﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:19.000 --> 00:00:36.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا بأس ان يقرأ بعض السورة من اولها في ركعة

3
00:00:36.850 --> 00:00:59.850
سواء اتمها في الثانية او قرأ في الثانية من غيرها  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه لا بأس ان يقرأ المصلي اماما كان

4
00:00:59.950 --> 00:01:35.750
او غير امام من اوائل السور  سواء اكملها او قسمها بين ركعتين او قرأ من سورة اخرى في الركعة الثانية كل هذا جائز   واما قراءته  بوسط السورة او في اخرها

5
00:01:36.050 --> 00:01:54.000
فهذا يأتي الكلام عليه. نعم ولا بأس ان يقرأ بعض السورة من اولها في ركعة سواء اتمها في الثانية او قرأ في الثانية من غيرها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:54.100 --> 00:02:17.350
انه قرأ الاعراف بركعتي المغرب نعم هذا هو الدليل على انه يقسم السورة بين الركعتين ويقرأ اولها في الركعة الاولى ثم يكملها في الركعة الثانية كما فعل صلى الله عليه وسلم في سورة الاعراف

7
00:02:18.150 --> 00:02:42.100
في صلاة المغرب حيث قسمها بين الركعتين نعم وانه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض المؤمنون في الركعة الاولى من الفجر وكذلك ضحى عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ بعد سورة

8
00:02:42.400 --> 00:03:08.000
انه قرأ بعض سورة اذا انه قرأ بعض سورة قد افلح المؤمنون قرأ بعضها في الفجر فدل على انه تجوز قراءة بعض السورة بالركعة نعم فاما قراءة اواخر السور واواسطها في الفرض

9
00:03:08.650 --> 00:03:40.200
فعنه يكره ذلك لانه خلاف مأثور انه يقرأ من اواسط السور او من اواخرها ويترك اولها فهذا فيه اولان في مذهب احمد انه جائز  وانه غير مناسب نعم فاما قراءة اواخر السور واواسطها في الفرق

10
00:03:40.500 --> 00:04:02.000
وعنه يكره ذلك لانه خلاف مأثور من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي والغالب ان اواخر السور مرتبطة باوائلها نعم واما انه يقرأ

11
00:04:02.800 --> 00:04:22.150
من اواسط السور او من اواخرها ويترك اولها على قولين القول الاول انه لا يجوز او غير مناسب لانه خلاف ما جاء في الادلة وهذا في الفرض اما النافلة فلا بأس

12
00:04:23.000 --> 00:04:38.450
في صلاة الليل او في النافلة فلا بأس لكن الكلام على صلاة الفريضة فان المعروف عنه صلى الله عليه وسلم انه ما كان يقرأ من اواسك السور ولا من اواخرها

13
00:04:39.350 --> 00:05:01.000
وانما كان يقرأ من اولها سواء اكملها في الركعة الاولى او قسمها بين الركعتين. هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم هذا قول نعم والغالب ان اواخر السور مرتبطة باوائلها

14
00:05:01.350 --> 00:05:33.800
يعني تعليل تعليل انه غير مناسب لان اخر السورة مرتبط باولها فاذا ترك اولها فانه يكون فصل بين  اجزاء السورة او ايات السورة نعم والغالب ان اواخر السور مرتبطة بعوائلها فاشبه من ابتدأ من ايها اية

15
00:05:34.550 --> 00:05:56.400
نعم وعنه يكره ان يقرأ من وسطها لا من اخرها يكره ان يقرأ من وسطها وسط السورة واما قراءته من اخرها فلا يكره لما يأتي نعم لما روى الخلال عن عبدالله

16
00:05:56.750 --> 00:06:20.550
انه كان يقرأ في اخر ركعة من الفجر اخر ال عمران واخر الفرقان نعم هذا الدليل ان عبد الله عبد الله بن مسعود انه كان يقرأ من اواخر السور في الفجر

17
00:06:20.950 --> 00:06:46.750
قرأ اخر سورة ال عمران في الركعة الاولى وقرأ اخر الفرقان في الركعة الثانية دل هذا انه لا بأس بذلك قراءة اواخر السور في الفريضة نعم اما اوساطها فلم يرد شيء من هذا

18
00:06:46.800 --> 00:07:09.500
نعم وعن عبدالصمد قال كنت جالسا عند الحسن فسأله رجل عن الرجل يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة قال فقال الحسن غزوت الى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:10.050 --> 00:07:37.950
فكان احدهم يؤم اصحابه في الفريضة فيقرأ بخاتمة البقرة وبخاتمة الفرقان وبخاتمة الحشر وكان بعضهم لا ينكر على بعض هذا الحسن البصري سئل عن هذه المسألة فاخبر انه غزا مع اصحاب رسول الله

20
00:07:38.500 --> 00:08:07.600
صلى الله عليه وسلم انهم يقرأون من اواخر السور سورة البقرة واخر البقرة واخر الفرقان  ولا ينكر بعضهم على بعض فدل على الجواز نعم وكان احدهم يؤم اصحابه في الفريضة فيقرأ بخاتمة البقرة وبخاتمة الفرقان وبخاتمة الحشر. وكان بعضهم لا ينكر

21
00:08:07.600 --> 00:08:26.150
بعض وبخاتمة سورة الحشر وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس الى اخرها ولا ينكر بعضهم على بعض فدل على جواز قراءة اواخر السور بالفرق نعم

22
00:08:27.200 --> 00:08:47.300
بل يقرأ الرجل الاية الواحدة من حيث شاء اذا كانت كبيرة مثل اية الكرسي واية الدين لان تلاوتها لا تكرهوا خارج الصلاة فكذلك في الصلاة بل ان بعضهم يقرأ اية واحدة اذا كانت طويلة

23
00:08:47.350 --> 00:09:13.100
اذا كانت الاية طويلة مثل اية الدين اخر البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الى اخر الاية بصفحة كاملة او اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لانها

24
00:09:14.000 --> 00:09:42.300
اية طويلة فتكفي قراءة  الاية الطويلة والاقتصار عليها في الفريضة نعم لان تلاوتها لا تكره خارج الصلاة فكذلك في الصلاة ولانها لا تكره في النافلة فكذلك في الفريضة لانها تقرأ اية

25
00:09:42.350 --> 00:10:08.550
الدين وحدها واية الكرسي وحدها خارج الصلاة فقراءتها في الصلاة جائز ايضا قراءتها للصلاة جائز ايضا لا سيما والله جل وعلا قال اقرأوا ما تيسر واقرأوا ما تيسر من القرآن

26
00:10:09.500 --> 00:10:33.850
قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن واقرأوا ما تيسر منه  نعم ولانها لا تكره في النافلة فكذلك في الفريضة ولان ما جاز في النافلة يجوز في الفريظة الا بدليل يدل على الفرق

27
00:10:34.900 --> 00:10:59.900
والا فالاصل ان ما جاز في النافلة يجوز في الفريظة لان الى الصلاتين سوا نعم  وقد دل على الاصل ما ورد في قراءة اية الكرسي والايتين من اخر سورة البقرة في ليلة

28
00:11:00.300 --> 00:11:24.100
وقراءة العشر الاواخر من ال من ال عمران نعم وكل هذا يدل على انه لا بأس بقراءة اواخر السور في الصلاة نعم وما كان يقرأه في خطبه وهو كثير وكذلك كان يقرأ في خطبه

29
00:11:24.700 --> 00:11:45.450
من القرآن يقرأ ايات من القرآن من اواخر السور او من اوساطها فدل على انه لا يتعين ان الانسان يبدأ من اول السورة لا في الخطب ولا في الصلاة نعم

30
00:11:46.700 --> 00:12:11.350
وقرأ صلى الله عليه وسلم ان تعذبهم فانهم عبادك. الاية في قيام الليل  وقرأ صلى الله عليه وسلم في قيام الليل اية واحدة يرددها يرددها وهي قوله تعالى فيما ذكر عن المسيح عليه السلام

31
00:12:11.950 --> 00:12:35.000
انه قال لربه ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر على اية واحدة وكررها للاعتبار الاعتبار بها والاتعاظ بها

32
00:12:36.650 --> 00:12:57.600
نعم ولا بأس ان يقرأ سورتين واكثر في ركعة في النافلة لا بأس ان يقرأ سورتين فاكثر في الركعة الواحدة في النافلة كما حصل منه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل

33
00:12:57.850 --> 00:13:23.450
لما قرأ بالبقرة والنساء وال عمران كما في حديث حذيفة بركعة واحدة نعم ولا بأس ان يقرأ سورتين واكثر في ركعة في النافلة. لان ابن مسعود قال اني لاعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن

34
00:13:23.550 --> 00:13:44.350
سورتين في كل ركعة متفق عليه نعم الشاهد في قوله يقرن في كل ركعة بين السورتين نعم. وروى عنه حذيفة رضي الله عنه انه قرأ البقرة والنساء وال عمران في ركعة رواه مسلم. من قيام الليل

35
00:13:45.150 --> 00:14:14.150
قام صلى الله عليه وسلم يتهجد فقام معه حذيفة صلي معه فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع في البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى عليه الصلاة والسلام حتى اكملها ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بال عمران

36
00:14:14.250 --> 00:14:38.900
حتى اكمل السور الثلاث الطوال في ركعة واحدة  حتى هم حذيفة رضي الله عنه ان يجلس  والرسول صلى الله عليه وسلم قائم من طول قيامه عليه الصلاة والسلام فدل هذا على جواز قرن السورتين والثلاث

37
00:14:39.350 --> 00:15:05.400
بركعة واحدة. نعم وهذا في النافلة وكما سبق ما جاز في النافلة جاز في الفريظة الا بدليل يدل على التفريق. نعم وهل يكره ذلك في الفرض على روايتين نعم منهم من يقول ما قري في النفل لا يقرأ في الفرض

38
00:15:05.550 --> 00:15:24.450
ما ورد ان الرسول يقرن بين السور في الفرق انما ورد في النفل وان في الامر واسع مو مثل الفرض نعم وهل يكره ذلك في الفرظ على روايتين احداهما يكره لما روى ابو العالية قال

39
00:15:24.850 --> 00:15:46.700
اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكل سورة حظها من الركوع والسجود. رواه احمد بكل سورة حظها من الركوع والسجود. فمعنى هذا انه لا يضيف اليها سورة اخرى ويخليها من الركوع والسجود

40
00:15:47.650 --> 00:16:12.100
نعم والثانية الرواية الثانية عن احمد نعم. والثانية لا تكره وهي اشهر واصح والرواية الثانية انه لا يكره جمع السورتين واكثر في ركعة واحدة سواء فريظة او نافلة وهذه اصح واشهر يقول الشيخ

41
00:16:12.350 --> 00:16:28.950
اصح عن الامام احمد واشهر بمذهبه نعم والثانية لا تكره وهي اشهر واصح لما روى انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء

42
00:16:29.500 --> 00:16:45.000
وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها له في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله احد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة اخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة

43
00:16:45.300 --> 00:17:05.550
فلما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه بالخبر فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال اني احبها فقال حبك اياها ادخلك الجنة رواه الترمذي والبخاري معلقا مجزوما به

44
00:17:06.950 --> 00:17:33.200
نعم هذا رجل من الانصار كان يؤم اصحابه في مسجد قباء وكان يقرأ بسورة الاخلاص  ثم يضيف اليها سورة اخرى في ركعة واحدة ويكرر سورة الاخلاص لكل ركعة فاستغرب الصحابة هذا منه

45
00:17:34.350 --> 00:18:00.950
فلما زار النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء واجتمعوا عليه فاخبروه بفعل هذا الرجل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لم تفعل هذا قال اني احبها وفي رواية انها صفة الرحمن

46
00:18:01.400 --> 00:18:23.950
واني احبها فقال ان حبك اياها ادخلك الجنة اقره على ذلك مع انه جمع مع انه كرر السورة في ركعتين واظاف اليها سورة اخرى فدل على الجواز وهذا في الفريضة في صلاة الفجر نعم

47
00:18:25.650 --> 00:18:43.600
وروى مالك عن ابن عمر انه كان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يجمع بين السورتين والثلاث في الركعة الواحدة

48
00:18:43.650 --> 00:19:09.300
من الفريضة ليس في النافلة فقط دل هذا على الجواز  والحديث الذي قبله في قصة قبا يقول رواه الترمذي ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم المعلق كما سبق لكم انه ما ذكره البخاري بدون اسناد

49
00:19:10.350 --> 00:19:31.700
هذا هو المعلق  وهو على نوعه مجزوم به وغير مجزوم به. المجزوم به اصح. نعم  فاما تكرار الاية الواحدة او السورة الواحدة في الركعتين فلا يما فاما تكرار الاية الواحدة

50
00:19:31.800 --> 00:19:58.700
او السورة الواحدة في الركعتين مسألة اخرى هل يكرر السورة الواحدة بركعتين يقتصر عليها او هذا يكره ورد انه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة في الركعتين كررها في الركعتين

51
00:19:59.550 --> 00:20:16.550
دل هذا على جواز تكرار السورة الواحدة في الركعتين والاقتصار عليها نعم فاما تكرار الاية الواحدة او السورة الواحدة في الركعتين فلا يكره في الفرظ ولا النفل لما روى ابو داوود

52
00:20:16.700 --> 00:20:40.100
عن رجل من جهينة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح اذا زلزلت الارض بالركعتين كلتيهما نعم دل على جواز ذلك في زلزلة وغيرها وكما سبق ان الرجل الذي يقرأ يكرر سورة

53
00:20:40.650 --> 00:21:03.250
الاخلاص في كل ركعة واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم وكذلك الاية الواحدة مثل ما سبق للرسول صلى الله عليه وسلم قرر ان تعذبهم فانهم عبادك ورددها في الركعتين نعم

54
00:21:04.500 --> 00:21:21.500
وعن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة باية يركع بها ويسجد حتى اصبح وهي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم

55
00:21:21.550 --> 00:21:42.300
رواه الترمذي نعم قول المسيح لربه لما سأله الرب سبحانه وتعالى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك فيكون لي ان اقول ما ليس لي بحق

56
00:21:43.000 --> 00:22:05.950
ان كنت قلته فقد علمته. انت تعلم بدون انك تسأل تعلم هذا فان كنت حصل مني فانت تعلمه. الله جل وعلا سأله لاجل ان يقرع بني اسرائيل الذين اتخذوا المسيح

57
00:22:06.550 --> 00:22:34.950
الها مع الله الله يعلم انه لم يقله ولكنه سأله ليكذب القوم علانية يكذب القوم على انه ويقيم عليهم الحجة قال سبحانك يعني هذا تنزيه من الله جل وعلا ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. العبادة حق لله جل وعلا

58
00:22:35.300 --> 00:22:53.250
لا يشاركه فيها احد والالوهية حق لله لا يشاركه فيها احد لا ملك يقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين او ولي من الاوليا العبادة حق لله جل وعلا

59
00:22:55.450 --> 00:23:18.350
لا حق فيه فيها لاحد لا للمسيح ولا غيره ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق فهذا موقف يحصل يوم القيامة حينما يجمع الله الناس والرسل فيسألهم يسأل الرسل

60
00:23:19.200 --> 00:23:47.150
ثم يسأل المرسل اليهم ولنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين الهم الله يوم القيامة تقريعا لهم توبيخا لهم الله لا يسأل سؤال استفهام وانما يسأل سؤال اقرار او توبيخ نعم

61
00:23:47.700 --> 00:24:13.000
والافضل ان يقرأ من البقرة الى اسفل الاب الافضل ان يقرأ من البقرة الى اخر القرآن يعني يعني يرتب القرآن الافضل انه يرتب القرآن فيقرأ من البقرة ترى ويقرأ من ال عمران يقرأ الى اخر المصحف

62
00:24:13.550 --> 00:24:32.500
بالترتيب هذا هو الافظل نعم وهل يكره ان يقرأ السورة على خلاف ترتيب مصحف عثمان مثل ان يقرأ في الركعة الاولى سورة الناس. وبالثانية بالفلق على روايتين. هل يجوز للامام

63
00:24:33.250 --> 00:24:54.900
ان يقرأ بسورة ثم في الركعة الاولى ثم يقرأ في الركعة الثانية بالسورة التي قبلها مثل ان يقرأ في الاولى سورة الناس ويقرأ في الثانية سورة الفلق هل يجوز هذا

64
00:24:55.550 --> 00:25:17.200
يجوز هذا لان ترتيب السور ليس بالنص من الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو باجتهاد الصحابة تجوز قراءة هذه قبل هذه اما تنكيس الايات فلا يجوز لان الرسول هو الذي رتب الايات

65
00:25:17.600 --> 00:25:51.650
المصحف لا يجوز تنكيسها  انما يعني قراءة السور بعضها قبل بعض هذا جائز نعم  وهل يكره ان يقرأ السورة على خلاف ترتيب مصحف عثمان مصحف عثمان الذي هو المصحف الجمع الاخير للقرآن والذي اجمع عليه الصحابة

66
00:25:52.000 --> 00:26:13.350
على هذا الوضع الذي بين ايدينا اجمع عليه المسلمون وهم رتبوا السور من من الفاتحة الى سورة الناس على هذا النمط هذا الترتيب بين السور وهذا من اجتهاد الصحابة وليس بنص الرسول

67
00:26:13.600 --> 00:26:34.700
صلى الله عليه وسلم يجوز قراءة هذه قبل هذه نعم مثل ان يقرأ في الركعة الاولى سورة الناس وفي الثانية بالفلق على روايتين. روايتين عن احمد احداهما الجواز بما سمعتم والثانية لا

68
00:26:35.600 --> 00:26:57.400
لانه يروى ان ان ترتيب السور ايضا بامر الرسول صلى الله عليه وسلم. يروى هذا نعم وايضا ما يكون الانسان يخالف ما عليه العمل وما عليه المصحف نعم على روايتين احداهما يكره

69
00:26:57.500 --> 00:27:29.150
لانه تنكيس للقرآن فاشبه تنكيسا ايات السورة نعم يعني كما انه لا يجوز تنكيس الايات كذلك لا يجوز تنكيس السور لانه كله تنكيس تنكيس للقرآن نعم احداهما يكره لانه تنكيس للقرآن فاشبه تنكيس ايات السورة فانه يكره كتابته وتلاوته في الصلاة وغيرها

70
00:27:29.600 --> 00:27:52.650
من غير خلاف في المذهب يكره انه يكتب مصحف يخالف مصحف عثمان في ترتيب الايات ترتيب السور لان هذا مخالفة للاجماع اجماع الصحابة على وضع المصحف العثماني فيجي واحد يقول لا انا برتبه حسب النزول

71
00:27:53.850 --> 00:28:15.200
مثل ما حصل من بعضهم انه فسر القرآن على حسب النزول نزول الايات وهذا امر لا يجوز فبصدور هذا شذوذ ولا يجوز نعم وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه

72
00:28:15.400 --> 00:28:34.800
امن يقرأ القرآن منكوسا فقال وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن من يقرأ القرآن منكوسا فقال ذاك القلب ذاك القلب يعني قلب السور قلب للترتيب وهذا لا يجوز

73
00:28:35.250 --> 00:28:57.100
نعم ولانه لو نكسه في ركعة واحدة او خارج الصلاة نعم والرواية الاخرى لانه ولانه لو نكسه في ركعة واحدة او خارج الصلاة يقول ما ما كمل ما كمل العبارة فيها سقط الظاهر. نعم

74
00:28:58.050 --> 00:29:18.950
يقول كان فيه كلاما مبتول لان كان فيه كلام مبتور من يقوله؟ هذا محققته ايه صحيح الجملة ما تمت نعم والرواية الاخرى لكن الرواية الاولى المنع. الرواية الاخرى لا بأس

75
00:29:19.100 --> 00:29:37.250
تنكيس السور نعم والرواية الاخرى لا تكره وهي اصح. لا تكره قراءة هذه قبل هذه من السور. لا تكره قراءة السورة قبل التي قبلها في المصحف نعم وهي اصح يقول

76
00:29:37.450 --> 00:29:59.900
نعم. والرواية الاخرى لا تكره وهي اصح لان الصبي يعلم على ذلك الصبي حينما يعلم القرآن يبدأ من سورة الناس. ثم الفلق ثم الاخلاص ثم سورة المسد الى اخره تعلمنا اول ما تعلمنا على هذه الطريقة

77
00:30:00.400 --> 00:30:24.300
ورضيها المسلمون فدل على الجواز هذا تسهيل على الصبيان الاطفال وكذلك الجهال الجهال اللي تعلمهم آآ اخر القرآن وقصار السور ليصلوا بها وليقرأوها هذا شيء طيب ثم تجيب صبي وتعلمه البقرة او او جاهل

78
00:30:24.400 --> 00:30:43.000
او اعرابي وتعلمه البقرة هذا صعب عليه نعم الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا من تيسير القرآن على الناس وكذلك يكون في الصلاة كما انه يجوز في التعليم

79
00:30:43.300 --> 00:31:01.600
يجوز في الصلاة ايضا. نعم والرواية الاخرى لا تكره وهي اصح لان الصبي يعلم على ذلك ولان ذلك لا يخرج عن القرآن ولان ذلك ولان ذلك لا يخرج عن هو قرآن سواء

80
00:31:01.700 --> 00:31:28.600
رتبته على السور او قدمت بعض الصور على بعض هو القرآن نعم ولان ذلك لا يغير المعنى ترتيب تقديم السور بعضها على بعض لا يغير المعنى. نعم ولان ذلك لا يخرج عن القرآن عن الوجه الذي انزل عليه والنظم والتأليف الذي له. نعم لا يغير من القرآن شيئا لا من المعنى

81
00:31:29.350 --> 00:31:51.400
ولا من النظم ولا من الترتيب نعم فاشبه ما لو قرأ سورة وقرأ في الثانية بعدها سورة لا تليها كما انه يجوز ان يقرأ سورة من اول المصحف في الركعة الاولى ويقرأ سورة

82
00:31:51.800 --> 00:32:08.950
في من وسط المصحف او من اخره في الركعة الثانية هذا لا خلاف فيه ما احد منع من هذا كذلك العكس ان يقرأ سورة في الركعة الاولى ثم يقرأ في الثانية سورة قبلها. نعم

83
00:32:10.500 --> 00:32:31.300
فاشبه ما لو قرأ سورة وقرأ في الثانية بعدها سورة لا تليها وقد تقدم حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وال عمران نعم حيث قدم النساء على ال عمران

84
00:32:32.000 --> 00:32:52.100
والذي في المصحف البقرة ثم ال عمران ثم النساء الرسول صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء على ال عمران وهي قبلها في المصحف فدل على ان تنكيس السور لا مانع منه وقد فعله النبي

85
00:32:52.350 --> 00:33:16.300
صلى الله عليه وسلم. نعم وحديث الذي كان يفتتح بقل هو الله احد ويقرأ بعدها سورة اخرى حديث الذي يكرر سورة الاخلاص في كل ركعة ويقرأ بعدها سورة اخرى. قد لا تكون السورة

86
00:33:16.500 --> 00:33:34.300
بعدها في الترتيب تكون قبلها احيانا وبعدها احيانا نعم وحديث الذي كان يفتتح بقل هو الله احد ويقرأ بعدها سورة اخرى فاذا لم يكره التنكيس بركعة واحدة ففي ركعتين اولى

87
00:33:34.750 --> 00:33:51.850
اي نعم اذا حصل التنكيس بين السور في ركعة واحدة ففي اكثر من ركعة من باب اولى يجوز هذا نعم واحتج احمد لان انس بن ما لك صلى المغرب فقرأ في اول ركعة

88
00:33:51.950 --> 00:34:13.350
قل هو الله احد وفي الثانية قل يا ايها الكافرون نعم هذا انس ابن مالك  صلى بهم المغرب فقرأ في الركعة الاولى قل هو الله احد في الركعة الثانية قل يا ايها الكافرون

89
00:34:14.350 --> 00:34:40.450
والكافرون قبل سورة الاخلاص لكنه قرأ الاخلاص قبلها فدل على هذا على الجواز نعم وقال البخاري قرأ الاحنف بالكهف في الاولى وقال البخاري قرأ الاحنف بالكهف في الاولى وفي الثانية بيونس او يوسف

90
00:34:41.300 --> 00:35:12.000
الاحمف ابن قيس معروف قرأ في الاولى بالكهف وفي الثانية بسورة يونس والكاف بعد سورة يونس في منتصف القرآن وهذي في اوله ومع هذا قرأ المتأخرة قبل المتقدمة دل على الجواز نعم. وقال البخاري قرأ الاحنف بالكهف في الاولى

91
00:35:12.150 --> 00:35:33.550
وفي الثانية بيونس او يوسف وذكر انه صلى مع عمر الصبح بها وكذلك عمر يقول اه انس انه صلى مع او او الاحنف صلى مع عمر وكان فعل هذا ايضا

92
00:35:33.950 --> 00:35:57.550
ان يقرأ سورة بالاولى متأخرة في المصحف وقرأ في الثانية سورة قبلها فدل على الجواز. نعم فاما تكرار الاية او السورة الواحدة في الركعة الواحدة فلا تبطلوا الصلاة  فلا تبطل الصلاة

93
00:35:57.750 --> 00:36:16.800
اما تكرار الاية فهذا سبق لنا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه كرر ان تعذبهم فانهم عبادك. رددها في الركعة الواحدة فدل على جواز ذلك كذلك السورة لو كررها

94
00:36:17.300 --> 00:36:35.250
في ركعة واحدة لم يخرج عن قراءة القرآن لم يخرج عن انه قرأ القرآن فلا مانع اذا كان يجوز في الاية وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ان يجوز في السورة من باب اولى

95
00:36:35.800 --> 00:36:56.550
نعم فاما تكرار الاية او السورة الواحدة في الركعة الواحدة فلا تبطلوا الصلاة سواء كانت الفاتحة فلا تبطل الصلاة يعني الاولى الا يفعل هذا لكن لا تبطلوا الصلاة به لانه لا يخرج عن كونه قرأ القرآن وان كان

96
00:36:57.000 --> 00:37:16.200
قال فما عليه العمل. نعم فلا تبطلوا الصلاة سواء كانت الفاتحة او غيرها. الفاتحة هذي فيها محل اشكال لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة الركن لا يكرر ولو كرر الركوع

97
00:37:16.500 --> 00:37:34.150
بطلت صلاته لو كرر الركوع متعمدا بطلت صلاته او السجود كرره او فكذلك اذا كرر الفاتحة لانها ركن هذا قول في المذهب. القول الثاني انه لا بأس لا بأس بذلك

98
00:37:35.600 --> 00:37:58.800
لان هناك فرقا بين الركن القولي والركن العملي الركن العملي كالركوع والسجود اذا كرره تبطل الصلاة واما الركن القولي مثل الفاتحة فاذا كرره لا تبطلوا به الصلاة. نعم  سواء كانت الفاتحة او غيرها

99
00:37:58.950 --> 00:38:21.050
لان اقصى ما فيها انها ركن قولي وتكرار الاركان القولية لا تبطل ايه لانها ركن قولي ركن بلا شك لكنه ركن قولي تكبير الركن القولي لا يبطل الصلاة اما الفعلي فيبطل الصلاة لانه زيادة زاد في الصلاة

100
00:38:21.200 --> 00:38:38.050
نعم لان اقصى ما فيها زيادة لانه زاد في هيئة الصلاة. نعم لان اقصى ما فيها انها ركن قولي وتكرار الاركان القولية لا تبطل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:38:38.100 --> 00:38:58.800
كان يفتتح الصلاة بقوله الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا نعم مع ان تكبيرة الاحرام ركن ومع هذا كرره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات دل على جواز تكرار الركن القولي

102
00:38:58.900 --> 00:39:24.400
نعم وكذلك الرجل الذي افتتح الصلاة وكذلك الرجل الذي افتتح الصلاة فتح الصلاة بسورة الاخلاص كل ركعة يكرر فيها سورة الاخلاص نعم قال ناسخه نعم قال ناسخه الشيخ علي يكفي

103
00:39:24.900 --> 00:39:52.750
انتهى اه كتاب صفة الصلاة والحمد لله رب العالمين ونختار ان شاء الله بعده كتابا مناسبا ونعلنه لكم ان شاء الله. نعم   فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم رفع الامام بصوته

104
00:39:53.050 --> 00:40:11.100
وترديده بعض الايات التي فيها وعيد ليتأثر بها المأموم والله هذا شيء ما ورد هذا شيء ما ورد والانسان ما يفعل شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف

105
00:40:11.650 --> 00:40:37.350
نعم والصلاة محددة ما احد يتصرف فيها او يدخل فيها شيئا الا بدليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول ما حكم ان يقرأ في الركعة الواحدة من سورتين مختلفتين فيقرأ مثلا في الركعة الاولى يقرأ اخر البقرة واخر ال عمران بركعة واحدة

106
00:40:37.900 --> 00:40:59.400
لا ما يصلح هذا ما يصلح هذا يعني يقرأ ايات من سورة ويقرأ ايات من سورة اخرى في ركعة واحدة هذا لا يصلح وهذا لا لا دليل عليه لا دليل عليه لا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا

107
00:40:59.750 --> 00:41:19.050
من فعل السلف نعم انما انه يقرأ الركعة الاولى من سورة والركعة الثانية من اه يقرأ من سورة ثانية لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان التعليل

108
00:41:19.250 --> 00:41:39.150
هو ان ان الاواخر مرتبطة بالاوائل من ناحية هذا من ما هو التعليل الوحيد هذا من جملة التعاليم وليس كل سورة يرتبط اخرها باولها لكن بعض السور كذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

109
00:41:39.750 --> 00:42:02.600
يقول ما الراجح في مسألة القراءة من وسط السورة انه جائز الراجح انه جائز والحمد لله لما سمعتم ويدخل في قوله سبحانه اقرأوا ما تيسر منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

110
00:42:02.850 --> 00:42:22.900
هل تشرع الاستعاذة في كل ركعة لا هذا مر بكم انها لا تكرر الاستعاذة في كل ركعة وانما هي الركعة الاولى فقط نعم بعد الاستفتاح كما انه لا يكرر الاستفتاح

111
00:42:23.800 --> 00:42:43.400
فلا تكرر الاستعاذة اما البسملة فهي تابعة لاول السورة اذا اردت ان تقرأ من اول سورة تأتي بالبسملة قبلها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل يجوز ان يجهر بالقراءة

112
00:42:43.700 --> 00:43:06.600
في صلاة الضحى والصلوات التي في النهار لا صلاة النهار سرية سواء فريضة او نافلة الا ما ورد ان الرسول جهر فيه صلاة الجمعة وصلاة العيد صلاة الكسوف على رأي

113
00:43:06.800 --> 00:43:23.000
صلاة الخسوف على قول ولكن العيد والجمعة جار فيها النبي صلى الله عليه وسلم في النار لا بأس لكن اذا قظى اذا قظى في مسألة اذا قظى صلاة الليل بالنهار مثل الفجر

114
00:43:23.500 --> 00:43:46.100
صلاها فاتته وصلاها بالنار. يجهر فيها القراءة لان لان القضاء يحكي الاداء وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر وصلاها بهم بعد ارتفاع الشمس جهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام

115
00:43:46.500 --> 00:44:09.550
لان القضاء يحكي الاذى نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل تقول هل يجوز للامام ان يقرأ سورة الاخلاص ثم يقرأ بعدها سورة تاسيا بذلك الصحابي واقرار النبي صلى الله عليه وسلم له

116
00:44:09.650 --> 00:44:28.900
ويكون ذلك مستمرا عادة له. اذا لم يشوش على الناس الناس اليوم يشوش عليهم هذا ما اعتادوه ولا يشوش على الناس لكن اذا صلى لنفسه منفردا او مع ناس يعرفون هذا ولا يتشوشون لا بأس

117
00:44:29.300 --> 00:44:51.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان قراءة سورة الزلزلة وتكرارها في الركعتين لا يكون الا في السفر لا هذا في الحظر. الرسول قرأها وكررها في الحظر ليس في السفر

118
00:44:52.600 --> 00:45:19.350
دل على الجواز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في صلاة الوتر في الركعة الاخيرة هل يسن ان يقرأ المعوذات في هذه الركعة فيقرأ الاخلاص في صلاة لصلاة الوتر الركعة الاخيرة. هل يسن له ان يقرأ المعوذات فيقرأ الاخلاص والفلق والناس في هذه الركعة

119
00:45:19.750 --> 00:45:40.350
نعم ورد هذا في حديث في البلوغ ورد في البلوغ تجدونه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالوتر بالسور الثلاث الاخلاص وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس والاكثر انه يقتصر على سورة الاخلاص

120
00:45:40.500 --> 00:46:04.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الامام يقرأ في الركعتين يقرأ بايتين من سورتين اذا كان اذا كان الامام يقرأ في ركعتين ايتين من سورتين مختلفتين ولكن الموضوع واحد

121
00:46:05.450 --> 00:46:26.750
هل يجوز هذا ما يمكن ان يكون الموضوع واحد بين ايتين موظوع واحد تماما ما يختلف ما اظنه يمكن هذا لازم يكون فيه اختلاف بين الايتين نعم لكن قد يتشابهان نعم يتشابهان

122
00:46:26.950 --> 00:46:49.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بقوله تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك هل يجوز نسبة النفس الى الله تعالى اخذا من هذه الاية نعم نعم يجوز تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي

123
00:46:50.200 --> 00:47:16.450
اه تثبت النفس لله سبحانه وتعالى لكنها ليست مثل نفس المخلوق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يكون ام المحرم بمسألة تنكيس الايات ان يقرأها بركعة واحدة او في ركعتين لا في ركعتين لا بأس

124
00:47:17.100 --> 00:47:39.350
انما في ركعة واحدة اما في ركعتين ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت المسجد والامام راكع وقد لاحظوا ان الانسان ما يشوش على الناس ما يشوش على الناس في امور ما اعتادوها

125
00:47:39.950 --> 00:48:01.950
ويسيئون به الظن ويحصل ما يحصل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت المسجد والامام راكع وقد صف الناس في الصف الثاني ولم يكتمل اذا دخلت اذا دخلت المسجد والامام راكع وقد صف الناس في الصف الثاني ولم يكتمل الاول بعد

126
00:48:02.400 --> 00:48:21.550
يقول فهل لي ان اصف مع الناس في الصف الثاني ام علي ان اذهب الى الجهة البعيدة في الصف الاول؟ وربما فاتتني الركعة نعم تسعى الى الفرجة لتسدها وهم الذين اساءوا في عدم سدها

127
00:48:22.150 --> 00:48:45.850
فاسقطوا حقهم فلك ان تتخطاهم تذهب الى هذه الفرجة لتسدها قد جاء في هذا فضل عظيم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى مصل خلف الصف لوحده اذا اذا صلى مصل خلف الصف لوحده

128
00:48:45.900 --> 00:49:08.350
نعم ثم بعد الركعة الثانية جاء اخر معه فهل تبطل صلاته كلها؟ نعم اذا صلى ركعة كاملة وحده ركع وسجد ولم يأتي احد تبطل صلاته اما اذا دخل معه اخر قبل ان يسجد

129
00:49:09.050 --> 00:49:30.950
فانها تزول فذوذيته فتصح صلاته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ماذا يفعل من قرأ الفاتحة مرتين؟ في الركعة الواحدة بالخطأ او بالنسيان اذا كان الخطأ او بالنسيان فلا شيء عليه

130
00:49:31.400 --> 00:49:54.600
نعم ولا يفعل شيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما اقل عدد تقام فيه صلاة الجماعة اثنان الاثنان فاكثر الاثنان فما فوقهما جماعة كما في الحديث تنعقد باثنين نعم

131
00:49:55.550 --> 00:50:19.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول هل تصح صلاة من يقرأ من المصحف في الفريضة  هذا كسل عظيم يقرأ يعني ما يحفظ شيء من القرآن تصلي به في الفريظة هذا هذا كسل عظيم ان العلماء مختلفون هل يقرأ في المصحف في النافلة؟ في صلاة التراويح

132
00:50:19.950 --> 00:50:44.100
فكيف في الفريضة فلا اه يعني يصل الانسان الى هذا المستوى ما يحفظ شيء من القرآن ولا السور القصار يقرأ بالمصحف نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا اشك في الصلاة السرية انني لم اقرأ الفاتحة

133
00:50:44.650 --> 00:51:03.650
فهل يجوز لي ان اكررها اذا شككت هل قرأتها فلابد من قراءتها لتتأكد لانها ركن لابد من التيقن انك قرأتها الا اذا كان هذا من باب الوسواس ويتكرر معك من باب الوسواس

134
00:51:04.000 --> 00:51:28.350
فانك تتركه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول ان لديها بنت تبلغ من العمر احدى عشر عاما ولديها تخلف عقلي عشر احدى عشر مم عاما. نعم. ولديها تخلف عقلي متوسط حسب تقرير

135
00:51:28.350 --> 00:51:55.650
المستشفى وتدرس مناهج خاصة ولديها صعوبة يقول او تقول المرأة هل تعتبر ابنتي هذه مكلفة وتؤمر بالصلاة وكيف يكون التعامل معها؟ هل علي شيء؟ اذا تركتها فلم اوقظها للصلاة مع العلم انني اعاني المشقة في ذلك فهي تصلي احيانا وترفظ احيانا كثيرة

136
00:51:56.550 --> 00:52:18.900
عليها من التكليف بقدر ما عندها من العقل. وانت تأمرينها بالصلاة وتلزمينها بذلك اذا حضر عقلها ملزمينها بالصلاة وتصبرين على المشقة. وانت على اجر ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

137
00:52:19.050 --> 00:52:37.500
اذا نام الانسان عن صلاة الوتر وصلاها من النهار شفعا فهل يكره قنوته فيها ام يسن؟ نعم خلاف السنة الرسول ما قنت هي قظى الوتر وشفعه ولم يقنطه بالنهار نعم

138
00:52:38.200 --> 00:52:54.300
فضيلة الشيخ وفقك الله القنوت ليس من الوتر القنوت ليس من الوتر انما هو دعاء دعاء في الوتر سنة من سنن الوتر فلا يأتي به اذا قضاه في النهار. نعم

139
00:52:55.850 --> 00:53:14.350
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله بالامس ان افراد صيام عاشوراء انه اقل السنة. اي نعم. تقول هل اذا وافق عاشوراء يوم الجمعة هل يكره ويفراده لا ما يكف

140
00:53:14.600 --> 00:53:34.500
ما يكره لان ما هو بقصده النفل المطلق انما قصده صيام عاشوراء وافق يوم الجمعة يصوم. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل للكعبين نصيب من الثوب حيث ان بعض طلبة العلم

141
00:53:34.550 --> 00:53:51.850
يجعل ثوبه الى نصف الكعبة الامر سهل المهم انه ما ينزل عن الكعب الحديث جاء اسفل الكعبين اسفل الكعبين اما ما كان من الكعبين فما فوق هذا هو السنة الحمد لله نعم

142
00:53:53.850 --> 00:54:15.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اسكن في بلد اسعار البيوت فيه مرتفعة جدا وانا اعمل في وظيفة واجمع ما لي لكي اشتري بيتا. هل علي زكاة في هذا المال؟ نعم. اذا اجتمع عندك نصاب فاكثر

143
00:54:16.350 --> 00:54:35.300
فتجب فيه الزكاة دون نظر الى الى دون نظر الى نيتك فيها اللي هو البيت او الزواج او تسديد دين او ما اشبه ذلك. اذا حال عليه الحول ويبلغ النصاب تجب فيه الزكاة لتوافر شروط الوجوب

144
00:54:35.300 --> 00:54:59.700
هنا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وهل تجوز الصلاة بالبنطال العريض البنطال الواسع الذي لا يصف احجام اه العورة واسع فضفاض ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل

145
00:55:00.050 --> 00:55:18.350
ارضعتني يقول ارضعتني زوجة عمي وانا صغير وتقول انها قد ارضعتني اكثر من مرة وهي متأكدة انها اشبعتني في واحدة وليست متأكدة من الباقي فهل تصبح اما لي من الرضاعة

146
00:55:18.700 --> 00:55:44.950
الرضعة هي المصة موب لازم يشبع اذا مص الثدي ونزل عليه حليب ولو قليل هذي رضعة فاذا اكمل خمس مصات فقد تم نصاب الرضاع تصبح اما لك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اخي يعمل

147
00:55:45.050 --> 00:56:05.750
موظفا وبائعا في محل وقد اهدى اليه احد الزبائن تمرا فاخذه ثم اهداه لي. اخوه ايش يعمل موظفا وبائعا في محل مم وقد اهدى اليه احد الزبائن تمرا تقول فاخذه اخي واهداه لي

148
00:56:05.900 --> 00:56:18.800
تقول ماذا اعمل به؟ هل يجوز لي ان اكل منه؟ رده عليه ولا يجوز له هو ما يجوز له ياخذه لان هذا رشوة الزباين ما جابوه له محبة انما جابوه له لغرض

149
00:56:19.100 --> 00:56:37.350
نتسامح معهم وان فهذا رشوة يجب ويجب على الموظف انه يرده على الزبون الذي جاء به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل يجوز لي ان استلم مبلغا من المال

150
00:56:37.500 --> 00:57:01.750
لانني قد فزت بجائزة في احد المراكز التجارية عن طريق شراء القسائم يقول وانا محتاج لهذا المال. لا لا تأخذه ويرزقك الله غيره هذا المال من اكل المال بالباطل فلا يجوز هذا لا تأخذ اتركه. نعم

151
00:57:01.850 --> 00:57:17.150
ثم يقول حفظك الله يقول واذا كان لا يجوز لي هذا المال فهل لي ان اقترض منه قدرا يسيرا ثم ارده بعد ذلك؟ لا تقربه ابدا ولا تقربوا ابدا ييسر الله لك غيرك

152
00:57:17.600 --> 00:57:36.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الطالب الذي قد تخرج من كلية الشريعة هل يعد مؤهلا للرجوع الى اهله والقيام بالدعوة الى الله اي نعم اذا كان انه اتقن دروس كلية الشريعة

153
00:57:37.250 --> 00:58:01.850
اتقنها وفهمها فهو مؤهل اما اذا كان ما اتقنها ولا درسها وانما اختبره غش او تسامح معه بالتصحيح ولا يفهمها فلا نعم الكلام على الفهم والادراك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

154
00:58:03.150 --> 00:58:18.450
يقول الذي ورد في الحديث حديث الصحابي انه كان يبتدأ بسورة الاخلاص ثم يقرأ سورة اخرى هل يجوز ان افتتح بسورة اخرى كسورة الناس مثلا؟ ثم اقرأ بعدها سورة اخرى

155
00:58:18.500 --> 00:58:38.300
ما ورد هذا ان ما ورد في سورة الاخلاص خاصة لانها صفة الرب سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت قد احرمت متمتعا في شهر ذي الحجة في شهر ذي القعدة

156
00:58:38.400 --> 00:59:00.350
ثم ذهبت الى جدة ورجعت في اليوم نفسه وعندما اردت الحج احرمت من مكة فهل حجي صحيح نعم قل كنت احرمت متمتعا بمكة في شهر ذو القعدة ثم ذهبت الى جدة كنت متمتعا بمكة يقول

157
00:59:00.550 --> 00:59:19.700
في مكة نعم كيف يحرم متمتع في مكة؟ متمتع يحرم بالعمرة خارج مكة يخرج من يحرم بها خارج الحرم اذا اراد ان يحرم متمتعا وهو في مكة فلا بد ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة

158
00:59:20.000 --> 00:59:38.050
متمتعا بها الى الحج ولا يحرم من مكة بالتمتع منا ما يحرم بالحج فقط من مكة اما العمرة لا سواء كانت مفردة او متمتعا بها الى الحج او قارنا بينها وبين الحج

159
00:59:38.250 --> 01:00:02.850
لا بد ان تكون من الحل فيكون عليك فدية نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز التعصب لمذهب معين يجوز التعصب للحق اما التعصب تقليد بدون دليل فهذا لا يجوز

160
01:00:03.750 --> 01:00:29.150
التعصب انما يكون للدليل ومع الحق وليس هذا تعصبا هذا تمسك هذا يسمى بالتمسك بالدليل نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا وانا ذاهب الى المسجد امر باناس يعملون او يكونوا غافلين عن الصلاة

161
01:00:29.700 --> 01:00:45.900
فامرهم بالصلاة ويؤدي ذلك الى فوات جزء من الصلاة عليه فهل فعلي هذا صحيح ما اظنه يفوت عليك تمر تقول لهم صلوا جزاكم الله خير وانت ماشي ما يفوت عليك شيء من الصلاة

162
01:00:46.350 --> 01:01:02.750
وما انك تقعد معهم وتقول لهم يلا يلا امشوا قولوا لا يكفي انك تقول صلوا جزاكم الله خير وتمشي وانت في طريقك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول كيف نجمع بين

163
01:01:02.800 --> 01:01:21.450
الامر بترك المراء والجدال في الدين وبين نصح العوام الذين تغيرت فطرتهم بسماع كلام اهل البدع وازالة الشبهات عنهم في مسائل العقيدة هذا ليس مراء هذا هذا مجادلة بالتي هي احسن

164
01:01:21.850 --> 01:01:43.000
تجادلهم وتبين لهم الحق توضح لهم هذا من تعليم العلم النافع ومن الجدال بالتي هي احسن اما المراء هو الذي لا داعي لها. الجدال الذي لا داعي له هل صلاة الظهر فريضة او او نافلة

165
01:01:43.100 --> 01:02:05.000
هل متى شرعت؟ متى؟ هذا هو الجدال الذي لا فائدة فيه هذا هو الجدال الذي لا طائل تحته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل حصل رئيس القسم لدينا بالعمل حصل على ترقية

166
01:02:05.500 --> 01:02:26.400
واتفق الزملاء على استئجار استراحة ووضع عشاء له بمناسبة ذلك هل يجوز ان نفعل ذلك لرئيسنا هنا اذا كانوا جميعا قاموا بهذا ما في ما في بأس انهم غير متهمين اما اذا كان واحد منهم فعل هذا فهذا هو اللي ما يجوز

167
01:02:26.450 --> 01:02:49.750
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر التكبير الله اكبر كبيرا يقول اليس هذا هو دعاء الاستفتاح وليس تكرارا لتكبيرة الاحرام؟ لا تكرارا لتكبيرة الاحرام ما هو باستفتاح الاستفتاح سبحانك الله

168
01:02:49.750 --> 01:03:12.900
وبحمده الى اخره نعم هذا تكبيرة الاحرام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها او مملوكا على سيده. رواه ابو داوود. نعم

169
01:03:13.100 --> 01:03:32.200
يقول هل يقاس على المملوك العامل او السائق نعم يقاس عليه انك تجي العامل او مستأجر تقول له اترك العمل عند هذا تعال عندي ازودك ولا عند فلان عنده اكثر هذا لا يجوز. هذا فيه افساد

170
01:03:32.900 --> 01:03:58.500
وفيه اساءة الى اخيك فلا يجوز لك هذا نعم   يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الذهاب الى شركات التقسيط؟ فتقوم الشركة بشراء السيارة شرائها عن طريق التقسيط بسعر اعلى من سعرها الاصلي

171
01:03:58.750 --> 01:04:16.750
على ان تظل السيارة باسم الشركة حتى اكمل سداد الاقساط  هذا معناه انهم اشتروها لك ما شروها لهم شروها لك وزودوا ثمنها هذا من القرظ قرضوك ثمنها بزيادة هذا ربا

172
01:04:16.800 --> 01:04:41.450
نشروها لهم ادخلت ملكهم انما قلت انا ابي سيارة وراحوا شروها لك وساسلمه الثمن قرضا بدل بدل منك ويستردونه بزيادة هذا ربا اما لو كانوا اشتروا السيارة لهم ما هوب لك شروها لهم دخلت ملكهم

173
01:04:41.850 --> 01:05:03.650
ثم باعوها عليك فلا بأس نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول رجل تسبب في حادث سيارة ترتب على ذلك غرامة مقدارها خمسة وثلاثون الف ريال وادخل السجن لانه لا يوجد لديه هذا المبلغ

174
01:05:03.700 --> 01:05:20.750
حيث انه فقير سؤاله هل لوالده الغني ان يعطيه من الزكاة في مثل هذه الحال وهل هناك فرق بين اعطاء القريب من الزكاة اذا كان غارما او اعطائه لاجل نفقة

175
01:05:22.000 --> 01:05:42.150
لا ما يجوز لوالده ان يعطيه من الزكاة زكاة لا تحل زكاة الوالد لولده لاي غرض كان لكن يتحملها من ماله الوالد يتحملها من ماله اذا كان ابنه فقير يتحملها من ماله

176
01:05:42.700 --> 01:05:59.300
مثل النفقة اذا كان فقير ولا عنده شيء يجب عليه ان ينفق عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كلما استصعب علي شيء من امور الدنيا فانني اقوم بالصلاة

177
01:05:59.600 --> 01:06:16.300
والاكثار من الصلاة من اجل ان يتسهل هذا الامر تقول هل عملي هذا محظور وهل لي ان استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما حزبه امر فزع الى الصلاة

178
01:06:17.050 --> 01:06:37.600
وسعوا الى الصلاة الفريضة يعني ويأمر بلال ان ان يؤذن للصلاة ويقيم الصلاة هذا في الفريضة واذا فعلته نافلة فلا بأس. الله جل وعلا قال استعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة

179
01:06:37.700 --> 01:07:02.000
وهذا يعم النافلة والفريضة فانت احسنت في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لدي زكاة مال فاذا اردت ان اعطيها لشخص فهل يلزمني ان اخبره انها زكاة اذا كنت تعلم ويغلب على ظنك انه ما يريد الزكاة ما يريد الزكاة

180
01:07:02.050 --> 01:07:19.800
بعض الناس متعفف جدا ولا يريد الزكاة اذا كنت تعلم انه يكره الزكاة فاخبره اما اذا كنت لا تعلم وتشوفه محتاج ادفع اليه الزكاة والحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

181
01:07:20.150 --> 01:07:40.700
يقول رجل يدرس الناس العلوم الشرعية وعقيدة السلف مع انه لم يتلقى العلم عن المشائخ والعلماء يقول هل يؤخذ عنه العلم ما دام انه ليس عنده تأصيل عن العلما انما هو

182
01:07:41.000 --> 01:07:58.400
متتلمذ على الاوراق وعلى الكتب فلا ما يؤخذ عنه العلم لانه ما يفهم مذهب السلف ولا يفهم الا عن دراسة على العلما تلقي عن العلما هذا العلم بالتلقي ما هو بالقراءة فقط

183
01:07:58.750 --> 01:08:21.300
بالتلقي لكن القراءة مساعدة فقط لا يعتمد عليها فمثل هذا يقال له متعالم فلا يؤخذ عنه العلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاطفال الذين ماتوا؟ ها؟ ما حكم الاطفال

184
01:08:21.350 --> 01:08:43.850
الذين ماتوا قبل البلوغ ماتوا مسلمين يقول هل يشهد لهم بالجنة عينا حتى الكبار ما تشهد بالجنة لاحد معين الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم نحن لا نشهد لاحد بجنة ولا نار معين لا نشهد لمعين

185
01:08:44.200 --> 01:09:00.550
بجنة ولا نار الا بدليل اذ شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. اما من عداه فاننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين هذه عقيدة اهل السنة والجماعة في هذه المسألة

186
01:09:00.800 --> 01:09:22.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ربيبة ابي يحل لي الزواج بها ربيبة ابيك نعم يعني بنت زوجة ابيك طبيبة ابيك يعني بنت زوجته لا بأس ان تتزوج بها

187
01:09:22.350 --> 01:09:44.150
نعم انما تحرم على ابيك فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ويقول ايضا وهل بنت زوجة ابي التي لم تتربى في حجر ابي تكون ربيبة كذلك؟ لا بأس لا مهوب لازم تربى في حجره انما هذا من باب الغالب

188
01:09:44.600 --> 01:10:07.700
من باب الغالب ولا هو بلازم ان نتربى عنده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمرأة المسلمة ان تكشف وجهها وشعرها امام المرأة الكافرة لا بأس المرأة مع المرأة لا بأس

189
01:10:07.850 --> 01:10:30.200
كافرة او مسلمة بعض العلماء يقول لا الكافرة ما تكشف عندها لقوله تعالى او نسائهن نسائهن يعني المسلمات ولكن هذا والله اعلم ليس بقيد المرأة مع المرأة لا حرج عليها

190
01:10:30.250 --> 01:10:52.850
ان تكشف وجهها وشعراء الا اذا خافت اذا خافت محظورا فانها تمنع حتى مع المسلمة اذا خافت محظورة تمنع نفسها من ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان هناك جماعة

191
01:10:53.100 --> 01:11:13.650
في التشهد الاخير ثم اتى اناس لم يكبروا هل يجوز لهم ان ينتظروا ولا يدخلوا مع الامام ثم يصلوا جماعة اخرى؟ نعم يجوز لهم بل يجب عليهم انهم يصلون جماعة اخرى ولا يصلون فرادى

192
01:11:14.900 --> 01:11:34.900
وهم مخيرون بغوا يدخلون مع الامام فيما بقي واذا سلم يقوم يقومون ويؤمهم واحد منهم لا بأس بذلك او ينتظرون حتى يسلم ثم يصلون جماعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

193
01:11:35.750 --> 01:11:54.700
يقول ذكرتم حفظكم الله في درس الامس ان اللحية لهادية يقول ما مقدار الدية بالنسبة للحية اذا اتلفت فلم تظهر بعد هذا وكان هذا الفعل عمدا دية النفس مئة من الابل

194
01:11:55.500 --> 01:12:19.100
دية دية النفس مائة من الابل تقوم في كل زمان بحسبه ترتفع وتنخفض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو ان شخصا وضع مسابقة وجعل على هذه المسابقة جعل مبلغا من المال

195
01:12:19.350 --> 01:12:36.500
فهل فعله هذا جائز اه مسابقة على ايش؟ مسابقة على ما جاء في الحديث على الرماية على ركوب الخيل على ركوب الابل هذا جائز والحق به ابن القيم رحمه الله

196
01:12:37.100 --> 01:12:54.350
الجائزة على حفظ القرآن وعلى مسائل الفقه قال لان هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله لان طلب العلم من الجهاد في سبيل الله وما عدا ذلك لا يجوز اخذ الجوايز عليه

197
01:12:54.700 --> 01:13:17.700
حرام ومن القمار هذا هو القمار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص احرم قارنا ولم يذبح الهدي وذلك منذ سنتين لم يذبحه جهلا يقول ما الحكم؟ الحكم باقي في ذمته. اذبحه في مكة

198
01:13:18.350 --> 01:13:36.050
قضاء يذبحه في مكة في الحرم قضاء نعم كما كما لو ذبحه ايام العيد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الذي لا ينكر المنكر؟ نعم؟ هل الذي لا ينكر المنكر

199
01:13:36.200 --> 01:13:57.500
يعتبر غير مسلم ام ناقص الايمان اذا كان لا ينكر المنكر بقلبه بقلبه كله ماشي عنده المنكر وغيره هذا ليس بمسلم يعني يستوي عنده المسلم والكافر والايمان والكفر يقول كله ماشي وكله

200
01:13:57.700 --> 01:14:17.400
كلهم بنو ادم هذا لا شك انه كافر وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في ساحات الحرم

201
01:14:17.700 --> 01:14:37.050
في ساحات الحرم المكي اذا اقيمت الصلاة فان المأمومين يصلون جماعات متفرقة هل يجوز وهم خلف الامام هل يجوز ان اصلي مع احدى هذه الجماعات ام علي ان اذهب الى اقرب جماعة متصلة الصف

202
01:14:37.100 --> 01:14:54.100
وقد تكون بعيدة عني هذا افضل واحوط لك انك تذهب الى الصفوف المتصلة تدخل معها واذا كان هذا يكلفك او الوقت ضيق وتخاف انها تفوتك الصلاة صل معهم لا بأس

203
01:14:54.150 --> 01:15:19.300
صف معهم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما صحة صلاة من يصلي في البناطيل التي تصف حجم العورة او تظهر جزءا منها اذا ركع او سجد هذا حرام يأثم بذلك اما صلاته غير صحيحة لان البناطيل تستر ما ورائها

204
01:15:19.750 --> 01:15:42.200
تستر ما ورائها تستر الجلد ولا يظهر شيء من لون الجلد صلاته صحيحة لكن يأثم على ضيق على ضيق البنطال حتى يصف احجام اعضائه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل

205
01:15:42.500 --> 01:16:02.400
امي عندها مبلغ من المال في البنك. وقد حال عليه الحول. نعم. هل يجوز ان تعطيني زكاة المال زكاة مالها على سبيل مساعدته في الزواج لا يا اخوان ما يصلح زكاة الوالد لولده سواء كان المال في البنك او غيره

206
01:16:02.700 --> 01:16:17.850
ما يصلح زكاة الوالد لولده لا في زواج ولا في غيره لانه يجب على الوالد اذا كان يقدر ان ينفق على ولده المحتاج يجب عليه فلا يجعل الزكاة وقاية لماله

207
01:16:17.950 --> 01:16:39.600
نعم وكذلك حفظك الله هل يجوز للابن بالعكس ان يعطي ان يعطي اباه من الزكاة ابدا ما يجوز لعمودي النسب بعضهم مع بعض تعاطي الزكاة فيما بينهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز

208
01:16:39.650 --> 01:16:58.000
اخراج زكاة المال لاخي لاعينه على الزواج؟ لا بأس اخوك لا بأس اذا كان عاجزا عن الزواج تساعده من الزكاة ما في بأس نعم ما هو بمثل الوالد؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

209
01:16:58.300 --> 01:17:22.050
يقول احيانا اذهب الى اذهب الى محل لبيع الاجهزة المنزلية فاطلب منه شيئا معينا فلا يكون عنده ويقول لي انتظر يومين ثم اتيك به وفعلا يأتي به ويقسطه عليه هل هذه المعاملة جاهزة؟ مثل ما ذكرنا ان كان شراه لك

210
01:17:22.900 --> 01:17:45.600
وسلمت منو بدل عنك فهذا قرض قرب ربوي ولا يجوز. اما اذا كان شراها له يبي يبيعها عليك ولا على غيرك فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما نصيحتكم لبعض ائمة المساجد

211
01:17:45.900 --> 01:18:09.750
الذي يتقدم الى الصلاة ولا يلتفت الى المأمومين ولا يهتم بالصفوف ولا بالفرج التي بين الصفوف هذا ترك للسنة هذا تقصير منه ترك للسنة اه فانه يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يلتفت يقول استووا

212
01:18:09.950 --> 01:18:18.500
عدلوا صفوفكم سدوا الهرج اكملوا الصف الاول فالاول وهكذا يعطيه مرشادات نعم