﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:23.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايها الاحبة يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلامية بالرياض. ان يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز

2
00:00:23.300 --> 00:00:43.300
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء الاصدار الثالث والعشرون وهذا الاكثار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم

3
00:00:43.300 --> 00:01:10.200
فوزية. بداية الشريف السابع بني المصطلق وقعت سويرية بنت الحارث رضي الله السبي بثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه فكان عتبته على نفسها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابها وتزوجا

4
00:01:10.750 --> 00:01:33.900
فاعتق بتزوجه اياها مائة من ال بيت بني المصطلق. اكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من صريح العرب ولم يكونوا يتوقفون في وطأ سبايا العرب على الاسلام. بل كانوا يقرأون

5
00:01:33.900 --> 00:02:01.700
بعد الاستبراء واباح الله لهم ذلك ولم يشتركوا الاسلام. بل قال تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. فاباح اوطأت ملك اليمين وان كانت سنة اذا انقضت عدتها بالاستبراء. وقال له سلمة بن الاكوع رضي الله عنه

6
00:02:02.200 --> 00:02:32.200
لما الثواب والجارية فجارية من السبي. والله يا رسول الله لقد اعجبتني وما اكتشفت لها ثوبا ولو كان وقتها حراما قبل الاسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى ولم تكن قد اسلمت لانه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة والمسلم لا يفادى به

7
00:02:32.200 --> 00:02:59.850
وبالجملة فلا نعرف في اثر واحد الاسلام منهم قولا او فعلا في وقت والصواب الذي كان عليه هديه وهدي اصحابه استرقاء والعرب ووطء امائهن بملك اليمين من غير اشتراط الاسلام

8
00:03:01.450 --> 00:03:30.500
ولم يقل حتى تسلم هذا وجه هذا القول ونشره عند العلماء لا يطعن حتى يسلمن لانه هو حرم الكافرات الا امور الصلاة من اهل الكتاب مظاهر الاية الكتاب من قبله

9
00:03:30.950 --> 00:04:02.200
فدل على ان غيرهن لا يحل رحمه الله وجماعة ذكروا حل مسترقات وان كنا نرى مسلمات فلا ينتظر اسلامهن هذا ما من الله ان الله الله المستعان نعم لان الله جل وعلا حرم

10
00:04:03.050 --> 00:04:33.600
الصلاة من المؤمنات حرم قال جل وعلا اليوم الطيبات والمحسنات بيوم والمحصنات من قبلكم من الحرائر  فيهن ان يكون من اهل الكتاب فدل على ان خيرهن من سائر الكورة ما لنا الا بالاسلام

11
00:04:34.300 --> 00:05:19.050
ويدخل فيه الاسيرات ومستوى الحاكم العرب وغيرهم من سائر الكفرة الا هذا كتاب نعم   ها؟ الله اكبر الحوائج من اهل الكتاب ومن فظاهر هذا ان الكتاب لا يباح منه النافلين الا بعد الاسلام

12
00:05:19.050 --> 00:06:29.050
نعم نعم. نعم. هذا هو الذي يحتج به ابن القيم ليس لهم فيها الفكرة ان ضريبة. قد يكون ايضا حين قال يعتقد حلة ها؟ على حالها النمية نعم. العلم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما منعني

13
00:06:29.050 --> 00:07:36.150
من العرب لم اعتقاد دل على انه بني إسماعيل لا بأس وهم العرب وهكذا يقول لعائشة عندها اعتقيها فانها من ولد اسماعيل نعم. نعم وسلم يجمع الزريقا في السبي بين الوالدة وولدها

14
00:07:37.350 --> 00:08:42.950
سلم عليه في المسند الله كذلك ابن القيم كذلك وانه يجوز قتله من باب التعزير  وان قصص جزاك الله خير نعم قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فضل وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التبريخ في السبي بين الوالدة وولدها

15
00:08:43.150 --> 00:09:11.850
وكانت وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ويقول من فرق بين والدتي وولدها فرح الله بينه وبين احبته يوم القيامة وكان حديث صحيح اخرجه احمد والترمذي في السير

16
00:09:12.050 --> 00:09:43.150
باب ما جاء في ثراءة التبليغ بين السبي والترمذي من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه نعم. وصححه الحاكم ووافقه  ومن عذاب الغلام  نعم ومن احاديث البلوغ نعم وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا كراهية ايها الرخاء

17
00:09:43.150 --> 00:10:13.100
يفرق بينهم وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا كراهية ايها الرقبة بينهم يا رجال   كان يؤتى بالسنة فيعطيه وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا تراعي ذا يفرق بينهم

18
00:10:14.950 --> 00:10:50.050
يعني احسن الله اليك ما يكون يعني اهل بيت جميعا كلهم قد شبوا فيعطيهم لاحد بان لا يفرق بين اهل هذا البيت   فين الرابعة  بنات واخوات عمات يفرق بين غنميت

19
00:10:50.350 --> 00:11:21.350
لا هذا بين الواجب ولا جاء ايضا من الاخ واخيه علي ابوه في العموم هذا ما حذره البيت والعم الخالة نعم طيب فصل في يده في من جث عليه ثبت عنه انه قتل جاتوسا من المشركين

20
00:11:21.450 --> 00:11:41.450
وثبتان انه لم يقتل حاطبا وقد جثى عليه. واستأذنه عمر رضي الله عنه في قتله فقال قال وما يدريك لعل الله اطلع على ال بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

21
00:11:41.450 --> 00:12:15.000
فاستدل به من لا يرى قتل قتل المسلم الجاسوس. الشافعي واحمد وابي حنيفة رحمه الله واستدل به نرع قتله فمالك وابن عقيل من اصحاب احمد رحمه الله فيهما قالوا لانه علل مانعة من القتل ملتزية في غيره

22
00:12:15.150 --> 00:12:42.200
ولو هي شهوده بدرا واللي بعده اذا ما لهم  لانه علل بعلة مانعة من القتل منتبهة في غيره ولو كان الاسلام مانعا من قتله لم يعلل لم يعلل باخص منه

23
00:12:42.400 --> 00:13:10.350
لان الحكم اذا امن كان الاخص اديم التأذير وهذا اقواه والله اعلم  اكو صدقة يحصل شره عظيم  عظيم لولا انه فان فجرا وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم صار شبهة لهم ان يحفظوا اهله ماذا

24
00:13:11.200 --> 00:13:24.700
قد قال صلى الله عليه وسلم ان الله قال ايمان ما شئتم فقد غفرت لكم الصلاة شبهة اما من بعدها الاحيان لله قال الله ورسوله والمؤمنين. نسأل الله العافية. نعم

25
00:13:24.750 --> 00:13:54.500
هذا محل اخر اذا ما عرف بعد التوبة متى علم انه جاسوس وفي الحسنات يتجرأ الناس على التجسد على المسلمين. نعم. يقول بعض اهل العلم ان الفعل حافظ فعل كفر ولكن حافظ منع الكفر لانه من اهل بيته

26
00:13:55.000 --> 00:14:37.150
كلنا هذه موالة موالة طوال شبهة منع من تكفيره وقد شبهة ليس معناه التأويل شبهة في قتله وكفر جميعا اه مين ده  ولهذا من زعيم المشركين عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم نعم. نعم. فصل

27
00:14:37.150 --> 00:15:02.850
وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين اذا خرجوا الى المسلمين واسلموا ويقولون عتقاء الله عز وجل وكان هجره ان من اسلم على شيء بيده الرقيق مسلما  تأثرا من قوم

28
00:15:04.850 --> 00:15:33.050
عاملة ايه؟ نعم وعتقه جميعا لما خرج من الطائف في عز النبي صلى الله عليه وسلم   وكان هديه ان من اسلم على كيف بيده ما ولى لا من العرب انهم يعتقون في ترغيب لهم به

29
00:15:33.500 --> 00:16:06.400
بالمسارعة الى الاسلام يسلمون نعم ولم ينظر الى سببه قبل الاسلام ولم ينظر الى وكان جهنم اسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر الى سببه قبل الاسلام بل يحبه في يده كما كان قبل الاسلام. ولم يكن يضمن المشركين

30
00:16:06.400 --> 00:16:50.650
صحيح القدم وعلى ما اشبه ذلك عظم نفسه نعم   المشركين اذا ما اتلفوا على المسلمين من نفس او مال هذا الحرب ولا قبله ولم ولم يكن يظمن المشركين اذا اسلموا ما اتلفوا على المسلمين من نفس او مال حال الحرب ولا

31
00:16:50.650 --> 00:17:16.800
فقبله وعدم ان يذكره من الاسلام وعدم الصديق رضي الله عنه على تضليل المحاربين من اهل الردة المسلمين واموالهم قال عمر رضي الله عنه تلك بما اصيبت في سبيل الله على الله

32
00:17:17.100 --> 00:17:47.400
ولادية للشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنه ولم يكن يرد على المسلمين ايان اموالهم التي هي خلقها منهم الكفار قهرا بعد اسلام  فالقانون يرونها بايديهم ولا سواء بذلك العقار والمنقول

33
00:17:48.200 --> 00:18:13.000
هذا رجل الذي لا شك فيه ولما فتح مكة قام اليه رجال من المهاجرين يسألونه ويرد عليهم زورهم التي استولى عليها المسرفون فلم يرد على واحد منهم داره وذلك لانهم تركوا لله

34
00:18:13.000 --> 00:18:37.500
وخرجوا وانا فعاظهم على نورا خيرا من هذه الجنة. فليس لهم ان يرجعوا فيما تركوه لله ابلغ من ذلك انه لم يوفق للمهاجر ان يقيم بمكة بعد نسكه اكثر من

35
00:18:38.300 --> 00:19:08.050
بانه قد ترك بلده لله واجر منه. فليس له ان يعود يستوطنه ولهذا اراد من قوله رضي الله عنه وسماه بائسا ام مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها فصل في يده في الارض المظلومة

36
00:19:11.750 --> 00:19:45.300
كذا من هذا الباب ورفع على كل من هاجر يا سلام كفرا هذا هو الاظهر نعم يعني مصحف مكة ثم مظهر خاص بالهجرة من مكة عام هذا الظاهر الا واحد

37
00:19:47.250 --> 00:20:10.700
مثل هذا ومن من الفرا وهذا من فرنسا وهذا من اجل ذلك لا يعود اليها لو اسلموا نعم بسم الله الرحمن الرحيم  نعم قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى

38
00:20:11.400 --> 00:20:35.450
فصل بيده في الارض المظلومة ثبت عنه انه قسم ارض بني قريظة وبني النظير وخيبر بين الغانمين واما المدينة ففتحت بالقرآن واسلم عليها اهلها فوق الرجل حالها. واما مكة ففتحها

39
00:20:35.450 --> 00:21:05.550
ولم يكتما فاشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمة  فقالت طالبة لانها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها ثم منها هؤلاء من منع بيعها واجارتها

40
00:21:06.150 --> 00:21:36.900
ومنهم من جود ومنع اجارتها والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة اه قال انها فتحت صلحها فلذلك لم تقسم. قال ولو متعة وتلكانت رحيمة فيجب ندوة كما تجب قسمة الحيوان والمنقول. ولم يرى بأسا من بيع رباع مكة

41
00:21:37.050 --> 00:22:07.500
من بيع رباع مكة وادارتها واحتج بانها ملك لاربابها تورد عنهم وسوء وقضى الله سبحانه اليه نظافة المالك الى مالكه. واشترى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه  واشتراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهرا من ابن امية رضي الله عنه

42
00:22:08.000 --> 00:22:39.000
وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم اين تنزل غدا في دارك بمكة فقال واخرت لنا وكان عقيل ولها ابا طالب فلما كان اخ الشافعي ان الارض من الغنائم وان الغنائم تجب قسمتها وان مكة تملك وتباع ورباعها ودورها

43
00:22:39.000 --> 00:23:03.250
ولم تدفن لم يجد بدا من القول بانها فتحت صلحا. نعم  لكن من تأمل الاحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور انها فتعة ثم اختلفوا لاي شيء لم يقسمها

44
00:23:03.900 --> 00:23:33.600
وقالت طائفة لانها دار النسك ومحل العبادة لا هي وقف من الله على عباده المسلمين  وقالت طائفة الامام مخير في الارض بين قسمتها وبين وقفها والنبي صلى الله عليه وسلم قتل خيبر ولم يختم مكة فدل على جواز الاموال

45
00:23:33.600 --> 00:24:00.500
ولهنا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها بل الغنائم هي الحيوان والمنقور لان الله تعالى لم يحل من معه قالوا ولا تدخلوا في الغنائم المأمور بخصمتها؟ بل الغنائم هي الحيوان نقول

46
00:24:00.900 --> 00:24:26.150
مم بان الله تعالى لن يحل الغنائم لامة غير هذه الامة. واحل لهم ديار الكفر اللهم كما قال تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. الى قوله يا قوم ادخلوا الارض المقدسة

47
00:24:26.150 --> 00:24:55.800
الذي ذكر الله لهم وقال في ديار فرعون وقومه وارضهم ذلك واورثنا بني اسرائيل. فاعلم اننا لا تدخل في الغنائم ولما هو مخير فيها بحسب المصلحة. وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك

48
00:24:55.800 --> 00:25:32.250
وعمر لم يختم لا قضاء على حالها وضرب عليها فرائض مستمرا في رقبة لا يكون للمقاتلة. فهذا معناها مخبياه ليس معناه الوقف اللين هذا. هذا معنى وقفها. نعم ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة. هل يجوز بيع هذه الارض كما هو عمل

49
00:25:32.250 --> 00:25:58.050
وخرجوا على ناتورة والوقف لا يورث. وقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى على لا يجوز ان تجعل صداقة على انها يجوز ان تلعن صداقة والوقف لا يجوز ان يكون مهرا في النكاح. ولان الوقت

50
00:25:58.050 --> 00:26:21.500
فانها امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته. ما في ذلك من انفصال حق البطون الموقوف طيب ممن بعثه والمقاتلة حقهم في خراج الارض. فمن اشتراها صارت عنده خرابيا. كما كانت عند

51
00:26:21.500 --> 00:26:53.750
فلا يظهر حق احد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد نقل فيه سبب الحرية بالكتابة وان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها لاهلها ولم يقسمها

52
00:26:54.100 --> 00:27:15.000
لهم فضلا عن رحمة منه بامر الله عز وجل وتعريفا لقلوبهم فلهذا اقروا على ما هم عليه وكل انا اسلم على ما وصرف امر مملوكة لهم  ولهذا ترى عمر رضي الله عنه

53
00:27:15.100 --> 00:27:39.000
من صفوانه في بعض الندوة لو كانت الاصل انها لما فتحها صلى الله عليه وسلم اقرها بايديهم كما اطلقهم كذلك من الاموال صارت ذلك ملكا لاهلها واسلموا عليها ولم تخشى

54
00:27:39.100 --> 00:28:57.700
كما اسلم اهل المدينة على ارضهم    هم   نعم   نعم     قسم الارض   عندكم مال نظيف نعم اول قراءة ثبت ان صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام  وايضا هريرة وخيبر   مع بعض الرسل

55
00:28:57.900 --> 00:29:33.150
اه يعني هذا وامي   جل وعلا  جعله الله خاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان ينفق منها نفقات اهل السير والباقي يجعله في في سبيل الله عز وجل السلام عليكم

56
00:29:33.300 --> 00:30:01.400
عليه الصلاة والسلام. نعم وغدنا ونظيرها الاف رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة. فانه ينتقل الى كما كان عند البائع ولا في حقه من سبب العتق ببيعه والله اعلم. ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله

57
00:30:01.400 --> 00:30:32.150
عليه وسلم ختم نصف الارض خيبر خاصة ولو كان حكمها حكم الغنيمة لختمها كلها بعد الخمس وللسنن والمستدرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر وسما على ستة وثلاثين جمع كل شأن مئة سنة. فكان لرسول الله صلى الله

58
00:30:32.150 --> 00:31:03.450
عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقية لمن نزل به من الوفود والامور ونوائب الناس بلفظ اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوائبه وما ينزل به من امر المسلمين

59
00:31:04.150 --> 00:31:33.950
وكان ذلك الوصيع والكتيبة والسلالم ودوابها وفيه لفظ له اضاءة اذن نصفها لنوائبه وما نزل به النصيحة والكتيبة وما احيي جمعهما وهذا لا يصح الاخر فختمه بين المسلمين الشق والنظاث وما هما. وكانتاه رسول

60
00:31:33.950 --> 00:32:00.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما احيي زمانهما فصل والذي يدل على ان مكة فتحت عن وثن وجوه احدها انه لم ينقل احد قط ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح اهل ادم الفتح ولا جاءه احد منهم صالحه على البلد

61
00:32:01.550 --> 00:32:25.600
وانما جاء ابوه سفيان رضي الله عنه اعطاه الامان لمن دخل داره او اغلق بابه او دخل فاذا اوى القى سلاحه ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره او اغلق بابه او دخل المسجد ما رآه منه

62
00:32:25.600 --> 00:32:52.050
نص الصلح يقتضي الامان العام. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله هبت عن مكة الذين قال يا رسوله والمؤمنين وانه لنبيه في هذا وفي لفظ انها لا تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد الا بي

63
00:32:52.100 --> 00:33:19.450
وانما وانما احلت لي ساعة من نار وفي لفظ فان احد ترأس لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم وانما لنبي سافر من نار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها

64
00:33:19.450 --> 00:33:42.150
وهذا صريح في انها فتحت عنه وايظا فانه ثبت في الصحيح انه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد رضي الله عنه على المجنبة اليمنى وجعل الزبير رضي الله عنه على المجنبة اليسرى

65
00:33:42.850 --> 00:34:12.300
وجعل ابا عبيدة على فقال يا ابا هريرة ادع لي الانصار فجاؤوا وقال يا معشر الانصار هل ترون اوباش قريش؟ قالوا نعم قال انظروا الى لقيتم اذا لقيتموهم غدا ان تحسدوهم حسدا. واخفى بيدهما يمينا

66
00:34:12.300 --> 00:34:39.750
على ايمانه. وقال موعدكم الصباح قال فما اذب يومئذ اليوم احد الا انا اموت وفائد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال فما اشرف وفائد رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى وجاء في الانصار واطأه بالصلاة فجاءه

67
00:34:39.750 --> 00:35:00.750
رضي الله عنه فقال يا رسول الله ابيد الثمراء قريش لا فجاءه ابو سفيان. نعم فقال يا رسول الله بيدك خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل

68
00:35:00.750 --> 00:35:21.750
ارى في سفيان فهو امن ومن اذى وامن. ومن اغلق بابه فهو امن. وان غاب انه قال رضي الله عنها جارت رجلا فاراد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قتله. فقال رجل

69
00:35:21.850 --> 00:35:40.700
وايضا فان ام هانئ رضي الله عنها. نعم. فجارت رجلا فاراد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قتلى  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هجرنا من اثر فيها امان

70
00:35:41.600 --> 00:36:06.450
وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة اجرت رجلين من احمائي فادخلت ماديتا واغلقت رجاء ابن امي علي فتغلد عليهما بالسيف وذكرت حديث الامان وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد هجرنا

71
00:36:06.450 --> 00:36:36.500
وماله وذلك في مكة بعد الفتح. وارادة علي رضي الله عنه قتله. وان او النبي صلى الله عليه وسلم ادارتها طليع في انها فتحت عنوان وايضا فانه امر بقتل مقياس ابن سبابة وابن خصل

72
00:36:37.300 --> 00:37:01.700
وجاريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل احد من الرياء ولكان ذكر هؤلاء طيب اشتدنا من عقد الصلح السلام عليكم ولذا نذكر هؤلاء مستهدأ من عقد الصلح. نعم وايضا في السنن

73
00:37:03.650 --> 00:37:27.900
شيء واضح  ولكنه عليه الصلاة والسلام عفا عنه بل انتم طلقاء وافى عن الاراضين كل اسلم على ما لديه اسلم على ما لديه من من مال وارض على يسترقه ولم

74
00:37:28.300 --> 00:37:54.400
يقسم ميلادهم ولم يأخذ اموالهم بل عفا عنهم لمصالحها كثيرة  قريبا لقلوبهم لكونهم هذا بيت الله الحرام قد يكون هذا البلد للمسلمين عامة نعم الله مقياس من صبابة القاموس يقول ما تيأس من ده؟ ابن حبابة بالحاء

75
00:37:55.000 --> 00:38:28.550
قتله نميرة بن عبدالله من قومه بمعروف قال ثمامة  شرح القاموس دخول الزبيدي ونسي كمنبر ابن حبابة وعليه حافية بسبب القاموس والثاج المطبوعين. اما التكملة ففيهما قبابة ومعجم الشعراء اورده حبابة وضبابة

76
00:38:30.150 --> 00:38:56.250
قال من بني كلب ابن عوف من الدين وهو احد الاربعة الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وذكره الجوهري مقيص بالصاد وهو بالسي قتله نميلة بن عبدالله رجل من قومه. قالت اخته في قتله لعمري لقد اخزى نملة رهفه. وفجأة

77
00:38:56.250 --> 00:39:20.550
الشفاء بما فيه فلله عينا من رأى مثل مقيس الى النفساء اصبحت لم تخرس نعم   فوالله فانه امر بقتل سبابك وابن قطن وجاء لي سيف ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل

78
00:39:20.550 --> 00:39:45.200
لاحد من اهلها ولكان ذكرها كان يشبان النبي صلى الله عليه وسلم   لا اله الا الله قال له يعني حضر ولو وجدته متعلقا نعم والادلة في هذا كثيرة نعم. هم. ولو كان فتحت صلحا لم يأمر بقتل احد من اهلها ولكان ذكر هؤلاء مستذنبين

79
00:39:45.200 --> 00:40:09.300
من عقد الصلح واظافة السنن باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال امنوا الناس الا امرأة واربعة نفر اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة والله اعلم

80
00:40:09.450 --> 00:40:39.050
فيه حاشية اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن ابي وقاص رضي الله عنه وفي سنده اسباق ابن نصر كريم الخطأ وفي الباب عن سعيد الجربوع عند الدار خذني والعافية انه صلى الله عليه وسلم قال اربعة لا اؤمنهم لا في حل ولا

81
00:40:39.050 --> 00:41:00.850
حرام الحويرز بن نقي وهلال بن خطل وبقيس بن طبابة وعبدالله بن ابي الشرح الى اخره وفي زياداته واسلم خيره بالمغازي من طريق عهد ابن شعيب عن ابيه عن جده

82
00:41:01.650 --> 00:41:21.350
وفي البخاري ومسلم من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه فلما نزعه جاءه رجل فقال ان ابن خطل متعلق بافكار الكابة

83
00:41:21.750 --> 00:41:40.650
قال اقتلوه. روى ابن ابي شيبة وبياقي بالدلائل من صديق الحسن بن عبدالملك رضي الله عنه امن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة الا اربعة الناس

84
00:41:41.500 --> 00:42:06.550
عبد العزى ابن خطل ومطية ابن صبابة الجنان وعبدالله ابن ابن ابي السرح وام شابة وانظروا هل بالي  فصل ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقامة المسلم بين المشركين

85
00:42:06.600 --> 00:42:31.050
قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقامة المسلم بين المشركين اذا قدر على الهجرة من بينهم وقال انا بريء من كل مسلم يقيم المشركين

86
00:42:32.400 --> 00:43:02.000
قيل يا رسول الله ولم قال لا ترى انا اراهما  لان الاقامة بين المسلمين وسيلة الى وان يميل اليهم وان يثبت عليه امره ويدعوه الى كفرهم وضلالهم قال خلاص وفي رواية عند ابي داوود من جامع المشرك وسكنه فهو مثله

87
00:43:02.250 --> 00:43:28.800
هذا الحذر وكذلك حديث رواه النسائي باسناد حسن لا يأمن الله بمسلم والله من مشرك عملا بعدما اسلم او حتى يفارق المسلمين  غالبا يوجب الهجرة يجب على المسلم ان يهاجر

88
00:43:28.900 --> 00:43:49.800
كما هاجر المسلمون الحرجة ثم الى المدينة لانهم اولوا وفروا اما من كان يظهر دينه ولا شيء عليه يظهر دينه ولا خبر عليه فلا حرج هذا حرج كما قال المسلمون بين النصارى والكفار من الكفار

89
00:43:50.100 --> 00:44:14.600
بينهم لانهم خير من  بين الغابين فلم يخشى على نفسه ما قال واظهار الدين ويظهر التوحيد والمرأة من الشرك. تصليها  دعوة الى التوحيد والتحريم الى الشرك نعم من الاقامة بلاد

90
00:44:14.650 --> 00:44:47.250
الصالح موجود بين المسلمين هذا له علاجه رسله قد يوجدون لاسباب او يعالجهم بالدعوة بدعوته الى الله وتوجيه من الخير  العربية لا يستخدم لها الكفار الا كالرسول او كمن يجلس النيرة وما اشبه ذلك

91
00:44:47.300 --> 00:45:25.400
حتى لو كان اخر دينه كبيرة الداخل حتى لو اظهر دينه في بلاد الكفار؟ لا مراجعين    في بلاد  خطأ الدين لا بأس مأمورهم طيب بين الحبشة اه بينهم لماذا بانهم

92
00:45:25.700 --> 00:45:53.600
لان الهوى منهم رئيس نعم ها ها  وان كان اذا اظهر دينه فلا بأس. ان ينتقل بلاد المسلمين الا يراها ان بقت هناك اصلح للدعوة والتوجيه الى الخير على يده. نعم

93
00:45:53.650 --> 00:46:30.400
قالوا قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى ان اراهن السؤال   فقال من جاء مع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال لا نعم نعم. اخرجه ابو داوود وسنده. لكنه يتقوى بما قبله. ورواه الحاكم

94
00:46:30.400 --> 00:47:10.100
يلا من ورجاله ثقات. سبحان الله رواه الحاكم من طريق همام عن قتادتان حسن. عن ثمرة رضي الله عنه   فمنساوش من ثمرة الا  بهذا الوجه الاول فضلا عن المسجد الشريف لمتابعة ما تبقى على الوجه السامي

95
00:47:10.550 --> 00:47:36.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايها الاحبة يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلامية بالرياض. ان يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

96
00:47:37.000 --> 00:47:57.000
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء الاصدار الثالث والعشرون وهذا الاكثار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم

97
00:47:57.000 --> 00:48:23.900
بداية الشريف السابع ختم زبايا بني المصطلق وقعت سويرية بنت الحارث رضي الله في السبي بثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه ركعتبت على نفسها. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابها وتزوجها

98
00:48:24.500 --> 00:48:47.650
فاعتق بتزوجه اياها مئة من ال بيت بني المصطلق. اكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من صريح العرب ولم يكونوا يتوقفون في وطأ سبايا العرب على الاسلام. بل كانوا يقرؤون

99
00:48:47.650 --> 00:49:15.400
بعد الاستبراء واباح الله لهم ذلك ولم يشتركوا الاسلام. بل قال تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. فهذا اوطأت ملك اليمين وان كانت سنة اذا نقرت عدتها بالاستبراء. وقال له سلمة بن الاكوع رضي الله عنه

100
00:49:15.900 --> 00:49:45.900
لما الثوابه الجارية فجارية من السبي. والله يا رسول الله لقد اعجزتني. وما كشفت لها ثوبا ولو كان وقتها حراما قبل الاسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى ولم تكن قد اسلمت لانه قد بدأ بها ناسا من المسلمين بمكة. والمسلم لا يفادى به

101
00:49:45.900 --> 00:50:13.550
وبالجملة فلا نعرف في اثر واحد الاسلام منهم قولا او فعلا في وقت والصواب الذي كان عليه هديه وهدي اصحابه استرقاء والعرب ووطء امائهن بملك اليمين من غير اشتراط الاسلام

102
00:50:15.150 --> 00:50:44.200
ولم يقل حتى تسلم هذا هو الجهاد القول ان العلماء لا يطعن حتى يسلمن لان الله حرم الا ام الصلاة من اهل الكتاب وظاهر الاية العظيمة ان الله قال من قبله

103
00:50:44.650 --> 00:51:15.900
فدل على ان غيرهن لا يحل وابن القيم رحمه الله والجماعة ذكروا حل وان كنا نرى مسلمات فلا ينتظر اسلامهن هذا ما من الله النظر الله المستعان. نعم لان الله جل وعلا حرم

104
00:51:16.750 --> 00:51:49.250
الصلاة من المؤمنات وحرم الكتاب قال جل وعلا اليوم الطيبات والمحسنات بيوم والمحصنات من قبلكم من الحرائر  فيهن ان يكون من اهل الكتاب فدل على ان خيرهن من بالاسلام ويدخل فيه

105
00:51:49.600 --> 00:52:32.750
الاسيرات  العرب وغيرهم من سائر الكفرة الا هذا الكتاب نعم   ها الحوائج والمؤمنات والمحسنات من اهل الكتاب ومن العزيزات فظاهر هذا ان الكتاب لا يباح منه الناس بشيء غير الاسلام

106
00:52:32.750 --> 00:53:42.750
ها نعم. لو سمحت. ها؟ هذا هو الجميل يستحفز به ابن القيم ليس لهم فيها الفكرة ينبغي قد يكون ايضا حين قال اعتقد حلة عليها النمية نعم. العلم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما منعني

107
00:53:42.750 --> 00:54:49.850
من العرب. نعم لم اعتقاد هذا بني إسماعيل لا بأس وهم العرب وهكذا يقول لعائشة اعتقيها فانها من ولد اسماعيل نعم. نعم وسلم يجمع الذي قد في السبي بين الوالدة وولدها

108
00:54:51.050 --> 00:55:56.650
اه في مسند الله ابن القيم كذلك وانه يجوز قتله من باب التعزيز  وان القفص عنده نعم قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فضل وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التبريخ في السبي بين الوالدة وولدها

109
00:55:56.850 --> 00:56:25.600
وكانت وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التبريق بالسبي بين الوالدة وولدها ويقول من فرق بين والدتي وولدها فرح الله بينه وبين احبته يوم القيامة وكان حديث صحيح اخرجه احمد والترمذي في السير

110
00:56:25.750 --> 00:56:56.100
باب ما جاء في قراءة التبليغ بين السبي والترمذي من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. مم  ومن عاجبه الغلام نعم نعم هو من احاديث البيوت نعم وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا كراهية ايها

111
00:56:56.100 --> 00:57:30.650
ليفرق بينهم وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا كراهية ايها الرقبة بينهم يا الرجال معلش  يعني اذا وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا تراعي ذا يفرق بينهم يعني احسن الله اليك ما يكون

112
00:57:31.250 --> 00:58:03.750
اهل بيت جميعا كلهم قد شبوا فيعطيهم لاحد لئلا يفرق بين اهل هذا البيت  تطلع للاشارة وفي النظر وين الرابعة الذي قد يكون فيه البنات واخوات عمات  وانا من كل

113
00:58:04.050 --> 00:58:45.150
جاء ايضا من الاخ واخيه ابوه في العموم هذا ما حذره الخالة نعم طيب فصل في يده فيمن جث عليه ثبت عنه انه قتل جاسوسا من المشركين وثبتان انه لم يقتل حافبا وقد يشتى عليه. واستأذنه عمر رضي الله عنه في قتله

114
00:58:45.150 --> 00:59:06.900
قال وما يدريك لعل الله اطلع على ال بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غض رسلكم  فاستدل به من لا يرى قتل قتل المسلم الجاتون في الشافعي واحمد وابيه حبيبة رحمه الله

115
00:59:06.900 --> 00:59:34.200
واستدل به نرى قتله كمالك وابن عقيل من احمد رحمه الله فيهما قالوا لانه عزل بعلة مانعة من القتل ملتزية في غيره ولو هي شهوده بدرا واللي بعده اذا بدرا

116
00:59:34.350 --> 01:00:02.400
ما لهم تلك المزية نعم  لانه ان بعلة مانعة من القتل منتبهة في غيره ولو كان الاسلام مانعا من قتله لم يهلل لم يعلل باخص منه لان الحكم اذا عم كان الاخص اديم التأذير

117
01:00:03.150 --> 01:00:30.950
وهذا اقواه والله اعلم  اكو صدقة شره عظيم  العظيم لولا انه فاذا فجر وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم صار شبهة ثبت له ان يحفظ الله له ماله قد قال صلى الله عليه وسلم ان الله قال ايمان ما شئتم فقدتم الصلاة شبهة

118
01:00:31.150 --> 01:01:08.200
اما من بعدها قال الله ورسوله والمؤمنين. نسأل الله العافية. نعم    هذا محل اذا ما عرفنا بعد التوبة وهذا من سعة الامور لكن المقصود متى علم انه جاسوس وفي الحسنات التي تجرأ الناس على التجسد على المسلمين. نعم. احسن الله اليك. يقول بعض اهل العلم ان الفعل تحافظ فعل كفر. ولكن حافظ منع الكفر كانوا من اهل البيت

119
01:01:08.700 --> 01:01:50.850
شبهة منع من تكفيره وقد شبهة من اهل بدر الاجتماع له التأويل والحديث الصحيح ما شئتم نعم ايه ده  ولهذا من مزاعم المشركين عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. نعم. فضل

120
01:01:50.850 --> 01:02:13.250
وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين اذا خرجوا الى المسلمين واسلموا ويقولون عتقاء الله عز وجل وكان هجره ان من اسلم على شيء بيده الرفيق مسلما عسل

121
01:02:14.150 --> 01:02:46.750
من قوم عاملة ايه؟ نعم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم اعتق دم  وكان هديه ان من اسلم على كيف بيده ما ولى لا من العرب وانهم يعتقون بتغريب لهم فيه

122
01:02:47.200 --> 01:03:20.100
للمسارعة الى الاسلام يسلمون نعم ولم ينظر الى سببه قبل الاسلام ولم ينظر الى وكان من اسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر الى سببه قبل الاسلام بل يحبه في يده كما كان قبل الاسلام. ولم يكن يضمن المشركين

123
01:03:20.100 --> 01:04:10.500
صحيح الغنم وعلى ما اشبه ذلك. نعم عظم نفسه نعم  صدق  نعم ولم يكن يضمن المشركين اذا اسلموا ما اثلفوه على المسلمين من نفس او مال حال الحرب ولا وعدم ان يذكره من الاسلام

124
01:04:11.550 --> 01:04:38.800
وعدم الصديق رضي الله عنه على تضليل المحاربين من اهل الردة المسلمين واموالهم قال عمر رضي الله عنه تلك بما اصيبت في سبيل الله على الله ولادية للشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنه

125
01:04:39.850 --> 01:05:06.700
ما هو ولم يكن يردها على المسلمين اعيان اموالهم التي هي اخذها منهم الكفار قهرا بعد اسلامه  بل كانوا يرونها بايديهم ولا يدابؤون لها. سواء في ذلك العقار والمنقول هذا هدي الذي لا تكفيه

126
01:05:07.150 --> 01:05:41.350
ولما فتح مكة قام اليه رجال من المهاجرين يسألونه ويرد عليهم زورهم التي استولى عليها المسرفون فلم يرد على واحد منهم داره وذلك لانهم تركوا لله وخرجوا وانا خيرا من هذه الجنة. فليس لهم ان يرجعوا فيما تركوه لله

127
01:05:41.350 --> 01:06:04.700
ابلغ من ذلك انه لم يوفق للمهاجر ان يقيم بمكة بعد نسكه اكثر من لانه قد ترك بلده لله واجر منه. فليس له ان يعود يستوطنه ولهذا رذاذ من قوله

128
01:06:05.050 --> 01:06:51.700
رضي الله عنه وسماه بائسا ام مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها فصل في يده في الارض المظلومة   يقال على كل من هاجر  والقرآن هذا هو الاظهر يهاجر منها لا

129
01:06:52.300 --> 01:07:13.300
يعني مصحف مكة ثم خاص بالهجرة من مكة عام هذا الظاهر   مثل هذا ومن من الفرا وهذا من فرنسا وهذا من اجل ذلك لا يعود اليها اسلموا نعم بسم الله الرحمن الرحيم

130
01:07:14.000 --> 01:07:49.150
نعم قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في يديه في الارض المظلومة ثبت عنه انه قسم ارض بني قريظة وبني النظير وخيبر بين الغانمين واما المدينة ففتحت بالقرآن واسلم عليها اهلها فوق الرفع حالها. واما مكة ففتحها

131
01:07:49.150 --> 01:08:19.250
ولم يقسما فاشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك  فقالت طالبة لانها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وامضيها سواء فلا يمكن قسمتها ثم منها هؤلاء من منع بيعها واجارتها

132
01:08:19.850 --> 01:08:50.600
ومنهم من جود ومناع اجارتها والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم اه قال انها فتحت صلحا فلذلك لم تختم. قال ولو متعة وتلكانت رهينة فيجب  كما تجب قسمة الحيوان والمنقول ولم يرى بأسا من بيع رباع مكة

133
01:08:50.750 --> 01:09:21.200
من بيع رباع مكة وادارتها واحتج بانها ملك لاربابها تورد عنهم وسوء وقضى الله سبحانه واشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه  واشتراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهرا لامية رضي الله عنه

134
01:09:21.700 --> 01:09:52.750
وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم اين تنزل غدا في دارك بمكة فقال واخرك لنا في وكان اخيرا ولها ابا طالب فلما كان اخ الشافعي ان الارض من الغنائم وان الغنائم تجب قسمتها وان مكة تملك وتباع ورباعها ودورها

135
01:09:52.750 --> 01:10:16.950
لم تفهم لم يجد بدا من القول بانها بطحت صلحا. نعم  لكن من تأمل الاحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور انها فتعة ثم اختلفوا لاي شيء لم يقسمها

136
01:10:17.600 --> 01:10:47.300
وقالت طائفة لانها دار النسك ومحل العبادة لا هي وقف من الله على عباده المسلمين  وقالت طائفة الامام مخير في الارض بين قسمتها وبين وقفها والنبي صلى الله عليه وسلم قتل خيبر ولم يقسم مكة فدل على جواد الامرين

137
01:10:47.300 --> 01:11:12.700
والارض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها بل الغنائم هي الحيوان والمنقول لان الله تعالى لم يحل ما معي قالوا ولا تدخلوا في الغنائم المأمور بقسمتها؟ بل الغنائم هي الحيوان

138
01:11:12.700 --> 01:11:39.900
نقول نعم لان الله تعالى لن يحل الغنائم لامة غير هذه الامة. واحل لهم ديار الكفر اللهم كما قال تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. الى قوله يا قوم ادخلوا الارض المقدسة

139
01:11:39.900 --> 01:12:09.500
الذي ذكر الله لكم وقال في ديار فرعون وقومه وارضهم ذلك واورثنا بني اسرائيل. فعلم اننا لا تدخل في الغنائم ولما هم مخير فيها بحسب المصلحة. وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك

140
01:12:09.500 --> 01:12:45.950
وعمر لم يختم لا قضاء على حالها وضرب عليها اخر ادم مستمرا في رقبة لا يكون للمقاتلة. فهذا معناها وفيها ليس معناه الوقف الليم هذا. هذا معنى وقفها. نعم ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة. هل يجوز بيع هذه الارض كما هو عمل

141
01:12:45.950 --> 01:13:11.750
وخرجوا على انها سورة والوقف لا يورث. وقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى على لا يجوز ان تجعل صداقة على انها يجوز ان تلعب والوقف لا يجوز ان يكون مهرا في النكاح. ولان الوقت

142
01:13:11.750 --> 01:13:35.200
فانها امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته. ما في ذلك من ابطال حق البطول الموقوف طيب ممن بعثه والمقاتلة حقهم في خرائط الارض. فمن اشتراها صارت عنده خرابيا. كما كانت عند

143
01:13:35.200 --> 01:14:07.450
فلا يظهر حق احد من المسلمين بهذا البيع فما لم يبطل بالميراث والهبة والصدأ. ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة فانه من مكة وتبحث عنه وان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها لاحدها ولم يقسمها

144
01:14:07.800 --> 01:14:28.700
انهم فضلا عن رحمة منه بامر الله عز وجل وتعريفا لقلوبهم فلهذا اقروا على ما هم عليه وكل انا اسلم على ما وخرج مملوكة لهم  ولهذا ترى عمر رضي الله عنه

145
01:14:28.800 --> 01:14:54.950
في بعض الندوة لو كانت الاصل انها لما فتح صلى الله عليه وسلم اقرها بايديهم كما اطلقهم كذلك من الاموال صار لاهلها واسلموا عليها ولم انفسا كما اسلم اهل المدينة على ارضهم

146
01:14:55.050 --> 01:16:20.250
مم   ها   ولي امره نعم     قسم الارض   عندك مال نظيف نعم اول قراءة ثبت ان صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام لما قسمت ارضه وايضا وغيره خيبر   نعم   اه يعني هذا وامي

147
01:16:20.300 --> 01:17:00.050
جل وعلا  جعله الله خاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان ينفق منها نفقات اهل الشر والباقي يجعله في في سبيل الله عز وجل السلام عليكم خاصة وغدنا ونظيرها الاف رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة. فانه ينتقل الى

148
01:17:00.050 --> 01:17:31.000
كما كان عند البائع ولا في حقه من سبب العتق ببيعه والله اعلم. ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ختم نصف خيبر خاصة ولو كان حكمها حكم الغنيمة لختمها كلها بعد الخمس وللسنن والمستدرك ان رسول الله صلى الله

149
01:17:31.000 --> 01:18:01.150
عليه وسلم لما ظهر على خيبر وقسما على ستة وثلاثين جمع كل شأن مئة سنة. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعذلا النصف الباقية لمن نزل به من الوفود والامور ونوائب الناس

150
01:18:01.150 --> 01:18:31.150
في لفظ اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه لنوائبه وما ينزل به من امر المسلمين وكان ذلك الوفيع والكتيبة وثوابها وفيه لفظ له ايضا اذن نصفا لنوائبه وما نزل به

151
01:18:31.250 --> 01:19:04.950
الوصيحة والكتيبة وما احيد معهما وهذا لا يصح الاخر فختمه بين المسلمين الشق والنصات وما هما. وكانت له ولله صلى الله عليه وسلم فيما احيي زماهما فصل والذي يدل على ان مكة فتحت عن وزن وجوه احدها انه لم ينقل احد قط ان النبي

152
01:19:04.950 --> 01:19:25.250
صلى الله عليه وسلم صالح اهل ادم الفتح ولا جاءه احد منهم صالحه على البلد وانما جاء ابوه سفيان رضي الله عنه اعطاه الامان لمن دخل داره او اغلق بابه او دخل

153
01:19:25.250 --> 01:19:47.400
فاذا اوى القى سلاحه ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره او اغلق بابه او دخل المسجد ما رآه منه الصلح يقتضي الامان العام. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم

154
01:19:48.450 --> 01:20:12.250
قال ان الله هبث عن مكة الذين قال يا رسوله والمؤمنين وانه لنبيه فيها ثلاثة منا وفي لفظ انها لا تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد الا بي وانما وانما احلت لي ساعة من نار

155
01:20:13.150 --> 01:20:33.150
وفي لفظ فان احد ترأس بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولوا ان الله اذن لرسوله اي ولم يأذن لكم فاننا لنبي سافر من نار وقد عادت حرمة اليوم كحرمتها

156
01:20:33.150 --> 01:20:55.850
وهذا صريح في انها فتحت عنه وايظا فانه ثبت في الصحيح انه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد رضي الله عنه على اليمنى وجعل الزبير رضي الله عنه على المجنبات اليسرى

157
01:20:56.550 --> 01:21:26.000
وجعل ابا عبيدة على الوادي. فقال يا ابا هريرة ادع لي الانصار فجاؤوا فروضون وقال يا معشر الانصار هل ترون اوباش قريش؟ قالوا نعم قال انظروا الى لقيتم اذا لقيتموهم غدا او فاحسدوهم حسدا. واخفى بيده

158
01:21:26.000 --> 01:21:53.450
على شماله. وقال موعدكم الصباح قال فما اشرب يومئذ اللهم احد الا انا ابوه وفائد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال فما اشرف وفائد رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى وجاء في الانصار فاطأه بالصبا فجاءه حجاج

159
01:21:53.450 --> 01:22:14.450
رضي الله عنه فقال يا رسول الله ابيد خضراء قريش لا فجاءه ابو سفيان. نعم فقال يا رسول الله بيدك خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل

160
01:22:14.450 --> 01:22:39.400
ترى في سفيان فهو امن ومن اذى وامن. ومن اغلق بابه وامن. واذا غاب انه قال رضي الله عنها جارت رجلا فاراد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قتله فقال رجل وايضا فان ام هانئ رضي الله عنها

161
01:22:39.400 --> 01:23:05.300
نعم فدارت رجلا اراد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هجرنا مناجر فيها امان وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة اجرت رجلين من احمائي فادخلت ما ليتاه واغلقت

162
01:23:05.300 --> 01:23:33.000
وعلينا بابا رجاء ابن امي علي فتبلد عليهما بالسيف وذكرت حديث الامان وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد هجرنا  وذلك بمكة بعد الفتح. وارادة علي رضي الله عنه قتله. وان

163
01:23:33.000 --> 01:24:01.000
او النبي صلى الله عليه وسلم طليع في انها فتحت عنوان وايضا فانه امر بقتل مقياس ابن صفابة وابن خصل وجاريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل احد من الرياء ولكان ذكر هؤلاء

164
01:24:01.000 --> 01:24:34.600
طيب اشتدنا من عقد الصلح السلام عليكم ولذا كان ذكر هؤلاء مستهنا من عقد الصلح. نعم وايضا في السنن   ولكنه عليه الصلاة والسلام عفا عنه بل انتم الخلقاء واذى عن الاراضين كل اسلم على ما لديه

165
01:24:34.800 --> 01:24:57.500
اسلم على ما لديه من من مال وارض هل يستحقه ولن يقسم بلادهم ولم يأخذ اموالهم بل عفا عنهم لمصالحها كثيرة استنى قريبا لقلوبهم في كونهم كان بيت الله الحرام قد يكون هذا البلد للمسلمين عامة

166
01:24:57.550 --> 01:25:28.150
نعم الله مقياس ابن صبابة القاموس يقول ما تيأس من ده ابن حبابة بالحاء قتله نميرة بن عبدالله من قومه  اطفال صمامة في شرح القاموس دخول الزبيدي ومديت كمنبر ابن حبابة

167
01:25:28.250 --> 01:25:54.300
قال الحاشية القاموس والثاء المطبوعين. اما التكملة والعباة ففيهما قبالة ومعجم الشعراء اورده حبابة وضبابة قال من بني كلب ابن عوف من الدين وهو احد الاربعة الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة

168
01:25:54.500 --> 01:26:18.900
وذكره الجوهري مقيص بالصاد وهو بالسين قتله نميرة بن عبدالله رجل من قومه قالت اخته في قتله لعمري لقد اخزى نملة رهفه وفجأ اضيافه الشفاء بما فيه. فلله عينا من رأى مثل مقياس اذا النفساء اصبحت لم تخرش

169
01:26:19.250 --> 01:26:40.000
نعم   والله فانه امر بقتل سبابك وابن خطل. وجاء لي سيف. ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل لاحد من اهلها ولكان مثلها كان يسبان النبي صلى الله عليه وسلم

170
01:26:40.050 --> 01:27:03.800
قال في ان حضر ولو وجدته متعلقا نعم والادلة في هذا كثيرة نعم ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل احد من اهلها ولكان ذكر هؤلاء من عقد الصلح واظافة السنن باسناد صحيح

171
01:27:04.750 --> 01:27:37.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال امنوا الناس الا امرأة واربعة اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة والله اعلم في حاشية اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن ابي وقاص رضي الله عنه وفي سنده اسباب ابن نصر ووخذوه

172
01:27:37.350 --> 01:28:02.750
كبير الخطأ عند الدار خذني والعافية انه صلى الله عليه وسلم قال اربعة لا اؤمنهم لا في حل ولا حرام الحويرز بن نقيس وهلال بن خطل ومقياس بن طبابة وعبدالله بن ابي الشرح

173
01:28:02.750 --> 01:28:25.350
لاخره وفي زياداته نسلم خيره بالمغازي من طريق عهد بن شعيب عن ابيه عن جده وفي البخاري ومسلم من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه

174
01:28:25.350 --> 01:28:53.100
فلما نزعه جاءه رجل فقال ان ابن خطل متعلق بافكار الباب قال اقتلوه. روى ابن ابي شيبة وبياقي بالدلائل من صديق الحسن بن عبدالملك رضي الله عنه امن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة الا اربعة

175
01:28:53.100 --> 01:29:20.250
الناس عبدالعزى بن غفل ومقيس ابن سبابة الجنان وعبدالله ابن ابي الساح وام شابة وانظرها الباري انت اصل ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقامة المسلم بين المشركين. بارك الله فيكم

176
01:29:20.300 --> 01:29:44.750
قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقامة المسلم بين المشركين اذا قدر على الهجرة من بينهم وقال انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين

177
01:29:46.100 --> 01:30:08.450
قيل يا رسول الله ولم قال لا ترى انا اراهما ومن قال ما ذاك الذي خطر لان الاقامة بين المسلمين وسيلة الى وان يميل اليهم وان ثبتوا عليه امره ويدعوه الى كفرهم وضلالهم

178
01:30:08.850 --> 01:30:33.950
سؤال خطأ وفي رواية عند ابي داوود من جامع المشرك وسكنه فهو مثله هذا الحذر وكذلك حديث رواه النسائي باسناد الحسن لا يأمل الله من مسلم والله من مشرك عملا بعدما احسن

179
01:30:34.200 --> 01:31:00.150
او حتى يفارق المسلمين وجوب الهجرة يجب على المسلم ان يهاجر كما هاجر المسلمون الحرجة ثم الى المدينة لانهم اولوا وفروا اما من كان يظهر دينه ولا شيء عليه ولا دينه ولا خبر عليه فلا حرج

180
01:31:00.300 --> 01:31:23.450
كما قال المسلمون بين النصارى والكفار من الكفار بينهم لانهم خير من وبركة فاذا غابينه فلم يخشى على نفسه ما قال ويظهر الدين ويظهر التوحيد والمرأة من الشرك. تصليها  دعوا الى التوحيد والتحريم الى الشرك

181
01:31:23.600 --> 01:31:56.650
نعم يا اخوة من الاقامة في بلاد الكفر   لنعملك الصالح في بلد الكفار موجود بين المسلمين هذا له علاجه الرسل وقد يوجدون لاسباب او يعالج بالدعوة بدعوته الى الله   العربية لا يستخدم لها الكفار الا كرسول

182
01:31:57.150 --> 01:32:23.500
او كمن يجلس النيرة وما اشبه ذلك حتى لو كان اخر دينهم كبيرة الحديث هذه الداخلة حتى لو اظهر دينه في بلاد الكفار الاحاديث يمثل بعضها بعضا نعم   وفي بلاد الشكر

183
01:32:23.850 --> 01:33:07.300
خطأ الدين بين الحبشة  الامر بينهم لماذا لانه لان الهراء ام منهم رئيس  ها ها  وان كان اذا اظهر دينه لا بأس لكن ان ينتقل من المسلمين الا ايران بقت هناك اصلح للدعوة والتوجيه والخير. على يده. نعم

184
01:33:07.350 --> 01:33:53.100
ها  علاش قالوا لا تراءى نارهما. السؤال الثاني   فقال من جاء مع المشرك وقال لا نعم نعم. اخرجه ابو داوود وسنده لكنه يتقوى بما قبله. ورواه حاكم يلا من ورجاله ثقات. سبحان الله

185
01:33:54.100 --> 01:34:23.800
رواه الحاكم من طريق همام عن قتادة الحسن عن ثمرة رضي الله عنه  فمن يشبه ثمرة الا هذه العقيدة في هذا الوجه الاول فضلا عن الشريف لمتابعة ما تبقى على الوجه السامي

186
01:34:24.250 --> 01:35:00.708
