلت الصلاتين في جماعة اعيدها للأهمية يقول هذا انسان مسافر او غير مسافر حتى لو قدر انه لم يصلي المغرب دخل مع الامام انسان يريد ان يصلي المغرب مع الامام ويريد ان يصلي العشاء ايضا فدخل مع الامام في صلاة العشاء صلى الامام الاولى والثانية والثالثة اذا قام الامام من الركعة الثالثة الى الرابعة انت ايها المسافر او من تريد تصلي المغرب تجلس ولا يجوز لك ان تقوم معه لانك لو قمت معه معنى ذلك انك ليلة العشاء اربعا تجلس وتتشهد وتعجل في تشهدك قليلا حتى تدرك الامام في الركعة الرابع. فاذا سلمت تقوم وتقول الله اكبر وتدخل معه في صلاة العشاء اه يقول وتستفيد انك صليت جماعة. يقول اذا كانت الزوجة لا تشكو لا تشكر زوجها على ما يقوم به من صرف عليهم حيث ان كل راتبه خمسطعش الف ينفقه كامل عليهم ولا يدخر لهم شيء ولا يخص نفسه بشيء من من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل الواجب على الزوجة عن يعني تتقي الله عز وجل وان ترى لزوجها هذا الحق الذي بذله لها من النفقة لهذا الزوج حتى لو قدر انها لا تشكر فانت لا تتعامل معها تعامل مع الله عز وجل وهكذا ينبغي الانسان حينما يتعامل مع الناس ولا يجد ردة فعل في مقابل عمله ان لا يلتفت الى ذلك يسيرا انت حينما تمر وتمشي في الطريق ربما تمر برجل فتقول السلام عليكم ولا يرد عليه لا تغضب انت ماذا تريد من السلام ماذا تريد من تريد الاجر والثوب؟ الحمد لله الاجر والثواب حصل هو حصل عليه حصل الاثم لكن لابد ان تتأكد انه لم يسمع واذا علمت ان الرجل سمع ولكنه تجاهل ولكنه يتجاهلك فمررت به مثلا قلت السلام عليكم فلم يعبى ابيك ولم يلتفت اليك فالحمد لله نقول تعامل مع الله. الله عز وجل يكتب لك اجر السلام وهو يأثم بذلك هكذا بالنسبة يقول في قوله عز وجل وما اكل السبع الا ما ذكيتم هل العبرة بحل التنكية واكله مجرد استقرار حياة ما اكل السبع وحتى مع قطع من قبل السبع بان البعض يرى عدم فاعلية تذكية تزكية قطع الحلقوم او يكفي مجرد وجود الحياة نقول هذه قاعدة عامة ايها الاخوة كل من ادرك حيوانا وفيه حياة مستقرة فالواجب عليه ان يزكيها فمثلا لو انك معك كلب صيد او سطر وصاد لك صيدا واحظره ولا يزال هذا الصيد فيه رمق وفيه حياة لا يجوز لك ان تتركه وتقول اتركه حتى يموت لوحده بل ما دام ان فيه حياة فالمشروع ان لانه خفف عنك الذكاة فيما لا تقدر عليه الغزال الارنب الحمام يعني لو صاده الصيد وقتله يعفى لا يجب عليك تزكيته لكن كل حيوان مقدور عليه من الواجب تذكيته هذي قاعدة من من قواعد العلماء في باب الذكاء. كل حيوان مقدور عليه حتى وان كان في الاصل من الصيد فالواجب تذكيته لو فرض مثلا انك اه ان معك صقرا وصاد ارنب او طيرا ثم احضره اليك. ولا يزال هذا الطير حياة وفي رمق لكن نأتي الى ما هي علامة الحياة كيف اعرف ان هذا حي او ليس بحي حتى اذكره قال العلماء ان يتحرك حركة مذبوح فاذا كان يضطرب وفي حركة هذا معناه ان في ان انه لا زال حيا كذلك ايضا العلامة الثانية خروج الدم لو ذبحته وخرج الدم بقوة هذا دليل على ان فيه حياة اما اذا لم يكن فيه رمق فانك تكتفي يقول في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال اهل العلم لا يقال لمن لم يجد لمن لم يطلب السؤال هل ممكن يعرف ظابط البحث عن الماء في برية وغيرها ويصدق انه بحث ولم يجد اذا كان الانسان في برية وليس عندهما فان ان يعلم ان يعلم انه ليس حولهما اذا كنت انا في بر وصحراء واعلم انه ليس بقربنا من جميع الجهات عليه حاجة فلا حاجة اذا جاءت الصلاة ان اذهب وابحث لان هذا عبث اما اذا كان المكان الذي انا فيه اجهله ربما ان خلف هذا الجبل هذا التل ربما يكون هناك مزرعة بئر فالواجب علي ان اطلب بالقرب اذا طلبوا الماء متى يكون اذا كان يرجو وجود الماء اذا كنت في مكان ترجو وجود الماء عليك ان تبحث فيما قرب منك واما اذا كنت تتيقن ان الماء ان المنطقة التي انت فيها ليس فيها ماء كوننا نقول اذهب واطلب الماء هذا عبث وتضييع وقت بلا تضييع وقت بلا فائدة يكون هذا اخر سؤال. قال ما رأيكم في من يستدل بقوله تعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا على ان الطهارة واجبة لكل ما يسمى صلاة ولو كان سجود تلاوة او شكر وجزاك الله خيرا. نعم ذكرنا فيما سبق ضابط الصلاة هذا الذي يحتج يقول سجود التلاوة سجود السهو الصلاة يقول ليس في ذلك دليل ضابط الصلاة اذا اردنا النعم ضابط الصلاة كل عبادة تشترط لها القراءة الفاتحة فهي صلاة هذا ايها الاخوة ضابط لا ينخرب كل عبادة اشترط الشارع فيها قراءة الفاتحة طبق هذا على الصلوات الصلوات الخمس صلاة الجنازة يشترط اه صلاة النافلة تشترط. صلاة العيد صلاة الخسوف نأتي الى سجود التلاوة والشكر هل يشترط بسجود التلاوة الفاتحة بل ولا يشرع لو قرأ الانسان الفاتحة في هو بدعة هل مشروع سجودك هل تشرع قراءة الفاتحة في اذا نرجع اذا الضابط ما يسمى صلاة كل عبادة اشترط الشارع فيها الفاتحة فهي صلاة طيب هل يكفي في التيمم ظرب الجدار ولو لم يكن هناك تراب او غبار؟ لا اذا كان اذا كان الجدار ترابيا كجذر الطين لا بأس ان تتيمم عليه اما الجدر التي مطرية بالبوية وما اشبه ذلك. فاذا كان عليها غبار اذا كان عليها غبار يعلق باليد فيجوز التيمم. يعني الجدار مثلا عليه غبار من قديم الرياح هبت علي. فيجوز ان تتيمم. اما اذا كان مطليا بالبوية او عليه حائط او ما اشبه ذلك فلا يجوز التيمم كذلك لو كان ايضا من البلوك لا يجوز التيمم عليه لان هذا ليس من جنس الصعيد مشروع صعيدا طيبا يعني على تراب رمل صخور هذا الصعيد الطيب تم البوية والبلوك والاسمنت فان هذا ليس من هل صلاة العصر تجمع مع صلاة الجمعة؟ الجواب لا. لان لان الجمعة ورد بين الظهرين الظهر والعصر ولم يرد الجمع بين صلاة يقول هل يجوز استخدام الفضة للرجال؟ الجواب نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذهب على دخول الامة واباح الفضة طيب اذا اذا تذكر الامام اثناء الصلاة ان على ملابسه نجاسة لم يقم بازالتها فكيف يتصرف تذكر بما في اثناء الصلاة عنا على ملابسه نجاسة. ان كانت هذه النجاسة يمكن ازالتها فليزيلها ويكمل صلاتها وهو يصلي وجد في غترته نجاسة يقول يخلع الغترة ويكمل الصلاة واما اذا كانت النفس فيه ثوبه او في سرواله او في فنلته فالمشروع حينئذ ان ينصرف من صلاته ويستخلف رجلا خلفه المؤذن وقل اكمل الصلاة بالجماعة يقول هل يأخذ المسعى في الوقت الحاضر حكم المسجد الجواب لا المسعى ليس من المسجد ولا يأخذ احكام المسجد وهذا من نعم الله يعني الحقيقة ان القول بانه ليس من المسجد ايسروا على الناس ذلك لو فرض ان امرأة مثلا حاضت بعد الطواف بعد الطواف وقبل السعي اذا قلنا ان المسعى من المسجد فمعنى ذلك اننا نمنعها من السعي واذا قلنا ليس من المسجد فلها ان تسعى لان المسعى ليس من المسجد والذي عليه الفتوى والعمل ان المسعى ليس من المسجد لذلك الحكومة وفقها الله وضعت تجد ان المسعى الان بينه وبين المسجد جدار وابواب يتميز انه خارج المسجد يقول غدا ان شاء الله صلاة الكسوف هل هي سنة مؤكدة سبق ان قلنا كسوف فريضة فرض كفاية واما فرض عين. والقول بان فرض عين قول قوي ويرجح يعني يميل اليه شيخنا يميل الى القول بان صلاة الكسوف يقول وهل يجوز تركها بعذر النوم يعني لو فرض ان الانسان اراد ان ينام بعد صلاة الفجر ساعتين ثم يستيقظ صلاة الكسوف ولكن استغرق في النوم فلا يقول وكيف اداؤها؟ هي ركعتان كسوف ركعتان في كل ركعة ركوع وصفة ذلك ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يركع ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ويطيل هذا القيام نحوا من ركوعه ثم يسجد سجدتين من ركوعه ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الاولى يعني فيها ركوعان وعقب الركوع الاول يقول هل يجوز للمرأة ان تذهب مع السائق الى السوق لوحدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخون رجل الا ومعها محرم اذا كان هناك خلوة فلا فلا يجوز. اما اذا كان معها ما ينفي الخلوة من مميز او ما اشبه ذلك فلا حرج الشرط هنا في انتفاء الخلوة وليس الشرط ان يكون محرما يقول حاج مفرد جاء يوم التروية وسعى للحج بدون طواف فما حكم يقول لا يصح من شرط من شرط جواز تقديم السعي للمفرد والقارن ان يسبقه طواف نسك ولو مسنونا لو ان قارنا او مفردا ذهب الى مكة واراد ان يقدم السعي فسعى بدون طواف فان هذا السعي لا يعتبر ان يطوف وهو في القدوم وهو سنة ثم يسعى من اراد ان يقدم سعي الحج فلا بد ان يسبق طوافه ان يسبق سعيه وطوافه حكم تحديد على النبي المواظبة عليها كونه يحدد عددا معين يحتاج الى دليل ساصلي على النبي في اليوم مئة وخمسين هذا التحديد لا دليل عليه صلي واكثر لكن لا تتقيد بعدد الا ما ورد به في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام التسبيح ادبر الصلاة احد عشر مرة الصحيحة هذه شادة يرى ان ان يسبح احد عشر ويكبر ويحمد احد عشر يقول حكم حلق اعانة الكبير بسن ولا يتم ذلك الا بمشاهدة عورته. نقول لا بأس للحاجة ازيل او غيرها الا بمساعدة احد فلا بأس بذلك يقول اذا دخلتم مكان فيه موسيقى هل يجوز البقاء يختلف اذا كنت مضطرا الى هذا المكان اشتري شيئا من محل او ما اشبه ذلك ولما ذهب الى المحل وجدت هذه الموسيقى نقول يأخذ حاجته وغرضه وينصح اذا امكن ويخرج اما اذا كان الامر الامر في سعة فلا تذهب هذا ما تيسر الاجابة عليه يعيننا واياكم على ذكره وعلى آله