﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثالث عشر

2
00:00:16.600 --> 00:00:36.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قالوا عنه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يده وهو يغسل يديه ثم يأتي ثم يتلف على يمينه ثم

3
00:00:36.600 --> 00:01:06.600
ثم على رأسه جسده ثم رشد اليه. وعن ابي هريرة وهو يخطب وهو المخطوب. وهو المخلوق عن المسار رضي الله عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة قرب المفسرين فمن استطاع منكم ان يطيل ربه فلي

4
00:01:06.600 --> 00:01:26.600
متفق عليه من اللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم في تقدمه وفي تردده وتنعمه وطهوره وفي شهره كله. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:26.600 --> 00:01:57.050
بميامكم رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه لو رأى النبي صلى الله انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد

6
00:01:57.500 --> 00:02:23.200
فجعل يدلك ذراعيه رجب احمد صححه ابن خزيمة هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثين ود

7
00:02:24.150 --> 00:02:54.100
والمد ربع الصاع  النبوي ربع الصاع النبوي لان الصاع النبوي اربعة امداد والمد قدر ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين كما يقولون صاحب القاموس المد هو ما يملأ الكفين المجموعتين ممدودتين

8
00:02:54.400 --> 00:03:25.500
وهو ما يسمى بالحفنة الصاع النبوي اربع حسنات باليدين حفلات في اليدين ممدودتين هذا هو الصائم النبوي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي موت يعني بثلثي الحفنة

9
00:03:25.700 --> 00:04:00.050
في ثلثي الحفلة من الماء وهذا ماء قليل ومع ذلك اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم بوضوءه فدل هذا على على انه مطلوب تقليل الماء الوضوء  وهذا اقل ما روي في مقدار وضوءه صلى الله عليه وسلم هذا اقل ما هو

10
00:04:00.850 --> 00:04:25.100
واكثر ما روي في وضوئه صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع من كان يبتسم بالصاع من الماء ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع هذا اكثر ما روي في مقدار

11
00:04:25.500 --> 00:04:45.450
الماء الذي كان يتطهر به صلى الله عليه وسلم من الحدثين الاكبر والاصغر وفي رواية عبد الله بن زيد هذه بيان في الحد الادنى اقل البارون انه ثلثا موت وعلى كل حال

12
00:04:46.350 --> 00:05:13.800
فالحديث يدل على مشروعية الاقتصاد  مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة وانه لا يجوز الاسراف لصب الماء والاغتسال ولا في الوضوء فحسب المؤمن ان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم  ولا يكثر من صب الماء

13
00:05:14.450 --> 00:05:41.550
لان صب الماء اسرع وايضا فيه غلو في العبادة لان الطهارة عبادة لا يجوز الغلو في العبادة فينبغي للمسلم ان يلاحظ هذا وان يقلل من المال الاغتسال ومن الماء في الوضوء

14
00:05:41.800 --> 00:06:05.500
اما الاكثار من صب الماء فهذا منهي عنه وايضا ربما يكثر من صب الماء ولا يتطهر يبقى من جسده او من اعضائه شيء لا يصيبه الماء فليس المدار على كثرة صب الماء انما المدار

15
00:06:05.750 --> 00:06:33.150
على اسباغ الوضوء ولو كان بماء القليل كل ما قل الماء فهو احسن  سواء كان يتوضأ من الى او يتوضأ من بحر او يتوضأ بالنهر او يتوضأ من اه بركة

16
00:06:33.600 --> 00:07:02.200
وجابية فانه لا يسرف في صب الماء او يتوضأ من للبزبوز كما هو معروف الان  سنتوظأون الناس الان من مزابيز صلابير فان المسلم يلاحظ الاقتصاد في صب الماء فلا يصب من الماء الا بقدر

17
00:07:03.800 --> 00:07:36.750
ما يكفي لطهارتها هذا هو المطلوب هذه مسألة والمسألة الثانية في الحديث قوله يدلك ذراعين يدلك يراعي والدلك معناه امرار اليد على العضو امرار اليد مع الماء قال العضو وقصد ان يتبلغ العضو بالمال. والدلك مستحب

18
00:07:36.900 --> 00:07:58.300
ذلك مستحب وانما الواجب جريان الماء على العضو هذا هو الواجب اذا جرى الماء على العضو كفى سواء دلكه او لم يدركه ولكن اذا دركه فهو ابلغ واحسن فدل هذا الحديث على مسألتين

19
00:07:58.650 --> 00:08:27.500
المسألة الاولى مشروعية الاقلال من الماء في الطهارة وان يحرص الانسان على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم  الهذا هو السنة اما الاسراف لصب الماء فان فيه مفاسد اولا انه اهدار للماء بغير فائدة

20
00:08:28.050 --> 00:08:51.250
ثانيا انه غلو في العبادة ثالثا انه يسبب الوسواس يسبب الوسواس الانسانية اكثر من فضل الله فانه يصاب بالوسواس فيظن انه لم يتطهر ويكثر من سب الله ولا يظن لو لم يطهر وهكذا فلا يقف عند حد

21
00:08:51.700 --> 00:09:25.550
فاذا عود الانسان نفسه الاقتصاد في الماء والعمل بالسنة كان ذلك اغبط بطهارته واعظم لاجره وابعد عن الوسواس  والمسألة الثانية استحباب دلك الاعضاء في الوضوء وليس ذلك بواجب عند جمهور اهل العلم

22
00:09:25.950 --> 00:09:42.600
ليس بواجب عند الجمهور اهل العلم لانه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفعل لا يدل على الوجوب. انما يدل على الاستحباب  والواجب هو جريان الماء على العضو. هذا هو الواجب

23
00:09:44.450 --> 00:10:07.450
قالوا عنه رضي الله عنه انه لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اذنيه بغير الماء الذي اخذه لرأسه تقدم لنا بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه

24
00:10:07.600 --> 00:10:32.850
انه كان يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما يمسح رجليه ظاهرهما وباطنهما اذا مسحا رأسه وفي هذا الحديث انه يمسح الاذنين بماء جديد غير الذي مسح به رأسه هذا ما يدل عليه هذا الحديث

25
00:10:33.350 --> 00:10:52.150
وبه احد الامام احمد في رواية عنه وهي التي في متن الزاد  حيث عد من سنن الوضوء اخذ ماء جديد بالاذنين في متن زاد يقول من سنن الوضوء اخذ ماء جديد بالاذنين. عملا

26
00:10:53.000 --> 00:11:25.350
في هذه الرواية ولكن الذي عند مسلم من اصل هذا الحديث انه اخذ انه مسح رأسه مسح رأسه بماء غير فظلي جيد. الذي عند مسلم وعند غيره ايضا انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه

27
00:11:30.550 --> 00:11:58.450
وهذا هو المحفوظ يقول الحافظ بن حجر هذا هو المحفوظ فتكون الرواية الاولى شاذة الرواية الاولى شاذة لان ما خالف المحفوظ فهو شاذ الشأن هي الرواية المخالفة برواية الثقات الحديث اذا خالف رواية الثقات

28
00:11:59.050 --> 00:12:19.900
فانه يكون شاكرا وهذه الرواية مخالفة يعني اخذ ماء جديد للاذنين مخالفة لرواية الثقات فان رواية الثقات انه لم يأخذ مالا جديدا للاذنين وانما اخذ ماء جديدا لمسح رأسه ومنهم

29
00:12:20.300 --> 00:12:45.750
فاذا اراد ان يمسح رأسه بعد غسل يديه فانه يأخذ بللا جديدا الى الماء يمسح به رأسه واذنيه. لان الاذنين من الرأس فيمسحهما ببقية ملل الرأس لانهما ملوك هذا هو

30
00:12:45.950 --> 00:13:13.850
المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  فيدل هذا الحديث على الرواية الصحيحة بانه يجب على المتوضي ان يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه غير فضل الماء الذي غسل به يديه لان اليدين عضو مستقل والرأس

31
00:13:14.050 --> 00:13:39.550
عضو مستقل فلا يمسح الرأس بفظل اليدين يعني بالبلل الباقي بعد اليدين. لان الراس عضو مستقل يحتاج الى ماء جديد هذا ما تهينه الرواية الصحيحة واما رواية انه يقل ماء للاذنين خاصة

32
00:13:39.600 --> 00:14:10.100
فهذا شاذ ولا يعمل به هذا الذي نفيده حديث عبدالله بن زيد بروايتيه قال وعن عائشة رضي الله عنها اه عن النبيين وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:14:10.650 --> 00:14:30.700
قال ان امتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع ان يطيل غرته هل يفعل متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي اي امة الاجابة

34
00:14:30.950 --> 00:14:52.850
امة الاجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا به. هؤلاء يسمون امة الاجابة اما امة الدعوة وهم كل الناس الكفار والمسلمين يسمون امة الدعوة لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا

35
00:14:53.350 --> 00:15:11.150
دعاء الثقل الى الجن والانس الى الاسلام كلهم يسمون امة الدعوة. لكن امة الاجابة هم المؤمنون خاصة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله امتي في هذا الحديث هم امة الايجاب

36
00:15:11.700 --> 00:15:34.750
امة الايجابي   يأتون يوم الامة في اللغة الجماعة من الناس الامة في اللغة الجماعة دين الناس فوجد عليه امة من الناس يصفون يعني جماعة جماعة من الناس فالامة هي الجماعة من الناس

37
00:15:35.350 --> 00:15:56.850
وامة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين الجن والانس منذ بعثته صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة كلهم مدعوون الى الاسلام يأتون يوم القيامة يوم القيامة يراد به يوم البعث

38
00:15:57.000 --> 00:16:24.550
سمي القيامة لقيام الناس من قبورهم لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين لان الناس يقومون من قبورهم يبعثون ويقومون من قبورهم ثم يسيرون الى المحشر ثم يحاسبون على اعمالهم وتوزن اعمالهم

39
00:16:24.900 --> 00:16:49.150
ويعطون الصحف باليمين او بالشمال والنهاية اما الى الجنة واما الى النار  امة محمد صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع الخلائق يوم القيامة اذا اجتمع الاولون والاخرون على صعيد واحد لكل امة محمد صلى الله عليه وسلم علامة

40
00:16:49.700 --> 00:17:18.050
يعرفون بها وهي الغرة والتحجيم الغرة هي البياض في الوجه التحجيل هو البياض في الايدي والارجل هذه اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء في الدنيا تكون يوم القيامة نورا يتلألأ يعرقون به بين الامم. يرفعون به بين الامم يوم القيامة

41
00:17:18.850 --> 00:17:42.450
ان امتي يوم القيامة يدعون غرا يعني بيض الوجوه محجلين يعني بيض الايدي والارجل من اثر انظروا من اثر الوضوء الذي توضؤوه في الدنيا فهذا يدل على فضل الوضوء لانه عبادة عظيمة

42
00:17:42.700 --> 00:18:08.850
يبقى اثرها على المؤمنين ويظهر اثرها على المؤمنين يوم القيامة  قال فمن استطاع ان يطيل غرته ان يطيل غرته في اليابان هذه اللحظة اختلف العلماء فيها هل هي من اصل الحديث

43
00:18:09.150 --> 00:18:26.600
قوم كلام ابي هريرة الصواب انها من كلام ابي هريرة تكون مدرجة هذا ما يسمى عند المحدثين بالمدرج المدرج هو ما كان من كلام الراوي ليس لي اصل الحديث اما تفسير

44
00:18:27.850 --> 00:18:50.750
او غير ذلك فهذا مدرج قوله من استطاع ان يطيل غرته هذا مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله عنه هذا هو الراجح عند اهل العلم  واطالة الغرة معناه ان يغسل الانسان بعض رأسه

45
00:18:51.700 --> 00:19:05.300
ان يغسل الانسان بعد رأسه مع وجهه هذا لو كان هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان غسل بعض الرأس مشروعا. لكن لما كان من كلام ابي هريرة

46
00:19:05.950 --> 00:19:26.450
او الاجتهاد رضي الله عنه فلا لا يكون مشروعا لا يكون هذا مشروعا لانه ليس من اصل الحديث واطالة التعجيل قالوا معناها ان يغسل ان يغسل من العبيدين مع اليدين تعدى المرفق ويغسل من العمود

47
00:19:27.100 --> 00:19:47.600
هذا في اليدين وفي الرجلين يغسل من الساق فوق الكعبين. هذا معنى اطالة التحجيم ولكن هذا كما عرفنا فيه نظر لانه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولان الاحاديث التي وصفت

48
00:19:48.500 --> 00:20:06.600
بروء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها انه كان يغسل اكثر مما امر الله تعالى به. الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم امر بغسل الوجه فقط وايديكم الى المرافق الى المرافق

49
00:20:06.750 --> 00:20:31.200
فلم يأمر بغسل زائد على ذلك خارج عن المرابط وارجلكم الى الكعبين ولم ينظر بغسل زائد عن الكعبين هذا الذي في الاية وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم نبين هذا الاحاديث بدل فاطالة الغرة واطالة التحجيم ليست مشروعة

50
00:20:32.250 --> 00:20:52.500
وانما الواجب الاقتصار على ما امر الله تعالى به وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين انه لا يزاد على العضو الذي امر الله تعالى بغسله

51
00:20:56.250 --> 00:21:29.950
هذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى فيه فضل الوضوء لفضل الوضوء وانه يكون نورا يوم القيامة يعرف به المسلمون بين الامم والمسألة الثانية هي ان الوضوء من خصائص هذه الامة

52
00:21:30.850 --> 00:21:57.150
ان الوضوء للخصائص هذه الامة لانه اصبح علامة عليها بين الامم فلو كان الوضوء مشروعا للامم السابقة لم تختص هذه الامة بهذه العلامة  فهذا دليل على انه خاص لهذه الامة هذا هو القول الراجح ومن العلماء من يرى انه ذو عام

53
00:21:57.800 --> 00:22:24.800
لكل الامم ولكن الراجح انه خاص بهذه الامة كل امة لها شريعة لكل امة جعلنا منكم سلعة وللهاجر المسألة الثالثة قضية اطالة الغرة والتحجيل وعرفنا ان الراجح فيها انها غير مشروعة

54
00:22:25.950 --> 00:22:45.800
لان الحديث ينتهي عند قوله من اثار الوضوء. واما من استطاع ان يطيل غرته فهذا من كلام ابي هريرة مدرجا في الحديث فلا يؤخذ منه حكم شرعي انما هو اجتهاد منه رضي الله عنه

55
00:22:47.150 --> 00:23:19.550
قالوا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله يعجبه  يعني انه صلى الله عليه وسلم كان يستحسن

56
00:23:21.300 --> 00:23:56.100
ويحب فالاعجاب معناه هنا الاستحسان  وحب هذا الشيء كان يعجبه يعني كان يستحسن ويحب هذا الشيء التيامن يعني البداءة باليمين التي معناه البداءة باليمين تقدم على اليسار في تلعنه يعني لبسه للنعلين

57
00:23:56.400 --> 00:24:20.400
اذا اراد ان يلبس النعلين يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى. واذا اراد ان يخلع النعلين يبدأ بيسرى يخلع اليسرى ثم اليمنى الخلل بالعكس هذا التنحل والترجل معناه تسريح الشعر شعر رأسه صلى الله عليه وسلم

58
00:24:20.550 --> 00:24:43.700
لانه كان يسرح شعر رأسه بالمشط كله بالمشط ويصلحه عليه الصلاة والسلام فيبدأ بيمين الرأس يبدأ بيمين الرأس فاذا اراد الانسان ان يرجل شعر رأسه ويستحب ان يبدأ باليمين. اذا اراد ان يحلق

59
00:24:44.100 --> 00:25:07.950
اذا اراد ان يحلق رأسه يبدأ باليمين ثم الشمال اليسار الراس وطهوره. هذا محل الشعر من الحديث طهوره والطهور مصدر تطهر يعني وكان اذا توضأ يبدأ بالميام يغسل اليد اليمنى

60
00:25:08.450 --> 00:25:33.100
قبل اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذا من من مستحبات الوضوء ان يبدأ بالميامن ولو عكس بدأ باليسرى اجزأ الوضوء. لكنه خلاف الافضل وكذلك اذا اغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة

61
00:25:33.300 --> 00:25:56.900
او اغتسل لاجل الغسل المستحب فغسل يوم الجمعة او غسل الاحرام او غير ذلك يبدأ بميال من جسمه صلى الله عليه وسلم تبدأ بالشق الايمن ثم بالشق الايسر هذا معنى وفي طهوري. يعني في طهوره من الحدث الاصغر

62
00:25:57.450 --> 00:26:30.650
وفي طهوره من الحدث الاكبر يبدأ بالميامن وفي شأنه كله يعني كان يحب تقديم اليمين في الاكل والاخير والاعطاء والدخول ان المسجد دخول الى المنزل وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل المسجد يقدم ليله اليمنى. واذا اراد ان يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى

63
00:26:30.750 --> 00:26:56.800
الدخول في المنزل يقدم اليمنى وعند الخروج كذلك يقدم اليمنى   اما الدخول في المواضع ظل اه دخول الخلا مثلا فانه يقدم اليسرى كما قال الامام النووي قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما من شأنه

64
00:26:57.050 --> 00:27:20.800
فيما من شأنه التجمل والتحسين وتقديم اليسرى فيما من شأنه ازالة الاداء فيقدم رجله اليمنى عند الدخول في المسجد. ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد. لان الدخول للمسجد هذا مستحسن

65
00:27:20.900 --> 00:27:45.450
خلاف الخروج من المسجد فانه قباح ولكن ليس فيه ترغيب كذلك اذا اراد ازالة الاذى من جسمه يزيله باليد اليسرى اذا اراد ان يستنجي اذا اراد ان يستنجي او ان يستنفر من الانف

66
00:27:45.700 --> 00:28:02.400
يخرج المخاط من انفه او في الوضوء يخرج الماء من انفه باليد اليسرى اذا اراد ان يستاك يقبض المسواك باليد اليسرى لان هذا ازالة هذا فازالة الاذى تكون باليد اليسرى

67
00:28:02.500 --> 00:28:28.500
اما التطيب والاشياء الطيبة فتكون باليد اليمنى تكريما لليمين اذا فالقاعدة ان اليمنى تقدم في الاشياء المستطابة واليسرى تقدم في الاشياء المستقذرة كازالة الاذى والدخول الى الخلاء وما اشبه ذلك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:28:28.600 --> 00:28:58.800
كان يعجبه التيامن يعني يحبه ويستحسنه  تلاعبه وترجله وطهوره وفي شأنه كله هذه هي القاعدة الشرعية  وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم نبدأ بما يمنكم

69
00:28:59.950 --> 00:29:19.650
هذا يوضح قول عائشة وفي طهوره وفي طهوره انه كان اذا توضأ صلى عليه انه امر صلى الله عليه وسلم انه امر صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالميامن ابغضه بان يقدم

70
00:29:19.750 --> 00:29:51.400
اليد اليمنى على اليسرى قدم الرجل اليمنى على اليسرى والامر هنا للاستحباب الامر هنا للاستحباب لان الله تعالى امر بغسل اليدين ولم آآ يخص اليمنى على اليسرى وكذلك امر بغسل رجلين ولم يذكر تقديم اليمنى على اليسرى فيكون امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك من باب الاستحباب لا من باب الوجوب

71
00:29:53.200 --> 00:30:21.000
فدل حديث عائشة وحديث ابي هريرة على مشروعية تقديم اليمين على اليسار في ما من شأنه التقييد والاستحسان التطيب والتحسين وتقديم اليسرى لما من ازالة الاذى من شأنه ازالة الاذى

72
00:30:21.250 --> 00:30:45.550
هل هذا يزال باليسرى والاشياء الطيبة تؤخذ باليد اليمنى او تقدم لها اليد او الرجل اليمنى وكذلك في الطهارة  هذا ما يدل عليه حديث عائشة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما

73
00:30:45.950 --> 00:31:09.800
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه حسبنا الله ونعم الوكيل  لا لا سنة سنة لان الاية امرته بغسل اليدين والرجلين ولم تأمر بتقديم الناس. قاعدة طبعا

74
00:31:10.100 --> 00:31:42.550
لا ما هي القاعدة دائما فهي القاعدة دائما نعم اذا لم يكن برأس ما يجزي الوضوء اذا اذا مسح الرأس بفضل اليدين لا يؤذي  لا يجزئ نعم  بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو مسح

75
00:31:42.650 --> 00:32:23.750
لان الاذنين من الراسخ وما عضو واحد نعم فضيلة الشيخ يقول لان ذلك اطلقني كثيرا لا نرجو انه ليس عليك اثم لكنك تركت الافظل والاولى الوقت الافضل والاولى هي الواجب اسباغ الوضوء هذا هو الواجب. اما كمية الماء فالافضل ان تكون قليلة

76
00:32:24.050 --> 00:32:51.300
واذا اكثرت يكون هذا مكروها وليس هو محرما وانما هو مكروه نعم يقول العمل الصالح بين اصابع وقد غاب الامر به في حديث صحيح رضي الله عنه لانه لم يذكر في الاحاديث الصحيحة التي وصفت وظوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في الاية

77
00:32:51.550 --> 00:33:08.050
ولا يذكر في الاية ولانه تكميل تخليل انما هو تكميل للتكميليات فهو مستحب وليس بواجب. الواجب وصول الماء الى ما بين الاصابع هذا لابد منه اما التحليل فهذا انما هو امر

78
00:33:08.200 --> 00:33:39.550
تكميلي مثل الدم مثل ان حصل فهو احسن وان لم يحصل فانه ليس بلا زوج. نعم يقول عندما اكثر الذنوب فانني في الحمام وذلك نشر المجنون  احس انه بعد الوضوء ما زال الطريق الصحيح في جهنم

79
00:33:40.850 --> 00:34:08.750
هذه افة يشكو منها كثير من الناس اليوم. فابتلوا بالوسواس ابتلوا بالوسواس وهي افة ظهرت في الناس خصوصا الشباب فالواجب ان المسلم لا يلتفت الى الوسواس يترك الوسواس ويرفضه ويستعيذ بالله من الشيطان

80
00:34:08.900 --> 00:34:29.350
فاذا تركه ولم يلتفت اليه فانه يزول عنه باذن الله. يزول عنه باذن الله. لكن اذا تفاعل مع الوسواس واهمه فانه يزيد عليه لان الشريان الوسواس من الشيطان. وهناك شيطان يحضر عند الوضوء يقال له الولهان

81
00:34:29.400 --> 00:34:49.700
يوسوس للانسان فينبغي او يجب على المسلم ان لا يلتفت الى الوسواس هذه من ناحية الناحية الثانية ينبغي ان يجعل وقتا بين تبوله وبين الوضوء يعني لا يتبول عند ما يريد الوضوء

82
00:34:49.900 --> 00:35:16.600
وانما يقدم التبول في فترة في فترة يمكن ان ينشئ ذكروا فيها حتى يتوضأ وضوءا سليما. اما الذي يتبول ثم يتوضأ في الحال فهذا كثيرا ما يصاب للوسواس فالذي ننصح به ان لا يتبول عند ما يريد منه

83
00:35:17.150 --> 00:35:50.900
لا يتبوأ وانما يقدم تبول قضاء الحاجة في وقت سابق للوضوء بحيث يمكنه ان ينشر حتى ينقطع عنه هذا الوسواس نعم كان الصحابي احد من الصحابة وكان الحكم الموقود فلا يشهد هذا حجة ولو كانت جهاد له؟ ليس في حكم المرفوع هذا

84
00:35:51.450 --> 00:36:03.700
هذا ليس بحكم المرفوع الذي في حكم المرفوع ان يقول كان يفعل على اهل النبي صلى الله عليه وسلم او كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:36:03.700 --> 00:36:22.500
او يقول من السنة كذا. من السنة كذا لانه الصحابي اذا قال من السنة فهو يهيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم او يقول مرت السنة بكذا الذي له حكم الرفع الفاظ مظبوطة عند العلماء

86
00:36:23.550 --> 00:36:54.400
اما كلام الصحابي الناتج عن اجتهاده هذا لا يعتبر له حكومة وانما هو من اجتهاده. والمجتهد يخطي ويصيب ولم يوافق العلماء على اطالة الغرى والتهجير بل امروه بالاقتصار على ما جاء في النصوص في الايات بالاية الكريمة وفي الاحاديث التي وصفت

87
00:36:54.450 --> 00:37:16.250
وهو النبي صلى الله عليه وسلم وايضا هذا فيه حذر من الغلو ومن الابتداع لان من الناس من يزيد لاعضاء الوضوء ويغسل الراس ويغسل العنق ويزيد ويغسل العضدين والى الكتف فيخشى من اذا انفتح هذا الباب

88
00:37:17.000 --> 00:37:33.850
ابو هريرة رضي الله عنه كان فقيها وكان يمكنه التحفظ وهو بعيد من من الغلو لكن غيره من الناس ومن الجهال يجب انه لا ان يقتصروا على ما امر الله تعالى به

89
00:37:34.100 --> 00:37:58.850
وامر به وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس مثل ابي هريرة وغير فقيه وعالم وعارف وبعيد عن الغلو وبعيد عن لكن عوام الناس وعوام والجهال هؤلاء يخشى عليهم ما اذا فتح لهم الباب ان يزيدوا. فالحصن هذا ليس له حكم رابع. المدرج ليس له حكم رافع

90
00:37:59.650 --> 00:38:29.050
لا يقول فضيلة الشيخ في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث هل يقاس على واخفاء ونحو ذلك وهل ونحن ذلك؟ وهل نقول اي نعم يبدأ باليمين البداءة يبدأ باليمين في ازالة شعر الاباط والاظافر

91
00:38:29.150 --> 00:38:55.250
نبدأ باليد باليمين لكن اخذ اخذ الشعر وقص الاظافر يكون باليد اليسرى لانه ازالة اذى ازالة اذى ازالة الاذى تكون باليد اليسرى. نعم يقول فضيلة الشيخ اذا توضأت ان اغسل يدي حتى اشاعت المنكر. اذا توضأتم

92
00:38:55.250 --> 00:39:24.000
ان اغسل يدي حتى حتى وان اغسل يدي حتى ان  هذا سبق في الاحاديث ان المرفقين يغسلان مع مع ذراعين وان الكعبين يغسلان مع الرجلين لانهما داخلان في المقصود لان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الماء على مرفقيه

93
00:39:24.050 --> 00:39:43.450
ويغسل رجليه مع الكعبين فالكعبان والملحقان داخلان في اعضاء الوضوء. اما شيء من العضد او شيء من الساق هذا غير وارد. نعم فضيلة الشيخ فلا اقول حديث ابي هريرة مقيدا لما في هذا الوضوء

94
00:39:44.950 --> 00:40:04.450
او التغيير ليس مقيد هو هو يعتبر زائد على ما في اية زائد يعتبر زائد على ما في اية الوضوء والزيادة لا تثبت لقول الصحابي يعني انما تثبت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

95
00:40:04.650 --> 00:40:16.000
علمنا ان هذا من قول صحابي فلا يكون زيادة على ما في الاية لو كان من كلام الرسول نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ عن الله عز وجل

96
00:40:16.200 --> 00:40:46.650
اما غيره فلا. انما هذا يكون اجتهاد منه ولو اجتهادا منه فالمجتهد يخطئ ويصيب    النبي صلى الله عليه وسلم لم يقودها لم؟ لم يكن ما نقله اي نعم هو كفو كذلك نعم فهي مدرجة هي مدرجة من كلام ابي هريرة

97
00:40:47.900 --> 00:41:08.350
لان الذين وصفوا وظوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوها بطالة الغرة والتحكيم  اه المدرج هذا معروف عند المحدثين معروف عند المحدثين هو ما كان من كلام الصحابي موصولا بالحديث اما تفسير واما توظيح لكلمة

98
00:41:08.750 --> 00:41:37.150
هذا يسمى بالمدرج. نعم نعم؟ نعم؟ اذا جاء في اليمين على موقف   ليس الاعتماد على حديث ابي هريرة الاعتماد على حديث عائشة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيم في تنعله وترجله وفي طهوره

99
00:41:37.200 --> 00:41:58.000
وفي طهوره اريان فيكون حديث ابي هريرة ايضا مؤيد لما جاء في حديث عائشة الا ان فيه زيادة الامر في الشارع المصنف ذكر حديث ابي هريرة بعد حديث عائشة لان فيه الامر ابدأوا بميامنكم

100
00:41:58.100 --> 00:42:19.050
نعم سكون فضيلة الحزب رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت ما يليق فهل هذا يعد امرا من النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل

101
00:42:19.050 --> 00:42:39.950
نعم ما امر ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ. الواجب يؤخذ على انه واجب والمستحب يؤخذ على انه مستحب فاذا فعلنا المستحب فقد اخذنا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. والامر هنا بالاستحلاب. فمن فعله فقد اخذ

102
00:42:39.950 --> 00:42:57.550
لما اتاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تركه فلا حرج عليه لانه مستحب وليس بواجب فلا تنادي بين كونه مستحب وبين قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه لان هذا يشمل الواجب ويشمل المستحب

103
00:42:57.900 --> 00:43:27.400
لا لا قال قال في حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم  كيفاش؟ الاداب اليسرى التسوك ازالة للاذى الذي على الاسنان وعلى فيكون باليد اليسرى اما البداءة تكون جانب الفم الايمن

104
00:43:27.600 --> 00:43:49.750
زوجة المتشوق بجانب فمه الايمن ثم الايسر يبدأ باليمين. اما امساك المسواك فيكون باليد اليسرى لانه ازالة اذى فهو داخل تحت القاعدة ان ما فعلا من شأنه ازالة الاذى يكون باليد اليسرى

105
00:43:50.650 --> 00:44:14.700
نعم وليس برائحة طيبة كذلك هو ازالة الرائحة الكريهة هي من ازالة الالم إزالة الرائحة الكريهة من إزالة الاذى وهو تسمى طهورا ايضا. تسمى طهورا. والطهور يبدأ باليمين. من باب اليمين. في الفم. نعم

106
00:44:15.350 --> 00:44:47.550
فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم انه  تفيد الكراهة على لبس النعل وهو قائم الكراهة اذا لبسها وهو جالس يكون احسن. نعم. او لبسه وهو واقف جاز هذا نعم هذي ايش

107
00:44:47.550 --> 00:45:27.550
لا تواليت هو حلق بعض الرأس وترك بعظه يسمى بالقزع يسمونه العامة يسمونها التواليت وهو في الحديث القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه اما تسييح الشعر فيكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يسرحه ويفرقه صلى الله عليه وسلم

108
00:45:27.600 --> 00:45:46.100
يتركه يجعل الشعر اليسار على الجانب الايسر شعر اليمين على الجانب الايمن ويكون بينهما مفرق مفرق واضح كما قالت عائشة رضي الله عنها كأني انظر الى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو محرم

109
00:45:46.700 --> 00:46:10.950
ويكون في مفرق يعني فرق للشعر الايمن عن الشعر الايسر هذا يصرح جهة اليسار وهذا يصرح جهة اليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل اصحاب الذنوب والخزائن  كل الامة المسلمة وان كانت عندها معاصي لها هذه الفضيلة

110
00:46:11.250 --> 00:46:41.500
ولا هذه القضية ما دام انه يتوضأ ويصلي يحافظ على الصلاة له هذه الفضيلة هو ان كان عنده بعض المعاصي لانه مسلم لا  زحمة لازم نقول لهم اصحاب الشمال لان هذه كلمة

111
00:46:41.600 --> 00:47:01.700
كلمة ذم كلمة لم لا نقول لهم اصحاب الشمال لا اقول فضيلة الشيخ ان يكون جالسا واقفا في ذلك الاثر لا اعلم شيئا في هذا والامر واسع اذا توضأ جالس

112
00:47:01.800 --> 00:47:28.100
او توضأ وهو واقف خصوصا الوقت الحاضر قال الناس يتوضأون صلابير حنفيات مرتفعة لا بأس في هذا ان شاء الله في هذا واسع لا. طبعا ها  ده الخروج الخروج من المنزل او باب

113
00:47:28.300 --> 00:47:50.050
او الذي يصير امام قدام يعني يقدم يقدم يصير يصير وراه يمشي وراه مثل والد او عالم او كبير سن ينبغي انه يكون امامه هو المتقدم ومن دونه يكون وراءه تقديرا له عند الخروج من باب او او في المشي

114
00:47:50.350 --> 00:48:10.800
او في المجلس يقدم ها  ما اعرف شي في هذي اذا كانوا منزلة واحدة  يخرجون على اي صفة يريدون. واذا تنازل بعضهم لبعض الله يخرج هو الاول شيء طيب لا

115
00:48:11.100 --> 00:48:39.200
تكون ثلاث مرات ست مرات او سبع  تقدم لنا ان ما زاد فعام الثالثة انه بدعة انه اسراف وبدعة فلا يزيد على العدد الذي ورد النصوص الصحيحة ويقول اريد زيادة الخير هذه زيادة شر ليست خيرا

116
00:48:39.750 --> 00:49:02.100
فلا يزيد على الثلال لانه اسراف ولانه زيادة على المشروع ويكون بدعة والواجب مرة واحدة اذا جرى على الماء على اللحوم مرة واحدة حصل المقصود ولكن الثلاث هذي سنة نعم

117
00:49:03.450 --> 00:49:37.600
لا بأس لو غسل اليد مرتين يد ثلاث  يكون اه ارخص من من الذي يرسم ثلاثا ثلاثا في كل عضو انقص منزل يكون جواز جائز. نعم وهل المقصود ان يمسح جميع رأسه على اي صفة كانت هذا هو المقصود والمنصف

118
00:49:37.900 --> 00:49:51.800
ولكن اذا طبق الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا افضل بان يبدأ من مقدم رأسه ويمر يديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا افضل

119
00:49:51.900 --> 00:50:23.700
والا فالمجزي ان يمسح رأسه باي صفة كان يمسح جميع رأسه باي صفة كان. نعم. يقول فضيلة الشيخ  ان المحكوم عنه ان المكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلح هذا الى الاستحباب هو الاجماع

120
00:50:23.700 --> 00:50:44.100
اجمع اهل العلم على ان البداءة باليمين ليست واجبة والاجماع مستند الى القرآن. وهو ان الله امر بغسل اليدين وامر بغسل الرجلين ولم يذكر اليمين. قبل الشمال الاجماع على هذا عند اهل العلم. يدل على انه مستحب

121
00:50:44.250 --> 00:51:15.550
على ان هذا من المستحبات. نعم  فلا يجوز صلى الله عليه وسلم او النزول غبل جو الفهم الراوي للحديث يكون اولى من فهم غيره. الامام القاعدة مسلمة. بعض العلماء يقول هذا. يقول الراوي ادرى بما روى لكن هذه ليس

122
00:51:15.550 --> 00:51:49.050
ذي القاعدة مسلم. فقد يكون غيره ادرى منه. قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عن لسانه. رب مبلغ او عام نعم فضيلة الشيخ وبعد فترة لا شك ان اخذ اموال الناس

123
00:51:49.200 --> 00:52:06.600
بغير حق سرقة او غصب او كله حرام. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل  اه هذا امر محرم. ولكن باب التوبة مفتوح نراد التوبة من هذا يرد المال على صاحبه مهما انفل

124
00:52:06.800 --> 00:52:24.000
او يطلب منه المسامحة فان لم يمكن رد المال الى صاحبه فانه يتصدق تصدق به على نية ان الاجر لصاحبه على نية ان الاجر يكون لصاحبه وهو يتخلص منه فقط

125
00:52:24.300 --> 00:53:03.850
هذا اذا لم يمكن رد المال الى صاحبه فانه يتصدق به او بثمنه على نية ان الاجر لصاحبه. نعم من شأن المجلس لابد بالكبير يبدأ بالكبير. ثم من على يمينه. من على يمين الكبير

126
00:53:04.300 --> 00:53:22.900
هذه هي السنة اللي هو الباب الكبير لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر وابدأ بالفقيه ثم يدار على يمين الخبير نعم ليس واجبا انه ما يسمح الا يجوز التسبيح باليسار

127
00:53:23.100 --> 00:53:46.450
يجوز التسبيح باليسار ولكن الافضل الافضل التسبيح باليمين جلة جنة داخل في القاعدة اليمنى لما يستطام والتسبيح علمنا الامور الطيبة عبادة استعمال اصابع اليد اليمنى بها افضل ولو سبح باصابع اليمنى واصابع اليسرى جاز هذا لا بأس به. نعم

128
00:53:46.550 --> 00:54:18.150
نعم ورد لكن ما هو الفعل ما يدل على الوجود. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب. يدل على الفضيلة الى النبي صلى الله عليه وسلم  نعم هذه ياتي من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة ومسح على الخفين هذا الذي يأتي في باب المسح

129
00:54:18.500 --> 00:54:35.700
له باب خاص اما المسمار والغترة هذه لا تكون مقام الامامة لا تقوم مقام العمامة. العمامة شيء مشدود ومثبت يصعب نقله اما الغترة والشماغ هذه ما هي مثبتة الامام يثبته

130
00:54:35.900 --> 00:55:03.200
بل هي شيء مطروح على الرأس طرح سهلة نزالة جدا فوجوده كعدمه يجب غسل مسح الرأس مباشرة ليس كالعباد لا فضيلة الشيخ نقول نعم اريد ان اتعلم التوحيد ولكن شوف العالم اللي تريد ان تتعلم عليه

131
00:55:03.550 --> 00:55:20.750
وهو يعين لك الكتاب الذي تقرأه عليه. اما انك تتعلم التوحيد على نفسك بدون عالم هذا لا يجوز لانك قد تفهم او تفهم اشياء خطأ على غير معناه الصحيح. الانسان لا يتعلم على نفسه ولا على كتبه

132
00:55:21.050 --> 00:55:37.550
وانما تتعلم على العلماء سواء كانوا في بلده او يسافر لهم في في بلاده يرحل في طلب العلم لابد من تلقي العلم عن العلماء. فاذا اخترت عالما من العلماء او وجدت عالما من العلما يدرس

133
00:55:37.650 --> 00:56:02.300
فانه هو الذي يعين لك الكتاب المناسب ان شاء الله نعم يقول هذا في السؤال الاول الغترة والشماغ والعصابة كلها ما تقوم مقام الامام العمالة معروفة شيء يطوى على الرأس

134
00:56:02.750 --> 00:56:22.450
ويكون الاكوار بعضنا فوق بعض وتثبت بالذبابة او بالتحنيك. الذي يكون تحت الجدار تحت الحنك تكون ثابتة ونقلها يشق عند كل وضوء فلذلك الشارع رخص في مسحها تسهيلا على الناس

135
00:56:22.700 --> 00:56:39.400
يعني ما يقعد في المرء يتوضأ ينبض العمامة ثم فرغ من الوضوء يروح يطويها ويلفها يصلحها ويشق على المسلمين اما الغترة والسماء والاعصار وهذي اشياء سهلة نزعها سهل ولا تقوم مقام

136
00:56:39.600 --> 00:57:08.400
العمامة لا فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم لا قاعدة هذه قاعدة شرعية تقدم بسنه وقدموا لسنه اكراما له. الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحل صغيرنا الكبير هذا من

137
00:57:08.600 --> 00:57:34.700
من السنة ومن السنة اكراما للشيبة المسلم الاحاديث في اية كثيرة ومن ذلك تقديم الكلام وتقديمه في الكروب وتقديمه في الجلوس لا من اجلال الله ان من اجلال الله اكراما للشيبة المسلم. نعم

138
00:57:34.800 --> 00:58:07.400
ها قد الوالد عليه من باب بر الوالدين. اذا كان عندك والدك وعندك واحد اكبر من السن. ايه وبقيت نقول عشان الظاهر كذب الكبير عمل بالسنة كذب بالكبير   الله اكبر

139
00:58:07.400 --> 00:58:59.850
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول  الذي الله اكبر الله لا اله الا الله

140
00:58:59.850 --> 00:59:31.600
لا اله الا الله    واذا كان والدك يتأثر اذا كان والدك يتأثر اذا لم تبدأ به ابدأ بولدك اما اذا كان ما يتأثر انت قد من الكبير لا يقول هذا كله سيأتي المسح على العمامة مثل المسح على الخفين للمقيم

141
00:59:31.850 --> 01:00:07.050
يوم وليلة وللنسافر ثلاثة ايام بلياليها العمامة مدتها كمدة الخفين يوم وليلة للمقيم فثلاثة ايام بلياليها للمسافر. نعم سمية الشيخ  نعم لا من الصفوف افضل ليامن الصفوف افضل فاذا حصل لك مكان في ميمنة الصف

142
01:00:07.500 --> 01:00:23.700
تكون فيها تكون فيه الافضل الا اذا كان يمين الصف بعيد عن الايمان  اليسار اقرب الى الامام تكون في القريب الى الامام. اما اذا حصل القرب من الامام والميمنة فهذا افضل

143
01:00:24.050 --> 01:00:50.000
ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. نعم يقول للبنوك مبلغ من المال  ان يعطونك هذه البطاقة تروح تشتري من محلات معينة متفقين لهم وياه عليها تشري منها ثم يحاسبونه

144
01:00:50.250 --> 01:01:12.500
او بدلا عنك يسددونه وياخذون منك زيادة هذا اذا هذا قرض ربوي لان تشريدهم عنك قرض واخذوا عليه زيادة فهو ربا قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة بانه حرام الفيزان حرام

145
01:01:12.800 --> 01:01:34.200
انه اذا لان المحلات تسدد عنك بزيادة تأخذها منك ثم مقدمة واما مؤخرا ما اعرف هذا كله سواء كله بفيزا كلها حكمها واحد لانهم ياخذون فلوس عليها ياخذون فلوس علي

146
01:01:34.800 --> 01:01:51.200
بعظهم ياخذه يقول هذي تكاليف نسميها تكاليف هذا احتيال احتيال على الزيادة نسميها تكاليف او عمولة يسأل اسماء لا تغير الحقائق هذي ربا وانهم يشددون عنك في مقابل الزيادة هذي اللي ياكلونها

147
01:01:51.500 --> 01:02:13.950
نعم. ها؟ ها؟ لا يمكن ما هم ياخذونه عند القطعة اذا ياخذونه عند قطع الفيزا تقدم لهم اربع مئة ريال او اكثر يسمونه عمولة او او بدل اتعاب يقولون هذا هو الفلوس اللي

148
01:02:14.000 --> 01:02:30.650
لا لا ما يمكن انهم يخدمونك بدون شيء. لا لا ما يمكن انهم يعطون البطاقة البطاقة اللي تسحبها من البنوك بتحسابهم للبنك ورصيد الموقع للبنك وتدخل البطاقة يطلع لك فلوس على قدر حاجة

149
01:02:30.800 --> 01:02:45.650
هذه ما فيها شيء لكن في جلاء وفي تروح للمحلات وتشري منها ولا تدفع شيئا. اللي يدفع البنك او المحل قم هو يحاسبك بعدين وياخذ منك زيادة هذا الكلام فيه

150
01:02:46.450 --> 01:03:07.800
فرق فيه فرق بين البطاقة وبين الدين. نعم. حاجة للربا؟ حاجة للربا حول الفلوس وخذهم من هناك حولهم على على اعطهم بنك هنا يحولهن على فرع له في في البلد الذي تريد الذهاب اليه تجدها هناك

151
01:03:08.400 --> 01:03:32.950
تسحبها من هناك تحويل امره سهل جدا. نعم مم   ها  ايه مقابل الربا كل واحد سواء كان عنده عنده رصيد او ما عنده المهم هذا ما يجوز لانه لانه يؤخذ عليه ربا. نعم

152
01:03:33.300 --> 01:04:12.700
ايه  المتوالي لعن الله اكل الربا وموكله كالذي يدفع له هو كالذي لا يدخل في اللعن. نعم فضيلة الشيخ انه السلام وهذا الا في حق المسلمين هذا في حق المسلمين اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها

153
01:04:12.800 --> 01:04:53.150
هذا في حق المسلمين. اما الكفار فقد بين حكمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فقولوا عليكم ولا تزيد على ذلك لا فضيلة الشيخ ان كثيرا من الاشخاص  هذي معروفة معروفة اي مسألة معروفة

154
01:04:53.150 --> 01:05:15.300
يريدون عمال ما لهم بهم حاجة ولا عندهم اعمال خلوهم يشتغلون عند الناس وياخذون عليهم ظريبة يومية او شهرية حرام هذا لا يجوز لان الاستقدام لا يسمح به الا لمن عنده عمل يحتاج الى عمال يشتغلون عنده اما انه مقاول يمسك مقاولات يحتاج عمال او

155
01:05:15.300 --> 01:05:31.550
مزارع عنده مزرعة تحتاج الى عمال او عند السيارات تحتاج الى سائقين يستخدم سائقين الحاصل انه اذا كان هو بحاجة الى العمال عنده عمل هذا المسموح وحدة اما انسان ما عنده عمل

156
01:05:31.650 --> 01:05:47.600
يستخدم عمال لاجل يشغلهم عند الناس وياخذ منهم هذا لا يجوز. حرام وصدر فيه قرار هيئة كبار العلماء من عشر سنين واعلن في الصحف ولا يجوز هذا لانه لانه خلاف لا

157
01:05:47.800 --> 01:06:05.550
خلاف ما اذن فيه ولي الامر وغير الاكل تعب هؤلاء الناس وفرض مبلغ عليهم قد يحصلون عليه وقد لا يحصلون هذا ظلم. لا يجوز. المسموح ان كان عندك عمل تستبدل عمال بقدر عملك. ما عندك عمل لا

158
01:06:05.550 --> 01:06:27.400
ابن عمان خلى المسلمين يستريحون من الكفرة على الملأ والبلاد الان يجيبون حتى الكفرة والوثنيين والبوذيين  آآ الشيخ الاساليب ينشرونه في بلاد المسلمين هذا لا يجوز يا عباد الله حرام

159
01:06:28.100 --> 01:06:47.800
ما ما يجوز الا ان كان عندك حمل اذا كان عندك عمل ما يخالف عندك عمل تجاري عندك عمل زراعي عندك عمل مباني عندك عمل اه سيارات تحتاج الى سائقين

160
01:06:47.800 --> 01:07:11.750
ما دام عندك عمل هذا كله جائز بالراتب الذي انت واياهم عليه اما الانسان يتاجر تعب الناس وعرق الناس نعتبر هؤلاء كالبهائم يكده وياخذ ريعة هذا ما يجوز لا  من

161
01:07:11.800 --> 01:07:45.150
ويجد انه انه يأدب اللي استقدمه يجب انه يؤدب وانهم ينزعون ويسفرون الى بلادهم لانهم جاؤوا غير نظامي يا مجيئهم غير نظامي غير مسموح به. نعم فضيلة الشيخ يقول بغير ذلك

162
01:07:45.150 --> 01:08:08.800
في هذه الحالة اذا اقررت الذهب على ان ترد مثله سواء بسواء الفرض جايز وفرضت لهب او او فضة على ان ترد مثله سواء بسواء من غير زيادة فالقرض جائز. لا بأس به

163
01:08:09.150 --> 01:08:38.650
اما اذا طلب منك زيادة فهذا لا يجوز لانه ربا نعم من قال ان عيسى عليه السلام مات ثم رفعه الله اليه انقطاع الحياة وبعد الاية هذا اي قول الله عز وجل منكم؟ نعم

164
01:08:39.100 --> 01:08:53.800
اللي يقول ان عيسى عليه السلام توفي وفاة الموت ثم رفع هذا قول على الله بلا علم ان عيسى لم يتوفى مرفاة الموت لم يتوفى وفاة الموت لانه لا زال حيا عليه الصلاة والسلام

165
01:08:54.200 --> 01:09:10.000
في السن وسينزل في اخر الزمان يحكم بدين الاسلام ثم يموت بعد ذلك يموت بعد ذلك في اخر الزمان اما التوفي المنحور في قوله اني متوفي قوله تعالى اني متوفيك هذا غير وفاة الموت

166
01:09:10.550 --> 01:09:25.400
لان الله سمى النوم وفاء وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالوفاة قد تكون بالموت وقد تكون بغير الموت متوفي عيسى عليه السلام المفتوح بالقرآن هو بغير الموت

167
01:09:25.900 --> 01:09:52.050
بغير الموت رؤيا حيا عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله اليه ماذا رفع روحه بل قال رفعه قطعه والرفع يشمل الروح والبدن هو حي عليه الصلاة والسلام هذه عقيدة المسلمين في المسيح عليه السلام ورفعه من السماء انه رفع حيا وينزل في اخر الزمان

168
01:09:52.600 --> 01:10:12.600
ويقتل الدجال ويعمل بدين الاسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يتوفى بعد ذلك كغيره من بني ادم الوفاة المعروفة اللي هي مفارقة الروح من بدأ هذا في اخر الزمن. نعم

169
01:10:12.700 --> 01:10:36.500
فضيلة الشيخ وانا لا اريد هذه السيارة بعد بيعها نعم هذا هو التورط فهو جائز عند الجمهور بشرط انك ما تبيعها على الدائن لا تلهيها على الدائن وانما تبيها على غيره تبيعها في السوق

170
01:10:36.700 --> 01:10:56.550
على غير الدائن تستفيد من ثمنها هذه مسألة التورط جمهور اهل العلم على انها جائزة للحاجة الى ذلك ولان فيها اه ابعادا عن الربا والمراباة وهكذا لحوائج الناس وفيها بعدا عن الربا

171
01:10:57.050 --> 01:11:18.250
ايضا آآ فيها مساعدة للفقير. لان الفقير ما يجد من يطرده ما يجد من يقرضه القرض الشرعي مهنا للقرض الربوي في البنوك فلا يجوز هذا. اما لو وجد من يقرضه القرض الشرعي فلا حاجة الى مسألة

172
01:11:18.250 --> 01:11:27.820
لكن ما وجد احد فينا يعمل بمسألة التورط بشرط ان لا يبيعها على الدائن وانما يبيع