عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان نعم من جملة الاعذار التي يفطر من اجلها في رمضان الحيض. بالنسبة للمرأة الحيض و النفس الحائض والنفساء يجب عليهما الافطار يجب عليهما الافطار ولا يصح منهما الصيام ولا الصلاة المسافر يباح له الافطار. اما الحائض والنفساء فيجب عليهم الافطار ولا يصح منهما الصيام لان الصوم مع الحيض يضعف المرأة لان لانها يخرج منها الدم الذي فيه حياتها ونشاطها يخرج منها الدم الذي به غذاء جسمها فاذا اجتمع الصيام مع خروج الدم تحصل المشقة العظيمة فمن رحمة الله جل وعلا انه اباح او انه اوجب انه اوجب الافطار على الحائض ومنعها من الصوم فلو صامت لم يصح صومها وايضا وظع عنها الصلاة فلا تصلي مدة الحيض فاذا انقضت الحيضة فانها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لان الصلاة تتكرر في اليوم والليلة فلو وجب عليها القضاء وقد تكون عادتها ايام كثيرة شق عليها قضاء الصلوات اما الصيام فانه لا يتكرر وقظاؤه ميسر فلذلك وجب عليها قضاء الصيام دون قضاء الصلاة وهذا مذهب وهذا باجماع اهل العلم لم يخالف فيه الا زمرة من الخوارج يوجبون على الحائض ان تقضي الصلاة وهذا ظلال والعياذ بالله لان الخوارج كما تعلمون ليس عندهم فقه وليس عندهم علم بدين الله عز وجل فهم يقعون في الاجتهادات الضالة الخاطئة. منها هذه المسألة اما جمهور الامة علماء الامة وفقهاؤها فانهم لا يوجبون لا لا يرون لا يرون مشروعية قضاء الصلاة اصلا وانما يوجبون عليها قضاء الصيام فقط وقد جاءت امرأة الى عائشة ام المؤمنين سألتها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فقالت لها ام المؤمنين رضي الله عنها احرورية انت يعني هل انت من الخوارج لان هذا سؤال غريب فقالت لا ولكني اسأل قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة والدين ليس بالرأي انما الدين بالدليل والاقتداء والاتباع عائشة رضي الله عنها انكرت عليها هذا السؤال فلما تثبتت منها وانها ليست من الخوارج اجابتها لان هذا امر يرجع فيه هذا الامر يرجع فيه الى الشرع والشارع انما امر بقضاء الصيام ولم يأمر بقضاء الصلاة الحائض تفطر عدة ايام الحيض فاذا طهرت تصوم بقية الشهر فاذا انتهى الشهر تقضي الايام التي افطرتها والقضاء موسع وقته ما بين الرمضانين القضاء موسع وقته ما بين الرمضانين لان عائشة رضي الله عنها اخبرت بهذا الحديث وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انها يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه الا في شعبان ويقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على ان قضاء رمضان موسع ما بين الرمضانين قالوا الا اذا لم يبقى على رمظان الجديد الا قدر الايام التي يجب قضاؤها حينئذ يتعين القضاء لانه ضاق الوقت مثل الصلاة وقتها موسع لكن اذا ضاق وقتها تعين فعلها قبل ان يخرج الوقت وكذلك قظى رمظان اذا ظاق الوقت ولم يبقى الا قدر الايام التي على المسلم انه يتعين عليها للقضاء بحيث لا يدركه رمظان الجديد وعليه قظاء الا اذا كان معذورا ما يستطيع القضاء حتى دخل عليه رمظان الجديد فهذا يصوم الشهر الجديد ويقضي ما عليه من رمضان القديم بعد ما ينتهي الشهر وليس عليه شيء غير القضاء. ليس عليه غير القضاء اما اذا اخر القظاء لغير عذر حتى ادركه رمظان فانه يصوم رمظان الحاظر واذا انتهى يقضي ما عليه من رمضان الماضي ويكفر افتى الصحابة رضي الله عنهم بانه يكفر عن كل يوم اطعام مسكين عن التأخير فيقضي ويكفر القضاء لا يسقط عنه بحال من الاحوال وهو يستطيعه ويجب عليه مع القظاء اطعام مسكين لانه مفرط في تأخيره اما اذا كان معذورا بين الشهرين بين الرمضانين معذور. فانه يكفي القضاء اليس عليه كفارة وعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء الى ان لا يبقى قبل رمضان الا قدر الايام التي عليها وقد بينت السبب في هذا التأخير. قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيها ويحتاج الى ان تخدمه والى ان يستمتع بها كان يحبها حبا شديدا رضي الله عنها فلذلك تحتاج الى تأخير القضاء من اجل ان تتفرغ للرسول صلى الله عليه وسلم نعم وليس هذا تساهلا منها ليس تساهلا منها في القضاء وانما هو لمكان رسول الله صلى الله عليه سلم منها نعم احسن الله اليك